الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2475

العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية

Distr.: General*

2 June 2010

ARABIC

Original:ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز (جزئي)* للجلسة 2475** (المغلقة)

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 24 تموز / يولية 2007 ، الساعة 00/ 10

الرئيس: السيد شيرير (نائب الرئيس)

ثم: السيد ريفاس بوسادا ( الرئيس )

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع تعليق عام بشأن المادة 14 من العهد (تابع)

ــــــــــــ

* لم يُعد أي محضر موجز لبقية الجلسة.

** لم يصدر أي محاضر موجزة للجلستين 2472 و2474.

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

GE. 07 - 43268 (EXT)

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

التعليقات العامة للجنة (تابع) CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5) ؛ الفقرات المنقحة 5 و22 إلى 24 و39 و41 و44 و61، وثيقة دون رمز عممت في قاعة الاجتماع)

مشروع تعليق عام بشأن المادة 14 من العهد (تابع)

1- الرئيس : دعا اللجنة إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام رقم 32 الذي يتصل بالمادة 14 من العهد (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5) . واسترعى الانتباه إلى وثيقة عممت في قاعة الاجتماع تحتوي على الفقرات 5 و22 إلى 24 و39 و41 و44 و61 حسبما نُقِّحت على أساس مداولات اللجنة في وقت سابق (CCPR/C/SR.2468 and 2469) .

2- السيد كالين : المقرر المعني بمشروع التعليق العام رقم 32 قدم الفقرات المنقحة 5 و22 إلى 24 و39 و41 و44 و61.

الفقرة 5

3- السيد إيواساوا : قال إنه ينبغي ألا تأول ملاحظاته بأنها تبرر أي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة. ومن المهم أن تكون الملاحظات العامة للجنة، وإن كان المقصود منها تفسير العهد، متوافقة مع المعاهدات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتفسير أحكام المعاهدات الدولية يتطور كلما تغير العالم، لكن لغة التعليقات العامة ينبغي ألا تختلف مع الأحكام ذات الصلة بالمعاهدات التي تعكس الالتزامات التي تعهدت بها الدول فيما يتعلق بمسألة معينة في نقطة معينة من الزمن. وإن تجاوزت اللجنة الأحكام القائمة فقد تقوض سمعتها بوصفها أعلى هيئات حقوق الإنسان مقاماً، بل حتى أن تقوض الثقة في تعليقاتها العامة.

4- وتنص المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على "عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات". ولم ترد أي إشارة إلى غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولذلك ينبغي أن يقتصر مشروع التعليق العام كذلك على الأقوال التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب. والواقع أن مصطلح "المعاملة المهينة" واسع النطاق للغاية ويصعب تعريفه. والاتفاقية تشير على وجه القصر إلى "الأقوال" التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب ومن ثم فإن عبارة "أو من حيث المبدأ" أي أدلة أخرى" الواردة في الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 5 من الأفضل حذفها. غير أنه إذا كانت الأغلبية ترغب في الإبقاء على الفقرة بصيغتها الراهنة فإنه لن يقف حائلاً دون الوصول إلى توافق في الآراء.

5- السير نايجل رودلي: أيد الفقرة 5 المنقحة بصيغتها الراهنة. وقال إن القانون الدولي المتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقضي بأن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية إذا جرت بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف تشكل تعذيباً بحكم الواقع. واتفق على أن مفهوم "المعاملة المهينة" أقل وضوحاً.

6- السيد لالاه : ذكر أن الفقرة 5 تتعلق بالحقوق التي لا يجوز انتقاصها المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. والمادة 4 لم تحدد أن الأحكام التي لا يجوز انتقاصها تنطبق على التعذيب وحده. وجواز قبول أي دليل بعينه أو أقوال بعينها تتوقف على ملابسات كل حالة منفردة. فيمكن على سبيل المثال أن ترتبط "أدلة أخرى" ارتباطاً وثيقاً بالتعذيب بحيث قد تقرر المحكمة عدم السماح بها، حتى لو أدلى بها شاهد تعرض للتعذيب بصورة مباشرة. وينبغي الإبقاء على الفقرة 5 المنقحة بشكلها الراهن.

7- الرئيس : وافق على ذلك. وقال إن تفسير المادة 7 حسبما ينعكس في الفقرة 5 لا يعتبر غير متوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب برغم أنه يشكل بلا ريب تطوراً متقدماً. والحاشية رقم 3 لا توحي بأن الأحكام المتعلقة بالتعذيب في الاتفاقية وفي العهد متطابقة.

