GENERAL

CCPR/C/SR.2484

23 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2484

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير جورجيا الدوري الثالث (تابع)

ــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات ال عمل. كما ينبغي أن ترد في مذكرة، مع إدخالها على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أ ن ترسل التصويبات خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق :Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستد مج أية تصويبات بعد نهاية الدورة بأمد وجيز وثيقة تصويب واحدة للمحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة .

افتتحت الجلسة الساعة 5/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير جورجيا الدوري الثالث ((CCPR/C/GEO/3; CCPR/C/GEO/Q/3(تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس جلس وفد جورجيا إلى مائدة اللجنة.

2- السيدة توماشفيلي (جورجيا) بيَّن ت رداً على السؤال المطروح بشأن منع التعذيب وإساءة المعاملة، أن الوفد أحال إلى الأمانة وثيقة تحتوي معلومات مفصلة عن التحقيقات والملاحقات التي أجريت منذ عام 2002 كما تحتوي مقاطع مقتبسة عن أحكام قانون الشرطة الذي يضبط اللجوء إلى القوة.

3- وقالت، فيما يتعلق بالعنف الأسري، إن الحكومة تسعى جاهدة لتكييف تشريعاتها ولكن لا يمكن لها أن تفعل شيئاً قبل دورة البرلمان المزمع عقدها في فصل الربيع، إذ ينبغي عرض كل تعديل على لجان مختلفة قبل اعتماده. واسترعت الانتباه إلى أن العنف الأسري كان يعتبر دائماً مسألة خاصة وأن المجتمع الجورجي لم يبدأ يتكلم عنه إلاَّ منذ فترة قصيرة كما يتبين من خطة العمل المعتمدة للفترة بين عامي 2007 و2008 لمنع العنف الأسري ومكافحته. وأضافت أنه تُبذل جهود، أيضاً، لتوعية الضحايا الذين لا يعون دائماً أنهم ضحايا. فأوضحت، على سبيل المثال، أن الشرطة عندما ترد على نداء، تقوم دائماً بإطلاع المعنيين على منشورات المنظمات غير الحكومية التي توفر مرافق استقبال. وأخيراً قالت إن التدريب لا يوفَّر لأفراد قوات الأمن فحسب بل وللموظفين العاملين في مجال القضاء لكي يكون كل شخص توجب عليه مهامه التدخل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المتصلة بقضايا العنف الأسري واعياً بتلك الأمور ومطلعاً عليها كما ينبغي.

4- وأضافت أن قانون العقوبات لا ينص على ظروف مشددة عندما تكون ضحية الاغتصاب امرأة، مراعاةً لمبدأ عدم التمييز، ولكن الحكم يكون أشد دائماً إن كانت الضحية قاصراً أو حاملاً لأن هؤلاء الأشخاص أضعف من غيرهم. وأوضحت أن المآوى المخصصة للنساء اللواتي تعرضن للضرب أصبحت تابعة لوزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية، عملاً بالمادة 17 من قانون القضاء على العنف المنزلي وحماية ضحايا هذا العنف ودعمهم. وقالت إن الحكومة استعدت لبناء تلك المآوى ولكنها ما زالت لا تعلم عددها اللازم وينبغي لها أن تؤسس قبل ذلك شبكة من المشرفين الاجتماعيين المدربين تدريباً كافياً. و بيَّن ت أن المنظمات غير الحكومية هي التي تتكفل، في الوقت الحاضر، أمور النساء اللواتي يتعرضن للضرب، وأن الهدف المنشود هو أن تلبي جميع تلك المآوى ، سواء كانت تحت إدارة الدولة أو تحت إدارة تلك المنظمات غير الحكومية، نفس المعايير وتوفر نفس الخدمات، كما في حال المآوى التي تستضيف ضحايا الاتجار. وأكدت أن الدولة، حتى وإن لم تشرف على إدارة تلك المآوى مباشرة، ستساعد المنظمات غير الحكومية على تأدية تلك المهام بتقديم الإعانات لها على وجه الخصوص.

5- وقالت إن الدولة تلام بكثرة، في التوصيات المقدمة من المؤسسات الدولية، لأن موظفي الدولة لا يكشفون عن هويتهم. وركزت، في هذا الصدد، على أن جميع موظفي النيابة العامة ملزمون بوضع شارة تحمل اسمهم وصورتهم في جميع الأوقات عملاً بالأمر رقم 14 الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2007. و بيَّن ت أن الموظفين العاملين في إدارة السجون ملزمون بنفس الشيء أيضاً عملاً بمرسوم صدر في 7 آب/أغسطس 2006.

6- واسترعت الانتباه، فيما يتعلق بأساليب حماية المشبوهين من أعمال العنف التي يتعرضون لها قبل اعتقالهم، إلى أن الشرطة ملزمة عند إلقاء القبض على شخص بالتحقق مما إذا كان مصاباً بجروح، ويجب عليها، في تلك الحال، أن تصف الإصابات في محضر يوقع عليه المعني بالأمر. ولكنها أضافت أن المشبوهين يوقعون على المحضر دون قراءته في بعض الأحيان نتيجة الخوف الذي ينتابهم أو لأسباب أخرى. لذا يتاح لهم ضمان آخر عندما يحتجزون في زنزانة تحت الحراسة مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم. فيقوم طبيب بفحص المشبوه لدى وصوله ويقدم تقريراً يوضع تحت تصرف الأقسام المكلفة بحماية حقوق الإنسان في مكتب النائب العام ووزارة الداخلية. وأضافت أنه يجرى فحص جديد للمشبوه كلما خرج من زنزانته، للاستجواب مثلاً، في غضون الساعات ا ﻟ 48 من وجوده في الحجز المؤقت.

