العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1714

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الأربعاء، 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة 00/10

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الرابع المقدم من اليابان

ــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

ويرجى أن تقدم التصويبـات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل التصويبات خـلال أسبوع على الأكثـر من تاريخ هذه الوثيقة إلى :Official Records Editing Section, Room E.4108, Palais des Nations Geneva .

وستُدرج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.98-19202

افتتحت الجلسة الساعة 00 /10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الرابع المقدم من اليابان (CCPR/C/115/Add.3)

1- بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد اليابان إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيسة قالت إنها ترحب بأعضاء الوفد الياباني الذي يدل عدد أفراده على الاهتمام الذي تكنه اليابان لحقوق الإنسان، وهو اهتمام يدل عليه أيضا عدد الهيئات الصحفية والمنظمات غير الحكومية التي جاءت لحضور هذه الجلسة. وقالت أيضا إنها توجه بالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة الشكر إلى الحكومة اليابانية لتعيين السيد آندو عضواً فيها، هو الذي يقدر الجميع خصاله كرجل قانون وكحكيم.

3- السيد آكاو (اليابان) قال إن الحكومة اليابانية تعلق أهمية كبيرة على الاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى هذا النحو، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان للحضور إلى طوكيو من أجل المشاركة في الندوة التي ستعقد بشأن حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كانون الثاني/يناير، في الاحتفال بهذه الذكرى في 10 كانون الأول/ديسمبر. وأصدرت الحكومة اليابانية أيضا طابعاً تذكارياً بهذه المناسبة وبدأت حملة وطنية للتوعية تشمل توزيع كتيبات جديدة عن الإعلان والعهدين. وتقوم الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في وزارة العدل كذلك بأنشطة مختلفة وتنظم في كل عام حملة توعية وطنية بشأن موضوع يتسم بالأولوية. وتشارك الحكومة اليابانية في الجهود التي تبذل لتعزيز حقوق الإنسان في العالم عن طريق المساهمة في تمويل أنشطة الأمم المتحدة، أو تنفيذ برامج المساعدة الثنائية في هذا المجال، أو إرسال خبراء، مثل السيد آندو، إلى الهيئات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان.

4- وقال أيضا إن الوزارات والهيئات الحكومية المختصة أولت عناية كبيرة لصياغة التقرير الدوري الرابع المقدم من اليابان وراعت الملاحظات التي أعربت عنها اللجنة لدى النظر في التقرير الدوري الثالث. وأحرزت اليابان تقدماً جديداً منذ ذلك الحين. فقامت أولاً بدعم التدابير المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي كانون الأول/ديسمبر 1996 اعتمد مركز النهوض بالمساواة بين الجنسين، بعد استطلاع رأي المواطنين، خطة عمل للمساواة بين الجنسين حتى عام 2000، وتقوم الحكومة بتنفيذ هذه الخطة. واستعيض أيضا عن مجلس النهوض بالمساواة بين الجنسين بمجلس دائم في نيسان/أبريل 1997 وأعيد النظر في قانون تكافؤ الفرص في مجال العمالة. وسيدخل النص الجديد لهذا القانون حيز النفاذ في نيسان/أبريل 1999 وسيسمح بتوسيع نطاق الوظائف المتاحة للمرأة وبتخفيض الفوارق بين الرجال والنساء في الأجور.

5- ثم إن الحماية التي توفرها اليابان لحقوق الإنسان قد ازدادت، لا سيما بعد بدء نفاذ قانون تعزيز تدابير الحماية المتعلقة بحقوق الإنسان في عام 1997. وينص هذا القانون، من ناحية، على التزام الحكومة بتوعية السكان باحترام حقوق الإنسان وبتقديم المساعدة لضحايا الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق، كما ينص من ناحية أخرى، على إنشاء مجلس لتعزيز حقوق الإنسان، في وزارة العدل، يكلف بوضع توصيات في هذا الشأن في غضون فترة تبلغ خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة حالياً بتنفيذ خطة العمل الوطنية التي وضعها مكتب الاحتفال بعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

6- وقال أخيراً إن البرلمان اعتمد بعد المائدة المستديرة التي عقدت بشأن السياسة المتصلة بأقلية الأينو، المشار إليها في الفقرة 210 من التقرير، قانوناً يهدف إلى النهوض بثقافة هذه الطائفة ونشر تقاليدها وعاداتها والدفاع عنها، وأصبح هذا القانون نافذاً في تموز/يوليه 1997.

7- السيد كيتاني (اليابان) قال رداً على البند الأول من القائمة إن الدستور لا ينص صراحة على العلاقة بين الصكوك الدولية التي تصدق عليها اليابان والتشريعات الوطنية ولكنه يفسر بطريقة تؤدي إلى إعطاء الأسبقية للقواعد الدولية على القانون الداخلي. وعندما تصدق الحكومة على صك دولي فإنها تقارن بين الأحكام الواردة في هذا الصك والأحكام الواردة في التشريعات الوطنية وفي حالة وجود تنازع بينهما فإنها تعدل التشريعات الوطنية. والدستور فقط، بوصفه القانون الأعلى، هو الذي تكون له الأسبقية على العهد على الصعيد الوطني ولكن لا يتصور وجود اختلاف بينهما لأن الدستور يهدف بوضوح إلى نفس مجموعة الحقوق التي يهدف إليها العهد. ولقد فصلت المحاكم في مناسبات كثيرة في مدى اتفاق القوانين واللوائح والتدابير الوطنية مع العهد. ولم يتضح حتى الآن وجود تعارض مع العهد ولكن إذا حدث ذلك فإن الأحكام الوطنية ذات الصلة ستكون غير قابلة للتطبيق. وتعني الجملة التي أشارت إليها اللجنة، والتي وردت في الفقرة 9 من التقرير، أن القرار المتعلق بتطبيق أو عدم تطبيق الأحكام الواردة في أحد الصكوك الدولية مباشرة كقاعدة من قواعد القانون الداخلي يتخذ حالة بحالة.

8- وفيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين أشار السيد كيتاني بالرجوع إلى الفقرة 43 من التقرير. فلا يزال النظر في البروتوكول الاختياري الأول جارياً لا سيما في الاجتماعات بين الوزارات والهيئات العامة المعنية. وترى اليابان مع ذلك أن نظامها القضائي يتسم بالفعالية ويوفر جميع الضمانات الممكنة في حالة انتهاك حقوق الإنسان. ويلزم أيضا النظر بمزيد من العمق في البروتوكول الاختياري الثاني. وينبغي مناقشة عقوبة الإعدام في كل بلد ومراعاة الرأي العام فيه. على أن الأغلبية العظمى من اليابانيين ترى أنه لا بد من توقيع عقوبة الإعدام على أفظع الجرائم. وقال فيما يتعلق بالبند (1) (ج) إن الملاحظات العامة التي تبديها اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار في المحاكم اليابانية ولكن هذه الملاحظات لا تملك القوة الالزامية.

9- وقال بالانتقال إلى البند (2) (أ) إن القانون يعاقب على جميع أعمال العنف، أياً كان جنس الضحية، وفي حالة الاغتصاب أو هتك العرض، تكون المواد 177 (الاغتصاب)، أو 176 (هتك العرض)، أو 181 (الوفاة أو الإصابة بجراح نتيجة للاغتصاب) من قانون العقوبات أو أحكام أخرى هي الواجبة التطبيق بينما تدخل المضايقة الجنسية البسيطة في نطاق قانون الجنح البسيطة. وفي حالات أخرى، قد تنطبق المواد 208 (العنف)، أو 222 (التخويف)، أو 204 (الضرب والجرح)، أو 220 (التوقيف والاحتجاز) من قانون العقوبات أو أحكام أخرى. وفي حالة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء، تكون المواد 571 (توزيع المواد التي تحتوي على صور إباحية) من قانون العقوبات، والمادة 10 (الاستغلال الجنسي للنساء) من قانون مكافحة البغاء، والمادة 34 (الأعمال الممنوعة) من قانون حماية الأطفال أو أحكام أخرى هي الواجبة التطبيق. ويعاقب على أي عمل من أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة والتي تشكل جريمة بموجب الأحكام السابقة طبقاً لهذه الأحكام.

10- وذكر فيما يتعلق بطلبة المدارس الكورية أن الدولة تقوم، بعد الحوادث التي وقعت في عام 1994، بحملات وقائية. وشجعت الدولة الطلبة على اللجوء إلى وزارة العدل في حالة تعرضهم للمضايقة ولكن لم تتلق هذه الوزارة أي بلاغ ولم يجر بالتالي أي تحقيق في هذا الموضوع. ومن ناحية أخرى، يتاح التعليم العالي في اليابان لكل شخص حاصل على شهادة اختتام الدراسة الثانوية وللطلبة الذي يستكملون 12 عاماً في التعليم "العام" ويحصلون على إذن من وزارة التعليم والعلم والرياضة والثقافة بذلك. بيد أن المدارس المخصصة للأجانب، بما فيها المدارس الكورية، لا يعترف بها بوصفها من المؤسسات "العامة". فإذا كانت أبواب الجامعات مغلقة أمام الطلبة الكوريين فإن السبب في ذلك ليس هو التمييز ولكن التفرقة القائمة بين المدارس التي تحكمها المادة 1 من قانون التعليم المدرسي والمدارس الأخرى. وتعترف اليابان بأن السبب فيما سلف الأساس نفسه الذي يقوم عليه نظامها التعليمي وبأن المسألة تستحق الدراسة بعناية. ومع ذلك، يمكن وصول أبناء المواطنين الأجانب إلى التعليم العالي عن طريق الدراسة في مؤسسات وطنية.

11- وبيّن السيد كيتاني بعد ذلك الإجراءات المتبعة لاختيار مفوضي الحريات المدنية، وقال إنها ديمقراطية تماماً: فيقوم العمد بالمدن والقرى، بعد استطلاع رأي السكان، بإرسال توصيات بالأشخاص المشهود بسعة الاطلاع والإلمام بالمشاكل المحلية والاهتمام بحقوق الإنسان إلى وزير العدل. ويقوم وزير العدل بعد ذلك، بعد استطلاع رأي نقابات المحامين واتحاد الجمعيات الاستشارية لمفوضي الحريات المدنية، بتعيين المفوضين. وبلغ عدد المفوضين في 1 كانون الثاني/يناير 1998، في البلد بأكمله، نحو 000 14 مفوض. ومهمة المفوضين هي مراقبة احترام الحقوق الأساسية، وتنفيذ أنشطة التوعية، وعقد ندوات، وتقديم المشورة، وجمع معلومات عن البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وإخطار المسؤولين في حالة ثبوت الوقائع. تُكَملّ أعمال المفوضين الأعمال التي تقوم بها الدولة وهم يعملون بالتعاون مع وزارة العدل. فمهام المفوضين مهام رسمية. وهم يخضعون أيضاً لاشراف وزير العدل، مع احتفاظهم في نفس الوقت باستقلالهم. ورغم عدم قيامهم مباشرة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاك الحقوق التي يكفلها العهد، يجوز لهم التحقيق في الحالات التي يحتمل انطواؤها على انتهاك لحقوق الإنسان ويقدمون المساعدة للضحايا عن طريق إخطار المسؤولين بنتائج هذه التحقيقات.

12- وقال رداً على الأسئلة التي وردت في البند 3(أ) إن اليابان ترى، استناداً إلى الفقرة 13 من التعليق العام 18 الصادر عن اللجنة، أن التمييز القائم على أسباب معقولة لا يكون مخالفاً للعهد. وينص الدستور الياباني على مساواة الكافة أمام القانون، مما يتفق مع المادة 26 من العهد. ولكن رأت المحكمة العليا، في عام 1964، أن النص على اختلاف الحالة القانونية للأفراد باختلاف حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها لا يكون مخالفاً للدستور ما دامت الأسباب التي يستند إليها معقولة وهو أمر ينبغي الحكم عليه حالة بحالة. فلا يوجد بالتالي اختلاف ملموس بين التفرقة التي تسمح بها المادة 14 من الدستور والتفرقة التي تعتبر مقبولة بموجب المادة 26 من العهد. وفي عام 1996، حكمت المحكمة العليا بالتالي بأن نظام البصمات الذي يطبق على الأجانب يقوم على أسباب معقولة ولا يعتبر مخالفاً للدستور أو العهد. ووفقاً لحكم قضائي آخر حديث، ينبغي توافر ثلاثة شروط لعدم وجود تمييز طبقاً للمادة 26 من العهد وهي أن يكون الهدف من التفرقة معقولاً، وأن يكون معيار التفرقة موضوعياً، وأن تكون التفرقة وسيلة معقولة لبلوغ الهدف المنشود.

13- وكرر رداً على الأسئلة التي وردت في البند 3(ب) مضمون الفقرة 37 من التقرير وأضاف أنه لا توجد فيما يتعلق ببعض الاستحقاقات أي تفرقة بين الأجانب الذين يقيمون في اليابان بصورة مشروعة والمواطنين اليابانيين، خاصة فيما يتعلق بالنظام الوطني للتأمين الصحي والمعاشات، والتأمين الصحي والتأمين التقاعدي للعمال، وعلاوة الوضع، وعلاوة التعليم، وبدل الإعالة للأطفال المصابين بعاهات جسدية. كذلك، يجوز للأجانب الذين يسددون اشتراكات في نظام المعاشات بالدولة عن مدة تتجاوز المدة المقررة المطالبة بمبلغ جزافي بعد مغادرتهم لليابان.

14- وذكر فيما يتعلق بالأسئلة التي وردت في البند 3(ج) أنه يتعين على الأجانب الحصول على إذن من السلطات للدخول في الأراضي اليابانية والإقامة فيها. ونظام تسجيل الأجانب يتفق مع المنطق ويسمح بالتأكد فوراً من هوية الأشخاص المعنيين ومكان إقامتهم. ولقد تبين خاصة أن أخذ البصمات تدبير جدير بالثقة فيما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص. وتوجد إجراءات تسجيل الأجانب في عدد كبير من البلدان ولا ترى السلطات اليابانية أن نظاماً كهذا يشجع على التمييز. ولقد أُتيحت للمحكمة العليا الفرصة مراراً للفصل في دستورية قانون تسجيل الأجانب ولا سيما في الأحكام المتعلقة بأخذ البصمات وحكمت دائماً بأنها ليست مخالفة للدستور أو العهد. ومع ذلك، ونظراً للآثار النفسية التي يتركها في الأشخاص المعنيين ونظرة الجمهور العام إلى هذا النظام، تقوم السلطات حالياً بمراجعة قانون تسجيل الأجانب.

15- وذكر فيما يتعلق بالبند 3(د) أن الأطفال يتمتعون، في نظام التركات، بنفس الحقوق، سواء كانت ولادتهم في نطاق الزوجية أو خارج نطاقها، ولكن في حالة اشتراك طفل شرعي وطفل غير شرعي في وراثة من نفس الشخص فإن نصيب الطفل غير الشرعي في التركة يعادل نصف نصيب الطفل الشرعي. واعتمد هذا الحكم لحماية الأسرة، القائمة على الزواج. ولذلك فإنه لا يقيم تفرقةً غير معقولة بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين، ولا يشكل انتهاكاً للمادتين 24 و26 من العهد. وأشار بعد ذلك إلى ما ورد في الفقرة 200 من التقرير وأوضح أن الحكومة لم تتمكن من تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لانقسام الرأي العام في هذا الشأن.

16- وقال رداً على السؤال الوارد في البند 3(ه‍) إن قانون تكافؤ الفرص أزال التمييز بين العاملين بسبب نوع الجنس. وبناء على ذلك أُلغي رسمياً النظام التمييزي للإحالة الإلزامية إلى المعاش، والنظام الذي كان يتعين على النساء بموجبه الاستقالة في حالة الزواج أو الحمل أو الولادة. كما تولّت مكاتب النساء والفتيات العاملات، وهي مكاتب محلية تابعة لوزارة العمل، وضع وجيهات إدارية للمؤسسات التي تواجه صعوبات في تطبيق القانون.

17- وأكد رداً على السؤال الذي ورد في البند 3(و) أن قانون الوظائف العامة الوطنية يكرس مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ويمنع صراحة التمييز ضد المرأة في مجالات التعيين والترقية والأجر. وكان يتعذر في الماضي وصول المرأة إلى بعض الوظائف الإدارية بسبب أوضاع العمل التي كانت تقتضيها هذه الوظائف والتي كانت محظورة على المرأة بموجب القانون. ورغم عدم وجود هذه القيود لأسباب تمييزية فلقد أُزيلت تدريجياً وحاولت السلطات العامة تحسين حالة العمال في الوظائف المعنية. وحالياً يجوز للمرأة أن تتقدم لجميع امتحانات القبول في الوظائف العامة. وزاد عدد النساء اللاتي يتقدمن للامتحانات واللاتي نجحن فيها، كما زاد عدد الموظفات. ومن المتوقع أيضاً أن تزيد نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف رئاسية في الإدارة.

18- وقال رداً على الأسئلة التي وردت في البند 3(ز) إن القانون المنقح المتعلق بتكافؤ الفرص في العمل، الذي سيصبح نافذاً في نيسان/أبريل 1999، يمنع التمييز بين الرجال والنساء في مجالات التعيين، والاستخدام، والنقل، والترقية. ويُلزم هذا القانون المنقح أصحاب العمل باتخاذ تدابير لمنع المضايقة الجنسية في مكان العمل، ويطالب السلطات بمساعدة المؤسسات على اتخاذ مبادرات لإزالة كل تفرقة في المعاملة بين الرجال والنساء. ويعتبر تعديل هذا القانون تطوراً إيجابياً للغاية وتسعى الحكومة لنشر مضمون هذا النص على نطاق واسع لتشجيع أصحاب العمل على تنفيذه دون انتظار شهر نيسان/أبريل 1999. وفيما يتعلق بالأجور، فإن التمييز في هذا المجال محظور بالمادة 4 من قانون نظام العمل. وأوضح أيضاً أن النساء تكلفن حالياً بمجموعة متنوعة من الأعمال وأن عدد النساء زاد أيضاً في الوظائف الرئاسية. وأخيراً، وفيما يتعلق بالتأهيل المهني والمزايا الاضافية، فإن معظم المؤسسات تطبق مبدأ المساواة في المعاملة.

19- وأوضح فيما يتعلق بالبند 4(أ) أن الحكومة شرعت في صياغة مشروع لتعديل القانون ورغم عدم النص في هذا المشروع على إلغاء عقوبة الإعدام فإنه سيقلل من عدد الجرائم التي يجوز توقيع هذه العقوبة بشأنها إلى أدنى حد ممكن. بيد أن المشروع لم يعرض بعد على البرلمان. وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام وعدد الأحكام التي نُفذت خلال الفترة قيد البحث (البند 4(ب))، فإن الأرقام، على التوالي، هي 20 و25 شخصاً.

20- وقال رداً على السؤال الذي ورد في البند 5(أ) إنه لا يوجد قانون معين يمنع إخراج الأطفال من اليابان بغية بيعهم والاتجار بهم من أجل استغلالهم جنسياً. بيد أن حالات اختطاف الأطفال تخضع لأحكام المادتين 224 و225 من قانون العقوبات. وعلاوة على ذلك، تعاقب المادة 34 من قانون حماية الطفولة كل من يعهد برعاية الطفل إلى شخص من المحتمل أن يلحق ضرراً به أو كل من يترك طفلاً في حراسة شخص من المحتمل أن يلحق به ضرراً جسدياً ومعنوياً.

21- وقال فيما يتعلق بالسؤال الذي ورد في البند 5(ب) إن الاتجار بالمرأة يدخل في الإطار العام للاتجار بالأشخاص الذي تنظمه شبكات أجنبية لتهريب الأشخاص مثل المجموعة الصينية "Snake Head". ولقد زادت هذه الأنشطة منذ عام 1996 وتنسق الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين جهودها للقضاء عليها عن طريق البحث عن الرؤوس المدبرة لها. كذلك، عدلت اليابان القانون المتعلق بمراقبة الهجرة والاعتراف بمركز اللاجئ لمراعاة هذه الحالة. وعموماً، يمنع قانون العقوبات بيع وشراء الآدميين، وعندما تتم هذه الممارسات تحت غطاء عقد للعمل فإنها تقع تحت طائلة قانون العمل أو قانون الأمن الوظيفي. ومع ذلك، يصعب منع الاتجار بالنساء، ولكن تسعى السلطات لفرض رقابة تسمح بالقضاء على هذه الممارسة وبالقبض على تجار الجنس. ولذلك فإنها تتعاون بقدر الإمكان مع سفارات الدول الأصلية للضحايا. ولمكافحة الاتجار بالنساء بمزيد من الفعالية، قامت السلطات بتعديل قانون الملاهي التي تضطر كثيراً من العاملات بها إلى ممارسة البغاء. ولن تمنح السلطات بعد الآن أي ترخيص لاستغلال الملاهي للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نظير التحريض على استخدام هذه التراخيص بطريقة غير مشروعة في السنوات الخمس السابقة لطلب الترخيص. ويحتوي القانون بصيغته المعدلة على أحكام أخرى تهدف إلى حماية النساء المعنيات مثل منع الوسيط الذي يوفر لهن العمل من مصادرة جواز سفرهن. وسيصبح هذا القانون نافذاً في 1 نيسان/أبريل 1999.

22- وقال فيما يتعلق بمسألة "نساء التسلية" (البند ج)، إن الأحداث التي تشير إليها هذه العبارة وقعت، قبل تصديق اليابان على العهد وبالتالي لا يجوز القول بأن الحكومة اليابانية قد انتهكت العهد في هذه المسألة. ولنفس السبب، لا يجوز للجنة أن تنظر في هذه المرحلة من تاريخ اليابان. ومع ذلك، فإنه يسترعي النظر إلى أن الحكومة اليابانية قد عالجت هذه المسألة باخلاص وأمانة، طبقاً لأحكام معاهدة السلام التي وقّعت في سان فرنسيسكو في عام 1951 ووفقا لصكوك دولية أخرى ذات صلة، وقامت بذلك بتسويتها تسوية قانونية اشتركت فيها الدول المعنية. واعترفت الحكومة بأنها قد نالت من شرف وكرامة "نساء التسلية" وقدمت لهن اعتذارات علنية وأعربت عن أسفها في مناسبات كثيرة. وتسعى الحكومة إلى منح تعويض للضحايا عن طريق صندوق النساء الآسيويات الذي يتوخى خاصة منح مليونين من الينات لكل واحدة من "نساء التسلية" المنتميات إلى كوريا والفلبين وتايوان. وتلقت حتى الآن أكثر من 80 امرأة منهن هذا المبلغ. وتقوم السلطات اليابانية أيضاً بتمويل عدد من المشاريع التابعة للصندوق من ميزانية الدولة بهدف تقديم مساعدة مادية أو خدمات سكنية أو غيرها للنساء المعنيات من أجل تحسين أوضاعهن المعيشية. ولذلك سيخصص اجمالاً ما يزيد على مليار ين للمشاريع التي تخص "نساء التسلية" من كوريا والفلبين وتايوان وإندونيسيا وهولندا. وأضاف أيضاً أن مسألة "نساء التسلية" تعالج في الكتب المدرسية للمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية باليابان وأن الحكومة تساهم أيضاً في أنشطة صندوق النساء الآسيويات التي تهدف إلى مكافحة أعمال العنف التي تتعرض لها النساء حالياً.

23- ولاحظ رداً على السؤال الذي ورد في البند 6(أ) أن اللجنة دعت السلطات اليابانية في التوصيات التي وضعتها بعد النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من اليابان CCPR/C/70/Add.1)) إلى اتخاذ تدابير لاتساق العمل بنظم السجون البديلة مع جميع متطلبات العهد (انظر A/49/40، الفقرة 116)، ولم تطلب إلغاء هذا النظام كما يوحي به منطوق البند 6(أ) من القائمة. وأشار بالرجوع في هذا الصدد إلى الفقرات من 134 إلى 143 من التقرير قيد البحث (CCPR/C/115/Add.3)، التي تبين بالتفصيل أسلوب العمل بنظام السجون البديلة. وتحاول السلطات بانتظام تحسين أوضاع الاحتجاز في مراكز الشرطة، لا سيما من حيث التهوية والمرافق الصحية. وأخيراً وفيما يتعلق بحق المحتجزين في تلك المراكز في الاتصال بمحام فإنه يحيل إلى ما جاء بالفقرة 92 من التقرير. ويتبين من جميع هذه العناصر بوضوح أنه لا أساس من الصحة لما يقال من انتشار سوء المعاملة في السجون البديلة. وإذا تقرر إلغاء السجون البديلة، سيلزم بناء سجون كثيرة وسيتطلب لذلك موارد جمّة. والواقع أن مراكز الشرطة وحدها تستوفي الشروط الواجبة للاحتجاز السابق للمحاكمة على النحو المطلوب النظام القضائي لليابان. وبموجب هذا النظام، فإن القاضي الذي يأمر بالقبض هو الذي يحدد المكان الذي سيتم فيه الاحتجاز ويختار لذلك بين مراكز الشرطة والسجون بناء على معايير مختلفة مثل الموقع، والطاقة، وسبل الانتقال. وبالطبع، يجوز للمتهم ومحاميه المطالبة ببيان أسباب الاحتجاز في جلسة علنية. فواضح من ذلك أن احتجاز المتهم يخضع لرقابة قضائية صارمة وليس لرقابة الشرطة فحسب.

24- وقال إنه لا توجد هيئة مستقلة مختصة بتلقي الشكاوي المتعلقة بسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة والنظر فيها. وفي جميع الأحوال، يمكن تماماً رفع دعوى جنائية مباشرة ضد الشرطي الذي يقوم بالاعتداء جنسياً على أحد المتهمين. وإذا ثبتت مسؤولية الشرطي، يحق للمتهم الحصول على تعويض من الحكومة. وتملك دوائر الشرطة مفتشين مستقلين لاجراء تحقيقات إدارية في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة لدى ممارستهم لوظائفهم. وإذا وجد دليل على انتهاك اللوائح يقوم المفتشون فوراً بإخطار السلطة المختصة من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراء التأديبي الواجب التطبيق: اللوم، أو الاستقطاع من المرتب، أو الوقف عن العمل أو الفصل.

25- وقال أيضا إنه بينما يجوز أن تصل فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى 23 يوماً على الأكثر فإن المتهمين لا يحتجزون في جميع الأحوال طوال هذه الفترة. فبموجب التشريعات المعمول بها في اليابان حالياً، تكون مدة الاحتجاز للنظر 72 ساعة على الأكثر بينما تبلغ فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة عشرة أيام ويجوز تجديدها عشرة أيام أخرى بشروط معينة. وفي جميع الأحوال، ينظر أحد القضاة في كل مرحلة من مراحل الدعوى في مدى ضرورة ومناسبة الاحتجاز. وعملياً تخلي النيابة سبيل المتهم بمجرد عدم وجود ضرورة لاحتجازه. كذلك يلتزم القاضي بوضع حد للاحتجاز الذي لم يعد هناك مبرراً أو ضرورة له، إما بناء على طلب المتهم أو من تلقاء نفسه. أما فيما يتعلق بإمكانية إخلاء سبيل المتهم بكفالة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة فإن الحكومة اليابانية ترى أنه لا لزوم لذلك ما دامت فترة الاحتجاز قصيرة وتخضع لرقابة قضائية وما دام القانون ينص على إخلاء سبيل المتهم عند عدم وجود ضرورة لاحتجازه. ومن ناحية أخرى، تنص الفقرة 1 من المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للمتهم قيد الاحتجاز الاتصال بمحاميه أو بالشخص الذي يتصرف بهذه الصفة دون حضور أحد من حراسه. وتقدم رابطة خاصة تتلقى إعانات من الحكومة المساعدة القضائية ولكن للدعاوى المتعلقة بالمدنيين فقط. وللمتهم الحق في الطعن في مشروعية القبض ولا يجوز له الحصول على مساعدة قضائية لذلك.

26- وقال صحيح إن 92.1 في المائة من الأشخاص الذين أحيلوا إلى محكمة أول درجة لمحاكمتهم خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1997 كانت بناء على اعترافات صدرت منهم. بيد أن كلاّ من الدستور وقانون الإجراءات الجنائية ينص على عدم جواز إدانة أحد وصدور حكم عليه بناء على اعترافاته وحدها. فلا تتم الإدانة إلا بعد فحص الأدلة المجمعة فضلاً عن استجواب الشهود ومناقشتهم.

27- وقال أخيراً فيما يتعلق بمنازعات العمل إنه إذا كانت الاجراءات تستغرق آجالاً طويلة فإن هذا يرجع أساساً إلى ازدياد تعقيد الحالات قيد البحث، وانخفاض نسبة القضايا التي تتم تسويتها بالتراضي بين الجانبين أو التي يتم سحبها، والطابع التفصيلي الذي لا داعي له للمعلومات المطلوبة. كذلك، تتسم المنازعات في أحوال كثيرة بالجسامة ويلزم وقت طويل لحصر المشاكل وتجميع الأدلة والاستماع إلى الشهود. ولذلك لا ترى الحكومة اليابانية أن آجال الإجراءات مفرطة. وفي جميع الأحوال، تعمل حالياً لجان علاقات العمل، وهي هيئات مستقلة، على تحسين الوضع. وتأمل الحكومة اليابانية في أن تتمكن، بعد بدء نفاذ قانون الإجراءات المدنية الذي ينص خاصة على تعجيل الإجراءات في كانون الثاني/يناير 1998، من اختصار هذه الآجال.

28- الرئيسة شكرت الوفد الياباني على ردوده ودعت أعضاء اللجنة الذين يرغبون في طرح أسئلة تكميلية إلى القيام بذلك.

29- السيد باغواتي قال إن اليابان، بوصفها من البلدان الأكثر تقدماً في العالم، مطالبة بأن تكون مثالاً في آسيا لما ينبغي أن تكون عليه حماية حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى يوجد في هذا البلد عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تحرص على احترام حقوق الإنسان والتي تقدم مساعدة ثمينة للجنة. كذلك، تستحق اليابان الشكر على تزويدها اللجنة برجل من رجال القانون المرموقين وهو السيد آندو الذي لا يمكن الاستغناء عن مساهمته في أعمال اللجنة.

30- وقال أيضاً إنه رغم ما يتسم به التقرير الذي قدمه الوفد الياباني من الكمال فإنه لم يتعرض للإجراءات التي اتخذت في أعقاب الملاحظات التي أعربت عنها اللجنة لدى النظر في التقارير السابقة لليابان. ولما كانت الفقرة 2 من المادة 98 من الدستور تنص على أن تتمتع المعاهدات الدولية التي تصدق عليها اليابان بقوة القانون فإنه من المفيد أن يقدم الوفد أمثلة لحالات تم فيها الاستناد مباشرة إلى أحكام العهد وقامت المحاكم بتطبيق هذه الأحكام. وهل يستطيع الوفد أن يؤكد أيضاً أن للمعاهدات الدولية أسبقية على التشريعات الوطنية؟

31- وأضاف أن المادة 26 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف بمركز اللاجئين ينص على أنه ينبغي حصول الأجانب الذين يغادرون البلد على إذن لإمكان الرجوع إليه وأن منح هذا الإذن يخضع للسلطة التقديرية لوزير العدل. وبما أن هذا الحكم يخالف الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، فإنه يرغب في معرفة ما هي التدابير التي تتوخى الحكومة اليابانية اتخاذها لكي يتفق هذا القانون مع العهد. وهل تعتزم الحكومة اليابانية من ناحية أخرى تعديل القانون الذي يقتضي من الأجانب حيازتهم لشهادة تسجيل في جميع الأوقات وقبولهم بأن تؤخذ لهم البصمات وفي هذا انتهاك للمواد 7 و12 و26 من العهد؟ ولما كانت اللجنة قد أكدت في تعليقها العام 15 على ضرورة كفالة كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، دون تمييز بين المواطنين والأجانب، فإنه يرجو من الوفد الياباني أن يوضح موقف بلده الذي مفاده أن أحكام المادة 25 من الدستور لا تنطبق على الأجانب أيضاً.

32- ولاحظ من ناحية أخرى أن بعض المعلومات تشير إلى حدوث اعتداءات ومضايقة جنسية في مراكز احتجاز المهاجرين التي قد تصل مدة الاحتجاز فيها إلى عامين والتي يدعى أن معاملة المحتجزين فيها قاسية للغاية بل ولا إنسانية أيضاً. وقال إنه يرغب في معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الحالة، التي تشكل انتهاكاً للمواد 7 و9 و10 من العهد، ولماذا تتسم القواعد التي تحكم معاملة المحتجزين بالسرية.

33- وقال فيما يتعلق بطالبي اللجوء يقال إن دوائر الهجرة تحتجزهم بصورة عشوائية ودون وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بصورة معقولة باحتمال طردهم طبقاً لما تقتضيه المادة 39 من قانون مراقبة الهجرة. وطلب من الوفد الياباني أن يوضح التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، الذي يشبه الاحتجاز التعسفي المخالف للمادة 9 من العهد. وطلب معرفة القواعد التي تحكم تحديد مركز اللاجئ لطالب اللجوء، وما إذا كانت هناك مراقبة قضائية في هذا الصدد. وقال إنه من المهم أيضاً معرفة المدة التي يستغرقها الاحتجاز قبل تحديد مركز اللاجئ وما إذا كان صحيحاً ما يقال من أن اللاجئين الذين تعترف لهم بهذه الصفة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحتجزون أيضاً في هذه المراكز. وهل توجد من ناحية أخرى أحكام لتدريب الموظفين الاداريين والقضاة المعنيين بمشاكل اللاجئين؟

34- كما طلب السيد باغواتي معرفة ما إذا كان يتم تدريب القضاة وأفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان وما إذا كان القضاة والموظفون الإداريون على درايةً بسوابق اللجنة. وقال أخيراً إنه لا يفهم لماذا يعتقد اليابان أن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد سيؤثر على استقلال السلطة القضائية. وقال إنه يرغب في الحصول على توضيحات بشأن هذه النقطة.

35- السيد لالاه قال إنه يتبنّى ما أبداه السيد باغواتي من رأي بشأن مساهمة السيد آندو في أعمال اللجنة وبشأن الاهتمام الدائم للمنظمات غير الحكومية ورجال القانون اليابانيين بقضية حقوق الإنسان. بيد أنه يبقى متحيّرا من موقف المحاكم اليابانية فيما يتعلق بتطبيق العهد. وفي رأيه أن المادة 2 واضحة: فكل دولة طرف في العهد تتعهد بتنفيذ أحكام العهد، ليس فيما يتعلق بوصفها دولة فحسب ولكن فيما يتعلق بأعمال سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أيضاً. ولكن المشكلة هي أن بلداناً كثيرة تلاقي صعوبة في التوفيق بين أحكام مختلفة في دساتيرها وأحكام العهد. وفي حالة اليابان، جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد تخضع لمفهوم الرفاه العام (المادة 12 من الدستور) مما يؤدي إلى فرض قيود على بعض حقوق المواطنين (المادة 13). بيد أنه يتبين من دراسة العهد بدقة أنه لا يمكن اخضاع عدد كبير من الحقوق التي يكفلها العهد لمفهوم الرفاه العام، حتى في الحالات التي يغطى فيها هذا الرفاه أسباباً تبرر عدم الالتزام ببعض الحقوق المنصوص عليها في العهد.

36- وقال إنه علاوة على ذلك، تنص المادة 98 من الدستور الياباني على أنه لا تكون لأي نص مخالف لأحكامه قوة القانون وعلى أن المعاهدات التي تبرمها اليابان ستحترم بكل دقة. ولكن، ما هي السلطة، خلاف المحاكم، التي يمكنها أن تعلن بطلان قانون ياباني بعيْنه لأنه يتعارض مع معاهدة دولية؟ وإذا كان المشرع هو الذي يملك سلطة تعديل القانون، فإن المحاكم هي المختصة بالحكم بأن القانون يعتبر باطلاً وكأن لم يكن. وتبين الأحكام التي صدرت في اليابان مؤخراً أن المحاكم تُلم بأحكام العهد ولكن يصعب قياس مدى إلمامها بتلك الأحكام. ومن المفيد أن يغير القضاة اليابانيون موقفهم وأن تشجعهم الحكومة على ذلك بتنظيم حلقات دراسية مثلاً للنظر في مدى إمكان قيامهم، وفقاً للمادة 98 من الدستور، وفي إطار المهام الموكولة إليهم، بمساعدة بلدهم على الامتثال بوجه أفضل للالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب العهد.

37- ويبدو أيضاً أن حالة الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية لا تتفق دائماً فيما يتعلق بنصيبهم في الميراث مع المادة 26 من العهد. وتجدر الإشارة إلى أن للأطفال بموجب المادة 24 من العهد الحق في تدابير حماية خاصة من جانب الأسرة، أياً كانت الطريقة التي تشكلت بها هذه الأسرة. وكون هذه الأسرة هي نتاج زواج أو عدمه لا يدخل فيي الاعتبار.

38- وقال إنه يود من ناحية أخرى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حالة الكوريين في اليابان. ويود معرفة ما إذا كانوا يعتبرون من اليابانيين وما إذا كانوا يشغلون مناصب رئيسية في الوظائف العامة.

39- وقال أخيراً إنه لا يوافق على التفسير الذي قدمته اليابان للملاحظة الختامية للجنة بشأن السجون البديلة. وإنه يرغب في معرفة ما إذا كانت الفئات المختلفة من العاملين بالشرطة تخضع لنفس السلطة وما إذا كانت المحاكم مسؤولة عن مراقبة عدم المساس بالحق في السلامة الجسدية الذي يتمتع به من يؤمر بوضعه في الاحتجاز.

40- السيد برادو فاييخو قال إن التقرير قيد البحث هو التقرير الدوري الرابع المقدم من اليابان وبالتالي فإن اليابان تعلم تماماً أسباب القلق التي أعربت عنها اللجنة لدى النظر في التقارير الثلاثة السابقة بشأن تطبيق العهد في هذا البلد. ولذلك فإنه يأسف لعدم اهتمام اليابان اهتماماً كافياً بالمبدأ الأساسي الذي تنص عليه المادة 2 من العهد والذي يقضي بأنه ينبغي للدول أن تنسق تشريعاتها الداخلية مع القواعد الدولية. وفي حالة وجود تعارض بين القانون الداخلي والعهد، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها الداخلي. ولذلك لا بد من أن تعيد اليابان النظر في بعض قوانينها لكي تتفق مع الأحكام الواردة في العهد، لا سيما فيما يتعلق بالتمييز.

41- وقال إنه يرغب من ناحية أخرى في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الدور الذي تقوم به لجنة الحريات العامة واختصاصاتها والسلطات المحددة المخولة إياها. ويود بالتحديد معرفة ما إذا كانت هذه اللجنة مختصة بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وما إذا كانت قد عرضت عليها مؤخراً حالات من هذا النوع، وما إذا كانت هذه الانتهاكات تتعلق بموظفين في الدولة، وما إذا كانت قد عرضت قرارات بإدانتهم وبفرض عقوبات عليهم، وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لتعويض الضحايا. وطلب أيضا معلومات عن الأعمال التي قامت بها هذه اللجنة لمكافحة التمييز لا سيما فيما يخص الكوريين، أو أفراد الأقليات الإثنية، أو المقيمين الأجانب، وكذلك عن الأعمال التي قامت بها لمواجهة الظلم الذي يتعرض له الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية في مواد التركات، أو الطلبة المنتمين إلى أصل كوري الذين لا يقبلون بمؤسسات التعليم العالي، أو الأشخاص المنتمين إلى أصل كوري أو تايواني الذين سبقت لهم الخدمة في الجيش الياباني والذين لا يتلقون نفس معاشات العسكريين اليابانيين. فينبغي أن يسترعى نظر لجنة الحريات المدنية إلى جميع هذه الحالات لأنها تدل على انتهاك بعض أحكام العهد وعلى ضرورة قيام اليابان بتعديل بعض قوانينها لاحترام الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب العهد، لا سيما بموجب المادة 2 منه.

42- ومن ناحية أخرى، قد يفهم من عبارة "وللمخالفين أنفسهم أن يقرروا الموافقة أو عدم الموافقة على نتيجة إجراءات "التحقيق المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان"، التي وردت في الفقرة 15 من التقرير أن هذه اللجنة ما هي إلاّ هيئة استشارية لا تملك أي سلطة حقيقية وبالتالي فهي ليست بالهيئة المستقلة لحماية حقوق الإنسان. ولذلك فإنه يرغب في الحصول على توضيحات بشأن هذه النقاط المختلفة.

43- السيدة غايتان دي بومبو قالت إنها تشارك في أسباب القلق التي أعرب عنها السيد برادو فاييخو بشأن ولاية لجنة الحريات المدنية وسلطاتها وأعمالها الفعلية. فهل تشارك هذه اللجنة بخاصة في إعداد التقارير التي تقدمها اليابان إلى اللجنة وهل أُخذ رأيها في مسألة التصديق على البروتوكولين؟ وأضافت أنها ترغب في معرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير ملموسة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال الوافدين من بلدان مختلفة لا سيما من أمريكا اللاتينية.

44- السيد يالدن لاحظ هو الآخر فيما يتعلق بلجنة الحريات المدنية أن ممثل اليابان قد أشار في كلمته إلى أنها "تخضع لإشراف" وزارة العدل. وهي تتكون، علاوة على ذلك، من أعضاء متطوعين. والواضح أن الأمر لا يتعلق بهيئة مستقلة. ويصدق الشيء نفسه على مكاتب الشؤون القانونية التابعة لوزارة العدل أيضا والتي هي غير مستقلة بالتالي. وهو يشارك في أسباب القلق التي أعربت عنها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين في اليابان في هذا الشأن. ويود بالتالي معرفة ما إذا كانت اليابان تفكر في إنشاء هيئة مستقلة حقاً وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يود معرفة الأسباب التي تدعو إلى الحكم بعدم وجود ضرورة لذلك.

45- السيد بوكار قال إنه يشعر بالارتياح لتواصل الحوار الذي بدأ مع اليابان ويشكراليابان على الجهود التي تبذلها للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد وللاستجابة للملاحظات التي أعربت عنها اللجنة، ولو لم يكن تفسيرها لتلك الملاحظات ملائماً دائماً.

46- وقال إن مبدأ عدم التمييز من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان. وهذه النقطة بالتحديد هي التي توجد بشأنها خلافات بين اللجنة والحكومة اليابانية. وأيا كان رأي الحكومة اليابانية، فإن المادة 14 من الدستور الياباني تخالف المادة 26 من العهد. فلا تنص هذه المادة مثلاً على المولد كسبب من الأسباب التي لا تجيز التمييز على غرار العهد، ولكنها تتعرض للأصل العائلي فيتيسر بذلك التمييز بالنسبة الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية. ولقد أشار ممثل اليابان إلى أن أحد الشروط الثلاثة اللازمة للأخذ بالتمييز أو بالتفرقة، طبقاً للأحكام الصادرة من المحكمة العليا، هو أن يكون الهدف من هذه التفرقة معقولاً. وفي نفس الوقت، ذكرت اللجنة في تعليقها العام 18 الصادر في عام 1998 أن "التفرقة لا تعتبر تمييزاً إذا كانت قائمة على معايير معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف المنشود مشروعاً من وجهة نظر العهد". ولذلك فإنه يرغب في معرفة ما تقصده اليابان من الهدف المعقول لأن الهدف يمكن أن يكون معقولاً من وجهة النظر السياسية أو الاقتصادية دون أن يكون مشروعاً من وجهة نظر العهد. فالتمييز القائم بين الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية والأطفال الذين يولدون في نطاقها في مواد التركات مثلاً يمكن أن يكون معقولاً لحماية الأسرة القائمة على الزواج ولكنه لا يكون مشروعاً من وجهة نظر المادتين 23 و24 من العهد اللتين تعالجان حماية الأسرة وحماية الطفل من جانب الأسرة، سواء كانت هذه الأسرة ناشئة عن الزواج أو لم تكن كذلك. ويبدو أن المحاكم تدرك أهمية الظفر بأسباب جدية للتفرقة ولكنها تميل إلى التفكير في الهدف المنشود دون مراعاة أحكام العهد في بعض الحالات. والتفرقة القائمة على هذا الأساس تكون مصدراً للتمييز الذي يستهدف الأشخاص المعنيين في المجتمع. ولذلك فإنه يطلب من الحكومة اليابانية أن تسترعي نظر المحاكم إلى هذه النقطة لكي يكون الحوار الذي بدأ بين اللجنة واليابان مفيداً باستمرار في حماية حقوق الإنسان في اليابان.

47- السيد زاخيا قال إنه يلاحظ أن نسبة النساء في البرلمان، أي في مجلس النواب ومجلس الشورى، ضعيفة جداً، وأن عدداً قليلاً جداً من النساء يشغلن مناصب رئاسية في الوظائف العامة. ولذلك فإنه يرغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير ملموسة لكفالة المساواة بين الجنسين، وفي حالة قيامها بذلك، فإنه يرغب في معرفة لماذا لم تأت هذه التدابير بنتيجة.

48- وقال إن التمييز القائم بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين في مواد التركات يبدو جائرا ومخالفاً لمبدأ المساواة. ولو أن الجمهور العام يوافق، حسبما تفيد استطلاعات الرأي العام، على هذا التمييز فإن هذا لا ينفي كون الدولة انضمت إلى العهد وكونها ملزم نتيجة لذلك بتطبيقه لأن العهد يوفر الحماية للفرد قبل الأسرة.

49- وأعرب أخيراً عن دهشته لما جاء في الفقرة 70 من التقرير من أنه يجوز توقيع الرق والسخرة كعقوبة جنائية. فإذا كان الحال كذلك فإنه يخشى أن يكون هذا مخالفاً للمادة 14 من العهد.

50- السيد الشافعي قال إنه يهنئ الحكومة اليابانية على تقريرها الدوري الرابع الذي يتسم بالكمال والذي يتفق مع توجيهات اللجنة كما يشعر بالغبطة لنشر هذا التقرير على نطاق واسع، لا سيما على المنظمات غير الحكومية. وقال أيضاً إنه يشيد أيضاً بالجدية التي تحلت بها اليابان في معالجتها لجميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تدخل في نطاق العهد. ولذلك فإنه يلاحظ مع الأسف، حسبما جاء في التقرير وفي الردود المقدمة شفوياً من الوفد الياباني، أنه في حالة وجود تعارض بين الأحكام الواردة في العهد والأحكام الواردة في التشريعات الداخلية لا يكون العهد هو الغالب تلقائياً، خاصة حين لا يوفّر الدستور تغطية كاملة للأحكام التي وردت في العهد.

51- وقال إنه يشعر بالقلق أيضاً لوجود 17 جريمة من الجائز المعاقبة عليها حتى الآن بالإعدام، ولعزل المحكوم عليهم بالإعدام عدة سنوات وعدم إخطار أسرهم أو محاميهم مقدماً بإعدامهم. ولذلك فإنه يرغب في معرفة كيفية نشر المعلومات المتعلقة بالإعدام وما إذا كانت الحالة قد تطورت فيما يتعلق بالوصول إلى تلك المعلومات خاصة وقد تبين من الردود التي قدمها الوفد الياباني شفوياً أن هناك زيادة في عدد الأحكام التي نفذت فعلاً. وتفيدً بعض المصادر، أن المحكوم عليهم بالإعدام لا يعاملون بنفس الأسلوب الذي يعامل به المحتجزون الآخرون بل ربما يكونون ضحايا لاعتداءات جنسية. ولذلك فإنه يرغب في معرفة ما إذا كانت قد أُدخلت تعديلات على الأوضاع المتعلقة باحتجازهم كما يود معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات منصفة لطلب العفو.

رفعت الجلسة الساعة 00/13