الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2374

Distr.: General

23 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2374

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ا لخميس 13 تموز / يوليه 200 6 ، الساعة 00/ 10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لجمهورية أفريقيا الوسطى ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

ا لتقرير الدوري الثاني لجمهورية أفريقيا الوسطى (تابع) (CCPR/C/CAF/2004/2؛CCPR/C/CAF/Q/2و2/Add.1؛HRI/CORE/1/Add.100)

1- بدعوة من الرئيسة، اتخذ السيد ديبا والسيد فينديرو والسيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن الحكومة، على عكس ما تعلنه وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، أمرت بإجراء تحقيقات في قتل الرقيب في الجيش كلود سانزي بعد وقوع حادث القتل مباشرة، ولم تختتم التحقيقات بعد.

3- وأضاف قائلا ً إنه يتعذر حاليا ً إلغاء عقوبة الإعدام بالنظر إلى الوضع الأمني الهش في جمهورية أفريقيا الوسطى الناجم عن انتشار الأسلحة الصغيرة. بيد أن حكومته تسلم بالطابع المستهجن لهذا النوع من العقاب. ويجري بذل جهود لتحقيق نزع السلاح بغية تحسين الوضع الأمني، وبذلك تهيأ الظروف التي تتيح إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام. وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام ما زالت موجودة في القانون، فإنه لم يتم تنفيذ أية أحكام إعدام قضائية منذ عام 1981.

4- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إنه تم إنشاء عدة آليات مؤسسية في القطاعين الإداري والقضائي للحد من الفساد، بما في ذلك لجنة تأديبية، وهيئة تفتيش تضطلع بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالمالية العامة، وهيئات تفتيش داخل كل وزارة من الوزارات . وتعمل الجمعية الوطنية بوصفها آلية رقابية في المجال السياسي. ويخضع المتهمون باختلاس الأموال العامة للمحاكمة و/أو للجزاءات الإدارية. وقد كشفت أعمال التفتيش التي أجريت في إطار الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المالية العامة عن حدوث اختلاس للأموال العامة على نطاق واسع، وعرض كثير من حالات الاختلاس على اللجنة التأديبية. وأنشئت لجان تأديبية أخرى لمواجهة عبء العمل المتزايد. وفي هذا السياق، حوكم ثلاثة وزراء وفصلوا من مناصبهم. وفي عام 2005، أنشئت وحدة خاصة داخل النيابة العامة لتناول قضايا الفساد واختلاس الأموال وغسل الأموال.

5- وأردف قائلا ً إنه جرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد. وعلى الصعيد الإقليمي، أنشأت الجماعة النقدية والاقتصادية لوسط أفريقيا فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا لتناول المسائل المتعلقة بالفساد وغسل الأموال والجرائم المشابهة. والمعادل المحلي لهذا الفريق في جمهورية أفريقيا الوسطى هو الوكالة الوطنية للتحقيق المالي.

6- ومضى قائلا ً إن السحر جريمة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي الحالي. وعلى الرغم من وجود أحكام متصلة بالسحر في هذا القانون، فإنه لم يحكم أبدا ً بالإعدام على أي شخص أ دين بممارسة السحر. والأحكام الم تعلقة بالسحر في القانون الجنائي الحالي سترد أيضا ً في القانون الجديد.

7- واستطرد قائلا ً إن من حق ضحايا فعل إجرامي توجيه اتهامات ضد الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين) عن هذا الفعل. وإذا لم يوجه ضحية اتهامات، فإن دائرة النيابة العامة تقوم برفع الدعوى.

8- وفيما يتعلق بالادعاءات التي مفادها أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعزز الإفلات من العقاب، قال إن نظام العدالة يفتقر حاليا ً إلى القدرة على التصدي للقضايا الكبيرة العدد المعروضة عليه. والمحكمة الجنائية تنعقد مرتين فقط في السنة. ولئن كان تراكم القضايا الناجم عن ذلك قد يعطي انطباعا ً بحدوث إفلات من العقاب، فإنه ينبغي عدم تفسيره على أنه ينطوي على افتقار إلى الإرادة السياسية اللازمة لتقديم المجرمين إلى العدالة. وقد أثارت هذه المسألة حوارا ً على نطاق البلد، ووضعت توصيات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لعقد "مؤتمر عام" عن العدالة من أجل معا ل جة مواطن الضعف.

9- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال، ردا ً على السؤال 14 في قائمة المسائل، إنه تم إطلاق سراح الجنرال فرديناند بومبايك. وهو لا يتمتع بأية ضمانات خاصة وله الحقوق نفسها المكفولة لغيره من المواطنين.

10- السيد ديبا (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن حكومته اعتمدت سياسة عمل إيجابي للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. بيد أن الممارسة راسخة في تقاليد المجموعات العرقية الرئيسية في البلد ، ويتطلب القضاء عليها تغيرات بعيدة المدى في المواقف. وفي حين أن الطبقات الوسطى لم تعد تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فإن هذه الممارسة ما زالت واسعة الانتشار بين سكان الريف الذين يشكل الأميون معظمهم. ولذلك تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالآثار الضارة التي تنجم عن هذا التشويه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتراح اللجنة جعل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة يعاقب عليها القانون سيوضع في الاعتبار عند إعداد القانون الجنائي الجديد. والحكومة تعتزم أيضا ً مساعدة ممارسي الختان على العثور على عمل بديل وتطلب المشورة من البلدان الأفريقية الأخرى الأكثر خبرة.

11- وأضاف قائلا ً إن الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة تمثيل النساء في صنع القرارات السياسية حققت نتائج ضئيلة حتى الآن. فالنساء يحجمن عن المشاركة في النشاط السياسي من دون موافقة أزواجهن. وقد اضطلعت الحكومة بحملات لإذكاء الوعي بغية التغلب على هذه العقبات المرتبطة بالثقافة وتوعية النساء بدورهن الهام في المجتمع. وفي هذا الخصوص، اعتمدت الحكومة سياسة وطنية للنهوض بالمرأة؛ ودعا رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم في عام 2006، إلى تنفيذ هذه السياسة بوسائل من بينها اعتماد تدابير عمل إيجابي.

12- السير ن ايج ل رودلي استفسر ع ما إذا كان يتسنى لجميع الأشخاص المحتجزين الاستعانة فورا ً بمحام وعن الأ حكام الموجودة فيما يتعلق بالمحتجزين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الاستعانة بمحام. وقال إنه ينبغي للوفد أن يوضح ما إذا كانت الجرائم المشمولة بنظام روما ا لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ستستتبع، بموجب القانون الجنائي الجديد، عقوبة الإعدام.

13- وأضاف قائلا ً إن الوفد أشار إلى أن الأفراد العسكريين المتهمين بقتل الرقيب سانزي سيحاكمون أمام محكمة عسكرية وليس أمام محكمة مدنية، بالنظر إلى أن الأفعال التي يرتكبها جنود أثناء أدائهم لمهامهم تخضع للقضاء العسكري. وقال إن من غير المعروف بوضوح السبب في أنه ينبغي أن يشكل خطف شخص وتعذيبه ثم قتله بعد ذلك مهمة عسكرية، وإنه يرحب بتوضيح في هذا الصدد.

14- السيد غليليه - أهانهانزو سأل عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المشكلة الواسعة الانتشار، التي أشارت إليها التقارير، وهي مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأشخاص المحتجزين.

15- السيد لالاه قال إن هناك حاجة واضحة إلى استحداث تشريع يمكن القضاة من إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولهذه الغاية، ينبغي بذل جهود لضمان حماية هذه الحقوق بموجب القانون الجنائي الجديد، الذي ينبغي أن يتضمن عقوبات على أي انتهاكات لهذه الحقوق، سواء كان مرتكبوها مدنيين أم موظفين رسميين. وينبغي أن يبدأ نفاذ القانون الجديد في أقرب وقت ممكن.

16- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) حث أعضاء اللجنة على زيارة بلده للاطلاع على التقدم الذي أحرزته حكومته في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك بين نزلاء السجون. وقال إن المكتب المركزي لمنع اللصوصية لم ينفذ، على حد علمه، أي أعمال قتل بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء. وكثيرا ً ما تسفر مهمته الأمنية الصعبة عن ضلوع العاملين فيه في حوادث إطلاق نيران؛ ولا يمكن، في مثل هذه الظروف، تجنب حدوث بعض الوفيات.

