الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2580

Distr.: General

29 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2580 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الإثنين ، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لإسبانيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 8 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس لإسبانيا CCPR/C/ESP/5; CCPR/C/ESP/Q/5 and Add.1; ) HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2 )

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ أعضاء وفد إسبانيا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد غاريغس (إسبانيا) قال مقدماً التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (CCPR/C/ESP/5) إن وفده يرحب بفرصة إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها إسبانيا للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد. وأكد للجنة أن حكومة إسبانيا ستبذل قصارى جهودها لتنفيذ التوصيات التي ستقوم بصوغها عقب نظرها في التقرير.

3- السيد إيرورثون (إسبانيا) قال إنه قد انقضى قرابة 30 عاماً منذ إعلان الدستور الإسباني، الذي لا يمنح الغلبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فحسب وإنما ينص أيضاً على تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية بما يتوافق مع هذه الصكوك. وفي السنوات الأخيرة كان المشرع نشطاً بوجه خاص في وضع سياسات لإنفاذ حقوق الإنسان، واحتكمت المحاكم الإسبانية بصورة متزايدة لأحكام العهد في تسوية المنازعات. وكان من أحد التطورات الهامة في هذا الصدد الأخذ مؤخراً بسبيل الانتصاف الدستوري المتعلق بالإلغاء في قضايا انتهاكات الحقوق الأساسية الذي أنشئ بوصفه مكملاً لدعوى إنفاذ الحقوق الدستورية " أمبارو " وذلك بهدف تعزيز احترام الحقوق الأساسية وضمان استجابة قضائية أسرع.

4- ويجدر بالذكر أيضاً أن الفرع التنفيذي يقوم حالياً بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان وارتفاع مستوى اللامركزية السياسية في إسبانيا يعني أن الكثير من السلطات التي تمس حقوق الإنسان لا تمارسها الحكومة المركزية وإنما تمارسها المجتمعات المستقلة ذاتياً التي تؤلف الدولة الإسبانية.

5- وقد حدث عدد من التطورات في إسبانيا منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإسبانيا. ومن أجل التصدي للثغرات الموجودة في المدونة القانونية الإسبانية فيما يتصل بالحق في الطعن في أحكام الإدانة، جرى القيام ببعض الإصلاحات. فقد أنشأت شعبة جديدة للطعون في إطار المحكمة العليا الوطنية لتناول الطعون المقدمة في القرارات التي تصدرها الشعبة الجنائية، كما خول للشعب المدنية والجنائية التابعة للمحاكم العليا في كل مجتمع محلي مستقل ذاتياً سلطة النظر في الطعون المقدمة في القرارات التي أصدرتها المحاكم الإقليمية من الدرجة الأولى. والآمال معقودة على أن يقوم البرلمان بإقرار النصوص اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات أثناء الدورة الحالية. وريثما يجري إقرار هذه النصوص حولت دعوى النقض أو التقدم بطلب لإعادة النظر القضائية مؤقتاً إلى دعوى استئناف، التي يمكن استخدامها الآن لضمان احترام الحق في افتراض البراءة. وهذا يعني أنه يمكن للمتهمين الآن الطعن ليس فحسب في الامتثال للضمانات الإجرائية وإنما أيضاً الأحكام بالإدانة التي تصدرها المحاكم. وفضلاً عن ذلك، وسعت نطاق مهام المحكمة العليا المتعلقة بإعادة النظر لتشمل سلطة إعادة النظر وإعادة تقييم تقدير الأدلة الذي قامت به محكمة أدنى درجة.

6- ومن أجل التصدي لمشكلة اكتظاظ السجون قامت إسبانيا في عام 2005 بوضع خطة لتنسيق وإنشاء مرافق جديدة للسجون. وتسعى الخطة إلى تيسير إعادة اندماج السجناء في المجتمع، وضمان أن لكل سجين زنزانة خاصة به وتعزيز التدابير المتعلقة بالمعاملة شبه الاحتجازية لدى قضاء مدة الأحكام الصادرة.

