GENERAL

CCPR/C/SR.2463

16 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2463 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين ، 16 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

التعليقات العامة للجنة

ـــــــــــــــــ

* لم يصدر أي محضر موجز للجلستين 2461 و2462.

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditingUnit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05 /10

التعليقات العامة للجنة (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5)

1- الرئيس دعا الأعضاء إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام رقم 32 (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5).

الفقرات 42 إلى 44

2- السيد كالين المقرر المعني بمشروع التعليق العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14 من العهد. ذكّر بأن اللجنة قد بدأت القراءة الثانية لمشروع التعليق العام في دورتها السابقة وأنها قد وصلت إلى الفقرة 41. ومنذ ذلك الوقت قام السيد شيرير بتحرير النص المعدّل متحققاً بوجه خاص من أنه محايد فيما يتعلق بنوع الجنس. وقد أُرسل نص جديد بالإنكليزية فقط إلى جميع أعضاء اللجنة ودُعوا إلى إبداء تعليقاتهم عليه كتابة. ولم يستج ب لهذه الدعوة سوى السيدة ودجوود والسير نايجل رودلي وقد وُزِّعت تعليقاتهما الكتابية، التي صدرت أيضاً بالإنكليزية فقط، على الأعضاء. وأشار إلى أنه سيكون من المفيد الانتهاء من القراءة الثانية للنص قبل بحث النص بأكمله منذ البداية في قراءة ثالثة غير رسمية ستتضمن في أغلب الظن تنقيح النص والحصول على فكرة عامة.

3- ولاحظ في معرض تقديمه الفقرات من 42 إلى 44 المتعلقة بالأحداث الجانحين أن جميع الحواشي التي أُدرجت أصلاً للاطلاع على المعلومات قد أشارت إلى اتفاقية حقوق الطفل ولذلك فقد حُذِفت. وقد اقترحت السيدة ودجوود أن يجري في عبارة "المساعدة القانونية أو أي مساعدة مناسبة أخرى" "legal or other appropriate assistance" الواردة في الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 42 الاستعاضة عن لفظة "أو" بحرف "و". وتوخياً للاتساق اقترحت أن يجري الاستعاضة عن عبارة "والديه أو والديها أو الوصياء القانونيين" الواردة بالجملة ذاتها بعبارة "آباء الأطفال أو الأوصياء القانونيين عليهم" "his or her parents or legal guardians" وفي ضوء ملاحظة السيدة ودجوود بأن كلمة "الوساطة" "mediation" الواردة في الفقرة 44 ينبغي أن تكون أكثر تحديداً اقترح عبارة "الوساطة بين المعتدي والمعتدى عليه" "mediation between the perpetrator and the victim" .

4- السيد لالاه قال إنه يود أن ترد في الفقرات إشارة إلى المحاكمة العلنية وتعريف "الحدث".

5- السيد أوفلاهرتي قال إنه قد يكون من المستصوب أو يُذكَر في الفقرة 44 أن 12 سنة هو السن الدنيا المقبولة للمسؤولية الجنائية حسبما قررت لجنة حقوق الطفل في النهاية.

6- السيدة شانيه وأيدها السيد عمر إن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية تندرج حصراً في إطار الماد ة 24 وليس المادة 14 حيث يجري النظر في الأمور الإجرائية وحدها.

7- السيد شيرير قال إنه يوافق على الصيغة الجديدة التي اقترحها السيد كلاين الواردة في الفقرة 44 وهي "الوساطة بين المعتدي والمعتدى عليه". واقترح أن تُدرج في قائمة "التدابير بخلاف الإجراءات الجنائية" ممارسة "التشاور مع الأسرة" التي حققت نجاحاً في نيوزيلندا وأستراليا بوصفها أسلوباً ناجحاً في خفض العودة إلى الإجرام.

8- السيد عمر قال إنه يوافق على الاقتراح الذي قدمته السيدة ودجوود بتعريف عبارة الوساطة الواردة في الفقرة 44 لكنه لا يوافق على اقتراحها بالاستعاضة عن لفظة "أو" بحرف "و" الواردة في عبارة "المساعدة القانونية أو أي مساعدة مناسبة أخرى" في الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 42.

9- السيدة ودجوود قالت مشيرة إلى اقتراحها بالاستعاضة عن لفظة "أو" بحرف"و" الواردة في عبارة "المساعدة القانونية أو أي مساعدة مناسبة أخرى" إن ما يشغلها أن السلطات في بعض البلدان قد تقرر، حتى في الإجراءات الجنائية، أن الطفل ليس في حاجة إلى محامٍ. والأطفال في حاجة إلى محامٍ بنفس قدر أي شخص آخر في الإجراءات الجنائية كما أن لفظة "أو" يمكن أن توفِّر للسلطات منفذاً لتزويدهم بطبيب نفسي مثلاً بدلاً من محامٍ. والنقطة التي أبدتها مسألة تتعلق بالمبدأ وتتوافق مع مبادئ العهد وليست مجرد تفصيل بسيط يتعلق بالتحرير اللغوي. وينبغي ألا يتقيد التعليق العام بالصيغة التي استخدمتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل.

10- ثم انتقلت إلى الفقرة 44 فأعربت عن شكوكها فيما يخص استصواب إدراج قائمة الممارسات في إطار التدابير البديلة مهما كانت مرغوبة. وهي ترى أن التعليقات العامة تتسم بنوعية شبه إلزامية وينبغي أن تنحصر في موجز لسوابق اللجنة القضائية وثغراتها الممكنة.