8- السيد كالين : أشار إلى أن الفقرة 2 من المادة 16 من العهد تنص على أن أحكام الاتفاقية لا تخل بأحكام أي نص دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن ثم ليس هناك أي عائق يمنع الصكوك الأخرى من تجاوز نطاق الاتفاقية.

9- وبصدد الأقوال والاعترافات التي يجري الحصول عليها في إطار ظروف تُعتبر بمثابة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة قال إن من المهم أن يوضع في الاعتبار أن العهد يتناول طائفة متنوعة من الضمانات بخلاف حظر التعذيب. ومشروع التعليق العام يتعلق بالمادة 14 التي تنص في الفقرة 3(ز) على "ألا يُكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" ومن ثم تحظر ممارسة أي ضغط على أي شخص، بغض النظر عما إذا كان يُعتبر بمثابة انتهاك للمادة 7 أم لا. والفقرة 3(ز) واضحة كما لا يمكن أن يُقصر فعل "الإكراه" على حالات التعذيب وحدها. وعدم جواز قبول الأدلة التي يجري الحصول عليها بطرق تشكل انتهاكاً للمادة 7 يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة؛ ومن ثم فإن التوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب الذي لا يتناول المحاكمة العادلة ليست موضع خلاف.

10- الرئيس: قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد الفقرة 5 المنقحة بصيغتها الراهنة.

11- اعتُمدت الفقرة 5 المنقحة.

12- السيد كالين : قال إن هناك حاجة إلى تعديل الفقرات 39 و41 و61 لضمان الاتساق مع الفقرة 5 المنقحة.

الفقرة 39

13- السيد كالين : اقترح تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 39 على النحو التالي: "وفي إطار هذه الحدود ومع مراعاة القيود المتعلقة باستخدام الأقوال والاعترافات وغير ذلك من الأدلة التي يجري الحصول عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7، يعود بصورة أساسية إلى المجالس التشريعية المحلية للدول الأطراف تحديد جواز قبول الأدلة وكيفية تقييم محاكمها لتلك الأدلة." وينبغي أن تُدرج في الحاشية إحالة مزدوجة للفقرة 5 التي تصبح الفقرة 6 في النص النهائي.

14- اعتُمدت الفقرة 39 المنقحة، بصيغتها المعدلة.

الفقرة 41

15- السيد كالين: قال إنه قام أصلاً بتعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 41 على النحو التالي: "ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الأقوال أو الاعترافات أو، من حيث المبدأ أي أدلة أخرى يجري الحصول عليها من المتهم أو أي شخص آخر بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، إلا إذا استُخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي مثل هذه الحالات يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته." غير أنه حيث إن الفقرة 3(ز) تشير على وجه الخصوص إلى الاعتراف بذنب أو الشهادة ضد النفس فإن من الأفضل حذف عبارة "أو من حيث المبدأ أي أدلة أخرى" و"أو أي شخص آخر".

16- السيد لالاه : قال إنه برغم أنه لن يعترض، فإنه يفضل الإبقاء على الإشارات كي ينص على الحالات التي قد تسوق فيها الشرطة المتهم إلى مكان وقوع الفعل وباستخدام التهديدات تُكرِهه على الإدلاء بشهادة. ولن يقوم المتهم هو نفسه بالإدلاء بأي شهادة من هذا القبيل أمام المحكمة، لكنه ينبغي مع ذلك تناولها في التعليقات العامة.

17- السيد كالين : قال إنه يمكن تناول مثل هذه الحالات بإضافة حاشية إلى الفقرة 41 تشير إلى الفقرة 5 فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة باستخدام غيرها من الأدلة. والحق في عدم الشهادة ضد النفس محدد للغاية وينبغي أن تعكس الفقرة 41 نطاقها المحدود.

18- اعتُمدت الفقرة 41 المنقحة، بصيغتها المعدلة.

الفقرة 61

19- السيد كالين: قال إنه ينبغي حذف الجملة الأخيرة من الفقرة 61، وينبغي أن تضاف إلى الحاشية 22 عبارة "وبصدد حظر قبول الأدلة التي يجري الحصول عليها لاستخدام مثل هذه الأساليب، انظر الفقرة 41 أعلاه".