7- السيد ميكانادزيه (جورجيا) أكد صحة الخبر الذي أفاد بازدياد عدد المعتقلين ازدياداً ملموساً وقال إن هذا الازدياد يعود إلى الجهد الذي تبذله الحكومة لمكافحة الفساد بحزم وإلى جدوى أكبر في التحقيقات والإجراءات القضائية. وقال إن عدد المعتقلين في الحبس الاحتياطي انخفض إلى حد كبير وما عاد يشكل سوى 24 في المائة مقابل 76 في المائة من المعتقلين المدانين. و بيَّن أن الفرقة الخاصة التابعة لإدارة السجون لا تتدخل إلاَّ في حال القلاقل أو التمرد أو أخذ الرهائن. وأن أفراد الفرقة يلزمون بوضع شارة تحمل رقم الخدمة الذي يسمح بمعرفة هويتهم. وأضاف أن اكتظاظ السجون أمر يثير قلقاً بالغاً لدى الحكومة التي تبذل ما بوسعها من جهود لمعالجة هذه المشكلة وتكرس لها موارد متزايدة باستمرار. و بيَّن أن 6 سجون فقط من بين السجون اﻟ 17 الموجودة في البلد، ومن بينها السجن رقم 5 في تبيليسي ، تعاني بصفة خاصة من الاكتظاظ. وأكد صحة الخبر الذي أفاد بأن السجناء ينامون في هذا السجن بالتناوب، ولكنه بيَّن أنهم سينقلون عما قريب إلى سجن جديد أشرف على بنائه خبراء من المجلس الأوروبي. وقال إن الحكومة تسعى عموماً لتحسين معاملة السجناء وهي تزيد بصورة منتظمة المبالغ المخصصة في الميزانية لهذا الغرض. وأوضح أن هذه المسألة تتعلق بالوقت أكثر مما تتعلق بالموارد إذ إ ن النمو الاقتصادي يزداد باستمرار في جورجيا. وأوضح أنه طرأت تحسينات هامة منذ سنتين ولا سيما فيما يتعلق بالغذاء، والمساعدة الطبية، والمعدات، وتدريب الموظفين الذين تجاوزت معاشاتهم أيضاً ضعف ما كانت عليه. وأضاف أن المشاكل ما زالت موجودة بالطبع، ولكن الحكومة عقدت العزم على تسويتها وعلى تكوين رؤية واضحة عن الأغراض التي ينبغي بلوغها. وقال إن لجنة خاصة تابعة لإدارة السجون تنظر في كافة طلبات الإفراج المشروط التي تحال إليها من مديري مؤسسات السجن، أو من السجناء أنفسهم أو محاميهم. وعندما توافق اللجنة على الطلب، يحال على المحكمة التي تقع عليها مسؤولية البت في نهاية الأمر. وأضاف أن لجنة خاصة أخرى تكلف بالنظر في طلبات العفو الرئاسي.

8- السيدة غوليتياني (جورجيا) تناولت مسألة جبر الأضرار اللاحقة بضحايا النزاع القائم في أوسيتيا الجنوبية وأوضحت أن اللجنة المعنية بمسائل الرد والتعويض لا تعمل لأن رئيسها لم يعين بعد. وقالت إن قانون 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتصل بمسائل الرد ينص على أن يكون الرئيس الأول للجنة ممثلاً للمجتمع الدولي. وسيكون الأعضاء الآخرون ممثلين للحكومة الجورجية ولأوسيتيا الجنوبية. وأضافت أن صعوبات في الميزانية تعرقل أيضاً إنشاء هذه اللجنة لأن الحكومة كانت تعتمد على معونة مالية من المجتمع الدولي. وقالت فيما يتعلق بالنهج المتبع إن كل طرف ممثَّل سيبدي رأيه وإن اللجنة ستبت في كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان الجبر الملائم هو التعويض أو الرد.

9- و بيَّن ت أن فعالية إجراءات اللجوء السريعة الجديدة تعود إلى أن حرس الحدود أصبح تابعاً لوزارة الداخلية منذ سنتين مما يسمح بتبادل المعلومات بصورة فورية بين الدوائر المعنية. وقالت إن المادة 2 من قانون اللاجئين تنص على ضرورة البت في غضون ثلاثة أيام من دخول ملتمس اللجوء الأراضي الإقليمية في قبول أو رفض منحه مركز طالب اللجوء، ولكنها تنص أيضاً على وجوب تقديم الطلب "شخصياً" إلى وزارة شؤون اللاجئين وإعادة التوطين، مما أدى إلى وقوع التباس في تفسير الحكم: فهل ينبغي أن يحضر الأجنبي شخصياً أم هل يمكن له الاكتفاء بإرسال طلبه الموقع بيده؟ وأضافت أن الإجراءات الجديدة سمحت بإرسال جميع المعلومات اللازمة إلى الوزارات المعنية فور ما يبدي الأجنبي الموقوف على الحدود رغبته في طلب اللجوء. وأوضحت أنه تقرر أيضاً تغيير قانون اللاجئين لإزالة أي التباسات.

10- وأخيراً، فيما يتعلق بمسألة سريان أحكام العهد في جمهورية أجارا المتمتعة بالحكم الذاتي، استصوبت توضيح أن لحكومة الجورجية لم تواجه، منذ عام 2004، أي عقبات تمنعها من ممارسة اختصاصها وسيادتها الإقليمية في تلك المنطقة على الرغم من خضوعها لقانون خاص عملاً بالمادة 3 من الدستور. وأضافت أن أحكام العهد تسري عليها مثلما تسري على جميع المناطق الأخرى في جورجيا.

11- السيد جيورغادزيه (جورجيا) بيَّن أن الوفد سيقوم في وقت لاحق بتزويد اللجنة ببيانات دقيقة عن ظاهرة خطف البنات للتزوج بهن . وقال إنه يجب أن يوضع في الحسبان مع ذلك أن هذه المشكلة مرتبطة بعوامل ثقافية. وأضاف أنه يصعب تكوين فكرة واضحة عن مدى انتشار هذه الممارسة ولكن من المعروف أن الآباء يبلغون في أحيان كثيرة عن اختطاف بناتهم عندما تكون تلك البنات قد هربن للتزوج خفية.

12- وتابع مبيناً أنه لم يتم حتى الآن اتهام أي موظف من موظفي الدولة في قضية تمرد السجناء ولكن ما زالت التحقيقات جارية. وقال إن نظام "الضمان الشخصي" هو أحد التدابير الإلزامية المنصوص عليها في المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لضمان حضور المتهم.

13- وأوضح فيما يتعلق بطلبات التعويض في حال التعرض لإساءة المعاملة، أن مستوى الأدلة يحدد في التشريعات الجنائية وأن مبلغ التعويض يحدد وفقاً لأحكام التشريعات المدنية. و بيَّن أن أحكام الفصل الثامن والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتناول تعويض الأضرار اللاحقة نتيجة تصرفات مسؤولي قوات الأمن المخالفة للقانون أو غير المبررة، لا تخص إلاَّ الحالات التي تكون فيها ضحية العنف قد احتجزت بصفة غير قانونية. ويجب، إن كان الاحتجاز قانونياً، اللجوء إلى سبل تظلم أخرى منصوص عليها في التشريعات الجنائية والمدنية. وأضاف أنه إذا كان بوسع موظفي الدولة الإفلات إلى حد كبير من العقاب في الماضي فقد أصبحت ملاحقة رجال الشرطة أو حراس السجون بتهمة اللجوء إلى التعذيب أو إساءة المعاملة شيئاً مألوفاً أكثر فأكثر اليوم. وأخيراً أبلغ بأنه يُعتَزم القيام بحملات توعية بمشاركة المنظمات غير الحكومية بغية إطلاع الجمهور على سبل جبر الضرر.

