الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2570

Distr.: General

30 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2570

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الإثنين ، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس للدانمرك

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع للدانمرك (CCPR/C/DNK/5; CCPR/C/DNK/Q/5 and Add.1)

1- بناءً على دعوة الرئيس ، اتخذ وفد الدانمرك أماكنه إلى مائدة اللجنة.

2- السيد جاكوبسن (الدانمرك) قال مقدماً التقرير الدوري الخامس للدانمرك (CCPR/C/DNK/5) إن السياسة الدولية لحقوق الإنسان التي تتبعها الدانمرك تركز على خمسة مجالات هي: رصد الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ومناهضة التعذيب وتعزيز حرية التعبير؛ ومساندة حقوق السكان الأصليين؛ واتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت؛ والعمل بنشاط على تدعيم الديمقراطية والهياكل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سياق التعاون والأنشطة الإنمائية؛ وتدعيم أواصر التعاون مع المجتمع المدني. وفي هذا الصدد لاحظ أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد قام بزيارة الدانمرك في أيار/مايو 2008، كما أن المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم سيقوم بزيارة غرين لاند في وقت لاحق من هذا العام. وقامت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أيضاً بزيارة الدانمرك في شباط/فبراير 2008، ويتاح التقرير المتعلق بهذه الزيارة على نطاق واسع.

3- وقال إنه يود إبلاغ اللجنة بتطورين حدثا بعد تقديم التقرير الدوري الخامس. التطور الأول هو أن لجنة الحكم الذاتي المشتركة بين غرين لاند والدانمرك قد قدمت في أيار/مايو 2008 مشروع قانون بشأن ترتيبات الحكم الذاتي لغرين لاند اعتمده برلمان غرين لاند وكذلك البرلمان الدانماركي . ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ الحكم الذاتي في 21 حزيران/يونيه 2009 وهو يوم العطلة الوطنية لغرين لاند . وبموجب مشروع القانون يمكن لسلطات الحكم الذاتي تولي السلطات التشريعية والتنفيذية في مجالات كثيرة باستثناء المجالات التي تتضمن الدستور والسياسة الخارجية وسياسة الدفاع والأمن، والمحكمة العليا والمواطنة والسياسة النقدية والمتعلقة بسعر العملة. وستظل الإعانة التي تقدمها الحكومة على نفس مستوى عام 2007، بينما ستوفر غرين لاند التمويل لأي مجالات جديدة تتولى مسؤوليتها في المستقبل. وستعود الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي تتضمن الموارد المعدنية لغرين لاند إلى سلطات الحكم الذاتي. وسيقوم شعب غرين لاند باتخاذ أي قرار يتعلق باستقلال غرين لاند .

4- أما التطور الثاني فيتعلق بالإصلاحات الخاصة بالشرطة والمحاكم التي جرت في حزيران/يونيه 2006. وقد سعى البرلمان الدانمركي إلى تحديث الشرطة والمحاكم وتعزيز فعاليتها. وكجزء من عملية الإصلاح التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2007 ومن المقرر مواصلتها حتى عام 2011، سيجري خفض عدد مديريات الشرطة من 54 إلى 12 مديرية كما سيخفض عدد المحاكم المحلية من 82 إلى 24 محكمة. وستقوم المحاكم المحلية الابتدائية بالنظر في أغلبية القضايا، بل إن أخطر القضايا الجنائية سيجري محاكمتها أمام هيئة محلفين.

5- الرئيس دعا الوفد إلى تناول قائمة القضايا (CCPR/C/DNK/Q/5).

6- السيد إيغولم (الدانمرك) قال مشيراً إلى السؤال رقم 1 الوارد في قائمة القضايا إن اللجنة البرلمانية المخصصة المسؤولة عن صياغة دستور جزر فارو قد أنشأت في أيار/مايو 2007، كما ذكر في الردود الكتابية (CCPR/DNK/Q/5/Add.1) وقد انتهت ولاية اللجنة عند انتهاء الدورة البرلمانية لجزر فارو في تموز/يوليه 2007. وقد شكلت حكومة جديدة في شباط/فبراير 2008 تعهدت بإجراء استفتاء عام بشأن الأمر في عام 2010. ومنذ صياغة الردود الكتابية شكلت حكومة أخرى في أيلول/سبتمبر 2008 التي أعربت عن اعتزامها مواصلة عمل اللجنة المخصصة لكنها لم تذكر أي إشارة إلى إجراء استفتاء عام.

7- السيد هرتز (الدانمرك) قال مشيراً إلى السؤال رقم 2 الوارد في قائمة القضايا إن قرار الحكومة بعدم إدراج العهد في القانون الدانمركي لا علاقة له بالعقبات القانونية. وحسبما ذكر في الردود الكتابية رأت الحكومة الدانمركية أن إدراج العهد غير ضروري؛ ذلك أن العهد يعتبر في الواقع مصدراً ذا صلة للقانون تقوم المحاكم الدانمركية وغيرها من السلطات بتطبيقه بالفعل.

8- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 3 إن مسألة سحب الدانمرك للتحفظات التي أبدتها على العهد ليست موضع مناقشة في الوقت الراهن.

9- ثم انتقل إلى السؤال رقم 4 فوصف تكوين اللجنة المنشأة لمراجعة وتقييم النظام الحالي لتناول الشكاوى المقدمة ضد الشرطة.

10- السيدة نايجل (الدانمرك) أوجزت مجيبة على السؤال رقم 5 الوارد في قائمة القضايا الحقوق التي تتمتع بها النساء في الحياة العامة التي أشير إليها بالتفصيل في الردود الكتابية. وقد ظلت نسبة النساء في مجال السياسات المحلية دون تغيير حيث تبلغ 27 في المائة منذ عام 2001 وحتى الآن؛ والأمل معقود على ازدياد هذا الرقم عقب انتخابات عام 2009. ويقوم وزير المساواة بين الجنسين بحملة للتوعية تهدف إلى تسليط الضوء على انخفاض عدد النساء في مجال السياسة المحلية. وكما تبين الأرقام الواردة في الردود الكتابية بوضوح أن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في إدارة شؤون القطاع الخاص منخفض ويزيد بقدر طفيف فقط في القطاع العام. وفي آذار/مارس 2008 وضع ميثاق لزيادة عدد النساء في الإدارة تلتزم الشركات بموجبه بتعيين أهداف لزيادة عدد النساء في مناصب الإدارة. وفي حين أن الهدف الأصلي المنشود كان أن توقع 100 شركة على الميثاق بحلول عام 2010، فقد وقعت بالفعل 75 شركة على الميثاق.

11- السيد إيغولم (الدانمرك) أضاف بقوله إن حكومة جزر فارو قد قامت ولا تزال تقوم بجهود من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك إنشاء لجنة مستقلة "ديمقراطيا" تسعى إلى التشجيع على المشاركة الأكبر من جانب النساء في مجال السياسة. ومن بين المبادرات العديدة التي اتخذتها "لجنة ديمقراطيا" القيام بحملة توعية كبرى في الفترة من 2005 إلى 2008 أسفرت عن ازدياد نسبة النساء في برلمان جزر فارو ازدياداً كبيراً. وهناك الآن ثلاث نساء يشغلن مناصب وزارية في حكومة جزر فارو. ويجري الاضطلاع أيضاً ببرامج للتصدي لمشكلة التمثيل المنقوص للنساء في مناصب الإدارة العليا في القطاع الخاص.

12- السيد فيركل (الدانمرك) قال مشيراً إلى السؤال رقم 6 الوارد في قائمة القضايا إنه عقب اعتماد القانون الخاص بمجلس المساواة في المعاملة في أيار/مايو 2008 سيدخل القانون حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2009. وسيتناول المجلس مسألة التمييز في جميع المجالات المشمولة بالتشريع الدانمركي المناهض للتمييز.

13- السيد بيروتي (الدانمرك) قال مشيراً إلى السؤال رقم 7 الوارد في قائمة القضايا إن اللجان الدينية بخلاف الكنيسة الوطنية لا تزال تتلقى إعانات من الدولة ولاحظ الأحكام الصادرة في القضايا الوارد وصفها في الردود الكتابية قد رأت عدم وجود أي صلة مباشرة بين الضرائب المنتظمة والمنحة الاقتصادية التي تقدمها الدولة للأنشطة الدينية التي تضطلع بها الكنيسة الوطنية، وأن الكنيسة الوطنية تقوم بإدارة شؤون تسجيل المواليد بوصفها سلطة إدارية للدولة تقوم على القانون العام، بحيث إن هذا التسجيل ليس له أي طابع ديني.

14- السيد هرتز (الدانمرك) قال في معرض رده على السؤال رقم 8 الوارد في قائمة القضايا إن باباً خاصاً يتعلق بالتعذيب قد أدرج في القانون الجنائي في تموز/يوليه 2008. ويحتوي الباب الجديد على تعريف للتمييز الذي يعتبر التمييز من الآن فصاعداً ظروفاً مشددة لجرائم مثل القتل والاعتداء والاغتصاب.

15- السيدة هوبرغ (الدانمرك) قالت مشيرة إلى السؤال رقم 9 الوارد في قائمة القضايا إن الطرد محظور بموجب القانون الدانمركي الخاص بالأجانب الذي تناولته المناقشة في الردود الكتابية. وقد بينت التعليقات التوضيحية للمادة 7(2) من هذا القانون بوضوح التزامات الدانمرك باحترام أحكام العهد، بما في ذلك المادة 7.

16- السيدة نايجل (الدانمرك) استرعت الانتباه في معرض ردها على السؤال رقم 10 الوارد في قائمة القضايا إلى خطط العمل التي تضطلع بها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، التي جرى وصفها بالتفصيل في الردود الكتابية. ونتيجة لخطة العمل الأولى (2002- 2004) انخفض عدد النساء ضحايا العنف العائلي بمقدار الثلث تقريباً. وقد وضعت خطة عمل ثانية في عام 2005، ويتولى فريق عامل مشترك بين الوزارات برصد الأنشطة التي تجرى في إطارها. وتعتزم الحكومة تنفيذ خطة عمل جديدة لمدة أربع سنوات في عام 2009.