17- واستطرد قائلا ً إن الحكومة، بسبب نقص في الموارد، تقدم إلى السجناء وجبة غذائية واحدة يوميا ً ، ويقدم أقاربهم غذاء تكميليا ً . كما تقدم الخدمات الصحية الأساسية. ومنذ أن بدأت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجراء أعمال تفتيش عشوائية على السجون ومخافر الشرطة، لم يشهد مفتشوها أي حالات تعرض فيها المحتجزون للعنف أو إساءة المعاملة. ودعا المنظمات غير الحكومية إلى القيام بزيارات مماثلة للتحقق من الوضع بأنفسها، كما فعلت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان.

18- وانتقل إلى المسألة المتعلقة بالرقيب سانزي فقال إن المحاكم العسكرية تتناول جميع القضايا المتصلة بالقضاء العسكري، سواء حدث سوء التصرف على أرض عسكرية أو أثناء أداء أفراد عسكريين مهام خدمتهم. والقضاء مستقل طبقا ً لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

19- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن قضية سانزي سيجري تناولها في نهاية تموز/يوليه 2006. وقد أرجئت هذه القضية لأن بعض الأفراد العسكريين الذين كان من المفروض أن يمثلوا أمام المحكمة في هذه القضية تم إرسالهم إلى منطقة الحدود الشمالية الشرقية للتصدي للأزمة القائمة هناك.

20- وأردف قائلا ً إنه لئن كان القانون الجنائي الحالي لا ينص على حكم محدد لتيسير استعانة المحتجزين بمحام يختارونه هم، فإن هذا الحق يحظى بالاحترام في الممارسة العملية. ويحق لجميع المحتجزين المشتبه في ارتكابهم جرائم الحصول على مساعدة قانونية إذا لم يكن في مقدورهم تحمل تكاليف الاستعانة بمحام. ولا يتاح هذا الحق للمشمولين بقضايا غير جنائية، ولكن يمكنهم التماس المشورة والمساعدة من أقاربهم. ويحق للسجناء اختيار طبيبهم المعالج وفقا ً لأحكام الدستور.

21- وأضاف قائلا ً إن الجرائم التى ستتولى المحكمة الجنائية الدولية المحاكمة عليها هي الجرائم، مثل القتل، التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الجنائي الحالي. بيد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للاستفادة من فرص التغيير التي يتيحها إعداد القانون الجديد وذلك بأن تضمنه كل أحكام العهد.

22- الرئيسة دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة 17-25 الواردة في قائمة المسائل (CCPR/C/CAF/Q/2).

23- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أحال أعضاء اللجنة إلى الردود الخطية المقدمة على ه ذه الأسئلة والواردة في الوثيقة (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1).

24- السيد لالاه سأل عم ا إذا كانت الحكومة قد نظرت في بد ائل للسجن. وقال إنه ينبغي للدولة الطرف، بالنظر إلى عدم قدرتها فيما يبدو على ضمان حماية حقوق المحتجزين وفقا ً للعهد، أن تنظر في أشكال عقاب أخرى. وأبدى رغبته في معرفة العدد الحالي لنزلاء السجون وما إذا كانت لدى السجون القدرة الكافية على استيعاب هؤلاء النزلاء.

25- وطلب معلومات إضافية عن الوضع الراهن للصحفيين في الدولة الطرف. وقال إن من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات تهديد الصحفيين بالقتل وأيضا، إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، ما إذا كانت أية حالات عرضت على المحاك م قد أسفرت عن محاكمة مرتكبيها. وسيكون تقديم معلومات مستكملة عن حالة السيد ماكا غبوسوكوتو موضع ترحيب.

26- وانتقل إلى مسألة الاضطهاد السياسي، فطلب معرفة تفاصيل الحالة الصحية للسيد لارماسوم وحقه في تلقي زيارات من المحامين وأفراد الأسرة. وفي حين أ ن مرتكبي الإ ساءات يستحقون العقاب، فإن لكل شخص الحق في أن توفر له الحماية بموجب العهد.