14- السيد أديشفيلي (جورجيا) أقر أن المادة 39 من الدستور لا تنص بوضوح على بعض الحقوق - ولا سيما الاجتماعية منها - ولكنه أضاف أنها تعتبر ضمنية في روح الدستور وغرضه. وأكد، فيما يتعلق بالمادة 65 (الفقرة 4)، صحة القول إنه لا يجوز التصديق على صك دولي مطعون فيه على أساس تنافيه والدستور ما لم تبت المحكمة الدستورية في أمره، ولكنه بيَّن أنه لم يسبق أبداً الطعن من قبل أمام الهيئة المذكورة في أحكام تتصل بحقوق الإنسان. وقال إنه لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تمارس المراقبة إلاَّ بعد وقوع الحدث، أي أنها لا تنظر إلاَّ في القوانين السارية، ولا تشمل أهليتها النظر في مشاريع القوانين. وأوضح أنه ليس لقراراتها أي مفعول رجعي، وأن الحكم الذي يعلن منافياً للدستور يبقى ساري المفعول حتى ينشر القرار؛ ولكن يجوز للمحكمة أن تعطل مفعول الحكم إذا ترتب عليه ضرر كبير. وأخيراً بيَّن أنه عندما يطعن في دستورية حكم ما في إطار دعوى جنائية، يختلف الوضع سواء كان الطلب موجهاً من القاضي - عندها تعلق القضية ريثما تبت المحكمة الدستورية في الأمر - أو كان موجهاً من أحد الأطراف - عندها تتابع الدعوى حسب المألوف. ولكنه أضاف أنه يجوز للمحكمة الدستورية أن تعطل المفعول في هذه الحال أيضاً إن رأت أنه تترتب على الحكم المطعون فيه آثار ضارة للغاية في الطرف المعني.

15- الرئيس شكر أعضاء وفد جورجيا على ما قدموه من ردود ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

16- السيد كالين أعرب عن أمله في أن يعيَّن رئيس اللج نة المعنية بمسائل الرد والتعويض بأسرع ما يمكن وذكَّر بأن مسؤولية تعويض الضحايا تقع على عاتق الحكومة وليس المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بقانون اللاجئين، أبدى ارتياحه للتعديلات الضرورية المزمع إدخالها عليه. وقال إن المادة 2 بصيغتها الحالية تعتبر إشكالية بصفة خاصة. فهي تجيز، بالفعل، في حال رفض طلب اللجوء، احتجاز ملتمس اللجوء بتهمة دخول البلد بصفة غير قانونية وتحرمه بالتالي من إمكانية اللجوء شخصياً إلى العدالة. وأضاف أنه يجب أيضاً تعديل المواد 3 و5 و7 و8 من نفس القانون بصورة تضمن حماية كاملة من الطرد والحيلولة دون رد أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو لخطر القتل. وأشاد السيد كالين بالجهود المبذولة لتعديل قانون اللاجئين وأعرب عن أمله في أن تؤخذ جميع هذه الجوانب الهامة في الاعتبار.

17- السير نايجل رودلي قال إنه يود الرجوع إلى مسألة معاملة الأشخاص المحتجزين تحت الحراسة. و بيَّن أن الوفد ذكر، بالفعل، عدداً من الضمانات التي من شأنها أن تمنع رجال الشرطة من ارتكاب أعمال العنف. ولكنه أضاف أنه لا يزال بوسع الشرطة التذرع بأن الشخص أصيب بجروح لأنه كان يقاوم التوقيف. لذا كان من الضروري أن ينص القانون على مبدأ التناسب بوضوح. وأوضح أن الوثيقة التي وزعها وفد جورجيا على اللجنة بشأن قانون الشرطة لا تبين أن القانون يحظر استخدام القوة الفتاكة مع استثناء الحالات التي تكون فيها حياة الشخص مهددة. ويبدو، على العكس أنه يجوز اللجوء إلى القوة الفتاكة لوقف نشَّال هارب إن كان ذلك السبيل الوحيد لتوقيفه.

18- وتابع مبيناً أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولكنها لم تعين بعد آليتها الوطنية التي ستكلف بإجراء زيارات منتظمة للسجون وأنه تجري الآن مناقشات حول هذا الموضوع في البلد. ولكنه أضاف أنه توجد في جورجيا مؤسسة، هي مؤسسة - المحامي العام - التي أسهم نشاطها في خفض عدد حالات التعذيب إسهاماً كبيراً، وتساءل لماذا تسعى الدولة لإنشاء هيئة جديدة عوضاً عن تكليف تلك المؤسسة بالقيام بهذه المهمة.

19- السيدة بالم سألت عما إذا كان يجوز للفرد أن يتمسك بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية.

20- السيدة توماشفيلي (جورجيا) أجابت أنه يجوز بالفعل أن يتمسك الفرد بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية لأنه يعتبر جزءاً من مصادر القانون المذكورة في المادة 6 من الدستور. وأضافت أن للصكوك الدولية الأسبقية، أيضاً، على التشريعات الوطنية، وأنه سبق أن تمسك البعض بأحكامها. وقالت إن العهد ذُكر في قضايا عديدة ولكن لا شك في أنه تم التمسك أكثر بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها أكثر رواجاً بين الناس حالياً. و بيَّن ت، فيما يتعلق بتدابير الحماية المطبقة في وقائع العنف الأسري، أن المادة 381 من قانون العقوبات تنص على أن عدم تنفيذ تدبير أمرت بتنفيذه المحكمة يوجب تحميل مسؤولية جنائية وفرض عقوبة تكون في أدنى حد دفع غرامة أو السجن لمدة قد تصل إلى سنتين. وأوضحت إن كان المسؤول موظفاً في الدولة يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة التي قد تكون السجن لمدة أقصاها أربع سنوات. و بيَّن ت فيما يتعلق بتعيين الآلية الوطنية المكلفة بزيارة السجون وفقاً لما ورد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أن القرار لا يعود إلى الحكومة وحدها ولكنه يتخذ بعد إجراء مناقشات تشترك فيها جميع الهيئات الحكومية، ومكتب المحامي العام، ومكاتب المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وقالت إنه ينبغي دراسة جميع الإمكانيات المتوافرة بغية التأكد من أن الآلية التي ستعين ستمثل أكثر قدر ممكن من وجهات النظر المتباينة.

21- السيد جيورغادزيه (جورجيا) رد على سؤال طرحه السير نايجل رودلي بشأن مبدأ التناسب واستخدام القوة الفتاكة مبيناً أن القانون الذي يضبط عمل الشرطة ينص بالفعل على هذا المبدأ. وقال إن سوء التفاهم ربما نشأ عن خطأ في الترجمة. وأضاف أن وزارة الداخلية، تفادياً لأي نقص محتمل في هذا المجال، تقوم بالتعاون مع خبراء دوليين بوضع كتيب جديد مخصص للشرطة يوضح الأمور المتصلة باستخدام القوة.

22- الرئيس شكر وفد جورجيا ودعاه إلى الرد على الأسئلة 13 إلى 21.