11- السير نايجل رودلي قال إنه يمكن استخدام مصطلح "العدالة الإصلاحية" لتجنب إيراد قائمة طويلة بالممارسات البديلة المحددة في الفقرة 44. وهو مصطلح مقبول وراسخ ومفهوم على نطاق واسع. غير أنه لا يتفق مع القول بأن التعليقات العامة للجنة تقنن إلى حد ما سوابقها القضائية أو أنها شبه إلزامية. وبرغم أن التعليقات العامة غير ملزِمة فإنها تمكِّن اللجنة بالدرجة الأولى من التعبير عن آرائها بشأن نطاق التزامات الدول الأطراف وطبيعتها.

12- السيد إيواساو ا قال إن التعليقات العامة تمكِّن اللجنة من تكرار المبادئ الواردة في ملاحظاتها الختامية. والفقرات 42 إلى 44 ليست معتادة من حيث إنها تستنسخ المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. ومن ثم ففي حين أن التعديلات البسيطة المتعلقة بالتحرير المقترحة مقبولة فإنه سيجد صعوبة في الموافقة على أي تعديلات رئيسية للصياغة إذا ما أبديت أي شكوك في مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ذاتها.

13- السيد كالين قال إن مسألة المحاكمة العلنية قد جرى تناولها في الفقرة 29. وبناء على ذلك، فإن أي مناقشة إضافية للمسألة ينبغي أن تجري في القراءة القادمة.

14- واقترح، مبدياً اتفاقه مع رأي السيدة ودجوود بأن الأطفال من حقهم الوصول إلى محامٍ في الدعاوى الجنائية، بغض النظر عن الصيغة المستخدمة في اتفاقية حقوق الطفل، إعادة صياغة الجملة قبل الأخيرة الواردة في الفقرة 42. وينبغي أن تضع الصيغة الجديدة في الاعتبار الفئات الثلاث من الأشخاص الذين لا بد من حضورهم في جلسات المحاكمة: محامٍ أو مستشار قانوني؛ أي شخص يمكن أن يقدم مساعدة مناسبة أخرى (مثل أخصائيو علم النفس)؛ وآباء الأطفال أو الأوصياء القانونيين عليهم. ولذلك فإنه يقترح الصيغة التالية: "في حضور مستشار قانوني أو أي مساعدة مناسبة أخرى وآباء الأطفال أو الأوصياء القانونيين عليهم ما لم يُعتبر أن ذلك ليس في مصلحة الطفل الفضلى".

15- وأعرب عن أسفه أن اللجنة قد رفضت بالإجماع إيراد إشارة في المشروع الأول للنص إلى السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. وبرغم أنه صحيح أن المادة 14 تشير إلى أمور إجرائية فإن هذا لا يستبعد بالضرورة إمكانية أن تتضمن المادة إشارة إلى السن أو تعريف الحدث. وبخلاف ذلك يمكن منطقياً الدفع بضرورة حذف الجملة الثانية بأكملها الواردة في الفقرة 43. وقال إنه يفضل إيراد إشارة إلى السن أو تعريف للحدث في الفقرة، بالإضافة إلى صياغة جديدة تؤكد على الجانب الإجرائي للمادة 14. وفيما يخص إدراج إشارة إلى السن الدنيا المقبولة للمسؤولية الجنائية - وهو 12 سنة وفقاً للجنة المعنية بحقوق الطفل - قال إنه لا يميل إلى ذلك بشدة ودعا اللجنة إلى مناقشة اقتراح السيد أوفلاهرتي .

16- ثم انتقل إلى الفقرة 44 فأعرب عن تأييده للمقترحات المقدمة من السيدة ودجوود والسيد شيرير . لكنه إذا كان السيد إيواساوا يحس بعدم الارتياح للتعديلات الكثيرة للغاية للنص فقد تفكر اللجنة في تعديل عبارة"should be resorted to" بحيث تصبح "should be considered". وقال إنه سيسعد كذلك بإيراد التدابير البديلة في قائمة وهو ما قد يسفر عن نص يسهل قراءته أو استخدام تعبير "restorative justice"، برغ ـ م أنه قد يصعب ترجمة هذه العبارة إلى بعض اللغات. ودعا اللجنة إلى البت في الأمر.

17- السيد عمر أيد الاقتراح الذي قدمه السيد كالين بإعادة صياغة الجملة قبل الأخيرة الواردة في الفقرة 42. وكرر رأيه بأن المادة 24، وليس المادة 14 هي المكان المناسب لمناقشة تعريف الحدث أو السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. وقال إنه يفضل أن تُستخدم في أمثلة التدابير البديلة المدرجة في الفقرة 44 عبارة "العدالة الإصلاحية" "restorative justice".

18- السير نايجل رودلي قال إنه كان يود باقتراحه إيراد إشارة إلى العدالة الإصلاحية تيسير فهم الفقرة 44 بصورة أفضل. والتعبير لا يتضمن أي اختلاف كبير ولا يقتضي إجراء مناقشة مطوّلة. وربما يكون من الأفضل حذفه ما لم يحظ بموافقة واسعة النطاق.

19- السيد لالاه أعرب عن اتفاقه مع الرأي الذي أبداه السيد كالين بأن الجوانب الإجرائية المتعلقة بسن الطفل ينبغي أن توضع في الاعتبار. وحتى الآن امتنعت اللجنة عن تعيين أي حد سن دنيا للمسؤولية الجنائية وأعرب عن تأييده للاقتراح الذي قدمه السيد كالين في وقت سابق بتحديد 18 عاماً لسن المسؤولية الجنائية ما لم ينص تشريع الدولة الطرف على خلاف ذلك. وقال إنه ليس لديه أي علم بالسبب الذي دعا اللجنة المعنية بحقوق الطفل بتحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ﺑ 12 عاماً لكنه لا يشعر بالارتياح إزاء اتباع نفس النهج. فينبغي على اللجنة قبل أن تتخذ موقفاً أن تجري مناقشة موسعة بشأن هذه المسألة على أساس خبرات فرادى الأعضاء والمعلومات ذات الصلة المبينة في تقارير الدول الأطراف. وقال إن تعيين حد أدنى للمسؤولية الجنائية على نحو مخصص يبدو أمراً تعوزه الحكمة إلى حد ما.

