الدورة التاسعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2426

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 13 آذار/مارس 200 7 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأ طراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لمدغشقر (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10 .‏

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمو جب المادة ‏‏40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)‏

التقرير الدوري الثالث لمدغشقر (تابع )

(CCPR/C/MDG/2005/3; CCPR/C/MDG/Q/3)

1 - بدعوة من الرئيس، عاد أعضاء وفد مدغشق ر إلى أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2 - الرئيس : دعا وفد مدغشقر إلى مواصلة تقديم ردوده على النقاط المثارة بصدد الأسئلة من 1 إلى 12 الواردة في قائمة المسائل (CCPR/C/MDG/Q/3).

3 - السيدة راتسيهاروفالا (مدغشقر): قالت إن مسألة انتظام العمال في نقابات في مناطق التجارة الحرة مسألة ينظر فيها مجلس العمل الوطني الذي يضم ممثلي العمال وأرباب العمل والدولة. وأضافت أنه جرى اعتماد تدابير لتعزيز التفتيش في أماكن العمل وتسجيل العمال والتشجيع على توقيع اتفاقات جماعية، بما في ذلك في مناطق التجارة الحرة. وقد أ ُ نشئت مجالس العمل لمعالجة المسائل المتصلة بظروف العمل، وأن من حق العمال في مناطق التجارة الحرة اختيار أي نقابة لتمثيلهم، وليس نقابة العمال الرسمية فقط.

4 - وقالت إن تعدد الزوجات نادر جدا وينحصر في نسبة لا تكاد تتجاوز 1.6 في المائة من السكان، وهي نسبة آخذة في التناقص. وأضافت أن التدابير المتخذة للقضاء على تعدد الزوجات تشمل تعريف النساء بحقوقهن وزيادة الوعي بضرورة القضاء على هذه الممارسة داخل المجت معات التي تكون فيها أكثر شيوعا.

5 - و مض ت تقول إن وزارة العدل تقدم التدريب في مجال حقوق الإنسان للعسكريين وأفراد الشرطة وموظفي السجون والسلك القضائي عن طريق مؤسسات من قبيل الأكاديمية العسكرية والمدرسة الوطنية ل لقضا ء وموظفي المحاكم. وأشارت إلى توافر الأدلة المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ب اللغة الوطنية. وذكرت أنه يجري بذل جهود لإعادة إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأن اجتماعا قد ع ُ قد لهذا الغرض في عام 2006 مع ممثل لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت إنه ليست هناك آلية محددة لرصد حقوق الإنسان ف ي حالات الطوارئ على الرغم من أن ضحايا أي انتهاك مزعوم يمكنهم رفع شكوى إلى المحكمة الإدارية.

6 - واعترفت بأن الاتجار بالأطفال ظل يشكل مشكلة، بيد أنها أكدت أن مدغشقر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة ل لحدود الوطنية و بروتوكول ها المتعلق ب منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال . وقالت إنه ن ُ ظمت حلقة دراسية عن هذه المسألة في عام 2006 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وأن هذه المسألة ست ُ عالج في سياق إصلاح القانون الجنائي. وذكرت أن هناك قانونا جديدا ينظم التبني ، وأنه قد تم تعليق ممارسة التبني الدولي بقصد وضع حد لما يعتريه من وجوه الشطط، حيث ألغيت رخص المؤسسات المعنية، ومن المزمع وضع مزيد من التشريعات في هذا الصدد. و قد اعتُمدت خطة وطنية لإلغاء عمل الأطفال بهدف القضاء على استرقاق الأطفال، وسي ُ حتفل في 12 حزيران/يونيه من كل سنة باليوم العالمي لمناه ض ة عمل الأطفال. كما أ ُ نشئت لجنة وطنية مؤلفة من ممثلي الوزارات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بغية رصد الحالة وتعزيز إيجاد فرص العمل والأنشطة المدرة للدخل لصالح الآباء، بما في ذلك نُظم الائتمانات البالغة الصغر ، كيلا يضطروا إلى بيع أطف ا ل هم في سوق الرق.

7 - وفيما يتعلق باستخدام السجناء لإنجاز أعمال خارج السجن، قالت الممثلة إن القيام بهذه الأعمال طوعي وي ُ دفع عليه أجر وينحصر في عقود تُبرم بين إدارة السجن ورب العمل لإنجاز عمل ذي طابع موجه للنفع العام. أما العمل لصالح الأفراد فمحظور.

8 - وقالت إن معدل استخدام وسائل منع الحمل قد زاد من 5 في المائة من السكان في عام 1992 إلى 18 في المائة في الفترة 2003-2004. وأردفت قائلة إن خطة عمل مدغشقر للأعوام 2007-2012 قد حددت 30 في المائة بوصفها النسبة المستهدفة في عام 2012. وذكرت أن وزارة الصحة قامت ، في إطار مشروع تجريبي ن ُ فذ في عام 2005، بتوزيع وسائل منع الحمل في سبع مقاطعات، مما أسفر عن زيادة استخدامها ب واقع خمس ة أ مث ا ل على مدى ثلاثة أشهر؛ ونتيجة لذلك سيجري توسيع نطاق هذا البرنامج في جميع أرجاء البلد.