7- وبموجب القوانين العضوية رقم 13 و15 لسنة 2003 أدخلت تعديلات على القواعد المتعلقة بالاحتجاز الانفرادي من أجل قصره على الحالات الاستثنائية، وهو وضع مخالف لما يجري في الكثير من الدول الأخرى في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وهذه القواعد لا تطبق حصرياً على الأعمال الإرهابية وإنما تطبق أيضاً على الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة أو المنظمة، مثل عصابات المخدرات المنظمة. وحيث إنه لا يجوز إلا للمحاكم التصريح بالاحتجاز الانفرادي، فإن ضمان أمر الإحضار مكفول. ويودع المحتجزون في الحبس الانفرادي في نفس مرافق الشرطة مثل المحتجزين الآخرين. ومن أجل تجنب تعريض سير التحقيق القضائي على النحو السليم للخطر، يقيد حق المحتجزين في الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم أثناء الاحتجاز الانفرادي. وخلال هذه الفترة تقدم المساعدة القانونية للمحتجزين على أساس تناوبي من جانب المحامين غير المعينين من الدولة، عن طريق نظام التنظيم الذاتي الذي يرسيه المحامون بنفسهم. وترى الحكومة أن هذا النظام متوازن، إذ إنه يكفل سير التحقيقات على النحو الصحيح دون الإخلال بحق المحتجزين في المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ وتستند آرائها إلى قانون السوابق القضائية الإسباني الذي يقضي بأن الأقوال التي يدلي بها أي متهم لسلطات الشرطة يفتقر إلى القيمة التجريمية إذا لم تؤكد الأقوال أثناء الإجراءات اللاحقة بناءً على نصيحة المستشار القانوني الذي يقوم المتهم باختياره بحرية.

8- وقال إن إسبانيا تشاطر قلق اللجنة إزاء احتمال إساءة المعاملة أو تعذيب المحتجزين المودعين في الاحتجاز الانفرادي. وبناءً على ذلك اعتمدت عدداً من التدابير لتناول هذه المشكلة، بما في ذلك إصدار تشريع يخول للسجناء الحق في إجراء فحص طبي ثانٍ للطب الشرعي، وتوفير إشراف أشد صرامة أثناء الاحتجاز الانفرادي وتقديم العلاج في المستشفيات للمحتجزين الذين يعانون من مشاكل صحية مزعومة أو فعلية. والسلطات الإسبانية ملتزمة بضمان احترام السلامة البدنية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم واستخدام الوسائل الجنائية والتأديبية لتصحيح أي تصرف يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

9- وفي السنوات الأخيرة أصبحت إسبانيا بلداً مضيفاً لأشخاص طردوا من بلدانهم الأصلية بفعل الملاحقة السياسية أو الضرورة الاقتصادية. وإسبانيا حساسة بوجه خاص للتحدي الذي تشكله هذه الظاهرة، بالنظر إلى الجغرافيا والتاريخ المشتركين اللذين يربطهما بدول البحر المتوسط المجاورة. واستجابة لهذا قامت الحكومة بصوغ سياسة شاملة للهجرة تتألف من أربعة مكونات هي: وضع الخطة الاستراتيجية للمواطنة والتكامل خصصت لها ميزانية تربو على 2 بليون يورو ؛ وبذل جهود كي يتوافق العرض من المهارات التي يقدمها المهاجرون الشرعيون مع طلب السوق من فرص العمل؛ وتقديم المساعدة الإنمائية إلى بلدان المنشأ وبلدان المرور؛ واتخاذ تدابير لمكافحة أشكال الجريمة المنظمة التي ترتبط بالهجرة والاتجار بالبشر. ووفقاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية مؤخراً يتمتع الأجانب في إسبانيا، حتى أولئك الذين لا يحملون وثائق هوية بحقوق مدنية أساسية مثل الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب. ويتمتعون أيضاً بالحق في التعليم المجاني حتى بلوغ 18 سنة من العمر.

10- وكجزء من سياستها لتعزيز المساواة بين الجنسين أصدرت إسبانيا تشريعاً مبتكراً يتضمن اتخاذ تدابير للحماية من العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك إصدار أمر زجري لحماية الضحايا، وإدخال تعديلات على القانون الجنائي لزيادة العقوبات المفروضة على الجرائم التي تتضمن أعمال عنف قائمة على نوع الجنس، واتخاذ تدابير اجتماعية وتعليمية لضحايا حالات العنف هذه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم 3/2007 وهو القانون الخاص بالمساواة الذي لم يكن قد اعتمد عند إعداد التقرير يحتوي على أساليب مبتكرة لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء وكفالتها. ويستهدف هذا القانون إلغاء جميع الأشكال المتبقية من التمييز المباشر وغير المباشر القائم على نوع الجنس وإزالة العقبات التي تحول دون المساواة، بما في ذلك العقبات الموجودة في القانون المحلي في مجالات العلاقات بين الأفراد وعلاقات العمل والوصول إلى السلع والخدمات.

11- الرئيس استرعى الانتباه إلى الردود الكتابية للدولة الطرف على أول 12 سؤالاً على قائمة القضايا (CCPR/C/ESP/Q/5) التي ترد في الوثيقة CCPR/C/ESP/Q/5/Add.1، ودعا ممثلي الدولة الطرف إلى تقديم تفاصيل بشأنها.

12- السيد إيرورثون (إسبانيا) قال مشيراً إلى السؤال رقم 1 إن الجهود المبذولة لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقريرها السابق قد بدأت بنشر هذه الملاحظات على نطاق واسع وإحالتها إلى جميع الأطراف والسلطات المعنية. وهي في متناول السلطات القضائية بوجه خاص على إثر نشرها في الجريدة الرسمية لوزارة العدل.

