الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2454

Distr.: General

30 March 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2454

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الاثنين، 9 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير زامبيا الدوري الثالث

افتتحت الجلسة الساعة 20/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

تقرير زامبيا الدوري الثالث (CCPR/C/ZMB/3; CCPR/C/ZMB/Q/3; HRI/CORE/I/Add.22/Rev.2)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس الوفد الزامبي إلى مائدة اللجنة .

2- السيدة إمبوي (زامبيا): قالت عند تقديمها لتقرير زامبيا الدوري الثالث إنه يسر الحكومة الزامبية أن تتاح لها فرصة التحدث مع أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت أنه اتخذت إجراءات عدة لتحسين حالة حقوق الإنسان في زامبيا، وبخاصة تنقيح الدستور تنقيحاً متعمقاً، وأنه أنجز تقدم مهم في مجال تثقيف السكان بحقوق الإنسان. كما اتخذت الحكومة الزامبية التدابير اللازمة لإعداد التقارير الواجب تقديمها إلى جميع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة في الوقت المناسب، ويمكن أن تتأكد اللجنة من أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توصيات تلك الهيئات.

3- وقالت المتحدثة إنها تود أن تقدم معلومات تكميلية بشأن الإجابات الخطية لزامبيا على قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث. ففيما يخص المكانة التي يشغلها العهد في التشريع (السؤال رقم 1)، لا يرجح العهد على التشريع المحلي، وإنما أدمجت بعض الحقوق المدنية والسياسية في النظام القانوني الوطني، كما هو موضح في التقرير الدوري، واعتمدت الحقوق المنصوص عليها في العهد في ميثاق الحقوق والنصوص التشريعية الأخرى. وعينت الحكومة لجنة لتنقيح الدستور كلفتها على الأخص بجمع الآراء بشأن نوع الدستور الذي ينبغي أن تضعه زامبيا مراعاة لضرورة تكريس وتعزيز الحقوق الأساسية للإنسان.

4- وقد استفسرت اللجنة عن الإجراءات التي اتخذت إثر نتائج تحقيقها في قضية لوبوتو (Lubuto) (البلاغ رقم 390/1999). ورداً على ذلك الاستفسار، قالت المتحدثة إن السيد لوبوتو ما زال مسجوناً لأن القانون لم يعدل، ولأن السرقة الموصوفة ما زالت تشكل جريمة جسيمة. فاستخدام أو حيازة سلاح ناري جريمة جسيمة للغاية بسبب الخوف الذي تثيره للضحية. وبناء عليه، فإن الحكم الذي صدر على السيد لوبوتو يتفق مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، لأن الجريمة المرتكبة تتعلق بفئة الجرائم الجسيمة.

5- واستطردت المتحدثة قائلة إن اجتماع أقطاب الأحزاب السياسية، الذي نظمه المركز الزامبي للحوار بين الأحزاب في نهاية شهر حزيران/يونيه 2007، خلص إلى أنه ينبغي أن يعهد إلى مؤتمر دستوري باعتماد دستور، وفقاً لأمنية أغلب المواطنين الزامبيين الذين أبلغوا ذلك للجنة تنقيح الدستور. وقد أحرز مشروع القانون الخاص بالمؤتمر الدستوري تقدماً كبيراً، ومن المرتقب أن يكون موضع مشاورات مع الأطراف المعنية في القريب العاجل.

6- وفيما يخص التوافق بين القانون العرفي والعهد (السؤال رقم 5)، تقر زامبيا بوجوب إلغاء بعض عناصر القانون العرفي المخالفة للإنصاف والعدالة الطبيعية. وبناء عليه، كلفت اللجنة المعنية بتطوير القانون عام 2003 بإجراء دراسة بغية إعادة صياغة القانون العرفي، من المتوقع أن تستخدم نتائجها لتوحيد القوانين العرفية وإحصاء تنازع القوانين والأعراف التي ينبغي إلغاؤها.

7- والصحيح أن يقال إن العنف ضد النساء ما زال يشكل مشكلة. ولذلك، فإن القانون رقم 15 الرامي إلى تعديل قانون العقوبات والمعتمد عام 2005 ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم الجنسية. كما تسعى زامبيا لوضع مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة كي يمكن معالجة تلك الأفعال بصورة منهجية. وقد اتخذت الحكومة تدابير عدة تهدف إلى المساواة بين الجنسين، إذ إنها اعتمدت سياسة وطنية لتشجيع مشاركة النساء في التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وطبقت سياسة لتدريب موظفي المرافق العامة لتشجيع مشاركة النساء في اتخاذ القرارات في المرافق العامة، واعتمدت مفهوم الإنصاف والمساواة بين الجنسين لخفض التباين بينهما، وأدخلت مجانية التعليم الابتدائي، مما ضاعف تسجيل البنات في المدارس، ووضعت سياسة تسمح للفتيات باستئناف الدراسة بعد حمل مبكر. ووضعت زامبيا برنامجاً للتربية وتنظيم الأسرة لصالح الشبان والشابات بغية حفزهم على استخدام الواقي، وافتتحت أماكن للشبان والشابات في مراكز تنظيم الأسرة. ويواصل مهنيو الصحة التدرب على النشاط الجنسي والصحة الجنسية للمراهقين والبالغين الذين هم في سن الإنجاب.

8- وفيما يخص مكافحة الإرهاب (السؤال رقم 9)، ليس لزامبيا قانون محدد في هذا المجال، ولا يشمل التشريع أي تعريف لمصطلح "الإرهاب"، غير أنه يجري حالياً النظر في مشروع قانون.