17- السيدة تومسون (الدانمرك) قالت مجيبةً على نفس السؤال إن شرطة غرين لاند ، مع بعض الاستثناءات المحددة إقليمياً، تلتزم بالمبادئ المبينة في التعليمات الرسمية فيما يتعلق بالتحقيق في حالات العنف العائلي وملاحقتها قضائياً. وتتولى حكومة الحكم الذاتي الداخلي في غرين لاند والمحليات في تمويل دور إيواء ومراكز الأزمات المخصصة للنساء والأطفال. وبموجب إصلاح يعتزم القيام به سيجري الاستعاضة عن 18 بلدية بأربع مناطق، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة فرص الوصول إلى دور الإيواء. وشددت على أهمية الحملة الإعلامية التي تقوم بها حكومة الحكم الذاتي الداخلي في غرين لاند بشأن العنف العائلي واستراتيجيتها الوطنية المعتزمة لمكافحة العنف والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

18- السيد فيركل (الدانمرك) استرعى الانتباه، في معرض رده على السؤال رقم 11 الوارد في قائمة القضايا إلى المعلومات المقدمة في الردود الكتابية فيما يتعلق بالرحلات الجوية المزعومة التي قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية عبر الفضاء الجوي للدانمرك وغرين لاند وقال إن تقرير فرقة العمل التي أنشأت لبحث جميع المعلومات المتاحة بشأن الموضوع ليس من المتوقع للأسف نشرها حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وقال إنه لا يستطيع مناقشة محتوى التقرير.

19- ثم قال إنه لم يتخذ أي قرار في ما يخص الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية عند نقل الرعايا الأجانب إلى بلدان أخرى. وأسندت إلى الفرقة العاملة التي أنشأت مؤخراً بشأن الترحيل الإداري للرعايا الأجانب ولاية واسعة النطاق، تشمل النظر في التأكيدات الدبلوماسية. ستقوم أي خطوات تتخذ في هذا الصدد بالاحترام التام للالتزامات الدولية للدانمرك، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من العهد.

20- السيد هرتز (الدانمرك) قال مشيراً إلى الأسئلة 12 إلى 17 الواردة في قائمة القضايا إن حالات إساءة معاملة السجناء والاعتداء عليهم نادرة. وتخضع حالات الوفاة لمراجعة مزدوجة وتمنح تعويضات على النحو المناسب. واسترعى الانتباه إلى المعلومات المقدمة في الردود الكتابية بشأن الإجراءات المتعلقة بتناول انتهاكات القانون الجنائي أو قواعد السجون من جانب الموظفين وتوقيع عقوبات تأديبية في مثل هذه الحالات.

21- وقد أدخلت تعديلات على القانون الخاص بإدارة شؤون العدالة تحدد المدة القصوى لاحتجاز أي شخص متهم أو مودع في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وخفض الحدود الزمنية فيما يخص القصَّر. وبموجب القانون الدانمركي لا يجوز احتجاز أي شخص يتعين إخلاء سبيله أو مثوله أمام قاضٍ خلال 24 ساعة؛ وإذا أودع أي شخص في الحبس الاحتياطي يتعين على القاضي إصدار أمر مسبّب في غضون ثلاثة أيام.

22- ولا توجد في الوقت الراهن أي مداولات ترمي إلى تحديد مدة الحبس الانفرادي التي تفرض على الأشخاص المحتجزين بموجب الفصل 12 أو 13 من القانون الجنائي. ويفرض الحبس الانفرادي لتجنب المساس بالتحقيقات في أشد الجرائم خطورة ويتمتع السجناء في مثل هذه القضايا بعدد من الحقوق التعويضية. وتتخذ احتياطات خاصة للقصر في مثل هذه الظروف. وعلاوة على ذلك ليس هناك حالياً أي مداولات للقيام بمزيد من المراجعات للقرارات المتعلقة بفرض الحبس الانفرادي على السجناء المدانين؛ والأعمال التحضيرية للقانون بشأن إنفاذ الأحكام تبين بوضوح أنه بموجب هذا القانون لا يتضمن أي قرار بفرض الحبس الانفرادي الحق في إعادة النظر القضائية الفورية في القرار.

23- ثم انتقل إلى السؤال رقم 16 فقال إنه بالرغم من أن أحد الأحداث الجانحين يقضي حالياً مدة الحكم الصادر ضده بالحبس في سجن مفتوح للبالغين لتجنب أوجه الإزعاج المقترنة بوحدات الجانحين الأحداث، فسيجري افتتاح وحدة خاصة للسجن المكشوف يحتوي على 5 أماكن للأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة في عام 2009. وسيقدم المرفق المعتزم افتتاحه طائفة متنوعة من أوجه الدعم الاجتماعي والتعليمي.