13- وفيما يخص السؤال رقم 2 قال إن الحكومة تعتقد أن التدابير التي اتخذتها لمنع الأشخاص المودعين في الاحتجاز الانفرادي من اختيار محاميهم لا يشكل انتهاكاً للعهد، إذ إن الهدف من هذه التدابير هو منع نقل المعلومات الحساسة من جانب المستشار القانوني للمتهمين الآخرين بأعمال الإرهاب. وحالما تنتهي فترة الاحتجاز الانفرادي يمكن للمحتجزين اختيار محاميهم. ويقتضى من القضاة الذين يصدرون أمراً بالاحتجاز الانفرادي بصورة متزايدة أن يقدموا مبررات بالغة الدقة فيما يتعلق بقرارهم. وفي عام 2007 طبق الاحتجاز الانفرادي في نسبة لا تتجاوز 30 في المائة من مجموع الحالات التي قبض فيها على أشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال إرهابية.

14- ثم انتقل إلى السؤال رقم 3 فقال إن تعريف الحكومة الإسبانية لجريمة الإرهاب يتوافق بوجه عام مع التعريف الوارد في القانون الدولي حسبما ورد في القرار الإطاري لمجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2002، بصيغته المعدلة في عام 2008. ويجري تناول جرائم الإرهاب بموجب القانون الجنائي الإسباني، وتعتبر الدوافع الإرهابية ظروفاً مشددة فيما يخص الجرائم العادية. وبالتالي تفرض عقوبات أشد صرامة في مثل هذه الحالات.

15- وبصدد السؤال رقم 4 قال إن التشريع الإسباني المتعلق بحماية البيانات يعود مصدره إلى الاتفاقية الأوروبية ذات الصلة وهو مستمد بوجه خاص من التوجيه 95/46/EC للبرلمان الأوروبي. لكنه في حين أن هذا التوجيه يقتصر على تنظيم البيانات الشخصية في سياق العلاقات بين الأفراد بصفته الخاصة، فإن القانون الإسباني فيما يخص التنظيم رقم 15/1999 يكفل أيضاً حماية البيانات الشخصية للسلطات العامة ومن ثم فإنه يشمل معالجة البيانات من جانب قوات أمن الدولة. وعلى الرغم من أن القانون الخاص بالتنظيم لا يزال سارياً، فقد اعتمدت قواعد إضافية تنظم ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية فيما يخص ملفات الشرطة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 بهدف منع أي عرقلة للتحقيقات الجنائية في الحالات التي تنطوي على أعمال إرهابية. وفي مثل هذه الحالات تقرر سلطة إشرافية تختص بحماية البيانات ما إذا كان يمكن إحالة البيانات ذات الصلة إلى الشرطة. وقد قام الاتحاد الأوروبي بالنظر في مبادرة لتطبيق التشريع الذي ينظم حماية البيانات الشخصية في المجال الاقتصادي على الشرطة والسلطات القضائية. لكنه يتعين اعتماد هذه المبادرة كي يتسنى أن تظل الأحكام القائمة في القانون الإسباني سارية.

16- وبصدد السؤال رقم 5 قال إن القانون المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس يوفر آلية قانونية لحماية الضحايا وقد أنشأت هذه الآليات المؤسسية المحددة لتأمين هذه الحماية. وعلى الرغم من أنه جرى حتى الآن إنشاء نحو 92 محكمة ذات ولايات قضائية خاصة تتعلق بالشكاوى التي تقدمها النساء بشأن العنف القائم على نوع الجنس، فإن السلطات تعتزم زيادة عدد هذه المحاكم بينما تقوم تدريجياً بإلغاء المحاكم التي تتقاسم الولايات. وإلى جانب الآليات القضائية جرى أيضاً إنشاء آليات اجتماعية لتناول أعمال العنف القائمة على نوع الجنس: إذ تتاح إعانات وأموال كبيرة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للنساء، كما أقيمت مراكز إيواء للضحايا. ويقتضى أيضاً من إدارات الشرطة اتخاذ إجراءات محددة لدى تلقي شكاوى تتعلق بأعمال عنف قائمة على نوع الجنس.

17- وانتقل إلى السؤال رقم 6 فقال إن السلطات تقوم بالتحقيق في التباين الجلي بين أرقامها والأرقام المذكورة في قائمة القضايا فيما يخص حالات وفاة المهاجرين على الحدود في سبتة ومليلة في عام 2005. على الرغم من أن هذه الأحداث ليست لها سابقة فإن السلطات تتخذ كل التدابير الممكنة لضمان عدم وقوع مثل هذه الأحداث مرة أخرى. وأجري تحقيق جنائي مستقل في كل حالة وفاة وقعت في إسبانيا فيما يخص هذه الأحداث من أجل تحديد ما إذا كانت السلطات قد تصرفت على النحو الصحيح، وصدر تقرير للطب الشرعي في كل حالة. وأجريت أيضاً تحقيقات جنائية والبعض منها أعاد فتحها المدعي العام. وسعت السلطات الإسبانية أيضاً إلى التعاون مع السلطات المغربية وقدمت إليها نتائج التحقيقات التي قامت بها . وحتى الآن لم توجه أي تهم نتيجة للتحقيقات التي لا تزال جاريةً.