20- اعتُمدت الفقرة 61 المنقحة، بصيغتها المعدلة.

الفقرة 22

21- الرئيس: استرعى انتباه اللجنة إلى تعديل مقترح قدمه السيد عمر في الجلسة 2468 (CCPR/C/SR.2468) .

22- السيد كالين: قال إنه، في مسعى للوصول إلى توافق في الآراء، يرى أن الصيغة المنقحة للفقرة 22 حسبما انعكست في النص الموضوع بين أقواس معقوفة تتضمن بعض الآراء التي أشار إليها السيد عمر، دون أن تتعارض مع السوابق القضائية للجنة.

23- السيد عمر: قال إن من المهم ألا تبدو اللجنة منقسمة بشأن مسألة بمثل أهمية تعليق عام. وفي إمكانه الموافقة على النص المنقح شريطة تحسينه. وفي حين أن الاتساق مع السوابق القضائية للجنة مهم، فإن من المهم بالقدر نفسه وضع الآراء المعارضة في الاعتبار. وبالنظر إلى هذين الهدفين فإن الجملة الثانية من اقتراح السيد كالين ينبغي تعديلها على النحو التالي "وينبغي أن يحاكَم المذنبون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة وتبرره الضرورة وتستند إلى أسباب موضوعية وجدية." وينبغي حذف بقية الجملة.

24- السير نايجل رودلي : قال إنه مستعد لتأييد اقتراح السيد كالين، بالرغم من بعض التحفظات. ومن أحد المسائل موضع الخلاف أن المحاكم العسكرية أو الخاصة ينبغي أن تمثل ملاذاً أخيراً عندما لا تستطيع المحاكم المدنية الاضطلاع بالمحاكمات ذات الصلة ولم تُدرج النقطة في الاقتراح الجديد، على الرغم من أنه هو وغيره من الأعضاء كانوا يفضلون الإبقاء عليها. أما المسألة الخلافية الأخرى فهي على ما يبدو أن عبء إثبات ضرورة اللجوء إلى محاكم عسكرية أو خاصة يقع على الدولة. وهو يعترض بشدة على حذف الإشارات إلى كلتا المسألتين من النص. وإن لم يرد أي ذكر للمحاكم المدنية البديلة، فيجب بقاء الإشارة إلى التزام الدولة. وهو لا يستطيع فهم ما هو الاعتراض الذي يمكن تقديمه على أن يقتضى من الدولة بيان أن اللجوء إلى محاكم عسكرية أو خاصة ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية. وقال إن الحيرة تساوره لملاحظة أن هذا الاقتضاء يمكن تأويله بأنه يشكل إهانة، وهو غير مستعد لتأييد حذفه.

25- السيد لالاه : قال إنه في سياق البلاغات فقط يقتضى في الواقع من الدول الأطراف أن تبرر أسباب اللجوء إلى محاكم عسكرية أو خاصة. وأثناء النظر في البلاغات تضع اللجنة في العادة المواد الأخرى من العهد في الاعتبار. وحتى إن لم تقم بذلك فإنها تتخذ نفس الموقف كما في الماضي، وهو أن تقتضي من الدولة الطرف تفسير الأسباب التي دعتها لاتخاذ إجراءاتها. وهو لا يؤيد اقتراح السيد عمر لأنه حذف الإشارة إلى "الفئة المحددة من الأفراد والجرائم". وعلاوة على ذلك فإن من العبث تجنب الإشارة إلى الاقتضاء بأن تبين الدول الأطراف أن اللجوء إلى محاكمات عسكرية أو خاصة ضروري. حيث إنه في سياق البلاغات من الواضح أن عبء الإثبات يقع على الدولة الطرف. وقد بيّنت صيغة السيد كالين ذلك بوضوح، مما يقدم النصح للدول الأطراف بشأن توقعات اللجنة، وهو الهدف الأساسي للتعليقات العامة.

26- السير نايجل رودلي : قال إنه إذا اتفقت اللجنة على حل وسط من خلال اعتماد النص البديل للسيد كالين فإنه سيصر على عدم حذف عبارة "أن تبين الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية".

27- السيد أوفلاهرتي: أيد النص البديل للسيد كالين دون أي تعديلات. وقال إنه يرى أن أي نص توافقي يُعتبر ممارسة مشروعة في حالة وحيدة هي عندما لا يتناقض مع أحكام اللجنة القضائية. وأي تخفيف آخر لنص السيد كالين من شأنه أن يجعل التعليق العام غير متوافق مع آراء اللجنة.