24- وتعبير "سوار القدم" "foot shackle" المذكور في الفقرة 278 من التقرير هو مصطلح غير رسمي يستخدم لوصف ترتيب يمكن من خلاله تعقب المجرمين إلكترونياً وقضاء مدة الأحكام الصادرة ضدهم في منازلهم. ومنذ تموز/يوليه 2008 يمكن لجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة شهور التقدم بطلب لإدراجه في البرنامج.

25- وتبين الإحصاءات المتعلقة بالعنف فيما بين السجناء أن 199 سجيناً قد تعرضوا للعنف أو للتهديدات من جانب السجناء الآخرين في عام 2007 وتسعى إدارة السجون والمراقبة إلى ضمان الظروف الآمنة للسجناء المماثلة للحياة اليومية خارج السجون إلى أقصى حد ممكن. وتكفل هذه الظروف من خلال نظام الأمن الدينامي والاتصالات المستمرة بالسجناء. وقد أنشأت وحدات خاصة للسجناء الذين يتعرضون للخطر بوجه خاص والسجناء الذين يتصفون بالعنف.

26- السيد أوفلاهرتي (المقرر القطري) أثنى على الدولة الطرف لتقريرها الذي يتسم بغزارة المعلومات والنقد الذاتي. وسأل عما إذا كان يمكن القيام بمزيد من الجهود لتعزيز اهتمام المنظمات غير الحكومية بأعمال اللجنة وطلب المزيد من المعلومات بشأن تطبيق العهد في غرين لاند وجزر فارو وكذلك بشأن حقوق الإنسان وثقافة المجتمع المدني في هذه الأقاليم. وسأل عن كيفية ضمان الدولة الطرف أن تحتل شواغل حقوق الإنسان مكاناً أساسياً في النقاش الدائر بشأن الاستقلال الذاتي وكفالة حقوق الإنسان بموجب أي ترتيب جديد في هذه الأقاليم.

27- ولاحظ أن سحب التحفظات التي أبديت على العهد من شأنه أن يدعم أركان هيكل حقوق الإنسان في البلد، ودعا الدولة الطرف إلى إمعان النظر في قيامها بإعادة النظر في تحفظاتها، بالنظر إلى ردها على السؤال رقم 3 الوارد في قائمة القضايا. وأعرب مشيراً إلى السؤال رقم 16 عن رغبته في معرفة عمر الجانح الحدث المودع في سجن مفتوح للبالغين والتمس تفسيراً أكثر تفصيلاً للأساس المنطقي لإيداعه في هذا السجن. والتمس أيضاً تأكيداً بأنه لن يجري إيداع أي طفل مع البالغين ما أن تفتتح الوحدة الجديدة للأحداث الجانحين. وتساءل عما إذا كان الأحداث الجانحين من غرين لاند أو جزر فارو سيجري نقلهم إلى هذه الوحدة في المستقبل، إذ إن القيام بذلك قد يثير مساور قلق بموجب المادة 24 من العهد.

28- واستدرك بقوله إنه بالرغم من أن الدولة الطرف قد دافعت بقوة عن دعمها للكنيسة القائمة، فإنه دعا الوفد إلى النظر في احتمال أن يؤدي هذا الدعم إلى إثارة مسألة بموجب المادة 18 من العهد. واقترح نقل بعض المهام التي تضطلع بها الكنيسة في الوقت الراهن والتي يستشهد بها كمبرر لدعم الدولة، مثل تسجيل المواليد وإجراءات الدفن وصيانة المباني إلى مكاتب أخرى.

29- ثم قال إنه يود أن يعرف ما إذا كان قد جرى الاحتجاج بالمادة 18 في قضيتي كوزا وتوفت المذكورتين في الردود الكتابية للدولة الطرف على السؤال رقم 7، إذ إن ذلك من شأنه أن يبين إلى أي مدى يؤدي عدم إدراج العهد في القانون الدانمركي إلى إعاقة تطبيقه.

30- السيدة شانيه لاحظت أن دراسة أجريت مؤخراً عن السعادة، تشمل معاييرها حماية حقوق الإنسان، قد وجدت أن الدانمركيين هم أسعد الناس في أوروبا، مما يدعو اللجنة بالتالي إلى توقع المزيد من حيث الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تمتع المواطنين كافة بحقوق الإنسان.

31- ولاحظت أنه بالرغم من أن اللجنة المعنية بإدراج معاهدة حقوق الإنسان في القانون الدانمركي قد أوصت بضرورة إدراج العهد في القانون الوطني، فقد ادعت الدولة الطرف أن عقبات ومثالب سياسية قد منعتها من القيام بذلك. غير أنه لا يكفي الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم، إذ إن مجرد القيام بذلك لا يمنح العهد الغلبة على التشريع المحلي. ولذلك فإنها تود من الوفد أن يوضح ما هي العقبات والمثالب التي تحول دون إدراج العهد في القانون الوطني.