18- وبخصوص السؤال رقم 7 الوارد في قائمة القضايا قال إن حكومته ملتزمة بإدراج آلية وطنية لمنع التعذيب في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري حالياً صياغتها وتعمل مع منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع أمين المظالم من أجل القيام بذلك. وبالإضافة إلى الأحكام القانونية والصكوك الدولية العديدة بشأن منع التعذيب التي دخل بلده كطرف فيها، فقد اعتمدت إسبانيا تدابير عملية لمنع التعذيب، مثل الاستخدام المعتزم للتسجيلات بواسطة الفيديو في جميع منشآت الشرطة التي يودع فيها محتجزين؛ ويطبق هذا الإجراء بالفعل حسب تقدير القاضي. ويشدد الأمر رقم 12/2007 بشأن السلوك المطلوب من الشرطة وقوات أمن الدولة على وجوب أن تكون الأقوال تلقائية؛ ويحظر استخدام الإكراه بل إنه يحظر توجيه الأسئلة. ويحق لضحايا التعذيب الحصول على تعويض عام في الحالات التي تصدر فيها أحكام بالإدانة، بالإضافة إلى تعويض مدني يمكن الحصول عليه من مرتكب جريمة التعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن القانون رقم 52/2007 يعترف بحق أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد أو العنف أثناء الحرب المدنية وفي ظل النظم الديكتاتورية في الحصول على تعويض أدبي ومادي.

19- ثم انتقل إلى السؤال رقم 8 فعرض موجزاً للآليات الأساسية التي يجري بواسطتها ملاحقة أعمال التعذيب قضائياً وعدد التدابير التأديبية المطبقة على ضباط الشرطة وأفراد قوات أمن الدولة. وقال إن أفراد قوات الشرطة أو قوات أمن الدولة الذين يجري التحقيق معهم في قضايا تتضمن مزاعم بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية يمكن وقفهم عن العمل فوراً وفصلهم إذا تبين إدانتهم؛ وللمحاكم العادية صلاحية إجراء التحقيقات في كل حالة من هذه الحالات. ويمكن للضحايا إقامة دعاوى قضائية ضد مرتكبي الجريمة المزعومين ولا يتعين عليهم الاعتماد على المدعي العام للقيام بذلك. وعلاوة على ذلك، يجوز للمدعي العام إصدار أمر بإجراء تحقيقات في ادعاءات التعرض للتعذيب، بما في ذلك الادعاءات التي تتضمن إدارات الشرطة أو الحكومة. ولأمين المظالم أيضاً سلطة طلب إجراء تحقيقات في كل حالة من الحالات ويعمل مع المجتمع المدني فيما يتعلق بهذه الأمور، كما يقوم المدعي العام بذلك.

20- ورداً على السؤال رقم 9 قال إنه بموجب القانون يجب أن يتلقى ضباط الشرطة التدريب فيما يخص الحقوق الأساسية المبينة في الدستور. وتدرج الأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان في امتحانات الالتحاق بقوات الأمن والشرطة، كما تتلقى قوات الأمن الدولة تدريباً مستمراً فيما يخص المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان. واستجابة لتوصية قدمتها اللجنة في عام 1996 بوجوب التشديد على تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لقوات أمن الدولة، جرى تنظيم دورات تدريبية لموظفي السجون الذين أجريت لهم اختبارات في هذا الموضوع. وتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو السجون أيضاً دورات تدريبية عملية في ما يخص حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. وعملت السلطات مع المؤسسات الأكاديمية في وضع وتنفيذ دورات تدريبية محددة بشأن استخدام الإكراه من جانب قوات أمن الدولة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك استخدام محدود أو متناسب للقوة ضمن حدود القانون ومع الاحترام الصارم للقانون. والأمل معقود على تقديم هذا التدريب بصورة متواصلة.

21- ثم قال فيما يخص السؤال رقم 10 إن تعديلات قد أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية استجابة للملاحظات الختامية السابقة للجنة وبناءً على طلب المجلس الدستوري. وكان من الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات ضمان عدم الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا في إطار شروط معينة وهي، منع إتلاف الأدلة أو أي تدخل في الدعاوى الجنائية، تجنب نقل أي متهم من نظام القضاء أو بالنظر إلى سلوك معاودة الإجرام من جانب المتهم، منع تكرار الجريمة. ولا يجوز من الآن فصاعداً الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا بناءً على طلب أحد المدعين ثم إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعو إلى القيام بذلك. وجرى تقليص صلاحيات قضاة التحقيق لمنعهم من إصدار أوامر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة تلقائياً. وعلاوة على ذلك، جرى إنشاء آلية للوساطة كما تتاح الآن آلية للإشراف العام الفوري: يمكن أن يؤدي أي تظلم يقدمه المدعي إلى إلغاء أمر الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وقد خفضت مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجرى ربطها بجسامة الجريمة.