28- ولاحظ أن الفقرة التي اقترحها السيد كالين تتناول التحويل من المحاكم المدنية إلى العسكرية وكذلك الظروف التي يجري فيها إنشاء المحاكم الخاصة. وفي هذا السياق من المؤسف أن عبارة "فيما يخص الفئة التي ينتمي إليها الأفراد والجرائم موضع البحث" لم تُدرج في النص. وقد أرست عدة دول أطراف ممارسة إنشاء محاكم خاصة لأحد الأغراض ثم الإبقاء عليها لمدة غير محددة لتناول طائفة واسعة النطاق من الحالات التي لم تكن مقصودة أصلاً. وقد أقيمت على وجه الخصوص الكثير من المحاكم الخاصة لتناول الإرهاب، ثم تولت المسؤولية عن جرائم خطيرة. وبالتالي فإن الإشارة إلى "الفئة المحددة من الأفراد والجرائم" لها أهمية عملية بالغة في ضوء الظروف الفعلية السائدة في الكثير من الدول الأطراف.

29- الرئيس : قال إنه يعتبر أن أغلبية الأعضاء تؤيد التعديل الذي اقترحه السيد كالين. أما السيد عمر فلا يفضل وجود نص يطلب من الدول الأطراف أن تبين مبررات اللجوء إلى محاكم عسكرية أو خاصة.

30- السيد عمر: أكد النقطة التي أبداها بأن يكون لجوء الدول الأطراف إلى محاكمات المدنيين بواسطة محاكم عسكرية أو خاصة استثنائياً وتبرره الضرورة ويستند إلى أسباب موضوعية وجدية.

31- السيد كالين : قال إنه بينما يقدر توضيح السيد عمر فليس باستطاعته رؤية طريقة لرأب الصدع بين النص الذي اقترحه وموقف السيد عمر. وينبغي أن تقدم التعليقات العامة النصح إلى الحكومات. فإن كانت موجزة للغاية فإنها لن تقدم هذا النص فإن تعديله المقترح للفقرة يقدم النصح بشأن ما تتوقعه اللجنة فيما يتعلق بمبرر هذا النوع من اللجوء بما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها مؤخراً.

32- السيد خليل : اعترف بالجهود الرائعة التي بذلها السيد كالين للتوصل إلى حل وسط وقال إنه يصر على موقفه الذي أبداه في وقت سابق في النقاش بشأن الفقرة.

33- السيد عمر : طلب من اللجنة أن تلاحظ أن الفقرة سيجري اعتمادها بأغلبية الآراء وليس بتوافق الآراء.

34- السيد إيواساوا : اقترح أن تُحذف عبارة "أن يقتصر ذلك على الدعاوى" الواردة في الجملة الثانية من النص الذي اقترحه السيد كالين بغرض التوصل إلى توافق في الآراء.

35- السيد لالاه : اقترح تعديل هذا الاقتراح والاستعاضة عن عبارة "أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيِّن فيها الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية" بعبارة "حيث يمكن بيان أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية".

36- السيد عمر : قال إنه لا يستطيع الموافقة على استخدام كلمة "بيان" في هذا السياق. ذلك أن إدراج عبارة "له ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية" كافية لبيان موقف اللجنة بشأن هذه المسألة.

37- السير نايجل رودلي: ذكّر بأن عدة أعضاء قد وافقوا على حل وسط بشأن هذه الفقرة. والصيغة السابقة ميّزت بين المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية والمحاكمات التي تقوم بها محاكم خاصة بعبارات وثيقة الصلة بالسوابق القضائية التي قامت اللجنة بمناقشتها. وفي حين أنه كان يرغب في الحفاظ على هذه الصيغة فإنه وافق على حذفها من أجل التوصل إلى تسوية. وطلب توضيحاً عن الحل الوسط الذي قدمه السيد عمر. وفي حين أنه يفضل استخدام كلمة "بيان" فإنه يوافق على الاستعاضة عنها بكلمة "يبرره". غير أنه يصر على أن تليها عبارة "من جانب الدولة الطرف" حتى يبين بوضوح أنها الجهة التي فرضت اللجنة عليها عبء الإثبات.

38- السيد عمر: قال إنه قد بذل جهوداً جبارة للتوصل إلى حل وسط.

