الدورة التاسعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2439

المعقودة بالمقر بنيويور ك :، يوم الأربعاء، 21 آذار/مارس 2007، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقري ر الدوري الثالث لبربادوس

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 40 من الاتفاقية وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لبربادوس

CCPR/C/BRB/3) و CCPR/C/BRB/Q/3 )

1 - ب دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد بربادوس مقاعدهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السير لويس تل (بربادوس): قال إن التأخير في تقديم التقرير كان يرجع إلى عدم كفاية الموارد. وعرض التقرير الذي تم إعداده بدعم واسع من وزارات الحكومة والمجتمع المدني، وذكر أن حكومته جعلت من أولوياتها النهوض الكامل بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقيات المختلفة لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها. و قال إ ن بلده يلتزم التزاما ثابتا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أدمجه في قوانينيه الداخلية وفي سياساته الخارجية. وأضاف أن بلده يسترشد بمبادئ سيادة القانون، و الحكم الرشيد ، والعدالة الاجتماعية ، والمساواة ، عند وضع التشريعات الوطنية التي تكفل الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية لشعبه. وقال إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الأساس الذي يقوم عليه دستور بلده وشرعة الحقوق لديه، اللذ ا ن يكفلان كثيرا من الحريات الأساسية والحقوق غير القابلة للتصرف، مثل حق الحياة، وحق الحرية الشخصية، والحماية من الاسترقاق والسخرة، والحماية من المعاملة اللاإنسانية، والحماية من التمييز، والحق في المحاكمة العادلة.

3 - و قال إ ن بربادوس سعت إلى تحقيق مستوى عال في تشجيع وحماية حقوق الإنسان داخليا ودوليا. وذكر في هذا الصدد أن بلده اعتمد قوانين لحماية الحقوق الأساسية لشعبه وأنه أصبح طرفا في كثير من الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار إلى أن بربادوس ليس لديها ما تخفيه، وحث أعضاء اللجنة الخاصة على ألا يُطيلوا الوقوف فقط عند القوانين التي لا يرضون عنها، لأن هذه القوانين لا تخل بالاتفاقية وإنما تعكس فقط المعايير الثقافية والاجتماعية في بربادوس كما حددتها إرادة شعبها المعبر عنها ديمقراطيا.

4 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول المسائل الواردة بقائمة المسائل (CCPR/C/BRB/Q/3).

5 - السير لويس تل (بربادوس): قال فيما يتعلق بالسؤال 1 بقائمة المسائل إن الاتفاقية نفسها لم تدمج في القوانين المحلية، ولكن مبادئها منصوص عليها في دستور البلد. وأضاف أنه توجد ضمانات كافية في شرعة الحقوق والنظام القانوني لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. وضرب مثلا فقال إنه بمقتضى المادة 24 (1) من الدستور يستطيع الشخص الذي يعتقد أن حقوقه قد انتهكت أو يحتمل أن تنتهك من جانب الدولة يستطيع أن يطلب إلى المحكمة العليا تصحيح الوضع (CCPR/C/BAB/3، الفقرة 56). وأضاف أنه كانت هناك حالات قام فيها بعض الأفراد مؤخرا بإقامة دعاوى على الدولة أمام المحاكم وكسبوا هذه الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والحق في الحرية الدينية.

6 - وفيما يتعلق بالسؤال 2 ، ذكر أن توصيات اللجنة قد أخذت في الاعتبار عند إعداد تقرير بلده وفي الإجراءات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وعن التوصية الأولى من توصيات اللجنة المتعلقة بضمان الحق الفعال في طلب الإنصاف بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، قال إن الشخص المحكوم عليه يستطيع ا ستئناف الحكم أمام المحكمة العليا أو لدى الحاكم العام، الذي يملك سلطة إصدار العفو أو تخفيف عقوبة الإعدام بناء على مشورة مجلس الملكة. وأضاف أن الشخص المحكوم عليه يستطيع أيضا أن يطلب إلى المحكمة العليا إصدار قرار بتأجيل تنفيذ الحكم أو استئناف الحكم أمام محكمة العدل الكاريبية بل أمام لجنة حقوق الإنسان. وقال إنه على الرغم من أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانين، فإن بلده لم يشهد تنفيذ ا لحكم إعدام منذ عام 1983.

7 - وفيما يتعلق بالتوصية الثانية للجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية المؤقتة (لم يحدد الرمز بعد) وهي ضرورة وضع تعريف للتعذيب يتفق مع المادة 7 من العهد، وجه الانتباه إلى الفقرة 243 من التقرير، وأضاف أن جميع متطلبات الاتفاقية قد تم الالتزام بها في بربادوس وأن القوانين والإجراءات والعمليات تتفق كلها مع العهد.

8 - وانتقل إلى التوصية الثالثة للجنة وهي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتحسين الأوضاع في مرافق الاحتجاز والتوسع في برامج التأهيل و إ جراءاته، أشار إلى الفقرات من 314 إلى 320 من التقرير، وأضاف أن السجن الوحيد الموجود بالجزيرة ق د احترق في عام 2005 وأنه يجري بناء مؤسسة جديدة على أحدث طراز لإيواء 200 1 من النزلاء، وأنها تشمل وحدات مستقلة للنساء والرجال. وذكر أنه في الوقت الذي ينتظر فيه استكمال المرفق الجديد، تم اتخاذ ترتيبات مؤقتة لإيواء المسجونين في مكان آخر بالجزيرة تتوافر به ظروف مناسبة تؤخذ فيها جميع الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم تمكن أي مسجون من الفرار وعدم تعرض أي مواطن للإي ذ اء.

9 - وفيما يتعلق بالتوصية الرابعة للجنة وهي ضمان أن يحظر الدستور الجديد وجميع القوانين المحلية التمييز بجميع اشكاله، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العجز أو التوجه الجنسي، ذكر أ ن بربادوس قد سنت تشريعات كثيرة خلال السنوات الخمس عشر ة الماضية من أجل حماية حقوق الإنسان وأنها بذلت جهودا كبيرة لتحسين تمثيل المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك إنشاء وزارة التحول الاجتماعي ، واللجنة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولجنة استعراض الدستور، ولجنة المصالحة الوطنية . وأضاف أن الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان منصوص عليها في الدستور وأنها مكفولة لجميع المواطنين في بربادوس ولجميع الأجانب الذين يعيشون بالجزيرة.

10 - وأشار إلى التوصية الأخيرة من توصيات اللجنة وهي توفير بيانات محددة عن الاستغلال الجنسي والاتجار، فقال إنه لا توجد إحصاءات يطم أ ن إليها لأن بلده لم يتعامل أبدا مع هذه ال جريمة من قبل. على أنه أضاف أن بلده يسلم بأن الاتجار بالنساء والأطفال مسألة جديدة تؤثر على جميع البلدان ويتعين أن تؤخذ مأخذ الجد. و ذكر أنه بناء على ذلك ت قوم وزارة التحول الاجتماعي ب إعداد ورقة تقدم إلى مجلس الوزراء وتتضمن توصيات وخطة عمل للتصدي لهذه المسألة. وقال إن بربادوس تشارك، على الصعيد الإقليمي، في وضع نهج لكل منطقة الكاريبي، وخاصة بالنسبة لبحث الحدود غير المحكمة الإغلاق بين البلدان المختلفة في المنطقة.

11 - وردا على السؤال 3 الواردة بقائمة المسائل، قال إن أمين المظالم مهمته فقط التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالسلوك الإداري غير المناسب وغير المعقول وتقديم تقرير عن ذلك. وأضاف أن المحكمة العليا هي التي تملك الاختصاص الأصيل في النظر في أية مسألة تتعلق بانتهاك مدع ى لحق أساسي أو حرية أساسية والبت فيها. وذكر أنه لا يرى حاجة إلى إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، لأن مثل هذه اللجنة لن تكون إلا تكرارا لمجموعة واسعة من الآليات الموجودة فعلا لحماية هذه ال حقوق. وقال إنه إلى جانب الضمانات التي يكفلها الدستور وسائر القوانين المحلية توجد مبادرات أخرى تقوم بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية ولها فعالية كبيرة في هذا المجال. وضرب مثلا فقال إن المساعدة القانونية متاحة للمواطنين والأجانب على السواء، و ذكر أن نقابات العمال تناضل من أجل حقوق العمال، وأن اللجنة المستقلة لاستعراض مسائل الهجرة تتولى الحفاظ على حقوق المهاجرين، وأنه توجد سلطة مستقلة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة تقوم بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة وإساءة التصرف من جانب أفراد الشرطة؛ وأن البرامج العامة ووقت البث تستخدم في تثقيف الجمهور بالنسبة لمسائل حقوق الإنسان؛ وأن بوسع جميع الأفراد رفع قضاياهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحكمة العليا. وذكر، أخيرا، أنه على الرغم من أن وفده لا يرى ضرورة لوجود لجنة مستقلة لحقوق الإنسان فإنه يرحب بأية مقترحات تقدمها اللجنة بشأن مدى أهمية مثل هذه الهيئة والدور الذي يمكن أن تقوم به.

12 - وفيما يتعلق با لسؤال 4، قال إن قانون التشرد قد تم إلغاؤه في عام 1998 واستعيض عنه بقانون الجرائم الصغيرة . و ذكر أن قانون التشرد قد وضع منذ أكثر من قرن، في عهد الاستعمار، وأضاف أن هذا القانون به لذلك بعض الجوانب غير المقبولة ، وأن هذا هو السبب في أن الحكومة قد ألغته. و قال إن قانون الجرائم الصغيرة الجديد يشمل جرائم مثل السلوك المخل بالنظام، والتحرش، والتعري المنافي للآداب. و ذكر أنه على الرغم من أن هذه الجرائم تعتبر جرائم صغيرة، فقد نُص عليها من أجل حماية سلامة البلد. وأضاف أن حكومته تقوم بتغيير القوانين، بغض النظر عما إذا كانت قد وضعت في عهد الاستعمار أو في عهد ما بعد الاستعمار، إذا كانت هذه القوانين تتنافى مع روح الشعب . وقال إن القوانين تلغى كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك.

13 - وفيما يتعلق با لسؤال 5 الخاص بما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر عقوبة الإعدام الالزامية متفقة مع العهد، قال إن حكومته تعتبر أن المادة 6 قد وضعت على نحو يسمح للدول التي تفرض أصلا عقوبة الإعدام بأن تستمر في ذلك. وأضاف أن كثيرا من الدول الأطراف كانت تنص في قوانينها الداخلية على أشكال ملزمة من عقوبة الإعدام عند وضع الاتفاقية أو عند وضع مشروع ها ، وأنه لا يوجد نص صريح في الاتفاقية يحظر عقوبة الإعدام الالزامية، ولهذا يبدو أن نية من وضعوا الاتفاقية لا يمكن أن تكون استبعاد عقوبة الإعدام الملزمة. وقال إن عقوبة الإعدام في بربادوس ليست على كل حال عقوبة ملزمة بمعنى أنها ليست تعسفية أو تفرض بدون اتباع الإجراءات القانونية السليمة. و ذكر أنه في القضايا التي يمكن أن يحكم فيها بعقوبة الإعدام في بربادوس تتاح جميع الفرص خلال المحاكمة أو من وقت القبض على الشخص الذي يتعلق به الأمر لضمان أن يتو ا فر له التمثيل القانوني. وقال إن المساعدة القانونية الكاملة تقدم لمن لا يستطيعون دفع تكاليف التمثيل القانوني، بما في ذلك توفير هذا التمثيل في جميع عمليات الاستئناف التي قد تتم. وأضاف أن المتهم تتاح له دائما محاكمة عادلة.

14 - وذكر أن ثمة شواغل مفهومة لدى المجتمع الدولي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ولكنه أضاف أن هذا هو القانون المطبق في بربادوس وأنه يعكس إرادة الشعب التي لا تعلوها إرادة. وقال إن هذا القانون يستند إلى تقاليد دينية وأخلاقية وثقافية معينة. وذكر أن أكثر من 90 في المائة من أفراد الشعب في بربادوس يحبذون عقوبة الإعدام. وقال إن عقوبة الإعدام في بربادوس تطبق لهذا السبب وفقا للقانون وأن تطبيقها لا ينطوي على أي خضوع للهوى أو أية ممارسة للسلطة المطلقة ؛ وأضاف أنها لا تطبق عن نزق أو بدون سبب معقول. وقال إن حكومته تتعامل مع هذه المسألة بطريقة جادة وتأخذ في الاعتبار وجهات نظر اللجنة فيما يتعلق بالف رض الإلزامي لأحكام الإعدام. وذكر أن هذه المسألة تناقش على الصعيدين العام والخاص، وفي البرامج التي تتلقى فيها المكالمات الهاتفية من المشاهدين، وفي ” اجتماعات المدن “ المذاعة، وفي تجمعات المجموعات الكنسية. على أنه ذكر أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام.

15 - وفيما يتعلق بالسؤال 6، قال إن التعديل الدستوري الذي يسمح للحاكم العام بأن يقرر حدودا زمنية للمسائل المنظورة أمام اللجنة كان الغرض منه هو تجنب أي تأخ ير لا ضرورة له في عملية الاستئناف. وذكر أنه في الحالات التي يتعلق الأمر فيها بعقوبة الإعدام ينبغي أن تبت اللجنة في الموضوع بأكبر سرعة معقولة في حدود الإجراءات القانونية . وقال إن بربادوس عرفت عمليات استئناف طويلة في الماضي ، وذكر أنه ل حل هذه المشكلة تم توحيد العملية بدون أن يحرم أي شخص من سبيل للاستئناف. وقال إنه في الحكم الذي أصدره مجلس الملكة في قضية إيرل برات و إيفان مورغان ضد وزير العدل في جامايكا – حيث كان مجلس الملكة هو محكمة الاستئناف النهائية في بربادوس حتى عام 2005 – ت قرر أن إبقاء أي شخص أكثر من خمس سنوات بين صدور الحكم بالإعدام وتنفيذ هذا الحكم يمثل معاملة قاسية ولاإنسانية. وذكر أن حكومته حاولت الإسراع بالعملية بحيث لا تصل إلى خمس سنوات، بدون المساس بحقوق الأشخاص المحكوم عليهم الذين يتعلق بهم الأمر. وقال إن التعديل الدستوري الذي يجيز للحاكم العام أن يقرر حدودا زمنية لضمان السرعة والإنصاف في عملية الاستئناف لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع التزامات بربادوس كدولة طرف في الاتفاقية أو مع البروتوكول الاختياري الأول لهذه الاتفاقية.

16 - وفيما يتعلق بالسؤال 7 الخاص ب التمييز ضد المعوقين، قال إن حكومة بربادوس وشعبها مهتمان جدا بهذه المسألة. وذكر أن الحكومة ملتزمة بوضع وتعزيز السياسات التي تمكن المعوقين وتحميهم ، وقامت بمبادرات للعمل على إدماج هؤلاء الأشخاص على كل مستويات المجتمع وفي كل مجالات الحياة الوطنية بدون أي شكل من أشكال التمييز. وأضاف أن بربادوس تؤيد تأييدا كاملا اتفاقية حقوق المعوقين. وقال إنها أصدرت تشريعات تتفق والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. وذكر أنها ضاعفت عدد المدرسين في مدارسها لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةوالمعوقين وأنها أدمجت الأطفال المعوقين في المدارس العادية. و قال إ ن بربادوس بذلت أيضا جهودا من أجل زيادة الوعي بالقيمة الإنسانية للمعوقين. وأضاف أنها اتخذت خطوات عملية لتعزيز حقوق المعوقين مثل وضع معايير جديدة للأبنية و إقامة المنحدرات والمرافق التي يسهل دخولها والخروج منها. وقال إنه تبذل جهود لتكييف شبكة النقل ل ت تلا ء م مع احتياجاتهم. وذكر أنه تم في جميع أنحاء الجزيرة إنشاء معابر للمشاة عليها إشارات سمعية وبصرية لمساعدة ضعاف السمع أو البصر. وقال إنه تم إنشاء ممرات جانبية وأماكن خاصة لوقوف السيارات لتلبية احتياجات المعوقين. وذكر، أخيرا، أن ث مة مشروع قانون بشأن الحق في العمل بلغ إعداده مرحلة متقدمة وأنه سينص تحديدا على حقوقهم في هذا المجال.

17 - فيما يتصل بالسؤال 8، المتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة، قال إنه لا توجد في بربادوس قوانين تميز ضد المرأة. وذكر أ ن النساء والفتيات لهن حقوق مساوية لحقوق الرجال في الحصول على التعليم والصحة والعمل وفي جميع المجالات الأخرى. وأضاف أن الأحزاب السياسية في بربادوس تطبق نفس القواعد بالنسبة للرجل والمرأة. وقال إن هذه الأحزاب تعتبر أن القدرة على تقديم نسبة عالية من المرشحات تمثل عنصرا إيجابيا يحسب لها. و أضاف أن الأعداد في كل مجال من مجالات الحياة العامة قد تحسنت تحسنا كبيرا جدا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. و ذكر أ ن هناك خمس نساء بين أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 18 عضوا، وأن هذه نسبة كبيرة لأنه لم ت كن هناك وزيرة واحدة على مدى سنوات طويلة. وقال إن المرأة تشغل مراكز هامة، منها وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، ونائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتنمية. و أضاف أن عدد ال قاضيات ب المحكمة العليا يفوق عدد القضاة وأن هناك ست قاضيات من بين القضاة البالغ عددهم عشرة قضاة. وذكر أنه في القطاع الخاص يبلغ عدد المحاميات أربعة أضعاف عدد المحامين وأن عدد الطبيبات يمثل ثلاثة أضعاف عدد الأطباء.

18 - وفيما يتصل بالسؤال 9، المتعلق بالعلاقات الجنسية بين شخصين من جنس واحد ، ذكر أن الممارسات الجنسية الطوعية بين بالغين من جنس واحد مجرَّمة فعلا بمقتضى قانون الجرائم الجنسية. وأضاف أن العلاقات ليست مجرَّمة، ولكن المجرَّم هو الفعل نفسه وأن الأمر هنا يتعلق بفعل واحد هو اللواط. وقال إن عدم الاعتراف بالعلاقات بين شخصين من جنس واحد يستند فقط إلى العادات و الأعراف الاجتماعية والدينية في مجتمع بربادوس. و ذكر أنه تحدث احتجاجات صارخة ضد هذا الاعتراف في اجتماعات المجموعات الكنسية و في المدارس والاتحادات واجتماعات ”قاعات المدن “ المذاعة كلما أثيرت هذه المسألة. وذكر أن التقاليد الاجتماعية في بربادوس، وهي بلد جزري صغير، لا ينبغي الحكم عليها بمعايير التقاليد الاجتماعية في البلدان الكبيرة.

19 - وفيما يتعلق بالسؤال 10، المتصل بالسلوك غير اللائق من جانب أفراد الشرطة، قال إنه م ندهش لإثارة هذه المسألة لأنه لا تكاد توجد أية بلاغات من المواطنين عن أي انتهاكات من هذا القبيل. وقال إن بربادوس تلتزم سياسة الرفض المطلق للاستخدام المفرط للسلطة من جانب القائمين على تنفيذ القانون. وأضاف أن الحكومة أنشأت سلطة للتحقيق في أية شكاوى من الاستخدام المفرط للقوة أو من أي سوء تصرف من جانب أفراد الشرطة. وقال إن هذه السلطة لا يكاد يوجد لديها ما تقوم به لأن الشكاوى كانت قليلة جدا ومتباعدة. و ذكر أ ن الشرطة من جانبها قامت بإعداد دليل تدريبي بشأن استخدام القوة وزع على جميع ضباط الشرطة.

20 - وفيما يتعلق بالسؤال 11، قال إن الانتهاكات التي ترتكب في حق المحتجزين في السجون يتناولها قانون السجون وقواعد السجون الرسمية. وذكر أن هذه القواعد تبين بتحديد شديد ما ينبغي أن يكون عليه سلوك ضباط السجون نحو النزلاء. وأضاف أنه في حالة أي إخلال بهذه القواعد، يتعين تقديم موظفي السجون الذين يتعلق بهم الأمر إلى المحاكمة كأي شخص آخر يحاكم لارتكاب جريمة من الجرائم. و ذكر أ نه كانت هناك 10 حالات لأشخاص توفوا في السجون خلال العقد الماضي و أن ه في جميع هذه الحالات كانت ال وفاة لأسباب طبيعية. وقال إنه حدث في شغب وقع بأحد السجون في عام 2001 أن قُتل أحد المسجونين وهو يحاول الهرب. وأضاف أنه كان هناك ا دعاء بأن هذا السجين قد استخدم القوة ورفض إطاعة أوامر حر ا س السجن. و أضاف أ ن تقرير الطب يب الشرعي في وفاة هذا السجين لم ينته إعداده بعد لأنه في انتظار ما تنتهي إليه لجنة أنشأتها الحكومة لبحث الحادث. وقال إن اللجنة التي تضم كبير قضاة سابقا ببرمودا وقاضيا سابقا بالمحكمة العليا في بربادوس تقوم حاليا بالتحقيق ويتوقع أن تقدم تقريرها إلى الحكومة خلال الشهور القادمة. و ذكر أن إساءة معاملة المسجونين ليست مشكلة شائعة في بربادوس.

21 - و فيما يتعلق بالسؤال 12، المتصل بجلد الأطفال، قال إن العقاب البدني ليس مجر َّ ما باعتباره طريقة للتأديب في المدارس . و ذكر أ ن هذه العقوبة تنظمها مبادئ توجيهية ولا يجوز استخدامها بإفراط أو بطريقة لا إنسانية. وقال إن حكومة بربادوس وشعبها لا يعتبران العقاب البدني في ذاته تعذيبا أو معاملة لا إنسانية أو مهينة. على أنه أضاف أن الحكومة والشعب يدركان أن الاستخدام غير السليم لهذه العقوبة يمكن أن يدخل في هذه الأمور ، ولهذا فقد تم تنظيمها تنظيما دقيقا جدا. وذكر أنه حدثت في السنوات الماضية حالات قليلة أقام فيها الآباء دعاوى تعويض بسبب الاستخدام المفرط لهذه العقوبة. إلا أنه أضاف أن هذه الحالات نادرة جدا وأن الآباء في بربادوس لا يجدون عموما مشكلة في توقيع المدرسين للعقاب البدني المعقول على أطفالهم. وقال إن بربادوس تلتزم التزاما دقيقا باتفاقية حقوق الطفل. وأضاف أنها وضعت مدونة بقواعد سلوك الطلبة في المدارس. على أنه ذكر أنها لم تقم بإلغاء العقاب البدني في المدارس. وقال إنه يوجد نص يتعلق بجلد الأطفال الذين يرسلون إلى المدارس الإصلاحية في ظروف معينة. وأضاف أنه لا يوجد حاليا استعراض لمسألة العقاب البدني في المدارس لأن الحكومة لا ترى حاجة إلى ذلك.

22 - السيد شيرر: رحب بالتقرير وأشار إلى أنه تقرير شامل ومفصل . و ذكر أن عملية إعداد التقرير ذاتها، التي تنطوي على تعاون وثيق بين الأجهزة الحكومية، و ممثلين للمجتمع المدني في كثير من الحالات، يمكن في كثير من الأحيان أن تكون أكثر فعالية في إظهار المجالات التي يحتاج فيها البلد إلى تحسين، وتوقظ الحرص على التصدي لها، بأكثر مما تفعله تعليقات الهيئات التي تراقب تنفيذ المعاهدات. وأشار إلى السؤال 1 من قائمة الأسئلة وهو السؤال المتعلق بإدماج الاتفاقية في قانون بربادوس، ف قال إن اللجنة لاحظت أن دستور بربادوس، شأنه شأن كثير من الدساتير الأخرى، التي كُتبت في الستينيات والسبعينيات، يتضمن فصلا مطولا عن حقوق الإنسان يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على أنه ذكر أن الغرض من السؤال هو معرفة ما إذا كان من الممكن أن يتم تعديل الدستور في الوقت المناسب ب حيث يأخذ في الاعتبار تعريف حقوق الإنسان الأوسع بكثير كما ورد في العهد الذي لم يكن ساريا عندما حصلت بربادوس على استقلالها في عام 1966.

23 - وأشار إلى ما جاء في التقرير من أن لجنة استعراض الدستور قد وضعت عدة توصيات بينها ”تدويل “ شرعة الحقوق ، ب حيث تؤخذ في الاعتبار على نحو كامل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطلب معلومات عن التقدم الذي أحرز في أعمال اللجنة وعن الموعد الذي يمكن أن تعرض فيه توصياتها على البرلمان.

24 - وذكر أن اللجنة لاحظت أنه على الرغم من وجود نص في الدستور وفي القوانين يجيز لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتهكت من جانب الدولة أن يطلب الإنصاف أمام المحاكم، ولكن الوفد ذكر أنه لا توجد حالات استندت بشكل مباشر إلى العهد. إلا أنه أضاف أن التقرير لم يشر إلى قضيتين، هما قضية أثيلسون تشيز ضد الملكة وقضية هندس ضد الملكة، وهما فيما يبدو قضيتان تتصلان بهذا الموضوع. و طلب مزيدا من التفاصيل عن هاتين القضيتين تبين حقوق الإنسان المعينة التي كان يتعلق بها الأمر، و طريقة التصرف فيهما، وما انتهى إليه التحقيق فيهما من نتائج.

25 - وقال إنه يود أيضا أن يتناول مسألة تعريف التعذيب التي تساءل رئيس الوفد بشأنها عما إذا كانت هناك ضرورة لذكر أي شيء أكثر من وصف الكيفية التي يتم بها تناول هذا الموضوع في قوانين البلد. و ذكر أ نه ربما كان هناك سوء فهم، لأن المقصود بالسؤال هو ما إذا كانت قوانين بربادوس تعرِّف التعذيب طبقا للمادة 1 من العهد الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأ ض اف أن هذه الاتفاقية تتضمن تعريفا واسعا للتعذيب أخذت به اللجنة، وأن الغرض من السؤال هو معرفة ما إذا كانت بربادوس تفكر في تعديل تشريعاتها بحيث تأخذ في الاعتبار أحدث تعريف للتعذيب.

26 - وانتقل إلى مسألة التمييز فقال إن التقرير يشير إلى إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتيسير عملية تشاور واسعة بشأن حالة العلاقات بين الأجناس في البلد. وأضاف أن اللجنة على وعي بطابع بربادوس كمجتمع متعدد الأجناس، و لكن لم يرد بالتقرير أي ذكر لمشاكل يمكن أن تكون قد اقتضت إنشاء هذه اللجنة.

27 - السيدة بالم: أشارت إلى أن الوفد لم ير حاجة إلى وجود لجنة وطنية لحقوق الإنسان لأن ثمة لجان ا ومؤسسات مختلفة كثيرة تعمل بالفعل في هذا المجال. وقالت إنه ليس لديها أية معلومات عن تشكيل هذه الهيئات ومدى استقلالها، ولهذا فإنها لم تستطع تقييم مدى فعاليتها. وأضافت أن أهمية وجود لجنة وطنية لحقوق الإنسان هو أن تعمل كجهة رقابة مستقلة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ، تقوم بنشر ما يوجه من نقد لأعمال الحكومة ووكالاتها في هذا المجال. وذكرت أن مثل هذه اللجنة التي يحدد القانون اختصاصاتها ستكون أقوى من منظمة غير حكومية. وتساءلت عما إذا كان البلد على استعداد للنظر مستقبلا في بحث إمكانية إنشاء مثل هذه الهيئة.

28 - وقالت إنها قرأت باهتمام فقرات التقرير التي تشرح عددا من الإجراءات التي اتخذت لتعزيز مشاركة المرأة وتحدد عدد النساء وعدد الرجال في مختلف الوظائف. وأضافت أن ما يلفت النظر هو أن معظم المراكز الهامة يغلب عليها ال رجال. وذكرت أنه على الرغم من أن الوفد ير ى أن من غير الممكن ضمان نتائج أية محاولات لزيادة مشاركة المرأة، فإنها تعتقد أن النتائج سوف تتوقف على التدريب والتعليم وإمكانيات المشاركة التي تتوافر للناس. وقالت إنه يهمها أن تعرف ما إذا كانت الد ور ات التدريبية التي ت نظم للمرشحات المحتملات للمراكز السياسية سوف تستمر كجزء من محاولة لإشراك مزيد من النساء في مراكز اتخاذ القرار.

29 - وقالت إن الوفد قد ذكر أن ثمة رفضا مطلقا للأعمال الوحشية من جانب الشرطة، ولكن هذه الأعمال تحدث أحيانا. وأضافت أنها ستكون ممتنة ل تقديم معلومات عن تشكيل و وظائف الهيئة المستقلة التي تحقق في ا دعاءات هذا النوع من سوء السلوك. وتساءلت عما إذا كان قد تم التحقيق فعلا في أية حالات وما إذا كانت قد أقيمت دعاوى على الجناة. وفيما يتعلق بسوء السلوك في السجون، أشارت إلى أن ثمة عددا من ا لا دعاءات بقيام ضباط بالسجون بضرب النزلاء، وأن هؤلاء الضباط قد وجهت إليهم اتهامات ومثلوا أمام ال محاكم. وأبدت اهتمامها بمعرفة ما انتهت إليه هذه القضايا.

30 - وانتقلت إلى موضوع العقاب البدني فقالت إن الجلد لا يمكن أن يكون إلا اعتداء على كرامة الطفل ، كما يمكن بسهولة وصفه بأنه معاملة مهينة يمكن أن توجد لبربادوس مشاكل فيما يتعلق بالمادة 24 من العهد. وقالت إنه يحزنها أن تسمع أن بربادوس لن تقوم باستعراض القواعد المتعلقة بالعقاب البدني، وتساءلت عما إذا كانت هناك أية إمكانية لتغيير هذا الموقف.

31 - السيد غليلي – أ هانهانزو : قال إن التقرير يظهر أن نسب القيد بالتعليم العالي أعلى بالنسبة لجميع الأقليات منها بالنسبة للسود، وسأل عن تفسير الوفد لهذا التفاوت وعما يبذل من جهود للإقلال منه. كما تساءل عما إذا كانت هذه الفجوة في مستوى التعليم عاملا من عوامل التوتر بين الأجناس.

32 - وأشار إلى أن قانون التشرد قد حل محله في عام 1998 قانون الجرائم الصغيرة، وتساءل عن المقصود بعبارة ”ال جرائم الصغيرة “ وكيفية التعامل مع هذه الجرائم. على أنه ذكر أن المسألة التي تقلقه أكثر من أي شيء آخر هي الموقف المتشدد جدا الذي يأخذه البلد فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، وخاصة عقوبة الإعدام الإلزامية. وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من السكان تؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام، وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد، كما سأل عن بعض القضايا المعينة التي كان يتوقع أن يصدر فيها الحكم بالإعدام وعما إذا كانت أحكام الإعدام قد خففت فعلا.

33 - السيد أوفلاهرتي : رحب بالبيان القوي الذي قدمه الوفد تأييدا لحقوق الإنسان بالنسبة لجميع الأشخاص بمن فيهم المعوقون، وما أعربت عنه بربادوس من تأييد للاتفاقية المنتظرة عن حقوق المعوقين. على أنه أضاف أن اللجنة معروض عليها بعض المعلومات التي تتعلق بحالة المعوقين في البلد وتبعث على شيء من القلق. وضرب مثلا فتساءل عما إذا كان صحيحا أن اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحقوق المعوقين التي أنشئت في نيسان/أبريل 2005 لم تجتمع بعد. كما تساءل عن اختصاصات هذه الهيئة وعما حققته إن كانت قد اجتمعت بالفعل.

34 - وأضاف أن مجلس المعوقين في بربادوس أفاد بأن المعوقين يشعرون شعورا عاما ب أنهم مستبعدون من الخدمات ومن الحياة العامة في المجتمع. وقال إنهم موضوع مواقف سلبية في مختلف المهن التي تقدم الرعاية ، بما فيها مهنة الطب ، و التي يبدو أنها ترى أن المعوقين مجردون من المشاعر الجنسية ومن ثم لا تأخذ احتياجاتهم الجنسية في الاعتبار على نحو كاف. وأضاف أن المجلس يرى أيضا أن المعوقين ليسوا مدمجين إدماجا كافيا في عملية اتخاذ القرار في المجالات التي تتعلق بمص ا لحهم، وأن مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية وغير الحكومية في حاجة ماسة إلى التدريب لزيادة وعيهم بمشاكل المعوقين. وقال إنه يطلب تعليقات على هذه الشواغل.

35 - وانتقل إلى مسألة العلاقات الجنسية الطوعية بين شخصين من جنس واحد فقال إنه ينبغي للجنة أن تكون ممتنة، على الأقل للصراحة التي اتسمت بها إجابة الوفد. على أنه أضاف أنه مضطر إلى القول بأن موقفها يتعارض مع القانون كما يبينه العهد. وذكر أن حظر العلاقات الجنسية الطوعية بين شخصين من جنس واحد هو انتهاك لنصوص العهد المتعلقة بعدم التمييز. وأشار إلى ما تم الإعراب عنه من أن هذه الأفعال لا يمكن نفي صفة الجريمة عنها بسبب التقاليد والمواقف الدينية لسكان البلد، إلا أنه تساءل عما إذا كان من الضروري تجريم الأشياء التي لا يوافق عليها المرء. وأضاف أنه حتى لو كانت أساليب الحياة التي تحياها الأقليات الجنسية منفرة بالنسبة لعامة السكان، فإنه يأمل في أن يوافق الوفد على أن الدولة ما زالت عليها مسؤولية حماية هذه الأقليات من التعصب والتمييز.

36 - وضرب مثلا فقال إنه يتبين من الإحصاءات أن تعرض فئة اللواطيين في بربادوس لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مرتفع بشكل غير عادي، ولكن التمييز ضد هذه الفئة وعدم تلبية الدولة لاحتياجاتها الخاصة بشكل ملموس هما بمثابة عجز من الدولة عن حمايتهم من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقال إن تجريم السلوك الجنسي لهذه الفئة يجعلها تشعر بضرورة إخفا ئه مما يجعل من الصعب، مثلا، وصول برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى هذه الفئة. وأشار إلى أن دراسة أجريت في عام 2004 بتكليف من وزير العدل في بربادوس أوصت، في ما يتعلق ب مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بنفي صفة الجريمة عن العلاقات الجنسية الطوعية شخصين من جنس واحد. وقال إنه يهمه أن يسمع تعليقات الوفد على هذه المسائل بوجه عام، وتعليقاته بوجه خاص ع لى ما أعطي من اهتمام لتوصيات الدراسة التي أجريت في عام 2004.

37 - السير نيجل رودلي : أثنى على التقرير المفيد والإجابات الصريحة، وقال إنه يستشف وجود اتجاه قوي إلى الأخذ ب نهج ”الآباء المؤسسين “ في تفسير الوفد والدولة الطرف للعهد، وهو نهج لا يتفق بالضرورة مع قواعد التفسير المقررة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تأخذ في الاعتبار المضمون والموضوع والغرض والممارسة اللاحقة. وأضاف أن العدد القليل من الدول – الصغيرة أو الكبيرة – التي ترى أن العهد صك ثابت لا يجوز فيه التفسير التطوري مخطئة خط أ واضحا في القانون الدولي. و ذكر أن معظم الدول كان موقفها عند التصديق على العهد هو أن قانونها يتفق معه، ومن ثم فإن هذا النهج لن يترك للجنة شيئا تقوم به. وأضاف أنه استشعر من البيان الافتتاحي للسير لويس ميلا إلى نهج التفسير الذاتي للعهد ، وهو أن العهد يعني ما تقول الدولة الطرف إنه يعنيه. وقال إن من المؤكد أن هذا كان هو موقف محكمة الاستئناف في بربادوس في قضية برادشو التي نُظرت في عام 1994 عندما ذهبت إلى أن بربادوس هي وحدها التي تقرر ما يعتبر جريمة خطيرة في نطاق الفقرة 7 من المادة 6 من العهد. و أضاف أ نه إذا كان هذا لا يزال هو الموقف العام لبربادوس فإن الحوار يصبح أمرا صعبا. وقال إن ثمة بعدا آخر لهذا الأسلوب في التفسير وهو الإشارات المتعددة إلى الرأي العام باعتباره أحد العوامل الحاسمة . على أنه أضاف أن حقوق الإنسان ليست مسألة تتعلق بالرأي العام؛ فهذه الحقوق هي في الواقع حماية من الرأي العام في بعض الأحيان عندما يكون الرأي العام مثلا محبذا للتعذيب. وقال إن المسألة ببساطة هي أن الرأي العام لا يمكن أن يعلو على الالتزام الوا ض ح للدولة بمقتضى القانون الدولي، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. وقال إنه إذا ما خضع كل فرد لأ هواء الرأي العام فإن ذلك سيكون على الفور آخر مسمار في نعش مشروع حقوق الإنسان.

38 - وذكر، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أن اللجنة عندما تشير إلى عقوبة الإعدام الإلزامية باعتبارها عملا تعسفيا لا تقصد أنها شيء يتم عن نزق أو أنها غير عادلة في جميع الأحوال، وإنما ما يعنيه ذلك هو أن ا نعدام المرونة المتأصل في هذا الموقف يسمح بحدوث النزق أو الظلم بعدم إتاحة أي مخرج بالنسبة لتقرير مدى سلامة العقوبة ما دامت الجريمة نفسها قد تم التصدي لها . وأضاف أنه مما يزيد تعقيد المشكلة أ لا  تدرك الدولة أن الجريمة قد تكون لها درجات مختلفة كما هي الحال بالنسبة للقتل في قانون بربادوس.

39 - وأضاف أن الحد الزمني الذي يقرره الدستور بالنسبة لتنفيذ حكم الإعدام في بربادوس يثير مسألة أوسع هي ما إذا كانت إجراءات الشكوى في اللجنة أو في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان يمكن السماح بأخذها في الاعتبار عند تطبيق عقوبة الإعدام. وقال إنه في قضية بويس وجوزيف، قامت بربادوس بتخفيف الحكم لأنها لم تكن تتوقع أن تفصل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية خلال الفترة الزمنية المقررة، وهو موقف أيدته فيما بعد محكمة العدل الكاريبية. وتساءل عما إذا كانت الحكومة راضية عن الحالة الحالية للقانون فيما يتعلق ب مجمل المسألة التي نشأت عن هذا القرار.

40 - وفيما يتعلق بالتعذيب، الذي يعرفه القانون الدولي بأنه التسبب في ألم نفسي شديد أو معاناة نفسية شديدة، قال إن من المهم معرفة ما يوجد بقانون بربادوس من أحكام تحمي من هذه المعاملة على النحو الذي تكفله المادة 7 من العهد وضمان إقامة الدعوى الجنائية على القائمين بالتعذيب.

41 - وقال إن مناقشة التقرير لاستخدام القوة من جانب الشرطة مناقشة مفيدة جدا. و ذكر أن تطبيق بربادوس لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين هو معيار جيد جدا في الواقع. وأضاف أن إنشاء سلطة الشكوى من الشرطة هو تطور إيجابي آخر، وأنه هو أيضا يود أن يعرف المزيد ع ن الطرق التي تستخدمها هذه السلطة في التحقيق و عن الطريقة التي تصرفت بها في القضايا الكثيرة المتعلقة باعتداءات الشرطة والتي عُرضت عليها في عامي 2004 و 2005 (الفقرة 262 من التقرير) ، كما يرحب بأية معلومات عن أية حالات وقعت في عام 2006.

42 - وقال إن عدد نزلاء السجون مرتفع بشكل ملفت للنظر – حيث يمثل تقريبا 300 نزيل لكل 000 100 من السكان – بالنسبة لمجتمع صغير متسامح مثل بربادوس . و ذكر أنه سيكون ممتنا ل تقديم تفسير لهذا الوضع.

43 - وقال إن السؤال المتعلق بالعقاب البدني قُصد به معنى أوسع وكان الغرض منه التأكد من مدى سماح القانون في بربادوس للسلطة القضائية بفرض أحكام بالعقاب البدني على أية فئة من فئات الأفراد، سواء كانوا من الأطفال أو من غيرهم، وعلى البالغين في السجون. وأعرب عن أمله في ألا تكون الإجابة هي أنه لا يوجد شيء من ذلك على الإطلاق.

44 - السيد لالاه : أعرب عن تقديره للإجابات المحكمة الشاملة التي قدمها السير لويس . وذكر أن ثمة نصا في الدستور يدعو إلى الإعجاب (المادة 24) وهو نص يجعل للمحكمة العليا الولاية بالنسبة للحقوق الدستورية التي تكفلها المواد من 12 إلى 23، وبذلك يجعل لها الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بمسائ ل حقوق الإنسان. وقال إن الدستور في بربادوس يعلو على أي قانون لا يتفق معه (المادة 1)، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا أو أية سلطة أخرى قد أصدرت حكما فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية قانون ما ، كما أن المصدر الذي استمد منه هذا النص الدستوري غير الواضح. و ذكر أن هذا الاعتبار يصبح مهما في حالة الحقوق الدستورية التي لا تشملها المواد من 12 إلى 23 ، مثل الحقوق السياسية المقررة في المادة 25 من العهد والتي تتناولها في بربادوس لجان مختلفة من لجان الخدمة العامة . وأضاف أن قرارات هذه اللجان هي بحكم الدستور (المادة 106) لا يمكن النظر فيها أمام أية محكمة وإن كان من المفترض أنه يمكن النظر فيها عن طريق المراجعة القضائية؛ وإلا فلن تكون هناك وسيلة للانتصاف من القرارات التي تتخذها لجنة ما بطريقة تعسفية ضد موظف عام. وتساءل عما إذا كانت المحكمة العليا تملك هذا الاختصاص أيضا.

45 - وطلب أيضا توضيحا للسبب في النص صراحة على الجنس في المادة 11 من الدستور كأساس لحظر التمييز وإغفاله كأساس لتعريف التمييز في الفقرة 1 ’2‘ من المادة 23؛ وخاصة عن السبب في أن الفقرة 3 (ب) من المادة 23 تقرر أنه فيما يتعلق بالزواج وحقوق الملكية والمسائل الأخرى التي تدخل في قانون الأحوال الشخصية لا يجوز الطعن في أي قانون باعتباره قانونا تمييزيا على أساس الجنس . وقال إن البيان الواضح الذي ذكر فيه الوفد أنه لا يوجد في بربادوس قانون يميز ضد المرأة يجعله يأمل في تقديم تفسير لهذا الانتهاك الواضح للفقرة 4 من المادة 23 من العهد.

46 - وقال إن من المهم معرفة ما إذا كان الاتجاه، بعد إنشاء محكمة الاستئناف الكاريبية، هو زيادة عدد قضايا الاستئناف عما كان عليه قبل ذلك في ظل اللجنة القضائية بمجلس الملكة، وهو ما يكون إشارة إلى وجود سُبل أفضل للانتصاف.

عُلقت الجلسة في الساعة 17:35 واستؤنفت في الساعة 17:50

47 - السير لويس تل (بربادوس): شكر اللجنة على أسئلتها الصعبة والمتعمقة، وقال إن لجنة استعراض الدستور التي يرأسها وزير العدل تقوم حاليا بإعداد مشروع دستور جديد يقدم إلى البرلمان قبل نهاية عام 2007 ، وأنه سوف يطلب إلى اللجنة أن تدمح في الدستور الجديد بعض جوانب العهد التي لا توجد في الدستور الحالي . وذكر أنه يحتاج إلى وقت للتشاور مع مكتب وزير العدل قبل الإجابة على الأسئلة الدستورية الفنية التي أثارها السيد لالاه.

48 - وقال إنه سيسأل الحكومة على وجه التأكيد أن تنظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان بعد أن اقتنع هو نفسه إلى حد ما بالمبررات التي ساقتها اللجنة ل إنشاء مثل هذه اللجنة و إن كانت هناك هيئات مستقلة اخرى تملك بالفعل سلطة محاسبة الحكومة.

49 - وقال إن سلطة الشكوى من الشرطة - التي لم تتلق كثيرا من الشكاوى لأنها تعمل منذ أقل من سنتين – تملك سلطة التحقيق في جميع الشكاوى وتقدم ما تنتهي إليه من نتائج بشأن الأعمال الوحشية أو الانتهاكات من جانب الشرطة إ لى مدير الإدعاء العام الذي يتحمل وحده مسؤولية إقامة الدعوى الجنائية. وذكر أن السلطة تتكون من رئيس كان قاضيا سابقا بالمحكمة العليا - حيث ينص القانون على أن تكون لرئيس السلطة خبرة لا تقل عن 10 سنوات؛ و أحد المتقاعدين من كبار ضباط الشرطة؛ ومجموعة من الأشخاص العاديين الذين يمثلون الكنيسة ونقابات العمال وغيرها من المؤسسات. وأضاف أن هذه السلطة هي هيئة مستقلة تماما لا تتلقى أية أوامر من الحكومة.

50 - و ذكر أ ن الإجراءات القضائية قد بدأت بالفعل بالنسبة للقضية المشار إليها المتعلقة ب ا رتكاب عمل وحشي في السجن وأ ن الضباط البالغ عددهم 13 ضابطا ستتم محاكمتهم كما يحاكم أي مواطن آخر.

51 - وفيما يتعلق بممارسة الجلد في المدارس وفي السجون، قال إنه يوافق على ما ذهب إليه السير نيجل من أن الرأي العام لا يكفي كمعيار. وذكر أنه يوجد بالنسبة لهذه الحالة موقف اجتماعي ثقافي قوي جدا في البلد و أن الحكومة تدفع الثمن إذا عالجت الأمر بشدة متجاهلة الرأي العام. وأضاف أن الحكومة وشعبها لا يمكن أن يختلفا حول المسائل المتعلقة بالضمير. و قال إ نه سيحيل تعليقات اللجنة إلى الحكومة مع التأكيد على أن مسألة الجلد يمكن أن تشكل معاملة مهينة.

52 - وقال إن الفرص متاحة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، ولكن الأمر يقتضي زيادة وعي المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وأضاف أن الفرص التعليمية لها أيضا دور مؤثر؛ وذكر أن عدد المقيدات ب الكليات والجامعات - التقليدية وغير التقليدية - يزيد عن عدد المقيدين بنسبة 2 إلى 1. وأضاف أن هذا يشكل، بطبيعة الحال، مشكلة اجتماعية أخرى هي مسألة ما يجري للرجال في بربادوس.

رفعت الجلسة في الساعة 00/18.