22- ويجب مثول المحتجزين تحت الحراسة أمام قاضٍ في غضون 72 ساعة من القبض عليهم؛ ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة 48 أخرى إذا كان المحتجز مودعاً في الحبس الانفرادي. ويحق للمحتجزين اختيار مستشاريهم القانونيين، ما لم يكونوا محتجزين انفرادياً. ويتاح أيضاً سجل بأسماء المحامين قامت بوضعه منظمات مهنية من بينها نقابة المحامين. ويكون الأطباء الذين يجرون الفحوص الطبية للمحتجزين بوجه عام من الأطباء الشرعيين الذين ينتمون لهيئة مهنية مستقلة. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية يمكن لأي طبيب زيارة المحتجز وطلب إجراء فحص طبي بالإضافة إلى الفحص الطبي القانوني الذي يجريه أحد الأطباء الشرعيين. وتتاح للمحتجزين المودعين في الحبس الانفرادي إمكانية الوصول إلى طبيب شرعي ثانٍ قبل إحالتهم إلى طبيب من اختيارهم. وعملاً بالأمر رقم 12/2007 يقتضى من الشرطة نقل أي محتجز إلى المركز الصحي لإجراء تقييم فوري إذا اكتشفت أو اكتشف السجين وجود أي إصابة جسدية.

23- ورداً على السؤال رقم 11 قال إنه قد أجري 25 تحقيقاً في حالات الحبس الانفرادي في السجون في عام 2008 وقامت السلطات القضائية بإعادة النظر فيها جميعاً، كما أن قضاة هيئة التفتيش على السجون قد أقرتها جميعاً. وفيما يخص قضية YagoubGuemereg، يجدر بالذكر أن السجين لم يطعن في الحكم بإيداعه في الحبس الانفرادي أمام قضاة هيئة التفتيش. وقد أودع في الاحتجاز على ذمة المحاكمة بعد اتهامه بأنه عضو في القاعدة وقيامه بأسر أشخاص وإرسالهم لارتكاب أعمال إرهابية. وتقوم السلطات بالنظر في طلب السيد غيومرج بنقله إلى سجن قريب من أسرته.

24- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 12 المتعلق بالتقدم المحرز في تشييد 000 18 زنزانة جديدة في السجون إنه في إطار خطة سنة 2005 لهدم وإنشاء سجون استكمل حالياً تشييد 800 4 زنزانة، ومن المتوقع بناء ما يقرب من 000 9 زنزانة إضافية بحلول عام 2012. وتحاول الحكومة بحسن نية الحد من اكتظاظ السجون وتوفير بدائل للأحكام بالسجن. ففي عام 2003 على سبيل المثال لم يوضع سوى 11 في المائة من مجموع المحتجزين في إسبانيا في إطار نظام شبه سجني، في حين أن 18 في المائة من المحتجزين تودع حالياً في إطار هذا النظام. وتعمل الحكومة أيضاً على بناء مراكز جديدة لإعادة التأهيل الاجتماعي وتعتزم زيادة عددها من 154 مركزاً إلى قرابة 000 3 مركز بحلول عام 2012.

25- السيدغليليه - أهانهانزو قال منوهاً بعدم وجود أي متابعة بشأن الكثير من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/C/79/Add.61) إنه يأسف لتقديم نفس الأسئلة. وأعرب عن أمله في أن تؤدي الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعون بموجب مشروع القانون الخاص بالتنظيم المذكور في التقرير (CCPR/C/ESP/5، الفقرة 114) إلى أن تصبح إعادة النظر في الدعاوى الجنائية ممارسة عامة. ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل بشأن دعاوى محددة جرى إعادة النظر فيها. وقال إنه يود أيضاً الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التحقيق في أسباب وفاة المهاجرين على حدود سبتة ومليلة في عام 2005. وأخيراً فإنه استفسر عن السبب في أن شباب الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، لا يزالوا يتعرضون للمعاملة السيئة أثناء القبض عليهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون أي ضمانات لكفالة سلامتهم الشخصية.