23- السيد كوبالييشفيلي (جورجيا) قال إنه يوجد في الوقت الحاضر زهاء 000 250 من الأشخاص المشردين في بلدهم من القادمين من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، أي ما يعادل 6 في المائة من مجموع سكان جورجيا. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو جورجيا الآخرون. فيضمن لهم القانون المأوى، والحماية اللازمة، والضمانات الدنيا. ولكنه أضاف أن تلك التدابير التشريعية لا تكفي لضمان حياة كريمة لهم. لذا اعتمدت حكومة جورجيا، بموجب مرسوم وزاري صادر في 2 شباط/فبراير 2007، استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين شروط معيشة الأشخاص المشردين وخلق الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لكي يعودوا إلى مواطنهم طوعاً، بأمان وكرامة. و بيَّن أنه أشرِكت في عملية وضع الاستراتيجية كافة الأطراف المعنية، ومن بينها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية - ولا سيما تلك التي تدافع عن مصالح الأشخاص المشردين. وأضاف أن لجنة حكومية كلِّفت، أيضاً، بوضع خطة عمل لتنسيق الأنشطة الرامية إلى تطبيق تلك الاستراتيجية بنجاح. وأوضح أن خطة العمل وضعت في مرحلتين. فقامت الأجهزة الحكومية بإعداد مشروع تمهيدي عرضته من ثم على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية لكي تبدي ما يثير قلقها وتقدم اقتراحاتها. وأعِدَّ، على هذا الأساس، مشروع خطة عمل ثاني يميز بين نوعين من الأنشطة: تلك التي تتكفل الحكومة تنفيذها بمشاركة المنظمات غير الحكومية، وتلك التي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق المنظمات الدولية التي تشرِك الحكومة. وكان ذلك ضرورياً لأن الحكومة الجورجية لا تستطيع، في بعض المناطق التي نشب فيها النزاع ( أبخازيا وتشكينفالي في أوسيتيا الج نو بية)، ممارسة سلطاتها ولا يمكن لها بداهة تطبيق مشاريع فعل ية. وأوضح أن للمنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية دور أساسي تؤديه في هذا الإطار بالاشتراك مع الحكومة. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى تحسين الشروط المعيشية للأشخاص المشردين. وتحقيقاً لهذا الغرض وضعت خطة العمل على أساس نهج يأخذ في الاعتبار ضعف الأشخاص المشردين. وقال إن خطة العمل تركز قبل كل شيء على البحث عن حلول في مجال السكن نظراً إلى أن 45 في المائة من الأشخاص المشردين يعيشون في مباني قديمة تمتلك الدولة أغلبيتها وأن ظروف معيشتهم تتدهور بصورة ملموسة. أما المواضيع الهامة الأخرى التي يركز عليها مشروع خطة العمل (المزمع اعتماده في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007) فهي تحسين إمكانية وصول الأشخاص المشردين إلى الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والعمل، لكي يستفيدوا منها على قدم المساواة مع باقي سكان جورجيا. وقال إن خطة العمل تحتوي حكماً خاصاً أيضاً يهدف إلى تمكين الأشخاص المشردين من شراء العقار كباقي السكان، و بيَّن أن أحد المشاكل المواجهة في هذا المجال هو أنه في أول مرحلة من مراحل البيع العلني للأراضي التي تمتلكها الدولة لم يؤذن إلاَّ للمقيمين الجورجيين الدائمين بشراء الأراضي، ولم يسمح للأشخاص المشردين بالمشاركة إلاَّ في المرحلة الثانية من البيع.

24- السيدة توماشفيلي (جورجيا) قالت تكملة للإجابة المقدمة على سؤال السير نايجل رودلي، إن المادة 13 من قانون الشرطة تنص بوضوح على عدم جواز اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية إلاًَ كحل أخير.

25- وأضافت، فيما يتعلق بالتعاون بين الحكومة الجورجية والسلطات القائمة بحكم الواقع في الأقاليم الانفصالية (السؤال 14)، أنه ينبغي التمييز بين حالتين مختلفتين. ففي أبخازيا ، تسعى الحكومة الجورجية للتعاون مع السلطات القائمة بحكم الواقع، ولا س يما في إطار لقاءات مع المنظمات الدولية المعنية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. لكن الجهود التي تبذلها جورجيا لا تتكلل دائما ً بالنجاح لأن السلطات القائمة بحكم الواقع لا تستجيب أحياناً بالقدر المرغوب من الإيجابية. وقالت إنه لوحظ تحسن ملموس للأوضاع في منطقة تشكينفالي في غضون السنة المنصرمة. وقد صدر في شهر نيسان/أبريل 2007 قانون يقضي بخلق الظروف المؤاتية لتسوية النزاع القائم في أوسيتيا الجنوبية بالأساليب السلمية وإنشاء وحدة إقليمية وإدارية في منطقة تشكينفالي الموجودة في إقليم جمهورية أوسيتيا الجنوبية السابقة المتمتعة بالحكم الذاتي. وأوضحت أن جميع الأطراف المعنية، بما فيها السلطات القائمة بحكم الواقع، دعيت للاشتراك في تلك العملية ولكن بدون جدوى. وقالت إنه تم في 10 أيار/مايو 2007 إنشاء وحدة إقليمية وإدارية في منطقة تشكينفالي بمشاركة كبيرة من سكان أوسيتيا ، وإن شخصاً من أصل أوسيتي يترأس تلك الوحدة. وأضافت أن السلطات القائمة بحكم الواقع تصرّ، في مقاطعة غالي في أبخازيا ، على أن عملية العودة انتهت أو أنها تتم بدون مشاكل. ولكن المعلومات الموضوعية الواردة تفيد بأنه تقع في تلك المنطقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون أن تتخذ السلطات القائمة بحكم الواقع الإجراء المناسب. و بيَّن ت أن المقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق الإنسان وممثلي المجلس الأوروبي تمكنوا من التحقق من تلك الوقائع. واسترعت الانتباه إلى أن الحكومة الجورجية لا تتمتع إلاَّ بسلطة محدودة في مقاطعة غالي. وهي تبذل قصارى جهودها للوفاء بالتزاماتها وضمان عودة الأشخاص المشردين بأمان وكرامة. وقالت إن الحكومة تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي وممثليه في الميدان، ولا سيما أعضاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا في حال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تستوجب التدخل.