20- وبالرغم من أحدث تعليق أبداه السير نايجل رودلي فقد أبدى تأييده للاقتراح بإيراد إشارة إلى العدالة الإصلاحية؛ كما سيكون من المفيد أيضاً إيراد إشارة إلى إعادة التأهيل.

21- السيدة شانيه قالت إنه في حين أن الاقتراح بإدراج إشارة إلى العدالة الإصلاحية يعتبر جذاباً، فينبغي أن يوضح بجلاء أن المفهوم ينبغي ألا يقتصر على الأحداث.

22- ثم قالت إن الفقرة 4 من المادة 14 تتعلق بالأمور الإجرائية ولا تتعلق بسن المسؤولية الجنائية. ومن ثم ينبغي أن يشار في الفقرة 43 إلى ضرورة معاملة الأحداث على نحو يتناسب مع أعمارهم بحيث توضع في الاعتبار عدم نضجهم جسدياً وعقلياً. وينبغي حذف الجزء الأول من الجملة الثانية أي "It is important to establish … penal law".

23- السيد أوفلاهرتي اقترح إدراج عبارة "in particular, taking into account his or her age or situation" بعد عبارة "best interest of the child" الواردة في الجملة السادسة من الفقرة 42 وذلك وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. واتفق مع الرأي بأنه ينبغي للجنة أن تمتنع عن تعيين حد أدنى للمسؤولية الجنائية ريثما تجري مناقشة موسعة بشأن الأمر.

24- السيد كالين أعرب عن قبوله للاقتراح بمواءمة نص الفقرة 42 مع الصيغة الواردة في الاتفاقية.

25- وقال إنه سيجري تعديل الفقرة 44 كي تتضمن إشارة إلى إعادة التأهيل.

26- ثم قال إنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة "shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law"الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 43 بعبارة "shall not be put to trial for criminal offences". واتفق مع الرأي بأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لا يندرج ضمن نطاق المادة 14، لكنه من المهم بيان أنه ينبغي ألا يتعرض الأطفال الصغار لتجربة الإجراءات الجنائية المحتمل أن تصيبهم بصدمة.

27- السيدة شانيه أعرب عن تأييدها لهذا الرأي.

28- السيد عمر قال إنه ينبغي أن يوضح في الفقرة 43 أن النضج الجسدي والعقلي المتصوَّر للأطفال ينبغي ألا يُستخدم كمبرر لمحاكمتهم بوصفهم بالغين.

29- اعتُمدت الفقرات 42 إلى 44 بصيغتها المعدلة رهناً بإدخال التعديلات المتعلقة بالتحرير .

الفقرة 45

30- السيد كالين قال إنه يوافق على اقتراح السيدة ودجوود بالاستعاضة عن كلمة "everyone" بكلمة "anyone" الواردة في الجملة الأولى.

31- اعتُمدت الفقرة 45 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 46

32- اعتمدت الفقرة 46 .

الفقرة 47

33- السيدة ودجوود قالت إن السوابق القضائية للجنة بشأن الوقائع الجديدة المثبتة للتهمة في الاستئناف لا تتوافق مع ممارسة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً وكذلك المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا وقد تمثل مشكلة فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية. ومن أجل تجنب التعارض المحتمل قد يكون من الأفضل تجنب الصياغة اللغوية المغرقة في التفصيل. وعلى الرغم من أن آراء اللجنة يجب بطبيعة الحال أن تتسق مع سوابقها القضائية، فينبغي إدراج حاشية تشير إلى الممارسات المخالفة للمحاكم الدولية. وينبغي أن يُقصر نطاق الفقرة 47 صراحة على المحاكم المحلية.

34- السيد شيرير قال إنه لا يرى أي ضرورة لأن تكون السوابق القضائية للجنة متفقة مع ممارسة المحاكم الدولية التي لا تترتب على أحكامها القضائية أي آثار على القانون المحلي. وفي حين أنه اعتبر أن الفقرة 47 حسبما قُرئت تنطبق على المحاكم المحلية وحدها، فإن إدراج إشارة صريحة قد يُعزِّز الوضوح.

35- الرئيس قال إن اختصاص اللجنة يقتصر على التزامات الدول الأطراف بموجب العهد ومن ثم فإن التطبيق المحدود للفقرة 47 بديهي. وقال إن نطاق المحاكم الدولية وأغراضها تختلف بطبيعة الحال عن نطاق وغرض العهد. غير أن القيام بتوضيح إضافي سيكون مفيداً.

36- السيدة ودجوود أومأت إلى أن الأحكام القضائية للجنة فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 قد جرى الاحتكام إليها أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. وقد جرى الترويج للعهد بوصفه مجموعة من المعايير الدنيا وليس قانوناً فريداً لفرادى الدول. وما لم يُنص صراحة على أن تفسير اللجنة للفقرة 5 من المادة 14 ينطبق فقط على المحاكم المحلية فسيجري الاحتكام دون تغيير بأحكامها القضائية أمام المحاكم الدولية للاعتراض على أحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاستئناف.

