الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2379

Distr.: General

21 April 2010

Arabic

Original: French

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والثمانون

محضر موجز من الجلسة 2379 *

المعقودة ب قصر الأمم ، جنيف، يوم الاثنين ، 17 تموز/يوليه 2006، الساعة 00/1 5

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكيةCCPR/2/USA/3) و(CCPR/2/USA/Q/3

1- بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة اللجنة.

2- السيد تيشيندر (الولايات المتحدة الأمريكية)، قدم التقرير الذي يتضمن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للولايات المتحدة (CCPR/C/USA/3)، وقال إن تشكيلة الوفد والجدية التي أعد بها التقرير تبرهنان على الأهمية التي تعيرها الحكومة لالتزاماتها بموجب العهد. وكانت الولايات المتحدة منذ تأسيسها من أشد المناصرين دائماً للحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد والحكومة متمسكة بهذا التقليد.

3- السيد واكمان (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن الوفد الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل إعداد التقارير والردود على قائمة المسائل والذي تم تشكيله على نحو يمثل الهيئات الأكثر نشاطاً في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العهد، يعرب عن سروره بالحوار الذي أقيم لتوه مع اللجنة، ويأمل في أن يكون حواراً مثمراً وبناءً. والولايات المتحدة، إذ تعتبر أن العهد أكثر الصكوك أهمية في مجال حماية حقوق الإنسان منذ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تشعر بالفخر لإسهامها في جعل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذين النصين التأسيسيين لالتزامات ذات طابع ملزم بموجب العهد. وهناك عدد من الحقوق التي يكرسها العهد يحميها أيضاً دستور الولايات المتحدة.

4- وأضاف قائلاً إن الإطار القانوني لتنفيذ العهد لم يتغير تغيراً كبيراً منذ تقديم التقرير الأولي للولايات المتحدة. ويتضمن التقرير معلومات محدّثة ومفصّلة بشأن القوانين والفقه والسياسات والبرامج التي تم اعتمادها في أثناء ذلك بغرض تعزيز ضمانات الحقوق المنصوص عليها في العهد وكفالة سبل الانتصاف في حالة انتهاك هذه الحقوق. ومن البديهي بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، اضطرت الولايات المتحدة بسبب التهديد بوقوع هجمات إرهابية جديدة واسعة النطاق، إلى تدابير حاسمة، وخصوصاً تشريعية، لضمان الأمن على أراضيها وهو ما قامت به مع كفالة احترام الدستور والتشريع الداخلي وكذلك الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية.

5- وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خارج أراضيها، فهي ترى أن قانون النزاعات المسلحة، وهو جزء من القانون الإنساني الدولي - يشكل الإطار المناسب الذي يتعين بموجبه على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات فيه. والولايات المتحدة على علم تام بآراء أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ العهد خارج نطاق الحدود الإقليمية، ولكنها مقتنعة بأن العهد لا يطبق إلا في أقاليم الدول الأطراف فقط. كذلك فإن تطبيق قواعد تفسير المعاهدات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا يقود إلى الاستنتاج أن بـموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، تكون الدول الأطراف ملزمة فقط بكفالة الحقوق المنصوص عليها في العهد للأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها على حد سواء. وهذا التفسير يؤكده أولاً المعنى العادي لنص هذه المادة ("لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها")، كما تؤكده الأعمال التحضيرية للعهد، التي يتبين منها أن بناء على مقترح من ممثلة الولايات المتحدة، اليانور روزفلت، تم إدراج عبارة "الموجودين في إقليمها " في نص الفقرة 1 من المادة 2 في دورة 1950، وكان الغرض على وجه الدقة هو أن لا تكون الدول مطالبة بتنفيذ أحكام العهد خارج إقليمها. وبالتالي يظهر بوضوح أن مسألة الحدود الإقليمية الواردة في المادة 2، والبعيدة كل البعد عن التعارض مع أغراض العهد أو هدفه، هي التعبير نفسه عن نية المتفاوضين بشأنه. ويعرض الملحق الأول للتقرير موقف الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع بشكل مفصل. غير أنه من المهم العودة إلى هذه المسألة لتوضيح أنه، إذا كانت الولايات المتحدة لا تطبق أحكام العهد خارج إقليمها، فإن قانونها الداخلي والقانون الدولي، اللذين تتقيد بهما بشدة، يضمنان حماية الأفراد خارج إقليمها. وعلاوة على ذلك، فإن موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتطبيق الإقليمي للعهد سيسمح بفهم السبب الذي من أجله لم تُقدم ردود كتابية على المسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة خارج إقليمها.

6- أما بخصوص تنفيذ الولايات المتحدة لأحكام العهد في إقليمها، فإنها تفي بالتزاماتها بالكامل، فالعناصر الأساسية للديمقراطية - حرية التعبير، وحرية الاجتماع والصحافة - متجذرة فيها بشكل راسخ، والنظام القضائي قوي ومستقل، والحقوق المدنية والسياسية تحميها مجموعة من الأحكام الدستورية، والتشريعية والقانون العام. وأضاف أن التقاليد وثقافة مُعارضة الحكومة عن طريق القضاء أقوى في الولايات المتحدة من أي بلد آخر، مثلما يبرهن الفقه الذي ذكر كثيراً جداً في التقرير. ومن جهة أخرى فإن نطاق الضمانات كثيراً ما يكون أوسع من نطاق الضمانات المنصوص عليها في العقد. ولكن الولايات المتحدة لا تكتفي بالعمل على تنفيذ الحقوق المذكورة في العهد في إقليمها؛ فهي تخصص أيضاً موارد كبيرة - 1.4 مليار دولار في 2006 لمساعدة بلدان أخرى في شتى أنحاء العالم على تعزيز احترام حقوق الإنسان. وإذا يمكن للولايات المتحدة أن تفخر بمكتسباتها الوطنية في مجال الحقوق المدنية والتزامها من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الخارج، فهي ترى أنه يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نضال لا ينتهي أبداً.

7- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن الولايات المتحدة متمسكة تمسكاً شديداً بالحرية والمساواة. والسيد كيم، بوصفه أول مساعد للمدعي العام من أصل كوري في وزارة العدل وأول مدير من المهاجرين لشعبة الحقوق المدنية، هو الدليل الحي على أن تكافؤ الفرص موجود حقيقة في الولايات المتحدة. ومنذ إنشاء شعبة الحقوق المدنية، التي سيتم الاحتفال بالذكرى الخمسين لها في 2007، حققت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال الحقوق المدنية وبوجه خاص في مجال القضاء على التمييز. وأضاف قائلاً إن نجاحات الحكومة الحالية في هذا المجال عديدة: حملة غير مسبوقة من أجل منح حق التصويت للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات لغوية، وزيادة بمقدار أربعة أضعاف في عدد الملاحقات القضائية بسبب الاتجار في البشر، وزيادة قدرها 30 في المائة في عدد الإدانات الجنائية لعناصر من قوات الأمن بسبب انتهاكات للحقوق المدنية، إعمال حقوق الأشخاص، بالغين أو قصّر، المودعين في مؤسسات، بما في ذلك في السجون أو مصحات للأمراض النفسانية، ودعاوى قضائية للحصول على مساكن للمعوقين، وفتح عدد غير مسبوق من الملاحقات القضائية لإدانة ممارسات تمييزية في مجال التوظيف. كذلك أطلقت وزارة العدل مبادرات جديدة ترمي إلى كفالة تمتع جميع المواطنين الأمريكيين بالمساواة في حماية القانون في مجالات الاتجار في البشر، والحق في السكن، وحقوق المعوقين وحرية الديانة.

8- واستطرد قائلاً إن مكافحة الاتجار في البشر، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج، تشكل إحدى أولويات الرئيس بوش والمدعي العام. وفي هذا الميدان، أنشأت وزارة العدل آلية فعالة تجمع ما بين محاكمة المذنبين ومساعدة الضحايا. وتعمل الوزارة على أن يكون الحق في السكن مكفولاً للجميع دون قيود. وهذا هو الهدف من عملية “Home Sweet Home”، التي أطلقت لضمان الحماية من التمييز لضحايا إعصار كاترينا الذين اضطروا إلى البحث عن سكن من جديد. ومنذ إطلاق مبادرة New Freedom، في كانون الثاني/يناير 2001، قامت شعبة الحقوق المدنية بتلبية طلبات أشخاص معوقين في أكثر من 000 2 قضية تم رفعها في إطار القانون الخاص بالأمريكيين المعوقين وتفاوضت على اتفاقات لصالح إمكانية وصول المعوقين استفاد منها أكثر من مليونين شخص. وتمثل الأقليات الدينية في معظم النصوص التشريعية فئة تحظى بالحماية، ولكن في ظل الحكومات السابقة، لم ترفع دعاوى قضائية بسبب التمييز إلا في حالات قليلة، وهي ثغرة عملت وزارة العدل على سدها. كذلك عملت بنشاط على تنفيذ قانون عام 2000 المتعلق باستغلال الأماكن لأغراض دينية وللأشخاص المودعين في مؤسسات. كما تسهر الوزارة على حماية حقوق الطلبة في مجال الدين ورفعت دعوى مدنية بغية السماح لشابة مسلمة بارتداء الحجاب في مدرسة حكومية. وقد زودت الولايات المتحدة نفسها بترسانة قانونية قوية للقضاء على جميع أشكال التمييز ولكنها تعرف جيداً أنها لم تصل بعد إلى نهاية الطريق المؤدي إلى المساواة.

9- الرئيسة شكرت أعضاء وفد الولايات المتحدة على العرض الذي قدموه ودعتهم إلى الرد على قائمة المسائل (CCPR/C/USA/Q/3).

10- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية) رد على السؤال رقم 1 في قائمة المسائل، وذكَّر بأن التاريخ المعقد لعلاقات الولايات المتحدة مع القبائل الهندية - الأمريكية والإطار القانوني المنطبق على هذه القبائل تم التطرق لها على نحو مفصَّل في التقرير الأولي (CCPR/C/81/Add.4). وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة تستند إلى نظرية الاكتشاف في علاقاتها مع الهنود، فهناك ملاحظة صاغتها المحكمة العليا في 1823 تثبت بأن هذه النظرية لم تنشأ في الولايات المتحدة وإنما نشأت عن الطبقة الحاكمة الأوروبية. وعند القطيعة مع انكلترا، ورثت الولايات المتحدة حقوقاً متعلقة بأراضي من انكلترا، ومن بين هذه الحقوق الحق الحصري في احتياز أراضي يحتجزها أو يسكنها الهنود وتدخل في فئة محددة. ومع ذلك فإن هذا الحق لم يحرم الهنود من حقوقهم المتعلقة بالأراضي، التي احتفظوا بها فيما بعد مع كل عملية شراء جديدة لأراضي من جانب الدولة، التي حصلت على نحو 67 سنداً من سندات ملكية الأراضي بتوقيع معاهدات مع القبائل.

11- وفيما يتعلق بمركز المعاهدات المبرمة مع القبائل الهندية، فقد حكمت هذه المعاهدات العلاقات بين الولايات المتحدة والهنود لمدة مائة سنة. وهي لا تزال سارية المفعول ولها قوة القوانين الفيدرالية. وبالرغم من أنها مماثلة لمعاهدات مبرمة مع حكومات أجنبية، فهي تتميز بكونها مصممة ومفسرة على نحو يعزز مصالح الهنود. وبعد ذلك منحت ضمانات استثنائية لقبائل هندية من خلال التشريع. وفي 1946، حصلت هذه القبائل على حق اللجوء إلى محكمة المطالبات للشكوى من أي انتهاك للحقوق التي تكفلها المعاهدات. وبموجب الدستور، فإن كونغرس الولايات المتحدة، وليس إدارات الولايات، هو المخول لإدارة الشؤون الهندية. ورداً على القلق الذي يساور اللجنة إزاء اتساق السلطات الممنوحة للكونغرس مع المادة الأولى والمادة 27 من العهد، قال السيد كيم إن الهنود، بوصفهم من مواطني الولايات المتحدة، يتمتعون بنفس الضمانات الدستورية التي يتمتع بها جميع المواطنين الآخرين، بما في ذلك الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في البلد. وعلاوة على ذلك، يحظر التعديل الخامس للدستور بشكل صريح حرمان أي شخص من حياته، أو حريته أو ممتلكاته دون إجراءات قانونية سليمة أو مصادرة ممتلكات خاصة من أجل الصالح العام دون تقديم تعويض عادل. وفضلاً عن ذلك، فإن أي تدبير يتخذه الكونغرس يخضع للرقابة القضائية.

12- أما عن التوافق مع المادة الأولى من العهد، لا بد من التذكير من أن مفهوم سيادة القبائل المعرَّفة في تشريع الولايات المتحدة فهو مختلف عن مفهوم السيادة الوارد في القانون الدولي. وفي الواقع، فإن القانون الفيدرالي فيما يتعلق بالهنود ينص على أن الحق في تقرير المصير بالنسبة للقبائل يقصد به حقهم في ممارسة وظائفهم وفقاً لنظمهم الحكومية الخاصة بهم ككيانات سياسية تقيم مع الولايات المتحدة علاقات بين حكومة وحكومة. وبالإضافة إلى الثقافة والدين واللغة، تشمل مجالات اختصاص حكومات القبائل المتمتعة بالحكم الذاتي التعليم، والإعلام، والضمان الاجتماعي، والعلاقات الأسرية، وإدارة الأراضي، وإدارة الموارد والبيئة. كما تسيطر القبائل على إمكانية الحصول على الأراضي القبلية وتدبر تمويل أنشطتها.

13- السيد واكسمان (الولايات المتحدة الأمريكية )، رد على السؤال رقم 2، قائلاً إنه فيما يتعلق بالتحفظ بشأن الفقرة 5 من المادة 6 من العهد، التي تتناول إمكانية فرض عقوبة الإعدام في حالة القاصرين البالغين 18 سنة، قامت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بتعزيز القيود على تطبيق عقوبة الإعدام. وفي حالة روبر ضد سايمونز ، قدرت المحكمة العليا أن تنفيذ عقوبة الإعدام في أشخاص ثبت أنهم مذنبون وكان عمرهم أقل من 18 سنة وقت وقوع الجريمة، يشكل انتهاكاً للدستور، وهو ما أنشأ سابقة. ومن ثم لا تعتزم الحكومة سحب التحفظ بشأن المادة 6. أما التحفظ الذي أبدي بشأن المادة 7، فإن عبارة "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، مقصود بها المعاملة أو العقوبة القاسية وغير المعتادة التي تحظرها تعديلات الدستور الخامس والثامن و/أو التعديل الرابع عشر، فقد تمت صياغته لتحديد معني عبارة "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة" وضمان اتساق المعايير الدستورية القائمة مع المعايير الناشئة عن المادة 7 من العهد. ونظراً لأن هذه الأسباب لا تزال قائمة، فإن الحكومة لا تنوي سحب هذا التحفظ.

14- أما فيما يتعلق بالتوافق مع العهد بالنسبة لتعاريف الإرهاب الواردة في القانون الداخلي والترخيص من جانب الكونغرس للجوء إلى القوة العسكرية (المسألة 3)، يجدر التذكير بأن العهد لا يتضمن أي حكم ناظم للطريقة التي يفترض لدولة طرف أن تعرّف بها مصطلح "الإرهاب" في قانونها الداخلي. والتعاريف المختلفة لهذا المصطلح المستخدمة في القانون الداخلي للولايات المتحدة، والواردة في الملحق ألف من الردود الكتابية، لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة بموجب العهد. وعلاوة على ذلك فهي مصحوبة بضمانات إجرائية مطابقة تماماً لأحكام العهد. والإذن باللجوء إلى القوة العسكرية لا يتنافى هو أيضاً مع التزامات الولايات المتحدة بموجب العهد. وقد اعتمد هذا الإذن في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتثبت من الناحية القانونية وجود نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان.

15- وتنصب المسائل من رقم 4 إلى 9 على تطبيق العهد في الأماكن التي لا تدخل في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. وقد شرح الوفد بإسهاب موقف الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع في بيانه الاستهلالي، كما ترد عناصر ردود مفصَّلة في الردود الكتابية. وبالتالي سيكتفي الوفد بتقديم لمحة عامة عن الطريقة التي تفي بها تدابير مكافحة الإرهاب بالالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة بموجب العهد. وأضاف قائلاً إن مكافحة تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والحركات المنتسبة إليهما، تضع المجتمع في مواجهة تحديات جديدة لدى الولايات المتحدة تصميم على التصدي لها مع التقيد تماماً بالشرعية والوفاء بالتزاماتها بموجب قانونها الداخلي والقانون الدولي المنطبق. كذلك فإن الآليات القانونية والقضائية التي تسمح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، التي ورد لها وصف تفصيلي في التقرير الدوري، تعمل أيضاً دون قيود في حالة تدابير مكافحة الإرهاب.

16- ورداً على الأسئلة العديدة بشأن التدابير المتخذة إزاء الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون (المسألة 10)، لاحظ السيد واكمان بادئ ذي بدء أن المادة 7 من العهد لا تنص على التزامات محددة فيما يتعلق بنقل الأشخاص. ومع ذلك، فإن وفد الولايات المتحدة مستعد للرد على الأسئلة التي تطرحها اللجنة بخصوص هذا الموضوع. ووفقاً للالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة بانضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكما أتيحت لها الفرصة لأن تقول أمام الهيئة المنشأة بموجب هذا الصك، فإن الولايات المتحدة لا تطرد أو تعيد أو تسلم شخصاً إلى بلد يحتمل أن هذا الشخص سيتعرض فيه للتعذيب. وبالنسبة للأشخاص الذين تحتجزهم الولايـات المتحـدة خارج إقليمها الوطني، فإن الدولة الطرف تطبق معياراً مماثلاً وبمقتضاه لا يمكن نقل شخص أو طرده في بلد يُحتمل إلى حد كبير أن هذا الشخص سيتعرض للتعذيب فيه. وعند الاقتضاء، تطلب الولايات المتحدة ضمانات مؤكدة أن الشخص المعني لن يتعرض للتعذيب.

17- واستطرد قائلاً إن الولايات المتحدة، مثلها مثل بلدان أخرى، لا تعلِّق على المعلومات المتعلقة بما يعتبر عمليات وكالات استخبارات. ولكن، وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أكدت علناً أن الولايات المتحدة وبلدان أخرى تجري منذ وقت طويل عمليات نقل لأشخاص مشتبه في أنهم إرهابيون من البلد الذي اعتقلوا فيه إلى بلد منشأهم أو بلد آخر يمكن استجوابهم فيه، أو احتجازهم أو تقديمهم إلى العدالة. وتعتبر الولايات المتحدة عمليات النقل هذه أداة أساسية في مكافحة الإرهاب الدولي، تسمح بإحباط عمل الإرهابيين والحفاظ على الأرواح البشرية. وتتم عمليات النقل دائماً وفقاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحتى في الحالات التي لا ينفذ فيها هذا الصك، لا تحدث أي عملية نقل لشخص في بلد سيتعرض فيه على الأرجح إلى التعذيب. ويمكن أن ي ذ كر أيضاً أن الولايات المتحدة نادراً ما تطلب ضمانات دبلوماسية.

18- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية)، رد على شواغل اللجنة فيما يتعلق بتطبيق القانون الخاص بالشهود الأساسيين (المسألة رقم 11)، فقال إن هذا القانون يهدف إلى ضمان وجود شخص باعتباره شاهداً أساسياً في قضية ينظر فيها عدد كبير أو صغير من المحلفين عندما يكون هناك احتمال أن يهرب الشاهد. وتعد ممارسة الاحتجاز لضمان وجود شاهد ممارسة قديمة إذ إنها تعود إلى 1789، وهي تحدث أساساً في حالات الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والإرهاب. وفي جميع الأحوال، يمارس القاضي رقابة مستقلة، وهناك ضمانات هامة منصوص عليها. ويتعين على السلطات، إذا أرادت احتجاز شاهد أساسي، أن تثبت أن هناك أسباباً هامة للاعتقاد بأن شهادة الشخص المعني أساسية وأن استدعاءً بسيطاً بالمثول لا يضمن حضور هذا الشاهد. وعلاوة على ذلك، فإن الحق في الحصول على محام، وعند الاقتضاء محام معين من قبل الدولة، والحق في التظلم حقان مكفولان. ثم يطلق سراح الشاهد الأساسي بعد أن يُدلي بإفادة كاملة أو جزئية، إلا إذا كان لا بد من تمديد الاحتجاز لسبب آخر، مثلاً لمسائل تتعلق بالهجرة أو بالقانون الجنائي. وعندئذ يتمتع الشاهد بحقوق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الإطار. وفي الفترة ما بين 11 أيلول/سبتمبر 2001 وبداية عام 2005، ي ُ قدر أنه صدر حوالي 000 10 أمر بالقبض على شهود أساسيين، وكان 600 9 من هذه الأوامر في حالات تتعلق بالهجرة، ونحو 230 في حالات تتعلق بالاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو جُنح مصحوبة بأعمال عُنف، وحوالي 90 في حالات تتعلق بالإرهاب. وإمكانية الاستماع إلى الشهود الأساسيين في جلسات مغلقة لا تتنافى مع تنفيذ المادة 14 من العهد إذا كان الاستماع إلى الشاهد لا يهدف إلى الفصل في أي تهمة جنائية.

19- السيد تيموفييف (الولايات المتحدة الأمريكية)، انتقل إلى مسألة استبعاد الجمهور من جلسات محاكم الهجرة، وقال إن هذا التدبير، الذي يمكن أن ينفذ جزئياً أو كلياً، يتسق تماماً مع المواد 9 و10 و14 من العهد. وفي الواقع، فإن العهد لا يقتضي أن تكون الإجراءات المتعلقة بالطرد علنية. وتنص المادة 14 على أنه يحق لكل شخص أن يُنظر في قضيته في جلسة علنية في محكمة تفصل في تهم جنائية. إلا أن أي تهمة في قضية تتصل بالهجرة لا تتدرج في هذه الفئة، ولا يشكل طرد أجنبي عقوبة جنائية. والجلسات السرية بشكل جزئي أو كامل في محاكم الهجرة لحماية الشهود والأطراف وحماية الصالح العام مسموح بها منذ وقت طويل. ومنذ عدة سنوات، يحق أيضاً للقضاة في شؤون الهجرة أن يتخذوا تدابير حماية في الحالة التي تبين فيها الحكومة أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نشر معلومات معينة تم إبلاغها بشكل سري يمكن أن يضر بالأمن القومي أو بمصلحة العدالة. غير أن الضمانات الإجرائية الأساسية ليست مقصورة على الجلسات السرية. وبالتالي، فإن الأشخاص المعنيين يبلغون بالتُهم الموجهة إليهم، ويمكن أن يُستمع إليهم وأن يقدموا أدلة إثبات، وأن يستعينوا بمحامٍ، وعند الاقتضاء، بمترجم فوري مُحلَّف. وبعد وقت قصير من وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، رأى المدعي العام أنه من الضروري فرض الجلسات السرية بالنسبة لفئة معينة من قضايا الطرد. ومع ذلك، حتى في هذه القضايا، يمكن للأشخاص المعنيين ومحاميهم أن ينشروا أي معلومات بشأن إجراءات الطرد المتخذة ضدهم إذا كانت لا تخضع بشكل محدد لتدبير من تدابير الحماية.

20- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية)، رد على مسألة ما إذا كانت المادة 213 من قانون "الولاء للوطن" تتوافق مع العهد (المسألة رقم 12)، فقال إن الإجراء الذي يسمح بإصدار أمر تفتيش بإحضار متأخر إجراء قائم ويستخدم كثيراً منذ عقود، وبالتالي فهو سابق لاعتماد قانون "الولاء للوطن ". كما أن القاضي الفيدرالي لا يصدر أمراً بالتفتيش بإحضار متأخر إلا عندما يثبت أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الشيء المطلوب التفتيش عنه أو مصادرته يشكل إثباتاً على وقوع جريمة. ولم تمنح المادة 213 سلطات جديدة إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين، ولكنها استحدثت إجراءات وقاعدة موحدة على مستوى البلد لإصدار هذه الأوامر. وفي الواقع، فإن أوامر التفتيش بإحضار متأخر نادرة (أقل من 2.0 في المائة من مجموع الأوامر الفيدرالية الصادرة في الفترة ما بين دخول قانون الولاء للوطن حيز النفاذ وبداية عام 2005).

21- وفيما يتعلق باتساق المادة 215 من قانون "الولاء للوطن " مع العهد، أوضح السيد كيم أن القانون المذكور لم يفعل سوى منح المحققين في حالات الإرهاب والتجسس الدوليين سلطة مماثلة لسلطة هيئات المحلفين الكبرى، مع اختلاف واحد هو أنه يجب على المحققين أن يحصلوا على إذن قضائي مسبق لطلب وثائق. ووفقاً للقانون المتعلق بتحسين وتجديد قانون "الولاء للوطن " الذي اعتمد في 2005، يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا التدبير أن يستعينوا بمحام والطعن في هذا القرار أمام المحاكم. كما استكمل التشريع هذا التدبير بضمانات إضافية في الحالات التي تعتبر المعلومات فيها أكثر حساسية. وأخيراً، ينص القانون علـى أن تُنشر عـدد الأوامر الصادرة بتقديم وثائق علناً بموجب المادة 215 في كل سنة. وفي 2005، لم توافق المحاكم سوى على 155 طلباً بالوصول إلى بعض السجلات التجارية.

22- ومضى قائلاً إن نظام الرسائل "لصالح الأمن القومي" سابق على اعتماد قانون الولاء للوطن. فهو يسمح لمحققي الأمن القومي بطلب بعض أنواع من المعلومات من كيانات محددة، ولكنه لا يسمح بعمليات تفتيش وتطبيقه ليس تلقائياً. وبالتالي، إذا رفض الشخص المُرسل إليه مثل هذه الرسالة الانصياع للأمر يلجأ المحققون إلى العدالة لإرغامه على ذلك. ويمكن للشخص المُرسل إليه أن يستعين بمحام وأن يطعن في الرسالة أمام المحاكم. ولم يعد يُحظر نشر الرسائل "لصالح الأمن القومي" بشكل آلي، ومن جهة أخرى يمكن الطعن في هذا الحظر أمام المحاكم.

23- وأضاف قائلاً إن المادة 412 من قانون الولاء للوطن التي تسمح، رهناً برقابة قانونية شاملة، بإيداع فئة محدودة من الأجانب مؤقتاً في الحجز قبل إبعادهم، تنص على ضرورة أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني دخل الولايات المتحدة بغرض انتهاك التشريع المتعلق بالتجسس أو التخريب، أو دخل الولايات المتحدة لمعارضة الحكومة بالقوة؛ أو أنه متورط في نشاط إرهابي أو أنه يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وتنص المادة 412 صراحة على حق الطعن في الاحتجاز أمام المحاكم. ويجب على السلطات أن تشرع في إجراء الإبعاد أو أن تُدين الأجنبي في غضون سبعة أيام، وبغير ذلك، يتعين عليها إطلاق سراحه. ولم تستخدم الولايات المتحدة السلطة التي منحها هذا الحكم من قانون الولاء للوطن لاحتجاز أجنبي. وفي جميع الأحوال، فإن المادة 412 تنسجم تماماً مع الالتزامات الناشئة عن العهد.

24- ورداً على السؤال المتعلق بمراقبة الاتصالات بين الخواص (المسألة رقم 13)، أوضح السيد كيم أنه، في إطار برنامج مراقبة الإرهابيين الذي أُطلق في كانون الأول/ديسمبر 2005، تعتزم وكالة الأمن القومي اعتراض الاتصالات بين الخواص في إقليم الولايات المتحدة وخارجه عندما توجد أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً أو آخر ينتمي إلى تنظيم القاعدة أو منظمة إرهابية منتسبة إليها. وتشكل "الأسباب المعقولة التي تحمل على الاعتق ـ اد" نوعاً من أنواع الأدلة يتوافق مع التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة، الذي لا يتطلب مرسوماً أو ولاية قضائية في جميع الأحوال. وفي واقع الأمر، سلمت المحكمة العليا بأنه يمكن إجراء عمليات تفتيش دون أمر ل‍ "ضرورات خاصة، تتجاوز الضرورة العادية". ويستجيب برنامج مراقبة الإرهابيين لاحتياجات كبيرة ذلك أنه يحمي البلد بالكشف عن مؤامرات يحيكها عدو صريح للولايات المتحدة ومنع وقوع هذه المؤامرات. وبذا، فإن عدم وجود أمر قضائي في إطار هذا البرنامج لا يشكل انتهاكاً للتعديل الرابع، كما لا يشكل تدخلاً تعسفياً أو غير مشروع في الحياة الخاصة بموجب المادة 17 من العهد. ونظراً للسرعة والمرونة المطلوبتين لمنع وقوع هجمات إرهابية جديدة داخل الولايات المتحدة، فإن مهمة تحديد ما إذا كانت الاتصالات بين خواص تندرج في إطار الإعداد لهجوم إرهابي قد أُسندت إلى خبراء وكالات الاستخبارات بدلاً من المحاكم.