39- السيدة بالم : قالت إنه بالرغم من أنها كانت تأمل أن تحقق اللجنة توافقاً في الآراء بشأن النص التوافقي فإن المسألة قد نوقشت الآن باستفاضة، وهي لا تحبذ إرجاءها أكثر من ذلك. وقالت إنها مستعدة لتأييد الصيغة البديلة التي اقترحها السيد كالين التي تضع في الاعتبار جميع النقاط ذات الصلة كما أنها تستخدم لغة أقل قوة.

40- السيد عمر: طلب أن ينعكس على النحو المناسب رأيه المخالف بشأن الفقرة 22 في المحضر الموجز وسأل عن مصير هذا الرأي.

41- الرئيس : قال إن المسألة سيجري تناولها في نهاية النظر في مشروع التعليق العام. وفي حالة عدم وجود أي تعليقات أخرى فإنه يعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد الفقرة 22، بعد أن حذفت النص الوارد بالبنط الثقيل واستعاضت عنه بالاقتراح البديل الذي قدمه السيد كالين الوارد بين أقواس معقوفة.

42- وقد تقرر ذلك.

43- اعتُمدت الفقرة 22 المنقحة، بصيغتها المعدلة.

الفقرة 23

44- اعتُمدت الفقرة 23 المنقحة.

الفقرة 24

45- السيد أوفلاهرتي : اقترح الاستعاضة عن كلمة "هام" بعبارة "ذات صلة"، وحذف عبارة "في نظامها القانوني" لأنها ذات طابع مقيّد. وقد تعترف دولة بالولاية القضائية للمحاكم القائمة على القانون العرفي أو تحترمها في الممارسة العملية، برغم أن ذلك قد لا يكون مدرجاً في نظامها القانوني. وفي الجملة الثانية اقترح الاستعاضة عن عبارة "مسائل مدنية بسيطة ومسائل جنائية" بعبارة "مسائل مدنية وجنائية بسيطة" من أجل منع أي سوء فهم. واسترعى الانتباه أيضاً إلى الأعباء المفرطة التي يضعها على الدول إضفاء الطابع القانوني على الإجراءات العرفية.

46- السيد باغواتي : أعرب عن مشاطرته لرأي السيد أوفلاهرتي بخصوص مفهوم إضفاء الطابع القانوني.

47- السيد عمر : أيد اقتراح السيد أوفلاهرتي بالاستعاضة عن كلمة "هامة" بعبارة "ذات صلة". وأشار إلى صعوبة تحديد ما يشكل مسائل مدنية "بسيطة". ذلك أن المحاكمات تتعلق في الغالب بالمنازعات المتعلقة بالأراضي – وهي مسائل شديدة الحساسية للمتظلمين التي يمكن أيضاً أن تسبب نزاعاً في المجتمع المحلي. ولذلك فإنه يرى أن الإجراءات ذات الصلة بهذه الأمور من الأفضل الإشارة إليها بأنها "مسائل مدنية وجنائية". لكن الأمر الشديد الأهمية هو أن الأحكام التي تصدرها المحاكم العرفية ينبغي ألا تكون ملزِمة في جميع الحالات؛ إذ إنه ينبغي أن تصدق عليها الدولة حتى تصبح ملزِمة. ولدى جميع الدول القدرة على القيام بإجراءات التصديق القانوني، بعدة طرق منها إصدار أمر تنفيذي أو قرار تحكيم. وسيكفل هذا التصديق القانوني أن الأحكام الصادرة تتوافق توافقاً تاماً مع القانون خاصة العهد.

48- الرئيس: استرعى الانتباه إلى عبارة "في نظامها القانوني واستفسر من المقرر ما إذا كان التصديق القانوني ينبغي تأويله بأنه يعني بأن الأحكام التي تصدرها المحاكم العرفية يتعين أن تقوم مؤسسة حكومية بالتصديق على كل حكم منها أم إذا كانت هذه الأحكام تمنح درجة عامة من الاعتراف من جانب النظام القانوني للدولة الطرف.