9 - واسترسلت قائلة إنه يجري إعداد مشروع نص سيجر ّ م التعذيب، عملا ب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأضافت أن مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع قانون يتعلق بالاحتجاز قبل المحاكمة ، وسي ُ حال إ لى البرلمان لاعتماده في دورته المقبلة. وبمقتضى هذا المشروع ، لن يعود بالإمكان احتجاز الأشخاص قبل المحاكمة إلى أجل غير مسمى. أما فيما يتعلق بادعاءات وقوع الفساد ، فقد قالت إن بعض موظفي الدولة، بمن فيهم بعض من كبار موظفي الخدمة المدنية وقادة المشاريع ، قد حوكموا وأ ُ دينوا بتهمة الفساد. وبخصوص مسألة الاختطاف ، لاحظت أن أفراد الجالية الهندية - الباكستانية يقعون ضحايا عمليات اختطاف.

10 - وقالت إنه جرى في عام 2005 ص ياغة مدونة لقواعد سلوك ا لقضاة ا ستن ا د ا إلى مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، وأن وزارة العدل والمدرسة الوطنية ل لقضا ء وموظفي المحاكم نظم ت ا في عام 200 6 حلقات دراسية عن مسألة السلوك الأخلاقي حضرها جميع القضاة وكذلك وزير العدل نفسه. وأضافت قائلة إن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة المهنية للقضاة وال إشراف على المهنة مسؤولية تقع من الآن فصاعدا على المجلس الأعلى للقضاء ، وليس على السلطة التنفيذية.

11 - السيدة شاني ه : كررت الإعراب عن قلقها إزاء ادعاءات قيام السلطات بعمليات إعدام بإجراءات موجزة. وقالت أيضا إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة التوائم الذين هم وإن لم يعودا ي ُ قتلون فإنهم لا يزالون عرضة للت خلي عنهم في الغالب، وهو أمر ينتهك حقهم في حياة عادية. وتساءلت عن ماهية الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة هذه الحالة.

12 - السيد ل ا لاه : طلب مزيدا من المعلومات عن سير عمل المحاكم ال مجتمعية Dina وعضويتها و عن وجود أي ضمانات لكفالة قيامها بعملها بإنصاف ونزاهة. وحذر من خطر سماح دولة من الدول للتقاليد والأعراف بأن تكون ذريعة لل تحايل على أحكام العهد ، وذلك بالاقتصار على اتخاذ إجراءات مهدئة لتصحيح أسوأ ضروب الشطط الناجمة عن هذه النظم. وأردف قائلا إنه كلما قام تعارض بين الممارسات التقليدية وأحكام العهد ، يجب أن تكون ال أولوي ة للعهد؛ وأحال الدولة الطرف في هذا الصدد إلى التعليقات العامة والقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة.

13 - السيد ع مر : رحب بتعزيز ضمانات حقوق الإنسان الواردة في مشروع الدستور الجديد. وفيما يتعلق بالحق في حماية الصحة منذ بداية الحمل، تساءل عن مدى حماية الحقوق في الإجهاض. وأعرب عن قلقه لأن شرط حماية القيم الثقافية ، عملا بالمادة 39 ، قد يؤدي إلى استمرار اعتداءات من قبيل إ س ا ء ة معاملة التوائم. وافترض أيضا ، بالإشارة إلى مشروع الدستور ، أنه لن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف، ولا سيما تلك المرتبطة بالعهد.

14 - السيد أوفلا ي رتي : تساءل ع ن مدى إمكانية إتاحة الموارد اللازمة لمواصلة برامج التوعية بحقوق الإنسان وإدراجها في صلب مؤسسات الدولة على المدى الطويل بعد انتهاء الشراكات مع آليات الأمم المتحدة. وشدد على الحاجة الماسة إلى تحديد إطار زمني لإعادة تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية أخرى غير المحكمة الإدارية لكفالة وجود ضمانات مناسبة لحماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، وطلب تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ المادة 4 من العهد. ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة إقامة توازن بين قمع هذه الممارسات والمعاقبة عل يها من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى ؛ و رحب ، مع ذلك ، بتنظيم حلقات عمل بشأن بروتوكول بالير مو لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة ا لنساء والأطفال, والمعاقبة عليه.

15 - السيدة ويدجوود : تساءلت ع ن إ م ك ا نية أن تستند الطعون في قرارات ال م حاكم المجتمعية إلى الوقائع والقانون في آن معا، وعن الشخص أو الهيئة التي تنظر في الطعون، وعن مدى توافر أي شكل من المساعدة القضائية لهذا الغرض وعن نوع العقاب الذي ف ُ رض على شيوخ القرى الذين أمروا ب تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة سواء عن طريق ال محاكم المجتمعية أو الآلي ات القروية السابقة.

16 - الرئيس : دعا وفد مدغشقر إلى تناول الأسئلة من 13 إلى 24 من قائمة المسائل.