26- السيد عمر أثنى على التغير الديمقراطي الرائع الذي حدث في إسبانيا والتزامها بحقوق الإنسان ولاحظ أن البلد يواجه أيضاً مشكلة خطيرة تتعلق بالإرهاب، حسبما يتبدى من تفجيرات قطار مدريد في 11 آذار/مارس 2004، ويجب عدم السماح للإرهابيين بالوجود، لكن الحكومات تسمح لهم بذلك عندما تنحي حقوق الإنسان جانباً في جهودها لمكافحة الإرهاب. ولاحظ مع القلق أن المواد 572 إلى 580 من القانون الجنائي تجنح إلى تعريف الإرهاب بعبارات متسعة للغاية. فالمادة 578 على سبيل المثال تجعل الدعوة إلى الإرهاب جريمة جنائية. ومن ثم فهناك خطر أن يعتبر مجرد التعبير عن آراء ترى بعض السلطات أنها إرهابية أو أنها تؤيد مثل هذه الآراء جريمة إرهابية جنائية. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان كارميلو لاندا وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي وأحد العناصر النشطة في منظمة الباسك الوطنية هو هادي باتاسونا قد احتجز في شباط/فبراير 2007 للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية أو لآرائه الانفصالية. ومن المهم معاقبة الأعمال الإرهابية؛ لكنه كي تعتبر هذه الأعمال إرهابية لا بد من وجود أدلة تثبت أنها ذات صلة بمنظمات إرهابية. وعلاوة على ذلك، فإن المحاكمات التي تنطوي على قضايا الإرهاب لا توفر نفس ضمانات حقوق الإنسان مثل المحاكمات الأخرى.

27- ولاحظ أيضاً مع القلق ممارسة الاحتجاز الانفرادي وتمديد الحدود الزمنية لهذا الاحتجاز من 5 أيام إلى 13 يوماً، ولا سيما حيث إن الأيام الأولى من الاحتجاز هي الفترة التي يحتاج فيها الأشخاص بصورة ملحّة إلى المساعدة القانونية. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بصدد عدد الأشخاص الذين أودعوا في الاحتجاز الانفرادي وعدد حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لهؤلاء المحتجزين. وهناك حاجة أيضاً إلى معلومات بشأن أسباب هذا الاحتجاز، بما في ذلك ما إذا كان المحتجزون يشتبه في تورطهم في جرائم إرهابية أم جريمة منظمة.

28- وسأل عن الخطوات التي اتخذت لحماية البيانات الشخصية للأشخاص المحتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم ذات صلة بالإرهاب. وثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن القرار الأخير الذي أصدره أحد قضاة المحكمة العليا الوطنية بالتحقيق في اختفاء آلاف المدنيين أثناء الحرب المدنية الإسبانية ومعارضة كبار المدعين العامين لهذا القرار الذين استشهدوا بقانون العفو لسنة 1977. وذكَّر بأن جرائم شنيعة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ليست لها مدة تقادم وأن هناك حاجة إلى الحفاظ على شرف وكرامة الأشخاص الذين ألحقت بهم هذه الجرائم الضرر. وقد يكون من أحد السبل التي يجدر الاهتداء بها والتي حققت النجاح في أماكن أخرى إنشاء لجنة لتقصي الحقيقة والمصالحة. وأخيراً استفسر عن السبب في أن إسبانيا لم تنضم كطرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

29- السيدة بالم قالت ، مرحبة مع الارتياح بالتقدم الذي أحرزته إسبانيا في زيادة المساواة بين الرجال والنساء، إنها تود أن تعرف عدد المحاكم الخاصة وغيرها من المؤسسات التي تتناول العنف ضد المرأة بالإضافة إلى المحاكم التي يتجاوز عددها 400 محكمة التي ذكرت في التقرير. ولاحظت أن منظمات غير حكومية قد أبلغت اللجنة بشكاوى قدمتها نساء بتعرضهن للمعاملة السيئة من جانب أزواجهن وشركائهن. وتلقت اللجنة أيضاً معلومات بأن المحاكم ليست معدة دائماً لتناول هذه القضايا وأنها تفتقر إلى الموارد الكافية. وكما هو الحال في الكثير من البلدان الأخرى تخشى النساء من إبلاغ رجال الشرطة بحالات العنف العائلي الذين لا يفهمون دائماً مشاكلهن. وتوضح الإحصاءات أن ما يزيد على 25 في المائة من الضحايا اللائي أبلغن السلطات بمن قام بالاعتداء عليهن لم يحصلن على أي دعم من المدعي العام. وبالنظر إلى تزايد أعداد النساء اللائي قتلن على يد أزواجهن، فإنها ترحب بتعليقات الدولة الطرف بشأن فعالية تدابير الحماية القائمة وبشأن المحاكم التي تتناول قضايا العنف ضد المرأة. وهي ترحب أيضاً بالحصول على إحصاءات بشأن عمليات المحاكمة والأحكام بالإدانة والأحكام الصادرة على الأشخاص الذين ارتكبوا العنف العائلي، وتود أيضاً معلومات بشأن العلاقة بين الضحايا والمعتدين.