27- السيد غليليه - أهانهانزو طلب تفاصيل إضافية عن التشريع المحلي المتعلق بالحق في تكوين الجمع يات وعن مدى توافقه مع المواد 18- 20 من العهد.

28- وطلب أيضا ً مزيدا ً من المعلومات عن المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف، وبصفة خاصة عدد ما يعمل من هذه المنظمات في مجال حقوق الإنسان. وقال إن من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أي مؤسسة أخرى لحقوق الإنسان غير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي أن يبين الوفد ما إذا كانت هذه المؤسسة مستقلة وما إذا كان قد تم اعتمادها.

29- وقال إنه يود معرفة عدد مخافر الشرطة في بانغوي ومناطق البلد الأخرى. وينبغي أن يوضح الوفد ما إذا كان يحق للمحتجزين لدى الشرطة تلقي زيارات من أقاربهم، وما إذا كان يتعين على الأقارب توفير الغذاء للمحتجزين، وكيفية معاملة المحتجزين بوجه عام.

30- وسأل ع ما إذا كانت حقوق الإنسان تدرج في تدريب أعضاء السلطة القضائية وأيضا ً ، إذا كان الأمر كذلك، عن الشكل الذي يتم إدراجها به. وحث الدولة الطرف على المشاركة في الحلقة الدراسية المقبلة عن تثقيف موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، التي ستعقد لأعضاء الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في برازافيل.

31- السيد أندو سأل عن السبب في أن القضاة يعينون لمدى الحياة، في حين لا يوفر هذا الضمان للمدعين العامين. وقال إنه يود أن يعرف كيفية تعيين القضاة، ومرتباتهم بالمقارنة بمرتبات الموظفين المدنيين الآخرين، وما إذا كانت تكفل لهم معاشات تقاعدية، والجهة التي تبت في تعيينهم وترقيتهم. وسأل عما إذا كان يجري اتخاذ تدابير عملية لضمان التنفيذ الفعال للتشريع الذي يكفل استقلال القضاء. وتساءل عما إذا كانت قضايا الخيانة والتمرد التي تعرض على المحكمة العسكرية الدائمة يمكن أن تعيد النظر فيها محاكم أخرى. وسأل عن ما إذا كانت هناك أية دوائر طوعية غير حكومية لتقديم المساعدة القانونية و أيضا، إذا لم يكن الأمر كذلك، ع ما إذا كان يجري اتخاذ تدابير للتشجيع على إنشاء دوائر من هذا القبيل. وسأل قائلا ً ما هي المشاكل التي نشأت في أداء نظام المساعدة القانونية، ولماذا نشأت هذه المشاكل وما هي التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي لها؟

32- وسأل عما إذا كان الاستنكاف الضميري مشمولا ً في التشريعات. وتساءل عن أنواع الخدمة المجتمعية التي تستخدم بدلا ً من الأحكام التي تصدر بالسجن على المستنكفين ضميريا ً . وأعرب عن رغبته في أن يعرف أنواع الضمانات التي يمكن تقديمها لكفالة توافق إقامة ال عدل على المستوى الوطني مع متطلبات المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن جميع الجرائم المدرجة في إطارنظام روما الأساسي يعاقب عليها، بموجب القانون الجنائي لجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإعدام. وسأل عما يجري القيام به لمواءمة التشريعات المحلية مع نظام روما الأساسي، الذي لا ينص على فرض عقوبة الإعدام في أي ظروف.

33- السيد جونسون لوبيز قال إن الدول الأطراف في العهد لا يتوقع منها فقط أن تفي بالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية وتقديم التقارير إلى اللجنة، وإنما يجب عليها أيضا ً أن تكفل بذل الجهود اللازمة لوضع الملاحظات الختامية للجنة موضع التنفيذ وأن تتخذ تدابير المتابعة الضرورية لضمان تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري على نحو فعال. ولذلك ينبغي إجراء تقييم مناسب التوقيت لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة ((CCPR/CO/81/CAF(Future). وأعرب عن اتفاقه مع السيد غليليه أهانهانزو في رأيه الذي مفاده أنه ينبغي أن يوفر لموظفي إنفاذ القانون تدريب في مجال حماية حقوق الإنسان.