49- السيد كالين: قال إنه ليس لديه أي اعتراض على العودة إلى عبارة "ذات صلة" التي كانت تمثل اقتراحه المبدئي. وقال إنه يحبذ الإبقاء على عبارة "في نظامها القانوني" وقرر أن ذلك لا يعتبر تعليقاً عاماً على المحاكم العرفية الذي يجري مناقشته، لكن الدولة يمكن لها أن تعترف بالظروف التي تصدر فيها هذه المحاكم أحكامها وتقوم بإنفاذها – مع أن الإجراءات الأولية لا تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام المادة 14. ولصالح إقامة العدل ينبغي أن يقتصر ذلك على الحالات التي لا تكون فيها الدولة في وضع يسمح لها بتوفير نظام قضائي يقوم بوظائفه على الوجه الأكمل، وينبغي أن تقتصر على المسائل البسيطة. وفي هذا الصدد أكد ضرورة تعديل النص على النحو التالي "مسائل مدنية وجنائية بسيطة".

50- وفي عملية التصديق القانوني يجب على الدول ضمان عدم تنفيذ أي حكم يشكل انتهاكاً صارخاً للعهد. وتوخياً للوضوح اقترح إعادة ترتيب الفقرة بإدراج الجملة قبل الأخيرة بعد الجملة الأولى وحذف عبارة "إن لم تستوفَ هذه الشروط" من الجملة قبل الأخيرة وإضافة عبارة "ما لم تتوافر الشروط التالية" في نهاية هذه الجملة تليها قائمة بالشروط.

51- السيد ريفاس بوسادا : قال إنه يرى أن إدراج عبارة "في نظامها القانوني" ما زالت تمثل مشكلة. وذكّر بالمناقشة التي جرت في جلسة سابقة فيما يتعلق بالمشكلة التي تكمن في أن يقتضى أن يعكس التشريع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجود المحاكم العرفية. وقال إنه يعتقد أن اللجنة قد وافقت على أنه يمكن للدول أن تقبل ضمنياً القرارات التي تتخذها هذه المحاكم دون أن يرد صراحة أي ذكر لوجودها في النظام القانوني.

52- السيد أوفلاهرتي : قال إنه إذا تقرر الإبقاء على عبارة "في نظامها القانوني" وهو مستعد لتأييدها، ينبغي أن تصبح الجملة الأخيرة من الفقرة أقل تقييداً من خلال الاستعاضة عن عبارة "هذه المحاكم" بعبارة "المحاكم العرفية والدينية".

53- السيد كالين : قرأ نص اقتراحه وهو: "كما تنطبق المادة 14 حيثما تعترف دولة ما، في نظامها القانوني، باضطلاع المحاكم القائمة على القانون العرفي أو المحاكم الدينية بمهام قضائية أو تعهد إليها بهذه المهام. ويجب ضمان ألا تصدر عن هذه المحاكم أحكام ملزمة تعترف بها الدولة ما لم تتوافر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة، وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات ذات الصلة الواردة في العهد، وأن تخضع الأحكام الصادرة عنها للتدقيق من جانب محاكم الدولة في ضوء الضمانات الواردة في العهد. ولا تتعارض هذه المبادئ مع التزام الدولة العام بحماية الحقوق التي يكفلها العهد لأي شخص يتضرر من طريقة سير المحاكم العرفية والدينية وإجراءاتها.".

54- السير نايجل رودلي : قال إن هيكل الجملة الثانية يوحي الآن بأن "التدابير المناسبة" لا تمثل سوى شرط واحد ضمن قائمة من "الشروط التالية". وبالتالي فإن من الضروري الاختيار بين "التدابير المناسبة" أو "الشروط التالية" منعاً للالتباس.

55- اعتُمدت الفقرة 24 المنقحة، بصيغتها المعدلة، رهناً بإجراء التغييرات المتعلقة بالتحرير.

الفقرة 44

56- السيد أوفلاهرتي: قال إن استخدام عبارة " Such persons " باللغة الإنكليزية خطأ من الناحية النحوية. وينبغي الاستعاضة عن عبارة "اتخاذ تدابير بخلاف الإجراءات الجنائية للتعامل مع هؤلاء الأشخاص" بعبارة "ينبغي النظر في اتخاذ تدابير خلاف الإجراءات الجنائية".

57- اعتُمدت الفقرة 44 المنقحة، بصيغتها المعدلة.

58- اعتُمد مشروع التعليق العام رقم 32 ككل، بصيغته المعدلة، رهناً بإجراء التغييرات المتعلقة بالتحرير.

59- الرئيس : دعا إلى إبداء تعليقات بشأن الطرق التي يجري بها التعبير عن الآراء الفردية ذات الصلة بفقرات معينة من التعليق العام.