25- واستطرد قائلاً إن اللجنة طلبت معلومات بشأن التدابير المتخذة للحد من الفصل العنصري الفعلي في المؤسسات المدرسية العامة (المسألة رقم 14). وتفترض سلطات الولايات المتحدة أن "عبارة الفصل العنصري" تحيل إلى الحالات التي ترتاد فيها بعض هذه المؤسسات غالبية من الأشخاص الذين ينتمون إلى عرق ما، أو إلى جماعة أخرى من الجماع ـ ات المذكورة في المادة 26 من العهد. ويمكن شرح هذه الحالات بأساليب عديدة، لا سيما التفوق العددي لجماعة ما في منطقة ما. والسلطات، على جميع مستوياتها، حريصة كل الحرص على حظر التمييز ووزارة العدل، على سبيل المثال، تنظر حالياً في 300 حالة فصل عنصري يحكم القانون، تسبب فيها قانون تمييزي عن قصد، وهو يستند في ذلك إلى قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون تكافؤ الفرص في التعليم لسنة 1974. غير أنه، من أجل اتخاذ إجراء، لا بد من إثبات نية التمييز لدى السلطات. وعليه، فإن مجرد التفوق العددي لمجم ـ وعة من السك ـ ان لا يمكن أن يشكل في حد ذاته فعلاً تمييزياً ولا يتسق مع المادة 26 من العهد.

26- وفيما يتعلق بممارسات التنميط العنصري (المسألة رقم 15)، لقد صرح الرئيس بوش في 2001 أمام الكونغرس قائلاً إن التنميط العنصري خطأ سوف يتم وضع نهاية له. وطلب من المدعي العام أن يسهر على ألا يكون العرق أبداً عنصراً يدخل في الاعتبار عند القيام بعمليات توقيف، وتفتيش وغير ذلك من عمليات حفظ الأمن. وهكذا، فإن التوجيهات التي وضعتها شعبة الحقوق المدنية تحظر على المسؤولين الفيدراليين لقوات الأمن ممارسة التنميط العنصري. وعلاوة على ذلك، فإن الشعبة مكلفة بجمع ومعالجة الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع المرفوعة ضد أي أجهزة قمعية. وفي الحالة التي يثبت فيها حدوث تنميط عنصري، تقوم الشعبة بمساعدة الجهاز المعني بإعادة النظر في استراتيجيته ، وإجراءاته والتدريب الذي يقدمه بحيث تتماشى مع الدستور والقوانين الفيدرالية.

27- السيد تيموفييف (الولاي ـ ات المتحدة الأمريكية) قال إن إعصار كاترينا (المسألة رقم 16) عبأ الموارد على جميع مستويات الدولة بدرجة غير مسبوقة في إطار أي كارثة وطنية. ونحن نستقي الدروس من كل كارثة، وكانت هذه هي الحال بالنسبة لإعصار كاترينا . والآن تبذل الحكومة الفدرالي ـ ة قص ـ ارى جهودها لتطبيق هذه التعاليم في الواقع، لا سيما بتحسين الإجراءات التي تسمح بتقديم حماية ومساعدة أفضل للأشخاص المعوزين. بيد أنه لا بد من الاعتراف بأن المسؤولية تقع أولاً على كاهل حكومة الولايات المتحدة والسلطات المحلية في تقديم المساعدات الغوثية عند وقوع كارثة وتنظيم عمليات الإجلاء. والوكالة الفيدرالية لإدارة حالات الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي هي المكلفة بتنسيق عمليات الإغاثة وجهود إعادة الإعمار بعد الكوارث. ولهذه الغاية، فهي تتعاون مع المسؤولين في الولايات والمحليات المعنية وتقدم لها الدعم اللازم. ويتمثل هدف الوكالة في تقديم المساعدة إلى جميع ضحايا الكارثة في أقصر وقت ممكن ودون أي نوع من التمييز. وعلاوة على ذلك، فإن الجزء السادس من القانون الخاص بالحقوق المدنية لعام 1964 يوفر للأفراد الحماية ضد التمييز القائم على العرق أو اللون أو المنشأ الوطني في البرامج المدعمة مالياً من قبل السلطات الفيدرالية. ولدى الوكالة أيضاً برنامج يتعلق بالحقوق المدنية ويقدم خدمات استشارية إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية ويتيح معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز. وأخيراً، وفي أعقاب إعصار كاترينا ، تم إنشاء مجلس مشترك بين الوكالات لجمع ومعالجة الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة من أشخاص معوقين، ولتنسيق المساعدات الخاصة والحكومية.

28- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية) قدم لمحة عامة للمبادرات في مجال الحماية من التمييز التي اتخذتها كل من شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل والسلطات الحكومية المعنية في أعقاب إعصار كاترينا . وعلى وجه الخصوص، في 15 شباط/فبراير 2006، أعلن المدعي العام ألبرتو ر. غونزاليس إطلاق عملية“Home Sweet Home” التي ترمي إلى القضاء على التمييز في مجال السكن في المناطق التي تأثرت بالإعصار والمناطق التي أقام فيها الضحايا. وقد أجرى المدعي لولاية لويزيانا تحقيقاً جنائياً عميقاً بشأن الادعاءات التي وفقاً لها منع أفراد من الشرطة سكان نيو أورلينز من عبور جسر نيو أورلينز الأكبر نحو غريتنا (لويزيانا). وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات بشأن حالات مساجين لم يتم نقلهم على النحو اللازم من سجن أورلينز باريش في أعقاب الإعصار، وقدم تقريراً بشأن هذه التحقيقات إلى شعبة الحقوق المدنية، غير أنها خلصت إلى أن انتهاك حقوق المساجين لم يتم إثباته بما فيه الكفاية. وسيواصل كل من مكتب التحقيقات الفدرالي وشعبة حقوق الإنسان التعاون بشأن التحقيقات الجارية المتعلقة بشكاوى نزلاء سجن أورلينز باريش . وأخيراً فيما يخص حماية الحقوق الانتخابية للسكان، اتخذت شعبة الحقوق المدنية تدابير استثنائية بسرعة شديدة في أعقاب الإعصار بحيث تؤمن السير السليم للانتخابات في نيو أورلينز . وفي مجال التعليم، تخضع حالياً مناطق تعليمية عديدة في لويزيانا، بما فيها منطقة نيو أورلينز لأوامر بإنهاء الفصل العنصري في المدارس. وعندما ينقل تلاميذ نازحين بسبب إعصار كاترينا إلى مناطق غير خاضعة لهذا النوع من الأوامر، يمكن للمناطق التعليمية أن توزعهم بالصورة التي تراها في المؤسسات التعليمية، حسب قدرات الاستقبال والاحتياجات التعليمية للأطفال. وترى وزارة العدل أنه ينبغي تفسير النصوص بقدر كاف من المرونة بحيث لا يُعاق التحاق الأطفال النازحين بالمدارس. وبنفس هذه الروح، صرفت وزارة التعليم النظر عن تطبيق العديد من المعايير في بعض البرامج الفيدرالية بغية مساعدة الولايات والمناطق المتضررة من الإعصار على تلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال. وأخيراً، خصصت الوزارة اعتمادات في إطار برامج جديدة للمنح المدرسية، لمساعدة الولايات والمناطق التي اجتاحها الإعصار على الانتعاش.

29- الرئيسة د ع ـ ت أعض ـ اء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية بشأن المسائل من 1 إلى 16 من القائمة.

30- السيد كالين شدد على أن النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث أتاح إمكانية استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مرور ما يزيد عن عقد واجهت فيه الكثير من الصعوبات والمحن. غير أن ـ ه يأس ـ ف لأن لا التق ـ رير، ولا الردود الشفوية التي قدمها الوفد تسلط الضوء على تنفيذ العهد خارج إقليم الولايات المتحدة، والمعلومات المتعلقة بالأوضاع على مستوى الولايات معلومات شحيحة. وقد شفعت الدولة الطرف صك تصديقها على العهد ببيان تفسيري جاء فيه أن الحكومة الفيدرالية سوف تطبق العهد في حدود ممارستها لولايتها التشريعية والقضائية على المسائل المشمولة فيه، وكذلك الحال بالنسبة لحكومات الولايات والمحليات. وتصطدم دول أطراف أخرى بنفس الصعوبة الدستورية فيما يتعلق بتطبيق العهد وهي تعمل على إشراك موظفين من مختلف الولايات التي تتألف منها في إعداد وتقديم التقارير الدورية، وسيكون من الأفضل لو فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه بالنسبة لتقريرها الدوري الرابع. غير أن الردود الكتابية تظهر حدوث قدر معين من التقدم بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد، والذي سيؤخذ في الحسبان على النحو الواجب في نص الملاحظات الختامية.

31- ومضى قائلاً إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مثلها في ذلك مثل الدولة الطرف، أن الإرهاب الدولي يشكِّل اعتداءً خطيراً بصورة خاصة على حقوق الإنسان وأنه يتعين على الحكومات أن تحمي السكان على نحو فعال ضد الأعمال الإرهابية. كما تعتبر اللجنة أن الأعمال الإرهابية كثيراً ما تكون مماثلة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. غير أن الإرهاب سيكون قد انتصر إذا نجح في إحباط القيم الأساسية التي ترتكز إليها حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وإذا كانت اللجنة بالتأكيد تشاطر وجهة نظر الدولة الطرف على ضرورة مكافحة الإرهاب، فإنها مع ذلك لا تتفق معها دائماً على أسلوب القيام بذلك. وذكَّر السيد كالين في هذا الصدد، أن الدول الأطراف في العهد كلفت اللجنة بولاية يتعين عليها بموجبها أن تتأكد من أن التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب تتسق مع أحكام العهد.

32- وأضاف قائلاً إن الولايات المتحدة قامت بدور رئيسي في تاريخ حقوق الإنسان، ولكن فيما يتعلق بعدد معين من النقاط (خاصة نظرية الاكتشاف وأثرها على ملك ية أراضي السكان الأصليين، وإنكار حق التصويت على الأشخاص الذين أدينوا لارتكابهم جنحاً خطيرة، ورفض اعتبار أن أحكام العهد لا تطبق خارج إقليم الولايات المتحدة، وتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على القاصرين دون إمكانية الإفراج المشروط، والآثار التمييزية المستمرة لسياسات سابقة وحالية فيما يتعلق بالأقليات العرقية)، يحق للم ـ رء أن يتس ـ اءل عما إذا كانت الدولة الطرف تبذل جهوداً كافية لضمان أن التعهد بجعل عالمية حقوق الإنسان الواردة في إعلان استقلالها واقعاً لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية. والسيد كالين، من جانبه، مقتنع بأن الحوار مع ممثلي الدولة الطرف سيتيح اللجنة الرد بالإيجاب على هذا السؤال.