30- وسألت عن نوع المساعدة القانونية التي تحصل عليها النساء عند الإبلاغ عن العنف العائلي وإقامة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وما إذا كان لهن الحق في الحصول على محامٍ. ولا يبدو أن التشريع القائم في هذا الشأن فعالاً، حيث إن النساء يظهرن في أحيان كثيرة في المحاكم دون مساعدة قانونية. وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات بشأن الطريقة التي تدار بها أعمال مراكز الإيواء وما هي الموارد المتاحة لها، وما إذا كانت مسؤوليتها تقع على الدولة أم على المنظمات غير الحكومية. وقد قال أمين المظالم في تقريره لسنة 2008 إن عدم توفير الحماية وسبل الانتصاف للنساء اللائي وقعن ضحايا للعنف العائلي يقتضي إيجاد حلول قانونية وإدارية على سبيل الإلحاح. وقالت إنها ترحب بتعليقات الدولة الطرف في هذا الخصوص.

31- ثم انتقلت إلى السؤالين 7 و8 الواردين في قائمة القضايا، فرددت القلق الذي أبداه السيد عمر بصدد الاحتجاز الانفرادي في سياق الاشتباه في الإرهاب. وقالت إنها تشعر أيضاً بالقلق الشديد إزاء الإحصاءات التي تلقتها والتي تبين أن ما يبلغ مجموعه 032 5 شخص قد تعرضوا للتعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الفترة ما بين 2001 و2007. فقد تعرض نحو 689 شخصاً في عام 2007 لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وبالتالي يمكن القول إن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واسعة الانتشار في إسبانيا.

32- وقد أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 1996 بأن تتخلى إسبانيا عن ممارسة الحبس الانفرادي، غير أن إسبانيا لم تقم بتنفيذ هذه التوصية فحسب بل إنها قامت بتمديد فترة الحبس الانفرادي إلى 13 يوماً مما يزيد خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في التخلي عن ممارسة الحبس الانفرادي في خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري النظر فيها.

33- وأعربت عن ترحيبها بتلقي مزيد من المعلومات بشأن النظام الجديد للمساعدة القانونية الذي بموجبه لا يجوز للأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي اختيار محاميهم الخصوصيين بل تقوم نقابة المحامين باختيار أحد المحامين لهم. وتساءلت كيف يمكن لهذا النظام خدمة صالح العدالة وتشككت في توافقه مع العهد. وقد أفيد أن نقابة المحامين تعين محامٍ بنسبة 30 في المائة من مجموع الأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي؛ وتساءلت عما إذا كان يجري تقديم أي مساعدة قانونية، إن وجدت، للنسبة المتبقية البالغة 70 في المائة. وفي هذا الصدد كررت طلب السيد عمر بالحصول على معلومات عن العدد الكلي للأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي في عام 2007. وأخيراً قالت إنها تود أن تعرف إلى أي مدى يجري استشارة المنظمات غير الحكومية فيما يخص خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان، المفترض أن تكون الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

34- السيدة شانيه أبدت تشككها في الحاجة إلى الحبس الانفرادي، بالنظر إلى الإمكانات التكنولوجية الراهنة لرصد اتصالات المحتجزين بالعالم الخارجي. وقد أدانت بالفعل الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات النظام الذي بموجبه لا يسمح للمحتجزين بتعيين محاميهم الخصوصيين وإنما تقوم نقابة المحامين بتعيين محام لهم، وقالت إنها ترحب بالحصول على أي معلومات يكون من شأنها تهدئة مساور قلق اللجنة. وقالت إنها تود معرفة تفاصيل التواصل بين المحتجزين ومحاميهم في إطار النظام العادي للاحتجاز على ذمة المحاكمة، حيثما لا ينطبق سياق الاشتباه في الإرهاب.

35- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 10 الوارد في قائمة القضايا فأعربت عن القلق إزاء استمرار استخدام مدة العقوبة الواجبة التطبيق باعتبارها معياراً لتحديد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، حسبما ينعكس في الفقرتين 88 و89 من التقرير. وهذا النظام لا يتوافق مع مبدأ افتراض البراءة كما أنه غير منطقي، حيث إن الأسباب التي قدمت من قبل لتبرير الحبس على ذمة المحاكمة هي خطر الفرار سراً والحاجة إلى فصل المشتبه فيه عن الضحايا المزعومين. وبالمثل فإنها لا تفهم السبب في أن الاحتجاز على ذمة المحاكمة لأغراض منع إتلاف الأدلة يقتصر على ستة شهور. ولاحظت، مسترعية الانتباه إلى الفقرة 89 من التقرير أنه يمكن لقاض تمديد فترة الحبس على ذمة المحاكمة لفترة عامين، مما يعني أن الحبس على ذمة المحاكمة من المحتمل أن يستمر لمدة أربع سنوات. وطلبت تقديم إحصاءات توضح عدد الأشخاص الذين جرى احتجازهم لمدة ستة شهور وعدد المحتجزين لمدة سنتين وعدد المحتجزين لمدة أربع سنوات. وينبغي أن تبين الإحصاءات أيضاً ما هي مرحلة الإجراءات التي جرى الوصول إليها في حالة كل محتجز. وسألت كيف يمكن تحديد مدة الحبس على ذمة المحاكمة مسبقاً على أساس العقوبة الواجبة التطبيق على إحدى الجرائم، في حين أن توصيف الجريمة يمكن أن يتغير نتيجة للتحقيقات. وأعربت عن القلق بأن قاضي التحقيق هو الذي يقرر الحبس على ذمة المحاكمة؛ فهل يمكن أن يقوم بذلك في المستقبل قاضي احتجاز أو على الأقل قاضٍ لم يشترك في قضية المحتجز؟

