الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2829

Distr.: General

21 October 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2829

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 28 تموز/يوليه 2011، الساعة 10/11

الرئيس : السيدة ماجودينا

المحتويات

أساليب العمل

بدأت المناقشة التي يغطيها هذا المحضر الموجز الساعة 10/11

أساليب العمل ( A/66/24683 )

1- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة مناقشتهم للاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان المعقود في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه في جنيف، وللاجتماعات المشتركة بين اللجان بصفة عامة.

2- السيد ريفاس بوسادا قال إنه مثّل اللجنة في مناسبات عديدة في الاجتماعات المشتركة بين اللجان و إ نه تكوّنت لديه فكرة واضحة عن الديناميات التي تقوم عليها هذه المؤسسة. فقد برزت الاجتماعات المشتركة بين اللجان وبرّرت وجودها من المقترحات الرامية إلى إصلاح شامل لأساليب عمل هيئات المعاهدات وتنسيق إجراءاتها وتبسيطها. وكانت الفكرة الرئيسية تتمثل في إنشاء هيئة معاهدات وحيدة، وكان لهذه الفكرة في البداية قوة هائلة، لكنها فقدت مع ذلك لحسن الحظ قدراً من قوة دفعها واضمحلت في نهاية المطاف. بيد أن الاجتماع المشترك بين اللجان استمرّ في اعتبار نفسه قوة دافعة لإحداث تغييرات في المنظومة بصفته هيئة استشارية. وقد اضطلع بدور تجاوز ولايته الأولية، ولم يقتصر على سعيه لتحسين أساليب العمل بل و إدخال تحسينات موضوعية أيضا ً . وهو يعترض اعتراضاً قوياً على هذا التطور، وكذلك على المقترحات الرامية إلى زيادة عدد الاجتماعات المشتركة بين اللجان لتبلغ اجتماعين أو ثلاثة بل حتى أربعة اجتماعات سنوياً. و سلّم في الوقت نفسه، بفائدة مواصلة إجراء اتصالات بين هيئات معاهدات.

3- وكان قد ترأّس الاجتماع المشترك بين اللجان الذي اقترح فيه السيد سيسيليانوس عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري إنشاء هيئة معاهدات وحيدة تدرس الشكاوى الفردية. وما انفكّ يسعى سعيا ً واضحا ً لإنقاذ جزء من المقترح السابق الرامي إلى إدماج هيئات المعاهدات بدعم من السيد غوتيس عضو اللجنة نفسها. وبالنظر إلى ما برز من اعتراض قوي وقتئذ، وذلك على أمور منها العراقيل القانونية العديدة، اعتبر (السيد ريفاس بوسادا ) أن الفكرة رُفضت رفضا ً نهائياً. إلا أنه تلقّى ببالغ الانزعاج معلومات عن المحاولات الأخيرة الرامية إلى إعادة طرح هذه الفكرة. وحثّ اللجنة على اتخاذ موقف واضح تعرب فيه عن اعتراضها على هذه المبادرة، التي ستقوض بجدّ الولاية المنوطة بها لضمان تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً سليماً.

4- وتحدوه القناعة إجمالا ً بأن اجتماع رؤساء اللجان اتخذ قراراً حكيماً عندما اتفق على إلغاء الاجتماعات بين اللجان والاستعاضة عنها بأفرقة عمل مواضيعية متخصصة.

5- السيد عمر قال إن فكرة تكليف فريق عامل وحيد بالنظر في الشكاوى، بغض النظر عن تكوينه، فكرة سابقة لأوانها، وغير مبررة قانونياً وغير مناسبة سياسياً. وكان السيد سيسيليانوس أشار، عند تقديمه المقترح، إلى أن أي مبادرة من هذا القبيل ستتطلّب مراجعة المعاهدات ذات الصلة وتمثل إجراءً معقداً لضمان مراعاة القرارات السابقة لهيئات المعاهدات وتجاربها. واقترح على السيد سيسيليانوس إمكانية اتخاذ خطوات لتكليف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنظر في جميع الشكاوى، وذلك عن طريق حل توفيقي على المدى الطويل. وتوقّفت المناقشة عند هذا الحدّ.

6- السير نايجل رودلي قال إن فكرة متابعة مشتركة للملاحظات الختامية كانت موضع نظر الاجتماع المشترك بين اللجان وموافقة اجتماع الرؤساء في عام 2010، ومع ذلك، يبدو أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تتخذ أي إجراء آخر بهذا الصدد . وتساءل عن التدابير المتخذة لتنفيذ المقترح.

7- الرئيسة قالت إن الأمانة ستجري التحريات اللازمة.

8- وقدّمت إفادة إلى اللجنة عن اجتماع الرؤساء الثالث والعشرين ، الذي حضرته في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011. حيث أيد المجتمعون بنود اتفاق الاجتماع المشترك بين اللجان الثاني عشر والاجتماع الأخير للفريق العامل المعني بالمتابعة.

9- وعُممت مذكرة معلومات أساسية بشأن خبرة أعضاء هيئات المعاهدات واستقلالهم. وكانت المسألة طُرحت للمرة الأولى في عام 1997، عندما ناقش اجتماع الرؤساء أموراً منها ممارسات الدول الأطراف الأعضاء عند تقديم ترشيحات . وشددت المذكرة على لزوم تحقيق توزيع جغرافي عادل وتوازن بين الرجال والنساء وعلى ذكر المرشحين استعدادهم لحضور الاجتماعات. وفي عام 2008، أكد الاجتماع المشترك بين اللجان من جديد هذه المبادئ. وفي عام 2009، أشار اجتماع الرؤساء كذلك إلى تمثيل مختلف المناطق بصورة غير متناسبة. ووافق آخر اجتماع للرؤساء على وجوب إعداد الأمانة وثيقة توجيهية تشمل شروط اختيار أعضاء هيئات المعاهدات واستقلالهم. وينبغي إيلاء العناية الواجبة إلى أمور منها المبادئ التوجيهية ذات الصلة للجنة المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي أن تشمل الوثيقة بيانات مفصلة ومبوبة عن العضوية الحالية لهيئات المعاهدات، بما فيها المعلومات المهنية الأساسية والوظائف الحالية التي يشغلها الأعضاء، ولوائح وقواعد كل هيئة من هيئات المعاهدات، والبيانات المقارنة، بما في ذلك اللوائح والقواعد المنطبقة بموجب النظم الإقليمية لحقوق الإنسان.

10- وقُدمت مذكرة معلومات أساسية كذلك بشأن تحسين اجتماع الرؤساء. وفي آب/أغسطس 2009، طلب الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان إلى الأمانة إعداد مذكرة إحاطة عن تاريخ الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء لتوزيعها على جميع هيئات المعاهدات حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن إمكانية دمجها في عام 2010. بيد أن الاجتماع المشترك التاسع اكتفى بطلب مزيد من المعلومات.

11- وجدّد اجتماع الرؤساء توصيته بأن يُعقد الاجتماع في مناطق مختلفة من العالم كل سنتين. وتقرّر عقد الاجتماع الرابع والعشرين في أفريقيا. وسيشمل جدول الأعمال: النظر في مشروع ورقة العمل بشأن تعزيز خبرة أعضاء هيئات المعاهدات واستقلالهم؛ والأنشطة المشتركة التي يمكن أن تضطلع بها هيئات المعاهدات، بما في ذلك البيانات والتعليقات العامة المشتركة أو التوصيات؛ واستعراض التقرير النهائي للمفوضية السامية عن عملية التشاور المعنية بهيئات المعاهدات. واعتمد الاجتماع أيضاً بياناً بشأن الذكرى الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية.

12- وأخيراً، أعرب الاجتماع عن القلق إزاء المذكرة الأخيرة الواردة من وكيل الأمين العام لشؤون الجمعية العامة وإدارة المؤتمرات بشأن التقيد الصارم بعدد الكلمات في الوثائق التداولية. والحد الأقصى 500 8 كلمة في الوثائق التي تعدها الأمانة و700 10 كلمة في الوثائق غير الصادرة عن الأمانة. وقرّر الاجتماع توجيه رسالة إلى وكيل الأمين العام لاستيضاح هذه السياسة.

13- السيد إيواساوا وجّه انتباه اللجنة، في إطار إشارته إلى تقرير الرؤساء عن الاجتماع الثالث والعشرين (A/66/24683)، إلى التعديل الطفيف الذي أدخله الاجتماع على بنود اتفاق اجتماع الفريق العامل المشترك بين اللجان المعني بالمتابعة: فقد أُدرجت عبارة "عند الاقتضاء" في الجملة التالية و " أوصى اجتماع الفريق العامل المشترك بين اللجان المعني بالمتابعة بأن تنظر جميع اللجان في تمديد الموعد النهائي لتلقي ردود الدول الأطراف من 90 إلى 180 يوما ً عند الاقتضاء، باستثناء حالات الطوارئ" (المرفق الثاني، الفرع باء، الفقرة (و)). وقررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العمل بهذه الممارسة قبل عدة سنوات، حيث أثبتت التجربة أن الحدّ الأقصى البالغ 90 يوماً قصير جداً.

14- السيد لالاه استفسر عمّا إذا كان الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان أو الاجتماع الثالث والعشرون للرؤساء قد أجرى أي تقييم للموارد المطلوبة للاجتماعات الإضافية، مثل مشاورة الدول الأطراف في سيون في أيار/مايو 2011. وتساءل عما إذا كانت هذه الاجتماعات ممولة من موارد كانت مخصصة في البداية إلى هيئات المعاهدات. وإذا لم تُثر مسألة الموارد في هذين الاجتماعين، يجب إدراجها في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة، وبخاصة في ضوء المشاكل التي واجهتها الأمانة مؤخراً عند شراء تذاكر سفر الأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة.

15- الرئيسة قالت إن هذه المسألة في حدّ ذاتها لم تُناقَش. فقد كانت عوائق الميزانية، أثناء اجتماع الرؤساء، أحد العوامل التي أُخذت في الحسبان عند استعراض توصيات الاجتماعات المتتالية المشتركة بين اللجان. ولم تُنفَّذ أكثرية التوصيات المعنية بالتنسيق.

16- السيدة شانيه اقترحت وجوب تقديم طلب أثناء اجتماع الرؤساء المقبل للحصول على معلومات بشأن شفافية الميزانية. ورأت أنه من المفيد معرفة كيفية تحديد ميزانية اللجنة وإنفاقها.

17- السيد فتح الله وافق على أنه من المفيد تلقي معلومات عن ميزانية اللجنة، وعن الآثار المترتبة في الميزانية عن أنشطتها الأخرى المتعلقة بعملها.

18- السيد ثيلين أيّد هذا الطلب واقترح ربطه بمبادرة مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بتقديم مزيد من المعلومات عن نتائج اجتماع سيون .

19- السير نايجل رودلي ذكّر بأنه أثناء المناقشة التي تناولت إلغاء الاجتماع المشترك بين اللجان وفي ضوء مبادرة الاستعاضة عنه باجتماعات مواضيعية ، و تساءل عن مخصصات الميزانية لهذه الاجتماعات. و قال إنه ينبغي أن يُدرج هذا السؤال بالتأكيد في جدول أعمال الشفافية وفي جدول أعمال اجتماع الرؤساء، عند الاقتضاء.

20- السيد أوفلاهرتي استفسر عما إذا كان من الصواب القول إن الاجتماع المشترك بين اللجان يُموَّل من التبرعات وأن اجتماع الرؤساء يُموَّل من الميزانية العادية.

21- السيدة فوكس (أمينة اللجنة)، قالت إنه ليس بوسعها تقديم هذه المعلومة حالياً. واقترحت أن تدعو اللجنة مدير شعبة خدمات دعم البرامج والتنظيم الإداري لحضور اجتماع اللجنة في دورتها القادمة وتقديم معلومات عن هذا الموضوع والرد على أسئلة اللجنة بشأنه.

22- السيد لالاه استفسر عما سيحدث إذا تعذّر على بعض أعضاء اللجنة حضور دورة ما بسبب عدم الامتثال إلى المادة 36 من العهد.

23- السير نايجل رودلي اقترح على الأمانة عدم الإذن في المستقبل بالسفر لأي عضو من أعضاء اللجنة ريثما يُؤذَن لجميع الأعضاء بذلك. ويتضح له أن اللجنة لن تتمكن قانونياً من عقد اجتماع إذا تعذّر على أحد الأعضاء الحضور لأسباب خارجة عن طاقته وتندرج في إطار صلاحيات الأمانة.

24- السيد أوفلاهرتي وافق على ذلك واقترح أن تقوم الأمانة، انطلاقاً من المعوقات الإدارية، بما يلزم للموافقة على جميع طلبات أعضاء اللجنة بالسفر. واقترح أنه إذا لم يُسمَح لعضو بالسفر لهذه الأسباب، لن يسافر أعضاء اللجنة الآخرون إلى مكان الاجتماع.

25- السيدة شانيه وافقت على أنه لا يمكن للجنة قانونياً أن تجتمع إذا تعذّر على أحد الأعضاء السفر بسبب عدم إتاحة المنظمة ال موارد اللازمة .

26- السيد فتح الله قال إنه لا يستوعب سبب بروز هذه المشكلة نظراً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على عدد الأعضاء وبدل نفقاتهم وطول الدورة.

27- السيد ثيلين قال إنه قبل الاجتماع بممثل دعم خدمات البرامج والتنظيم الإداري، ينبغي أن تتلقى اللجنة تقرير مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان الذي تعهد بتقديمه كأساس لإجراء مناقشة مستنيرة.

اختتمت المناقشة التي يغطيها المحضر الموجز الساعة 10/12