الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2924

Distr.: General

14 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2924

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/ 15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع للفلبين

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أي تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بمو جب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع للفلبين (CCPR/C/PHL/4؛ CCPR/C/PHL/Q/4)

1- بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد الفلبين أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة دي ليما (الفلبين)، أشارت إلى الصكوك القانونية التي اعتمدتها الفلبين منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف في عام 2003 - منها قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وميثاق حقوق المرأة وقانون يتعلق بالجرائم التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي -، فضلاً عن آليات تنفيذها. وذكّرت بأن الفلبين صدقت، منذ عام 2003، على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

3- وأشارت السيدة ليما، عند تلخيص الردود الخطية التي قدمتها حكومة بلدها على الأسئلة من 1 إلى 11 من قائمة المسائل المقرر تناولها (CCPR/C/PHL/Q/4)، فيما يتعلق بالمادة 2 من العهد، إلى أن المحكمة العليا أكدت اتساق القانون المتعلق بحق الفرد في الأمان عل شخصه مع الدستور؛ وإلى اعتماد مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي يحظر التمييز في قطاعي العمل والتعليم ومجالات عديدة أخرى وإلى وجود أحكام عديدة أخرى في هذا الصدد في ميثاق حقوق المرأة؛ وإلى أن المثلية لا تُعتَبَر جريمة جنائية في تشريع الفلبين؛ وإلى أنه يجري النظر في مشروع قانون على سبيل الأولوية لتعديل قانون مقاومة الاغتصاب بصيغة تحول من الآن فصاعداً دون تمكين رجل ثبتت عليه جريمة الاغتصاب في إطار الزواج من الإفلات من العقوبة الجنائية نتيجة عفو زوجته عليه.

4- وفيما يتعلق بالمادة 6 من العهد، أدت التدابير المتخذة إلى انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإعدام المزعومة خارج القضاء، وصدّق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتعلق بحالات الاختفاء القسري، وأُحيل إلى القضاء 77 من بين 96 متهماً في قضية مذبحة ماغينداناو . ومن أجل التصدي لوفيات الأمومة، خصصت الدولة اعتمادات في الميزانية السنوية لرعاية صحة الأمهات والرضع والأطفال، واتخذت تدابير للتربية الجنسية تكفل منع حمل المراهقات. وينظر الكونغرس حالياً في مشروع قانون يتعلق بالإنجاب المسؤول يمكّن الزوجين من الإلمام الكامل بمجمل أساليب منع الحمل المتاحة.

5- وفيما يتعلق بالمواد 7 و9 و10 و14 من العهد، نظرت 114 محكمة إقليمية حُوِّلت إلى محاكم أسرة فيما يربو على 000 5 قضية عنف ضد النساء في الفترة من عام 2011 إلى آب/أغسطس 2012. وفضلاً عن ذلك، ترفض الدولة الطرف مزاعم انتشار لجوء أفراد قوات الأمن والقوات المسلحة إلى تعذيب المدنيين وإساءة معاملتهم. وأخيراً، تتصدى الدولة الطرف لاكتظاظ السجون بوسائل مختلفة منها الإفراج بكفالة أو تخفيف الأحكام لحسن السلوك.

6- وفيما يتعلق بالمادة 8، أشارت السيدة دي ليما إلى تصدر مقاومة الاتجار بالبشر أولويات الفلبين وإلى استكمال خطة استراتيجية جديدة هذا العام وإلى إدانة نحو مائة شخص بسبب هذه الممارسات في إطار 81 محاكمة في الفترة 2005-2012.

7- وفيما يتعلق بالمادتين 19 و22 من العهد، قررت المحكمة العليا الاستعاضة عن العقوبات بالسجن بغرامات في قضايا القذف، وتظل تسوية قضايا اغتيال العاملين في وسائط الإعلام من أولوي ات الحكومة.

8- وفيما يتعلق بالمواد 2 و23 و24 و26 من العهد، قررت المحكمة العليا تمكين الأزواج ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من الخدمات القضائية المجانية في قضايا الطلاق. وفضلاً عن ذلك، عدّلت الدولة قانون الأسرة بما يمكّن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من حمل اسم الأب، وتنظم الحكومة حملة من أجل تسجيل جميع الأطفال عند ولادتهم.