36- وبصدد السؤال رقم 11 الوارد في قائمة القضايا أعربت عن القلق لأنه يمكن احتجاز أي شخص في الحبس الانفرادي لفترة تصل إلى 14 يوماً دون إتاحة أي إمكانية للطعن، وسألت عما إذا كان من المحتمل إيلاء النظر في تغيير هذا النظام، أو إشراك قاضي هيئة التفتيش على السجون قبل انتهاء المهلة التي تبلغ 14 يوماً.

37- السيدة ودجوود قالت إنها تود أن تعرف إلى أي مدى تعتبر الدولة الطرف أن إمكانية استمرار الحبس على ذمة التحقيق - أو في بعض الحالات قبل توجيه التهمة - لمدة 4 سنوات تتوافق مع المادة 14 من العهد، على افتراض أن الدولة الطرف لم تقم بمخالفة هذه المادة. وتود أن تعرف أيضاً ما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الاحتجاز. وسألت عما إذا كان يمكن استجواب المحتجزين دون وجود محامٍ طوال مدة السنوات الأربع حتى بعد تعيين محامٍ، وما إذا كان التزام أي مشتبه فيه للصمت يمكن أن يعتبر دليلاً ضده أثناء المحاكمة اللاحقة. وسألت عما إذا كان صحيحاً أنه لا يسمح للمحامين بتقديم النصح لعملائهم في جلسة سرية وإذا كان الأمر كذلك، ما هو السبب. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تولي اعتباراً جدياً لإمكانية القيام بالرصد المنهجي للاحتجاز بواسطة الفيديو.

38- السير نايجل رودلي شارك المتحدثين السابقين في التعبير عن القلق إزاء المشكلة القائمة التي تتعلق بإساءة المعاملة والحبس الانفرادي في إسبانيا حسبما أثبتها بالوثائق المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حقوق المحامين المعينين للمحتجزين؛ فعلى سبيل المثال في أي نقطة بعد القبض على أي محتجز تتاح للمحامي إمكانية الوصول إلى المحتجز؟ وتساءل أيضاً عن مدى تواتر منح إمكانية الاتصال ما أن يبدأ الحبس الانفرادي وما إذا كان يمكن للمحامي الحضور أثناء الاستجواب. وفيما يخص الزيادة في عدد الأيام التي يمكن أن يودع فيها أي شخص في الحبس الانفرادي من خمس أيام إلى 13 يوماً قال إنه يود أن يعرف ما إذا كان يجري قضاء المدة الإضافية البالغة 8 أيام في الاحتجاز تحت الحراسة أو في الحبس الاحتياطي لدى سلطات الاحتجاز.

39- وبخصوص عدم جواز الاعترافات التي يجري الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، سأل عما إذا كان يقع على السلطات عبء إثبات أن أي اعتراف جرى الحصول عليه بوسائل مشروعة أم أنه يقع على الفرد إثبات أن وسائل غير مشروعة قد استخدمت. وكلما ازدادت مدة بقاء أي شخص في الحبس الانفرادي، ازداد احتمال استخدام وسائل غير مشروعة. وقال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات بصدد الوصول إلى أخصائيٍ ثانٍ في الطب الشرعي. وأعرب عن القلق لأنه يمكن لقاض الأمر بالحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 13 يوماً دون أن يمثل الشخص المعني أمام القاضي أو يستطيع الطعن في هذا القرار. وقال إنه لا يفهم السبب في رفض الأخذ بنظام الرصد المنهجي بواسطة الفيديو، الذي من شأنه أن يكفل الحماية للمحتجزين من الإيذاء وإنما أن يكفل أيضاً الحماية لرجال الشرطة من الاتهامات الباطلة. ورحب بالمبادرة المتعلقة بتقديم تعويض لضحايا الحرب الأهلية الإسبانية وسأل عما إذا كان من المحتمل استخدام تحقيقات تقصي الحقائق التي تتضمنها هذه العملية في توضيح وحل مشكلة حالات الاختفاء التي ذكرها السيد عمر.

رفعت الجلسة الساعة 00/18