34- السيد باغواتي سأل عن الإجراءات المعمول بها لتعيين القضاة، وعما إذا كان التعيين لمدى الحياة ينطبق على جميع القضاة على كل المستويات. وقال إنه يود معرفة المؤهلات المطلوب توافرها في القضاة، وما إذا كانت المتطلبات تختلف تبعا ً لأقدمية القضاة. وسأل أيضا ً عما إذا كان من الممكن فصل القضاة في حالة سوء الممارسة المهنية أو إساءة التصرف، وعما إذا كانت هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في انتهاكات اللوائح أو إساءة التصرف من جانب القضاة. وطلب معلومات عن تشكيل ووظائف لجنة الخدمة القضائية واللجنة الاستشارية لمجلس الدولة. وأبدى رغبته في معرفة نوع التدريب الذي يجتازه القضاة قبل تعيينهم وما إذا كان يتيسر لهم الحصول على تدريب مستمر طوال حياتهم الوظيفية. وتساءل عن الإجراءات المعمول بها لضمان توفير تدريب شامل لجميع القضاة قبل بدء اضطلاعهم بمهامهم، وعما إذا كانت هناك أحكام تشريعية بشأن الحصول على المساعدة القانونية.

عُلقت الجلسة الساعة 45/11 واستُؤنفت الساعة 15/12

35- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن عدد الأشخاص المحتجزين، على الرغم من عدم وجود إحصائيات لديه بشأن عددهم، لا يتجاوز 500 1 شخص. وقد شيدت غالبية السجون قبل عام 1960 وحالتها سيئة. ولذلك تقوم الحكومة ببذل جهود لإعادة تشييد وتجديد مباني سجون كثيرة.

36- وانتقل إلى قضية السيد لارماسوم، فقال إن الرجل كان جنديا ً فر من الجيش وبدأ تمردا ً في الجزء الشمالي من البلد، حيث هاجم ودمر ونهب عددا ً من القرى وتسبب في إزهاق أرواح أعداد كبيرة من الأشخاص. وبعد ذلك، بدأ العمل في تجارة الأسلحة، وتعقبته الشرطة وألقت القبض عليه. وقد تعاون بشكل تام مع الشرطة أثناء استجوابه وذكر لها أسماء شركائه. وهو محتجز حاليا ً وسيحاكم أمام المحكمة الجنائية في غضون الشهر المقبل.

37- وأردف قائلا ً إنه لا يمكن نقل القضاة دون موافقتهم، في حين أن من الممكن نقل المدعين العامين دون التشاور معهم. وتقوم بتعيين قضاة المحاكم العادية لجنة الخدمة القضائية، التي يترأسها رئيس الجمهورية ويشغل وزير العدل منصب نائب رئيسها. ويتألف أعضاء اللجنة من قضاة عاملين وأشخاص آخرين ذوي مسؤوليات قضائية. وتقوم بتعيين قضاة المحاكم الإدارية اللجنة الاستشارية لمجلس الدولة، التي يترأسها أيضا ً رئيس الجمهورية ويشغل وزير العدل منصب نائب رئيسها. ويتضمن أعضاء اللجنة الأخيرة رئيس محكمة ال نقض والمفوض الحكومي للمحكمة الإدارية ورئيس دائرة ال إجراءات الإدارية. وتطبق عملية ال تعيين نفسها على قضاة محكمة مراقبة الحسابات. وطبقا ً للتشريع المتعلق بالأجور، تقوم ال لجنتان كل سنتين بإعادة النظر في مرتبات القضاة. ويخضع جميع القضاة لتقييم سنوي، ويؤخذ متوسط نتائج التقييم على مدى فترة سنتين للبت فيما إذا كان سيتم منحهم ترقية.