37- السيد كالين اقتراح إدراج عبارة "وفقاً للقانون المحلي" "according to domestic law" بعد عبارة "حكم بالبراءة تصدره محكمة ابتدائية" "acquittal by a lower court" الواردة في الجملة الأولى من أج ل تبديد قلق السيدة ودجوود .

38- اعتُمدت الفقرة 47 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 48

39- السيد كالين قال إن عبارة "حق التظلُّم" الواردة في الجملة الأولى يمكن أن تُفهم بأنها تُنشئ حقاً باللجوء إلى محكمة استئناف، وينبغي الاستعاضة عنها بعبارة "الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في قرارات الإدانة أو الحكم الصادر ضده" "right to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal".

40- واتفق مع رأي السيدة ودجوود بأن المحكمة الأعلى في كثير من النظم القانونية تختص فقط بإعادة النظر في شرعية أي حكم صادر ولكنها ليست مختصة بإعادة تقييم الوقائع. كذلك فإن اللجنة لم تدعُ قط إلى تقييم الوقائع من جديد بواسطة محكمة أعلى. ولذلك فإنه يقترح حذف عبارة "أو قانونية" "or legal" الواردة في الجملة الثانية حسب اقتراح السيدة ودجوود وإدراج عبارة "دون أي اعتبار للوقائع أياً كانت" "without any consideration whatsoeverof the facts" بعد كلمة "الإدانة".

41- ثم قال إن السيدة ودجوود قد أشارت كذلك إلى أن تقييم الأدلة، في ن ظام القانون العام، يقع على هيئة المحلفين، وليس على المحكمة التي تتولى إعادة النظر. ولذلك ينبغي حذف عبارة "استبعاد الأخطاء في تقييم الأدلة""to rule out errors in weighing the evidence" الواردة في الجملة الأخيرة.

42- السيد شيرير قال إنه بينما يوافق على ذلك من حيث المبدأ فقد يكون من الأفضل الاستعاضة عن هذه العبارة بعبارة "to justify a finding of guilt". كما أن عبارة "قضية صاحب البلاغ" الواردة في الجملة الأخيرة تقيم صلة عرضية بالبلاغات الفردية وينبغي الاستعاضة عنها بتعبير عام.

43- السيد لالاه قال إنه ينبغي الاستعاضة عن كلمة "substantially" الواردة في الجملة الأولى بكلمة "substantively".

44- اعتُمدت الفقرة 48 بصيغتها المعدلة رهناً بإجراء التعديلات المتعلقة بالتحرير .

الفقرة 49

45- السيد كالين قال إن اقتراح السيدة ودجوود بالاستعاضة عن كلمة "affected" الواردة في الجملة الأخيرة بكلمة "impaired" ستنعكس في المشروع المنقح.

46- اعتمدت الفقرة 49 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 50

47- السيدة ودجوود قالت إن مفهوم "already executory" غير واضح.

48- السيدة شانيه قالت وأي دها الرئيس إن مفهوم اللجوء إلى إعادة نظر إشرافية في الأحكام بخلاف الأحكام التي جرى تنفيذها بالفعل يعتبر أمراً حاسماً في نُظُم القانون المدني.

49- السيدة ودجوود قالت إن المسألتين تتعلقان بما إذا كان ينبغي السماح ب الطعن في القرارات التمهيدية قبل صدور حكم نهائي، وما إذا كان يمكن الطعن في أي حكم نهائي قبل تنفيذه، بأثر إيقافي. وفي نظام القانون العام لن يكون من المفيد الإذن بالطعون في القرارات التمهيدية في حد ذاتها، إذ إن هذه الطعون ستسبب تأخيرات ذات شأن في المحاكمة. وكذلك فإن تعبير "قابلية التنفيذ" "executory" قد تُقرأ خطأً باعتبار إنها تعني ضمناً بأن تنفيذ الحكم يظل معلقاً. ولإزالة أي غموض ينبغي تعديل بداية الجم لة حيث تصبح: "نظام لإعادة النظر الإشرافية ينطبق فقط على الأحكام التي بدأ تنفيذها ولا تلبي الشروط الواردة في الفقرة 5 من المادة 14 ...". "A system of supervisory review that only applies to sentences whose execution hascommenced does not meet the requirements of article 14, paragraph 5 …" .

50 - اعتمدت الفقر 50 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 51

51- السيد كالين قال إن مضمون الجملة الثانية يستند إلى حالة تندرج ضمن اختصاص اللجنة، أبلغ فيها المستشار القانوني المحكمة أنه غير مستعد لاستئناف الدعوى لكن المتهم لم يُخطر بهذا القرار. ومن أجل توسيع نطاق الفقرة حسبما

طلبت السيدة ودجوود فإنه يقترح الاستعاضة عن عبارة "إذا لم تقم محكمة الاستئناف في قضية تنطوي على عقوبة الإعدام بإبلاغ المتهمين" بعبارة "إذا لم يُخطر المتهمين". وفي حين أن ذلك من شأنه أن يستبعد الإشارة إلى القضايا التي تنطوي على حكم الإعدام فإن المبدأ العام المشار إليه في الجملة سينطبق على جميع القضايا.

52- اعتمدت الفقرة 51 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 52

53- اعتمدت الفقرة 52 .

الفقرة 53

54- السيد كالين قال إنه ينبغي الاستعاضة عن كلمة "سياسية" الواردة في الجملة الثانية بكلمة "تقديرية".

55- اعتمدت الفقرة 53 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 54

56- السيد عمر اقترح تعديل نهاية الجملة الثانية بحيث تصبح "محكمة عسكرية أو استثنائية".