26- السيد أديشفيلي ( جورجيا) رد على الأسئلة المطروحة بشأن السلطة القضائية (رقم 15 و16). وقال إن إصلاح النظام القضائي يتم وفقاً لخطة عمل الحكومة ويتوقع أن ينتهي بحلول عام 2009. وأضاف أن النظام القضائي الجورجي أصبح الآن مطابقاً تماماً للنظم الأوروبية الأخرى. وهو يتألف من محاكم محلية، ومحكمتي استئناف، ومحكمة نقض (محكمة التمييز العليا في جورجيا). و بيَّن أنه سيتم في المرحلة الثانية من الإصلاح توسيع المحاكم الابتدائية لتصبح محاكم محلية مع خفض عددها - من 70 إلى 18 محكمة - الأمر الذي سيسمح بتخصص القضاة وتحسين إدارة المحاكم الابتدائية. وقال إنه توجد ست محاكم ابتدائية موسعة عاملة الآن في جورجيا. وأكد أن هذا الإصلاح لا يتم على حساب سكان المناطق النائية: فقد أصبح قضاة الصلح يكلفون الآن بتناول الطلبات المدنية والإدارية التي لا تدور حول مبالغ كبيرة، وبمباشرة الإجراءات التمهيدية في القضايا الجنائية، مما يضمن لسكان تلك المناطق إمكانية الوصول إلى العدالة. وأضاف أن عملية تعيين قضاة الصلح ستنتهي بحلول عام 2009 أيضاًَ. و بيَّن أن مدرسة القضاء العليا هي مؤسسة هامة أخرى ستفتح أبوابها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007. وسيسمح برنامجها التعليمي الموضوع بالتعاون مع خبراء دوليين بإعداد خبراء القانون وقضاة مؤهلين. وسيكون المتخرجون من هذه المدرسة المؤهلين الوحيدين لترشيح أنفسهم لشغل مناصب القضاة الشاغرة. وقال إن مجلس القضاء الأعلى يكلف باختيار القضاة. وقد تم تعيين 32 قاضياً جديداً خلال السنة المنصرمة.

27- و بيَّن ، أن تعديلاً أدخل مؤخراً على التشريعات، قضى بأن المبلغ المرصود للجهاز القضائي في سنة مالية ما لا يجوز أن يكون أقل من المبلغ المرصود له في السنة المالية السابقة بشكل من الأشكال. وأوضح أن الموارد المالية المحققة خلال السنوات الأخيرة سمحت بإعادة بناء أو تحديث 27 محكمة محلية وأنه من المزمع ترميم مباني أخرى عما قريب أيضاً. وقال إنه تمت زيادة المعاشات المدفوعة للموظفين القضائيين وغير القضائيين زيادة ملموسة وإن معاش قضاة المحاكم المحلية أصبح يساوي، على سبيل المثال، 550 1 لارياً الآن، أي ما يعادل 900 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

28- وذكر أن عدداً من التعديلات أدخل على الدستور وعلى عناصر أخرى من التشريعات الوطنية لضمان استقلال ونزاهة القضاء بصورة أفضل. و بيَّن أن مجلس القضاء الأعلى ما عاد يقوم الآن بدور استشاري لدى رئيس جورجيا الذي جرِّد من كل سلطة تسمح له بتعيين القضاة أو عزلهم وأصبح دوره يقتصر على التوقيع على القرارات التي يتخذها المجلس في هذا الصدد. وأضاف أن المجلس، الذي يترأسه رئيس محكمة التمييز العليا، أصبح تابعاً كلياً للسلطة القضائية. وهو يتألف من 15 عضواً من بينهم 8 قضاة ينتخبهم مؤتمر قضاة جورجيا. وقال إن جميع القرارات تتخذ بأغلبية أصوات القضاة. و بيَّن أن تعديلات هامة أدخلت على النظام التأديبي للسلطة القضائية. فأصبح ثلاثة قضاة من بين أعضاء الهيئة التأديبية المنشأة في إطار مجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من ستة أعضاء، ينتخبون من بين أعضاء المجلس الثمانية الذين يعينهم مؤتمر القضاة. وأضاف أنه يجوز الطعن في قرارات الهيئة التأديبية، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، أمام الدائرة التأديبية التابعة لمحكمة التمييز العليا الجورجية المؤلفة من ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة. وأوضح أنه تم تعديل القانون المتصل بمسؤولية القضاة التأديبية لتعريف مفهوم "الانتهاك الصارخ للقانون" بمزيد من الدقة. فأصبحت الصيغة المستخدمة الآن هي "انتهاك أحكام آمرة من أحكام القانون المحلي أو الصكوك الدولية التي أصبحت جورجيا طرفاً فيها، بما يخل أو قد يخل بشكل خطير بمصالح أحد الأطراف في الدعوى، أو بمصالح شخص آخر، أو بمصالح الأمن العام أو بالمصلحة العامة". وقال إنه ما عاد يجوز، من جهة أخرى، أن تباشَر إجراءات تأديبية ضد قاضٍ لأنه فسَّر القانون تفسيراً خاطئاً على أساس اقتناعه الشخصي. وقد قرر البرلمان، من نفس المنطلق - أي لضمان استقلال القضاء بصورة أفضل - أن اعتماد حكم غير قانوني ما عاد يشكل جريمة بل أصبح يخضع لإجراءات تأديبية. وبيَّن أنه تم إقرار ضمان إضافي لصون استقلال ونزاهة القضاء عندما اعتمد في شهر تموز/يوليه 2007 القانون الذي يضبط الاتصالات مع قضاة المحاكم العادية. فحُظِر على الأطراف في دعوى، وعلى وكيل النيابة والمحققين الاتصال بالقاضي منذ لحظة تكليفه بالبت في القضية وحتى يصبح الحكم نافذاً. وقال إن أي مخالفة لهذا القاعدة يجب أن تبلغ خطياً لرئيس المحكمة الذي يرفعها إلى السلطة التي يتبع لها صاحب المخالفة. وأوضح أن القاضي الذي لا يبلغ عن مثل تلك الأفعال يعرض نفسه لعقوبات تأديبية. وأخيراً بيَّن أنه جرت المطابقة بين مجموعة قواعد سلوك الموظفين العاملين في المحاكم وبين المعايير الأوروبية لمبادئ آداب المهن القضائية، وأن النص المنقح سيرفع إلى مؤتمر القضاة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لينظر فيه ويعتمده. وأضاف أن جميع هذه التدابير تؤكد عزم الحكومة الجورجية على اعتماد الإصلاحات التشريعية اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية على أتم وجه.

29- السيدة توماشفيلي (جورجيا) قالت، رداً على السؤال رقم 16 من قائمة الأسئلة، إن الوفد قدم لأمانة اللجنة الكتيب الذي أصدرته النيابة العامة في جورجيا والذي يتوقع توزيعه على أعضاء اللجنة. وأضافت أن تلك الوثيقة تحتوي، على وجه التحديد، معلومات مفصلة عن الاحتجاز قبل المحاكمة وعن تنفيذ الاتفاقات القضائية. وأضافت أن الادعاءات المشار إليها في السؤال رقم 16 مستمدة من تقرير وضعته منظمة رصد حقوق الإنسان في عام 2004 أو عام 2005. ولقد تم الرد عليها فعلياً بإدخال التعديلات المذكورة في التقرير الدوري الثالث على قانون الإجراءات الجنائية بغية منع أي استخدام لنظام الاتفاقات القضائية لأغراض الحمل على التنازل عن الملاحقات المباشرة ضد مرتكبي أفعال التعذيب.