33- وأشار السيد كالين إلى مسألة إعمال الحق في تقرير المصير وحق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 1 والمادة 27 من العهد)، ولاحظ القيود الدستورية لسلطات الكونغرس فيما يتعلق بالحرمان من الحياة، أو من الحرية أو من إرث الخواص، أو أيضاً مصادرة الممتلكات الخاصة لأغراض الاستخدام العام. غير أنه يعتقد أن هذه القيود لا تنطبق سوى على الأراضي الموروثة المشمولة بمعاهدة، مع استثناء الأراضي التي تم تخصيصها في إطار إنشاء محمية، أو المحجوزة لأنها مملوكة أو لها استخدام تاريخي. وهو يتساءل كيف يمكن تأكيد أن هناك ضم ـ انات دست ـ ورية قائمة في حين أن المحكمة العليا قررت في 1955، في قضية (Tee-Hit-Ton (348 U.S. 272))، أنه يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تصادر أراضي وموارد للسكان الأصليين كانت قد خُصصت لهم باعتبار ذلك حقاً من حقوق السكان الأصليين، بمعنى أن ملكية هذه الأراضي والموارد ملكية تاريخية وليست بموجب معاهدة. وعلاوة على ذلك، يميل حكم أصدرته محكمة الاستئناف الاتحادية في عام 2000 إلى حرمان القبيلة الهندية كاروك من حقها في التعويض عن أراض كانت قد انتزعت منها بموجب قانون اعتمده الكونغرس، في حين أن هذه الأراضي كانت قد خُصصت لها بمقتضى أحكام فيدرالية. وتساءل السيد كالين كذلك عن الحماية الدستورية التي تتمتع بها قبائل شوشون وغيرها من القبائل بالنظر إلى الصعوبات التي لا تزال تصطدم بها للحفاظ على أراضيها. ويمكننا أيضاً أن نتساءل، في بداية الألفية الثالثة، كيف يتسق مفهوم الوصاية ذاته وممارسة هذه الوصاية مع الضمانات الواردة في المادتين الأولى و27 من العهد. ولا يفهم السيد كالين، في هذه الأوضاع، أنه يمكن للدولة الطرف أن تؤكد أن المعاهدات التي وقعتها تحتفظ بتأثيرها الكامل. وفضلاً عن ذلك، كيف يمكن فهم الضمانات الدستورية المذكورة أعلاه بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 1998 في قضية South Dakota v. Yankton التي وفقاً له يمكن للكونغرس أن يعدِّل أو يلغي حقوقاً قبلية، بما في ذلك أن يلغي معاهدة، بما أن النية من الإلغاء صريحة بدرجة كافية من الوضوح.

34- وكذلك في سياق تطبيق المادتين 1 و27 من العهد، لاحظ السيد كالين أنه تم اعتماد قانون قدمت سلطات الدولة الطرف بموجبه اعتذاراً إلى السكان الأصليين الهاواويين عن الإطاحة غير الشرعية وبالقوة بالمملكة الهاواوية . غير أ ن ه يود أن يعرف ما إذا كان هذا القانون ترك آثاراً إيجابية وملموسة بالنسبة لحالة السكان الأصليين الهاواويين ، الذين ظل الكثير منهم مهمشاً داخل المجتمع.

35- وفيما يتعلق بمسألة تدابير مكافحة الإرهاب، شدد السيد كالين على أن التعريف ذاته للإرهاب يجب ألا يكون مفرط الاتساع لدرجة تهديد الحريات والحقوق المكرسة في العهد. وإذا كان تعريف النشاط الإرهابي الوارد في القانون 8 U.S.C.، الفقرة 1182، يثير قليلاً من المشاكل، فإن التعريف الوارد في المرسوم بقانون رقم 13224 (المادة 3 ( د) ) تثير قلقاً أكبر ذلك أنه يصف النشاط الإرهابي كنشاط ينطوي على فعل عنيف أو خطير على الحياة البشرية، أو الممتلكات، أو ال بنى التحتية، ويبدو المقصود منه التأثير على السياسة الحكومية عن طري ق التخويف أو الإكراه. وإذا ما أُخذ هذا التعريف حرفياً، فإنه يعني أن شخصاً يشارك في مظاهرة سياسية يُحرق أثناءها العلم الوطني، على سبيل المثال، يمكن وصفه بالإرهابي مع كل ما يصاحب ذلك من عواقب. ومن البديهي أن يكون تعريف فضفاض للإرهاب يجعل التعبير الحماسي عن اعتراض سياسي تعبيراً غير مشروع، منافياً لأحكام العهد. وأعرب السيد كالين عن رغبته في أن يوضح الوفد التدابير المتخذة لتفادي مثل هذا الوضع وأن يسلم بأن التفسير المبالغ فيه لمفهوم الإرهاب يمكن أن يقيّد ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد.

36- وفيما يتعلق بالحدود الإقليمية لتطبيق العهد، استرعى السيد كالين الانتباه إلى أن اللجنة ترى، مثلها في ذلك مثل الدولة الطرف، أن هذه المسألة تندرج في إطار تفسير أحكام المادة 2 من هذا الصك، وهو تفسير يستند إلى المادتين 31 و32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومع ذلك ترى اللجنة، خلافاً للدولة الطرف، أن الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، التي يرد فيها تأكيد على ضرورة أن تحترم الدول الأطراف وأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها الحقوق المعترف بها في هذا الصك، يشوبها شيئاً من الغموض ذلك أن حرف العطف "و" (الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها) يمكن أيضاً أن يفهم على أنه "أو" وكانت محكمة العدل الدولية قد أعربت عن هذا الرأي نفسه، لا سيما فيما يتعلق بآثار بناء جدار من قبل السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أنه يمكن له أن يذكر حالات مختلفة قامت فيها محكمة العدل الدولية أو اللجنة ذاتها بتفسير أحكام العهد على أنها تنطبق على الأفراد الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الداخلين في ولايتها. وقد استشهدت الولايات المتحدة بالأعمال التحضيرية للعهد في مرفق التقرير قيد النظر، دعماً لموقفها فيما يتعلق بالتطبيق الإقليمي للعهد. ولكن قراءة الأعمال التحضيرية للعهد تبين، على العكس من ذلك، أن المناقشة المتعلقة بأحكام مشروع المادة 2 أخذت في الاعتبار حالات متنوعة جداً. فعلى سبيل المثال، اعتبرت اليانور روزفلت، ممثلة الولايات المتحدة، أن القوات التي يتم إرسالها إلى بلد أجنبي تظل خاضعة لولاية الدولة التي أرسلتها. وقد استجد حدثان هامان في الفترة الواقعة ما بين المفاوضات المتعلقة بالعهد والتاريخ الذي صدَّقت فيه الولايات المتحدة عليه: اللجنة اعتمدت قرارات عديدة (لا سيما في مسائل تتعلق بعمليات توقيف قام بها مسؤولون أوروغواييون في البرازيل والأرجنتين وفي حالة تتعلق بقيام قنصلية أوروغوايية في ألمانيا بمصادرة جواز سفر) واعتمدت الجمعية العامة قراراً (القرار 45/170 المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الكويت المحتل، الذي صوتت الولايات المتحدة تأييداً له)، يحدد بوضوح نطاق تطبيق العهد خارج إقليم الدولة. وكانت الولايات المتحدة على علم بهذه المستجدات عندما صدقت على العهد. وفي غياب إعلان أو تحفظ من جانب الولايات المتحدة، يحق للدول الأطراف الأخرى أن تنتظر منها، بموجب مبدأ حسن النية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أن تقبل بتفسير اللجنة. وأكدت محكمة العدل الدولية أيضاً نطاق تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العهد خارج حدود الإقليم في رأي استشاري أصدرته في 2004 بخصوص الآثار القانونية لتشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي حكم أصدرته في 2005 يتعلق بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) . وبذلك، يستند موقف اللجنة إزاء نطاق التطبيق خارج الحدود الإقليمية إلى أسس قانونية قوية.

37- أما بشأن العمليات الاستثنائية لتسليم الأشخاص (المسألة رقم 10)، تجد اللجنة لزاماً عليها إعادة التأكيد على أنه "يجب على الدول الأطراف ألا تعرض الأفراد عن طريق التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية لحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى رجوعهم إلى بلد آخر" (التعليق العام رقم 20 المتعلق بالمادة 7 من العهد) ومن ثم رفض حجة الولايات المتحدة، التي تصر على أن العهد يختلف عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من حيث إنه لا يفرض على الدول الأطراف الالتزام بعدم الإعادة القسرية. والتفسير الذي قدمته اللجنة للمادة 7 كان مع ـ روفاً بالفعل عند تصديق الولايات المتحدة على العهد. وكون أن الولايات المتحدة لم تسجل صراحة موافقتها لا يسمح لها بالتذرع بأنها لم تقبل هذا التفسير. وعلاوة على ذلك، هناك فقه غزير يتعلق بالمادة 7، وإذا كانت الدول اعترضت أحياناً على الوقائع، فإنها لم تعترض أبداً على المبدأ الوارد في التعليق العام رقم 20. وأخيراً، فإن المادة 2 من العهد تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها. وفي هذا السياق أيضاً، تشكل عدم الإعادة القسرية إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه الشخص المعني للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وسيلة تطبيق هامة. وفي الردود الكتابية للولايات المتحد ة ، أكد وفد الدولة الطرف أن الولايات المتحدة لا تنقل شخصاً إلى بلد "يرجح إلى حد كبير" أن الشخص سيتعرض فيه للتعذي ـ ب. ومن الواضح أن هذه القاعدة، التي أرستها المحكمة العليا في الولايات المتحدة (INS v. Stevic ) في 1948 في إطار مسألة الاضطهاد السياسي، لا تتماشى مع قدر الحماية التي يقتضيها العهد والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولهذه الأسباب، قد يكون من المناسب أن يرد الوفد بطريقة أكثر تفصيلاً على سؤال اللجنة المتعلق بالاحتجاز في سياق مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يخص مراكز الاحتجاز السرية (المسألة رقم 4).

38- السير نايجل رودلي قال إنه سيركز على المسائل من رقم 4 إلى رقم 9 التي ردت عليها الدولة الطرف في المرفق باء الذي يتضمن الردود الكتابية، مع أنها تعتبر أنه لم يكن يتوجب عليها أن تعالج هذه المسائل لأن الأسئلة المطروحة لا تدخل في اختصاص اللجنة. وقد تذرع الوفد بالأسرار الدفاعية كي لا يرد على الأسئلة المتعلقة بمراكز الاحتجاز السرية (المسألة رقم 4) ولكن وجود هذه المراكز يبدو مؤكداً. ويؤكد الوفد أنه لا يوجد أي محتجز يخضع لعقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ غير أن الحبس الانفرادي المطول يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 7. كذلك خلص ت اللجنة في 1994، بعد نظرها في البلاغ المجريس ضد الجماهيرية العربية الليبية ، إلى أن الحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب. وفي بلاغ آخر، يتهم دولة تقاوم حركات إرهابية عنيفة، خلصت اللجنة في الآونة الأخيرة إلى أن الاحتجاز غير المُعترف به لمدة ستة أشهر يشكل انتهاكاً للمادة 7. ويمكن التساؤل عن رد فعل الدولة الطرف لذا قامت دولة باختطاف مواطنين أمريكيين يشتبه في أنهم كانوا يريدون الإطاحة بنظامها واحتجزتهم في أماكن سرية.

39- وفيما يخص مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو (المسألة رقم 5)، قال السير نايجل رودلي إنه لا يفهم السبب الذي من أجله يجب احتجاز المشتبه فيهم "في الخارج" لأغراض الاستجواب. والهيئات القضائية المعنية بمراجعة وضع المقاتلين ومجالس المراجعة الإدارية تعتبر أمراً جيداً، ولكن يحتاج الأمر إلى المزيد من الشرح فيما يتعلق بتشكيلها وأسلوب عملها وإجراءات المراجعة، ولا سيما فيما يتعلق بمعنى صفة "محايدين" المستخدمة لوصف الضباط الذين تتشكل منهم هذه المحاكم. وبالنظر إلى أنه يحق للمحتجزين أن يطلبوا إحضار شهود النفي إذا كان ممكناً بشكل معقول إحضارهم, وقد يتساءل المرء إذا كان هذا التدبير ينطبق على شهود يمكن أن يأتوا من باكستان أو أفغانستان أو من بلدان في الشرق الأوسط. ويمكن أيضاً للوف ـ د أن يشرح لماذا لم ينفذ هذا النظام في أفغانستان، التي عُهد فيها بمسؤولية مراجعة وضع المحت ـ جز إلى ضابط، وفي العراق حيث مجلس المراجعة لا يقوم بالاستماع إلى الشخص المعني.

40- وفيم ـ ا يتعلق بالأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب أو بإساءة المعاملة (المسألة رقم 6)، ما من أحد يجهل أن وزير الدفاع سمح بتقنيات استجواب تم حظرها فيما بعد، ويبدو أن بعضها، وهو يتعارض مع المادة 7، قد طبق بالفعل. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي سبل التظلم المتاحة لهؤلاء الذين خضعوا لمثل هذه الأساليب في الفترة التي كانت فيها مطابقة لأوامر وزارة الدفاع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون 2005 الخاص بمعاملة المحتجزين يحظر على المحتجزين في غوانتانامو اللجوء إلى محكمة في حالة إساءة المعاملة ولا يعترف لهم بالحق في المثول الشخصي، الذي استبدل بآلية مراجعة من قبل محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة التي لا تتمتع بسلطات واسعة في هذا المجال. ويرجى من الوفد أن يشرح ما الذي يجعل هذه القيود ضرورية. وهذا القانون يشمل نقاطاً إيجابية من حيث إنه يحدد بطريقة شاملة أساليب الاستجواب المسموح بها. وقد يكون من المفيد أن يكرر الوفد الضمانات التي أعطاها للجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2006 فيما يتعلق بالتخلي عن أي أسلوب غير الأساليب الواردة في دليل العمليات العسكرية في الميدان الذي يسلِّم بأن أي تقنية مشروعة مسبقاً يمكن أن تؤدي إلى تطبيقات غير مشروعة. ونظراً لأن هيئات أخرى غير وزارة الدفاع يمكن أن تصدر مبادئ توجيهية خاصة بها في مجال الاستجواب، فسيكون من المرحب به تقديم إيضاحات بشأن تطابقها مع معايير وزارة الدفاع، وبشأن إمكانية أن تكون هناك عمليات احتجاز يشرف عليها مسؤولون غير أولئك التابعين لوزارة الدفاع، وكذلك الحماية القانونية الممنوحة للمحتجزين في حالات مماثلة. وبما أن القانون المتعلق بمعاملة المحتجزين لا ينطبق على الأشخاص المحتجزين لأنهم خالفوا التشريع الجنائي أو القوانين المتصلة بالهجرة، فإنه يمكن أيضاً للمرء أن يتساءل عن الحماية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص.

41- وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية حمدان ضد رامسف ي لد ، الذي يعترف بانطباق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على المحتجزين تحت مراقبة وزارة الدفاع، وبدأت تفسيرات للقواعد الملحقة بالمادة 3 تلوح في الأفق. هل ترى الدولة الطرف أنه من الضروري الابتعاد عن تعريف العناصر الأساسية للمخالفات المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟

42- وفيما يتعلق باستقلال وبنزاهة التحقيقات الرسمية التي أجريت بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة (المسألة رقم 9)، فقد جرى ملاحقة وإدانة مسؤولين في وزارة الدفاع ولكن العقوبات المفروضة كانت أخف من تلك المفروضة في قضايا مدنية تنطوي على أحداث مماثلة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى أن الأشخاص المعنيين كانوا يتصرفون بناء على أوامر من رؤسائهم. غير أنه من النادر ما قُدمت شكاوى تشير إلى مسؤولية المسؤول الأعلى رتبة. أما بشأن وكالة المخابرات المركزية، فقد احتج الوفد بالرقابة المستقلة والداخلية في وكالة المخابرات المركزية والتي يمارسها المفتش العام وبإشراف الكونغرس، وكذلك بتوجيهات وإجراءات جديدة تم وضعها في السنوات الأخيرة، ولكن هذه الضمانات تظل غامضة للغاية، خصوصاً فيما يتعلق بالضمانات الممنوحة للأفراد. ولم يُحاكم سوى موظف متعاقد واحد في وكالة المخابرات المركزية وأدين بسبب وفاة أحد المحتجزين في أفغانستان، وهو ما يبدو قليلاً إذا ما أُخذ في الاعتبار عدد الأشخاص المحتجزين.

43- وفيما يخص العمليات الاستثنائية لتسليم الأشخاص (المسألة رقم 10)، لم تعط الدولة الطرف أي مثل ملموس على عملية تسليم أشخاص أو على ضمانات تم الحصول عليها في حالات معينة قبل نقل الأشخاص. ولا يُعرف أي ش يء محدد بشأن التهديدات التي قد تكون عمليات التسليم هذه أتاحت تجنبها أو التدابير المتخذة للتيقن من أن الدولة المستقبلة احترمت بالفعل الضمانات التي قدمتها. ويجري الاحتجاج بالأس ـ رار الدفاعية بشكل منتظم. وقد يكون من المفيد أن يقدم الوفد إيضاحات من شأنها طمأنة اللجنة بشأن هذه النقاط المختلفة.

44- السيد غليل يه - أهانهانزو لاحظ أن المحكمة العليا أعلنت عدم دستورية تطبيق عقوبة الإعدام على أشخ ـ اص تقل أعمارهم عن 18 سنة أو لوقائع ارتُكبت قبل بلوغهم سن 18 سنة، ومن غ ـ ير المتوق ـ ع أن تع ـ كس هذه القاعدة يوماً ما. وبناء على ذلك، فهو لا يفهم الأسباب التي تمنع الولايات المتحدة من سحب التحفظ المتعلق بالفقرة 5 من المادة 6 والمادة 7 من العهد (المسألة رقم 2).

45- وفيما يتعلق بمراقبة الوكالة الوطنية للأمن للاتصالات دون إشراف قضائي (المسألة رقم 13)، تثير هذه الممارسة مسألة الاتساق مع المادة 17 من العهد، التي تحمي الحياة الخاصة، والمراقبة القضائية القائمة لمنع حدوث أي انحرافات محتملة للنظام.

46- وبخصوص التنميط العرقي (المسألة رقم 15)، اتخذ الرئيس بوش موقفاً جديراً بالثناء بإدانته لهذه الممارسة، ولكن السيد غليل ي ه - أهانهانزو لاحظ في عام 1996، عندما كان المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنص ـ رية والتميي ـ ز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أن الولايات المتحدة توجد بها عنصرية هيكلية. واليوم، ترد معلومات متطابقة تفيد بتفشي التنميط العرقي. وقد يتساءل المرء عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ تدابير حماية ذات طابع قانوني، ويرحب بتقديم معلومات تكميلية بشأن هذا الموضوع.

47- السيد لالاه سأل عن الأسباب التي تفسر التأخير الذي تقدم به الولايات المتحدة تقاريرها. وأشاد بالمنظمات غير الحكومية التي توفر للجنة بيانات وقائعية مفيدة للنظر في حالات البلدان. وبالرغم من الحوار البناء الذي دار بين اللجنة والدولة الطرف. بمناسبة النظر في التقرير الأولي، فقد عُرض على لجنة الشؤون الخارجية بعد ذلك بوقت وجيز قانون يحظر تخصيص أي نفقات لتقديم التقارير التي تنتظرها اللجنة. وتتجلى هذه المشكلة أيضاً في كون أن اثنين من القضاة في المحكمة العليا تلقيا في آذار/مارس 2006 تهديدات بالقتل لأنهما رجعا إلى مواد العهد، بوصفه مصدراً لقانون خارجي ومن المؤكد أنه يمكن للدولة الطرف أن تفعل شيئاً من ناحية للتصدي لهذا الموقف، ومن ناحية أخرى لزيادة توعية القضاة الأمريكيين بتطور المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهي فكرة كان الوفد قد وافق عليها أثناء النظر في التقرير الأولي دون أن تُنفذ على ما يبدو.

48- ولاحظ أن المحكمة العليا اتخذت قراراً هاماً في قضية حمدان ضد رامسف ي لد ، ولكنه اعترض على الحجة القائلة إن وجود لجان عسكرية في الماضي غير مقبول بموجب الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بمقتضى المادة 14 من العهد، فالمادة 4 تنص على إمكانية عدم التقيد ببعض الالتزامات في الحالات التي تتهدد حياة الأمة، غير أنه لم يتخذ أي تدبير استثنائي في إطار هذه المادة و"الحرب على الإرهاب" لا تكفي لتبرير أن نتخلى عن ق ي م تطورت على مدى قرون. ويود السيد لالاه ، آخذاً في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة العليا أن يعرف ما الذي تعتزم الدولة الطرف القيام به ، وخاصة إذا كانت تنوي التحقق من أن جميع التدابير الإدارية والتشريعية التي اتخذتها مطابقة للمعايير التي ينص العهد عليها.

49- ولاحظ السيد لالاه في إطار المسألة 11 المتعلقة بوضع الشاهد الأساسي، أن الفقرات من 168 إلى 171 من التقرير الثالث تكاد تكون مماثلة للفقرات 241 و242 الواردة في التقرير الأولي، باستثناء أن هذه المسألة عولجت في التقرير الأولي من وجهة نظر قضية سيتم النظر فيها، إذ إن قرار الاتهام كان قد صدر بالفعل. وهو يود أن يعرف، بالنظر إلى أن هذا الحكم ينطبق في قضية تنظر فيها هيئة محلفين كبيرة، أي دون قرار اتهام، ما الذي يمكن أن يحدث إذا رفض شخص أن يشهد أو يدلي بأقواله وإذا كان يحق لهذا الشخص أن يرفض تجريم نفسه، ذلك أن السيد لالاه يخشى أن يؤدي هذا النظام إلى تعسف بدرجة كبيرة. كذلك، فيما يتعلق بال‍ 90 شخص الذين احتجزوا في مسائل تتعلق بالإرهاب بمقتضى وضع الشاهد الأساسي، الذي استخدم كأسلوب من أساليب التحقيقات، أعاد إلى الأذهان أن الفقرة 1 من المادة 9، التي تتناول موضوعاً مختلفاً تماماً، لا تسمح بإجراء كهذا، حتى إذا كان مطابقاً لقانون معمول به في الدولة الطرف، ما دام هذا القانون يمس حقوقاً أخرى يكفلها العهد. ولاحظ أن وضع الشاهد الأساسي وكذلك أحكام قانون الولاء للوطن، المذكورين في المسألة رقم 12، يشكلان مخالفات للحقوق الأساسية، بينما لم تُحظِر الولايات المتحدة بأي استثناءات. غير أن أكثر ما يثير قلق السيد لالاه ، هو الشعور بوجود حالة حصار في الدولة الطرف إذ إن الأحكام القانونية التي تقيد حرية الرأي والتعبير وما إلى ذلك تقوض الحق في الخصوصية وإقامة حياة طبيعية. وأخيراً طلب إيضاحات بشأن الفقرة 299 من التقرير لكي يفهم كيف يمكن للمسؤولين "ألا يستمعوا إلى أحاديث لا تتعلق بالجرائم" وهي المهمة التي كلفوا بها، ذلك أنه لا يمكن الحكم على محتوى حديث دون الاستماع إليه. وهو يود أن يعرف إذا كان يجري إخطار الشخص بأنه يخضع للمراقبة، وبأي طريقة وفي أي وقت.

50- السيد أوفلاهرتي أعرب عن أسفه لأن الردود الكتابية على قائمة المسائل لم تصبح علنية إلا عند افتتاح الجلسة، وهو ما يتعارض مع الممارسة المعتادة. وشكر المجتمع المدني على العمل الذي أنجزه ولاحظ بارتياح أن وفد الدولة الطرف اجتمع مع منظمات غير حكومية في اليوم السابق، وهو يأمل أن يتواصل هذا الحوار بعد أن تنتهي اللجنة من اعتماد ملاحظاتها الختامية. وفيما يتعلق بالمسألة رقم 14 التي تتناول الفصل العنصري بحكم الواقع في المدارس الحكومية، لاحظ أن الرد الكتابي يركز بشكل أساسي على المادة 26، بينما المادة 2 وجميع أحكام العهد الأخرى مُشار إليها أيضاً. وفي الواقع، فإن واجب مكافحة التمييز يتمثل في مكافحة أي سياسات أو تدابير أو أفعال روحها أو آثارها تمييزية، ويجب انطلاقاً من هذا المنظور دراسة الإطار التنظيمي للمناطق التعليمية، وغيرها. وبالرجوع إلى الفقرة 6 من التعليق العام رقم 18 للجنة، أعرب السيد أوفلاهرتي عن قلقه لأن الفصل العنصري لا يزال قائماً في العديد من ولايات الولايات المتحدة، ويمثل مشكلة خطيرة - مثلما أثبتته السوابق القضائية للدولة الطرف منذ قضية Brown v. Board of education في 1954 وحتى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في واش ن طن في قضية Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District - ذلك أن هذا الفصل يؤدي إلى الكثير من حالات التمييز ضد السكان السود. ووفقاً لمعلومات تلقتها اللجنة، فإن هذا الفصل يتزايد والنسبة المئوية للطلبة السود، في المدارس ذات الأغلبية غير البيضاء، بلغت من 66 في المائة في 2003 إلى 73 في المائة في 2004. وفي هذا السياق ذاته، يود السيد أوفلاهرتي أن يعود الوفد إلى المسألة رقم 14 مع مراعاة الالتزامات التي ينص عليها العهد والآثار التي يخلفها في هذا القبيل، حتى وإذا كان الفصل لا يرمي صراحة إلى وقوع تمييز. كما يود أن يعرف ما هي التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها للتصدي لهذه المشكلة والتغلب على العقبات التي تتسبب فيها القوانين والممارسات الوطنية، في حين، كثيراً ما تعالج هذه الأمور على المستوى المحلي لأعلى المستوى الاتحادي.

51- ولاحظ السيد أوفلاهرتي أن الدولة الطرف ردت بأسلوب مفصل ومباشر على المسألة رقم 16 المتعلقة بإعصار كاترينا ، مع الاعتراف بوجود أوجه قصور وأخطاء فضلاً عن ضرورة الاستفادة من الدروس في إطار هذه التجربة. وهو يود أن يعرف ما إذا كان من الحقيقي أن خطة إجلاء نيو أورلينز ، ركزت على الإجلاء بالسيارات - وهو ما يشكل بوضوح وجود تمييز ضد من لا يملكون سيارات، أي بشكل عام الفقراء - وإذا كان الرد بالإيجاب، كيف أمكن اعتماد هذه الخطة دون أن يلتفت أي شخص إلى طابعها التمييزي وأية تدابير اتخذت لتفادي تكرار مثل هذا الخطأ. كما يود أيضاً الحصول على إيضاحات بشأن التحقيقات التي أجريت بشأن الحواجز التي وضعتها الشرطة على جسر نيو أورلينز الأكبر. وسأل بصورة خاصة عما إذا كانت هذه التحقيقات تأخذ في الاعتبار الحقوق المكفولة في العهد وعن كيفية معالجة الانتهاكات لهذه الحقوق في نتائج التحقيقات. كما يود أن يعرف إذا كان تطبيق الإعفاءات بموجب قانون McKinney-Vento المتعلق بمساعدة الأشخاص الذين لا مأوى لهم يمكن أن يؤدي إلى عرقلة وصول الأطفال إلى التعليم، ذلك أنه وفقاً لمعلومات وردت إلى اللجنة، يجد هؤلاء الأطفال صعوبات كبيرة في الوصول إلى التعليم في المدارس. وعلاوة على ذلك طلب معلومات بشأن الخطط الموضوعة لضمان تعويض ضحايا إعصار كاترينا والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في أعقاب الكارثة، ولا سيما إذا كانت الدولة الطرف وضعت برامج شبيهة لتلك التي اعتمدتها بعد 11 أيلول/سبتمبر. وأخيراً، أعرب عن دهشته لأن الولايات المتحدة لم تذكر في ردودها المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالأشخاص النازحين داخل بلدهم، في الوقت الذي توصي فيه دولاً أخرى في العالم بأكمله بتطبيق تلك المبادئ التوجيهية. ومن ثم فهو يود أن يعرف ما إذا كانت الدولة الطرف أخذت هذه المبادئ التوجيهية في الحسبان لتطبيقها على حالتها هي، وإذا كانت الحال عكس ذلك، هل تعتزم أن تستلهم من تلك المبادئ كأساس معياري في الدروس التي استقتها من هذه الكارثة.

52- وسأل السيد أوفلاهرتي أيضاً عن التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها من أجل حماية وضع وحقوق السكان الأصليين في هاواي بعد فشل مشروع القانون الاتحادي الذي يعترف بهذه الشعوب (مشروع قانون أكاكا ). وفيما يتعلق بالتمييز والاعتداءات بسبب الميل الجنسي، استرعى الانتباه إلى السوابق القضائية في قضيتي Romer v. Evans و Lawrence v. Texa s ، وأعرب عن سروره بشأن هاتين السابقتين القضائيتين. وفي هذا الصدد، أعرب عن دهشته لأن تقرير الدولة الطرف لم يتطرق إلى مسألة الميل الجنسي وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية، في حين أن الولايات المتحدة تشير بشكل عام إلى هذه المسائل في التقارير التي تعدها عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى. وفي هذا السياق، تم لفت انتباه اللجنة إلى وقوع مشاكل خطيرة تنطوي على أعمال عنف ارتكبت ضد أشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسية؛ كذلك، ووفقاً لمنظمة Human Rights Campaign، فإن واحد من كل 12 شخصاً متحولاً من جنس إلى آخر، معرضاً لأن يكون ضحية جريمة قتل، بينما يبلغ المعدل الوطني لجرائم القتل جريمة واحدة لكل 000 18. ووفقاً للمنظمة النيو ي وركيةAnti-Violence Project، فإن 22 في المائة من زبائن المتحولين من جنس إلى آخر كانوا ضحايا لاعتداءات من جانب الشرطة. كذلك نظراً لأن أكثر من نصف السكان يعيش في أماكن لا توجد فيه ـ ا حماية من التمييز في العمل القائم على الميل الجنسي أو الهوية الجنسية، يرجو السيد أوفلاهرتي من الوفد أن يشرح كيف تحمي الدولة الطرف الحقوق المكفولة في العهد. وأخيراً، سأل عما إذا كانت السلطات الأمريكية علمت بالتقرير المعنون: "Stonewalled: police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the US" الذي نشرته منظمة العفو الدولية في 2005، وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هي التدابير التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها لأخذ التوصيات الواردة في ـ ه في الاعتبار.

53- السيدة بالم قالت إنها قرأت باهتمام المعلومات المتعلقة بالمادة 3 والواردة في الفقرات من 60 إلى 88 من تقرير الدولة الطرف، ولكن هذه المعلومات لا تعطي فكرة واضحة عن فعالية التدابير المتخذة. ويشير التعليق العام رقم 28 للجنة أن المادتين 2 و3 من العهد تلزمان الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير اللازمة، بما فيها حظر التمييز القائم على نوع الجنس للقضاء على التمييز في القطاعين العام والخاص على السواء. ولكن يتعين على الحكومات أن تكون على علم بهذه الأشكال من التمييز حتى تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها. غير أنه وفقاً لمعلومات تلقتها اللجنة، فإن الولايات المتحدة، شرعت في السنوات الأخيرة، بدلاً من اتخاذ تدابير لتعزيز حماية المساواة بين الرجل والمرأة، في إلغاء عدد كبير من البرامج والسياسات الرامية إلى خفض وحظر التمييز القائم على نوع الجنس. فالمكاتب المعنية بوضع المرأة في وزارات مختلفة قد أغلقت، وتوقف جمع المعلومات الهامة بشأن أجور وعمل النساء ونشرها على مواقع الحكومة على شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، تم تقديم العديد من مشاريع القوانين بش ـ أن التميي ـ ز في الأجور القائم على نوع الجنس إلى الكونغرس ولكنها لم تعتمد أبداً. وتود السيدة بالم الحصول على معلومات بشأن تدابير اتخذتها الحكومة لضمان المساواة أمام القانون وسألت عما إذا كانت توجد كيانات تنفيذية وتشريعية مكلفة بالإشراف على مسائل المساواة ودعم القوانين والسياسات من أجل التصدي للتمييز، وفي حالة الإيجاب، ما هي السلطة المخولة لهذه الكيانات. وفيما يتعلق بالتفاوت في أجور الرجال والنساء ، تود السيدة بالم أيضاً الحصول على إيضاحات بشأن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد الاستخدام وسألت عما إذا كانت توجد خطة عمل ترمي إلى دعم القانون الخاص بالمساواة في الأجور وأحكام أخرى ذات صلة في هذا المجال.

54- ووفقاً لمعلومات تلقتها اللجنة، فإن السياسات والقوانين المتعلقة بالمحتجزين كثيراً ما تكون مطبقة بشكل سيء، وفي كثير من الأحيان تكون النساء ضحايا إساءة المعاملة من جانب السلطات والعاملين بالسجون. ويبين تقرير “Gender shadow report” أن المحاكم لا تحمي حقوق النساء السجينات، بحيث إن النساء محرومات من حقوقهن في الإنجاب وحقهن في الرعاية الطبية، ولا سيما رعاية ما قبل الولادة وإمكانية الحصول على خدمات الإجهاض. وسألت السيدة بالم عما إذا كانت الحكومة اعتمدت سياسة عملية فيما يخص السجينات وإمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، وعند الاقتضاء، كيف تنفذ هذه السياسة. كذلك تود أن تعرف إذا كانت هناك إحصاءات بشأن عدد العاملين في السجون الملاحقين قضائياً لإساءة معاملة السجينات في السنوات الخمس الأخيرة وبشأن نتائج هذه الملاحقات.

55- السيد سولاري - يريغوين أعرب عن قلقه الشديد إزاء مشكلة المهاجرين الذين يدخلون سراً إلى الولايات المتحدة، والذين يقدر عددهم ب‍ 9 مليون مهاجر (12 وفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية). ويحق لكل بلد أن ينظم الهجرة في إقليمه شريطة أن يفعل ذلك على نحو يراعي الحقوق المكفولة في العهد. وقد جعلت الولايات المتحدة قوانينها المتعلقة بالهجرة أكثر صرامة واعتمدت إجراءات جديدة للطرد، ولكن أكثر ما يثير القلق هو عسكرة الحدود المكسيكية، التي أصبحت منطقة نزاع حقيق ي ويبدو أن الحكومة ترغب في إقامة أسوار في بعض الأجزاء من أجل تعزيز السيطرة على الهجرة السرية. وقد أعلن الرئيس بوش في الآونة الأخيرة عن إرسال 000 6 جندي من الحرس الوطني إلى هذه المنطقة: وهؤلاء الرجال مدربون على تقنيات الحرب ولكن يمكن للمرء أن يتساءل ما إذا كانوا قادرين على حماية حريات وأمن السكان الحدوديين، سواء كانوا مهاجرين سريين أم لا. وفضلاً عن ذلك، تدين بعض المصادر وجود وحدات مراقبة شبه عسكرية. كما تعرض بعض المهاجرين لأعمال عنف على أيدي مواطنين أمريكيين وتوفي ما يزيد على 000 4 شخص في السنوات الأخيرة على الحدود المكسيكية. ويود السيد سولاري - يريغوين معرفة التدابير المتخذة للتصدي لهذه الأفعال. ويتساءل أيضاً عن مصير ال ‍ 9 ملايين مهاجر سوى، الذي يقدم أغلبهم من بلدان أمريكا الجنوبية، وخصوصاً هل سيطرد جميعهم، وهل سيخضعون لإجراءات انتقائية، ذلك أن النظر في كل حالة على حدة أمر مستحيل، وكيف ستعمل الدولة الطرف لضمان أن هذا الانتقاء لن يقوم على أسس تمييزية، مثل العرق، وما هي الحلول الأخرى التي تدرسها للتغلب على هذه المشكلة. لقد بذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة من أجل تعزيز حقوق الإنسان ولكن هذه الحق ـ وق لا تك ـ ون حقوقاً مكتسبة أبداً ولا تحظى بحماية كافية.

56- السيد عمر قال إنه لا يفهم لماذا لم تطبق أحكام المادة 4 بعد 11 أيلول/سبتمبر، في حين أن قوانين الطوارئ استحدثت استناداً إلى التشريع الأمريكي. وقد قالت الولايات المتحدة بالفعل إن المواد من 1 إلى 27 من العهد لا تنطبق بشكل مباشر، بحيث أن السلطات الإدارية والقضائية لا تستطيع تطبيقها بصورة فورية ومباشرة. ولكن هذا الأمر لا ينسحب على السلطات السياسية، ولا سيما السلطات التنفيذية، ذلك أنه لا يمكن أن يكون لهذا المفهوم نطاق عام ولا نطاق مطلق. وقد بدأت هيئات قضائية عديدة، بما في ذلك محاكم أول الدرجة الاسترشاد بالعهد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويبين الحكم الص ـ ادر في قضية Roper v. Simmons ، على سبيل المثال، أن قضاة المحكمة العليا يرون أن الفقرة 3 من المادة 14 من العهد تعكس ضمانات قضائية لا غنى عنها للشعوب المتحضرة .

57- وفيما يتعلق بمفهوم الأمن القومي، الذي يرد بشكل متكرر في التقرير، سأل السيد عمر عما إذا كانت هناك م ع ا يير تسمح بمعرفة ما الذي يندرج تحت هذا المفهوم. وفي واقع الأمر، ففي حين القاعدة تقتضي أن يكون التفسير واسعاً في كل مرة يتعلق فيها الأمر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومضى يقول إن انطباعه الشخصي هو أن مفهوم الأمن القومي، الذي لا يمكن أن يخضع لتفسير واسع، يُستخدم في تبرير أفعال يمكن ولا شك تفهمها ولكنها لا تتماشى مع أحكام العهد.

58- وأخيراً، أشار السيد عمر إلى أنه في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر، كان الكثير من العرب والمسلمين موضع شبهة بإصرار، لدرجة أن بعضهم اضطر لمغادرة الولايات المتحدة. أما الذين بقوا فقد خضعوا لهذه النظرة المتسائلة للرأي العام وكذلك للسلطات . ويبدو أن مفهوم "الشاهد الأساسي"، التي تعني في الحقيقة "المشتبه به رقم 1"، تم تطبيقه بإفراط شديد. وتاريخ وخبرة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان حافلان ومثيران للاهتمام بشكل خاص: ومن ثم، فمن الطبيعي أن نتوقع، في الخارج، ألا تكون على الولايات المتحدة أية ملامة، أو على الأقل أن تتعرض لنفس اللوم الذي تتعرض له بلدان أخرى. والحال أعد بسبب التجاوزات المتتالية في 11 أيلول/سبتمبر، وغوانتانامو وأبو غريب، ونقل المحتجزين، فقدت حقوق الإنسان الاعتبار بشكل خاص في بلدان كثيرة لأن الولايات المتحدة لا تقوم بالدور التربوي الذي يتوقعه المرء منها.

59- الر ئيسة دعت الوفد وأعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في التقرير في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 15/18