الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2747

Distr.: General

20 December 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال مائة

محضر موجز للجلسة 27 47

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ال أربعاء، 1 3 ت شرين الأول / أكتوبر 2010، الساعة 00/10

الرئيس: السيد إيواساوا

ال محتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس لبولندا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00 /10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس لبولندا (تابع) ( CCPR/C/ POL /6 ؛ CCPR/C/POL/Q/6 ؛ CCPR/C/ POL /Q/6/Add.1 )

1- بناءً على دعوة الرئيس ، عا و د أعضاء وفد بولندا الجلوس إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد البولندي إلى مواصلة ردوده على ال أسئلة التي طرحها عليه شفوي اً أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد غورستشيك (بولندا) قال رداً على سؤال بشأن تعريف الإرهاب في القانون المحلي إن بولندا لم تعتمد أي قانون عام النطاق يتضمن تعريف اً للإرهاب. غير أنه تم، استجابةً للقرار الإطاري لمجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب (2002/475/JAI)، تعديل المادة 115 من قانون العقوبات في عام 2004 بتضمينها تعريف اً للإرهاب. ويجري قمع الأفعال الإرهابية على أساس الأحكام العامة لقانون العقوبات. وقد أدخل القانون الصادر في 25 حزيران/يونيه 2009، الذي عدَّل القانون الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والمتعلق بمنع دخول الموارد المادية ذات الأصل غير المشروع أو المجهولة المصدر إلى الأسواق المالية وبمنع تمويل الإرهاب، مادة جديدة في قانون العقوبات تجرِّم تمويل الأنشطة الإرهابية. فلا يوجد إذن قانون محدد مكرس لمسألة الإرهاب، ولكن عدة أحكام تعالج الجوانب المختلفة للظاهرة.

4- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) قالت إنه، كقاعدة عامة، يحق للمشتبه فيه الاطلاع على ملفه، ولكن تحقيقاً لمصل حة أمن الدولة - ال ذي يتعرض للخطر في حالة الإرهاب - يجوز تقييد هذا الحق.

5- السيدة أوسييكا (بولندا) ردّاً على السؤال عما إذا كان الدافع العنصري يشكل ظرفاً مشدداً في حالة ارتكاب جريمة ، قالت إنه ينبغي للمحكمة، بموجب قانون العقوبات البولندي، أن تأخذ في الاعتبار الطابع العنصري لجريمة ما عندما تحدد العقوبة. ويعاقَب جنائي اً على شراء عناصر أو مواد عنصرية أو ممجِّدة للفاشية وعلى حفظها وحيازتها وتبادلها ونشرها وكذلك على التحريض على الكراهية العنصرية.

6- السيد أوزغا (بولندا) قال إن لجنة مؤلَّفة من ممثلي شتى الهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية وفريق اً خاص اً مؤلف اً من ممثلي وزارة الداخلية والشؤون الإدارية مكلفان بتقييم نتائج تنفيذ البرنامج الوطني لمنع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

7- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) قالت ردّاً على الأسئلة المتعلقة بحالة الغجر إن الإحصاءات تشير إلى وجود 000 13 مواطن بولندي من أصل غجري، وهو ما يمثل 0.03 في المائة من السكان. ولا توجد بيانات بشأن الغجر الذين لا يحملون الجنسية البولندية لأن القانون لا يسمح بجمع إحصاءات مصنفة حسب الأصل الإثني . وعلى الصعيد الوطني، أطلقت الحكومة برنامج اً شامل اً لفائدة هذه الجماعة ترمي إحدى وحداته المعنونة "التعليم" إلى تشجيع تعليم الأطفال الغجر. وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ مشاريع تجريبية لفائدة الغجر في محافظات جنوب البلد. والمأمول أن تمكِّن هذه التدابير من تغيير نظرة السكان إلى مجتمع الغجر بصفة عامة. وترد معلومات أوفر بشأن برامج الحكومة لفائدة الغجر في الموقع الشبكي لوزارة الداخلية والشؤون الإدارية. أمّا بخصوص تدنيس مقابر الأقليات القومية، فقد تم اتخاذ تدابير وقائية لمراقبتها عن كثب؛ وجرى وضع قائمة للأماكن المعرضة بصفة خاصة للخطر. ويجري تسيير الدوريات بوتيرة أكبر، وتتعاون الشرطة مع الحراس.

8- السيدة كوزلوفسكا (بولندا) قالت إن مسألة بيع الأطفال أو شرائهم لا تدخل ضمن نطاق أحكام القانون الجديد المتعلق بالاتجار بالأشخاص، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2009، لأن الهدف ليس استغلال المعنيين. ويعاقَب على هذه الممارسات استناد اً إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتبني غير القانوني.

9- السيدة ماسييجيفسكا (بولندا) قالت ردّاً على سؤال بشأن برنامج إدماج اللاجئين إن توفير المساعدات لإدماج اللاجئين مسألة إلزامية بموجب قانون الضمان الاجتماعي. ومعظم اللاجئين المستفيدين من برامج الإدماج من الشيشان وبيلاروس والصومال والعراق وسري لانكا وأفغانستان. وفي عام 2008، كان ضمن اللاجئين ا ل ‍ 267 المستفيدين من مساعدة من أجل الإدماج 71 امرأة وضمن الأجانب ا ل ‍ 492 1 الذين استطاعوا الحصول على الرعاية التكميلية 346 امرأة. وتفيد برامج إدماج معينة الأسر في مجموعها، ولكن الإحصاءات لا تأخذ في الاعتبار تركيبة تلك الأسر. وبالنظر إلى أن المساعدة من أجل الإدماج إلزامية، فإنه لا توجد أي حالة تمييز على أساس نوع الجنس. ويستفيد القاصرون غير المصحوبين من الرعاية بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بصرف النظر عما إذا كان وجودهم على الأراضي البولندية قانوني اً أو غير قانوني. ويُوجَّه القاصر غير المصحوب إلى مؤسسة تربوية أو أسرة حاضنة. ويُعيَّن وصي لتمثيله في جميع الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك المتعلقة منها بجعل إقامته قانونية. وللقاصرين غير المصحوبين كذلك الحق في الحصول على مساعدة من أجل الإدماج، على غرار أي شخص يُمنَح وضع اللاجئ أو الرعاية التكميلية. ويستفيد جميع من يودَعون من القاصرين غير المصحوبين في مؤسسات تربوية تلقائي اً من مساعدة فردية حتى قبل البت في وضعهم.