30- السيد جيورغادزيه (جورجيا) رد على الأسئلة المتصلة بحرية الدين (رقم 17 و18) (المادة 18) وأوضح أن المركز الخاص الممنوح للكنيسة الأرثوذكسية الجورجية له أسسه التاريخية ولا يهدف إلى منحها بعض الامتيازات ولكن إلى الاعتراف باحتياجات المؤمنين الخاصة للسماح لهم بممارسة حقوقهم الدينية. وقال إنه، لمنح هذا المركز لمجموعات دينية أخرى يجب أن يحدد، من جهة، إن كان تخصيصه للكن يس ة الأرثوذكسية غير قائم على أساس متين ويشكل تمييزاً، وأن يحدد، من جهة ثانية، إن كانت المجموعات الدينية الأخرى قادرة على ممارسة حقوقها في إطار المركز المعترف لها به حالياً. وأضاف أنه ينبغي التذكير، في هذا الصدد، بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سبق أن أقرت بأن المعاملة المختلفة لا تشكل تمييزاً في حد ذاتها إن كانت مبررة بأسباب معقولة وموضوعية وكانت تلبي هدفاً مشروعاً في إطار العهد. وقال إنه يجوز للمجموعات الدينية الأخرى أن تسجل نفسها كشخص اعتباري أغراضه غير تجارية أو كمؤسسات متفرعة عن منظمات دينية أجنبية. وقد تم تعديل إجراءات التسجيل لصالحها في عام 2006: فأصبحت الإجراءات مبسطة، وألغيت القوائم الرسمية المستنفدة، كما أبطل مبدأ تحديد العدد. و بيَّن أنه يجوز، أيضاً، أن تضطلع تلك المجموعات بأنشطتها دون أن تسجل نفسها. واستنتج بالتالي أن المركز الممنوح حالياً للمجموعات الأخرى مطابق تماماً للمعايير الدولية ويسمح لتلك المجموعات بممارسة حقوقها الدينية بكل بحرية.

31- و بيَّن ، فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة أفعال التعصب الديني، أن التدابير التشريعية المشار إليها في التقرير الثالث استكملت بمجموعة من المبادرات الملموسة. وأصبح قمع تلك الأفعال من الأولويات الأولى التي حددتها لنفسها النيابة العامة، وبخاصة وحدة حماية حقوق الإنسان المكلفة بالإشراف بالتعاون الوثيق مع مكتب الوسيط وممثلي المجموعات المعنية، على التحقيقات في ادعاءات تعرض أفراد الأقليات الدينية لأعمال العنف أو التمييز. وقال إن الجداول المدرجة في الفقرة 99 من الردود الخطية التي قدمتها حكومة جورجيا تظهر النتائج التي أسفر عنها هذا الإجراء في عام 2006 وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. وأضاف أن السلطات الجورجية أولت أهمية كبرى، أيضاً، لقمع تظاهرات التعصب الديني المشاهدة قبل عام 2003، ولا سيما ضد أ تباع يهوه، وذكر أن عدداً من المحرضين أحيل على العدالة ونال عقابه. وأوضح أنه تم إنشاء مجلس وطني للتسامح والاندماج المدني بغية تعزيز روح التسامح الديني. وأنه يولى اهتمام خاص للتربية التي تعتبر أساسية لتغيير العقليات. وأفاد بأن قانون التعليم الابتدائي ينص على أن جميع المدارس علمانية وأن الدعوة إلى الدين محظورة. وقال إنه تولى أهمية كبيرة لتعدد الأديان في إطار التدريب الدائم المتاح لموظفي النيابة العامة ووزارة الداخلية.

32- السيدة توماشفيلي (جورجيا) أجابت عن السؤال المطروح بشأن حرية التعبير والرأي ( رقم 19) وقالت إن الحكومة حتى وإن كانت تولي الأولوية لحالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وللاعتداءات التي يتعرض لها أفراد الأقليات الدينية بين مختلف انتهاكات حقوق الإنسان، فهي لا تهمل الانتهاكات الأخرى. وبينت أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم وكيل النيابة بمباشرة التحقيق فور ما يبلغ بوقوع انتهاك لحرية الرأي والتعبير، حتى وإن كان مصدر المعلومة مجهول. وأوضحت، فيما يتعلق بمشروع القانون المتصل بوقف أنشطة المنظمات المتطرفة وتصفيتها وحظرها، أن الأمر لم يُتناول أبداً وأن الفكرة في حد ذاتها أهملت.

33- السيدة غوليتياني (جورجيا) ردت على السؤال المكرس لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (رقم 20) وقالت إن المادة 8 من الدستور تقضي بأن اللغة الرسمية في دولة جورجيا هي اللغة الجورجية وأن اللغة الرسمية في أبخازيا هي الأبخازية . و بيَّن ت أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من القانون الإداري العام لجورجيا تنصان على أن الأمر سيان بالنسبة إلى اللغة المستخدمة في الإدارة. ولكنها أضافت أن لغات الأقليات ( الأرمنية والأذربيجانية والروسية) تستخدم بكثرة في الواقع في الاتصالات مع الإدارة المحلية، وأنه يتم اللجوء إلى مترجمين مؤهلين إن اقتضى الأمر ذلك. وقالت، فيما يتعلق بإمكانية تعيين أفراد من الأقليات لشغل وظائف في الخدمة المدنية، إن ممثلي تلك المجموعات يشاركون بالأحرى في الحياة السياسية المحلية. وقد تم في انتخابات عام 2006 المحلية تعيين أكثر من 400 مرشح من الأقليات، انتخِب 114 شخصاً من بينهم بأغلبية الأصوات وأكثر من 200 شخص بالاقتراع التناسبي. وأضافت أن نسبة المنتمين إلى الأقليات في مجالس البلديات تبلغ 48.5 في المائة. وأفادت، من جهة أخرى، بأن الحكومة تسعى لزيادة عدد المنتمين إلى الأقليات في النظام القضائي والدوائر المكلفة بتنفيذ القوانين. وقالت إنه يوجد بين قضاة جورجيا الب الغ عددهم 261 قاضياً، 6 قضاة من مجموعات الأقليات، يشغل اثنان من بينهم منصباً في محكمة التمييز العليا. وأوضحت أن برنامج تعليم لغة الدولة الذي شُرع في تطبيقه في عام 2004 هو جزء من برنامج الإدماج المدني الذي يهدف إلى تيسير تعليم اللغة الجورجية لأفراد الأقليات وإلى حماية لغات الأقليات في آن واحد. وهو يشمل برامج فرعية عديدة تكرس للصعوبات اللغوية التي تعوق الاندماج، ولنشر الكتب المدرسية بلغات الأقليات، وتعليم الجورجية للبالغين، وتدريب المعلمين الذين يدرِّسون لغة الدولة في مدارس غير جورجية . وأضافت أن تلك الأنشطة تستهدف إدماج الأقليات بصورة أفضل في المجتمع الجورجي ولكنها تتميز بروح التسامح أيضاً وتراعي التنوع الثقافي.