17 - السيد راكوتونياينا (مدغشقر): قال ، مشيرا إلى السؤال 13 ، إنه حرصا على تخفيض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة تمت زيادة عدد جلسات المحكمة الجنائية من جلستين إلى 20 جلسة، حيث جرى استعراض 595 قضية جنائية في محكمة واحدة في عام 2006. وأشار إلى فتح أربعة سجو ن جديدة وتوسعة سجنين آخرين؛ كما يجري تنفيذ عقوبات بديلة للسجن، كل ذلك بهدف تقليل الاكتظاظ. وأردف قائلا إن عدد وفيات السجناء انخفض من 328 حالة وفاة في عام 2005 إلى 83 حالة في عام 2006. ويجري بذل جهود لفصل السجناء رهن الحبس الاحتياطي والسجناء ال ذ ي ن ثبتت إدانتهم، والنساء والأطفال. وأشار أخير ا إلى تخصيص 900 مليون من الأرياري الملغاشي لتحسين نو عية الوجبات الغذائية في السجون.

18 - وبخصوص حالات السجن بسبب ديون مدنية (السؤال 14)، قال المتكلم إنه جرى تبصير أفراد الشرطة والمدعين العاميين بأهمية التم ي يز بين المخالفات المدنية وال جرائ م. ولم يع د بالإمكان في الواقع سجن شخص ما بسبب د َ ين مدني.

19 - وتناول المتكلم الأسئلة من 15 إلى 17 ، فقال إن حكومة بلده تدرك ضرورة معالجة مسألة نقص الموظفين في الجهاز القضائي ، وأنها قامت في عام 2006 بمضاعفة عدد الطلبة المقبولين في المدرسة الوطنية ل لقضا ة وموظفي المحاكم، حيث زاد هذ ا العدد من 25 إلى 50 ومن 50 إلى 100 ، على التوالي. وأشار أيضا إلى إنشاء معهد متخصص لتدريب المحامين وإلى إقرار حق الشخص في توكيل محام للدفاع عنه. والمساعدة القضائية متاحة مجانا في الحالات التي تنطوي على مسائل متعلقة بالعمل ، وكذلك في الحالات التي ي ُ عاقب عليها بعقوبة سجن لمدة تزيد على خمس سنوات.

20 - وأردف قائلا إن استقلال القضاء مضمون بموجب الأمر رقم 2005-005 المتعلق بتنظيم القضاء، وأن القضاة أحرار في تفسير القانون لدى التوصل إلى قراراتهم. وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء سيستعرض أي سوء سلوك قضائي ويمكنه أن يعاقب القاضي المرتكب للمخالفة بطرق منها إقالته من هيئة المحكمة .

21 - وفيما يتعلق بالسؤال 18 ، قال المتكلم إن الحرية الدينية مكفولة بموجب المادة 10 من الدستور. وبخصوص الأسئلة من 19 إلى 21، قال إن الحكومة أغلقت منذ عام 2002 قناة تلفزيونية واحدة و 7 محطات إذاعية بسبب انتهاكات فنية، وأن قناتين إذاعيتين تعرضتا لهجمات في فترة ما بعد الانتخابات في عام 2002. وأضاف أنه لا ي ُ عتقل أحد بسب ب التعبير ع ن آراء سياسية. أما اشتر ا ط الحصول على إذن لعقد اجتماعات سياسية ، فراجع إلى دواع أمنية فقط: إذ يجب أن ت ُ عقد في مكان مغلق ويلزم توافر ضمانات لحماية سلامة المشاركين و ال أطراف ال ثالثة. ولا يمكن اعتبار هذا عملا من أعمال التمييز ضد الأحزاب السياسية التي يتعين عليها جميعا استيفاء نفس المعايير. ويبيح القانون وينظم جميع أنواع المنظمات ، سواء أكانت غير مستهدفة للربح أو ثقافية أو ثقافية أو سياسية أو منظمات ل لقطاع الخاص أو نقابات ل موظفي الخدمة المدنية .

22 - و رداًً على السؤال 22، قال إن جميع الناخبين المسجلين والمرشحين للانتخابات يحق لهم الاستئناف أمام المحكمة الدستورية العليا في النزاعات المتصلة بالانتخابات. وفيما يتعلق ب السؤال 23، لا توجد أقليات عرقية بهذا المعنى في مدغشقر، ولكن هناك عدداً من مجموعات الأقليات اللغوية . و ل هذه المجموعات حرية استخدام لغاته م الأصلية واتباع عاداتهم الخاصة، بشرط ألا تتعارض مع التشريع المحلي. وأخيراً ، قال مشيراً إلى السؤال 24، إن أدلة تحتوي على معلومات عن العهد والبروتوكول الاختياري قد نُشرت ووُزعت على عامة السكان وكذلك على أعضاء الهيئة القضائية. واحتوت تلك الأدلة على رسوم توضيحية مفصلة، وبذلك تضمن أن يفهمها الأميون. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت الحكومة سلسلة من الدورات التدريبية، بناءً على دراسات حالات، مصممة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.

23 - السيد عمر: رحب بالمقترحات المُعدَّة لتحسين أحوال السجون، ولكنه أعرب عن قلقه ل أن الفقرة 2 من المادة 408 من القانون الجنائي، التي يُسمح بمقتضاها بالحبس بسبب دَيْن مدني في حالة رفض ، بسوء نية ، تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لا تتوافق مع المادة 11 من العهد. وفي هذا الصدد، طلب نسخة م ن ذلك النص، لأغراض التوضيح.