10- وأضافت بخصوص محاربة المواقف العدائية إزاء الأجانب أنه تجدر الإشارة إلى أن مكتب شؤون الأجانب، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، يقوم بحملات توعية لإعداد المجتمعات المحلية لاستقبال المهاجرين. ويجري عقد لقاءات إعلامية أو حلقات عمل لفائدة السلطات المحلية أو مكاتب العمل أو دوائر المساعدة الاجتماعية. كما يجري إعداد المدرسين لاستقبال أطفال المهاجرين في فصولهم.

11- واسترسلت قائلةً إنه لا يزال هناك فرق في السن القانونية للتقاعد بين الرجل والمرأة. وفي قرار مؤرخ 15 تموز/يوليه 2010، رأت المحكمة الدستورية أن هذا الفرق لا يشكل انتهاك اً لأحكام الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة. ذلك أن مقدار المعاش التقاعدي يُحسَب على أساس المساهمات المدفوعة طيلة المسار المهني وتقدير لسنوات الحياة المتبقية؛ ويتساوى هذا التقدير بالنسبة للجنسين رغم أن متوسط العمر المتوقع بالنسبة للمرأة أعلى. ويترتب على طريقة الحساب هذه حص و ل الرجل والمرأة المتماثلين في الدخل ومدة المساهمة على نفس مبلغ المعاش التقاعدي.

12- وأضافت فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بالفعل وضع قائمة بالتعديلات اللازم إدخالها على القوانين البولندية وأن مشروع قانون للتصديق على هذا الصك سيودَع في البرلمان مطلع عام 2011.

13- السيد كريتش (بولندا) قال إن ملفات طالبي اللجوء تُرفَض عندما لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وحتى لو تم استيفاء هذه الشروط، فإن أي طالب لجوء مدان بارتكاب جرائم دولية من قبيل جرائم الحرب أو جرائم ضد السلام أو جرائم ضد الإنسانية سيُرفض طلبه. ويمكن الحصول على أشكال أخرى من الحماية في حالة رفض اللجوء. ويجري ترحيل المعني إذا لم تُمنَح له أشكال الحماية هذه . وقد تم مؤخر اً تجديد أربعة مراكز لطالبي اللجوء؛ وتوفر الآن فضاءات للترفيه ومرافق رياضية ومعدات معلوماتية. ويتولى الإشراف على هذه المراكز ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن بولندا تلقت مؤخر اً مساعدة من الصندوق الأوروبي للاجئين لكي تحسِّن ظروف العيش في مراكز طالبي اللجوء. كما وقعت اتفاق تعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يرمي إلى اكتشاف ومنع أفعال العنف الجنسي التي يتعرض لها الأجانب المحتجزون في مراكز اللاجئين. ويمكن لأي طالب لجوء أن يقدم خلال أي مرحلة من الإجراءات طلبا ً للم شمل أسرته وتتحمل بولندا تكلفة العملية في حالة قبوله.

14- السيدة كسيينييفيتس (بولندا) قالت إن بولندا قد اعتمدت خطة عمل وطنية لتوفير فرص عمل للمرأة تتيح ع لى وجه الخصوص حلول اً تمكِّنها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة المنزلية. وتتضمن الخطة كذلك تدابير لدعم عمل الشابات والأمهات اللائي يرغبن في استئناف النشاط المهني ومن هن فوق سن الخمسين ممن يعشن في المناطق الريفية والنساء اللائي يعانين من حالة عدم الاستقرار والمعوَّقات. كما يمكن الإشارة إلى برنامج للفترة 2007-2013 يرمي إلى تحسين الظروف المعيشية لمن يعشن في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الحياة السياسية، تجري دراسة مشروع قانون بشأن المسألة في البرلمان الذي قرر في دورته الأخيرة فرض حصة نسبتها 35 في المائة للمرأة في القوائم الانتخابية. ورغم أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة، فإن الأحزاب السياسية البولندية قررت بالفعل تطبيق نظام الحصة.

15- السيد ليفوك (بولندا) قال إن قانون منع العنف المنزلي، الذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2010، يمنح الشرطة صلاحيات جديدة فيما يتعلق باعتقال مرتكبي أفعال العنف المنزلي. فعلى أفراد الشرطة أن يقبضوا على مرتكبي أفعال العنف المنزلي المشتبه في أنهم استعملوا مواد خطيرة من قبيل سلاح ناري أو سكين. كما ينص القانون، وهذا شيء جديد، على أنه يجوز لمكتب المدعي العام أن يحظر على الجاني، من لحظة اعتقاله، الاتصال بالضحية بإجباره مثلاً على ترك المكان الذي يتقاسمه معها. كما يجوز لمكتب المدعي العام إ صدار أمر بتقييد الحركة. والسبب الرئيسي لوقف الإجراءات المتعلقة بأفعال العنف المنزلي هو عدم وجود ما يكفي من أدلة الإثبات، ولا سيما الشهادات.

16- السيدة كورباسيختسكا (بولندا) قالت إنه جرى اتخاذ تدابير لتقليل ما تواجهه النساء اللائي يصرح لهن بالإجهاض من صعوبات في سبيل ذلك. ونوقشت في عدة مناسبات خلال اجتماعات الهيئة الوطنية لمراقبة عمل الأطباء المتخصصين في أمراض النساء مسألة شرط الضمير، التي يمكن الاحتجاج بها لرفض إجراء عملية الإجهاض. وعلاوة على ذلك، وجَّهت وزارة الصحة إعلان اً إلى حكام جميع المحافظات للفت انتباههم إلى ضرورة الحرص على أن يُطبَّق كما يجب قانون كانون الثاني/يناير 1993 لتنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري وشروط قبول إجراء عملية الإجهاض. كما نُفِّذت مبادرات لتعريف الأطباء على نحو أفضل بالحالات التي يحق لهم فيها الاحتجاج بشرط الضمير. وتم اعتماد حلول تتيح إمكانية مباشرة إجراءات الطعن عندما يرفض طبيب إجراء عملية إجهاض. أمّا وسائل منع الحمل، فتُعرَض بأسعار معقولة؛ أمّا "حبة الصبيحة"، التي قد يتراوح سعرها بين 16 و70 يورو ، فهي أغلى ثمناً. وبسبب المكونات الهرمونية لوسائل منع الحمل وعواقبها المحتملة على صحة المرأة، فلا يجوز الحصول عليها إلاّ بوصفة طبية. وحسبما تشير إليه التقديرات، فربما حصل ما بين 000 80 و000 150 حالة إجهاض سرية في بولندا منذ بدء نفاذ قانون عام 1993. وتنظم مسألةَ الاطلاع على الملف الطبي أحكامٌ قانونية صارمة جد اً نظر اً لحساسية البيانات التي قد يحتويها. ويجب على أي شخص يدخل المستشفى أن يحدد، عند الاقتضاء، أسماء أفراد أسرته الذين يمكنهم الاطلاع عليه. وإذا لم يؤذَن للأسرة بأن تطَّلِع على الملف الطبي للمريض، فالسبيل الوحيد لمعرفة ما يتضمنه من معلومات هو تقديم طلب لهذا الغرض إلى العدالة.

17- السيدة سيروكا (بولندا) قالت إن المفوض المعني بحماية حقوق المريض، وهو مؤسسة حديثة العهد، لم يتلق حتى الآن أي التماس من مريض يحتج على قرار طبي.

18- السيدة غ لوفاكا - مازور (بولندا) قالت إن المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية، بصفته سلطة مستقلة مكلفة بدراسة الشكاوى المتعلقة بحالات سوء سلوك أفراد الشرطة، قد تلقى 80 شكوى و93 بلاغ اً بشأن استعمال وسائل الإكراه أو أفعال العنف البدني أو النفسي في الفترة المتراوحة بين 1 كانون الثاني/يناير و1 أيلول/سبتمبر 2010. وقد اعتُبِرت جديرة بالقبول في 22 حالة. وينبغي إعلام أي أجنبي يُعتقَل ويودَع في مركز احتجاز بحقوقه وواجباته خطي اً وبلغة يفهمها. وصحيح أن نوعية خدمات الترجمة الشفوية ليست مثلى في جميع الحالات، وبخاصة إذا كانت اللغة التي يتكلمها الأجنبي غير شائعة.

19- السيدة أوسييكا (بولندا) قالت إن مكتب المدعي العام، يقوم تلقائياً في حالة اشتباه رجل شرطة في ارتكاب جريمة باتخاذ إجراءات ل ملاحقته قضائي اً إذا توافر ما يكفي من أدلة الإثبات. وإذا لم يكن الأمر كذلك، حَفَظ القضية وجاز للضحية الطعن في القرار أمام محكمة.

20- السيد ياروس (بولندا) قال إن بولندا وضعت نموذجها الخاص لقضاء الأحداث، الذي يستثني المسؤولية الجنائية للأحداث. ويُحاكَم الأحداث من قبل محاكم لشؤون الأسرة. وفي حالات استثنائية، يجوز أن تعقد الشرطة جلسات الاستماع لقاصر. غير أن جلسات الاستماع للقاصرين تجري في جميع الحالات بحضور الأبوين أو الواصي أو محامي الشخص المعني أو، إذا تعذر ذلك، بحضور مدرس أو ممثل لمركز إقليمي لدعم الأسرة أو ممثل لمنظمة اجتماعية. ورغم كل هذه الضمانات، فقد أُبلِغ عن أربع حالات من سوء سلوك موظفين في سلك الشرطة إزاء أحداث، وينظر في هذه القضايا حالي اً أمين المظالم المعني بحقوق الطفل.

21- السيد زو ن (بولندا) قال إنه يوجد في المؤسسات السجنية جهاز للمراقبة يسجل أفعال المحتجزين وتصرفاتهم، وذلك حصر اً لضمان أمنهم. وبفضل هذا الجهاز والتدخل السريع لحراس السجن، تم في عام 2009 إنقاذ 200 محتجز عقب محاولة انتحار. ويُخبَر المحتجزون بوجود جهاز المراقبة لحظة دخولهم السجن. وقد يؤدي استعمال الجهاز المنصوص عليه في ال قانون إلى انتهاك حقوق الإنسان بشكل ما، وبالتالي لا تصور الكاميرات المنصَّبة في المراحيض والحمامات أعضاء المحتجزين التناسلية.

22- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) قالت إن القانون البولندي لا يعترف بعلاقات الزواج التي ي عقدها شخصان من نفس الجنس في بلد يعترف بشرعية هذه الزيجات. وتنص المادة 18 من الدستور بالفعل على أن الزواج اتحاد بين رجل وامرأة. وبمقتضى قرار أصدرته محكمة غدانسك الإدارية في عام 2008، لا تشي ر شهادة العزوبة التي ينبغي أن يقدمها أي شخص يرغب في الزواج إلى اسم زوج المستقبل.

23- السيد ياروس (بولندا) قال إن الأنشطة المنطوية على التمييز، أياً كان دافعها، منافية للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 30 من الدستور التي تُلزِم السلطات العمومية بحفظ كرامة أي إنسان وبحماية حقوقه وحرياته. ورغم أن قانون العقوبات لا ينص على مسألة التحريض على الكراهية باعتباره جريمة محددة، فإن أحكام مواد أخرى منه، ولا سيما تلك التي تعاقب على القذف والتهديد، تكفل حماية فعالة من أشكال التمييز القائمة على أساس نوع الجنس أو الميل الجنسي.

24- السيد أوزغا (بولندا) قال إن قدراً من التطور قد طرأ على مشاركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الحياة الاجتماعية والعامة في بولندا في الآونة الأخيرة. فما فتئ يزداد وعي عدد كبير من الناس بالمسائل المتصلة بالتمييز، ولا سيما بفضل عمل مكتب المفوض المعني بالمساواة في المعاملة، الذي يدعم مثلاً مبادرات من قبيل معرض "Ars Homo Erotica" المكرس لقضايا المثليين الذي احتضنه متحف وارسو الوطني في الفترة الممتدة من 11 حزيران/يونيه إلى 5 أيلول/سبتمبر 2010 وكذلك عرض EuroPride. ويتدخل مكتب المفوض المعني بالمساواة في المعاملة في أي قضية تمييز يجري إبلاغه عنها. ويعاقب القانون على رفض توظيف شخص بسبب ميله الجنسي حيث يحمي قانون العمل تمام اً مدرس اً مثلي اً يعمل في مدرسة كاثوليكية . ويمكن للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أن يشتروا مِلك اً عقاري اً بالاشتراك مع شركائهم أو كمِلك خاص وأن يتصرفوا فيه كما يحلو لهم.

25- السيد سوبتشاك (بولندا) قال إن بولندا صدقت في عام 2000 على البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإن قانون العقوبات لعام 2007 قد ألغى عقوبة الإعدام فحقق بذلك هدف البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء تلك العقوبة. غير أن هذا لم يثن السلطات قيد أنملة عن مواصلة أعمالها المتعلقة بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني.

26- السيدة سكوركا (بولندا) قالت إن تدريس الدين والأخلاق في رياض الأطفال والمدارس تؤطره أنظمة على النحو الواجب. ولا تدخل العلامات التي يحصل عليها التلاميذ مقابل المعارف والمهارات المكتسبة في هذه الدروس في حساب معدل النجاح لانتقالهم إلى الصف الأعلى. وتضع البرامج والمناهج الدراسية الخاصة بالتعليم الديني وتعتمدها السلطة الدينية للديانة المعنية ثم تحال إلى وزارة التعليم. وعلى المدارس أن توفر دروس اً في الأخلاق إذا طلب التلاميذ أو الآباء ذلك. وبطلب من السلطات الدينية لشتى الديانات، فُتِح 25 مركز اً للتعليم الديني في وارسو ويرتادها 400 1 تلميذ. وفي رياض الأطفال والمدارس الواقعة في وارسو، يتوافر التعليم الديني فيما يخص 14 ديانة. وبالإمكان تطبيق هذه الممارسات الجيدة في مناطق بولندا الأخرى.

27- السير نايجل رودلي استفسر عن الصفة الجنائية التي يعاقَب في إطارها على الأفعال الإرهابية بما أن القانون لا يتضمن أي تعريف للإرهاب. واستغرب أن مرتكب فعل إرهابي يعاقَب بالحبس مدة أقصاها خمس سنوات وتساءل عما إذا بوشرت ملاحقات قضائية وصدرت أحكام بالإدانة استناد اً إلى هذا القانون الذي ينص على أن الطابع الإرهابي يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة التي تفرض على الجرائم.

28- وأضاف قائلاً إن هناك معلومات واردة من مصادر غير حكومية تفيد بأنه لا يتاح ل لأجانب المشمولين بقرار ترحيل إمكانية الاطلاع على المعلومات والتوصيات المتعلقة بهم، والتي تحتفظ بها دوائر الأمن الداخلي ودوائر مراقبة الحدود ويُتَّخَذ قرار الترحيل على أساسها. ولا يُنفَّذ أي تدبير للحماية من استعمال هذه المعلومات التي تكتسي في معظمها طابع السرية. واستفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في اتخاذ تدابير لإعادة التوازن للنظام وللسماح بإعادة النظر في التوصيات بالطرد.

29- السيد ثيلين اندهش لقلة عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار بالأشخاص بالمقارنة مع عدد الحالات المُبلَّغ عنها، وهو ما ينمُّ إمّا عن عدم كفاءة المدعين العامين أو عن قوة تدابير الحماية القانونية التي يستفيد منها المتهمون. هذا بالإضافة إلى أنه المعلومات المتاحة لديه تفيد بأن عدد الحالات المبلَّغ عنها رسمي اً لا يعكس حجم الظاهرة الحقيقي. والتمس السيد ثيلين توضيحات.

30- السيدة كيلر سألت كم من قضايا أفعال العنف ضد القاصرين التي ينظر فيها حالي اً أمين المظالم المعني بحقوق الطفل يتعلق بقاصرين أجانب. وأبدت قلقها الشديد بشأن المعلومات الواردة من منظمة غير حكومية، ومفادها أنه يُجرى سنوي اً 000 150 عملية إجهاض سري. وبالنظر إلى ضخامة هذا الرقم والخطر الذي تشكله هذه العمليات على صحة النساء وحياتهن، فمن الجائز التساؤل عما إذا كان القانون الحالي المتعلق بالإجهاض لا يقيد العملية أكثر من اللازم.

31- السيد الهيبة قال إن بعض وسائط الإعلام، وفق اً للمعلومات التي حصل عليها، تروِّج خطابات عنصرية، ولا سيما تلك التي لها دلالات معادية للسامية. وينص ميثاق الأخلاقيات للصحفيين التابعين للتلفزيون البولندي على حظر ممارسة أي شكل من التمييز على أساس العِرق أو الدين أو الثقافة بصفة خاصة. وسيتم الترحيب ب أي معلومات إضافية بشأن عمل مجلس أخلاقيات وسائط الإعلام المكلف على وجه الخصوص بالحرص على احترام الصحفيين لهذا المبدأ . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للوفد أن يشير إلى ما إذا كانت توجد مدونة أخلاقيات من هذا القبيل أيض اً بالنسبة لوسائط الإعلام التي تستعمل تكنولوجيات حديثة مثل الإنترنت وما إذا كانت هناك سوابق قضائية في هذا المجال.

32- السيدة موتوك استفسرت عما إذا كان صحيح اً أنه يشار في شهادة إنها ء الدراسة إلى أن تلميذ اً ما لم يتابع دروس الدين في المدرسة .

33- السيد غورستشيك (بولندا) قال إن ال تعريف الوارد في قانون العقوبات ل لطابع الإرهابي لفعل ما تعريف عام جد اً ويسمح، في الحالات المذكورة في الفقرة 20 من المادة 115، بإضافة صفة الفعل الإرهابي لجرائم مختلفة. وينطبق هذا مثل اً على فعل يتسبب في كارثة في وسائل النقل ويحدِث اضطرابات كبيرة في الخدمات العامة أو على اعتداء يتسبب في وفاة عدة أشخاص. ولا تعني عقوبة الحبس مدة خمس سنوات المشار إليها في هذه المادة أنه لا يجوز إنزال عقوبات أشد في حالة ارتكاب جرائم معينة ما دام قانون العقوبات ينص على الحبس مدة تصل إلى خمسة وعشرين سنة في حالة ارتكاب جرائم معينة. ولم تبت المحاكم في قضايا متعلقة بأفعال إرهابية منذ دخول أحكام الفقرة 20 من المادة 115 من قانون العقوبات حيز النفاذ في عام 2004.

34- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) قالت إن حاكم المحافظة المعنية هو الذي يتخذ قرار ترحيل شخص أجنبي. ويمكن الطعن في القرار لدى رئيس مكتب شؤون الأجانب. وعندما تملي اتخاذ القرار ضرورة حماية أمن الدولة، فإنه يُنفَّذ فور اً. غير أن تنفيذ أمر الترحيل يؤجَّل إذا قدم الشخص الأجنبي طلب اً بمنحه وضع اللاجئ.

35- السيد جيالوك (بولندا) أضاف أن المعلومات والتوصيات المتعلقة بالأجانب الذين صدر في حقهم أمر ترحيل متاحة مبدئياً للجميع ما لم تُصنَّف سرية لأسباب ينص عليها القانون.

36- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) أوضحت أن الوثائق والتوصيات يمكن تصنيفها سرية لأسباب تتصل بأمن الدولة وكذلك في الحالات التي ينص عليها القانون المتعلق بحماية المعلومات السرية. وفي الحالة التي يستأنف فيها الشخص الأجنبي قرار الترحيل، يتاح للمحكمة الاطلاع على جميع مستندات الملف.

37- السيد أوزغا جيوركوفسكي (بولندا) أضاف أن المستندات التي تتضمن توصيات دوائر الأمن متاحة حصر اً لمن لديهم إذن خاص بالاطلاع على الوثائق المصنفة سريةً. ويمكن للمحامين الحصول على هذا الإذن وتراعى بالتالي تمام اً حقوق الأجانب.

38- السيدة كوزلوفسك ا (بولندا) قالت إن ه قبل تعديل قانون العقوبات في أيلول/سبتمبر 2010 وإدخال تعريف للاتجار بالأشخاص في القانون، كانت الأفعال التي تشكل جريمة الاتجار بالأشخاص تخضع لأحكام مواد قانون العقوبات التي تعاقب مثل اً على اختطاف أشخاص لأغراض الدعارة في الخارج. وتعالج وزارة الداخلية بكثير من الجدية مسألة الاتجار بالأشخاص وهي عازمة على توفير ح ماية أفضل للضحايا. وقد أعدت مؤخراً تقرير اً مفصَّل اً للغاية بشأن هذه الظاهرة حللت فيه الإحصاءات التي قدمتها إليها دوائر مراقبة الحدود والشرطة والمنظمة الدولية للهجرة. كما تعهدت بجمع إحصاءات بشأن ضحايا الاتجار، البولنديين أو الأجانب، الذين تتكفل بهم مباشرةً منظمة La Stradaالتي تنفِّذ برنامج اً أع ـ دته الحكومة. وختام اً، وضعت، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء، برنامج اً لتدريب القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

39- السيد ليفوك (بولندا) قال إن ما من قضية ينظر فيها حالي اً أمين المظالم المعني بحقوق الط فل تتعلق بقاصرين أجانب.

40- السيدة كورباسيختسكا (بولندا) قالت إن الإجهاض مسموح به في الحالات التي تتعرض فيها صحة المرأة الحامل وحياتها للخطر أو عندما يتبين، خلال فترة الحمل، أن الجنين مصاب بتشوهات خطيرة وغير قابلة للعلاج أو أيض اً عندما ينتج الحمل عن فعل إجرامي من قبيل الاغتصاب. وتود الحكومة تطبيق القانون ولم تتخذ إجراءات لتعديله. ولا يعكس الواقعَ، على ما يبدو، عدد عمليات الإجهاض السري الذي يصل سنوياً إلى 000 150 عملية ، وهو الرقم الذي قدمه ممثلو منظمات غير حكومية، وينبغي معرفة الأسلوب المستخدم لجمع هذه البيانات.

41- السيدة سكوركا (بولندا) قالت إن العلامات المحصَّل عليها في دروس الدين أو الأخلاق ترد في شهادة إتمام الدراسة.

42- السيد سوبتشاك (بولندا) قال إن السلطات المختصة قد اتخذت على الفور إجراءات بشأن ادعاءات الاحتجاز السري العديدة التي بدأ تداولها في وسائط الإعلام في عام 2005. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2005، أُحيلت المسألة إلى اللجنة البرلمانية للاستخبارات التي لم تستنتج حدوث أي انتهاك للقانون المحلي وللصكوك الدولية التي صدقت عليها بولندا. واستجابة لعدة تقارير صدرت عن هيئات دولية، من بينها تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تم اتخاذ تدابير جديدة للتحقق من صحة هذه الادعاءات. وفُتِح تحقيق في آذار/مارس 2008 من طرف مكتب المدعي العام لمقاطعة وارسو ثم أوكلت مهمة إجرائه إلى مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف.

43- السيد غورستشيك (بولندا) أوضح أن نطاق تحقيق مكتب المدعي العام لا يقتصر على الجرائم المشار إليها في المادة 231 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجريمة إساءة استعمال السلطة التي يرتكبها موظفون تابعون للدولة، بل يشمل كذلك كل العناصر التي تمكِّن من التحقق من ملابسات حالات الاحتجاز غير القانوني المبلَّغ عنها ونقل محتجزي وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى الأراضي البولندية. ويُجرى بكل استقلالية هذا التحقيق الموكَل لأعلى السلطات القضائية. ويتطلب إجراؤه وقت اً نظر اً لطابع القضية المعقَّد ولضرورة اللجوء إلى المساعدة القضائية الدولية. ويستحيل في هذه المرحلة إعطاء معلومات أوفر بشأن مضمون التحقيق أ و نتائجه بما أن أدلة الإثبات المجمَّعة مصنفة سريةً.

44- السيد ليفوك (بولندا) قال إنه تم اتخاذ عدد من التدابير لتقليص مدة الحبس الاحتياطي متابعةً للتوصية التي قدمتها اللجنة بخصوص هذا الموضوع في عام 2004. وبالتالي، تم إلغاء بعض أسباب تمديد الحبس الاحتياطي وتقليص فترة الخضوع للمراقبة النفسية وأصبح لزام اً خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة عقوبة الحبس. وقد أتاحت هذه التدابير تقليص اً ملحوظ اً لعدد من هم رهن الحبس الاحتياطي. ويجوز لكل طرف أن يرفع دعوى قضائية بسبب الطول المفرط لفترة الإجراءات. وإذا استنتجت المحكمة المعنية وقوع تأخر مفرط بالنظر إلى وقائع القضية والمسائل القانونية المتصلة بها ، جاز لها أن تأمر بمنح تعويض يتراوح مبلغه بين 500 و 000 5 يورو . وفي عام 2009، تم إيداع 000 4 شكوى لهذا السبب تعلق نصفها تقريب اً بقضايا مدنية. وفي نحو 600 حالة، أمرت المحكمة بصرف تعويض متوسطه 750 يورو .

45- السيد زون (بولندا) قال إن التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من اكتظاظ السجون تكللت بالنجاح حيث انخفض في أيلول/سبتمبر 2010 عدد المحتجزين والسجناء إلى 000 81، وهو ما عادل 97 في المائة من القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز والسجون. وقد ساهمت عدة ابتكارات في هذه النتيجة من بينها اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية، الذي يجوز أن يستفيد منه وفق شروط معينة المحكوم عليهم بالحبس مدة تقل عن سنة، وإقرار واجب العمل المرتبط بعقوبات الحبس منذ حزيران/يونيه 2010. وتتحمل الدولة تكاليف عمل السجناء (ولا سيما الفحوص الطبية وأقساط التأمين). واعتُرِف على الصعيد العالمي بعمل الحكومة من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء. وفي حزيران/يونيه 2009، حصلت إدارة السجون على جائزة "الميزان البلوري" التي سلمها كل من المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا لمكافأة المشاريع الوطنية الرامية إلى تحسين سير العدالة.

46- وأضاف أن حماية المحتجزين الذين يقدمون شكاوى إلى الوسيط أو المحكمة ال أ وروبية لحقوق الإنسان مكفولة تمام اً. ويمكن إيداع الشكاوى مباشرةً لدى الهيئات المختصة وتبقى سرية. ولتيسير تداول المراسلات، قررت الإدارة العامة للسجون أن تضع في كل سجن صندوق اً مصمم اً خصيص اً لتلقي الشكاوى. وفي عام 2009، ورد أكثر من 000 1 شكوى اعتُبِر 29 منها فقط ذات أسس.

47- السيدة غلوفاكا - مازور (بولندا) قالت إن القانون المتعلق بالأقليات القومية والإثنية ينص على الحق في استعمال إحدى لغات الأقليات كلغة مساعدة في التعامل ، شفوي اً وخطي اً، مع السلطات في البلديات التي يشكل عدد قاطنيها ممن ينتمون إلى أقلية 20 في المائة على الأقل من السكان والمسجلة بهذه الصفة في السجل الرسمي للبلديات التي تستعمل لغة مساعدة. ويضم السجل حالي اً 30 بلدية. وينص القانون كذلك على إمكانية استعمال أسماء الأماكن التقليدية في لغة الأقلية بالموازاة مع الأسماء الرسمية. وفي الوقت الراهن، تستفيد ثلاث بلديات من هذه الإمكانية.

48- السيد ثيلين سأل متى ستُعرَف استنتاجات التحقيق الجاري في الادعاءات المتعلقة بوجود مركز احتجاز سري في بولندا. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، لاحظ أن الإنجازات المحقَّقة منسوبة في معظمها إلى الرقابة التي تمارسها وزارة العدل على أنشطة المحاكم، ما يثير أسئلة بخصوص استقلال الهيئات القضائية. و سيتم الترحيب بالحصول على هذه القضية. كما سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا تم التفكير في تدابير أخرى لتقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة مثل فرض حد أقصى غير قابل للتمديد. وبالنظر إلى الفرق الملحوظ بين التعويضات التي تحكم بمنحها المحاكم الوطنية وتلك التي تأمر بصرفها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حالة الطول المفرط لفترة الإجراءات، فمن الجائز التساؤل عما إذا ليس بإمكان المحاكم البولندية أن تفسر وتطبق مباشرةً المعيار الأوروبي.

49- وبخصوص معاملة الأجانب الموجودين في البلد بص فة غير شرعية، قال إن الوفد يمكن أن يشير إلى ما إذا كان يجري التفكير في اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، من قبيل الإقامة الجبرية، وما إذا كان القانون يحدد المدة القصوى لاحتجا ز الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل و إن الإجراءات التي تنفذها الدولة الطرف للحد من اكتظاظ السجون فعالة، ولكنها تعتمد بصفة خاصة على تدابير قصيرة الأجل. وسيكون بالتالي من المفيد معرفة استراتيجية الحكومة الطويلة الأجل في هذا المجال.

50- وأضاف أنه يبدو، وفق اً للمعلومات المتاحة للجنة، أن الأشخاص الذين تعتقلهم الشرطة ويخضعون للاستنطاق لا يُعلَمون في الحين بحقهم في الاستعانة بمحام وبإمكانية الحصول على مساعدة قضائية مجانية. فهل تعتزم الدولة الطرف تغيير الممارسة الحالية في هذا المجال؟ كما أن مسألة المراسلات بين المحتجزين ومحاميهم تشكل مصدر قلق بالنظر إلى أن أي مراسلة بين الطرفين تمر عبر مكتب المدعي العام، وهو ما يبطئ العملية إلى حد كبير فضل اً عن مشاكل السرية التي يثيرها. فهل جرى اتخاذ تدابير لتصحيح هذا الوضع؟ وبالمثل، هل تعتزم الدولة الطرف اتخاذ تدابير لنقل البلاغات الموجهة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل مباشر دون فتحها أم تم اتخاذ هذه التدابير بالفعل؟

51- وقال إنه من الملفت للانتباه أنه لم يجر النظر من حيث الأسس الموضوعية في عام 2009 إل اّ في 2 في المائة من الشكاوى الواردة من المحتجزين. وقد يكون من بين التفسيرات المحتملة عدم شفافية الإجراءات ووجود سوء فهم لدى المحتجزين للمراحل والشروط الواجب احترامها، ما يتسبب في عدم قبول شكاواهم. وس يكون الحصول على ت عليقات بشأن هذه القضية موضع ترحيب.

52- السيدة كيلر لاحظت أن المنظمين الذين يستأنفون قرار اً بمنع التجمع لا يتلقون دائم اً رداً على استئنافهم قبل الموعد المقرر للتجمع. وأعربت عن رغبتها في معرفة رأي الوفد بشأن هذا المشكل وبشأن ما يمكن فعله لمعالجته. وبالإضافة إلى ذلك، سألت متى سيجري اعتماد مشاريع تعديلات قانون تنظيم التجمعات.

53- وقالت إنه، وفق اً للردود الخطية على قائمة المسائل، لا تُستعمَل لغة المساعدة للتعامل مع السلطات إلاّ في 18 من البلديات الثلاثين المسجلة في السجل الرسمي المنشأ بمقتضى القانون المتعلق بالأقليات القومية والإثنية . وعلاوة على ذلك، لا تستفيد أي بلدية من إمكانية إضافة أسماء الشوارع بلغة من لغات الأقليات. وقد يكون من المثير للاهتمام معرفة لماذا لم يستفد المنتمون إلى المجتمعات المعنية بقدر أكبر من هذه الحقوق الجديدة التي يعترف لهم بها القانون وما إذا جرت أو ستجري حملات للإعلام والتوعية بهذا الموضوع.

54- السيد الهيبة طلب توضيحات بشأن دور معهد الذاكرة الوطنية المكلف بكشف الجرائم المرتكَبة ضد الشعب البولندي خلال الحقبة الشيوعية. وأبدى قلقه على وجه الخصوص بشأن عواقب التعديلات المُدخَلة في عام 2006 على (قانون التطهير). وبينما أشار إلى أن الصحفيين يندرجون الآن ضمن الفئات التي يستهدفها هذا القانون، فقد لفت الانتباه إلى أن الأمر ينطوي على خطر المساس بحرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، شدد على مفارقة هذا الوضع الذي يُلزَم فيه الأشخاص بإثبات ما لم يفعلوه. وأعرب بالتالي عن رغبته في معرفة أي ضمانات جرى اعتمادها حتى لا يصبح تنفيذ هذا القانون حالة من الاضطهاد وحتى لا يتحول معهد الذاكرة الوطنية إلى محكمة. والتمس على وجه الخصوص توضيحات بشأن حالة وكيل وزير الشؤون الدولية الذي قدم استقالته والذي ثبت في نهاية المطاف أنه لم يتعاون قط مع الشرطة الشيوعية رغم أنه وقع التزام اً بالعمل معها.

55- وأضاف أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة القدرة الاستيعابية للأجنحة المخصصة للقاصرين في مراكز الشرطة لمقارنتها مع العدد الإجمالي للقاصرين الذين تحتجزهم. وينظم المسائل المتعلقة بحصول هؤلاء القاصرين على الغذاء الكافي وعلى التعليم والرعاية الصحية المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية والشؤون الإدارية في 21 كانون الثاني/يناير 2002. وسيكون من المفيد تقديم توضيحات بشأن التدابير المتخذة التي تكفل بالفعل للقاصرين الحصول على هذه الخدمات وبشأن الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم ووزارة الصحة في تنفيذها. وينبغي معرفة الأحكام التي تنظم طرائق الزيارات وما إذا كانت تنص على دواعي حرمان قاصر محتجز من حق الزيارات ، والعقوبات المنصوص عليها في حالة الحرمان التعسفي من هذا الحق.

56- واستطرد قائل اً إن التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال تحظى حق اً بالترحيب ولكن قد يكون من المفيد إتمامها بخطة عمل وطنية تعالج جميع المسائل التي يتوخاها القانون. وقد اتخذ الوسيط المعني بحقوق الطفل بالفعل عدد اً من المبادرات في هذا المجال تستحق التشجيع. و من المستحب تقديم توضيحات بشأن محتوى دروس الأخلاق لأنه ينبغي ألاّ تتنافى القيم الملقنَّة فيها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

57- السيدة موتوك لاحظت أن مشروع تعديل قانون العقوبات الرامي إلى تخفيف العقوبة المنصوص عليها فيما يتعلق بجريمة القذف (السؤال رقم 30) كان من المفروض أن يُقدَّم إلى البرلمان في عام 2009 وسألت عن المرحلة التي بلغتها عملية دراسته وعن الأجل الذي يمكن فيه اعتماد النص. وبخصوص الأقليات، تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تعترف لجماعة الكاتشوبيس بوضع الأقلية الإثنية أم ما زالت تعتبرها أقلية لغوية. وسيكون من المفيد تقديم توضيحات بشأن وضع السيليين ، وهم جماعة من السكان يصعب تصنيفها بسبب تنوعها الإثني واللغوي. و هل يُعتبر مجتمع الغجر، الذين يقل عددهم كثير اً في بولندا عن بلدان المنطقة الأخرى، أقلية قومية؟

58- السيد باغواتي تساءل عما إذا كان القانون ينص على الحق في المساعدة القضائية وعن الأحكام المنطبقة والمعايير التي تنظم منحها، إذا كان الأمر كذلك، وعن مرحلة الإجراءات التي تُكفَل فيها فعلي اً. وسيكون من المفيد تقديم أرقام حديثة العهد بخصوص عدد الحالات التي مُنِحت فيها المساعدة القضائية.

59- الرئيس شكر أعضاء اللجنة ودعا الوفدَ البولندي إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طُرِحت عليه.

60- السيد جيالوك (بولندا) قال إن البرلمان قد رفض مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس التي ينص عليها قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة القذف ولكن الحكومة تنظر حالي اً في مشروع قانون جديد. غير أن ه تم تضييق نطاق جريمة القذف إ لى حد كبير ب حكم أصدرته مؤخر اً المحكمة الدستورية التي رأت أن كشف معلومات بشأن الشخصيات العامة يخدم دائم اً المصلحة العامة.

61- وأضاف أن الوفد ليس بإمكانه تحديد متى سينتهي التحقيق في الادعاءات المتعلقة بوجود مراكز احتجاز سرية على الأراضي البولندية ولكن يمكن طمأنة اللجنة بأنه يجري تنفيذ كل ما يلزم لينتهي في أجل معقول. وتراعي ال دورات التدريبية للقضاة والمدعين العامين الخصائص المختلفة للوظيفتين وتشمل بالتالي على العموم أنشطة منفصلة. ونظر اً للسهولة النسبية التي يمكن للقضاة وللمدعين العامين أن ينتقلوا بها من إحدى الوظيفتين إلى الأخرى، فإنه خطر حصول بعض الخلط في الأدوار، أمر وارد و لكن هذه المسألة تحظى بالاهتمام المطلوب.

62- السيد ليفوك (بولندا) قال إن انخفاض عدد الأشخاص المودَعين رهن الحبس الاحتياطي ومتوسط مدة الحبس الاحتياطي له عدة تفسيرات. فالجريمة في انخفاض منتظم منذ عدة سنوات بفعل السياسات التي تنتهجها الدولة لهذا الغرض. وأفضت التدابير التشريعية العديدة المتخذة بمبادرة من وزارة العدل لتحديد نطاق تطبيق نظام الحبس الاحتياطي ومدته إلى تعديل العديد من أحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا المنحى. ونُظِّمت دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين بشأن القوانين الجديدة وتعززت مراقبة قرارات الحبس الاحتياطي وتنفيذها.

63- السيد جيالوك (بولندا) قال بشأن التعويضات إن وزارة العدل لا يجوز لها أن تضع مبادئ توجيهية تفرض التزامات على القضاة. وقد نشرت مذكرة إعلامية موجَّهة إليهم توضح القواعد التي تطبقها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لحساب مبلغ التعويضات الواجب صرفه في حالة الإفراط في طول مدة الإجراءات، وذلك من أجل تشجيعهم على تغيير ممارستهم. وفيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، تقوم وزارة العدل منذ عدة سنوات بعمل تثقيفي مهم لفائدة القضاة ليستوعبوا مبدأ أن الإيداع رهن الاحتجاز ينبغي أن يكون الملاذ الأخير؛ ولكن تغير العقليات بطيء.

64- السيدة غلوفاكا - م ازور (بولندا) أكدت أن مشروع تعديل قانون تنظيم التجمعات يوجد قيد الدراسة. ويهدف إلى إلزام الهيئة التي يُقدَّم إليها طلب استئناف لقرار منع تجمُّع ما بأن تصدر قرارها قبل الموعد المقرر للتجمع. ويكفل القانون المتعلق بالأقليات القومية حق المنتمين إلى أقلية ما الذين يشكلون 20 في المائة على الأقل من سكان بلدية في استعمال لغتهم كلغة مساعدة في علاقاتهم مع السلطات البلدية، وذلك بشرط أن تكون البلدية مسجلة في السجل الرسمي للبلديات التي تُستعمَل فيها لغة مساعدة. وفي الوقت الراهن، طلبت 30 من أصل 54 بلدية تستوفي معيار نسبة 20 في المائة تسجيلها في السجل الرسمي وحصلت عليه. وتحظى الكاتشوب بالحماية بوصفها لغة إقليمية وتتمتع أقلية الكاتشوب بالقدر ذاته من الحماية الموفَّر للأقليات القومية. ويتواصل النقاش بشأن مسألة ما إذا جاز اعتبار السيليسية لغة إقليمية. ويمكن بالكاد اعتبار سكان سيليسيا أقلية إثنية أو قومية؛ فهم أقرب إلى أقلية إقليمية، ولكن المسألة تظل محط جدال مفتوح حتى في هذه الحالة. ويتمتع الغجر بوضع الأقلية الإثنية ؛ ويستفيدون من برنامج للحماية الخاصة يشترك في تمويله كل من الدولة والجماعات المحلية والاتحاد الأوروبي.

65- السيد زون (بولندا) قال إن الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة العدل وإدارة السجون للحد من اكتظاظ السجون تركز على التدابير التي من شأنها خفض عدد السجناء - كالتدابير البديلة للحرمان من الحرية والاستعاضة عن عقوبات الحبس بعقوبات أخرى غير سالبة للحرية فيما يتعلق ببعض الجرائم - أكثر من زيادة القدرة الاستيعابية للسجون. وقد اعتُمدت عدة قوانين في هذا الصدد. وبخصوص سرية مراسلات المحتجزين، لا يجوز لموظف من إدارة السجن أن يفتح ظرف اً إلا ّ في حالة استثنائية، أي عندما توجد دواعي معقولة للاعتقاد بأن محتواه خطير أو غير قانوني، وبحضور المحتجز المعني. ويُعلَم المحتجزون منذ لحظة احتجازهم بالإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الشكاوى. وسرية الشكاوى التي يقدمها المحتجزون مضمونة. وتحرص السلطات على أن يتمكن المحتجزون من الاتصال بأسرهم سواء عن طريق المراسلات أو من خلال الزيارات. ويمكن للمحتجزين الذين ليس لديهم ما يؤدون به ثمن الطوابع البريدية لرسائلهم أن يستفيدوا من تكفُّل إدارة السجن بالرسوم البريدية. إن قاعات الزيارة مصمَّمة بطريقة تضفي عليها طابع الحميمية قدر الإمكان حيث تنعدم فيها القضبان وتوجد فيها أماكن اللعب للأطفال وما إلى ذلك.

66- السيد جيالوك (بولندا) شكر اللجنة على وجاهة أسئلتها العديدة التي سعى الوفد جاهد اً للرد عليها بطريقة شاملة ومُرضية قدر الإمكان. وستحال خطي اً في وقت لاحق الردود التي تعذر تقديمها شفوي اً لضيق الوقت.

67- الرئيس شكر الوفد البولندي على صراحته وتعاونه اللذين أتاح ا إمكانية إجراء حوار مثمر. ودعاه إلى أن يقدم ما تبقى من الردود في أقرب الآجال ليتسنى أخذها في الاعتبار في الملاحظات الختامية.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13.