34- السيدة توماشفيلي (جورجيا) أوضحت، فيما يتعلق بنشر المعلومات الخاصة بالعهد (السؤال رقم 21)، أن موظفي وزارة العدل، وإدارة السجون، والجهاز القضائي، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، يحصلون على تدريب دائم في مجال حقوق الإنسان توفره دوائر متخصصة منشأة لهذا الغرض. وقالت، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، إن التدريب لا يقتصر على تعميم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بل يشمل أيضاً جميع الصكوك الوطنية أو الإقليمية النافذة في هذا المجال، وأضافت أ نه تبذل جهود أيضاً للتأكد من أن التشريعات الوطنية مطابقة للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن المسؤولين المكلفين بتنفيذ القوانين في السلطتين التنفيذية والقضائية يأخذون بأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة إن وجد تناقض بينها وبين القوانين الوطنية. وأفادت بأنه تجري إلى جانب ذلك توعية الجماهير بالأحكام التي تحمي حقوق الإنسان، وذلك عن طريق المنشورات الإعلامية، والدعايات التلفزيونية، وما شابه ذلك من وسائل تُعدها المنظمات غير الحكومية ودوائر المحامي العام. وقالت إن السلطات تشارك في تعميم تلك الصكوك. وذكرت، على سبيل المثال، أن المنشورات الإعلامية التي تعدها دوائر المحامي العام توضع تحت تصرف المشبوهين في جميع زنزانات الاحتجاز تحت الحراسة.

35- الرئيس شكر وفد جورجيا على ما قدمه من ردود مفصلة ودعا أعضاء اللجنة الراغبين في إبداء تعليقات أو طرح أسئلة إضافية إلى أن يفعلوا ذلك.

36- السيد كالين رحب مع الارتياح بالسياسة الجديدة التي اعتمدتها جورجيا تجاه الأشخاص المشردين داخل البلد والتي من شأنها أن تسمح بانتشالهم من التهميش الذي أوقعتهم فيه التدابير السابقة. وأشاد أيضاً بمشروع خطة العمل الموضوعة في هذا الإطار، ولا سيما بالأحكام التي تنص على منح أراضي زراعية للأشخاص المشردين، وأبدى أمله في أن تكون خطة العمل التي ستعتمد في نهاية الأمر مطابقة لأحكام العهد وتضمن بالفعل للأشخاص المشردين في جورجيا نفس الحقوق المعترف بها للمواطنين الآخرين. واستصوب إخلاء الأشخاص المشردين الذين يعيشون في مباني عامة في حالة يرثى لها. وقال إن خصخصة تلك الأماكن ليست سيئة في حد ذاتها شريطة ألاَّ تتم على حساب المقيمين فيها. وأضاف أن بعض المعلومات الواردة تفيد، مع ذلك، بأن الأشخاص المشردين الذين يعيشون في هذه المباني يطردون بالقوة أحياناً دون قرار من المحكمة ودون تعويض. وقال إنه سيرحب بأي معلومات إضافية تقدم بشأن تلك العمليات. وأراد أيضاً معرفة ما هي التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها للحيلولة دون تكرر تلك الوقائع. وقال إنه يود الحصول على تفاصيل إضافية أيضاً بشأن شروط تطبيق إجراءات الخصخصة في حد ذاتها، ولا سيما بشأن معرفة ما إذا وضعت ضمانات لحماية حقوق الأشخاص المشردين.

37- ولاحظ، فيما يتعلق بحقوق الأقليات (السؤال رقم 20)، أن تلك الأقليات تشكل نسبة لا بأس بها من سكان جورجيا - أي 16 في المائة من مجموع السكان حسب تعداد عام 2002، وهي تشمل 12.2 في المائة من الأذربيجانيين والأرمن - مما يضفي أهمية على المادتين 26 و27 من العهد. و بيَّن أن الأقليات في جورجيا تتمتع، لا شك، بعدد من الحقوق، ولا سيما حق استخدام لغتها في إطار الحياة الخاصة وحق الحصول على التعليم بلغتها، ولكن ذلك لا يكفي. وقال إن الإحصاءات التي قدمها الوفد بشأن عدد أفراد الأقليات الذين يشغلون وظائف في الخدمة العامة، تبين بوضوح أن الأقليات ممثلة تمثيلاً غير كافٍ. ولاحظ أيضاً أن عدد طلاب الجامعات الجورجية المنتمين إلى أقليات قليل جداً وأن أغلبهم يذهب إلى بلدان مجاورة لمواصلة الدراسة. وقال إنه يجوز، بالتالي، التكلم بصورة مشروعة عن تهميش الأقليات والتساؤل إلى أي حد يمكن اعتبار اللغة كعامل غير حاسم. و بيَّن أن السماح رسمياً باستخدام لغة الأقليات في الاتصالات مع السلطات والإدارة المحلية، عوضاً عن التساهل فقط في هذا الأمر كما يحصل الآن، قد يكون وسيلة للمساعدة على إدماج تلك الأقليات. وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير في هذا الصدد. وأضاف أنه يود الحصول، أيضاً، على معلومات إضافية عن شروط تطبيق معيار اللغة لدى تعيين الموظفين الذين سيعملون في الخدمة المدنية، ولا سيما المدرسين الذين سيعملون في مؤسسات تُستخدم فيها لغات الأقليات والذين يعتبر إلمامهم باللغة الجورجية هو المعيار اللغوي الوحيد المأخوذ الآن في الاعتبار على ما يبدو. وأخيراً أراد معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ تدابير لتيسير إمكانية وصول الأقليات إلى التعليم العالي.

38- السيدة موتوك أحاطت علماً مع الاهتمام بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية لإصلاح السلطة القضائية ضماناً لاستقلال تلك السلطة، وخصت بالذكر قرار إنشاء مجلس تأديبي يخول بفرض عقوبات في حال الإخلال بقواعد الواجبات الأدبية. وأبدت رغبتها في معرفة كيف يعين أعضاء ذاك المجلس وهل سبق أن اتخذ تدابير فعلية ضد قضاة مرتشين. وأرادت أيضاً معرفة إلى أي حد يعوق مبدأ عدم جواز عزل القضاة إعمال الأحكام المعتمدة لمكافحة الفساد في العدالة إعمالاً فعلياً. وقالت إنه يوجد عدد كبير من مدارس الحقوق الخاصة في جورجيا وإن ذلك يدعو إلى التساؤل عما إذا كان مستوى التعليم المتاح مرضياً، وعما إذا كانت نواقص هذا التعليم لا تفسِّر العجز المشاهد لدى بعض القضاة بعد تعيينهم. وأضافت أن الوفد صرح بأنه طرأت زيادة ملموسة على معاشات القضاة. فأرادت معرفة ما إذا سمحت هذه الزيادة بالحد من الفساد شيئاً ما.