32- وينبغي للوفد أيضاً أن يقدم معلومات بشأن الطريقة التي يجري بها إخطار المقبوض عليهم بحقوقهم، بما في ذلك ما إذا كانت تتاح لهم إمكانية الوصول إلى محامٍ أو طبيب وتمنح لهم فرصة إجراء اتصال بأحد أفراد الأسرة في غضون 24 ساعة. ورحبت بدخول القانون الدانمركي الخاص بإدارة شؤون العدل، الذي فرض حدوداً على مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وسألت عن أطول فترة يمكن خلالها إيداع أي شخص في الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وعلى الرغم من أنها ترحب بفكرة استخدام برنامج التعقب الإلكتروني بدلاً من الاحتجاز على ذمة المحاكمة لمدة ثلاثة شهور، فإنها تتساءل عما إذا كان قد ثبتت إمكانية تطبيق هذا البرنامج في الممارسة العملية.

33- وبصدد مسألة الحبس الانفرادي قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان منع الاختلاط بالمحتجزين الآخرين هو الجانب الوحيد الذي يميز المحتجزين في الحبس الانفرادي عن المحتجزين في الزنازين العادية. وطلبت توضيحاً عن السبب في استخدام الحبس الانفرادي كإجراء أمني في بعض الحالات، بينما يستخدم في حالات أخرى كعقوبة. وقالت إنه يصعب تصور المبرر لفرض حبس انفرادي لمدة غير محدودة على السجناء؛ وبالنظر إلى أن حالة أي محتجز لا تظل ثابتة فينبغي تعيين حد زمني. وينبغي ألا يترك القرار بإيداع أي سجين في الحبس الانفرادي لتقدير سلطات السجون حصراً؛ والواقع أن هناك شكوكاً فيما إذا كانت ممارسة استبعاد القضاة من اتخاذ القرارات المتعلقة بالسجون يتوافق مع التزامات الدانمرك بموجب القانون الدولي. والواقع أن الاتجاه الدولي الراهن هو زيادة المشاركة القضائية الخارجية حتى يتسنى ضمان الإشراف على تنفيذ الأحكام والسماح بإمكانية الطعن في العقوبات أو حتى في التدابير شديدة التقييد.

34- السيدة بالم سألت عن الموعد الذي سيجري فيه إصدار تقرير اللجنة التي أنشأت لاستعراض وتقييم النظام الحالي لتناول الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات والجداول الزمنية التي تضعها اللجنة في الاعتبار لتنفيذ إي إصلاحات قد تقترحها. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة لديها أي خطط فورية لمعالجة مساور القلق بشأن الفترة الزمنية المطولة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وعدم ثقة الجمهور العام بالنظام الحالي. وقالت إنها تود الحصول على تفسير مفصل للنقد الذي وجه إلى بعض القرارات التي صدرت في حالات تتعلق بسلوك الشرطة في عام 2005.

35- ثم قالت إنه بالرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها الحكومة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال اعتماد خطتي عمل، فهناك حاجة إلى جهود إضافية لتناول حالات العنف التي يقدر عددها بنحو 000 28 حالة يجري الإبلاغ عنها كل عام في الدانمرك. وهي ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن جميع أنواع الدعم المقدم إلى النساء اللائي يبلغن عن حالات عنف للشرطة وتساءلت عما إذا كان ضباط الشرطة يقدم تدريباً خاصاً فيما يتعلق بتناول مثل هذه الحالات وما إذا كانت إجراءات خاصة قد وضعت لهذا الغرض. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان توفير دور الإيواء للنساء اللائي تعرضن للضرب يعتبر مسؤولية الدولة أو البلديات أو المنظمات غير الحكومية، وما هي الموارد المخصصة لدور الإيواء هذه. واستفسرت عن الإجراءات التي اتخذت لمساعدة المهاجرات اللائي تعرض للمعاملة السيئة، بالنظر إلى أن العنف ضد المهاجرات لا يبلغ عنه في أحيان كثيرة، نظراً للتبعية الاقتصادية للنساء وخوفهن من الترحيل.

36- السيدة موتوك سألت عن ماهية التدابير التي تتخذها الحكومة للتوفيق بين الدور التقليدي المنوط بالنساء من السكان الأصليين في جزر فارو، ولا سيما فيما يخص مشاركتهن في الحياة العامة، وحقوق المرأة ومن أحد السبل لمنع التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص وضمان رفع مستويات مشاركة الإناث في الوظائف العليا في القطاع الخاص إقامة شراكات بين القطاع العام والخاص لغرس الوعي بحقوق المرأة.

37- وطلبت معلومات إضافية بشأن حوادث إساءة المعاملة في السجون الدانمركية، بما في ذلك جزر فارو. وقالت إنها تود أن تعرف بوجه عام ما هي المكانة التي تحتلها حقوق الإنسان، وبخاصة العهد، في المجتمع المدني الدانمركي.

38- السيد إيواساوا رحب بالتزام الحكومة الدانمركية القاطعة بمناهضة التعذيب. غير أنه ينبغي للوفد أن يزود اللجنة بنص المادتين 31 و32 من القانون الخاص بالأجانب. وسأل عما إذا كانت هاتان المادتان من القانون تشتملان على مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفلان عدم إعادة أي شخص إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه، رجلاً كان أم امرأة للتعذيب، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وقال إنه يود أيضاً أن يعرف ما إذا كان يجري احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالة الأشخاص الذين يخشى أن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إن ل م يمنحوا اللجوء بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين. وأخيراً قال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت المذكرة التفسيرية للمادة 7(2) من القانون الخاص بالأجانب تنص على وجه التحديد على أنه يقع على الدانمرك الالتزام باحترام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

39- وطلب إلى الوفد التعليق على رحلات الطيران الجوي التي يزعم أنها تزيد على 100 رحلة عبر الفضاء الجوي الدانمركي و45 رحلة جوية تتوقف أثناء السفر في الموانئ الجوية الدانمركية لأغراض التسليم. وطلب أيضاً معلومات إضافية بشأن مدى التوافق مع المادة 7 من العهد فيما يخص اعتزام الدانمرك الاعتماد على تأكيدات دبلوماسية عند إعادة المشتبه في أنهم إرهابيون إلى بلدان يدَّعى وجود ممارسة التعذيب فيها. وربما كان باستطاعة الوفد الإشارة إلى الطريقة التي تعتزم بها الحكومة الدانمركية التحقق من التأكيدات الدبلوماسية التي قدمتها بلدان المقصد.

40- ثم قال إن من المفيد معرفة إلى أي مدى جرى إدراج العهد في القانون المحلي واقع أنه لدى الدانمرك نظام مزدوج لا تدرج بموجبه الاتفاقات الدولية تلقائياً في القانون المحلي لا يبدو أنه يتسق مع حقيقة أن الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات، تعتبر مصدراً ذا صلة للقانون، وأن أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان واجبة التطبيق أمام المحاكم الدانمركية. وقال إنه يود أن يعرف عدد الحالات التي رأت فيها المحاكم الدانمركية أن العهد قد انتهك وما إذا كان يجري الاستشهاد به بصورة أقل تواتراً نظراً إلى أنه لا يزال غير مدرج في القانون المحلي.

41- السيد عمر قال إنه يود أن يعرف الانتماء الديني لنسبة 17 في المائة من السكان الدانمركيين الذين لا ينتمون للكنسية الرسمية للدانمرك. وهو يرحب بالحصول على توضيح لمركز الكنيسة الرسمي، فضلاً عن الامتيازات الممنوحة لأعضائها. وتساءل عن ماهية أنواع وثائق الهوية التي تحدد الانتماء الديني لحاملها. وأعرب عن قلقه إزاء مصادر التمييز المحتملة ضد غير الأعضاء في الكنيسة الرسمية. وسأل عما إذا كان التطرف الديني يوجد في الدانمرك وإلى أي مدى وإذا كان الأمر كذلك ما هي مصادره المحتملة. وينبغي للوفد أيضاً أن يوضح الطريقة التي تفسر بها الحكومة الفقرة 3 من المادة 19 والفقرة 2 من المادة 20 من العهد.

42- السيد بيريز سانشيز - ثيرو قال إن ترحيل الأشخاص المشتبه في أنهم يشكلون تهديداً لأمن الدانمرك إلى بلدان يحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب يعتبر انتهاكاً للمادة 7 من العهد ومبدأ عدم الإعادة القسرية . وينبغي للوفد التعليق على الحاجة إلى تعزيز الحماية لهؤلاء الأشخاص. وسأل عن السبب في عدم استخدام الدانمرك للوسائل القضائية المحلية لمحاكمة الأفراد موضع البحث، بدلاً من ترحيلهم دون وجود تأكيدات بحمايتهم. وقال إنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي تعتزم الدانمرك اتخاذها لمواءمة تشريعها المحلي مع التوجيه الأوروبي المعتزم اعتماده قريباً والذي من شأنه أن يقصر مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على 180 يوماً.

43- السيد لالاه طلب معلومات بشأن النهج الذي تتبعه الدانمرك لمحاربة الإرهاب وأنواع التشريعات والتدابير العملية التي جرى اعتمادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373(2001). وينبغي للوفد أن يبين عدد الأشخاص، إن وجدوا، الذين جرى احتجازهم للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، ومدة احتجازهم، وما إذا كان قد جرت محاكمة أي منهم. وقد ذكر في رسالة وجهها الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في عام 2004 أن مواطناً دانمركياً قد أودع في الاحتجاز من جانب قوات الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان في عام 2001 أو 2002. وقال إنه يود أن يعرف الطريقة التي تابعت بها الدانمرك هذا الاعتقال وما الذي حدث للشخص المعني وما إذا كانت الحكومة الدانمركية قد اتخذت أي خطوات لضمان سلامته الجسدية على النحو الذي يكفله العهد.

44- السيد شيرير قال إن الدانمرك قد أدرجت فيما يبدو تحفظات ليس من الواضح ضرورتها، ربما لاهتمامها بتوخي الحذر الشديد. فليس هناك على سبيل المثال أي حاجة واضحة للإبقاء على التحفظ الذي أبدي على الفقرة 7 من المادة 14 من العهد. وينبغي للحكومة أن تنظر في سحب تحفظاتها أو، في حالة الإبقاء عليها، توضيح الأسباب الداعية لها على نحو تام.

45- السير نايجل رودلي سأل عن إدراج جريمة التعذيب المحددة في التشريع الدانمركي. وعلى خلاف لجنة مناهضة التعذيب، لم ترَ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هناك ضرورة لإصدار قانون يحظر على وجه التحديد التعذيب حتى تكون أي دولة متوافقة مع المعاهدة المناظرة لها. غير أن اللجنة رأت أن تأكيد الدول أن قوانينها بصيغتها الراهنة تتناول مسألة التعذيب لا يثبتها دائماً الفحص المدقق. وعلى وجه التحديد فإنه يصعب أحياناً تحديد الأحكام الواردة في القانون الوطني التي تحظر التعذيب النفسي، مقابل التعذيب البدني، مثل الاحتجاز الانفرادي المطول أو التهديدات أو التخويف. وينبغي للوفد إبلاغ اللجنة عما إذا كانت هناك أي ثغرات في القانون المحلي الدانمركي التي يمكن من خلالها القيام بالتعذيب النفسي وحتى إذا لم تكن هناك أي ثغرات من هذا القبيل ما إذا كانت هناك سبل للتحايل على القانون في الممارسة العملية.

علقت الجلسة الساعة 15/17 واستؤنفت الساعة 35/17 .

46- السيد فيركل (الدانمرك) قال إنه بوجه عام عندما تقدم الحكومة الدانمركية أي تقارير لهيئات المعاهدات تقوم منظمات المجتمع المدني أيضاً بتقديم تقريرين أو ثلاثة تقارير بديلة، ولذلك فإن وفده مندهش إلى حد ما لعدم تقديم هذه المنظمات أي تقرير إلى اللجنة بصدد التقرير الدوري الخامس للدانمرك. وربما يعود السبب في ذلك، على الأقل جزئياً، إلى أن نطاق معظم الاتفاقيات المشمولة بهيئات المعاهدات أكثر تركيزاً مقارنة بالعهد، كما أن الولايات المنوطة بمعظم المنظمات غير الحكومية تتناول حقوقاً محددة للغاية. وفي حين أن المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان كان باستطاعته تقديم تقرير، فإن الحكومة لم تطلب منه القيام بذلك. غير أن المنظمات غير الحكومية تولي قدراً كبيراً من الاهتمام بتنفيذ العهد: فكثيراً ما تستشهد بأحكامه وتشير بكثافة إلى الملاحظات الختامية للجنة كلما تبدت مسألة ذات صلة.

47- السيد جاكوبسن (الدانمرك) أضاف بقوله إن المنظمات غير الحكومية الدانمركية لحقوق الإنسان تجنح إلى إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للصكوك الأوروبية لحقوق الإنسان والحالات التي تتناولها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ إنها تبدو في أغلب الأحيان أكثر صلة بالحالات الناشئة في الدانمرك.

48- السيد إيغولم (الدانمرك) لاحظ أن برلمان جزر فارو قد صدق عملياً على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدانمرك؛ ولذلك فإن من المرجح في حالة حصول جزر فارو على الاستقلال، أن تقوم باحترام التزامات حقوق الإنسان التي تعهدت الدانمرك بالوفاء بها . وهناك عدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في جزر فارو.

49- السيدة تومسون (الدانمرك) قالت إن المنظمة غير الحكومية الرئيسية في غرين لاند تنتمي لمؤتمر " إنويت " القطبي وتدافع بقوة عن حقوق شعب إنويت ، وهي جماعة تمثل الأغلبية في غرين لاند من خلال تمثيلها على الصعيدين الوطني والدولي، ومثلت مؤخراً في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية التابعة لمجلس حقوق الإنسان. كذلك فإن منظمة العفو الدولية تعمل بنشاط في غرين لاند . وقد أظهر المجتمع المدني قدراً كبيراً من الاهتمام بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية على المستوى الدولي من خلال آليات مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمد في عام 2007. وقد جرى الاحتفال بالكثير من الأيام الدولية للأمم المتحدة في غرين لاند ، كما جرى ترجمة جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية إلى اللغة الغرين لاندية .

50- السيد جاكوبسن (الدانمرك) قال في معرض رده على الأسئلة التي أثيرت فيما يخص التحفظات التي أبدتها الدانمرك على العهد إنه لا تجرى في الوقت الراهن أي مداولات رسمية بشأن سحب هذه التحفظات.

51- السيد هرتز (الدانمرك) قال إن الوفد وقد فهم وجهة نظر اللجنة بضرورة سحب التحفظات التي أبدتها الدانمرك على الفور، سيقوم بإبلاغ الحكومة بأن تعيد النظر في هذه التحفظات وأن تنظر في إعادة صياغتها إذا تقرر الإبقاء عليها.

52- ثم قال إن الأحداث الجانحين بحكم التعريف تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة ويودعون بوجه عام في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولا يودع في السجون إلا عدد قليل جداً من الأحداث الذين يتصفون بالعنف المفرط أو الخطرين، ويتعين عليهم أداء الأحكام الصادرة عليهم بالسجن بموجب أمر من المحكمة. وفي حين أنهم يودعون في الوحدات التي يودع فيها السجناء البالغين، فإنهم لا ينامون في نفس الزنازين ومن ثم فإنهم لا يختلطون بهم إلا أثناء النهار. ويقل عدد الأحداث المودعين حالياً في السجون عن 20 حدثاً في جميع أنحاء البلاد. وحقيقة أنه لا يوجد سوى عدد قليل جداً يجعل من غير المجدي إنشاء وحدة خاصة للأحداث، إذ إن القيام بذلك يقتضي تركيزهم في مرفق وحيد، مما يعني أن البعض منهم ستفصلهم عن أسرهم مسافات طويلة. وهناك خطط لإنشاء وحدات خاصة للأحداث بحلول منتصف عام 2009، لكنه حيث إن هذه الوحدات لن يكون بإمكانها استيعاب سوى خمسة نزلاء، فإن من المتصور احتمال أن يستمر إيداع الأحداث في بعض الظروف في نفس وحدة السجن المودع فيها البالغون.

53- السيد جاكوبسن (الدانمرك) قال إنه لأسباب تاريخية تحتل الكنيسة الوطنية الدانمركية مكاناً خاصاً في الدانمرك، ولتيسير تسجيل المواليد فوضت الدولة سلطة القيام بهذه الخدمات للكنيسة الوطنية. ويمكن إجراء التسجيل في أي مرفق للكنيسة الوطنية أو بواسطة البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد. والإعانة التي تقدمها الدولة إلى الكنيسة لصيانة مبانيها أقل من التكاليف الفعلية للصيانة، كما أنها بالتناسب تقل عن المنحة غير المباشرة التي تقدمها الدولة إلى غيرها من المجتمعات الدينية في الدانمرك.

54- السيد هرتز (الدانمرك) قال إنه يحق للمحتجزين الوصول إلى محامٍ في غضون 24 ساعة من القبض عليهم. وفي حالات نادرة يجري تجاوز هذه المدة، من ذلك مثلاً عند وجود عدد كبير من المحتجزين وعدم إتاحة عدد كافٍ من المحامين. وعلى أية حال فإنه يسمح دائماً للمحتجزين برؤية محامٍ قبل حضور جلسة النظر في الدعوى أمام قاضٍ. ويتوقف حق المحتجز في رؤية طبيب على تقييم يجريه الموظفون في مركز الشرطة المودع فيه المحتجز.

55- ويرقى تاريخ أحدث المعلومات بشأن مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلى عام 2006: وفي ذلك الوقت كانت أطول مدة للاحتجاز على ذمة المحاكمة قرابة عامين. غير أن هذه المدة كانت تحسب بموجب نظام عفا عليه الزمن كان يحتسب مدة "الاحتجاز دون حكم" بدلاً من "الاحتجاز على ذمة المحاكمة" مما يعني أن مدة المحاكمة ذاتها مشمولة. وقد تضمنت القضية، التي كانت شديدة التعقيد، 28 مدعى عليهم وجهت إليهم تهمة المشاركة في عملية الاتجار بالمخدرات، وتضمنت محاكمة طويلة بصورة غير عادية.

56- وتتوفر لدى الدانمرك الموارد اللازمة لتطبيق الأحكام باستخدام سوار إلكتروني كان يعرف من قبل حلقة شد القدم. واستخدام هذه التكنولوجيا، برغم أنها مكلفة بعض الشيء، أقل تكلفة من الإيداع في الحبس. لكنه لا يؤهل جميع السجناء لإطلاق سراحهم بينما يرتدون سوار إلكتروني، ويؤهل البعض أيضاً لذلك لكنهم يفضلون أداء مدة الأحكام الصادرة عليهم في السجن. ويستند اللجوء إلى الحبس الانفرادي أحياناً إلى اعتبارات أمنية، حيثما تكون سلامة النزيل أو آخرين في خطر، لكنه يستخدم أيضاً كإجراء تأديبي. وفي الحالة الأولى يستطيع النزيل الطعن في القرار أمام أمين المظالم البرلماني أو أمام قاضٍ؛ أما إذا كان الإجراء تأديبياً فيمكن للنزيل تقديم احتجاج ضد القرار، وفي هذه الحالة تكون سلطات السجون ملزمة بإحالة الشكوى إلى محكمة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18