60- السيد كالين : استرعى الانتباه إلى المادة 104 من النظام الداخلي التي تنص على أنه يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو مقررها. وترد هذه المادة في الفرع السابع عشر المعنون "إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري" مما يوحي أن النظام الداخلي لا ينص على التعبير عن الآراء الفردية في حالة مقررات أخرى تتخذ عن طريق التصويت. وفي سياق اقتراع تتاح للأعضاء إمكانية التعليق على صوتهم الخاص وتدوينه في السجل. وفي حالة الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري يُدرج في النص العلني للآراء أسماء المشاركين. وفي مثل هذه الحالات من المهم أن يكون الأعضاء حاضرين ومدرجين في القائمة حتى يتسنى لهم التعبير عن رأيهم المخالف بشأن أي قرار يتم التوصل إليه. غير أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالقرارات الأخرى وبصفة خاصة القرارات المتخذة بشأن تعليق عام.

61- الرئيس : قال إن المادة 51 ينبغي أن توضع أيضاً في الاعتبار وتنص على أن تُتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام. ولذلك فإنه يعتبر أن قرار اللجنة باعتماد تعليق عام لا يشار إليه بخلاف ذلك في النظام الداخلي وأنه لا يوجد أي حكم محدد له صلة بالآراء الفردية أو المخالفة.

62- السيد عمر : ذكّر بأن تصويتاً قد أجري لكنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفقرة 22. وتتعلق المادة 104 بالبلاغات الفردية. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء لكنه لا يوجد أي حظر على الآراء الفردية. وقال إنه يرحب، ساعياً في جميع الأوقات إلى أن يكون منفتحاً للمناقشة، بالتعبير عن الآراء المخالفة ولا يمكنه فهم السبب في أن يواجَه هذا النهج بهذه المعارضة. وطلب توضيحاً من وجهة نظر قانونية عن السبب في أن الآراء المخالفة غير المنصوص عليها في سياق التعليق العام ينبغي تفسيرها باعتبارها أمراً محظوراً.

63- الرئيس : أشار إلى أن جميع الآراء التي أبداها الأعضاء قبل اعتماد التعليق العام ستنعكس في المحضر الموجز. والمسألة التي يتعين على اللجنة أن تبت فيها هي ما إذا كانت تضع سابقة بالسماح بأن يُرفق رأي مخالف بتعليق عام. وعندما أثيرت المسألة نفسها من قبل خلصت اللجنة إلى الاستنتاج بأنه لا ينبغي إرفاق أي آراء مخالفة بالتعليقات العامة إذ إن ذلك قد يسبب الالتباس. لكنه بالنظر إلى أن النظام الداخلي لا يتضمن أي حظر صريح فإن اللجنة بإمكانها مع ذلك أن تقرر السماح بأن يرفق رأي مخالف بالتعليق العام رقم 32.

64- السيد أوفلاهرتي : قال إنه على أية حال فإن أي قرار يتخذ بالسماح بأن يرفق بالتعليق العام رقم 32 رأي مخالف سيقتضي موافقة أغلبية الأصوات. ولم يرفق قط أي رأي مخالف بالتعليقات العامة لأي هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة من قبل، ولا ينبغي القيام بذلك في المستقبل، ولو من أجل التنسيق فحسب. لكن الأمر الأهم هو أن إرفاق آراء مخالفة بتعليق عام من شأنه أن يزيد التعقيد ويقلِّص قيمته ويحد من سهولة قراءته. بل إنه قد يؤدي على سبيل المثال إلى حالات يشير فيها أعضاء اللجنة إلى النظم القانونية لبلدانهم، وهو أمر غير مقبول. ولذلك فإنه يعارض الفكرة ويحث زملاءه على ألا يصروا على اعتماده.

65- السير نايجل رودلي : اتفق مع السيد أوفلاهرتي. وذكّر بأن التعليق العام قد اعتمد لتوه بتوافق الآراء وأنه عندما سأل الرئيس عما إذا كانت هناك أي اعتراضات لم يُبد أي عضو اعتراضه. وعلاوة على ذلك فإن الاعتراض الموضوعي على صيغة الفقرة 22 لم يُعرب عنه حتى الآن. وحيث إنه يمكن إدخال تعديلات على المحاضر الموجزة فإنه يتساءل عما إذا كان أعضاء اللجنة الذين اعترضوا على صيغة محددة وردت في التعليق العام 32 تتاح لهم فرصة إدراج نص في المحضر الموجز للجلسة الراهنة كي يعربوا عن آرائهم المخالفة.