57- اعتمدت الفقرة 54 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 55

58- السيدة ودجوود قالت إنه في حين أنها لا تشكك في الموقف الذي اتخذته اللجنة بشأن الاستنكاف الضميري فإنها لم تستطع فهم السبب في اختيار هذه المسألة على وجه التحديد في الفرع المتعلق بعدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين. ذلك أنه يمكن أن يساء فهم الفقرة باعتبار أنها تعني ضمناً أن أي إنفاذ متكرر بالتزام مدني محظور. وإذا لم تُحذف هذه الفقرة ينبغي إضافة عبارة توضح أن الاستنكاف الضميري يعتبر حالة خاصة.

59- السير نايجل رودلي قال إن الصيغة الراهنة للفقرة لا توضح أن الاستنكاف الضميري مسألة خاصة. والعقوبة المتكررة للمستنكفين ضميرياً تمثل مشكلة في دول أعضاء عدة. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان الفريق العامل الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي قد احتكم إلى الفقرة 7 من المادة 14 من العهد كجزء من مبرراته لتبيُّنه وجود انتهاكات. والإشارة على وجه التحديد إلى الاستنكاف الضميري في هذه الفقرة ذات صلة لأنه لا يتاح لأي مستنكف ضميري أي سبيل آخر للاعتراض بخلاف أداء الخدمة العسكرية. وعلاوة على ذلك فلا يكفي النظر في مسألة الاستنكاف الضميري في إطار المادة 18 بشأن حرية الضمير وحدها، حيث إنه يوجد لدى بعض البلدان نُظُم جيدة لأداء خدمة بديلة غير تمييزية. ومن أجل إثبات أن الحبس المتكرر للمستنكفين ضميرياً يعد انتهاكاً للعهد فإن من الضروري الاحتكام إلى الفقرة 7 من المادة 14.

60- السيدة ودجوود اقترحت إضافة عبارة "في حالة الاستنكاف الضميري بصفة خاصة" في بداية الفقرة.

61- السيد أوفلاهرتي أبدى عدم موافقته وأيده في ذلك السيد لالاه على الاقتراح إذ إنه يستبعد إمكانية تطبيق الفقرة على مجالات أخرى. وقال إن الفقرة بصيغتها الراهنة واضحة تماماً.

62- السيد كالين قال إنه بينما يفهم مساور قلق السيدة ودجوود فليس هناك أي معنى يتعلق بالتركيب اللغوي بأن تبدأ الفقرة بعبارتها المقترحة. وأكد أنه حيث إنه ترك المسألة مفتوحة باستخدام عبارة " قد يشكل ضرباً من المعاقبة" وإضافة شرط ينص على "إذا كان الرفض المتتالي يرتكز على استمرار الإصرار على الامتناع"، فليس هناك أي خطر من إساءة تطبيق النص.

63- اعتمدت الفقرة 55 .

الفقرة 56

64- اعتمدت الفقرة 56 .

الفقرة 57

65- السيدة ودجوود سألت عما إذا كان من الممكن تعديل الجملة الثانية لتضع في الاعتبار مشكلة وجود سلطتين ذات سيادة منفصلتين تقيمان في نفس إقليم الدول الاتحادية. وفي بعض القضايا الهامة المتعلقة بالعرق أعادت السلطات الفيدرالية المحاكمة في القضايا التي جرى البت فيها بالفعل على مستوى الولاية.

66- السيد كالين قال إنه استخدم كلمة "وطنية" قبل "الولايات" في محاولة لتوضيح هذه المسألة.

67- السيدة ودجوود قالت إنها قد فهمت ذلك بأنه يعني أن في إمكان دولتين وطنيتين مختلفتين محاكمة جوانب مختلفة لدعوى متعددة الجنسيات. ومن زاوية القانون العام تظل المسألة غير واضحة إلى حد ما. ولذلك فإنها تقترح إضافة عبارة "أو جهتين سياديتين مختلفتين تقعان في الدولة نفسها" بعد عبارة "فيما يتعلق بالاختصاصات الوطنية لدولتين أو أكثر".

68- السير نايجل رودلي وافق على أن الفقرة لا توضح هذه النقطة. واقترح استخدام الصيغة التالية: "فيما يتعلق بالاختصاصات القضائية التي توجد في دولة اتحادية أو دولتين أو أكثر".

69- السيدة شانيه قالت إنه يمكن تسوية مسألة الدول الاتحادية بصيغة مختلفة. وينبغي عدم حذف الإشارة إلى الاختصاصات القضائية الوطنية، بالنظر إلى قرار اللجنة في قضية أ. ب. ضد إيطاليا المشار إليها في الحاشية 124. لكنه يبدو أن الإشارة الواردة في الجملة الأخيرة إلى تطبيق قاعدة التخفيف في سياق قانون التسليم غير مناسب في سياق عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين. واقترحت حذف النصف الثاني من الجملة الأخيرة ابتداء من عبارة"or by strict application".

70- السيد كالين قال إن قاعدة التخفيف مسألة معقّدة. وأعرب عن تأييده لاقتراح السيدة شانيه إذ إن المسألة مشمولة بالفعل في الاتفاقيات الدولية.

71- وقال إنه لا يمكنه الموافقة على اقتراح السير نايجل رودلي بإيراد إشارة إلى الدول الاتحادية. ذلك أن معظم الدول الاتحادية تتبع مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين. وقامت دول مختلفة في حالات استثنائية فقط بحماية قيم أو حسنات قانونية مختلفة. والجملة الثانية لا تستبعد إمكانية محاكمة جريمة في ولايتين منفصلتين في دولة اتحادية. ومن هنا الحاجة إلى عبارة "الولاية القضائية الوطنية".