38- واستطرد قائلا ً إنه أحيانا ً ما تتخذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء السلطة القضائية، وهم لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية ولكنهم يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية. ويقدم القضاة المتهمون بإساءة التصرف إلى مجلس تأديبي. وفي حالة قضاة المحاكم العادية، يترأس رئيس محكمة النقض المجلس التأديبي؛ وفي حالة قضاة المحاكم الإدارية، يترأسه رئيس مجلس الدولة، وفي حالة قضاة محكمة مراقبة الحسابات، يترأسه رئيس محكمة مراقبة الحسابات. ولا تضطلع السلطة التنفيذية أو السياسيون بأي دور في هذه الإجراءات . والقضاة المكلفون بالمثول أمام مجلس تأديبي يمثلهم مستشار دفاع، يمكن أن يكون محاميا ً أو قاضيا ً آخر.

39- ومضى قائلا ً إن تدريب أعضاء السلطة القضائية عملية تستمر طوال حياة القضاة الوظيفية. وهم يلتحقون بكلية التدريب على الخدمات القضائية على أساس اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة بعد حصولهم على درجة الماجستير في القانون. وعند إتمام الدورة التدريبية، يوفر لهم تدريب عملي في المحاكم لمدة سنة ثم يحضرون دورات منتظمة لتجديد المعلومات، يتم تنظيم بعضها بمساعدة من الحكومة الفرنسية.

40- وأضاف قائلا ً إن الإجراء المتعلق بالحصول على المساعدة القانونية بسيط ومرن ومتاح لكل شخص يمكنه إثبات أنه معوز بالحصول على شهادة بذلك من سلطة محلية. والقرار المتعلق بمنح مساعدة قانونية يتخذه النائب العام أومن ينوب عنه وممثل عن مجلس نقابة المحامين. غير أن الحقيقة التي مفادها أنه لا توجد مزايا مالية مرتقبة لمحامي الدفاع الذي يعمل لصالح شخص معوز يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة. وكثيرا ً ما لا يكون الأشخاص المتهمون على دراية باستحقاقهم للمساعدة القانونية. بيد أنه في حالة الجرائم الخطير ة يتم تعيين محامي دفاع بحكم القانون.

41- وواصل كلامه قائلا ً إن الاختصاص بالنظر في قضايا الخيانة أو الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة غير مناط بالمحكمة العسكرية الدائمة ولكنه مناط بمحكمة العدل العليا. وتحاكم المحاكم العادية المدنيين المتورطين في انقلاب.

42- وقال إنه يوافق على أن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل لدور المحاكم الوطنية، ولكن القضاء وجد أن من الصعب العمل على نحو فعال أثناء الاضطرابات التي حدثت في عامي 2002 و2003. فبعض المتهمين لم يكونوا من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى، وغيرهم فروا وحاولوا التحريض على العصيان في جميع أرجاء البلد. وقد سن قانون يمنح محققي المحكمة الجنائية الدولية امتيازات وحصانات.

43- وتابع كلامه قائلا ً إنه توجد مخافر شرطة وقوات درك في كل ولاية فرعية من ولايات البلد الفرعية البالغ عددها 69 وأحيانا ً في آحاد مقاطعات البلد. وعلى سبيل المثال، فإنه يوجد مخفر شرطة في كل مقاطعة من مقاطعات بانغوي الثماني يحتجز فيه الأشخاص أثناء إجراء التحقيقات.

44- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن عددا ً من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان يعمل بحرية في بلده. وفي أعقاب الحوار الوطني، الذي أجري في أيلول/سبتمبر 2003، اعتمدت توصية تدعو إلى التعاون الوثيق بين المجتمع المدني والدولة، بما في ذلك إقامة شراكة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. وتتضمن المنظمات غير الحكومية التي تعمل بانتظام مع المفوضية رابطة أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان ورابطة أفريقيا الوسطى للمحاميات ومرصد أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان وحركة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب.

45- وأردف قائلا ً إنه تم تجميد أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 1995. وقد اتخذت الحكومة الحالية خطوات لإعادة تنشيط اللجنة ولكنها غير قادرة على منحها الموارد المالية التي تحتاج إليها لكي تعمل على نحو مستقل.