24 - و في معرض إشارته إل ى المادة 18 من العهد، أثنى على الدولة الطرف لحرصها الشديد على التنوع الديني ، ولكنه أعرب عن القلق إزاء احتمال فرض قيود على الحرية الدينية. وعلى وجه الخصوص، عبر عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت كنائس معينة قد استخدمت لأغراض سياسية خلال انتخابات عامي 2001 و 2002، وما إذا كان من الصحيح أن إحدى تلك الكنائس قد جرى إغلاقها عقب ذلك. كما استفسر عن مدى انتشار الفرق الدينية في مدغشقر.

25 - وفيما يتعلق بالحقوق السياسية (المادة 25 من العهد)، فقد خُـوِّل المجلس الانتخابي الوطني بأن يحيل الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى المحاكم. فإذا لم يقم المجلس بإحالة شكوى معينة، فهل من الممكن تقديم استئناف ضد قراره؟

26 - وأخيراً، وفقاً للوثيقة الأساسية ذات الصلة (HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1)، توجد 18 مجموعة عرقية رئيسية في مدغشقر. وتساءل عما إذا كان يوجد تعارض بين المصالح الوطنية ومصالح الأقليات العرقية، وما إذا كانت قد وُضعت نصوص محددة لحماية حقوق تلك الأقليات.

27 - السيد جليلي - أهانهانزو : أشار إلى أن الحبس بسبب دين مدني هو ظاهرة واسعة الانتشار في أفريقيا السوداء. وفي حين أنه رحب بالخطوات المتخذة لإدماج حظر الحبس بسبب دين مدني ضمن التشريع المحلي، فإنه سيكون ممتناً ل حصوله على مزيد من المعلومات المفصلة، ومن بينها إحصاءات، إن وجدت، عن الآثار الواقعية لذلك التشريع.

28 - السيدة بالم : رحبت بالخطوات المتخذة لمعالجة عمالة الأطفال، ولكنها استفسرت عما إذا كان قد جرى اعتماد أي تدابير محددة لمعاقبة أصحاب العمل.

29 - و في معرض إ شارت ها إلى المادة 14 من العهد (الحق في محاكمة عادلة)، حثت الدولة الطرف على معالجة الشواغل التي جرى الإعراب عنها بشأن قر ا رات المحاكم المجتمعية . و الجهود المبذولة لتدعيم النظام القضائي تستحق الثناء، ولكن سن تشريع جديد هو الخطوة الأولى فحسب في عملية أطول كثيراً. ولا تتوفر معلومات على نطاق واسع عن ترتيبات المساعدة القانونية. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان المتهمون الذين يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية يجري السماح لهم بالاستعانة بمحامين أكفاء في جميع مراحل إجراءات الدعوى. كما أعربت عن قلقها بشأن ما يبدو أنه فقدان لملفات الدعاوى، وما ينجم عن ذلك من تمديد فترات احتجاز المتهمين. ومع أن ذلك الوضع قد يُعزى في جانب منه إلى النقص في عدد القضاة، فقد تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف لديها نظام مناسب لتسجيل الملفات.

30 - وأخيراً، طلبت معلومات عن التدابير القائمة لحماية استقلال السلطة القضا ئية . وعلى وجه الخصوص، أعربت عن رغبتها في معرفة كيفية تعيين القضاة، وكم يتقاضون من أجور، وما إن كان يمكن عزلهم من مناصبهم. وسألت عن الترتيبات في حالة اتخاذ إجراء تأديبي ضد القضاة، وعن دور المجلس الأعلى للقضاء ومسؤولياته.

31 - السيد لالاه : وعند إشارته إلى الفقرات 6-9 من الوثيقة الأساسية، أعرب عن قلقه إزاء التفرقة الظاهرة بين المجموعات العرقية التي تشترك في استخدام نفس اللغة (الملغاشية) وأعضاء الجاليات الأجنبية. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان الأخيرون مواطنين في مدغشقر أم لا. وإن كان الحال كذلك، فهل يمكن أن يقلل استمرار ا عتبارهم أجانب من مكانتهم كمواطنين ملغاشيين.

32 - وأثنى على الدولة الطرف لمجهوداتها من أجل تقديم دورات تدريبي ة للموظفين في الدولة الطرف عن العهد والبروتوكول الاختياري. ولكن نظراً للدور المهم الذي تقوم به المحاكم العرفية في المناطق الريفية، فقد أعرب عن دهشته من النقص البادي في الدورات الموجهة إلى أعضاء تلك المحاكم. ويجب على الحكومة أن تسعى إلى إيجاد حل عملي لتلك المشكلة.

33 - السيد باغواتي : طلب معلومات إضافية عن إدارة المدرسة الوطنية لل قضاء وموظفي المحاكم، وأنشطتها. وأعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت إدارة المدرسة يتولاها أعضاء في الهيئة القضائية، وما إذا كانت الدورات التي تقدمها إجبارية لجميع القضاة. كما استفسر ع ن إمكانية حصول ا لقضاة على تدريب تجديدي بصفة دورية.

34 - وأضاف أنه يجب على الدولة الطرف أن توضح تكوين مجلس الدولة وأنواع الطعون التي ينظرها. كما سأل عما إذا كانت لدى مدغشقر محكمة استئنا ف نهائي، وإن كان ذلك صحيحاً، فما هو نطاق اختصاصها. وهل التشريع المحلي ينص صراحةً على المساعدة القانونية، وهل تقدم تلك المساعدة حسب ما تراه جمعية المحامين؟ وطلب إيضاحات لدور مصرف التنمية الأفريقي في هذا الصدد.