66- السيد كالين : قال إن من الممارسات المعتادة فيما يخص القرارات ذات الطبيعة غير القضائية، بغض النظر عن نوع الهيئة التي تتخذ القرار، أن تُعتمد دون إرفاق الآراء المخالفة. والقرارات القضائية هي الاستثناء الوحيد حيث يجب أن تنعكس المسؤولية الفردية للقضاة. وتنعقد الهيئات المعنية بحقوق الإنسان فعلياً بصفة شبه قضائية من ذلك مثلاً عند النظر في البلاغات. غير أن سلطتها ستتعرض للاهتزاز الشديد إذا جرى إرفاق الآراء المخالفة مثلاً بالتعليقات العامة والملاحظات الختامية ونتائج الانتخابات. وبدلاً من ذلك ينبغي أن تنعكس الآراء المخالفة في المحاضر الموجزة.

67- تولى السيد ريفاس بوسادا (الرئيس) الرئاسة.

68- السيد لالاه : ذكّر بأن اللجنة لم تعرب مطلقاً عن نيتها السماح بإرفاق الآراء المخالفة بالتعليقات العامة، في حين أن المادة 104 من النظام الداخلي تنص على أنه يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إرفاق رأيه الفردي كتذييل لآراء اللجنة أو مقررها. واتفق على أنه يمكن للجنة أن تقرر، إذا كانت ترغب في ذلك، وضع سابقة والسماح بإرفاق الآراء المخالفة بالتعليقات العامة، لكن ذلك لن يكون مفيداً. وتنعكس آراء أي شخص لا يوافق على جوانب محددة من أي تعليق عام في المحاضر الموجزة. وهو لم يتلق في الواقع المحاضر الموجزة منذ بعض الوقت ولذلك لم تسنح له فرصة تعديلها.

69- السيدة بالم : قالت إنها قد وافقت دائماً على عدم إرفاق الآراء المخالفة بالتعليقات العامة، حيث إن الغرض منها هو توجيه اللجنة والدول الأطراف على السواء. ذلك أن إرفاق الآراء المخالفة بالتعليقات العامة لن يؤدي إلى تشويش معناها وتقليل أهميتها فحسب، بل يجعل أيضاً من الصعب على اللجنة التوصل إلى توافق في الآراء عند النظر في التعليقات العامة في المستقبل. وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة لا يمكن لهم مطلقاً أن يتفقوا تماماً على كل جانب من جوانب أي تعليق عام فينبغي دائماً التوصل إلى توافق في الآراء أو قرار يُتخذ بالأغلبية.

70- السيد خليل : وافق على أنه بالرغم من أعضاء اللجنة لهم حرية التعبير عن الآراء المخالفة، فإن التعليقات العامة تُعتمد بتوافق الآراء.

71- السيد عمر : قال إن المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو الحرية، في حين أن الحظر أو التقييد ينبغي أن يشكل استثناء لهذا المبدأ. وليس في النظام الداخلي للجنة أي حكم يحظر صراحة إرفاق الآراء المخالفة بالتعليقات العامة، لكن اللجنة قد قررت لصالح حظر ضمني. والحجة الوحيدة التي لا تدحض لعدم السماح بإرفاق رأي مخالف هي أن القيام بذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالتعليق العام. ومن ثم فإنه احتراماً للجنة لن يصر على إرفاق رأيه المخالف بالتعليق العام رقم 32. لكنه يرى أنه حُرِم من الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية.

72- السيد باغواتي : اتفق مع السيدة بالم. وقال إن التعليقات العامة لا تعتبر قرارات ملزمة لكنها التعبير المشترك عن آرائها بشأن كيفية تفسير العهد. وحيث إن السيد عمر لا يصر على إرفاق رأيه المخالف بالتعليق العام فإنه يعتبر أن المسألة قد حُسمت.

73- الرئيس : وافق على ذلك. ووجّه الشكر للسيد عمر لعدم إصراره على نقطته وأكد له أن رأيه المخالف سينعكس في المحضر الموجز. وبهذه الطريقة يمكن مواصلة تقليد اللجنة بعدم إرفاق الآراء المخالفة بالتعليقات العامة.

انتهت المناقشة التي جرى تناولها في المحضر الموجز الساعة 25/12

ـــــــــــ