46- وفيما يتعلق بحرية الصحافة، قال إن جمهورية أفريقيا الوسطى، على حد علمه، هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي أزالت الصفة الجرمية عن "المخالفات الصحفية". والصحف المحلية حرة الآن في أن تنشر أي مواد تراها مناسبة. وهو نفسه، بصفته المفوض السامي لحقوق الإنسان، يهان بانتظام في الصحف، التي تسخر أيضا ً من رئيس الدولة في رسوم كاريكاتورية. وقد أفلت زمام الأمور إلى حد بعيد أفضى بمفوضيته إلى تنظيم منتدى، بمساعدة من الأمم المتحدة، لتوفير التدريب في مجال أخلاقيات وسائط الإعلام وحقوق الإنسان. وشجعت حملة لإذكاء الوعي الناس على إبلاغ مفوضيته والصحافة بما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان. وعند الإبلاغ عن انتهاك من هذا القبيل، يجري إرسال وحدة إلى الموقع للتحقق من الوقائع.

47- وفيما يتصل بنشر الملاحظات الختامية للجنة، قال إنه يوجد مكتب للأمم المتحدة في بانغوي لديه وحدة لحقوق الإنسان لم تدعم حتى الآن أنشطة مفوضيته. وعندما حثت اللجنة جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2004 على تقديم تقاريرها في أسرع وقت ممكن، طلب هو من مكتب الأمم المتحدة تزويدها بورق طباعة وتلقى ردا ً سلبيا ً . وتتولى الحكومة مسؤولياتها بجدية ولكنها ت عاني من نقص الأموال إلى حد بعيد لدرجة أن تكلفة إرسال وفده إلى جنيف، على سبيل المثال، أدت إلى عجز في الاعتمادات المتاحة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين. وأكد للجنة، على الرغم من ذلك، أن السلطات ملتزمة بنشر الملاحظات الختامية.

48- واستطرد قائلا ً إن مفوضيته توفر دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان من أجل موظفي إنفاذ القانون، الذين استهدفتهم أيضا ً في العام السابق حملة لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان جرى تنظيمها على نطاق البلد تحت رعاية رئيس الجمهورية. وتم إقناع القوات العسكرية، التي أقامت نقاط تفتيش على الطرق في جميع أرجاء البلد، بتفكيك هذه النقاط.

49- وأضاف قائلا ً إنه ورد خطأ، في الرد الخطي على السؤال 21 في قائمة المسائل، أنه لا يوجد أي شكل لخدمة غير عقابية بديلة للخدمة العسكرية منذ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في الثمانينيات من القرن الماضي. ومن ناحية أخرى، يوجد الآن قانون سار بشأن الخدمة المجتمعية باعتبارها بديلا ً للسجن، يتمثل غرضه الرئيسي في منع سجن الأحداث.

50- السيد أندو قال إنه استفسر عن الولاية القضائية فيما يتعلق بجريمة الخيانة بغية التحقق مما إذا كانت هناك إمكانية لقيام محكمة عليا بإعادة النظر وفقا ً لما تقتضيه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

51- وأردف قائلا ً إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا ينص على فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المندرجة في نطاق ولايتها القضائية. ولذلك يتساءل عن كيفية تبرير جمهورية أفريقيا الوسطى لقرارها بفرض عقوبة الإعدام على هذه الجرائم.

52- وسأل عما إذا كانت جمهورية أفريقيا الوسطى تطبق سياسة تخصيص عرقي، يحتفظ فيها بنسبة مئوية معينة من المناصب القضائية لأفراد مجموعات عرقية معينة.

53- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إنه ليست لديه معلومات أخرى عن عقوبة الإعدام.

54- وأضاف قائلا ً إن بلده لا يطبق أية سياسة ذات طابع عرقي. فجميع مكونات الأمة ممثلة تمثيلا ً جيدا ً في الحكومة، ومؤسسات الدولة حريصة على ضمان التمثيل الجغرافي السياسي العادل بسبب العيوب الشهيرة للنظام السابق ، في هذا الصدد، وبصفة خاصة في الإدارة والقوات المسلحة.

55- الرئيسة أثنت على سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى لجهودها الجادة الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد على الرغم من الصعوبات المادية الضخمة التي تواجهها. وقالت إن إزالة الصفة الجرمية عن الأفعال التي كان يحاكم عليها فيما سبق باعتبارها جرائم صحفية تعد مؤشرا ً جيدا ً بشكل خاص، ولو أنها لا تضمن بشكل كامل حرية الصحافة. ويتعين أيضا ً اتخاذ إجراءات إيجابية في مجال قضاء الأحداث.

56- وأعربت عن أملها في تجسيد توصيات اللجنة في القانون الجنائي الجديد، الذي تأخر إصداره على نحو خطير. وقالت إن ما يقلق اللجنة بشكل خاص هو النص على فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المندرجة في الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أن الجرائم نفسها تفرض عليها عقوبات على الصعيد الدولي مختلفة عن العقوبات التي تفرض عليها على الصعيد المحلي. ومن الناحية الأخرى، فإنه سيكون أمرا ً شاذا ً إذا ألغت جمهورية أفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام على جرائم مثل الإبادة الجماعية وأبقت عليها فيما يتعلق بجرائم أقل خطورة. ولذلك تأمل اللجنة أن تختار السلطات الحل المنطقي المتمثل في الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

57- وفيما يتعلق بجرائم مثل الشعوذة والسحر، وهي جرائم يصعب تعريفها بسبب ما تتسم به من "لا عقلانية"، قالت إن اللجنة ترى أن هذه المسائل لا ينبغي معالجتها في مجال القانون الجنائي وإنما ينبغي تناولها من خلال العمل الاجتماعي. بيد أنه يمكن استخدام القانون الجنائي الجديد لتعزيز القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي ليست مجرد شاغل صحي ولكنها مسألة تمييز ضد المرأة. ويصعب على اللجنة قبول الحجة التي مفادها أن النساء لا يحبذن المساواة بين الجنسين. فمن الواضح أنه لا يمكن للنساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي البالغ الا نخفاض أن يشغلن مناصب رفيعة المستوى أو يرشحن أنفسهن لعضوية البرلمان، ولكن مما لا شك فيه أن هناك نساء كثيرات ذوات مستوى تعليمي عال، مثل عضوات رابطة أفريقيا الوسطى للمحاميات، يتقن إلى إنهاء عدم المساواة.

58- وأردفت قائلة إن اللجنة تشعر بالقلق بسبب عدم احترام الحدود الزمنية للاحتجاز لدى الشرطة. فالمحتجزون يحرمون في بعض الأحيان من الاستعانة بمحام أو المثول أمام قاض لشهور عديدة.

59- وفيما يتصل بالإفلات من العقاب، قالت إن العقوبات التي ذكرها الوفد تبدو في حالات كثيرة عقوبات عسكرية، مثل تخفيض الرتبة، وليست قضائية. وتذكر الفقرة 216 من التقرير أن دائرة التحقيق الجنائي، المعروفة باسم المكتب المركزي لمنع اللصوصية، ت قوم على نحو منتظم بإعدام اللصوص بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء مع إفلات المنفذين من العقاب. وطبقا ً للردود الخطية على قائمة المسائل، فإنه يجري الآن القضاء على هذه الممارسات. بيد أن الوفد دفع بأن هذه الأفعال ليست حالات إعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء ولكنها دفاع عن النفس عندما يطلق اللصوص النيران. والمسألة المتعلقة بكيفية معالجة مشكلة اللصوصية ي نبغي إعادة النظر فيها برمتها.

60- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن بلده يخرج الآن من أزمة طويلة الأمد. وقد اتخذت إجراءات لاستعادة الديمقراطية والأمن، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في الوقت نفسه. وهذه هي الشواغل الرئيسية لسكان يتعافون الآن من سيل النيران و الدماء الذي عانوه في ظل النظم السابقة.

61- وأضاف قائلا ً إن وفده أحاط علما بتعليقات اللجنة وإن السلطات المختصة ستبذل كل ما في وسعها من جهود لتنفيذ الملاحظات الختامية. وينبغي ألا تتجاهل اللجنة جهود حكومته، بالنظر إ ل ى أن من شأن التشجيع أن يحفزها على أن تواصل بعزم إجراءاتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 05/13