35 - واختتم كلمته قائلا إنه أُقيم عدد من الهيئات لضمان إنفاذ قانون مكافحة الفساد، الذي جرى اعتماده في عام 2004. وسيكون ممتناً إذا حصل على معلومات مفصلة عن الأنشطة المحددة التي قامت بها تلك الهيئات وعن عدد الحالات الفردية التي رُفعت أمام المحاكم.

36 - السيدة ماجودينا : في معرض إ شارت ها إلى المادة 13 من العهد، بشأن طرد الأجانب، استفسرت عما إذا كانت السلطات الملغاشية قد وضعت إجراءات لتقرير وضع اللاجئين، وما إذا كان طالبو اللجوء المنتظرون لذلك التقرير يوضعون في مراكز احتجاز. كما استفسرت عن التدابير المطبقة لضمان إعادة طالبي اللجوء الذين لا يُمنحون وضع لاجئ إلى بلادهم بصورة تحفظ كرامتهم.

37 - ومضت قائلة إن استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي ألغيت الآن، كان معرضاً للخطر بسبب مساهمة أعضاء من السلطة التنفيذي ة فيها. ولذلك يجب على الدولة الطرف أن تشرح الخطوات المتخذة لضمان استقلال اللجنة الجديدة المقترحة، وفقاً لمبدأ باريس. وفي الختام، أشارت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان ت قدم مساعدة تقنية إلى ا لبلدان التي ترغب في إقامة هيئات مستقلة لرصد حقوق الإنسان.

38 - السيد جليلي - أهانهانزو : قال، مشيراً إلى الفقرة 73 من الردود الخطية للدولة الطرف، إن من المنافي للإنسانية أن يؤجل طلب لمراجعة حكم قضائي لمدة 30 سنة مع إبقاء السجين المعني قيد الاحتجاز. وحث حكومة مدغشقر على تسوية حالة السيد راكوتونيرينا بأسرع ما يمكن.

رفعت الجلسة الساعة 30/11 واستؤنف ت الساعة 55/11 .

39 - السيد راكوتونياينا (مدغشقر) : قال إن الفقرة 2 من المادة 408 من القانون الجنائي يجب فهمها باعتبار أنها تنطبق على المدينين الذين يرفضون تسديد المبالغ التي سبق أن دفعت لهم، أو الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وقد توصلت دراسة أجراها خبراء الأمم المتحدة عن تفسير وتطبيق المادة إلى أن المادة، كما ذُكر في الفقرة 227 من التقرير الدوري الثالث لمدغشقر، غير متوافقة مع العهد. وضربوا مثالاً لم يقم فيه أحد الموردين بتقديم الأدوية أو الطعام إلى إحدى المستشفيات التي يوجد بها أطفال اللاجئين، مما شكل جريمة.

40 - ورداً على طلب معلومات إضافية عن المدرسة الوطنية للقضاء وموظفي المحاكم، قال إن الدولة هي التي تدير المدرسة، ويتعين على أي شخص يرغب في أن يصبح قاضياً أن يدرس بها؛ ويتم القبول فيها باختبار تنافسي، ويمكن للدارسين أن يتخصصوا في المسائل القضائية أو الإدارية أو المالية. وهي تقدم كلاً من التعليم المبدئي والتعليم المستمر، ويتضمن النوع الأول تعليماً نظرياً وتدريباً تطبيقياً عملياً، بينما يركز الثاني على موضوعات محددة وفقاً لاحتياجات بناء القدرات الحالية للهيئ ة القضائية.

41 - السيد أندرياميهانتا (مدغشقر) : قال، عند إشارته إلى مسألة ال حرية الدينية إن أية كنيسة ترغب في العمل في مدغشقر يتعين عليها أن تمر بمسيرة قانونية لكي تعترف بها الدولة. وفيما ي تعلق ب إغلاق الكنائس، قال إنه كانت هناك حالة حاولت فيها كنسية أن تستولي على ملكية تابعة لكنيسة أخرى، كانت قد انشقت عنها من قبل، وقد أغلقت الحكومة الكنيسة لكي تحول دون الإخلال بالنظام العام؛ ورفعت الكنيسة منذ ذلك الحين دعاوى قانونية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء ذلك القرار. وبالإشارة إلى الفرق الدينية، فإن كنيسة برازيلية، لم تكمل الإجراءات القانونية اللازمة لاعتراف دولة مدغشقر بها، قامت بإحراق الكتاب المقدس، وخرقت بذلك القانون بعدم احترامها ل ل حرية الدينية لأتباع الكنيسة الكاثوليكية. وفضلاً عن ذلك، وحيث أن الكنيسة الكاثوليكية لها أتباع أقوياء على وجه الخصوص في المنطقة المعنية، فقد كان من الممكن أن يتسبب ذلك الفعل في الإخلال بالنظام العام. وقد جرى حظر أنشطة تلك الفرقة، وجرى ترحيل أتباعها، وجميعهم برازيليون.

42 - وفيما يتعلق ب استقلال السلطة القضائية ، قال إن مدغشقر بها نظام قانوني يتبع النمط الأوروبي، يصبح القضاة بموجبه عاملين مدنيين عقب تخرجهم من المدرسة الوطنية للقضاء وموظفي المحاكم، وليس عن طريق انتخابهم أو ترشيحهم؛ وعند تقاعدهم يفقدون صفتهم كأعضاء في الهيئة القضائية. وختاماً، ي عتبر حصول القضاة على مكافآت من الأمور المعتادة في مدغشقر.

43 - السيد أندرياناريمانانا (مدغشقر) : قال إن، مدغشقر لأسباب جغرافية واقتصادية، ليست مقصداً للاجئين، ولكنها بلد لعبورهم. وأثناء وجود اللاجئين في مدغشقر، يبقون تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي المسؤولة عن استعراض ملفاتهم وفقاً لاتفاقيات جنيف، وتحترم الحكومة حقوقهم. وذكر أنه لم يجرِ ترحيل أي لاجئ إلى بلاده من مدغشقر، باعتبارها بلداً لعبورهم.

44 - وأوضح أن الفقرة 451 من التقرير تشير إلى أن مدغشقر لا توجد بها أقليات عرقية حسب تعريفها في العهد. وجميع الأفراد من سكان ملغاشي لهم نفس الثقافة واللغة، بفضل التدريب المتعدد الثقافات. ولهذا ، لا توجد في الواقع مجتمعات عرقية في مدغشقر، وفضلاً عن ذلك، يمكن للأجانب أن يحصلوا على جنسية ملغاشي ة ، ويصبحون في تلك الحالة مواطنين لهم كل الصلاحيات؛ ولكن لا يوجد عدد كاف من أولئك الأفراد لتشكيل مجتمع بحق.

45 - السيدة رالايفاواريسوا (مدغشقر) : أقرت في ردها على الملاحظات بشأن ملفات السجناء المفقودة، بأنه كانت هناك مشكلات في الماضي تتعلق بنظام حفظ الملفات في أنتاناناريفو ، ولكنها أبلغت اللجنة بأن ه قد جر ت حوسبة النظام في السنوات الخمس الماضية، وحال بذلك دون تكر ا ر حدوث فقدان الملفات. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت وزارة العدل تدابير تأديبية فيما ي تعلق ب فقدان أحد الملفات من سجل إحدى المحاكم في أنتاناناريفو ، من أجل ضمان مراعاة مزيد من الحرص في هذا الصدد مستقبلاً.

46 - و قالت ، في معرض إشار تها إلى السجين الذي ظل ينتظر لمدة 30 عاماً كي يُنظر في استئنافه، إن اجتماعاً قد عُقد في الآونة الأخيرة لجميع قضاة المحكمة العليا لاستعراض حالة السجناء من هذا القبيل . وعقب التحقيقات، ت وصل القضاة إلى أن المشكلة ترجع في جانب منها إلى إهمال من أقلام المحاكم خارج العاصمة. ويجرى حفظ تلك الملفات جميعها الآن في المحكمة العليا في أنتاناناريفو ، وقد أُنشأت فرقة عمل لمعالجتها خلال شهر أو شهرين.

47 - السيدة راتسيهاروفالا (مدغشقر) : قالت عند إشارتها إلى الدفاع القانوني، إ ن جميع المتهمين يمكنهم أن يوكلوا محامياً إذا كانوا على استعداد لدفع أ تعابه ؛ وبالإضافة إلى ذلك، يجري توفير المساعدة القانونية ل لمتهمين الذين ليست لديهم أموال كافية، ممن يكونون معرضين ل لحكم عليهم ب السجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. ويمكن ل لمتهمين في مرحلة التحقيق الأولية أن يستعينوا بأي شخص يختارونه، باستثناء القضاة أو شاغلي المناصب العامة بالانتخابات أو أفراد القوات المسلحة.

48 - وأفادت أن المجلس الأعلى للقضاء جهاز يرأسه رئيس الجمهورية، الذي يضمن استقلال القضاء، موضحة أن أعضاءه المعينون رسميا يضمون ممثلي وزارة العدل، وجميع رؤساء المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، وقضاة ينتخبهم أقرانهم. ويتولى المجلس المسؤولية عن تكليف وترقية أعضاء السلك القضائي، بينما تتولى وزارة العدل تكليف المدعين العامين. ويعمل المجلس أيضا باعتباره هيئة تأديبية تبت في قضايا القضاة المحالين إلى المجلس التأديبي. وتتولى مبدئيا وحدة تحقيق ملحقة بوزارة العدل مسؤولية إجراء التحقيقات قبل إحالة القضية إلى المجلس. وعلاوة على ذلك، يمكن التماس رأي المجلس بشأن تعيين القضاة، وبخاصة رؤساء المحاكم؛ وفي هذا الإطار، يقترح المجلس ثلاثة أسماء، وتختار الوزارة واحدا منهم. وأخيرا، يعين المجلس عضوين من أعضاء المحكمة العليا الدستورية.