72- السيدة ودجو و د قالت إن نفس المنطق الذي ينطبق على دولتين وطنيتين أو أكثر يمكن أن يطبق على ولايتين في دولة اتحادية. وقد فسرت النصف الثاني من الجملة الثانية بأنه يقصد حظر المحاكمات التي تجريها الدولة الاتحادية والمحاكمات التي تجريها الولايات التي تقع في نفس البلد وهو ما يمثِّل اختزالاً لمجال هام وحساس.

73- السيد كالين اتفق على أن هناك مشكلة. واقترح أن تُحذف من الجزء الثاني للجملة الثانية "لكنه يحظر المحاكمة عن ذات الجرم مرتين" تجنباً لسوء الفهم.

74- اعتمدت الفقرة 57 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 58

75- السيد كالين اقترح حذف الفقرة حسبما اقترح السير نايجل رودلي ، إذ إنها تكرر بصفة أساسية محتوى الفقرة 54.

76- وقد تقرر ذلك .

الفقرة 59

77- السيد كالين قال إن السير نايجل رودلي قد أشار إلى أن الجملة الأخيرة من الفقرة غير واضحة.

78- السيدة شانيه اقترحت أن تقوم اللجنة ببحث الفقرة 6-6 من قضية تيرون ضد إسبانيا الواردة في حاشية هذه الجملة.

79- السير نايجل رودلي قال إنه بما أن العديد من مواد العهد تكفل سبل انتصاف خاصة فإنه يبدو أن محتوى الجملة الأخيرة لا يضيف أي شيء يستحق الذكر إلى الفقرة.

80 - السيدة ودجوود قرأت نص الفقرة 6-6 من قضية تيرون ضد إسبانيا : " تفيد السوابق القضائية للجنة بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد هي بمثابة قانون خاص فيما يتعلق بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بحيث إنه من غير الضروري أن تتخذ اللجنة قراراً بشأن الانتهاك المزعوم للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بما أنها قررت أن الانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 14 مقبول" . غير أنها اتفقت على أن الجملة الأخيرة الواردة في الفقرة 59 لا تضيف أي شيء يستحق الذكر للقارئ العادي.

81- السيد كالين قال إنه قد أدرج الجملة الأخيرة في ضوء الجملة قبل الأخيرة. فإذا حُذِفت الجملة الأخيرة سيُذكر في الفقرة أن اللجنة تتوقع من مقدمي البلاغات الاحتكام إلى الفقرة 3(أ) من المادة 2 والأمر ليس كذلك.

82- اعتُمدت الفقرة 59 .

الفقرة 60

83- السيد كالين قال إن السير نايجل رودلي قد أبدى شكوكه بشأن إدراج قائمة غير كاملة للأحكام في الجملة الثانية وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 6. واقترح الاستعاضة عن عبارة "بصفة خاصة" بعبارة "على سبيل المثال" بتوضيح أن القائمة تعكس بعض السوابق القضائية للجنة. والخيار الآخر هو حذف ذلك الجزء من الجملة الذي يبدأ بعبارة "بصفة خاصة" وأن تنتهي بعبارة "وعدم الإكراه على الشهادة ضد النفس (الفقرة 3[ز])".

84- الرئيس لاحظ أنه في حين أن الملاحظات الختامية تتضمن في أحيان كثيرة أمثلة من أجل توضيح نقطة ما، فإن إدراج قائمة غير كاملة في هذا السياق يمكن أن يسبب الالتباس. ولذلك فإنه يفهم أن اللجنة ترغب في حذف هذا الجزء من الجملة التي ذكرها السيد كالين.

85- السير نايجل رودلي أشار إلى أن من الممكن إدراج توضيحات موجزة للقضايا المشار إليها في الحاشية بين أقواس معقوفة في الحاشية بدلاً من الإشارة إليها في النص نفسه.

86- اعتُمدت الفقرة 60 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 61

87- السيد عمر قال إنه يرى أن استخدام الفعل الشرطي في الجمل الثانية غير مناسب؛ وينبغي الاستعاضة عن عبارة "سيكون منافياً" بعبارة "منافياً".

88- السيد كالين قال إن اللجنة ستتناول هذه النقطة في وقت لاحق عندما تنظر في الفقرات 1 إلى 5. وهي تتناول إلى أي مدى يمكن استخدام المعلومات التي جرى الحصول عليها عن طريق وسائل تمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد كأدلة. واقترح وضع الجملة بين أقواس معقوفة إلى حين التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسألة.

89- وسلّم بأن الجملة تكرِّر ما ذُكِر في الفقرة 41 لكنه يرى أنها ضرورية للأغراض الإعلامية إذ إنه يجري مناقشة العلاقة بين المادة 14 وسائر الضمانات الجوهرية، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها بموجب المادة 7. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض القرّاء قد يشيرون مباشرة إلى هذا الفرع من التعليق العام بدلاً من قراءة الوثيقة بأكملها. وفي ظل هذه الظروف اقترح إرجاء النظر في الفقرة.

90 - وقد تقرر ذلك .

الفقرة 62

91- السيدة شانيه أكدت على أهمية الالتزام بصيغة الفقرة 3 من المادة 6: ولذلك ينبغي الاستعاضة عن عبارة "لفترة مطوّلة من الوقت" بعبارة "خلال مهلة زمنية معقولة".

92- الرئيس وافق على ضرورة استخدام المصطلحات الواردة في العهد في كل لغات العمل من أجل تجنُّب الالتباس.