39- وقالت فيما يتعلق بنظام الاتفاقات القضائية (السؤال رقم 16) إن بعض الإيضاحات المتصلة بمضمون تلك الاتفاقات ستسمح بتعيين ما إذا كانت مطابقة للمعايير الدولية المتصلة باستقلال السلطة القضائية وبالحق في محاكمة عادلة.

40- وذكرت أن تدابير تشريعية اتُخِذت لضمان حرية الدين ولكنها لم تُعمَل حتى الآن على حد ما يبدو. فعلى الرغم من أن المجموعات الدينية، غير الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية ، حصلت قانوناً على حق تشكيل نفسها ككيان ديني عمومي، فهي لا تمارس هذا الحق وتحتفظ بمركزها ككيان تجاري، وتحرم نفسها، بالتالي، من الاستفادة من الحقوق التي يتيحها لها مركز الكيان الديني. وسألت الوفد أن يوضح أسباب ذلك التصرف إن أمكن. وقالت إن معرفة الأسلوب الذي تتناول فيه الحكومة مسألة رد الممتلكات بخاصة للطائفتين الكاثوليكية والأرمنية ، أمر مثير للاهتمام أيضاً. وأضافت أن أفعال التعصب الديني التي تتعرض لها مجموعات دينية توصف بأنها "غير تقليدية" قد تكون ثمرة بعض المخاوف التي تراود الكن ي سة الأرثوذكسية الجورجية أمام انتشار تلك المجموعات في البلد إن لم تكن ثمرة تحريض من الدولة أو من مجموعات لها مصلحة خاصة. وقالت إن الحصول على تعليقات الوفد في هذا الصدد سيكون مفيداً.

41- السيدة بالم عادت إلى مسألة حرية الرأي والتعبير وقالت إن الوسيط ندد في التقرير الذي قدمه إلى البرلمان بعدم تمتع الصحافيين بالاستقلال وبالضغوط التي تمارسها الدولة عليهم. وأبدت السيدة بالم رغبتها في معرفة رأي الوفد في هذا الصدد. وقالت إن تقرير إحدى المنظمات غير الحكومية أشار إلى مشروع مدونة لآداب المهن الإذاعية، قيد النظر أمام البرلمان الآن وتخل أحكامه بحرية الصحافة إخلالاً جسيماً. وأضافت أن الحصول على معلومات بشأن المرحلة التي توصل إليها هذا المشروع سيكون مفيداً. وأوضحت أن تقرير المنظمة نفسها يبين أنه، خلافاً لما أكده الوفد من حيث مباشرة ال تحقيق بناء على طلب وكيل النيابة أو بموجب قرار قضائي فور ما يبلِغ الصحافي عن انتهاك حقوقه، لم يجرَ أي تحقيق من هذا النوع في عام 2006 على الرغم من حالات الانتهاك العديدة المسجلة في نفس العام. وأضافت أن كل ما يمكن للوفد تقديمه من إيضاحات بشأن هذه المعلومات سيكون مفيداً.

42- وأحاطت علماً مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتوفير أشمل ما يمكن من تدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي الخدمة المدنية. وقالت إنها تود، في هذا الصدد، معرفة ما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة تعمم على الجميع، وفي حال الإيجاب، هل تعمم بجميع لغات البلد، وهل وضِع تقرير جورجيا الدوري الثالث تحت تصرف عامة الجمهور والمنظمات غير الحكومية.

43- وقالت، فيما يتعلق بإصلاح السلطة القضائية، إن ممارسة "المساومة القضائية" انتشرت في غضون بضع سنوات انتشاراً كبيراً. وأضافت أنه يمكن بكل بداهة اللجوء إليها لأغراض مشبوهة، وبخاصة لإرغام شخص برئ على الإقرار بذنب أمام المحكمة، و بيَّن ت، بناء عليه، أهمية معرفة ما إذا كان مضمون الاتفاقات المبرمة بموجب هذه الممارسة والظروف التي تبرم فيها تُدون دائماً بصورة تسمح بالتحقق من مشروعيتها.

44- السير نايجل رودلي بيَّن ، فيما يتعلق بمسألة لجوء الشرطة إلى استخدام القوة، إنه ينبغي التمييز بين مفهوم التناسب ومفهوم الضرورة. وأضاف أن التشريعات الجورجية تنص على عدم جواز لجوء الشرطة إلى استخدام القوة إلاَّ كحل أخير، خاصة إن كان يحتمل أن تسبب الموت - وقال إن هذا هو مفهوم الضرورة. وتابع موضحاً إن تلك التشريعات لا تمكن بالمقابل من الرد بوضوح على سؤال لمعرفة ما إذا كان اللجوء إلى استخدام قوة فتاكة ضد شخص مخالف ولكن لا يهدد الآخرين بأي خطر مادي هو أمر مشروع. وأكد أن الحصول على رأي الوفد بشأن هذا الموضوع بالذات سيكون مفيداً. وأراد، فيما يتعلق بتطبيق المادة 18 من العهد، معرفة ما إذا كانت مدة الخدمة المدنية البديلة المقررة للمستنكفين الضميريين ما زالت ضعف مدة الخدمة العسكرية.

45- الرئيس دعا الوفد إلى الشروع في الرد على الأسئلة التي طرحت على التو. وطلب، فيما عدا ذلك، تقديم معلومات خطية إضافية إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن لتؤخذ في الاعتبار في الملاحظات الختامية.

46- السيدة توماشفيلي (جورجيا) بيَّن ت أنه تم بمساعدة خبراء دوليين إعداد مدونة جديدة لآداب مهنة الشرطة وأن هذه المدونة اعتمدت مؤخراً وهي تعرِّف بوضوح مفهوم التناسب بالمعنى الذي يقصده السير نايجل رودلي.

47- السيد جيورغادزيه (جورجيا) قال إن الخدمة المدنية البديلة تستغرق 24 شهراً أي 6 أشهر فقط أكثر من الخدمة العسكرية التي تستغرق 18 شهراً.

48- السيد عمر طلب تكريس ساعة إضافية للحوار مع جورجيا في الجلسة القادمة مبيناً أن جميع أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من الاستفادة من المعلومات الإضافية التي سيقدمها الوفد فيما بعد خطياً لأنها لن تكون متوافرة بجميع لغات اللجنة.

49- السيد غيليبيرت (أمين اللجنة) قال إنه من الممكن تماماً تكريس ساعة إضافية للنظر في تقرير جورجيا دون المساس بعملية النظر في تقارير البلدان الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة.

50- الرئيس شكر الوفد ودعاه إلى متابعة الحوار مع اللجنة في الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -