الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2542

Distr.: General

24 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2542

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ا لثلاثاء 8 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع )

التقرير الدوري السادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تابع) (CCPR/C/GBR/6)

1- بناء على دعوة الرئيس ، عاد أعضاء وفد المملكة المتحدة إلى أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طرحتها اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيدة هاردي (المملكة المتحدة) أكدت للجنة، في معرض ردها على السؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة معنية بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر مما هي معنية بالوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، أن المملكة المتحدة لا تنظر إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي على أساس تسلسل هرمي وإنما تولي جميع التزاماتها ذات القدر من الجدية. وقالت إن المملكة المتحدة، مع التزامها القوي بالاتفاقية الأوروبية بسبب دورها التاريخي في صياغة الصك، تؤيد العهد تأييدا تاما وتشجع على التصديق العالمي النطاق عليه. وقبل الدخول في أي التزام تعاهدي، تكفل المملكة المتحدة اتساق قانونها المحلي مع أحكام الصك. وإذا كانت غير قادرة على الامتثال لأي حكم، فإنها تدرج تحفظا، وتبقي التحفظات من هذا القبيل قيد المراجعة. وبالنظر إلى تاريخ البلد الطويل في ا ح ترام حقوق الإنسان، فإن من غير المستغرب أنه لا يلزم دائما سن تشريعات جديدة لتحقيق الامتثال لالتزامات البلد الأحدث بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

4- وفيما يتعلق بتعيين النساء السود في القضاء، أكدت أن لجنة التعيينات القضائية تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة تمثيل الأقليات العرقية. وقالت إن من دواعي سرورها أن تفيد بأن منصب النائب العام تشغله حاليا امرأة سوداء.

5- وأردفت قائلة إنه أشير إلى وجود ثغرة في تعريف "السلطة العامة" في قانون حقوق الإنسان. والإشارة في التعريف إلى هيئة لها بعض وظائف ذات طابع عام تغطي بوضوح متعاقدين مع الحكومة يقدمون خدمة نيابة عن الدولة، بما في ذلك، على سبيل المثال، خدمة السجون الخاصة. وقد تبين لمجلس اللوردات أن دار رعاية لا تمارس وظائف ذات طابع عام، وقامت الحكومة مؤخرا بتعديل مشروع قانون الرعاية الصحية والاجتماعية لمعالجة هذا الوضع.

6- وأضافت قائلة إن تناول المعلومات الجينية يحميه قانون حماية البيانات وغيره من القوانين. كما تتناول المملكة المتحدة المسائل المتعلقة بآداب الطب الأحيائي بأقصى قدر من الجدية.

7- السيد ناي (المملكة المتحدة) قال، ردا على سؤال بخصوص إمكانية مقاضاة ضباط الشرطة على الوفاة المأساوية لجان شارل دي مينيز في عام 2005 بعد نظر اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المتعلقة بالشرطة في المسألة ومقاضاة شرطة العاصمة بموجب قوانين الصحة والسلامة، إنه لا يمكن استبعاد هذه الإمكانية إذا ظهرت أدلة أخرى في المستقبل. وقد نشرت توصيات اللجنة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وجرى، أو يجري، تنفيذها. ويتعلق كثير من هذه التوصيات بالتدريب، على سبيل المثال، في مجالات استخدام الأسلحة النارية والقيادة والسيطرة، ووضوح المسؤولية.

8- وفيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، قال إن تعريف التعبير "مستطاع"، في رأي مجلس اللوردات، مسألة تحددها المحاكم في آحاد القضايا، ولكن حكومته ستعرض مساعدتها وذلك، على سبيل المثال، بالإفصاح عن المواد ذات الصلة الموجودة في حوزتها. ولا تثار المسألة إلا فيما يتصل بالأدلة التي يتم الحصو ل عليها في الخارج، حيث إن التعذيب لا يمارس في المملكة المتحدة. ويمكن للمحاكم إجراء تحقيقات في الخارج قدر المستطاع.

9- وأردف قائلا إن أوامر المراقبة بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2005 لا تشكل قانون هجرة وإنها تطبق على المواطنين البريطانيين والأجانب على حد سواء. وفي 10 حزيران/يونيه 2008، وهو آخر وقت نشرت فيه بيانات، كان عدد أوامر المراقبة السارية 15 أمرا، منها 3 أوامر متعلقة بمواطنين بريطانيين. ولم تكن هذه الأوامر إجراءات جنائية ولكنها كانت التزامات بموجب القانون المدني. ويستتبع هذا أن المعيار اللازم لفرض أمر مراقبة غير مهين هو "اشتباه معقول" وليس معيارا أعلى. بيد أن الأمر يجب أن يكون متناسبا مع التهديد الذي يشكله الفرد وضروريا للتصدي للتهديد، وبعبارة أخرى أن يتطلب معايير يُطعن فيها أمام المحاكم. ولم تعلق الحكومة على آحاد الحالات، لحماية سرية الهوية التي طالب بها معظم الأشخاص المشمولين بأوامر المراقبة ولتجنب كشف تفاصيل الطرق التنفيذية على السواء. بيد أن المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب يصدر كل سنة تقريرا عن النظام برمته.

10- وواصل كلامه قائلا إنه لا يوجد اشتراط للاشتباه المعقول في الحالات التي تمارس فيها سلطات الإيقاف والتفتيش بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لأن الغرض من هذه التدابير ليس القبض على الإرهابيين ولكنه ردع الأعمال الإرهابية.

11- ومضى قائلا إن الضمانات في حالات الترحيل تتحقق منها عادة هيئات رصد مستقلة منصوص عليها بموجب مذكرة تفاهم مع البلد المعني. وعلى سبيل المثال، فإن هيئة الرصد في الأردن هي مركز العدالة المستقل لدراسات حقوق الإنسان. وتتضمن الترتيبات في الجزائر استعلامات تجريها السفارة البريطانية. وأكد للجنة أن الحكومة لن ترحل أي فرد إلى حيث يوجد خطر مادي ينطوي على احتمال حدوث تعذيب. ويجري تقييم مدى كفاية الضمانات على ضوء كل حالة. والضمانات التي يتم الحصول عليها تكون تفصيلية ومتبادلة وموضع تفاوض على مستوى رفيع وكذلك، في رأي الحكومة، كافية.

12- واستطرد قا ئلا إن المملكة المتحدة تدخلت في قضية السعدي ضد إيطاليا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدعوة إلى تطبيق معيار موازن بين حق الفرد المرحل في عدم الخضوع لخطر التعذيب وحق سائر السكان في عدم التعرض لخطر أعمال العنف الإرهابية، وبعبارة أخرى تحقيق التمتع بالحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من العهد. وكان هذا المعيار ممكنا قبل قضية تشاهال ضد إيطاليا في عام 1996. وقد طلبت المملكة المتحدة من المحكمة، تأييدا منها لحكومة إيطاليا، أن تعيد النظر في نهجها، ولكن المحكمة رفضت. ونتيجة لذلك، لا تطبق المملكة المتحدة معيارا موازنا ولا تعتمد سياستها المتعلقة بالترحيل على معيار من هذا القبيل.

13- وذكر أنه لا يمكنه أن يعلق على ادعاء بخصوص تعذيب، أثير أثناء استعراض اللجنة لحالة حقوق الإنسان في الجزائر، دون أن يحصل على مزيد من التفاصيل. بيد أنه أكد مجددا أنه لا يمارس أي تعذيب في المملكة المتحدة.

14- وتابع كلامه قائلا إن الاحتجاز السابق للاتهام موضوع جدل ونقاش داخل البرلمان وخارجه على السواء. وعارض التأكيد الذي مفاده أن لدى المملكة المتحدة أطول فترة احتجاز سابقة للاتهام في أوروبا. وقال إن المقارنات الدولية ليست دقيقة ويمكن أن تكون مضللة. ففي بعض الولايات القضائية في غرب أوروبا، يمكن أن تكون فترات الاحتجاز تحت إشراف قاضي تحقيق أ طول من ذلك كثيرا قبل توجيه شيء ق ريب من اتهام في ولاية قضائية تطبق القانون العام. ولا يستخدم الاحتجاز السابق للاتهام في المملكة المتحدة إلا لغرض وحيد هو إجراء التحقيقات وليس للاحتجاز الوقائي. ويجري بالفعل استخدام عدد من البدائل التي أشار إليها أعضاء اللجنة، مثل معيار الحد الأدنى للاتهام؛ والبدائل الأخرى يجري إما إدخالها وإما فحصها لتحديد مدى إمكانية إدخالها. بيد أن أيا منها لن يخفف كثيرا من الاشتراط العام المتعلق بالاحتجاز لمدة 28 يوما أو الاشتراط المتعلق بالاحتجاز لمدة 42 يوما في حالة الظروف الاستثنائية الخطيرة. وكان الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية نحو مواجهة المؤامرات الإرهابية الأشد تطورا وتعقيدا التي تنطوي على مزيد من الصلات الدولية وأعمال طب شرعي أشد تعقيدا. وتعرب الحكومة عن بالغ أملها في ألا تحتاج إلى اللجوء إلى خيار الأيام الاثنين والأربعين، ولكنها قد تحتاج إلى ذلك إذا حدثت مؤامرة إرهابية أشد تعقيدا وخطورة أيضا.

15- وأعرب عن موافقته التامة على أن من المهم التصدي لأسباب الإرهاب الجذرية. وقال إنه يجري تنفيذ استراتيجية شاملة لهذه الغاية، بما في ذلك بذل جهود واسعة النطاق للحيلولة دون تحول الشباب الضعفاء إلى الإرهاب.

16- السيد لينتش (المملكة المتحدة) قال إن الحكومة تؤيد التوسع في نقل السلطات إلى جمعية آيرلندا الشمالية. وهي مستعدة لبدء نقل سلطات العدالة والشرطة، بما في ذلك حماية الحقوق القانونية مثل نظام الزيارات أثناء الاحتجاز، ومفتشية العدالة الجنائية الأمانة المستقلة للمظالم من الشرطة في آيرلندا الشمالية، حالما تشير إدارة آيرلندا الشمالية إلى أنها جاهزة. بيد أنه لا توجد خطط لنقل سلطة التشريع فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان إلى الجمعية.

17- وأردف قائلا إنه سيزود اللجنة بقائمة بآليات الرقابة والمساءلة الموجودة فعلا في آيرلندا الشمالية.

18- وأضاف قائلا إن أعضاء المجتمعات المحلية للسود والأقليات العرقية في آيرلندا الشمالية يشغلون 39ر0 في المائة من وظائف ضباط الشرطة. وطبقا لتعداد عام 2001، فإن هذه المجتمعات المحلية تشكل أقل من 5ر0 في المائة من السكان.

19- وأكد للجنة أن الجريمة الطائفية في آيرلندا الشمالية يتم تناولها بجدية. وقال إن التشريع الذي سن في عام 2004 أعطى المحاكم سلطة إضافية في مجال إصدار الأحكام حيثما يوجد دليل على أن الدافع إلى ارتكاب جريمة هو العجز أو الميل الجنسي أو العرق أو الدين. وتسجل دائرة الشرطة هذه الجرائم على نحو منفصل: تم تسجيل 200 1 جريمة في عام 2007 مقابل 500 1 جريمة في عام 2006.

20- السيدة مور (المملكة المتحدة) قالت إن جميع سلطات الطوارئ في آيرلندا الشمالية ألغيت في عام 2007. بيد أن قانون العدالة والأمن (آيرلندا الشمالية) لعام 2007 سمح بإجراء محاكمات من غير هيئة محلفين في حالات محددة، وأن للجيش سلطات خاصة فيما يتعلق بالنظام العام. وسيقوم مراجع مستقل بإجراء مراجعة سنوية للسلطات.

21- وأردفت قائلة إنه، طبقا للاستعراض السنوي الثاني لعمليات إطلاق المقذوفات المخففة التأثير، لم يبلغ رسميا عن أية إصابات منذ استحداث هذه المقذوفات في حزيران/يونيه 2005. بيد أنها سلمت بأنه قد لا ترد شكاوى رسمية بسبب الظروف التي تحدث فيها الإصابات. والسلطات على علم بأن الدكتور كيفين ماغواير، الذي يعمل في مستشفى Royal Victoria Hospital في بلفاست، أبلغ عن 18 إصابة بمقذوفات ادعي أن 14 شخصا تكبدوها ولم تسفر عن تقديم شكاوى بخصوصها. وسيجري تناول هذا البلاغ بجدية ومعالجة أي أوجه قصور في مبادئ توجيهية ملائمة. وقد قابل ممثلو دائرة الشرطة في آيرلندا الشمالية وأعضاء فريق المملكة المتحدة التوجيهي المعني بالأسلحة الأقل فتكا، بمن فيهم مستشارون طبيون، الدكتور ماغواير في نيسان/أبريل 2007 لاستيضاح المواعيد الزمنية وربطها بالهجمات المبلغ عنها ولتقاسم نتائج البحث والنمذجة الطبية. واتفق على اقتسام الدكتور ماغواير، في أي حالة تحدث في المستقبل، المعلومات العامة بشأن طبيعة أية إصابات كيما يتسنى تجسيد النتائج في النهج المتعلقة باستخدام المقذوفات المخففة التأثير. ونوقشت حصيلة الاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس شرطة آيرلندا الشمالية.

22- وأضافت قائلة إن رئيس شرطة آيرلندا الشمالية يقوم حاليا بتجريب استخدام الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات (التيزر) مع عدد صغير من ضباط الأسلحة النارية المدربين تدريبا خاصا. ولم يستخدم أي من هذه الأجهزة في آيرلندا الشمالية حتى الآن.

23- السيدة بتايفر (المملكة المتحدة) قالت إن التحقيقات العامة الثلاثة في آيرلندا الشمالية، التي أشار إليها أحد أعضاء اللجنة، مستقلة عن الحكومة وإنها تجرى تحت إشراف القضاة الذين يترأسونها. والوقت الذي تستغرقه هذه التحقيقات يبرز ضخامة المهمة وتعقدها، التي تنطوي على وضع وثائق مكونة من آلاف الصفحات في الاعتبار ومقابلة شهود كثيرين. كما أن الأطراف المهتمة تقدمت بطعون قانونية متعددة في كل تحقيق منها.

24- وفيما يتعلق بمقتل المحامي بات فينوكين، قالت إن الكثير من الادعاءات التي ذكرت يتعلق بأنشطة قوات الأمن والتعامل مع المخبرين. وقد ادعي، على سبيل المثال، أن قوات الأمن عرفت بالخطر الذي تهدد حياته ولم تفعل أي شيء لمنع القتل إن لم تكن يسرته فعلا. ومن ثم، فإن من المرجح إلى حد بعيد أن يتضمن أي تحقيق فحص محتويات المعلومات الاستخباراتية والكيفية التي جمعت بها. ومع أن إشعار تقييد بسبب حساسية الأدلة قد يمنع الأسرة من التحقق من بعض وقائع الحالة، فإن نتائج أي تحقيق سترد في تقرير نهائي، سينشر معظم محتوياته.

25- السيد مكلين (المملكة المتحدة) أشار إلى تحفظ بلده على المادة 12 من العهد، فقال إن المواطنين البريطانيين ورعايا بريطانيين معينين هم فقط الذين يتمتعون بحق في الإقامة، أي حق في العيش بصفة دائمة في المملكة المتحدة. ويحدد قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 من له أو لها الحق في المواطنة على أساس قوة ارتباطه أو ارتباطها بالمملكة المتحدة. ويجب أن يكون الأشخاص الذين لديهم أشكال أخرى من الجنسية البريطانية، كالرعايا البريطانيين فيما وراء البحار، مؤهلين بموجب قواعد الهجرة بالطريقة نفسها مثل غيرهم من الطالبين. ويمكن للرعايا البريطانيين الذي ليس لهم حق الإقامة في المملكة المتحدة أن يسجلوا أنفسهم باعتبارهم مواطنين بريطانيين إذا كانوا قد عاشوا في البلد لمدة خمس سنوات وتوافرت فيهم اشتراطات معينة للإقامة. ولا يتعين عليهم إثبات معرفتهم باللغة الإنكليزية أو اجتياز اختبار "الحياة في المملكة المتحدة" مثل طالبي المواطنة عن طريق التجنس. ويشتمل قانون الجنسية أيضا على أحكام واسعة النطاق تسمح باكتساب المواطنة للأطفال المقيمين في المملكة المتحدة، الذين قد يصبحون عديمي الجنسية لو لم يتحقق ذلك.

26- وأضاف قائلا إن قانون الجنسية يشتمل على حكم خاص بالتسجيل يعالج التمييز السابق ضد الأشخاص المولودين لأمهات من الكومنولث. بيد أنه قصر على الأشخاص المولودين بعد 7 شباط/فبراير 1961. ويسره إعلان أن الحكومة تقترح الآن توسيع نطاق الحكم المنصوص عليه بموجب مشروع قانون المواطنة والهجرة، الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان في عام 2009، بحيث يطبق على جميع الأشخاص المولودين لأمهات من الكومنولث، الذين تتوافر فيهم بخلاف ذلك شروط التسجيل، بصرف النظر عن تاريخ ميلادهم.

27- السيد باريت (المملكة المتحدة) قال إنه لا يوجد مرفق احتجاز مكرس للمهاجرين المحتجزين في آيرلندا الشمالية بسبب صغر عدد الأفراد المعنيين. والأشخاص المحتجزون في آيرلندا الشمالية يحتجزون عادة في زنزانات الشرطة لمدة 24 ساعة ريثما يتم نقلهم إلى بريطانيا العظمى. والأسر التي في صحبتها أطفال يتم نقلها في اليوم نفسه دون أن يجري حجزها في زنزانات الشرطة. وبالنظر إلى أن المحتجزين كثيرا ما يكون قد قبض عليهم في ميناء، فإنه لا يتوافر لهم تمثيل قانوني محلي. وعندما يتوافر لهم تمثيل قانوني في آيرلندا الشمالية، يضمن لهم توافر تمثيل قانوني مماثل للتمثيل المكفول في بريطانيا العظمى.

28- وأردف قائلا إن البيانات المفصلة عن عدد المهاجرين المحتجزين المنقولين إلى السجن على أساس المعايير الأربعة المدرجة في الفقرة 127 من الردود الخطية للمملكة المتحدة على قائمة المسائل (CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1)غير متوافرة. وفيما يتعلق بمدة الاحتجاز، فإن المبدأ العام، الذي مؤداه أن الإبعاد ينبغي أن يتم على أساس توقع واقعي في غضون فترة معقولة، مازال مطبق ا. ولا توجد لدى المملكة المتحدة أية خطط لفرض حد زمني على احتجاز المهاجرين. وترى الحكومة أن مثل هذا الحد الزمني سيكون اعتباطيا، ولن تراعى فيه الظروف الفردية، وسيشجع على شعور المحتجزين بالإحباط، وسيؤخر إجراءات الهجرة المستخدمة للوصول إلى النقطة التي يجب عندها إطلاق سراحهم.

29- وأضاف قائلا إن المعلومات المتعلقة بحق المهاجرين المحتجزين في الإفراج عنهم بكفالة واردة في إشعار "أساب الاحتجاز" الذي يسلم إلى جميع المحتجزين. ويجب شرح الإشعار في جميع الحالات، بالاستعانة بمترجم شفوي حسب الاقتضاء.

30- السيدة إليوت (المملكة المتحدة) قالت إن من غير الضروري أن يصبح ملتمسو اللجوء الذين لا يحالفهم التوفيق في طلبهم مشردين ومعوزين. فمن الممكن للطالبين غير القادرين بشكل مؤقت على مغادرة المملكة المتحدة بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم أن يطلبوا الحصول على الدعم بموجب قانون الهجرة واللجوء لعام 1999. ويقدم الدعم في شكل مأوى يُعِدّ المقيم فيه طعامه بنفسه و إ يصالات لشراء الغذاء ومواد العناية الشخصية الأساسية. ويستمر الدعم إلى أن يزال العائق الذي يحول دون مغادرة المملكة المتحدة. وقد نشأت صعوبات فيما يتعلق بالمتطلبات غير الإيواء مثل السفر الضروري والرعاية الأساسية للأمهات والاحتياجات الإضافية للأطفال. وبدأ سريان لوائح جديدة تنص على أحكام لتلبية احتياجات أضعف الفئات، مثل الحوامل والرضع والأطفال، في كانون الثاني/يناير 2008. ويستمر استحقاق الأسر، التي تعيل أشخاصا دون سن الثامنة عشرة، للحصول على الدعم بموجب قانون الهجرة واللجوء لعام 1999 إلى أن يبلغ أصغر طفل سن الثامنة عشرة.

31- السيد داو (المملكة المتحدة) قال إن رئيس فريق العمل المعني بالمساواة العرقية التابع لدائرة السجون يتبع الآن الرئيس التنفيذي للدائرة الوطنية لإدارة المجرمين ويعمل تحت إدارته. وتنشر أفرقة اتصال على السجون لدعم مديري السجون في تنفيذ السياسات ذات الصلة، وتقدم تقارير ربع سنوية عن الحوادث العرقية إلى مجلس إدارة خدمات السجون ومديري المناطق.

32- وأردف قائلا إن الحكومة أقرت مؤخرا تقريرا مستقلا عن اكتظاظ السجون. وقد التزمت بمبلغ 1.2 مليون جنيه استرليني لتنفيذ برنام ج بناء سجون من شأنه أن يوفر 500 10 مكان إضافي. وأظهرت الأبحاث أن الاكتظاظ ليس له تأثير كبير على حالات الانتحار وإيذاء الذات في السجون. والأهم كثيرا للنزلاء هو الحصول على رعاية ملائمة تقدم، على سبيل المثال، في شكل خدمات ضباط يوفرون لهم العون الشخصي وأشخاص يستمعون إليهم لتلبية احتياجاتهم.

33- وتابع كلامه قائلا إن قانون العدالة الجنائية لعام 2003 أنشأ مجلسا معنيا بالتوجيهات المتعلقة بإصدار الأحكام يقدم توصيات إلى المحاكم بشأن إصدار الأحكام. ومع ذلك، تظل المحاكم مستقلة.

34- وأضاف قائلا إن جميع الزيارات للسجون في المملكة المتحدة مسموح بها. ولا توجد فواصل زجاجية. وقرب نهاية مدة سجن طويلة محكوم بها، يقضي السجناء عطلات نهاية الأسبوع في منازلهم لتجديد الصلات الأسرية. وفيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية الأساس، تجري الدائرة الوطنية لإدارة المجرمين وإدارة المجتمعات المحلية والحكم المحلي مشاورات مع المجتمعات المحلية بشأن المشاريع المحلية المنطوية على عقوبات مجتمعية.

35- السيدة أكيومي (المملكة المتحدة) قالت إن المحاكم في بلدها استفسرت في عدة مناسبات عما إذا كان قانون حقوق الإنسان يطبق على العمليات العسكرية فيما وراء البحار. وقد بحث مجلس اللوردات تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على مراكز الاحتجاز العسكرية في العراق التي تديرها المملكة المتحدة في قضيتي السكيني ضد وزير الدفاع و الجده ضد وزير الدفاع .

36- وأردفت قائلة إن التزامات المملكة المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التزامات إقليمية في المقام الأول تتحملها الحكومة تجاه الشعب. ويستتبع ذلك أن العهد لا يمكن أن يكون له تأثير خارج أراضي المملكة المتحدة إلا في ظروف استثنائية جدا. وفي حين أن الالتزامات بموجب العهد يمكن، من حيث المبدأ، أن تطبق على الأشخاص الذين تحتجزهم قوات المملكة المتحدة في مرافق احتجاز عسكرية خارج البلد، فإن أي قرار من هذا القبيل يتعين اتخاذه على ضوء الوقائع والظروف السائدة. بيد أنها أكدت مجددا للجنة أن مبدأ المعاملة الإنسانية الأساسي لا يتأثر بهذا الوضع. وقالت إن المملكة المتحدة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على أعلى معايير المعاملة وإن جميع مرافق الاحتجاز مفتوحة أمام الهيئات المستقلة للتفتيش عليها. ويتسنى للجنة الصليب الأحمر الدولية دخولها بلا عوائق وإجراء عمليات تفتيش منتظمة. ويخضع أفراد القوات المسلحة لقانون الجنايات الإنكليزي ويمكن إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الأشخاص، بما في ذلك التعذيب، أينما كان مقر خدمتهم.

37- وأضافت قائلة إن الشرطة العسكرية خضعت مؤخرا لتفتيش مستقل من جانب مفتشية الشرطة التابعة لصاحبة الجلالة، التي تبين لها أن الشرطة العسكرية قادرة على مواجهة التحديات الناشئة في عمليات ما وراء البحار.

38- السيدة ديكسون ( المملكة المتحدة) قالت إن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تشمل أقاليم ما وراء البحار تقع على عاتق حكومات الأقاليم، ولو أن المملكة المتحدة هي التي تقع على عاتقها المسؤولية الدولية النهائية عن الامتثال للالتزامات التعاهدية. وتسعى الحكومة، في المراجعة الدستورية التي تجريها حاليا مع معظم الأقاليم، إلى ضمان أن تجسد دساتيرها، كحد أدنى، أحكام العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

39- وأردفت قائلة إن العهد لا ينطبق على إقليم المحيط الهندي البريطاني لأن المملكة المتحدة لم تصدق عليه بالنيابة عن الإقليم عند، أو منذ، انضمامها. وبخصوص أهل جزر شاغوس، فإن من غير المناسب، بالنظر إلى أن حكومتها تطعن حاليا بالفعل أمام مجلس اللوردات في حكم صادر عن محكمة الاستئناف يسمح لهم بالعودة إلى جزر الإقليم الخارجية، أن يجري التعليق على النتيجة. وقد زودتهم الحكومة بتعويضات بلغت 14.5 مليون جنيه استرليني واكتسب عدد كبير منهم المواطنة البريطانية مع حق الإقامة في المملكة المتحدة.

40- وأضافت قائلة إن العقاب البدني - على الرغم من أنه مازال موجودا في المدارس الواقعة في أقاليم ما وراء البحار، وبصفة خاصة أقاليم الكاريبي - لا يمارس في جزر تركس وكايكوس وتحظر ممارسته في جبل طارق وجزر فوكلاند. وحيثما يوجد، يخضع تطبيقه لشروط صارمة. وقد ناقشت الحكومة المسألة مع الأقاليم عندما سنحت الفرصة لذلك، ولكنها لم تصر حتى الآن على إلغائه. وليست هناك نية في مد نطاق تشريعات المملكة المتحدة المتعلقة بالشراكات المدنية إلى أقاليم ما وراء البحار. والأقاليم هي التي لها أن تقرر ما إذا كان عليها أن تسن تشريعات في هذه المجالات.

41- السيد برتون (المملكة المتحدة) قال إن حكومة الولايات المتحدة أ بلغت حكومته أن التحقيقات التي أجر تها الولايات المتحدة مؤخرا كشفت، على الرغم من التأكيدات السابقة التي مفادها أن إقليم دييغو غارسيا لم يستخدم في رحلات جوية لأغراض تسليم الأشخاص، عن أن اثنتين من هذه الرحلات عبرت بالفعل إقليم ما وراء البحار هذا في عام 2002. وبعد تلقي هذه المعلومة الجديدة، دعت الحكومة المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين وغيرهم إلى المساعدة في إعداد قائمة بالرحلات التي عبرت المملكة المتحدة وأقاليم ما وراء البحار والتي أثيرت بخصوصها شواغل فيما يتعلق بتسليم الأشخاص وأرسلت هذه القائمة إلى حكومة الولايات المتحدة. وأكدت الولايات المتحدة مؤخرا أنه لم تحدث حالات أخرى، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، هبطت فيها طائرات تابعة لاستخبارات الولايات المتحدة ، على متنها أي شخص محتجز، في المملكة المتحدة أو أقاليمها فيما وراء البحار أو الأقاليم التابعة للتاج، وقدمت ضمانات بأنه لن يحدث تسليم من هذا القبيل في المستقبل دون إذن صريح من حكومة المملكة المتحدة. ولا تمنح المملكة المتحدة هذا الإذن إلا طبقا لقانونها المحلي والتزاماتها الدولية.

42- وأضاف قائلا إن المملكة المتحدة تدين أي ممارسة تسليم استثنائي تفضي إلى تعذيب وإنها لا تستخدم التعذيب أبدا لأي غرض. وقد وجدت لجنة الاستخبارات والأمن مؤخرا أن من غير العملي إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق، ذات صلة بتسليم الأشخاص، على متن الطائرات التي تعبر المجال الجوي للمملكة المتحدة. وحيث إن من غير الممكن إجراء تفتيش فيما يتعلق بكل رحلة جوية، فإنه ينبغي استخدام نهج يستند إلى المعلومات الاستخباراتية.

43- السيد أوفلاهرتي استفسر عما إذا كان من الممكن التوسع في استخدام ما يسمى معيار الحد الأدنى. وقال إنه يرحب بآراء الوفد بشأن توافق مد فترة الاحتجاز السابق للاتهام إلى 28 يوما، أو في الواقع فترة الأيام الستة والخمسين المقترحة، مع المادة 9 (2) من العهد. وأخيرا، فإنه حث الحكومة، بالنظر إلى أن المملكة المتحدة هي المسؤولة فعلا في النهاية عن امتثال أقاليم ما وراء البحار للالتزامات التعاهدية، على أن تعيد النظر في موقفها بشأن مد نطاق تشريعات المملكة المتحدة المتعلقة بالعقاب البدني والشراكات المدنية إلى تلك الأقاليم.

44- السيدة شانيه استفسرت عن العقبات التي تعترض سبيل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول، ولا سيما بالنظر إلى أن كل الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد فعلت ذلك. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف الموعد الذي يجرى فيه فحص طبي للمحتجزين المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب والموعد الذي يمكنهم فيه الاتصال بأحد أفراد الأسرة.

45- السيدة ودجوود قالت إنه ينبغي للوفد أن يلتزم التزاما فعالا بإعادة النظر في تحفظاته على العهد فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالقانون العسكري وقانون السجون ومناطق القاعدة السيادية في قبرص ودييغو غارسيا. وقول الوفد إن عملية الإيقاف والتفتيش تشكل التزاما بموجب القانون المدني لا يساعد على توضيح مدى معقولية الإيقاف والتفتيش في حالات محددة. ويلزم أيضا تقديم إيضاح بشأن الوضع القانوني لمذكرات التفاهم المتعلقة بالترحيل مع ال ضمانات، المشار إليها في التقرير.

46- السيدة موتوك طلبت مزيدا من المعلومات عن قواعد البيانات الجينية التي تحتفظ بها الحكومة وعن الخطوات المتخذة لمنع إساءة استخدام العينات المأخوذة من مواقع الجرائم والمدة التي يحتفظ فيها بالسجلات بعد وقوع الجريمة.

47- السيد ناي (المملكة المتحدة) قال إن دائرة الادعاء الملكية هي التي تقرر ما إذا كان ينبغي تطبيق معيار الحد الأدنى على نحو أكثر تواترا. والدائرة مستقلة عن الدولة وتستخدم المعيار حسب الاقتضاء لضمان محاكمة عادلة. وبخصوص توافق ال احتجاز السابق للاتهام مع المادة 9(2) من العهد، لا ترى الحكومة أي اختلاف مادي بين هذه المادة والمادة 5(2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمتثل لها فعلا. وحالما يتخذ قرار بتوجيه اتهام إلى مشتبه فيه موقوف، لا يحدث أي تأخير في إبلاغ الشخص بهذه الحقيقة. ومنذ إصدار قانون مكافحة الإرهاب، توافرت كل الفرص للطعن في توافق الاحتجاز السابق للاتهام مع الاتفاقية، وبالتالي مع العهد.

48- وأردف قائلا إنه توجد مدونة قواعد ممارسات واسعة النطاق تنظم رعاية المحتجزين، وتشتمل على أحكام منها قاعدة تنص على أن أي شخص يح تجز لمدة تتجاوز 96 ساعة يجب أن يزوره أخصائي رعاية صحية مرة كل 24 ساعة على الأقل. كما تنص على الاتصال بالأسرة أو الأصدقاء أو غيرهم من المهتمين برعاية المحتجز شريطة أن يوافق المحتجز وأن يكون ذلك حسب تقدير الضابط المسؤول عن الاحتجاز.

49- وأوضح أن تطبيق أوامر المراقبة، وليس الإيقاف والتفتيش، ينطوي على التزامات بموجب القانون المدني. وقال إن عملية الإيقاف والتفتيش، في رأي أحد كبار الضباط، لا تنفذ على أساس وجود اشتباه معقول فحسب وإنما أيضا على أساس نجاعتها في منع الأعمال الإرهابية. وأخيرا، فإن مذكرات التفاهم المذكورة آنفا هي اتفاقات دبلوماسية بين دول.

50- السيدة هاردي (المملكة المتحدة) قالت إن حكومتها تقوم حاليا بمراجعة تجربتها المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد تم التوصل إلى أن البلاغين، اللذين جرى تقديمهما ضد الحكومة حتى الآن، غير مقبولين لأن مقدميهما لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية.

51- السيدة ديكسون (المملكة المتحدة) قالت إن الحكومة - بينما تتوقع أن تفي أقاليم ما وراء البحار بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي مدت الحكومة نطاقها إليها - يجب عليها احترام العلاقة الدستورية القائمة مع هذه الأقاليم والتوزيع الداخلي للمسؤوليات. وحقوق الإنسان هي، في المقام الأول، من مسؤوليات حكومات أقاليم ما وراء البحار. ولا تزال مسألة العقاب البدني قيد الاستعراض من جانب حكومة المملكة المتحدة وستجري إثارتها في الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري لأقاليم ما وراء البحار. وفي عام 2000، أمرت الحكومة المجلس بنزع الصفة الجرمية عن العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بين راشدين متراضين في أقاليم الكاريبي عندما يصبح واضحا أنهم لن يقوموا بذلك من تلقاء أنفسهم بعد فترة طويلة من النقاش والتفاوض. ومع ذلك، فإن من الأفضل السماح للأقاليم بأن تشرع لأنفسها.

52- السيدة كولينز - رايس (المملكة المتحدة) أشارت إلى الحماية من الطرد التعسفي فقالت إن سلطات جزر كايمان مسؤولة عن المسائل المتعلقة بالترحيل في هذا الإقليم. والتأكيد الذي مؤداه أن الحاكم يمكنه طرد أي شخص يعتبر معوزا أو غير مرغوب فيه تأكيد غير دقيق. فالحاكم ليست له أية سلطة لترحيل أي شخص له الحق في الإقامة الدائمة في الجزر. والعبارتان "الأشخاص غير المرغوب فيهم" والأشخاص المعوزون" يعرفهما القانون بوضوح، ولم يحدث أبدا أن جرى إبعاد أي أشخاص من هاتين الفئتين من الجزر. وعمليات الترحيل الست والأربعون التي تمت فيما بين عامي 2005 و2007 تضمنت أشخاصا مدانين بجرائم خطيرة. ويتمتع هؤلاء الأشخاص بحق الطعن. ويمكن لأي أشخاص غير مرغوب فيهم أو معوزين يخضعون للترحيل أن يلتمسوا إعادة النظر القضائية في قرار الترحيل. وللأشخاص المرحلين أيضا الحق في الطعن ضد القرارات المتعلقة بهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

53- السيد ناي (المملكة المتحدة) قال إن قانون الشرطة والأدلة الجنائية يوفر إطار سلطات الشرطة والضوابط المتعلقة بتوقيف الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون، واحتجازهم والتحقيق مع المحتجزين وتحديد هويتهم واستجوابهم. وبموجب القانون، يجب تقديم مشورة قانونية مجانية إلى كل شخص محتجز. وإذا رفض الشخص المحتجز ممارسة هذا الحق، يجب تذكيره بالحق قبل بدء أي استجواب. ويمكن القانون الشرطة من تأخير الاتصال بمحام مختار إذا رئي أن هذا الاتصال قد تكون له آثار ضارة، مثل تحذير طرف ثالث أو التدخل في التحقيق. ومع ذلك، فإن للشخص المحتجز، في هذه الحالة، الحق في اختيار محام آخر.

54- السيد براملي (المملكة المتحدة) قال إن الحكومة أجرت مراجعة مستفيضة لتوافق الأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد. ويشكل خرق أمر من هذا القبيل جرما. ويوضح السلوك الذي يتعين كبحه للمدعى عليه عندما يصدر الأمر وتتخذ الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالخرق. ولا تثار مسألة حدوث انتهاك للمادة 15 من العهد لأن خرق الأمر يشكل جرما بموجب القانون الدولي. وتتوافر كل الفرص للطعن في توافق أي إجراءات مع حقوق الإنسان بموجب قانون حقوق الإنسان. وقد خلصت الدراسات الوطنية إلى أن استخدام الأوامر لا يسفر عن احتجاز مجموعة جديدة من الأشخاص. فهذه الأوامر تشمل، بالأحرى، مجموعة أساسية من الأفراد المتورطين في تصرفات وجرائم منافية للسلوك الاجتماعي وهم مجرمون يرتكبون جرائم كثيرة. وأقصى حكم يصدر ضد المجرمين الأحداث هو الاحتجاز لمدة 12 شهرا. أما الأحداث الذين يقل عمرهم عن 12 سنة فلا يمكن إلا أن يتلقوا أمرا مجتمعيا عندما يخرقون أمرا متعلقا بتصرفات منافية للسلوك الاجتماعي. وقد أظهرت الدراسات أيضا أنه حدث انخفاض هائل في ملاحظة حدوث تصرفات منافية للسلوك الاجتماعي فيما بين عامي 2003 و2006. وقد انخفض عدد هذه الأفعال الإجرامية انخفاضا كبيرا بسبب التزايد الكبير في أعمال التدخل المبكر.

55- السيدة مور (المملكة المتحدة) قالت إن الحكومة تأسف لأن الجماعات شبه العسكرية، على الرغم من التقدم الكبير المحرز نحو التطبيع في آيرلندا الشمالية، تواصل فرض سيطرتها على بعض المجتمعات المحلية، مما يمكنها من عرقلة سير العدالة. وبالتالي، فإن الترتيبات الخاصة المتعلقة بإجراء محاكمات معينة من غير هيئة محلفين في آيرلندا الشمالية تظل ضرورية من أجل التصدي للمخاطر التي تواجهها إقامة العدل والتي تنشأ عن الضغوط شبه العسكرية والمجتمعية على المحلفين. وينص القانون على أنه لا يمكن اتخاذ هذه الترتيبات إلا في ظل ظروف معينة.

5 6- وأضافت قائلة إن الحكومة تأسف لأن الترتيبات تعتبر ضرورية في الوقت الحالي، وتتطلع إلى الاستغناء عنها في أسرع وقت ممكن، مما يتيح العودة بشكل كامل إلى إجراء المحاكمات أمام هيئة محلفين في آيرلندا الشمالية. بيد أنه ينبغي ملاحظة أن الترتيبات، على خلاف نظام محاكم ديبلوك، ترتكز على افتراض أن تكون كل القضايا مشمولة بمحاكمات أمام هيئة محلفين. وفي إطار نظام ديبلوك، تجرى 64 محاكمة سنويا في المتوسط من غير هيئة محلفين. وقد أقر مدير النيابات العامة بإجراء 25 محاكمة حتى الآن من غير هيئة محلفين في إطار الترتيبات الجديدة. والأحكام المتعلقة بإجراء محاكمات من غير هيئة محلفين أحكام مؤقتة ينتهي العمل بها، ما لم تجدد، في تموز/يوليه 2009. ولن يحتفظ بها إلا للفترة التي تلزم فيها.

57- السيدة آشبي (المملكة المتحدة) قالت إن الحكومة أعلنت في كانون الثاني/ يناير 2008 اقتراحها المتعلق بإلغاء جريمتي التجديف والقذف التجديفي المنصوص عليهما في القانون العام. ولم ترفع أي دعوى عامة بموجب قوانين التجديف منذ عام 1922. وترى الحكومة أنهما عفا عليهما الزمن وغير قابلتين للتنفيذ وأنهما وصمة في سجل المملكة المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وهو، من غيرهما، سجل جيد. ولا توفر الحكومة الحماية إلا لعقائد كنيسة إ نكلترا أو غيرها من الكنائس بقدر توافق عقائدها مع عقائد هذه الكنيسة. وقد تشاورت الحكومة مع الكنيسة قبل أن تشرع في اتخاذ هذا التد بير وضمنت توافر الفرصة لأعضاء ا لطوائف الدينية الأخرى للإعراب عن آرائهم. وقد أدى توسيع نطاق الجرائم المتفاقمة بسبب العنصرية بحيث يتضمن الجرائم المتفاقمة بسبب الدين في عام 2002 وإصدار القانون المتعلق بالكراهية العرقية والدينية لعام 2006 إلى أن أصبح واضحا أنه ينبغي أن توفر لأعضاء الجماعات الدينية الحماية نفسها الموفرة للجماعات العرقية.

58- وانتقلت إلى تناول السؤال 22، فقالت إن حكومتها مصممة على التصدي لتنامي كراهية الإسلام وقمع التطرف والعنصرية. وتشجب الحكومة جميع الهجمات ذات الدافع الديني أو العنصري. وهي مصممة على أن تضمن ألا تستخدم المناسبات التي تخص الجالية المسلمة ذريعة للوم أية جماعة بعينها أو مضايقتها أو توجيه رسائل تحريضية ضدها. والحكومة عليها مسؤولية مشتركة عن التصدي لكراهية الإسلام وجميع الأشكال الأخرى للعنصرية والتحيز ضد التقاليد الدينية المشروعة، لا مع الطوائف المتأثرة مباشرة فحسب، وإنما أيضا مع جميع أعضاء المجتمع. ويجب أن يكون المسلمون البريطانيون قادرين على أن يعيشوا دون أن يتعرضوا لاعتداءات بدنية وشفوية، وينبغي أن يشعروا بأنهم مرتبطون بمنطقتهم المحلية وبالمجتمع بأسره. وطبقا لبيانات الاستقصاءات التي أجريت مؤخرا، فإن الأقليات العرقية، وبصفة خاصة الأقليات ذات الجذور الممتدة في البلدان الإسلامية، تنظر إلى الحياة في المملكة المتحدة نظرة إيجابية، وتشعر بانتماء قوي إلى مجتمعها المحلي. والحكومة ملتزمة بالعمل مع الطوائف الدينية وغير الدينية على بناء مجتمع أكثر شمولا وتسامحا وتماسكا.

59- وأردفت قائلة إن الحكومة عززت مؤخرا الإطار التشريعي المتعلق بالتمييز العنصري وزادت من العقوبات على جرائم مثل التحريض على الكراهية العرقية والاعتداءات ذات الدوافع الدينية أو العنصرية. وتدرك الشرطة ضرورة طمأنة المجتمعات المحلية التي قد يجري استهدافها وضرورة الاتصال المباشر مع قيادات المجتمعات المحلية.

60- وفي بيان سياسات صدر في تموز/يوليه 2003، أعلنت دائرة الادعاء الملكية التزامها بالتصدي للجرائم العنصرية والدينية على نحو عادل وحازم، وقد وجه الإعلان رسالة واضحة إلى المرتكبين مؤداها أن هذه الجرائم لن يجري التغاضي عنها. وطبقا للنتائج التي خلص إليها مؤخرا الاستقصاء البريطاني للجريمة، فإن أقل من 0.1 في المائة من السكان يبلغون عن وقوعهم ضحية جريمة ذات دافع ديني. وتعلم الحكومة أن البحوث أظهرت زيادة في البلاغات المتعلقة بكراهية الإسلام، ولكنها تود أن تشير إلى أنه قد يكون من أسباب هذه الزيادة حدوث زيادة في الإبلاغ لا في عدد الحالات. وتمول الحكومة مجموعة متنوعة من المشاريع في جميع أرجاء البلد للتصدي لكراهية الإسلام وتحسين الإبلاغ غن الحالات. وتسلم الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الأعراق وتحقيق تماسك المجتمع بالدور المهم للطوائف الدينية في تحقيق تماسك المجتمع. ومن المنتظر نشر إطار مشترك بين الأديان؛ وسييسر هذا الإطار الحوار والعلاقات الجيدة والعمل الاجتماعي التعاوني، بالنظر إلى أن من المهم تعزيز المجتمع بالجمع بين الأشخاص ذوي الخلفيات المختلفة، ودعم الأشخاص الذين يسهمون في المجتمع، واتخاذ موقف ضد العنصرية والتطرف.

61- السيد ناي (المملكة المتحدة) قال إنه ينبغي محاكمة الذين يشجعون الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر. فالذين يمجدون الإرهاب يوجدون مناخا ملائما لازدهار الإرهاب. وقد أصدرت دائرة الادعاء الملكية إرشادات بشأن المحاكمة على الأعمال المشجعة على الإرهاب. والقيود التي تفرضها تشريعات المملكة المتحدة على حرية التعبير ضرورية لحماية الأمن القومي. ولا يوجد أي دليل على أن التشريعات الجديدة تحد من حرية الكلام. وعلى الرغم من عدم وجود سجلات رسمية بخصوص عدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم على تشجيعهم على الأعمال الإرهابية، فإنه حدثت إدانة واحدة على الأقل.

62- السيد براملي (المملكة المتحدة) قال، ردا على السؤال 24، إن المتهمين الأربعة الذين حوكموا على ما يسمى "الاحتجاجات على الرسوم الكرتونية"، والسيد نيك غريفين، زعيم الحزب الوطني البريطاني، عوملوا كلهم معاملة متساوية من نظام العدالة الجنائية. وقامت دائرة الادعاء الملكية، طبقا لمدونة ممثلي سلطات الادعاء التابعين للتاج، بمراجعة القضايا الخمس كلها. وحوكم المتهمون الخمسة كلهم أمام محاكم ونظرت في القضايا الخاص ة بهم هيئات محكمين مختلفة، قررت أن كلا منهم مذنب. وفي عام 1998، أدين السيد غريفين بخرق قانون العدالة الجنائية لعام 1986، فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية العرقية، من خلال قيامه بتحرير منشور. وفي تلك المناسبة، حكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر وبغرامة قدرها 000 2 جنيه استرليني. وفي ق ضية أخرى ضده في عام 2006، قررت هيئة المحلفين أنه غير مذنب في اثنتين من التهم ولم تتمكن من التوصل إلى قرار بشأن التهمتين الأخريين. وأعلنت دائرة الادعاء الملكية أنها ستطلب إعادة محاكمته، وأسفرت إعادة المحاكمة عن تبرئته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

63- وأضاف قائلا إن الحكومة تنظر إلى كل أشكال جريمة الكراهية بجدية بالغة. ويجري العمل في برنامج "سباق من أجل العدالة"، المشترك بين الوحدات الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق اتفاق بشأن تعريف جريمة الكراهية المرصودة. وتسلم الحكومة بأن من الممكن أن تدفع مجموعة كبيرة من العوامل إلى ارتكاب جريمة الكراهية، وأنه يلزم بالتالي جمع بيانات على الصعيد الوطني. وقد بدأت أجهزة العدالة الجنائية جمع بيانات عن جرائم الكراهية المرصودة.

64- السيدة هاردي (المملكة المتحدة) انتقلت إلى تناول السؤال 25، فقالت إن الغرض من قانون الأسرار الرسمية ليس منع الصحفيين من نشر مقالات، وإنما هو بالأحرى النص على جرائم تتعلق بالكشف غير المشروع عن أنواع معينة من المعلومات الرسمية. ويمكن بموجب هذا القانون محاكمة موظفي الدولة والمقاولين المتعاقدين مع الحكومة الذين يكشفون على نحو ضار عن معلومات متعلقة بالاستخبارات أو الأمن أو الدفاع أو العلاقات الدولية دون أن تكون لهم سلطة مشروعة تخولهم القيام بذلك. ولا تسجل سلطات الادعاء إدانات مصنفة بحسب المهنة، ولكن لا يوجد أي دليل على رفع قضايا ضد صحفيين أو ناشرين من أي نوع. ولدى دائرة الادعاء الملكية مدونة مبادئ يتعين اتباعها عند البت فيما إذا كان يتعين إجراء محاكمة في قضية ما؛ وهذه المدونة منشورة في موقع الدائرة على شبكة الإنترنت. ويجب مراعاة الصالح العام في كل قضية، كما يجب النظر على نحو شامل وعادل في العوامل المؤيدة للمحاكمة والعوامل الناهية عنها. والموظفون العامون الذين يعتقدون أنه ينبغي لهم الإبلاغ عن مسألة تخص الصالح العام يمكنهم أن يفعلوا ذلك بعدد من الطرق التي توفر لهم الحماية في عملهم.

65- وفيما يتعلق بالسؤال 26، قالت إن قانون المملكة المتحدة ينص على عدد من الدفاعات التي يمكن أن يستخدمها الصحفيون وغيرهم. ويمكن الدفاع عن الأشخاص الذين ترفع عليهم دعوى قذف بأن يثبتوا أن ما كتبوه صحيح أو يشكل تعليقا مشروعا على مسألة تخص الصالح العام أو أنه مشمول بحصانة من المساءلة. و"حصانة رينولدز" حصانة من المساءلة يمكن تطبيقها على الصحفيين إذا كانت المادة المنشورة مرتبطة بالصالح العام فعلا واتخذ الناشر الخطوات اللازمة للتأكد من أن المعلومات المنشورة دقيقة وصالحة للنشر. وقد شدد مجلس اللوردات في قضية جميل ضد صحيفة وول ستريت جورنال على وجوب أن يطبق على نحو عملي ومرن معيار الصحافة المسؤولة، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بالنشر.

66- السيد ناي (المملكة المتحدة) قال، ردا على السؤال 27، إنه لا يوجد أي دليل على أن تشريعات مكافحة الإرهاب تقيد حرية التعبير أو حرية تكوين الجمعيات. وتشريعات مكافحة الإرهاب ليست موجهة إلى أي جماعة دينية أو عرقية بعينها، ولكنها موجهة بالأحرى إلى الإرهابيين أيا كانت الخلفية التي ينتمون إليها. والسلطات المنصوص عليها في تشريعات مكافحة الإرهاب تكون، إذا مورست على نحو ملائم ومتناسب، مفيدة في تقليص النشاط الإرهابي. وكان واضحا للبرلمان البريطاني، عندما أقر قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، أنه تلزم سلطات للتصدي لمناخ التطرف. فالأقوال والتصرفات التي تمجد الإرهاب والتطرف تعتبر غير مقبولة. وأحكام العهد تسمح بفرض قيود متناسبة لأغراض الأمن القومي.

67- السيد داو (المملكة المتحدة) أشار إلى السؤال 28، فقال إن احتجاز الأطفال بموجب قانون الهجرة لا ينظر إليه باستخفاف، ولكنه يعتبر ضروريا في ظل بعض الظروف من أجل الاحتفاظ بسيطرة فعالة على الهجرة. ويمكن احتجاز الأطفال في ظل ظرفين محدودين: كجزء من جماعة أسرية يعتبر احتجازها ضروريا، أو بصفة استثنائية عندما لا يكونون في صحبة أحد وتكون هناك ترتيبات بديلة يجري اتخاذها. واحتجاز الأسر التي يوجد في صحبتها أطفال يحدث عادة في سياق إبعادها من المملكة المتحدة، ويتم توقيت الاحتجاز بحيث يكون قريبا قدر الإمكان من التاريخ المعتزم للإبعاد بغية التقليل إلى أدنى حد من مدة الاحتجاز.

68- وأضاف قائلا إن المملكة المتحدة تفضل أن تعود الأسر، التي لا يوجد أساس قانوني لبقائها في المملكة المتحدة، إلى بلدانها الأصلية طواعية، ولذلك تحرص الحكومة على وضع برامج للمساعدة على العودة وتبحث بدائل لاحتجاز الأسر، مثل الإيواء في نزل. وفي حالة رفض أسرة العودة الطوعية، يجب إبعادها بالقوة، مما يقتضي احتجازها. وإذا ثبتت ضرورة هذا الإجراء، فإن من الأفضل ألا يفصل الأطفال عن والديهما، وأن يحتجزوا بالأحرى معهما في وحدة أسرية في مركز احتجاز، تكون منفصلة عن بقية المركز وتتوافر فيها تسهيلات تناول الطعام. وتكون الإقامة على أساس غرف أسرية، مما يتيح مواصلة الحياة الأسرية بالقدر الذي يتيحه الاحتجاز. ويلزم أن تكون لدى المراكز سياسات محكمة لحماية الأطفال وأن توفر المراكز تسهيلات مهيأة لتلبية احتياجات الأسر، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال.

69- السيدة ديكسون (المملكة المتحدة) قالت، ردا على السؤال 29، إن مرسوم تعديل قانون الأسرة في جزر فوكلاند لعام 1994، على الرغم من أنه لم يتم بعد الإلغاء الرسمي لوضع عدم الشرعية في القانون في جزر فوكلاند، أزال التمييز القانوني ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج فيما يتعلق بالإعالة والإرث. وينظر المجلس التشريعي لجزر فوكلاند الآن في أحكام من شأنها أن تؤدي إلى أن يكتسب المسؤولية الوالدية عن القاصر تلقائيا شخص مسجل على أنه والد القاصر، بغض النظر عما إذا كان متزوجا من أم الطفل. وتوفر هذه الأحكام للطفل الحماية ن فسها التي توفر لطفل مولود لوالدين متزوجين. وقد استرعت المملكة المتحدة انتباه حكومة جزر فوكلاند إلى قلق اللجنة لأنه لم يتم رسميا إلغاء وضع عدم الشرعية. وجرى مؤخرا الاتفاق مع ممثلي جزر فوكلاند على مشروع دستور جديد يتضمن حكما شاملا بخصوص عدم التمييز، سيتعين تفسير كل القوانين الأخرى لجزر فوكلاند طبقا له.

70- السيد كيسان (المملكة المتحدة) قال، ردا على السؤال 30، إن حكومته تنظر بعناية الآن في كيفية معالجة مسألة إطلاق سراح السجناء. وهي تضطلع على نحو بالغ الجدية بواجبها المتعلق بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويجب مراعاة الاعتبارات العملية لإطلاق سراح السجناء بالنسبة للمحاكم، ودوائر السجون، وتنظيم الانتخابات. وتسعى الحكومة إلى إيجاد حل يكفل الاحترام التام لأحكام المحكمة مع تحقيق الاتساق مع أوضاع المملكة المتحدة. ونشرت ورقة عن مرحلة مشاورات أولى في كانون الأول/ديسمبر 2006، وقد تمت هذه المرحلة من المشاورات في آذار/مارس 2007. والحكومة ملتزمة بتنفيذ مرحلة مشاورات ثانية، من شأنها أن تفضي إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن التنفيذ التفصيلي في سياق تطوير التفكير فيما يتعلق بالمواطنة والحقوق والمسؤوليات الدستورية. والنقاش بشأن إطلاق سراح السجناء يجري في ظل نقاش أوسع نطاقا بشأن مواطنة المملكة المتحدة.

71- وانتقل إلى تناول السؤال 31، فقال إن التقرير الدوري السادس أرسل إلى مكتبات الإيداع القانوني السبع في المملكة المتحدة ونشر في موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت. ويمكن نشر نصوص التقارير الدورية في الجريدة الرسمية وفي الصحف ووضعها في المكتبات العامة والمدارس.

72- السيد إيواساوا سأل، وهو يشير إلى السؤال 17، عما إذا كان قد تم في السنوات العشر الماضية ترحيل أي شخص من جزر كايمان لأنه "معوز" أو "غير مرغوب فيه". وتساءل عما إذا كانت لدى الحكومة أية خطط لتعديل المادة 89 من قانون الهجرة.

73- وأبدى رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدراج المادة 26 من العهد في القانون المحلي، بالنظر إلى أن قانون حقوق الإنسان لا يحتوي على حكم مماثل بشأن عدم التمييز.

74- السيد أوفلاهرتي سأل، وهو يتكلم عن السؤال 18، عن الكيفية التي يمكن بها حل مسألة الاحتجاز الممكن لمدة 48 ساعة، دون الحصول على خدمات محام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتساءل عما إذا كان يجري اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق نظام المحامين المناوبين بغية ضمان وجود مجموعة موثوق بها من المحامين رهن الطلب، وهو ما يسبب تقادم هذا الحكم من أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وسأل عما إذا كانت الحكومة توافق على رأي اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان الذي مفاده أنه ينبغي بذل جهود على الدوام لتأمين وجود محام مناوب منذ بدء حرمان مشتبه فيه من حريته، ما لم تكن الحاجة إلى استجواب المشتبه فيه ملحة للغاية بحيث لا يتمكن محام من الوصول إلى مكان الاحتجاز في الوقت المحدد.

75- وبخصوص مسألة الأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي، أشار إلى أن أحكام العهد وأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليست متطابقة دائما، وينبغي عدم افتراض أن مواد الصكين التي تتناول ذات المسألة لها ذات النطاق. والحقيقة التي مفادها أن المتقاضين لا يحتجون بموجب قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسائل التي تشغل بال اللجنة لا تعني أنه لا توجد مشكلة في إطار العهد، حيث إن قانون حقوق الإنسان سن على أساس الاتفاقية الأوروبية. وبالنظر إلى أن الجانبين المدني والجنائي للأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي وثيقا الترابط إلى حد بعيد، فإنه يمكن النظر فيهما كليهما في سياق المادة 14 من العهد؛ وتكون المادة 24 واردة ضمنا عندما ينطوي الأمر على قصر والمادة 17 وثيقة الصلة عندما تثار مسائل متعلقة بالخصوصية. وسأل عن الكيفية التي يفهم بها تعبير التصرف المنافي للسلوك الاجتماعي وعن ما إذا كانت عناصر المضايقة والترويع والإزعاج، التي تشكل التصرف المنافي للسلوك الاجتماعي، تراكمية. وتساءل، بالنظر إلى تأثيرات الأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي بالنسبة لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يتعرضون لها، عن نوعية ما يتم توفيره من إرشادات وتدريب للسلطات المحلية وغيرها من السلطات المسؤولة عن إصدار الأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي. وسأل عن ما يوجد من حقوق للأشخاص الذين يحتمل أن يتعرضوا لأمر متعلق بتصرفات منافية للسلوك الاجتماعي، وعن الكيفية التي توفر بها الحماية لهذه الحقوق. وبالنظر إلى أن القصر يشكلون 40 في المائة من الأشخاص الذين يتعرضون للأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي، فإنه يود أن يعرف الكيفية التي تحمى بها مصالحهم الفضلى منذ بداية العملية حتى نهايتها.

76- وبالنظر إلى عدم وجود قيود بخصوص الإبلاغ على الأشخاص الذين يتعرضون للأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي، فإنه تساءل عن الكيفية التي تضمن بها الحكومة أن تظل إجراءات الإبلاغ متوافقة مع المادة 17 من العهد بشأن الخصوصية. وسأل عن السبب في أن ضرورة حماية أنواع معينة من المعلومات لتفادي انتهاك خصوصية الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد معينة لا تنطبق على الأشخاص الخاضعين للأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي. وسأل قائلا: لماذا لا تفرض أوامر الدعم الفردي للأطفال كمسألة طبيعية مع تطبيق الأوامر المتعلقة بالتصرفات المنافية للسلوك الاجتماعي على القصر، بغية حماية مصالح الطفل الفضلى؟

77- وأردف قائلا إن الفقرتين 150 و152 من الردود الخطية للدولة الطرف، اللتين تبينان نُهج التعامل مع الأطفال في نظامي العدالة في إ نكلترا وويلز، واسكتلندا على التوالي، تحتويان على معلومات متضاربة وتساءل عما إذا كان هناك اختلاف أساسي بين النظام الجنائي في إ نكلترا وويلز والنظام الجنائي في اسكتلندا.

78- وأعرب عن القلق فيما يتعلق برأي اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان الذي مفاده أن مصالح الطفل الفضلى ليست بالضرورة الاعتبار الأساسي الذي يراعى عند تقييم إمكانية تمديد احتجاز طفل في حالة ترحيل إلى أكثر من 28 يوما. وذكر أن أحد أعضاء البرلمان قال إن الوالدين، في حالات احتجاز الأسر، كثيرا ما يسعيان إلى عرقلة عملية الإبعاد، وإن تقييد مدد الاحتجاز يمكن اعتباره مكافأة على هذا السلوك. وتساءل عما إذا كان قد جرى إعطاء هذا الاعتبار أولوية على المصالح الفضلى للأطفال المعنيين.

79- وقال إنه، في حين جرى تقديم معلومات عن نشر التقارير الدورية للدولة الطرف، يود أن يعرف ما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة تنشر بذات الطريقة. وتساءل عما إذا كان قد تم إيلاء أي اعتبار للجمع بين المشاورات المتعلقة بإجراءات الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان والمشاورات الأوسع نطاقا المتعلقة بنظام تقديم التقارير الخاص بهيئات المعاهدات.

80- السيد باغواتي انتقل إلى تناول السؤال 20، فسأل عما إذا كانت القضايا الخمس والعشرون، من فئة القضايا التي يفصل فيها بمحاكمات من غير هيئة محلفين، التي لم يبت فيها بموجب نظام محاكم ديبلوك، ستخضع للمحاكمة أمام هيئات محلفين، بالنظر إلى أن نظام ديبلوك لم يعد له وجود وأن نظام المحاكمات الجديد يفترض أن تكون كل المحاكمات محاكمات أمام هيئات محلفين، إلا إذا استوفت المعيار المحدد الوارد في المادة 1 من قانون العدالة والأمن (آيرلندا الشمالية) لعام 2007. وسأل عما إذا كانت قد أجريت أية محاكمات على أعمال مشجعة على الإرهاب. وأبدى رغبته في معرفة التأثير العملي لنفاذ القانون المتعلق بالكراهية العرقية والدينية لعام 2006، وما إذا كان قد تم تسجيل أية جرائم بموجب هذا القانون وبأي قصد ارتكبت. وسأل قائلا: هل يجري اتخاذ أية تدابير غير تشريعية لتغيير المواقف العامة والتصدي للميول المتسمة بالعنصرية وكراهية الأجانب؟ وفيما يتعلق بالسؤال 25، سأل عما إذا كان يمكن لمحكمة عدم مراعاة قانون الأسرار الرسمية إذا خلصت إلى أن ادعاء حصانة من المساءلة لا أساس له.

81- السيد عمر طلب مزيدا من المعلومات الوقائعية عن الحرية الدينية، وليس أمثلة لنصوص تشريعية. وأبدى رغبته في معرفة سبب عدم إلغاء جريمة التجديف في اسكتلندا، وطلب إيضاحا أكثر تفصيلا لوضع التجديف في آيرلندا الشمالية.

82- وقال إنه، على الرغم من أن الوفد تكلم عن كراهية الإسلا م، تم تلقي معلومات غير كافية عن نطاق هذه الظاهرة في المملكة المتحدة. ولذلك سيكون موضع تقدير من اللجنة أن تتلقى مزيدا من المعلومات عن عدد القضايا المسجلة المتعلقة بكراهية الإسلام. وطلب إيضاحا بخصوص الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المسلمين، وقال إنه سيرحب بتلقي إحصائيات عن الملاحقات القضائية للمسلمين البريطانيين والعقوبات الموقعة عليهم، التي تزايدت بدرجة كبيرة منذ عام 2001. كما طلب إحصائيات عن عدد الملاحقات القضائية ذات الصلة التي تضمنت تقييد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وبصفة خاصة عند ربطها بالإرهاب.

83- ومضى قائلا إنه يرى أن موقف المملكة المتحدة من التطرف الديني وكراهية الإسلام موقف محير. فهي، من ناحية، تبقي على تحفظها على المادة 12 مع أن التحفظات على هذه المادة، في رأيه، يمكن أن يعتبرها البعض تصريحا بالتحريض على التمييز والعداء والعنف ولذلك ينبغي عدم السماح بها. ومن الناحية الأخرى، فقد سمح للتطرف بالتنامي دون عوائق. وعلى الرغم من وضع قوانين لمكافحة الإرهاب، فإن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن احتواء الإرهاب على نحو فعال. وينبغي ألا تدعو الخطب المتطرفة إلى العنف أو الكراهية، ولكنها يمكن أن تسبب هذا التأثير، ولا يسهل دائما فهم مدلولاتها المتباينة. واستخدام مختلف أشكال الخطب المتطرفة متواصل في المدارس الدينية، بما فيها المدارس الإسلامية، بذكاء في بعض الأحيان. ومن المهم إيجاد خطاب غير تمييزي ومتسامح في المدارس.

84- واستطرد قائلا إن المملكة المتحدة ترحب بالمتطرفين منذ وقت طويل. وقد مهد رئيس أساقفة كانتبري مؤخرا السبيل إلى إقرار أحكام دينية وقال اللورد كبير القضاة إنه لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيق هذه الأحكام، بما فيها أحكام الشريعة، ما دامت غير متعارضة مع القانون البريطاني. ولا يعرف بوضوح أي شريعة هي التي تناقش، بالنظر إلى أن التفاسير شديدة التفاوت داخل مجتمع المسلمين الشديد التباين على النطاق العالمي.

85- وأضاف قائلا إنه يبدو أن الرسالة المبهمة للمملكة المتحدة تشجع، بطريقة موضوعية، نوعا من التطرف ليس بالضرورة في صالح المسلمين البريطانيين. واعتبار المسلمين منتمين إلى التطرف والإرهاب تؤيده وسائط الإعلام كما يؤيده الخطاب العام الرسمي. ومما لا جدال فيه أن كراهية الإسلام متنامية وأنه لا يجري العمل على احتوائها، كما لا توجد إرادة لاحتوائها. وتجري إشاعة مناخ متوتر مشحون بالشك وعدم الثقة من شأنه أن يعزز سياسة التركيز على الهوية ويفضي إلى إقامة معزل إسلامي. وهناك توازن دقيق بين السماح بحرية التعبير وتقييد التطرف. والقول، بحسن نية، إنه ينبغي أخذ أحكام الشريعة في الحسبان يمهد السبيل إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. ومسألة تعدد الزوجات قضية مثيرة للخلاف إلى حد بعيد. ومن الضروري النظر في تأثيرات مثل هذه الأقوال بالنسبة لحقوق الإنسان. ومن المفيد أن يقدم الوفد إيضاحا ومزيدا من المعلومات بشأن هذه النقطة.

86- السيدة ودجوود قالت إنها تؤيد ما ذكره السيد عمر. وقد أعربت منظمة حقوق الإنسان Article19، في تقريرها الذي صدر مؤخرا، عن القلق بخصوص مسألة حرية الكلام في الشؤون السياسية والاجتماعية ونطاق القانون البريطاني المتعلق بالقذف؛ وتزعم المنظمة أن القانون يثني وسائط الإعلام الناقدة عن إيراد تقارير تتعلق بأفراد متنازعين ويشجع وسائط الإعلام على تسوية المنازعات بدلا من الدفاع عن الأقاويل ، حتى لو كانت صحيحة. وواصلت كلامها قائلة إن حرية الكلام جزء لا يتجزأ من الديمقراطية.

87- واستطردت قائلة إن عدم وجود أي اشتراط في القانون المدني الإنكليزي المتعلق بالقذف يلزم المدعي بتعزيز الادعاء يعني أنه يجب على المدعى عليه تقديم دليل مقبول على أن الطعن في الادعاء صحيح. بيد أن الدليل المقبول مفهوم مقيد للغاية. وفضلا عن هذا، فإنه لا توجد استثناءات للشخصيات العامة، حتى إذا تعلق ادعاء بالأعمال العامة لموظف عام. ويؤثر هذا على قدرة الأفراد على التصرف كمواطنين ديمقراطيين وعلى المساءلة عن أعمال الموظفين العامين. وفضلا عن هذا، فإن المدعي لا يواجه أي خطر مالي، أما المدعى عليه فإنه معرض لدفع تكاليف المدعي ورسومه، التي كثيرا ما تكون كبيرة، إذا لم يتمكن من إثبات الحقيقة بسبب مجموعة الأدلة المقيدة تقييدا شديدا: الحقيقة لا تكون دفاعا فعليا عندما يتعين إث باتها في نطاق قواعد المقبولية.

88- وأضافت قائلة إن التعريف الواسع النطاق للمنشور يثير مشكلة أخرى، حيث إنه يغطي أي شيء يمكن أن يطلع عليه صدفة مواطن بريطاني وله بالتالي تأثير خارج الحدود الإقليمية للدولة. والمعايير التي وضعت، مثل الأعمال التي تصب في الصالح العام الحقيقي أو أعمال الصحافة المسؤولة، تمنح المحاكم سلطة تقديرية كبيرة. وقد انتقدت اللجنة باستمرار استخدام دعاوى القذف الجنائي؛ واستخدام دعاوى القذف المدني له ذات التأثير المثبط للهمة عن الكلام في الأمور السياسية. وينبغي للدولة الديمقراطية التي لديها قوانين عقابية متعلقة بالقذف المدني، والتي تؤمن بأن حرية الكلام حق أساسي يضمن حقوقا أخرى، أن تنظر إلى القوانين العقابية المتعلقة بالقذف المدني على أنها مص در للقلق.

89- السيد جونسون لوبيز قال، فيما يتعلق بالسؤال 30، إنه أحاط علما مع الارتياح بأن الأحكام العامة للمادة 25 تم اعتمادها ووضعها موضع التطبيق. وطلب من الوفد أن يبين ما إذا كان لدى السلطات الحكومية وإدارة الشؤون الدستورية أي سبب معين للإبقاء على الحظر المفروض على حقوق التصويت للمجرمين المدانين.

90- وفيما يتعلق بالسؤال 31، أبرز أهمية النهج الشامل البعيد الأثر الذي تتبعه السلطات البريطانية في التعريف بالملاحظات الختامية للجنة. بيد أنه أبدى رغبته في معرفة ما إذا كانت ستجري دعوة عدد أكبر من المؤسسات، وبصفة خاصة المنظمات غير الحكومية، إلى المساهمة في إعداد التقارير المستقبلية، بغية ضمان وجود مداخلا ت موضوعية. كما أبدى رغبته في معرفة السبب في عدم تطبيق قانون مكافحة التمييز لعام 2001 (رقم 2 لعام 2001) في أقاليم ما وراء البحار حتى الآن.

91- السيدة شانيه قالت إن اللورد فيليبس أشار، على نحو أكثر تحديدا مما ذكره رئيس أساقفة كانتبري، إلى إمكانية تطبيق أحكام الشريعة على المسائل المتعلقة بالأسرة والزواج. وتساءلت عما إذا كان من الممكن من الناحية القانونية أن تطبق المملكة المتحدة الشريعة دون أن تدرجها في قانونها أولا.

92- وأضافت قائلة إن قانون مكافحة الإرهاب استحدث جريمة التشجيع على الإرهاب. وبموجب القانون، تشكل الأفعال الإرهابية أفعالا إجرامية. وعناصر هذه الأفعال الإجرامية ذاتية للغاية وتتضمن التشجيع المباشر أو غير المباشر على الإرهاب، مع أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت إنه يجب إثبات وجود صلة مباشرة بين الكلمات المستخدمة والعنف الناتج. ولا يصعب إثبات الكلمات المستخدمة فحسب وإنما يصعب أيضا إثبات تأثيرها على أفراد بعينهم. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت كل التقييدات تطبق عند اكتشاف جرم، وبصفة خاصة تمديد فترة احتجاز المشتبه فيهم قبل توجيه اتهام إليهم.

93- السيد لالاه قال إنه يشاطر السيد عمر والسيدة شانيه م ا أعربا عنه من قلق بخصوص ما ذكره اللورد كبير القضاة بشأن أحكام الشريعة. وينبغي ألا يقوض الانفتاح على الثقافات والأديان الأخرى أساس مجتمع يسعى إلى أن يكون متنوعا وأن يحمي حقوق الإنسان الأساسية ويعززها. وقد لاحظ من قبل أن المملكة المتحدة كانت أوروبية النزعة إلى أبعد الحدود عندما قررت إدراج الاتفاقية الأو روبية لحقوق الإنسان في قانونها. ولا تتضمن الاتفاقية أحكاما من النوع المنصوص عليه في المادتين 3 و26 من العهد، وهما الحصن المنيع ضد أحكام الشريعة وجميع الأحكام التمييزية الأخرى ضد المرأة. وقد نصت جميع الدساتير التي أعطتها المملكة المتحدة لمستعمراتها السابقة قبل عام 1966 على مكافحة التمييز، ولكنها كلها نصت على تقييدات معينة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية. واللورد فيليبس يعلم أن أحكام الشريعة تميز ضد المرأة في الزواج والطلاق ووراثة الممتلكات والشهادة. وسأل عما إذا كان الهدف النهائي للمملكة المتحدة هو ممارسة هذا التمييز وشدد على أهمية المادتين 3 و26 لحماية المرأة، على الأقل، في المجتمع.

94- وفيما يتعلق بالمادة 19، قال إنه يرى أن ملاحظ ات الوفد تشكل طريقة غير طبيعية لتفسير جوهر الحقوق ذات الصلة. فمن الضروري، في المسائل المتعلقة بالسلوك الإجرامي، وصف نوع محدد من السلوك بغية تفادي حكم قيمي ذاتي. وأبدى رغبته في معرفة السبب في أن نهج المملكة المتحدة في تفسير العهد يشوبه قصور في هذا الصدد.

95- السيدة بالم قالت إنها تتفق مع السيد لالاه في التعليقات التي أدلى بها. وفيما يتعلق بالسؤال 30، قال الوفد إن المملكة المتحدة تسعى دائما إلى تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية وإنها ذات سجل ممتاز في هذا الصدد. بيد أن المملكة المتحدة أدرجت الاتفاقية الأوروبية ولكنها لم تدرج العهد، الذي تتسم المادة 25 منه بأنها أوسع نطاقا من الاتفاقية بالنظر إلى أنها تعطي كل مواطن، دون قيود غير معقولة، الحق في التصويت والفرصة اللازمة للقيام بذلك. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت ورقة المشاورات الثانية، التي ستنشرها المملكة المتحدة، لن تركز على توافق التشريعات الجديدة مع الاتفاقية الأوروبية فحسب، وإنما ستضمن أيضا توافق التشريعات الم قترحة مع المادة 25 من العهد.

رفعت الجلسة الساعة 55/12