الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2572

Distr.: General

30 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2572

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لموناكو

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لموناكو (CCPR/C/MCO/2 وAdd.1)

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ أعضاء وفد موناكو أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد فيلون (موناكو) قدم نبذة شاملة عن تاريخ بلاده منذ القرن الحادي عشر من زاوية تاريخية وقانونية. وقال إن أسرة غريمالدي ، وهي الأسرة الحاكمة منذ عام 1297، قد حلت محل الحماية الإسبانية والفرنسية في عام 1641 بالتوقيع على معاهدة بيرون التي كفلت لبلده حماية جيرانها الأقوياء من التهديدات الخارجية بينما حافظت على صدارة الأمير فيما يتعلق بالأمور الداخلية.

3- ولقد ظلت الإمارة حليفة لملوك فرنسا حتى الثورة الفرنسية وألحقت بفرنسا في عام 1793. وعقب مؤتمر فيينا أصبحت موناكو شبه محمية لمملكة بييدمون ساردينيا . وفي عام 1861 تنازل ملوك ساردينيا عن نيس لفرنسا؛ وكفلت المعاهدة المشتركة بين فرنسا وموناكو لسنة 1861 سيادة موناكو وبموجبها أقيم اتحاد جمركي مع فرنسا. وأبرمت معاهدات لاحقة في عامي 1918 و2002، وأكدت المعاهدة الأخيرة بوضوح سيادة موناكو.

4- ويحدد مرسوم دستوري يرقى تاريخه إلى عام 1911 تنظيم أعمال السلطات العامة والعلاقات بينها. وفي عام 2002 جرى تعديل الدستور الذي اعتمد في عام 1962 لتوسيع نطاق صلاحيات البرلمان وتخويله حق إبداء آرائه بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية.

5- وقد تبدت رغبة موناكو في الاشتراك في المنظمات الدولية منذ عام 1919 عندما شاركت في المؤتمرات التحضيرية المتعلقة بإنشاء عصبة الأمم. وقد عبر تعيين ولي العهد كرئيس لوفد موناكو إلى الأمم المتحدة في عام 1993 عن رغبة السلطات في المشاركة على أعلى مستوى في جميع أشكال الحوار والتعاون السياسي بين الدول على المستوى العالمي. ومنذ ذلك الحين، تساهم موناكو بنشاط في الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، ولا سيما أنشطة التعاون.

6- وبوصفها دولة ثالثة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي فقد أدمجت موناكو في الإقليم الجمركي الأوروبي واستخدمت اليورو كعملة لها. والإمارة تشكل جزءاً من مجال الشنغن وتندمج فعلياً بفرنسا، مما يتيح الانتقال الحر للأهالي. وقد انضمت موناكو إلى مجلس أوروبا في عام 2004، ويتولى قاضٍ من أهالي موناكو حالياً رئاسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فقد كانت موناكو من الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا تزال تمثل أحد المشاركين الناشطين، وبذا تؤكد على المسرح الدولي قيم التنوع الثقافي والتنمية العادلة وحقوق الإنسان التي تقوم عليها أعمال هذه المنظمة.

7- وقال إن بلده يعلق أهمية بالغة على عملية مراجعة العهد ويعتبرها فرصة لإمعان النظر في مدى توافق قانونه مع المبادئ الرئيسية للقانون الدولي على النحو المبين في العهد. وبلده يرحب بالحوار باعتباره عملية تعلم من شأنها تحسين مجموعة قوانينها وممارساتها.

8- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا.

9- السيد غاستود (موناكو) قال مشيراً إلى الأسئلة 1 إلى 5 الواردة في قائمة القضايا إن موناكو لم تقدم سوى عدد محدود جداً من الإعلانات التفسيرية والتحفظات عند التوقيع والتصديق على العهد في عام 1977 وهو ما قد يفسر السبب في أنها لا تزال ذات صلة. ومع ذلك فإن من الممكن حدوث تغير في الموقف في نقطة ما في المستقبل.

10- ولا يحتكم الأشخاص الذين يقدمون إلى المحاكم في موناكو إلى أحكام العهد، وقد أبلغت اللجنة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. ولقد أدرجت أحكام العهد في النظام القانوني المحلي وتشكل المعايير القانونية التي يطبقها القضاة عند الاقتضاء.

11- ولا يجري النظر في الوقت الراهن في إنشاء مؤسسة مستقلة لحماية حقوق الإنسان لأنه يسهل بالفعل الانتفاع بسبل الانتصاف الإداري في موناكو نظراً لقرب السلطات الإدارية من المقيمين. وللأشخاص القانونيين أو الطبيعيين ممن يقيمون في موناكو إمكانية الوصول دون قيود إلى سبل الانتصاف القضائية التي تكفل ضمانات موضوعية للمدعين وللمدعى عليهم على حد سواء.

12- وحيث إن الشروط الواردة في البروتوكول الاختياري ليست معيارية ولكنها تمنح الاختصاص للجنة المعنية لحقوق الإنسان، فإن موناكو تقوم باستعراض اختصاصات السلطات الإدارية للدولة بهدف التحقق من مدى توافقها مع البروتوكول الاختياري.

13- وحسبما ذكر في الردود الكتابية تخول لوحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة العلاقات الخارجية صلاحية تلقي البلاغات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبالنظر إلى تماثل أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام العهد، فإن أي دعوى طعن تكون قد رفعت بموجب العهد يمكن في الواقع إقامتها بموجب الاتفاقية لنفس الغرض.

14- السيد غامردين ج ر ذكّر اللجنة، مشيراً إلى السؤال رقم 6 الوارد في قائمة القضايا أن بلده قد انضمت إلى 13 اتفاقية دولية بشأن مكافحة الإرهاب، وهي جميعاً مدرجة في تشريعها المحلي ونصوصها التنظيمية. ويعرف الإرهاب في القانون الجنائي لموناكو بوصفه فعلاً متعمداً يرتكبه شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد إمارة موناكو أو أي دولة أو منظمة دولية أخرى يسعى من خلال التخويف أو الترهيب إلى تهديد هيكلها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الهجوم عليه أو تدميره أو الإخلال الشديد بالنظام العام. ويشمل التعريف عمليات الهجوم ضد الدولة وأعمال القتل والإتلاف أو التدمير المتعمد والحرائق المتعمدة.

15- وتفرض عقوبات بموجب القانون العادي على بعض الأعمال ذات الصلة بالإرهاب، ولا سيما الاتجار بالأسلحة وأعمال التعذيب أو الأعمال الوحشية، وتوفير المأوى أو تقديم المساعدة المالية أو الحماية لشخص ينتمي لجماعة إرهابية. والإضرار المتعمد بالبيئة يعرف أيضاً ويعاقب عليه بوصفه عملاً إرهابياً. والإجراءات الجنائية في قضايا الإرهاب ينظمها القانون العام ولا يجوز الخروج عليها؛ ومن ثم فإن الأشخاص الذين يحاكمون بتهمة الإرهاب يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات التي يتمتع بها مرتكبو غيرها من الجرائم الجنائية.

16- ويمكن إيداع الأشخاص الذين يتعرضون لدعاوى إرهابية في الاحتجاز لفترة أولية قدرها 24 ساعة ويتعين إبلاغهم من البداية بالتهم الموجة إليهم. ويحق لهم الاتصال بأحد أفراد الأسرة وبمستشار قانوني كما يحق لهم الحصول على زيارة من طبيب ويمكن لهم طلب مترجم فوري حسب الاقتضاء. وإذا كانوا من المعوقين يمكن تقديم المساعدة لهم لضمان الاتصالات الفعالة مع ضباط الشرطة الذين يضطلعون بالتحقيق الأولي. وفترة الاحتجاز الأولي يمكن تمديدها لمدة 24 ساعة ولمدة أخرى قدرها 48 ساعة بعد ذلك، بتصريح خاص من قاض في كل حالة. ويمكن إتاحة جزء من أية أموال أو أصول مجمدة فيما يخص أعمال إرهابية ممكنة أو تمويلها لتغطية التكاليف القانونية أو غيرها من التكاليف الضرورية، بما في ذلك النفقات الطبية.

17- السيدة باستور قالت مشيرة إلى الأسئلة 7 إلى 9 الواردة في قائمة القضايا إن النساء يشغلن نسبة 42 في المائة من الوظائف في القطاع الخاص و37 في المائة من وظائف الإدارة العامة وهن أكثر عدداً من الرجال في الفئة ألف من وظائف الخدمة العامة. وقد حدثت زيادة طفيفة في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص في عام 2008 حيث بلغت نسبتهن 42.13 في المائة. وتشغل النساء في إطار الحكومة عدداً من المناصب المختارة من المرتبة الوزارية . وشملت التدابير المتخذة في عام 2003 لضمان تكافؤ فرص الوصول للنساء إمكانية العمل لبعض الوقت. وتقوم الحكومة بدراسة إمكانية إصدار تشريع محدد بشأن التحرش الجنسي.

18- والعنف العائلي لا يجرّم على وجه التحديد، على الرغم من أن بعض أحكام القانون الجنائي ذات الصلة بجرائم القتل يمكن أن تطبق على حالات العنف العائلي. وقد اعتمد المجلس الوطني مشروع قانون بشأن العنف العائلي، وهو حالياً قيد النظر من جانب الحكومة. وعلاوة على ذلك، فقد وجهت حملة وطنية لتعزيز الوعي بهذه المسألة. وعلى الرغم من أن حالات العنف العائلي نادرة في موناكو، وفي حين أنه لا يوجد أي إطار تشريعي محدد لمكافحة هذه الظاهرة، فإن دعماً كبيراً يتاح للضحايا اللائي تتاح لهن عن طريق الخدمات الاجتماعية والصحية إمكانية الوصول إلى طائفة متنوعة من نظم الدعم المهني.

19- وفي عام 2003 عدل القانون المدني بموجب القانون رقم 1278 الذي يكفل المساواة بين الرجال والنساء في المنزل ويقضي بأن اختيار محل الإقامة يخضع لاتفاق كلا الزوجين.

20- السيد غامردين ج ر (موناكو) قال مشيراً إلى السؤال رقم 10 أنه بموجب القانون رقم 1276 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 يمكن للنساء اللائي اكتسبن جنسية موناكو نقل جنسيتهن لأطفالهن القصّر.

21- السيدة باستور (موناكو) قالت مشيرة إلى السؤال رقم 11 إن الإجهاض العلاجي يعاقب عليه بموجب المادة 248 من القانون الجنائي، في حين أنه بموجب المادة 323 من القانون المدني يعتبر أي حكم بالإدانة للقيام بإجهاض غير مشروع سبباً لسحب السلطة الأبوية. غير أن هذه الأحكام قديمة العهد ولا تطبق في الممارسة العملية. ولمشروع قانون تنظر الحكومة فيه حالياً ثلاثة أهداف هي: إنشاء مركز للتنسيق قبل الولادة والدعم الأسري، وإلغاء تجريم العلاج العلاجي في الحالات المنصوص عليها وتعديل المادة 323 من القانون المدني لإلغاء الحكم الذي ذكرته لتوها.

22- السيدة سامبو (موناكو) قالت مشيرة إلى السؤال رقم 12 إنه بموجب القانون 1343 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 أدرج جزء رابع جديد في القانون الجنائي يحدد الحالات التي يمكن فيها التصريح بالحرمان من الحرية، وعددت الضمانات المقدمة للأفراد المودعين في الاحتجاز تحت الحراسة. ولا يجوز للشرطة أن تحتجز أي شخص لفترة تزيد على 24 ساعة؛ غير أنه يمكن لقاضي الحريات تمديد هذه الفترة لمدة 24 ساعة بناء على طلب المدعي العام أو قاضي التحقيق. ويمكن أيضاً الأمر بتمديد الفترة لمدة 48 ساعة في الحالات التي تتضمن الأعمال المتعلقة بغسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو تهديد أمن الدولة.

23- وفيما يخص السؤال رقم 13 قالت إنه بالنظر إلى صغر الإقليم وحقيقة أنه في الفترة ما بين 1990 و2006 لم يكن مودعاً في الاحتجاز سوى 16 من الجانحين الأحداث، فإن موناكو لا تنظر في الوقت الراهن في إقامة مركز لاحتجاز الأحداث. غير أنه يجدر بالذكر أن القصّر المحرومين من حريتهم يجري إيداعهم في مرافق منفصلة كما تستخدم أحياناً بدائل للسجن فيما يخص القصّر مثل الاحتجاز رهن المراقبة.

24- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 14 فقالت إن الأحكام المتعلقة بالنفي لم تعد تستخدم؛ ويجري في الوقت الراهن مراجعة التشريع موضع البحث بهدف إلغاءه.

25- السيدة موتوك قالت إنها ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن حالة الإعلانات التفسيرية التي أصدرتها موناكو التي لم تتأثر بالقانون الخاص بأراضي الرين السفلى (ساليك)، وبخاصة الإعلان المتعلق ببقاء الأجانب في الإمارة. وسألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لمكافحة التمييز على غرار ما قامت به عدة بلدان أوروبية أخرى. وطلبت مزيداً من التفاصيل فيما يتعلق بممارسة الإجهاض ووجهة نظر الحكومة في الوقت الراهن بصدد هذه المسألة المعقدة. وقالت إنها تود معرفة مدى تأثير الملاحظات التي أبدتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إجراءات الاحتجاز تحت الحراسة. وأخيراً التمست معلومات إضافية بشأن القواعد التي تنظم معاملة الأحداث الجانحين المودعين في السجون.

26- السيد جونسون دعا الوفد إلى التعليق على حالة العهد فيما يخص القانون المحلي لموناكو. وحث الحكومة على تخويل وحدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية سلطة رصد تنفيذ توصيات اللجنة وتلقي الشكاوى الفردية. وينبغي للحكومة أيضاً أن تنظر في إقامة مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. واقترح أيضاً أن تقوم موناكو بمراجعة تشريعها المحلي لضمان امتثاله للبروتوكول الاختياري، وليس العكس.

27- السيد غليليه - أهانهانزو قال إنه من المفيد معرفة كيف ينظر إلى حقوق الإنسان وأحكام العهد بوجه عام في موناكو. وأعرب عن القلق لأن تعريف الإرهاب الذي قدمته الدولة الطرف في ردها على السؤال رقم 6 فضفاض وغامض. وقال إنه يود الحصول على توضيح لهذا التعريف وأمثلة من السوابق القضائية في موناكو ذات الصلة به . وقال إنه يود أيضاً معرفة مهام قاضي الحريات.

28- ثم قال إن من المهم معرفة أسباب التمثيل المنقوص الواضح للنساء في الحياة العامة في موناكو، وسأل عما إذا كانت أي امرأة قد أتيحت لها قط فرصة رئاسة حكومة موناكو.

29- وطلب مزيداً من المعلومات بشأن دعاوى الطعن ذات الصلة بقضايا العنف العائلي فضلاً عن معلومات عامة فيما يتعلق بالعقوبات والأحكام الصادرة وتنفيذ الأحكام ومرافق السجون فيما يخص الأشخاص الذين يخلون بالقانون في موناكو.

30- السيدة ودجوود سألت عما إذا كانت هناك أي عقبات محددة تحول دون إلغاء ممارسة النفي العتيقة، بالنظر إلى أن الحكومة قد أعربت عن نيتها القيام بذلك للجنة منذ عام 2001. ولاحظت أن هناك إعلانات تفسيرية كثيرة أصدرتها موناكو فيما يتعلق بالعهد وذكرت الوفد بأن سياسة اللجنة تتمثل في إثناء الدول الأطراف عن إبداء قدر أكبر مما يعتبر ضرورياً للغاية من التحفظات أو الإعلانات التفسيرية.

31- وفيما يخص مسألة القانون السالي salic Law المطبق في موناكو قالت إنه إذا كانت ممارسة السلطة السياسية الحقيقية، مثلما يقوم بذلك أمير موناكو فإن تقييد اعتلاء العرش لأسباب تتعلق بنوع الجنس تعتبر ممارسة تحوم حولها شكوك شديدة. وقالت إنها تود معرفة ما هو الجانب من ممارسة السلطة من جانب محاكم الشرطة التي ترى الحكومة أنه يتعارض مع الضمانات التي تكفلها الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. أما إعلان موناكو المتعلق بالمادتين 21 و22 من العهد الذي يتعلق بالحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات، فإن أحكام التقادم التي عددتها الدولة الطرف تبدو زائدة عن الحاجة بالنظر إلى أنها واردة بالفعل في العهد ذاته، باستثناء البند المتعلق بعدم إفشاء المعلومات السرية. وينبغي للوفد أن يوضح السبب في أنه يعتبر الإعلان ضرورياً.

32- السيد إيواساوا لاحظ مع الارتياح التطورات الإيجابية الكثيرة التي حدثت في إمارة موناكو منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2001، ولا سيما التعديلات التي أدخلت على تشريعها بغرض ضمان توافقه مع العهد.

33- السيد عمر قال إنه غير مقتنع بتأكيد الوفد نظراً لوجود سبل انتصاف قضائية فعالة فليست هناك حاجة إلى وجود هيئة وطنية لحقوق الإنسان. والحكومة بلا شك أساءت فهم المهام والأدوار التي تقوم بها مثل هذه الهيئات التي أنشأت في دول كثيرة، بما في ذلك دول يوجد بها نظم قضائية فعالة وتقوم بدور هام في ضمان احترام حقوق الإنسان. وسأل عما إذا كان هناك أي عائق قانوني أو منطقي يحول دون تمديد ولاية وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة العلاقات الخارجية مما يسمح ليس فحسب بتناول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإنما أيضاً العهد. وربما يكون من الممكن إنشاء وحدة مماثلة لتناول التزامات موناكو بموجب معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من آليات الأمم المتحدة. وأعرب عن القلق إزاء التفسير الواسع جداً للإرهاب في تشريع موناكو وسأل عما إذا كانت قد جرت محاكمة أي حالات لغسل الأموال ذات الصلة بالإرهاب وما هي نتيجتها.

34- السيد لالاه سأل الوفد عن عدد الأشخاص الذين جرى احتجازهم أو القبض عليهم أو محاكمتهم بموجب تشريع مكافحة الإرهاب في السنوات الأربع الأخيرة. وحيث إن موناكو ليس لديها أي سجون وترسل السجناء المحكوم عليهم إلى مرافق في فرنسا حسبما تفيد التقارير، فينبغي للوفد أن يوضح ما هي الترتيبات التي اتخذتها الحكومة لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من العهد فيما يتعلق بالأشخاص الذين يقضون مدة الأحكام الصادرة عليهم. فهل يخضع هؤلاء النزلاء للقانون الفرنسي؟

35- السيدة شانيه أعربت عن القلق إزاء تحفظ موناكو فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد وقالت إنه ينبغي للحكومة إرساء إجراء فعال فيما يخص الطعون الإجرائية في الدعاوى الجنائية. وقالت منوهة بأن التشريع الوطني يحتوي على أحكام ضد جريمة تعرف باسم "الإرهاب البيئي" إن الاستخدام الواسع النطاق للغاية لمصطلح "الإرهاب" للإشارة إلى أعمال لا وجه للمقارنة بينها وبين الأعمال الإرهابية بالرغم من أنها مخالفة للقانون من شأنه أن يقوض معنى المصطلح في القانون. وقالت أخيراً إنه ينبغي للوفد إبلاغ اللجنة بعدد الحالات التي جرت ملاحقتها قضائياً أو صدرت فيها أحكام لمخالفة قانون البلد بشأن مناهضة الإجهاض.

36- السيدة ماجودينا قالت إن الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان قد تقوم بدور ترويجي هام ومن ثم فإن هناك حاجة إليها ليس فحسب فيما يخص البلدان التي ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وإنما أيضاً في جميع البلدان. ومن المهم إنشاء هيئة في موناكو لترويج صكوك الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيات الأوروبية. كذلك فإن وحدة حقوق الإنسان المشار إليها في التقرير تفتقر إلى الاستقلال وهو عنصر من العناصر الأساسية اللازمة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي لموناكو إنشاء هيئة من هذا القبيل وفقاً لمبادئ باريس.