9- ويحظر الدستور التعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة. كما ينص الفصل 97 من القانون الخاص بالسجون على أن أي عمل من أعمال العنف يقترفه أحد حراس إدارة السجون ضد سجين يعتبر جريمة. وفضلاً عن ذلك، فإن قانون العقوبات يجرم جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، التي يعاقب عليها على أساس أنها اعتداء تترتب عليه إصابات جسدية حقيقية جسيمة. ويتلقى جميع رجال الشرطة وحراس إدارة السجون تدريباً دورياً في مجال حقوق الإنسان لكفالة معاملة المشبوهين والأشخاص المحرومين من الحرية معاملة إنسانية. ولا يزال القانون ينص على عقوبة الإعدام، إلا أن تلك العقوبة لم تنفذ منذ عام 1997. وتطبق الحكومة الزامبية بالتالي وقف تنفيذ القرار القانوني، حتى وإن لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. ويجدر بالملاحظة في هذا الصدد أن الرأي العام الزامبي يؤيد الاحتفاظ بعقوبة الإعدام، كما تشهد على ذلك العرائض العديدة التي قدمت خلال عملية تنقيح الدستور. وأضافت المتحدثة في الختام أنه حظرت العقوبات البدنية وعدلت الأحكام ذات الصلة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون وقانون الشبيبة وقانون التعليم، على أثر قرار المحكمة العليا في قضية بندا ضد الشعب (Banda v. the People).

10- الرئيس : شكر السيدة إمبوي على إيضاحاتها، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

11- السيد خليل : ذكر نظراً للإيضاحات التي قدمها الوفد بشأن المكانة التي يشغلها العهد في القانون الزامبي، ونظراً إلى أن زامبيا تطبق نظام ثنائية القوانين، أنه يود معرفة ما إذا كانت تتوفر سبل التظلم المحلي في حالة انتهاك الحقوق التي يكفلها العهد، والتي لا يحميها الدستور أو القوانين الوطنية. وأضاف أنه يود معرفة الحقوق والمواد المنصوص عليها في العهد التي أدمجت في التشريع الزامبي.

12- وبالإشارة إلى أنه ورد في الفقرة 36 من التقرير الدوري أن لجنة تنقيح الدستور أنشئت عام 2003، تساءل المتحدث لِمَ لم تتمكن اللجنة في غضون أربع سنوات سوى من إعداد مشروع قانون لم تفحصه بعد، ولِمَ يبدو من المقرر أن بعض الحقوق الأخرى المنصوص عليها قي العهد قد تدمج في التشريع إذا حبذ الشعب الزامبي ذلك فقط. وفيما يخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 1996، لفت المتحدث النظر إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة جيلاني، لاحظت بقلق في تقريرها الصادر عام 2006 أن اللجنة المذكورة تفتقر إلى الموارد المالية، وليس لها أي سلطة، حيث إنه يمكن للهيئات العامة أن تتجاهل توصياتها. وقال المتحدث إنه يود أن يعرف أيضاً ما إذا كانت اللجنة المذكورة تنشر تقارير سنوية عن أنشطتها، وما إذا كانت التوصيات التي تقدمها تنشر علناً أو ترسل فقط إلى الهيئات المعنية بالبريد الخاص. وتساءل في الختام عما إذا كان بإمكان الوفد أن يقدم إلى اللجنة لمحة عن مقترحات الإصلاح التي قدمت في إطار عملية تنقيح الدستور، والتي يبدو أنها تستهدف تعزيز سلطات لجنة حقوق الإنسان.

13- وفيما يخص عدم التمييز، لا شك أن الوفد الزامبي يتذكر أنه عندما نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني، فإنها تناولت بإسهاب مشكلة التعارض بين المادة 11 وبعض أحكام المادة 23 من الدستور والمادتين 3 و26 من العهد، وهي المشكلة التي أثارتها أيضاً لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا ينبغي بالتالي أن يندهش الوفد إذا كانت اللجنة تنتظر أن تتخذ الدولة الزامبية التدابير الضرورية لإزالة ذلك التعارض.

14- وبالنسبة إلى القانون العرفي، قال المتحدث إنه يسره أن يعرف أن عملية "التوحيد" التي شرعت الدولة الزامبية في تحقيقها لا تستهدف القانون إجمالاً، وإنما فقط الأحكام التي تتفق مع العهد، باستبعاد العادات والتقاليد المخالفة له. وبناء عليه، فإن الردود الخطية للحكومة لا تقدم إيضاحات أكثر مما ورد في التقرير الدوري، الذي جاء فيه (في الفقرة 66) أنه عُهد إلى لجنة تطوير القانون بتنقيح القانون العرفي وتقنينه. وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي هي على وعي بصعوبة المهمة تأمل أن تتخذ الحكومة مزيداً من التدابير الملموسة للقضاء على مصدر مهم من التمييز ضد النساء.

15- وفيما يخص معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس نتيجة للإجهاض المقصود، والذي هو من بين أعلى المعدلات في العالم، فإن اللجنة مبتهجة بالتقدم الكبير الذي أحرز في ذلك المجال. بيد أن الوصول إلى المراكز التي يجرى فيها الإجهاض المقصود في ظروف آمنة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة. فلا شك أنه ينبغي تسهيل الإجراءات التي تقتضي موافقة ثلاثة أطباء على الأقل لإجراء الإجهاض المقصود بغية تيسير مساعي النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض، إذ إن الأمر يتعلق بخدمة لا غنى عنها يجب أن تكفلها الدولة.

16- وفيما يخص الإرهاب، أوضح المتحدث أن اللجنة قلقة خاصة من أن بعض أحكام قانون العقوبات تتعدى على بعض الحقوق والحريات المكرسة في العهد، غير أنها على اقتناع بأن المشرع سيأخذ ذلك في الحسبان في مشروع القانون الجديد.

17- السيد شيرير : لاحظ أن الوفد قدم معلومات إضافية بشأن قضية لوبوتو، وأضاف أنه يود معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ نتائج تحقيق اللجنة. ففي الواقع، بعدما رأت اللجنة أن الفرض التلقائي لعقوبة الإعدام والتأخر في سير الدعوى المرفوعة على صاحب البلاغ يخالفان أحكام العهد، خلصت إلى أنه يجب تخفيف تلك العقوبة. وقد شرح الوفد أنه لا يمكن تخفيف العقوبة لأن القانون لم يعدل. ورأى المتحدث أن تخفيف العقوبات يخضع من حيث المبدأ لسلطة تقديرية، ولا يتوقف على تعديل أي نص. وأضاف أنه يود الحصول على إيضاحات في هذا الصدد، كما يود التذكير باسم اللجنة بأنه يجب مراعاة نتائج التحقيق، وبأنه يتعين على الدول الأطراف في حالة الخلاف أن تشرح الصعوبات التي واجهتها لتنفيذها في إطار إجراءات متابعة نتائج التحقيق. وذكر من جهة أخرى أن اللجنة كانت قد طلبت أيضاً معلومات عن قضية شمبالا ضد زامبيا (Chambala c. Zambie)، وأرادت أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتبعت توصياتها ومنحت تعويضاً لصاحب البلاغ.

18- وقد جاء في الردود الخطية للدولة الطرف على السؤال رقم 10 أن قانون السجون ينص على زيارة السجون وتفتيشها من قبل القضاة وممثلي النيابة العامة، الذين يصرح لهم أيضاً بتلقي شكاوى السجناء. وقال المتحدث في هذا الصدد إنه يود أن يعرف ما إذا كانت سرية الشكاوى المقدمة في ذلك الإطار مكفولة إزاء سلطات السجون، وما إذا كانت هناك ضمانات لحماية أصحاب الشكاوى من أية تدابير انتقامية لاحقة. وأثنى على صراحة الدولة الطرف التي اعترفت بتقصير دوائر الشرطة في أداء مهمتها، لا سيما فيما يتعلق بنقص الوسائل الضرورية لإجراء التحقيقات، واللجوء إلى طرائق استجواب مخالفة لآداب المهنة. وتساءل عما تقصده الدولة الطرف بالضبط من عبارة "الوسائل الضرورية لإجراء التحقيقات": فهل يعني ذلك برامج التدريب أم الإجراءات الرسمية أم الأجهزة والمعدات (لتسجيل الاستجوابات بالفيديو مثلاً)؟

19- ولا يحتوي تشريع زامبيا أي تعريف للتعذيب، الذي هو أمر أساسي لضمان محاكمة ومعاقبة من يرتكب أفعالاً تعادل أعمال التعذيب. ولذلك، فإن اللجنة تشجع جميع الدول على تعريف التعذيب صراحة في تشريعاتها. وقد وردت في الردود الخطية أربع قضايا جرت فيها ملاحقة أفراد قوات الشرطة، ليس بسبب أعمال التعذيب، وإنما بسبب اللجوء المفرط إلى القوة. ولربما لا يكون تدريب رجال الشرطة كافياً، وقد يكون من المفيد لذلك تقديم بيانات تفصيلية عن التدريب في هذا المجال، بما في ذلك ما يخص استخدام الأسلحة النارية.

20- وقد أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2004 إلى حالتين فظيعتين من أعمال العنف التي ارتكبها رجال الشرطة. وقال المتحدث إنه يود أن يعرف الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، وعما إذا تعرض المسؤولون لملاحقات جنائية وعقوبات تأديبية، وعما إذا أبلغ عن حالات أخرى لإساءة المعاملة ورفعت إلى العدالة. وذكرت منظمة العفو الدولية أيضاً في تقريرها لعام 2004 أن ممثلاً للحكومة أعلن عن قلقه إزاء التكلفة العالية للتعويضات المستحقة لضحايا أعمال العنف التي ارتكبها رجال الشرطة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كانوا يعوضون في الواقع، وفي حالة الإيجاب إذا كانت الأموال المخصصة لذلك كافية. ولربما يوجد صندوق مخصص لهذا الغرض بالذات.

21- وفيما يخص عقوبة الإعدام (السؤال رقم 11)، لاحظ المتحدث بارتياح أنها لم تنفذ منذ عام 1997. وأضاف أنه يود أن يعرف عدد المسجونين الزامبيين المحكوم عليهم حالياً بالإعدام. فقد ورد في الردود الخطية أن 110 أحكاماً بالإعدام خففت واستعيض عنها بعقوبة السجن، غير أنه ليس من المعروف منذ أن أصدر الرئيس مواناواسا مرسوماً بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام طوال مدة ولايته إذا استفاد جميع المحكوم عليهم بالإعدام من تخفيف عقوبتهم. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه ينبغي شرح الأسباب التي دعت إلى استفادة البعض منهم من ذلك المرسوم. وقد ورد أيضاً في الردود الخطية أنه يتضح من استطلاع للرأي العام بشأن إلغاء عقوبة الإعدام أجرته لجنة الإصلاح الدستوري أن الأشخاص المستجوبين يحبذون الاحتفاظ بعقوبة الإعدام. ولربما يشكل تقييم آثار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في نهاية الولاية الرئاسية الحالية على عدد الجرائم الفظيعة المرتكبة أساساً أفضل للتفكير في قرار حفظ أو إلغاء عقوبة الإعدام. وتأمل اللجنة مع ذلك أن تنحاز زامبيا في نهاية الأمر إلى الخيار الثاني.

22- السيد أوفلاهرتي : تطرق من جديد إلى مسألة الاعتداء الجنسي والبدني على النساء، وطلب إلى الوفد أن يقدم إحصاءات حديثة عن عدد الشكاوى من الاعتداء الجنسي التي تلقتها الشرطة، وعدد الملاحقات القضائية التي اتخذت عقب تلك الشكاوى، وعدد الأحكام التي ترتبت على ذلك. وأضاف أنه يود معرفة العدد الإجمالي للوحدات المعنية برعاية الضحايا في البلد، أي الوحدات المختصة بوجه خاص بمسألة الاعتداء الجنسي والعنف العائلي، ونسبة مراكز الشرطة التي ألحقت بها تلك الوحدات. وتساءل أيضاً عما إذا كان من الصحيح أن التمويل المخصص لتلك الوحدات ليس كافياً، كما تشير إلى ذلك مصادر مختلفة. وفي حالة الإيجاب، ما هي التدابير المرتقب اتخاذها لإيجاد حل لتلك المشكلة. وأضاف المتحدث أن من المفيد إدراج مسألة العنف ضد المرأة في برنامج تدريب قوات الشرطة، وأنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان رجال الشرطة يتلقون هذا النوع من التدريب، وما إذا كان يخصص تدريب بشأن الاعتداء الجنسي والعنف ضد المرأة لقضاة المحاكم العرفية، وما إذا كان من المقرر القيام بذلك. ومن جهة أخرى، أشار الوفد إلى مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة، لم يقدم بعد إلى البرلمان حسب بعض المصادر. فما هو الأمر بالضبط؟ وما هي المهلة المرتقب أن يعتمد فيها ذلك المشروع؟

23- وفيما يخص التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين (السؤال رقم 7)، قال المتحدث إنه يود معرفة ما إذا كانت تنظم حملات إعلامية للسكان بغية تعزيز حقوق النساء ووضعها في المجتمع، وتثقيف الرجال على الوجه الصحيح، ومكافحة التحيز. واستفسر أيضاً عن موعد الانتهاء من عملية تدوين القوانين الرامية حالياً إلى التوفيق بين القانون العرفي والقواعد الدولية المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، وعن التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة في انتظار ذلك لتحسين وضع النساء. وأضاف أن اللجنة سبق أن أشارت إلى أن المادة 23 من الدستور، التي تنص على استثناءات بشأن الحماية من التمييز ضد النساء، تشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وقد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت قد اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان أن يفضي الإصلاح الدستوري إلى كفالة المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء بحق. وبما أن زامبيا تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين، فإنه قد يكون من المفيد أيضاً الحصول على إحصاءات عن عدد النساء المهاجرات إلى زامبيا، وعلى معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان تمتع هؤلاء النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها السكان الآخرون.

24- ولا شك أن القرار الذي صدر في قضية بندا (Banda) والذي أدان ممارسة العقوبات البدنية، مهم للغاية لأنه أوجد سابقة. وقد ذكر الوفد أنه عدلت عدة قوانين نتيجة لذلك القرار. غير أن بعض المنظمات غير الحكومية أفادت بأن الأحكام التي تنص على اللجوء إلى العقوبة البدنية لم تلغ جميعها، وبأن العقوبات البدنية ما زالت تمارس على نطاق واسع جداً في الأسر والمدارس، وكتدابير تأديبية في المؤسسات العامة. ويبدو من الضروري بالتالي تنظيم حملات توعية لتطوير الأذهان في هذا الصدد، ولربما قد حدث ذلك بالفعل.

25- السيد عمر : لاحظ مع بالغ القلق أن القانون المحلي، ولا سيما القانون العرفي، لا يتفق فقط من عدة أوجه مع التعهدات الدولية التي التزمت بها زامبيا، وعلى الأخص التعهدات الناجمة عن العهد، وإنما أن له السلطة العليا. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من إدراج العهد جزئياً في التشريع الوطني، فإن الواقع يكشف عن العديد من المتناقضات مع أحكامه، والتي ترد أمثلة عدة عنها في مختلف فقرات التقرير (الفقرات 66 و77 و156 و240 و386( ھ ) خاصة). وبالمقابل، فإنه لا يرد في التقرير أي بيان عن دور القضاة في تطبيق العهد، على الرغم من أهمية دورهم في هذا الصدد. وبناء عليه، ينبغي التساؤل عن أهمية العهد بالنسبة إلى القانون المحلي. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد معرفة ما إذا كانت هناك آلية تسمح للدولة الطرف بالتأكد مسبقاً من التوافق بين تشريعها والتعهدات الدولية التي تعتزم عقدها أو إذا كان يجري على العكس التوافق بين التشريع الوطني والتعهدات الدولية التي تقبلها الدولة الطرف.

26- السيدة شانيه : قالت إنها تشاطر السيد عمر ملاحظاته بشأن العلاقة بين العهد والقانون المحلي، وكذلك الشواغل التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرون بشأن التمييز والعنف ضد النساء. وقد ذكر الوفد في هذا الصدد أن التشريع أصبح أكثر تشدداً، وأصبحت تطبق عقوبات أكثر صرامة على حالات الاغتصاب. غير أن التدابير التشريعية ليست كافية لوضع حد لهذا النوع من المشكلات. وأضافت المتحدثة أنه قد يكون من المفيد أن يقدم الوفد معلومات عن الأحكام الأخرى المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء، وكذلك عن مدى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء وطابعها وموقف الحكومة في هذا الشأن.

27- وفيما يخص عقوبة الإعدام، لاحظت المتحدثة بارتياح أنه تقرر وقف تنفيذ العقوبة حتى عام 2011، غير أنها ذكرت بأن عقوبة الإعدام ما زالت نافذة في زامبيا. وقالت إنها تود أن تعرف عدد المحكوم عليهم بالإعدام حالياً. وتطرقت من جديد إلى قضية لوبوتو (Lubuto) (البلاغ رقم 390/1990)، التي خلصت فيها اللجنة إلى مخالفة الدولة الطرف للفقرة 2 من المادة 6 من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام إلا جزاء على "أشد الجرائم خطورة". وذكرت بأن السرقة الموصوفة التي يعاقب عليها بالإعدام ليست السبب الذي غلب على قرار اللجنة، وإنما بالأحرى لأن فرض عقوبة الإعدام كان تلقائياً بموجب القانون، الأمر الذي لم يترك للقاضي أي سلطة لتقدير الوقائع.

28- السيد باغواتي : قال إنه يشاطر السيد عمر قلقه إزاء المكانة التي يشغلها العهد في القانون المحلي. وأضاف أنه يود أن يعرف الهيئة المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة، وإذا كان هناك أمين مظالم بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان. وقد يكون من المفيد الحصول على إيضاحات بشأن ولاية اللجنة السابق ذكرها، وكذلك معرفة من يعيّن أعضاءها، والإجراءات التي تتخذ بناء على توصياتها، وخاصة إذا كانت تنشر تلك التوصيات علناً، ونسبة التوصيات التي تقبلها الحكومة، وإذا كانت الحكومة تبرر رفضها.

29- سير نايجل رودلي : قال فيما يخص مكافحة الإرهاب (السؤال رقم 9) إن من دواعي القلق أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، ويعتمد قواعد تنظيمية استثنائية توقف بعض الحقوق التي لا تجيز المادة 4 من العهد مخالفتها. فمثلاً، تتوقف الحقوق المقررة في المادة 18 من العهد طوال حالة الطوارئ، وكذلك المادة 23 من الدستور، التي تحظر التمييز، في حين أن المادة 4 من العهد تحدد بوضوح أن المخالفات المصرح بها فقط يجب ألا يترتب عليها أي تمييز. وعلاوة على ذلك، ذكرت الدولة الطرف أن إعلان حالة الطوارئ عام 1997 لم يبلغ "عن غير قصد" للأمين العام للأمم المتحدة. غير أن حالة الطوارئ التي أعلنت عام 1993 لم تبلغ له أيضاً، كما أشارت اللجنة إلى ذلك في تعليقاتها الختامية عام 1996. ولاحظت اللجنة أيضاً أن المخالفات المسموح بها في زامبيا أثناء حالة الطوارئ تجاوزت المخالفات المنصوص عليها في المادة 4 من العهد. ولا يسع اللجنة بالتالي إلا أن تلاحظ أنه لم يحدث أي تغيير منذ أكثر من عقد من الزمن.

30- وفيما يخص أعمال العنف التي يرتكبها رجال الشرطة، تعترف الدولة الطرف بأن الشرطة تلجأ إلى "وسائل لا تتفق مع آداب المهنة" لاستجواب المشبوهين، وهي عبارة تلميحية غير ملائمة للإشارة إلى ما يشكل بداهة أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وحتى لو كانت هذه الصراحة جديرة بالثناء، فإن من المقلق مواصلة تلك الممارسات، نظراً لأنه لا يكفي للحد منها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المذنبين. وقد يكون من المفيد معرفة توصيات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد.

31- وبوجه عام، فإن المعايير المحددة في الدستور للسماح باللجوء إلى القوة واسعة للغاية. ولا يكفي سرد الحالات التي يجوز فيها استخدام القوة، وإنما يجب أيضاً مراعاة مبدأ النسبية. فهذا المفهوم الأساسي يرد تفصيلاً في نصوص بعض المراجع المهمة، مثل المبادئ الأساسية بشأن اللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن تطبيق القوانين، وينبغي إدراجها بانتظام في برامج تدريب رجالة الشرطة.

32- السيدة ماجودينا : لاحظت بالإشارة إلى مسألة التمييز (رقم 4) أن الدستور يكفل ممارسة الحريات والحقوق الأساسية لجميع الأشخاص المتواجدين في الأراضي الوطنية، وأن المادة 23(4) من الدستور تصرح مع ذلك بتطبيق أحكام تمييزية على اللاجئين ومواطني البلدان الأخرى، مخالفة لأحكام المادة 2 من العهد. وقد يكون من المفيد لذلك معرفة ما إذا كانت لجنة التنقيح الدستوري تهتم بتلك المشكلة. ويمكن التساؤل أيضاً عن دستورية المادة 3 من القانون الخاص بالهجرة والإبعاد، التي تسمح بتوقيف وإبعاد المهاجر خفية بدون مذكرة توقيف.

33- السيدة موتوك : تساءلت عن التدابير المتخذة لمكافحة حالات الاغتصاب، التي تزيد إلى حد كبير انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في زامبيا، وفقاً للمنظمات غير الحكومية، وأضافت أنه يبدو من الضروري بوجه خاص زيادة توعية الضحايا اللاتي يفضلن على ما يبدو الإبلاغ عن تلك الأفعال على أساس أنها حالات اختطاف في إطار دعوى مدنية، بدلاً من رفعها إلى محاكم الجنايات. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد معرفة نسبة القضايا التي تنظر فيها المحاكم العادية والمحاكم العرفية، وكيف تعتزم الدولة الطرف أن تكفل استقلال وحياد المحاكم العرفية.

34- السيد إيواساوا : لاحظ أنه حتى لو لم يكن للعهد قوة القانون في نظام ثنائية القوانين المطبق في زامبيا، فقد أدرجت في الدستور بعض الحقوق المكرسة في العهد. وتساءل بالتالي عما إذا كان بإمكان الأفراد الاستناد إلى العهد أمام المحاكم، وعما إذا كان يجوز للمحاكم أن تستند إلى العهد لتفسير الدستور. وقد ذكرت الحكومة الزامبية في وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.22/Rev.2) أنه لا يجوز للأفراد التنديد أمام المحاكم الوطنية بنقض التزام دولي لزامبيا بشأن حقوق الإنسان، ما لم يكن القانون المعني قد أدرج في القانون المحلي، غير أنه "في بعض الحالات المناسبة، أخذت المحاكم الزامبية في اعتبارها الصكوك الدولية التي صدقت عليها زامبيا أو التي انضمت إليها، دون أن تكون قد أدرجتها في التشريع المحلي" (الفقرة 71). وقد يكون من المفيد الحصول على إيضاحات عن تلك القضايا، ومعرفة على وجه الخصوص ما إذا كانت تتعلق بحقوق مدنية أو سياسية.

35- السيد سانشيز- سيرو : ذكر بأن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لإنفاذ الحقوق المقررة في العهد، وبأنه حتى لو لم يتطلب الأمر إضفاء المرتبة الدستورية على أحكام العهد، كما تفعل ذلك بعض البلدان، فإنه ينبغي على الأقل أن تقر زامبيا بأن لها قيمة القوانين الوطنية. وفيما يخص التوافق بين الدستور والعهد، قد يكون من المفيد معرفة نتيجة أعمال اللجنة المعنية بتنقيح الدستور، التي بدأت منذ أربع سنوات تقريباً، ومتى تنتهي ولايتها. ويتعين على اللجنة المذكورة أن تقترح نصاً سيكون موضع النقاش في جمعية تأسيسية. غير أنه يمكن التساؤل حالياً عن جدوى ذلك، علماً بأن اللجنة عينتها الحكومة في حين أن كل هيئة تشريعية يجب أن تكون مستقلة ويختارها الشعب. وقد ذكرت الدولة الطرف في ردودها الخطية أن من المرتقب النظر في حقوق مدنية وسياسية أخرى، كما أن من المحتمل إدراجها في التشريع الوطني "إذا أراد السكان". ونظراً لالتزامات الدول الأطراف، قد يكون من المناسب توضيح المقصود من ذلك الشرط.

36- السيدة ودجوود : قالت إن من العجب أن تتصدى الدولة الطرف حالياً لمسألة المساواة بين الجنسين كأولوية وطنية، في حين أنها صدقت على العهد منذ ثلاث وعشرين سنة. وذكرت المتحدثة بأن الوعود والنوايا لا تكفي في نظر اللجنة، وبأن الإنجازات الملموسة وحدها تعتبر تقدماً. وتساءلت أيضاً عن ضرورة إنشاء لجنة معنية بتطوير القانون في زامبيا، ومكلفة بإعادة فحص القانون العرفي وتقنينه. فمن أجل معالجة مشكلة عدم المساواة التي تتضرر منها النساء بموجب القانون العرفي، بإمكان الحكومة ببساطة أن تعتمد قاعدة تحظر على المحاكم العرفية أن تفرق في المعاملة بين الرجال والنساء، إذ يتوقف الازدهار الاقتصادي للبلد على تحسين المساواة بين الجنسين. وتبعاً لرجال الاقتصاد، ستعتمد التنمية الاقتصادية على النساء أساساً. غير أن من الصعب أن يتحقق ذلك ما دامت النساء لا يتمكن من التنقل بحرية دون إذن من الوالد أو الزوج. واقترحت المتحدثة في الختام أن تخضع قرارات المحاكم العرفية بانتظام لموافقة محكمة عادية. فمن البديهي أن النساء أنفسهن لن يستأنفن تلك القرارات، وبخاصة إن كن ضحايا التمييز. وبناء عليه، قد يكون الاستئناف التلقائي الحل الأمثل.

علقت الجلسة الساعة 05/17 واستؤنفت الساعة 25/17 .

37- الرئيس : دعا الوفد الزامبي إلى الرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

38- السيدة إمبوي (زامبيا): رداً على الأسئلة المتعلقة بعملية تنقيح الدستور، ذكرت بأن اللجنة المعنية بتنقيح الدستور أنشئت عام 2003، وبأن ولايتها انتهت في نهاية عام 2005، وبأنها قدمت في ذلك التاريخ تقريرها ومشروع قانون يوصي باعتماد الدستور الجديد من قبل جمعية تأسيسية أو من أي هيئة مناسبة أخرى تمثل وجهة نظر السكان. وعلاوة على ذلك، اجتمع المسؤولون عن جميع الأحزاب السياسية مؤخراً، وخلصوا إلى ضرورة عقد مؤتمر دستوري. وبالموازاة، تعهدت الحكومة بالنظر في التعديلات التشريعية التي لا تتعلق بالدستور، والتي لا تخضع بالتالي للاستفتاء الشعبي العام. وهكذا، فقبل نهاية عملية التنقيح الدستوري، ستنظر الحكومة في عدد من الأحكام المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان.

39- السيدة إنهيكيرو (زامبيا): أشارت بالنسبة إلى أهمية القانون العرفي إلى أن زامبيا تضم 73 جماعة إثنية لكل منها قانونها العرفي وممارساتها الموروثة عن الأجداد، والمختلفة مع ذلك تبعاً لتنظيم الجماعة وفقاً لنظام الانتساب إلى الأم أو الأب أو للإثنين.

40- وفيما يخص النظام القضائي، تختص محاكم الدرجة الأولى بالنظر في القضايا المتعلقة بالقانون العرفي. وفي حالة النزاع بين ذلك القانون والقانون المدون، يرى القانونيون أن الغلبة تكون للقانون المدون. وبوجه عام، تعتبر المحاكم أن القانون العرفي ينطبق شريطة ألا يكون مخالفاً لمبادئ العدالة الطبيعية. وفيما يخص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والوراثة، ينظم البعض منها القانون المدون، ومن المرتقب أن يسمح التنقيح التشريعي الحالي بتنظيمها أكثر من ذلك.

41- السيد كاونغا (زامبيا): أضاف أن الجوانب الثقافية تتسم بأهمية خاصة. فمثلاً، الجماعات الإثنية التي تتبع نظام الانتساب إلى الأم لا تدفع المهر، لأن السلطة تعود إلى النساء والأولاد ملكهن. وعلى العكس، ففي إطار نظام الأبوة، من المهم للغاية دفع المهر. وإذا أضفنا إلى ذلك التأثيرات الثقافية العديدة الناجمة عن الوضع الجغرافي لزامبيا، فإننا ندرك أن عملية المشاورات في إطار التنقيح التشريعي لا غنى عنها، ويجب أن تستند إلى عوامل ثقافية إيجابية.

42- وفيما يخص مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، أجاب المتحدث أن تلك الممارسة لا توجد في زامبيا، وأنها غريبة عن الثقافة الزامبية.

43- السيدة شاندا (زامبيا): تناولت مسألة تطبيق العهد من قبل القضاة، و ذكرت بادئ ذي بدء أن العهد لا يعلو على الدستور، وأن الشخص الذي يقع ضحية لانتهاك حق مقرر في العهد لا يجوز له أن يلجأ إلى القضاء ما لم يكن ذلك الحق مقرراً أيضاً في الدستور. بيد أن المحاكم تشجع على الاستناد إلى أحكام العهد والاستلهام منها في أحكامها. فعلى سبيل المثال، استندت المحكمة العليا التي رفعت إليها قضية امرأة منعت من دخول فندق على أساس أنها لم تكن مصحوبة برجل إلى أحكام العهد، وأصدرت حكماً أعلنت فيه أن قرار الفندق يخالف الدستور.

44- وأضافت المتحدثة أن القضاة وممثلي النيابة العامة الذين يزورون السجون يتحدثون من حيث المبدأ على حدة مع السجناء، وتكفل سرية الشكاوى تماماً. والسجناء أحرار في تقديم أي نوع من الشكاوى، ولم يصل إلى علم السلطات الزامبية أي تدبير انتقامي.

45- وفيما يخص تدريب قضاة الدرجة الأولى في مجال العنف ضد المرأة، يجب أن نلاحظ أن هؤلاء القضاة لا يلمون سوى بالقضايا المتعلقة بالقانون العرفي، وأنهم لا يختصون بالتالي بالنظر في ملفات العنف ضد المرأة، أي العنف الذي يمثل جريمة جنائية. وبناء عليه، فقد نظم برنامج لتدريب القضاة على مسألة العنف ضد المرأة في حزيران/يونيه 2007 بالتعاون مع منظمة غير حكومية. وبوجه عام، وعلى الرغم من عدم وجود قانون محدد في هذا الصدد حتى الآن، فإن أحكام قانون العقوبات مناسبة تماماً لمكافحة ذلك العنف، ويجوز للضحايا تقديم الشكاوى، ويلاحق المذنبون قضائياً.

46- السيدة إمبوي (زامبيا): أكدت أن لجنة حقوق الإنسان تقدم تقارير سنوية علنية، وأنها مؤسسة مستقلة تحدد بنفسها طريقة سير عملها، وأن توصياتها ليست ذات طابع ملزم، غير أنها سمحت حتى الآن لضحايا انتهاك حقوق الإنسان بأن تنظر في شكاواها السلطات المختصة. وقد أسف أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه لا يتوفر للجنة السابق ذكرها وكذلك للوحدة المعنية برعاية الضحايا ميزانية كافية. ولا شك أن هاتين المؤسستين تفتقران إلى الموارد المالية، ولا تنطبق هذه الحالة عليهما فحسب، لأن زامبيا حريصة على توزيع موارد ميزانيتها بصورة منصفة، وأضافت المتحدثة أنها قد تكون شاكرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان لو أقنعت بعض المؤسسات المالية الدولية بمساعدة زامبيا على تحقيق المزيد من الأعمال في هذا المجال. وعلاوة على لجنة حقوق الإنسان التي تحقق في حالات سوء إدارة العدالة، هناك في زامبيا محقق عام يحمل أيضاً لقب أمين المظالم، وترد اختصاصاته في التقرير (CCPR/C/ZMB/3). كما أن هناك سلطة معنية بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، علماً بأن أحد أعضائها هو في عداد الوفد الذي حضر لتقديم التقرير الدوري إلى اللجنة.

47- السيد داكا (زامبيا): رداً على الأسئلة على أعمال التعذيب وسوء معاملة المشبوهين على يد قوات الأمن، قال إن أفراد الشرطة لم يتدربوا على تقنيات الاستجواب. غير أن الحكومة وضعت عام 2006 برنامجاً لتدريب جميع موظفي الشرطة، يشمل أيضاً المسائل المتعلقة بإجراءات الاستجواب. وقد تلقى عدد من رجال الشرطة ذلك التدريب. وبوجه عام، تتمثل إحدى الصعوبات التي تواجهها الشرطة لإجراء تحقيقاتها في الافتقار إلى الوسائل، وبصورة أساسية الوسائل المتعلقة بعلم التحقيق الجنائي. غير أن الحكومة أعدت برنامجاً من المرتقب أن يسمح بتحسين الوضع في ذلك المجال. ويجب استرعاء الانتباه أيضاً إلى أن السلطات توصي أكثر فأكثر بالتخلي عن الطرائق المخالفة لآداب المهنة في تحقيقات الشرطة.

48- السيدة زمبا (زامبيا): أوضحت أن السلطة المعنية بالنظر في الشكاوى ضد الشرطة تتكون من خمسة أعضاء يمثلون المجتمع المدني، ويرأسها أحد موظفي الدولة الكبار. وقد عيّن أعضاء السلطة عام 2002 وشرعوا في العمل عام 2003. وفي ذلك العام، رفعت إلى السلطة 369 شكوى. وفي سبع حالات، حكم ببراءة رجال الشرطة موضع الاتهام. وفي ثماني حالات أخرى، فُصل رجال الشرطة بسبب إجراء اعتقالات غير قانونية، وقد رفعوا قضاياهم إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكماً لصالحهم عام 2005، غير أن السلطة المعنية بالنظر في الشكاوى إلتجأت إلى المحكمة العليا لاستئناف الحكم. وفي عام 2004، تلقت السلطة 417 شكوى، ونظرت في 178 شكوى وقدمت نتائج حكمها في 14 منها. وبناء عليه، فصل ثلاثة رجال شرطة وتعرض خمسة آخرون لجزاءات تأديبية. وفي عام 2005، تلقت السلطة 380 شكوى أفضت إلى فصل شرطي واحد واعتماد تدابير تأديبية ضد ثمانية آخرين. وفي عام 2006، تلقت السلطة 267 شكوى واتخذت إجراءات بشأن 210 منها. ولم تفض أي شكوى إلى الفصل أو إلى اتخاذ تدابير تأديبية. وأضافت المتحدثة في الختام أن الأشخاص الذين وقعوا ضحية لانتهاك حقوقهم من قبل الشرطة تمكنوا من تقديم طلبات تعويض أمام المحاكم.

49- السيد داكا (زامبيا): قال فيما يخص الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من طرف رجال الشرطة إنه كانت هناك بعض الحالات بالفعل، وقد ورد ذكرها في الفقرة 352 من التقرير (CCPR/C/ZMB/3). وأضاف أن جميع ضباط الشرطة يتدربون على اللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية، كما اتخذت بعض التدابير بغية قصر استخدام الأسلحة النارية على الضباط المتدربين والمعاقبة على التعسف في اللجوء إلى القوة. وفي حالة تجاوز السلطة، ترفع الشكاوى إلى السلطة المعنية بالنظر في الشكاوى ضد الشرطة. غير أن نقص الموارد المالية في هذا المجال وكذلك في عدة مجالات أخرى يحد من تحسين الوضع. وفيما يخص حالة الشخصين الوارد ذكرهما في تقرير منظمة العفو الدولية، واللذين كانا ضحية لأعمال وحشية من قبل الشرطة، فقد أحاط الوفد الزامبي علماً بأسئلة اللجنة، ولن يتأخر في إرسال معلومات في هذا الصدد إلى اللجنة.

50- وفيما يخص حالات الاعتداء الجنسي، ذكر المتحدث أن وحدة رعاية الضحايا تهتم بمعالجتها، وأنه سترسل لاحقاً إلى اللجنة إيضاحات في هذا الصدد، وبخاصة عن تمويل هذه الوحدة. غير أنه يمكن للوفد الزامبي أن يعلن حالياً أن موظفي الشرطة يتلقون تدريباً في مجال الاعتداء الجنسي.

51- السيدة كاومبي (زامبيا): قالت إن الوفد أخذ علماً بملاحظات أعضاء اللجنة المتعلقة بمدى تطبيق أحكام العهد بناء على دستور زامبيا. وأضافت أن العهد لا يمثل بعد جزءاً من التشريع الزامبي على الإطلاق، غير أن من المرتقب أن تسمح عملية تنقيح الدستور بتحسين الوضع. وعلى كل حال، فإن الدستور الحالي يقر بعدد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وحق التمتع بحماية القانون، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وحق التمتع بحرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات، والحق في حرية التنقل، وحق التمتع بحماية الحياة الخاصة وحظر الرق والعبودية.

52- السيدة إمبوي (زامبيا): ذكرت أنه يوجد صندوق لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، وأضافت أنها تظن أن ذلك الصندوق استخدم لتعويض (Alex Soteli Chambala) (البلاغ رقم 856/1999).

رفعت الجلسة الساعة 00/18 .