9- السيد إواساوا (مقرر اللجنة المعنية بالفلبين) أشار إلى أن هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة إلى الفلبين بسبب توصل الحكومة إلى إبرام اتفاق سلام أولي مع أهم مجموعة من المتمردين المسلمين، يضع حدّاً لأربعة عقود من النزاع. ودعا الوفد إلى توضيح شروط هذا الاتفاق وإلى تقييم ما قد ينجم عنه من آثار في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد.

10- وفيما يتعلق بالبند 1 من قائمة المسائل المقرر تناولها، أشارت الدولة الطرف في ردودها الخطية إلى أنها تطبق مبدأ إدماج البروتوكول في تشريعها الوطني، بيد أن حكومة الفلبين أعلنت مراراً وتكراراً أن العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به لا يشكلان عنصراً أصيلاً في التشريعات الوطنية. و لعلّ الوفد ي وضح هذا الأمر، و يبين ما إذا كانت المحاكم تطبق جميع أحكام العهد مباشرة، وسبل التظلم المتاحة للأشخاص الذين يزعمون حدوث انتهاك للحقوق التي يحميها العهد، وما إذا كانت المحاكم الوطنية قد أشارت إلى أعمال اللجنة لتفسير العهد.

11- وفيما يتعلق بالبند 2 من قائمة المسائل، فقد يكون من المفيد معرفة التدابير المتخذة لمتابعة ملاحظات اللجنة في القضايا التي خلصت فيها إلى وجود انتهاك للعهد. وبإمكان الوفد أيضاً أن يعلّق على ال معلومات التي تفيد ب أن الدولة الطرف لم تقرّ التعويضات التي أوصت بها اللجنة في 9 من أصل 12 بلاغاً قدمها أفراد ضدها، وأن يوضح مدى وجود آلية مكلّفة بتنفيذ ملاحظات اللجنة.

12- وفيما يتعلق بالبند 3 من قائمة المسائل، استفسر السيد إواساوا عن احتمال اعتماد مجلس الشيوخ مشروع القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان، وفي نهاية المطاف، كيفية تعزيز ولاية هذه المؤسسة واستقلالها. وطلب أيضاً تلقي توضيحات عن السلطات التي تحظى بها اللجنة في مجالي التحقيق والملاحقة.

13- السيد نومان استفسر، في إطار البند 4 من قائمة المسائل المقرر تناولها، عما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى تعديل القانون المتعلق بحق الفرد في الأمان عل شخصه، علماً بأن لجنة حقوق الإنسان في الفلبين نفسها اعتبرت تعريف جُنح الإرهاب الواردة في هذا القانون مبهمة جداً وبأن تخويل أفراد الشرطة توقيف المشتبه فيه م دون أمر بالقبض واحتجازهم لفترة تصل إلى اثنتين وسبعين ساعة، يعرضان المحتجزين لمخاطر حقيقية من حيث الإساءة إليهم .

14- وتؤكد ردود الدولة الطرف في إطار البند 5 من قائمة المسائل أن مشروع القانون العام ضد التمييز لا يزال قيد نظر البرلمان؛ واستفسر السيد نومان عن موعد سنّ مشروع القانون هذا. وفضلاً عن ذلك، أكدت الدولة الطرف في ردودها الخطية أن المثلية لا تعتبر جريمة جنائية في القانون المنقح ، بيد أن للجنة معلومات تؤكد وجود حكم آخر في هذا القانون، يعاقب السلوك الشائن، يُتذَرَّع به لتوقيف وإدانة أشخاص على أساس أن المواقف المثلية تمثل سلوكاً شائناً جداً. ودعا السيد نومان الوفد إلى التعليق على هذه المعلومات.