49 - وعادت إلى مسألة الملفات ال مفقود ة فأفادت مرة أخرى ب أن ذلك نادرا ما يحدث في أنتاناناريفو، وأوضحت أن حدوث ذلك خارج العاصمة يعزى أساسا إلى إعادة هيكلة منظومة محاكم الاستئناف. ففي الأصل، كانت ثمة محكمة استئناف واحدة، لكن في مطلع التسعينيات أنشئت عدة محاكم استئناف أخرى وأحيلت ملفات بعض السجناء خطأ إلى المكان غير المناسب أو لم تحل إلى أي مكان في حين أن من اللازم إحالتها. وذكرت أن حوسبة الملفات بدأت في أنتاناناريفو لكنها لم تبدأ بعد خارجها. وبخصوص حالات التأخر في تجهيز ملفات الاستئناف، أوضحت أن هذه الملفات يجب أن تنظر فيها المحكمة العليا في أنتاناناريفو وأنه لم يتم قط تلقي ملفات توجد في محاكم خارج العاصمة. وقالت إن الآونة الأخيرة شهدت اتخاذ خطوات لتدارك حالات التأخير .

50 - وأشارت إلى أن قانون مكافحة الفساد المعتمد في عام 2004 ينص على إنشاء عدة هيئات، منها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمكتب المستقل لمكافحة الفساد. وعلاوة على ذلك، ت ت ي ح شبكة مكافحة الفساد الموجود مقرها في أنتاناناريفو الاتصال بين جميع الهيئات القضائية والإدارية التي تعنى بقضايا الفساد، بما فيها الشرطة ومكتب المدعي العام، فضلا عن المحاكم، مما أتاح معالجة العديد من قضايا الفساد.

51 - السيدة بالم : سألت، توضيحا لأسئلتها السابقة، هل هناك حد زمني لبقاء القضاة في مناصبهم أم أنه مسموح لهم بالبقاء فيها حتى التقاعد؟ وهل يمكن فصلهم؟ وإذا كان ذلك ممكنا، فما الجرائم الداعية للفصل ووفق أي قوانين يتم ذلك ؟

52 - وبالإشارة إلى مسألة الملفات ال مفقود ة، قالت إن النظام تحسن على ما يبدو لكنها أعربت عن قلقها إزاء الوضع خارج أنتاناناريفو، وبخاصة فيما يتعلق بحوسبة الملفات. وأكدت أنه في حال عدم موثوقية النظام، فإن الوضع الحالي الذي لا يطاق سيستمر لا محالة وست فقد ملفات أخرى.

53 - وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء هيئة هامة جدا لكن العدد الكبير من ا لمهام الموكلة إليه يثير قلقها، كما يقلقها تكوينه إذ لا مناص من أنه سيخضع إلى حد بعيد لتأثير الأعضاء الذي يمثلون الوزارة. فالمجلس يبت بلا شك في بعض المسائل الجوهرية التي تعني القضاة، بما في ذلك مسارهم المهني بل وحتى تعيينهم. وعلاوة على ذلك، قالت إن الاستماع والنطق بالحكم في القضايا التأديبية يتمان على حد علمها في سرية، وأنه إذا ثبتت إدانة شخص ما يحال إلى محكمة أخرى أو منطقة أخرى، وهذا من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة على استقلال القضاة. وطلبت إلى الوفد تقديم مزيد من المعلومات بهذا الشأن. كما تساءلت ع ن إمكانية قيام المجلس الأعلى للقضاء بفصل القضاة.

54 - السيدة ويدجوود : قالت إن ضياع الملفات يشكك في مشروعية الاحتجاز إذ لا قضية بدون ملف. وأعربت عن قلقها إزاء ما يشكل على ما يبدو مسا بحرية العبادة والعقيدة في مدغشقر: فعدم الاعتراف الرسمي بدين ما ليس سببا لحظره.

55 - السيد باغواتي : قال إنه منزعج من تكوين المجلس الأعلى للقضاء، الذي قد يؤثر سلبا في استقلال القضاة. فمصيرهم لا ينبغي أن يترك لأناس لا يمتون للقضاء بصلة، وبالأحرى للسياسيين. وأشار إلى أن مسألة المساعدة القانونية تشغل أيضا بال اللجنة. وينبغي إيجاد هيئة لتحديد الحالات التي يقتضي فيها فقر المتقاضين إتاحة المساعدة، التي ينبغي توفير الأموال لها. وبخصوص الرقابة التي تمارسها الدولة الطرف على محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة، سأل عما إذا كانت الصلاحية التي تحظى بها لإغلاق تلك المحطات صلاحية قانونية أم صلاحية تنفيذية. وقال إن من المفيد معرفة مهام وتكوين المجلس الوطني للعمل المذكور في الفقرة 342 من التقرير الدوري.

56 - السيدة راتسيهاروفالا (مدغشقر): قالت إن القضاة لا يعينون لمدة محددة. ويمكن فصلهم لكن يمكنهم خلال حياتهم المهنية أن يعملوا بالتعاقب في القضاء ومكتب المدعي العام وفق احتياجات الخدمة و ا ر تي احهم الشخص ي . ومن الممكن إعفاؤهم من مهامهم بسبب سلوك غير لائق، وبخاصة الفساد. وبصدد تكوين المجلس الأعلى للقضاء، أوضحت أنه لا يضم سياسيين بل يتألف من قضاة ومسؤولين من وزارة العدل، كلهم قضاة عهد إليهم بمهام إدارية. وقالت إنه ينظر في القضايا التأديبية في جلسات غير علنية لكن نتائج المداولات تنشر، وبخاصة في الصحافة.

57 - وانتقلت إلى الحديث عن مسألة المحتجزين الذين فقد ت ملفاتهم، فأكدت أن إطلاق سراحهم قد تم فعلا؛ لكن البحث متواصل عن ملفاتهم مع تحقيق النجاح أحيانا.

58 - وبخصوص الشواغل المتعلقة بتوافر المساعدة القانونية، قالت إنه نادرا ما تم اللجوء إلى هذه المساعدة نظرا للمعايير الصارمة لتحديد الفقر. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى زيادة إتاحة هذه المساعدة من خلال إقامة المؤسسات اللازمة؛ وقد سبق أن أنشأت مكاتب إعلامية قانونية يمكن الحصول منها مجانا على معلومات وإرشادات بشأن المسائل القانونية.

59 - السيد أندرياميهانتا (مدغشقر): قال إن ال حرية الدينية مكفولة تماما في مدغشقر، رهنا باحترام القانون والتسامح مع الأديان الأخرى، وأوضح أن كنيسة The Universal Church of the Kingdom of God أغلقت بسبب تهجمها على الكاثوليكية.

60 - الرئيس : أثن ى على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل تحسين قان و ن حقوق الإنسان، كما يستشف من ردود وفدها؛ لكن لا تزال هناك مسائل يأمل أن تقدم الدولة الطرف إيضاحات خطية بشأنها. ورأى أن العادات المجتمعية قد لا تشكل تشريعا موازيا لكنها تتعارض مع الضمانات المكرسة في العهد، و يمكن أن تحد العادات من الرغبة في تحديث المؤسسات، الأمر الذي يستلزم رصد الوضع. وأشار إلى ضرورة إتاحة سبل الانتصاف. وأفاد أن ما يشغل بال اللجنة بوجه خاص هو معاملة التو ائ م في البلد. فالعادة التي تتمثل في ترك أحد التوأمين مستمرة وينبغي اتخاذ التدابير للتصدي لهذه الممارسة الشاذة. وتود اللجنة أيضا موافاتها بمعلومات أوفى عن مختلف أنواع حالات الطوارئ، ومددها القصوى، والضمانات القانونية التي تتاح فيها، على أنه لا يمكن تعليق تنفيذ أحكام العهد. كما تستمر الشكوك بشأن حالة الأشخاص قيد الاحتجاز. وتود اللجنة أن تعرف التدابير التي تتخذ لحماية هؤلاء الأشخاص حينما يوضعون رهن تصرف القطاع الخاص في إطار العمل القسري وما إذا كانت الدولة ترصد هذه الممارسة. وذكر أن المسائل الأخرى التي ينبغي أن تتناولها الدولة الطرف في تقاريرها المقبلة هي حقوق الأقليات، القومية والأجنبية على السواء، والتدخل التعسفي في مجال حرية التعبير والضمير، والنتائج الملموسة للإصلاحات الهادفة إلى ت وفير حماية فعالة ل لمواطنين. وأكد المتكلم أن من الهام أن تتقيد الدولة الطرف بأحكام العهد وأن تقدم أيضا تقاريرها الدورية في الوقت المناسب. فبعد أن قدمت الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، انتظرت 14 سنة لتقدم تقريرها الدوري الثالث، وهي فترة زمنية طويلة للغاية لم تيسر على اللجنة أعمالها.

61 - السيدة راتسيهاروفالا (مدغشقر): شكرت اللجنة على تسليط الضوء على المسائل التي تستدعي أن توليها مدغشقر اهتماما وافيا في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمواطنيها وتسهم بذلك في تنميتها. وقالت إ نه ما دام لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقة دون تحقيق تحسن في رفاه الإنسان، فإن احترام حقوق الإنسان أهم من تلبية الاحتياجات المادية، مما يفسر بوجه خاص الأهمية التي يوليها بلدها للتعليم الأساسي، الذي هو عنصر لا بد من ه للدفع قدما بالديمقراطية. وأكدت ترابط الديمقراطية والتنمية مشيرة إلى أن هذا الترابط هو الذي حدا بالحكومة إلى النهوض بهما جنبا إلى جنب.

62 - وأضافت أن البلد أحرز مزيدا من التقدم في مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ كتاب ة التقرير كما يبدو من بعض الردود على أسئلة اللجنة. فقد انضمت مدغشقر إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية وعززت قانونها المتعلق بحقوق الإنسان، وبخاصة حماية الضعفاء، من قبيل المعوقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). كما تحسنت أحوال السجون وحقوق المحتجزين، وإن ظل الحال يثير القلق. وقالت إن ملاحظات اللجنة واقتراحاتها توفر توجيهات قيمة لبلدها وستمكنه من المضي في الاتجاه الصحيح. ومن هذا المنظور، ستؤيد حكومتها إنشاء آليات دائمة لرصد وتقييم الممارسات الديمقراطية والتمتع بالحقوق والحريات. وأكدت للجنة أن ملاحظاتها لن تبقى حبرا على ورق وأن التقرير المقبل سيقدم في وقت مبكر .

رفعت الجلسة الساعة 00/15.