علقت الجلسة الساعة 45/16 واستؤنفت الساعة 05/17 .

37- السيد فيلون (موناكو) قال إن القانون السالي الذي يستبعد الإناث من اعتلاء العرش لم يطبق مطلقاً في موناكو. وبينما تمنح الأولوية للذكور في اعتلاء العرش، ففي مناسبتين في فترة اﻟ 300 سنة الماضية تولت المرأة السلطة السيادية أو نقلت الحق في وراثة العرش.

38- وفي حالات العنف العائلي المزعوم تخول لإدارة التحقيقات الجنائية سلطة استدعاء أي متهم وتنبيهه أو تنبيهها إلى القانون؛ وهذا الإجراء المعروف باسم rappel à la loi ليس المقصود منه أن يشكل عقوبة وإنما يعتبر إجراءً بسيطاً لمنع ارتكاب مخالفات في المستقبل.

39- السيدة باستور (موناكو) قالت إن حملة التوعية بالعنف العائلي تستهدف في المقام الأول إعلام النساء بحقوقهن وبالتدابير المتاحة لحمايتهن. وهي تتناول العنف الجسدي والنفسي على السواء وتشمل الجماعات المستهدفة أطفال المدارس والنساء والموظفين الطبيين وأفراد الشرطة والهيئة القضائية والأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين النفسيين.

40- السيد فيلون (موناكو) قال إن عقوبة النفي عتيقة ولم تعد تستخدم. ولا يستطيع الأمير إلغاء العقوبة بنفسه إذ إن مثل هذه الخطوة تقتضي إقرار المجلس الوطني. ومن المرجح إلغاء هذه العقوبة في المستقبل القريب كجزء من المراجعة الواسعة القادمة للقانون.

41- واستدرك بقوله أنه في حين أن أعضاء اللجنة قد أشاروا إلى عدد من التحفظات على العهد، فإن موناكو لم تصدر في الواقع سوى تحفظ واحد. أما البقية فهي إعلانات تفسيرية المقصود منها توضيح الطريقة التي تعتزم بها الدولة الطرف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الصك. وفي حين أنه من المفهوم أن تقوم هيئة دولية بالدعوة إلى تحديد بل وحتى سحب أي تحفظات أبديت على إحدى اتفاقياتها في نهاية المطاف، فإن من المهم من وجهة نظر الدولة الطرف بيان الطريقة التي سيجري بها تطبيق العهد. ولا ريب أن التشريع الوطني سيتطور بطريقة من شأنها أن تمكن في النهاية من سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية.

42- السيد غاستود (موناكو) قال إن العلاقة بين الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد يجب أن تفهم ضمن إطار التدرج الهرمي المعياري في موناكو. والأحكام الدستورية لها الغلبة على الأحكام القائمة على المعاهدات وهي بدورها تعلو على الأحكام التشريعية وكذلك على الأحكام التنظيمية. ولا يوجد أي تسلل هرمي بين المعاهدات ذاتها. وقد أدرجت الأحكام القائمة على المعاهدات في قانون موناكو من خلال مرسوم سيادي. وتصبح المعاهدات التي لها أثر فوري تلقائياً جزءاً من القانون في موناكو. لكنه إذا لم تكن تلقائية النفاذ فإنها تقتضي حكماً تشريعياً أو تنظيمياً قبل أن يكون في الإمكان دخولها حيز النفاذ.

43- وتناط بوحدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية مسؤولية رصد تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولكنها ليست مسؤولة عن تنفيذ العهد أساساً نظراً للافتقار إلى الموارد. ولن يجري إنشاء مؤسسة مماثلة لرصد إنفاذ العهد إلا إذا كان القيام بذلك يعتبر ضرورياً للوفاء بالشروط المحددة للإمارة.

44- وتكفل سبل الانتصاف القضائي ضمانات كافية في موناكو حيث إنه لا تقع على محاكم الإمارة أعباء عمل ثقيلة، كما أن قواعدها الإجرائية معروفة تماماً.

45- السيد غامردين ج ر (موناكو) قال إن تعريف الإرهاب الوارد في قانون موناكو دقيق للغاية. وعلى الرغم من أن موناكو لم تشهد قط أي نشاط إرهابي فإنها أثبتت التزامها بمكافحة الإرهاب بالانضمام إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتصديق عليها بنفس الطريقة التي اتبعتها الدول المجاورة لها. وفي حين أن التلوث البحري يعاقب عليه بموجب قانون موناكو فإنه لا يعتبر جريمة إرهابية ما لم يكون القصد العمدي منها هو إرهاب السكان. وليست هناك أي إجراءات أو قرارات قضائية ذات صلة بالإرهاب أو أي دعاوى قضائية فيما يتعلق بغسيل الأموال في سياق الإرهاب في موناكو وذلك لسبب بسيط هو أن البلد لم يشهد أي نشاط إرهابي.

46- السيد فيلون (موناكو) قال في معرض رده على التعليقات التي أبديت فيما يتعلق بإنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان إنه من بين أسباب أن المحاكم لديها اختصاص النظر في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أن محاكم موناكو يسهل الوصول إليها بقدر أكبر من المحاكم في البلدان الأخرى نظراً لصغر حجم البلد، كما أن بإمكانها إصدار أحكامها بسرعة أكبر بكثير.

47- السيدة سامبو (موناكو) قالت إن الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالاحتجاز القائمة بين موناكو وفرنسا تحدد مسؤوليات كل دولة في مجالات رصد السجناء ونظم السجون. وينقل الرعايا الأجانب الذين صدرت ضدهم أحكام إلى الدولة المجاورة، بينما يقضي رعايا موناكو مدة الحكم الصادر ضدهم بأكملها في سجن موناكو. وإعادة تأهيل السجناء مشمولة بالاتفاقات الثنائية المعقودة بين فرنسا وموناكو. ويمكن إيداع الأحداث الجانحين لفترات قصيرة في سجن موناكو في إطار نظام محدد للقصّر. وليست هناك أي حالات لإيداع القصّر لفترات طويلة جداً أو نقلهم إلى فرنسا.

48- ثم قال ت إن قاضي الحريات، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 1343 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 هو قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية على أساس تناوبي. ويصدر قاضي الحريات القرارات في شكل أمر مسبّب يكون واجب التطبيق على الفور، وهو مسؤول عن جميع القرارات بتمديد فترة الاعتقال المؤقت. وبالنظر إلى الميل القوي لخفض الجنايات إلى جنح فلم ترفع أمام المحاكم الجنائية سوى عدد قليل جداً من الطعون؛ إذ يبلغ مجموعها ثلاثة منذ عام 2007.

49- السيد غامردين ج ر (موناكو) قال مجيباً على السؤال المتعلق بالإجهاض إنه عندما يرى طبيب أن الحمل يحتمل أن يلحق الضرر بصحة الأم أو الطفل يسمح له بالتصرف بإجراء الإجهاض على أساس وجود ضرورة للقيام بذلك. والمناقشات جارية بين الحكومة والبرلمان والأطباء والقادة الدينيين بهدف اعتماد تشريع في هذا الخصوص؛ وبموجب مشروع القانون الذي يجري حالياً النظر فيه سيكون من الممكن إجراء الإجهاض في الحالات التي يرى فيها طبيب أن الحمل يلحق الضرر بصحة الأم أو أن هناك تشوهات شديدة في الجنين أو في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب أو زن ى محارم. ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على البرلمان في أواخر عام 2008 أو أوائل عام 2009.

50- السيد لالاه طلب توضيحاً فيما يخص متى يجري حبس السجناء في موناكو ومتى يجري نقلهم إلى فرنسا. وقال إنه يود أيضاً أن يحصل على مزيد من المعلومات بشأن مسؤوليات كل دولة عن رصد السجناء ونظم السجون على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات الثنائية. وسأل عن القانون الذي يجري تطبيقه في الحالات التي ينقل فيها أي سجين إلى فرنسا فيما يتعلق بالأمور مثل طول مدة الحكم وخفض الإجراءات التأديبية. وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه يود أن يعرف كيف يجري الوفاء بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 من العهد.

51- السيدة شانيه قالت إن سؤالها المتعلق بالحق في الطعن من الأحكام الجنائية بالإدانة لم تجر الإجابة عليه كما أنها لم تتلق أي إجابة على سؤالها فيما يخص ما إذا كان أي شخص قد حوكم أو يجري محاكمته بصدد عملية إجهاض.

52- السيدة موتوك سألت عن الطريقة التي تحدد بها حالة الضرورة التي تبرر القيام بعملية إجهاض: هل يتخذ الطبيب هذا القرار بمفرده أم أنه يشكل جزءاً من فريق أو لجنة؟ وتساءلت عن مدى تكرار اتخاذ مثل هذه القرارات في الممارسة العملية بالنظر إلى أنه تتاح للنساء إمكانية السفر إلى الدول المجاورة لإجراء عمليات الإجهاض.

53- السيدة ودجوود لاحظت أنه في حين أن القانون السالي لا ينطبق على اعتلاء العرش، فلا يزال هناك تفضيل لخلافة الذكور وهو حقيقة تؤثر على تصورات الناس بشأن المسألة. وسألت، مسترعية الانتباه إلى مخاطر حبس القصّر في نفس السجون مع البالغين، عما إذا كان القصّر يمنحون خيار الاحتجاز في مرافق للأحداث في فرنسا.

54- السيد فيلون قال إن سجن موناكو مخصص أساساً للأشخاص الذين يقضون أحكاماً قصيرة بالسجن. ويمكن لرعايا موناكو أداء مدة الحكم الصادرة عليهم فيه. أما نظام السجون الفرنسية فيكفل إنفاذ الأحكام الصادرة على النحو الذي تقرره محاكم موناكو.

55- السيدة سامبو قالت إنه بموجب الاتفاق الثنائي مع فرنسا يقضي السجناء الذين صدرت عليهم أحكام بالإدانة في موناكو ونقلوا إلى فرنسا مدة الأحكام الصادرة ضدهم بموجب نظام السجون المحدد وفقاً للقانون الفرنسي للإجراءات الجنائية. أما القصّر الذين صدر الأمر بإعادة تأهيلهم في موناكو فتتاح لهم إمكانية الالتحاق بمراكز إعادة التأهيل في فرنسا، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد في الممارسة العملية. ويتخذ الأمير القرارات المتعلقة بالأمور ذات الصلة بالعفو وخفض الأحكام الصادرة ضد السجناء المدانين في موناكو ولكنهم يقضون مدة الأحكام الصادرة ضدهم في فرنسا ويقوم بإبلاغها إلى الحكومة الفرنسية التي تكون مسؤولة بعدئذ عن تنفيذ هذه القرارات.

56- السيد فيلون قال إنه في حين أنه لا يمكن الطعن في الأحكام الجنائية بالإدانة، فإن القرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية يمكن إعادة النظر فيها من جانب محكمة المراجعة القضائية التي تستطيع بدورها إصدار قرار جديد.

57- السيد غامردين ج ر (موناكو) قال إنه بعد تشخيص أن حالة الحمل من شأنها أن تلحق الضرر بصحة الأم أو الطفل وبعد أن يؤكد طبيب زميل هذا التشخيص، فإن الطبيب نفسه هو الذي يقرر إجراء عملية الإجهاض، تحت مسؤوليته الخاصة. وفي إطار هذه الظروف لا تقام أي دعاوى جنائية لأنه لن يكون لدى الجهات الفاعلة المعنية أي سبب للإبلاغ عن المخالفة. غير أنه في حالة الإبلاغ عن مخالفة، تقع على المحاكم مسؤولية البت فيما إذا كانت حالة الضرورة تبرر الأعمال التي قام بها الطبيب. وفي حين أن القول بأن النساء المقيمات في موناكو يمكن لهن السفر إلى الدول المجاورة لإجراء أي عملية إجهاض صحيح، فإن من المهم وضع تشريع في هذا الشأن من حيث المبدأ.

رفعت الجلسة الساعة 55/17