93- اعتُمدت الفقرة 62 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 63

94- السيدة ماجودينا تساءلت عن السبب في أن اللجنة ترغب أن يُقصر نطاق النظر في الإجراءات المتعلقة بالطرد على الفقرة 1 من المادة 14. وقالت إنها ترى أن المادة 14 برمتها ينبغي أن تطبَّق على هذه الإجراءات وأن من شأن ذلك أن يعزِّز أحكام المادة 13. والواقع أن هذه الضمانات قد اعتُرِف بها بموجب قانون جنوب أفريقيا في عدد من الدعاوى، مما أسفر عن جلسات محاكمة علنية وعاجلة في القضايا المتعلقة بالطرد والترحيل.

95- السيد كالين قال إن المسألة قد نوقشت بالفعل. وشدّد مشيراً إلى الفقرة 1 من المادة 14 على أن الطرد لا يُعتبر عقوبة جنائية وأن إجراءات الطرد لا تشكل دعوى أمام القانون. وقد أجرت اللجنة مناقشات مطوّلة بشأن المعايير وقد أُحرز تقدم ذو شأن في السوابق القضائية، من ذلك في قضية إيفريت ضد إسبانيا الحديثة العهد. وإذا كانت تتاح بموجب القانون المحلي للشخص إمكانية الوصول إلى هيئة قضائية فإن جميع المبادئ المتعلقة بالحياد والإنصاف والمساواة تنطبق.

96- السيدة ماجودينا قال ت إنها تفهم أن الترحيل لا يُعتبر عقوبة جنائية، برغم أنه يرتبط بالجريمة في بلدان كثيرة. وليس من الواضح لها السبب في عدم تطبيق الفقرات الأخرى من المادة 14 عند الاقتضاء.

97- السيد كالين ذكر أن الفقرة 2 من المادة 14 تشير إلى الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة جنائية وبالتالي فإنها لا تتعلق بالطرد؛ أما الفقرة 3 فتشير إلى تحديد التهم الجنائية وهي بالمثل لا تسري على الطرد؛ وتتعلق الفقرة 4 بحالة الأحداث الذين ارتكبوا جريمة جنائية؛ وتنص الفقرة 5 على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي الحكم الصادر ضده، في حين أن الطرد هو قرار وليس إدانة أو حكماً؛ وتشير الفقرة 6 إلى الحكم النهائي بالإدانة لارتكاب جريمة جنائية؛ وتتعلق الفقرة 7 بالدعاوى الجنائية. وبالتالي فلا تنطبق سوى الفقرة 1 على إجراءات الطرد حسبما يوضح في الجملة الثانية من الفقرة 63. وإذ ا أراد أعضاء اللجنة المضي في المناقشات فإنه يقترح القيام بذلك في سياق قضية فردية وليس في سياق التعليق العام. وينبغي ألا تتنافى الصيغة الجديدة للتعليق العام المقرر اعتمادها مع السوابق القضائية الحديثة العهد.

98- الرئيس قال إن المشكلة الرئيسية نشأت عن تفسير عبارة "as such" ال ـ واردة في الجملة الأولى، وذلك حيث إن الضمانات الإجرائية التي تتناولها المادة 14 لا تنطبق كلها على إجراءات الطرد.

99- السيدة شانيه أعربت عن موافقتها حيث إنه لا يمكن تطبيق المادة 14 "as such" على إجراءات الطرد. وأحكام المادة 13 ملزِمة وفقاً لرغبة واضعي العهد في معاملة موضوع المادة باعتباره مسألة محدَّدة ومنفصلة. ويمكن أن تضاف عبارة مفادها أنه ابتداء من اللحظة التي تصبح فيها أي دعوى بالطرد دعوى جنائية، يصبح محتوى المادة 14 بأكمله واجب التطبيق.

100- السيد إيواساوا قال إنه يفهم أن مبادئ الحياد والإنصاف والمساواة واجبة التطبيق بحكم مفهوم المساواة بين جميع الأشخاص أمام المحاكم والهيئات القضائية. ولذلك فإنه يقترح حذف كلمة "مباشرة" الواردة في الجملة الثانية.

101- السيد كالين أيّد هذا الاقتراح. وقال إنه بالرغم من عدم اقتناعه بأن ذلك ضروري تماماً فإنه يقترح إضافة جملة على منوال ما يلي: "تنطبق جميع الضمانات ذات الصلة التي تكفلها المادة 14 حيثما يتخذ الطرد شكل عقوبة جنائية أو حيثما يعاقب على عدم الامتثال لأمر بالطرد".

102- السيد لالاه تساءل عما إذا كان من المفيد الاستعاضة عن عبارة "as such" بعبارة "in express terms".

103- السير نايجل رودلي قال إن استخدام عبارة "in express terms"سيسبب المزيد من المشاكل إذ إن عواقب ذلك هو أن المادة 14 ستسري بالفعل على إجراءات الطرد.

104 - السيد كالين قال إن المشاكل التي ينطوي عليها استخدام عبارة "as such" و"in express terms" يمكن تجنبها بحذف الجزء الأول من الجملة تماماً. وبالتالي تبدأ الجملة على النحو التالي: "الضمانات الإجرائية التي تكفلها المادة 13 من العهد ..." "The procedural guarantees of article 13 of the Covenant" .

105- السير نايجل رودلي أيد الغرض من الاقتراح لكنه استرعى الانتباه إلى المشكلة النحوية الناشئة. فالجملة بصيغتها الراهنة توحي بأن الم ــ ادة 13 ينبغ ــ ي تفسيره ــ ا في ضوء المادة 14. واقترح الاستعاضة عن عبارة "and thus"بكلمة "which".