15- ويوضّح تقرير الدولة الطرف وردودها الخطية في إطار البند 6 من قائمة المسائل المقرر تناولها تدني تمثيل ال مرأة بصورة هامة في القطاع العام. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة وتحسين وصول ال مرأة إلى وظائف المسؤولية في القطاع الخاص؟ ثم ما هي المبادرات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتطوير المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تحد من فرص عمل ال مرأة ؟

16- ويبدو أن عدم وجود إحصاءات عن عدد التحقيقات الجارية بشأن قضايا الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري، وفئة العقوبات المنزَّلة ومنح أي تعويضات تؤكد، على ما يبدو، ندرة التحقيق في هذه القضايا. وإذا كانت للوفد بيانات حالياً بشأن أمور منها عدد الضحايا الذين مُنحوا تعويضات، فإن اللجنة تود الاطلاع عليها. ويحول دون إجراء تحقيقات فعالة في عمليات الإعدام خارج القضاء وعمليات الاختفاء القسري التي تُنسب إلى القوات المسلحة رفضُ العسكريين التعاون مع أفراد الشرطة أو مع لجنة حقوق الإنسان وكذلك عمليات التهديد والترهيب التي يتعرّض لها الشهود. ويبدو أن الشهود لا يستفيدون دوماً من برنامج حمايتهم، وهو برنامج يدور كثير من الجدل بشأن فعاليته. وتجرى دراسة مشروع قانون حالياً لاستدراك ذلك، وقد يكون من المفيد معرفة موعد اعتماد نصه. وبإمكان الوفد أيضاً أن يقدم بيانات عن مدى تقدم مشروع القانون المتعلق بالتصدي لعمليات الاختفاء القسري وتوضيح ما إذا كان في نية الدولة الطرف التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويبدو أخيراً أن الآلية الوطنية لمنع عمليات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري والتعذيب التي ينص عليها القانون لم تُنشأ بعد. فمتى سيتم ذلك، وما هي التدابير الأخرى التي ستتخذها الدولة الطرف لحثّ القوات المسلحة على التعاون في التحقيقات المتعلقة بعمليات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري؟

17- السيد أوفلاهرتي قال إن اعتماد ميثاق حقوق المرأة مبادرة جيدة جداً بالتأكيد، بيد أن نصه لم يؤت، على ما يبدو ، الآثار المرجوة منه . وأعرب عن رغبته في معرفة ما تقوم به الدولة الطرف عملياً للنهوض بحقوق المرأة وفقاً للالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الميثاق؛ وطلب ، في هذا الصدد ، توضيحات عن المشروع الذي يجري تنفيذه بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي لتعزيز تنفيذ ميثاق المرأة. وفضلاً عن ذلك استفسر عن التدابير المتخذة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي يحول بعض أحكامه دون تمتع المرأة بالحقوق التي يحميها العهد، وعما إذا كانت الدولة الطرف تزمع مراجعة قانون منع الاغتصاب، الذي لا يحمي المرأة من الاغتصاب في إطار الزواج. ومنذ نيسان/أبريل 2012، لم يعد التسك ّ ع يمثل جريمة جنائية، باستثناء ما يتعلق منه بالبغاء. وقد يود الوفد توضيح أسباب هذا الاستثناء، الذي يعرض البغايا لعقوبات جنائية، فيدفعهن إلى العمل في الخفاء بما يزيد من ضعفهن.

18- وكانت اللجنة المستقلة المعنية بالتصدي للجيوش الخاصة اعتمدت في عام 2010 عدة قرارات تتضمن تدابير دقيقة جداً تستهدف بصفة خاصة مراقبة حصول الجماعات المسلحة الخاصة على الأسلحة ومنعها من أن تستخدم بصورة غير شرعية معدات تملكها القوات المسلحة أو الشرطة. فما هو مآل تنفيذ هذه القرارات؟ وهل صحيح أن تقرير اللجنة لم يُنشر إطلاقاً، وإذا كان الرد بالإيجاب، ما هي أسباب ذلك؟ ولا يزال نافذاً المرسومُ الرئاسي 546، الذي يخوّل اللجوء إلى الجماعات شبه العسكرية لدعم القوات المسلحة، بينما تعهد رئيس الدولة، أثناء الحملة الانتخابية، بإلغائه. وقد يرى الوفد توضيح مدى اتساق هذا المرسوم مع تعهد الدولة بحل الجماعات المسلحة الخاصة. وبإمكان الوفد أن يوضّح موعد اعتماد مشروعي القانونين الراميين إلى حظر نشاط المجموعات المسلحة الخاصة والأمر بحلّها، وهما مشروعان قيد نظر مجلس النواب حالياً.

19- السيدة واترفال استفسرت عن إمكانية رفع حالة الطوارئ المعلنة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في مقاطعات جنوب البلد الجنوبية ، والتي كانت سارية بسبب أعمال العنف المرتبطة بالجماعات المسلحة الخاصة، وذلك في أعقاب ا لاتفاق المبرم مؤخراً بين الحكومة والمتمردين المسلمين. وأعربت عن رغبتها أيضاً في معرفة الحقوق التي قُيّدت أثناء حالة الطوارئ.

20- وبينما أُلغي بالتأكيد المرسوم رقم 3 لمدينة مانيلا الذي كان يحظر اللجوء إلى وسائل منع الحمل الحديثة وإتاحتها وكذلك تقديم خدمات منع الحمل في مؤسسات الرعاية الصحية التي تمولها السلطات المحلية، فقد استُعيض عنه بمرسوم آخر يحظر على الدولة تمويل البرامج الخاصة بالتحكم في الولادات بوسائل اصطناعية. وقد يكون من المفيد سماع رأي الوفد بشأن هذا الموضوع. و تشير إحدى الدراسات، إلى أن م ا يربو على نصف حالات الحمل المسجلة سنوياً في الفلبين وعددها 3.4 ملايين هي حالات حمل غير مرغوب، وتمثل ندرة المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية أحد الأسباب الرئيسية للحمل المبكر. فما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتدارك هذا الوضع؟ ومن جهة أخرى، نُظّم مؤتمر قمة وطني تناول مسألة الحمل المبكر في أيلول/سبتمبر؛ وقد يكون من المهم معرفة المواضيع التي ناقشها والنتائج التي توصل إليها. ووفقاً للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف، يهدف مشروع قانون الصحة الإنجابية إلى تعزيز الوالدية المسؤولة والاستفادة من جميع وسائل تنظيم الأسرة؛ فهل تشمل هذه الوسائل وسائل منع الحمل الحديثة؟

21- السيدة موتوك استفسرت عما إذا كان القضاة يتلقون تدريباً محدداً يتناول الحقوق التي يحميها العهد وما إذا كانوا يحتجّون بالعهد في ممارساتهم.

22- السيد ت يلين أعرب عن رغبته في معرفة تنظيم حيازة الأسلحة النارية في الدولة الطرف والتدابير المتخذة للتصدي للاتجار بالأسلحة.

23- الرئيسة اقترحت رفع الجلسة لبضع دقائق تمكّن وفد الفلبين من إعداد الردود على أسئلة أعضاء اللجنة.

عُلقت الجلسة الساعة 25/16 ؛ واستؤنفت الساعة 40/16.

24- السيدة دي ليما (الفلبين) قالت إن الاتفاق الإطاري للسلام الذي وُّقع مؤخراً ينص على إنشاء لجنة مكلفة بصياغة نص قانون إنشاء هيئة سياسية جديدة تُسمى " بانغسامورو "، تحل محل منطقة منداناو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي حالياً. ويتضمن الاتفاق الإطاري مبادئ أساسية للقانون المقبل، ويضمن بصورة خاصة حماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في احترام الخصوصية وحرية التعبير وحرية الدين والمعتقد. وستوضع في الوقت المناسب أحكام تتعلق بأساليب توزيع السلطة بين السلطات المركزية وسلطات بانغسامورو .

25- ويحظى مشروع القانون الرامي إلى تعزيز هيكل لجنة حقوق الإنسان وولايتها بدعم الحكومة الكامل. وسيخول مشروع القانون للجنة، في صورة اعتماده، النظر في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، والتمتع باستقلال كامل في إدارة ميزانيتها. لكن، تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتسق تماماً بالفعل مع مبادئ باريس، كما يشهد بذلك اعتمادها بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة "ألف". وتظل مسألة تخويل اللجنة ملاحقة الجناة موضع جدل . فممارسة الملاحقات، وهي وظيفة منوطة بالسلطة التنفيذية، لا تتسق مع ولاية اللجنة، المكلفة بممارسة رقابة مستقلة تكفل احترام الدولة التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وحتى تُلاحق جميع انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الواجب، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري، يجب بدَل ذلك تعزيز قدرات السلطات المكلفة بالملاحقة؛ والجهود جارية في هذا الإطار.

26- وأصدر رئيس الدولة تعليمات إلى الشرطة الوطنية وإلى القوات المسلحة بحل الجماعات المسلحة الخاصة، وفقاً لتوصيات اللجنة المستقلة للتصدي للجماعات المسلحة الخاصة. ولا يجب الخلط بين هذه الجماعات والقوات شبه العسكرية التي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 546 لدعم قوات الأمن النظامية أثناء المواجهات مع الناشطين الشيوعيين والانفصاليين المسلمين. و ربما تكون هذه القوات شبه العسكرية قد ارتكبت سابقاً انتهاكات، ولا بُدّ، في هذه الحالة، من تقديم الحجج لدعم هذه الادعاءات ، بيد أنه اتخذت تدابير لإضفاء الصبغة المهنية على القوات شبه العسكرية؛ بتشديد معايير التجنيد، وتحسين التدريب وتعزيز المراقبة. وأكثرية مشاريع القوانين التي أشار إليها أعضاء اللجنة هي قيد نظر مجلس النواب أو الغرفة الثانية في الكونغرس.

27- وانخفض عدد حالات الإعدام خارج القضاء انخفاضاً شديداً منذ الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فيليب ألستون في عام 2007. وتتواصل الجهود لإماطة اللثام عن جميع القضايا المبلغ عنها. ووُضع دليل لجمع الأدلة عن قضايا الإعدام خارج القضاء والتحقيق فيها والادعاء بهدف تحسين فعالية عمليات التحقيق. وليس صحيحاً نعتُ برنامج حماية الشهود بعدم الفعالية. وقد يعود هذا التصور الخاطئ إلى عدم الدعاية له بسبب متطلبات السرية المفروضة على حماية المنتفعين وأمنهم. ويستفيد عدد متزايد من الشهود من هذا البرنامج، بما في ذلك في القضايا الذائعة الصيت (مثل قضايا الفساد والقتل والتخريب في إطار الانتخابات)، وهو دليل على مصداقيته. ويمكن أن تضاف إلى الخدمات المقدمة حالياً ترتيبات تمكّن من تغيير الهوية. وفضلاً عن ذلك، ترغب وزارة العدل في تعيين موظفي أمن متخصّصين في تطبيق البرنامج.

28- السيد ماركيز (الفلبين) قال إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في ماغنداناواو ، و مدينة كوتاباتو وسلطان كودارات في أعقاب المذبحة التي قضى فيها 57 شخصاً، منهم 32 صحفياً، رُفعت بعد سبعة أيام وإن المحكمة العليا أكدت في قرارها الصادر في 20 آذار/ مارس 2012 اتساق المرسوم مع الدستور الذي أُعلنت بموجبه حالة الطوارئ. أما فيما يتعلق بالعهد، الذي جرى التحجج به في العديد من القرارات القضائية، فإنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من تدريب القضاة.

29- السيدة دي ليما (الفلبين) أضافت أن فريقاً عاملاً مشتركاً بين المؤسسات يعكف على التحقّق من الإحصاءات المتعلقة بعمليات الإعدام خارج القضاء، التي تتباين تبايناً شديداً حسب المصدر. ويقدم السيد ليباي ، وفقاً لطلبه، إحصاءات مفصلة تتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء التي أُب لغت بها الفرقة الخاصة " يوسيغ " التابعة للشرطة الوطنية.

30- السيدة فِلاّر (الفلبين) قالت إن ميثاق حقوق المرأة لعام 2009 يشكل إطاراً قانونياً لتعزيز هذه الحقوق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و قد اعتُمد مرسوم تطبيق الميثاق في أيلول/سبتمبر 2010. ومن الآن فصاعداً، يُخصص بند في الميزانية الوطنية لتكافؤ الفرص بين الجنسين والتنمية، وهما هدفان تطالَب الهيئات الوطنية بإدماجهما في أنشطتها. واعتُمدت خطة عمل لتنفيذ الميثاق للفترة 2012-2016، ووُضعت آليات متابعة مختلفة على الصعيدين الوطني والمحلي. وفضلاً عن ذلك، سييسر مشروعٌ يُنفَّذ لمدة ثلاث سنوات، بإشراف اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة وبمساعدة مالية من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ، تنفيذ الميثاق وتقييم آثاره. و هو يستهدف أيضاً أموراً منها تعزيز القدرات واستنساخ نماذج الخدمات التي تشجع على تمكين المرأة. وتُرجِم الميثاق إلى اللغات المحلية، وتُنظَّم حملات إعلامية تضمن تعميمه؛ كما تُنظَّم دورات تدريبية تفيد القطاعين الخاص والعام. وستُراجَع قوانين عديدة بموجب الميثاق، تمكن بخاصة من التخلص من أوجه اللامساواة التي تتضمنها الأحكام المتعلقة بالخيانة الزوجية والاغتصاب.

31- السيدة دي ليما (الفلبين) أشارت إلى زيادة تمثيل النساء في وظائف المسؤولية، حيث تحتل المرأة حالياً نسبة 37 في المائة من وظائف النظام القضائي منها رئاسة المحكمة العليا، وهي ممثَّلة أيضاً في مجلس الشيوخ وفي الحكومة. والفلبين من بين البلدان النامية القليلة التي انتخبت مرتين امرأة لرئاسة ا لجمهورية.

32- السيدة فيغو (الفلبين) قالت إن الحكومة تولي الأولوية إلى العناية بمشكلة الحمل المبكر. فقد نظمت اللجنة الوطنية للشباب مؤتمر قمة في أيلول/سبتمبر 2012 إلى جانب هيئات عالمية مختلفة وعدد من المنظمات غير الحكومية بهدف توعية السكان. وتقرر مؤخراً، أثناء اجتماع تناول تحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية ( خفض نسبة وفيات ا لأمومة )، شارك فيه مختلف الدوائر العامة المعنية بالصحة والتنمية، المبادرة إلى إجراء دراسة مفصلة بشأن حمل المراهقات. وبغية الحد من نسبة تلك الوفيات ، جهّزت وزارة الصحة مستوطنات الأرياف بالمعدات الحديثة والموظفين الأكفاء، بما يمكّن النساء من الولادة في ظروف آمنة. وتتيح وحدات متحركة لتقديم المساعدة التالية للولادة، ولا سيما في مجال الرضاعة والرعاية المقدمة للرضع. وأنشأت أفرقة الصحة المجتمعية التي تضم نحو 000 35 فرد في جميع أنحاء البلد، شبكة لتوزيع العوازل الذكرية . وأخيراً، تشارك وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت في تعميم رسائل إعلامية وفي التوعية.

33- السيد مونتينغرو (الفلبين) أوضح أن حيازة الأسلحة النارية تخضع لضوابط صارمة. وتشمل إجراءات استصدار ترخيص حمل السلاح إجراءات قضائية وطبية وأمنية في دوائر الشرطة. ولا يأذن لحائز السلاح باستخدامه خارج البيت، حيث يخضع ذلك لتصريح من فئة مختلفة. ويُخوَّل للمدنيين حيازة أسلحة صغيرة دون سواها.

34- السيد ماركيز (الفلبين) أوضح أن الدستور يكفل تساوي الرجال والنساء تماماً. والمسلمة التي تحتكم إلى ا لشريعة الإسلامية تقوم بذلك وفقاً لخيارها الديني. وفي الوقت نفسه، ينطبق قانون العقوبات بصيغته المعدلة على الجميع دون تمييز. والحكم المتعلق بمسألة "السلوك الشائن جداً" لا يستهدف المثليين فقط؛ فالتصرف هو الذي يُعاقَب عليه، لا الميول الجنسية.

35- السيد ليباتان (الفلبين) قال إن ثقافة الفلبين هي ثقافة أمومية أساساً، شأنها شأن مجمل بلدان جنوب شرق آسيا. وتُصنَّف الفلبين في المرتبة الثامنة - من بين 135 بلداً - في الدليل العالمي للفوارق بين الجنسين الصادر عن المحفل الاقتصادي العالمي، وهو البلد النامي الوحيد في المنطقة الذي يُصنَّف ضمن البلدان العشرة الأولى. ويصنف في المرتبة الأولى في بعض المجالات مثل تعليم النساء وصحتهن.

36- الرئيسة شكرت الوفد على ردوده ودعت أعضاء اللجنة إلى إلقاء أسئلة إضافية إذا ما رغبوا في ذلك .

37- السيد أوفلاهرتي استفسر عما إذا كان بإمكان المسلمات الخروج عن نطاق الأحكام التمييزية للشريعة الإسلامية لإعمال حقوقهن وفقاً للدستور. ويعتبر عدم تجريم التسكع باستثناء البغايا تمييزياً، بغض النظر عن الرأي في البغاء، لأنه يؤدي إلى زيادة تهميش هذه الفئة من ا لناس .

38- السير نايجل رودلي استفسر عن الحقوق الدستورية التي لم تُدرَج في اتفاق السلام المنطبق في مي ن داناو.

39- السيد إواساوا طلب مجدداً تلقي توضيحات عن إدماج أحكام العهد في القانوني الداخلي.

40- السيد ت يلين استفسر عن تطبيق اللوائح المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية عملياً. وللوقوف على حجم السوق غير القانونية، ينبغي مقارنة عدد التراخيص الصادرة بعدد الأسلحة المتداولة.

41- السيد فلينترمان أشار إلى أن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت تزمع مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تحظر الإجهاض دون النص على استثناءات. فحظر الإجهاض حظراً تاماً هو عامل يزيد من نسبة وفيات الأمومة. ويعتبر عدد من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان أن هذا الحظر لا يتسق مع حماية هذه الحقوق ويفرض التزاماً بالنص على استثناءات. وقد تعهدت الحكومة بتشجيع الوالدية المسؤولة وتيسير استفادة الجميع من تنظيم الأسرة، بيد أنه يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الاستفادة شاملة للجميع بصورة تامة، ولا سيما ما إذا كان بإمكان الفقراء أن يحصلوا على وسائل منع الحمل التي لا تزال باه ظ ة الثمن .

42- السيد سالفيولي ذكَّر بأنه يقع على الدولة الطرف التزام بضمان احترام مبدأ عدم التمييز. وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية غير متسقة مع العهد، يجب على الدولة الطرف أن تمنع تطبيقها، حتى وإن قبلت امرأة الاحتكام إلي ها بمحض إرادتها.

43- الرئيسة قالت إن الوفد سيرد في الجلسة التالية على الأسئلة التي طُرحت لتوها. ودعت أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى الأسلة من 12 إلى 18 من قائمة المسائل المقرر تناولها.

44- السيد أوفلاهر ت ي استفسر عن الجدول الزمني المزمع وضعه لإنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وعن الترتيبات المتخذة لتوعية قضاة المحاكم الابتدائية الإقليمية، الذين سيترأسون محاكم الأحوال الشخصية بالإنابة، بخصائص الشؤون الأسرية.

45- السيد ريفاس بوسادا ذكَّر بأن اللجنة تود الحصول على بيانات ملموسة وعلى إحصاءات لمعرفة ما يجري على أرض الواقع وتقييم التقدم المحرز في التصدي للتعذيب. وقد يكون من المفيد تلقي توضيحات بشأن الاحتجاز رهن المحاكمة الواسع الانتشار في الفلبين بالرغم من شدة اكتظاظ السجون الناجم عن فرط عدد المحتجزين. وكانت الدولة الطرف أشارت إلى الإفراج عن نحو 000 12 شخص ، دون توضيح ما إذا كان المعنيون قد قضوا فترة العقوبات المنزلة بحقهم أو استفادوا من إطلاق السراح ال مشروط ، أو أُفرج عنهم بسبب عدم تبرير احتجازهم. وعلى أي حال، يجب أن يظل الاحتجاز رهن المحاكمة تدبيراً استثنائياً، مبرراً على النحو الواجب، على ألا يتجاوز فترة العقوبة المنطبقة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.