106- السيد كالين قال إن الصيغة التي اقترحها السير نايجل رودلي توحي بأن المادة 14 تسري تماماً على إجراءات الطرد. وحيث إن الغرض المنشود هو إبراز العلاقة ما بين المادة 14 وغيرها من الضمانات التي يكفلها العهد فمن الأفضل أن تُترك الفقرة بصيغتها الراهنة.

107- السير نايجل رودلي شدّد على أنه ليس من الواضح ما هو الحكم الذي يجري الإشارة إليه في نهاية الجملة الأولى وعلى ضرورة التوضيح في النسخة الإنكليزية على أقل تقدير.

108- اعتُمدت الفقرة 63 رهناً بإدخال التعديل المتعلق بالتحرير .

الفقرة 64

109- اعتُمدت الفقرة 64 .

الفقرة 65

110- السير نايجل رودلي قال إنه حسبما يتذكر لم يجر في سياق البلاغات المشار إليها في الحاشية 137 التوصل إلى أي استنتاج بشأن حدوث انتهاك إلى الماد ة 14 فقط و إ نه كان من الضروري ربطها بالمادة 25(ج). وينبغي أن ينعكس ذلك في صيغة الفقرة.

111- اعتُمدت الفقرة 65 رهناً بإدخال تعديل يتعلق بالتحرير .

الفقرة 66

112- اعتُمدت الفقرة 66 .

113- السيد كالين قال إن عدداً من المسائل لا يزال معلقاً واقترح البدء في إعادة النظر في الفقرات التي تتطلب المزيد من التعديل. وفي حين أن الفقرات 1 إلى 4 لا تقتضي سوى تعديلات تتعلق بالتحرير فإن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 5 قد أثارت مساور قلق جوهرية.

114- السيدة ودجوود أشارت إلى القاعدة الاستبعادية التي تمنع استخدام الأقوال التي يجري الإدلاء بها تحت الإكراه، بما في ذلك الأقوال التي يجري الحصول عليها دون صدور أمر بذلك، أثناء الإجراءات الجنائية. واسترعت الانتباه بوجه خاص إلى مفهوم "ما بُني على باطل فهو باطل" على النحو المشار إليه في القانون العام للولايات المتحدة الذي يتعلق بالخوف من أن الأقوال التي يُدلي بها أي شخص تحت الإكراه قد تؤدي إلى اكتشاف معلومات مادية أو شهود وبالتالي فإن الأدلة التي جرى الحصول عليها بهذه الطريقة قد تكون باطلة. وسألت اللجنة عما إذا كانت تود أن تذهب إلى ما هو أبعد من نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب كي تتناول مسألة القاعدة الاستبعادية التي حسب علمها لم تجر مناقشتها قط. والواقع أن الاتفاقية تقتضي عدم السماح مطلقاً بالحصول على أي أقوال تحت التع ذيب، كما أن التعليق العام للجنة رقم 7 المتعلق بحظر التعذيب قد أشار إلى المشكلة دون وضع أي التزام على الدول الأطراف.

115- وهناك مشكلة أخرى لم تتناولها اتفاقية مناهضة التعذيب وهي الأقوال النافية للتهمة. وصيغة الاتفاقية لا تسمح بقبول الأقوال النافية للتهمة في دفاع أي متهم.

116- السيد أوفلاهرتي قال مشيراً إلى مسألة "ما بُني على باطل فهو باطل" إن أي اعتراف من جانب اللجنة بقيمة الأقوال التي يجري الحصول عليها تحت التعذيب سيكون غير مقبول وغير مناسب، وبخاصة في ظل المناخ الحالي، حيث يتعرض الحظر القاطع للتعذيب للتهديد. ولذلك فإنه يؤيد وجهة نظر السيدة ودجوود بضرورة أن يُذكر بوضوح أنه لن يُسمح بأي استخدام "لأدلة باطلة".

117- السيد عمر رأى أن المسألة التي أثارتها السيدة ودجوود وهي على صواب في ذلك تستحق مناقشة متعمقة حتى يتسنى للجنة التوصل إلى قرار واضح. وهذا أمر مهم بصفة خاصة لأن البلدان لا تقوم جميعها باتباع سياسة الرصد المفتوح للمقابلات التي تجريها الشرطة. وبالتالي فإنه يقترح مناقشة هذه المسألة باستفاضة إلى جانب جميع المسائل المعلقة في القراءة المقبلة لمشروع التعليق العام.

118- السير نايجل رودلي أيد الرأي الذي أبداه السيد أوفلاهرتي . واسترعى الانتباه إلى وجود تباين بين الفقرة 1 من التعليق العام رقم 7 والفقرة 12 من التعليق العام رقم 20. وتساءل عن السبب في أن عبارة "الأدلة الأخرى""other evidence" المش ـ ار إليه ـ ا في التعليق الأول لم تُذكر في التعليق الثاني وما إذ كان ذلك عن قصد أم غير مقصود. وبرغم أن مسألة "الأدلة الباطلة" لم تتناولها اتفاقية مناهضة التعذيب فإن هذا لا يعني بالضرورة أن اللجنة، بما اكتسبته من خبرات وممارسات، ينبغي ألا تبت في وسيلة فعالة لتنفيذ المادة 14 والالتزام بعدم الإكراه على الشهادة. وقال إنه يتطلع قدماً لمناقشة قاطعة للمسألة.

119- السيدة ودجوود قالت إنها ستضع في متناول جميع الأعضاء المهتمين بالأمر مؤلَّف اشتركت في تأليفه بعنوان "القانون والتعذيب" "Law and Torture"، قدمت فيه آراءها بشأن المسـألة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -