GENERAL

CCPR/C/SR.2049

24 April 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 204 9

المعقودة في قصر ويلسن، جنيف، يوم الجمعة 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

ا لتقرير الدوري الثالث الخاص بمصر (تابع)

ــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مـذكرة، مـع إدخـالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقـة إلى وحـدة تحـرير الـوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبـات تـرد عـلى محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد ﻧﻬاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 1

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال المؤقت) (تابع)

التقرير الدوري الثالث الخاص بمصر (CCPR/C/EGY/2001/3؛ CCPR/C/76/L/EGY)(تابع)

1- بناءً على دعوة الرئيس، عاد أعضاء الوفد المصري للجلوس إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى متابعة طرح الأسئلة التكميلية على الوفد المصري شفويا ً .

3- السيد شيرير لاحظ أن حالة الطوارئ تسري في مصر منذ عام 1981 وأنها مُد ِّ دت مؤخرا َ ، حتى 31 أيار/مايو 2003. وقال إنه يود معرفة الأسباب التي تبرر هذا التمديد. وإذ أشار إلى ما قاله الوفد عن أن ضرورة مكافحة الإرهاب هي الدافع الوحيد وراء فرض حالة الطوارئ وعن كونها محدودة النطاق، تساءل عن السبب في هذه الحالة، وراء محاكمة أشخاص اعتقلوا لأسباب لا تمت للإرهاب بصلة، أمام محاكم خاصة كما جرى مؤخرا ً بالنسبة لواحد وخمسين رجلا ً تعرضوا للملاحقة القضائية بتهمة الدعارة في ما يعرف بقضية "كوين بوت ".

4- وطلب السيد شيرير من جهة أخرى، الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن القوانين المعقدة نسبياً التي تسري على التوقيف لدى دوائر الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة واللذين يمكن أن تتفاوت مدتهما على ما يبدو، تبعا ً لمعايير مختلفة. وتساءل عن مدى صحة ما يفيد مثلا ً ، بأن مدة الاحتجاز قد تدوم ستة أشهر قبل توجيه لائحة الاتهام للشخص الموقوف. وقال إنه من المفيد هنا معرفة أوجه الاختلاف بين الأحكام العامة المطبقة على التوقيف لدى دوائر الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة والأحكام المطبقة في هذا الصدد بالنسبة للأشخاص المتهمين بجرائم مشمولة بقوانين الطوارئ.

5- وسأل السيد شيرير ، من ناحية أخرى، عن مدى صحة ما بلغ إلى علم اللجنة عن وجود مئات من المعتقلين صدر الأمر بالإفراج عنهم لغياب الأدلة ولم يُفرج عنهم حتى الآن، بل استمر احتجازهم بموجب أمر اعتقال جديد. وفي الختام، أشار إلى أن الوفد قدم إلى اللجنة معلومات مفصلة بشأن عمليات التفتيش التي تخضع لها السجون دوريا ً للتحقق من عدم احتجاز أي شخص فيها بصورة غير مشروعة وقال إنه من ا لمفيد معرفة عدد الأشخاص الذين أ فرج عنهم على إث ر عمليات التفتيش المباغتة هذه.

6- السيد ريفاس بوسادا أشار إلى البند 4 من قائمة البنود المعروضة، وسأل عن مدى وج ود إمكانية، من الناحية العملية، لفرض عقوبات فعلية على أفراد الشرطة أو الأمن الذين يثبت تورطهم في إعدامات خارج نطاق القضاء أو في أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة، وعن القضاة أو المحاكم المختصة بالنظر في قضايا من هذا النوع. وإذ لاحظ من جهة أخرى، أن التشريعات السارية على حالة الطوارئ تنص على إنشاء محاكم أمن الدولة، ع َ بر السيد ريفاس بوسادا عن رغبته في الحصول على المزيد من المعلومات عن اختصاصات هذه المحاكم، وتساءل عما إذا كانت لا تنظر إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ أم يجوز لها أيضاً النظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون العام. كما طلب الحصول على تفاصيل بخصوص الاختلافات الموجودة بين اختصاصات المحاكم الأمنية الدائمة القائمة منذ 1995 ومحاكم أمن الدولة التي أُنشئت على إثر إعلان حالة الطوارئ. وتساءل في الختام عن مدى احتمال الاحتفاظ بهذه المحاكم بعد رفع حالة الطوارئ.

7- الرئيس دعا الوفد المصري إلى الرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.

8- السيد خليل (مصر) قال إن موظفي إنفاذ القوانين يخضعون للقانون العام ويمثلون أمام المحاكم العادية. وبناء ً عليه، فإنهم يُعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين العادية إذا ثبت تورطهم في ارتكاب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة.

9- السيد حمد (مصر) أوضح أن هناك إدارة معنية بالمتابعة والتقصي في وزارة الداخلية. وتخضع هذه الإدارة التي تم اصطفاء العاملين فيها من بين خيرة العناصر في قوى الأمن، لسلطة الوزير مباشرة، وهي مكلفة بإجراء تحقيقات بشأن أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو انتهاك حقوق الإنسان قد يرتكبه أفراد قوى الأمن. وعندما تخلص هذه الإدارة، من خلال التحقيقات، إلى أن انتهاكا ً قد ارتُكب، يُعرض الملف على وزير الداخلية. ويحيله هذا الأخير إلى مجلس تأديبي يملك سلطة فرض عقوبات تأديبية مختلفة كحسم مبلغ من المرتب أو النقل، وكذلك إلى النيابة العامة التي يجوز لها، بعد ال تحقيق، إحالة القضية إلى محكمة جنائية. وقد صدرت مؤخرا ً ، أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أفراد من الشرطة ارتكبوا أفعالا ً من هذا النوع. وتقوم إدارة المتابعة والتقصي، إضافة إلى ذلك، بزيارات مباغتة دورية لمراكز الشرطة والسجون للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

10- وأردف السيد حمد قائلا ً إن وزارة الداخلية تضم أيضاً لجنة معنية بحقوق الإنسان مكلفة بوضع استراتيجية الوزارة في مجال حماية حقوق الإنسان. كما وضعت الوزارة خطة لتطوير السجون المصرية، تتعاون في إطارها مع عدد من الدول المانحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني.

11- السيدة جبر (مصر) قالت فضلا ً عن ذلك، إن وزارة الداخلية تتعاون مع منظمات مختلفة للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سبيل تحسين مستوى التدريب المخصص لموظفي إنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان.

12- السيد خليل (مصر) أجاب على الأسئلة الواردة في الفقرة 10 من قائمة المسائل المعروضة (CCPR/C/76/L/EGY)، فقال إن القانون المصري جرَّم التعذيب منذ ما يقارب 150 عاما ً . وتعريف التعذيب لا يقتصر في أي حال من الأحوال على الإيذاء الجسدي، وقد اعتمدت المؤسسات القضائية، وخاصة ً منها المحكمة العليا، عددا ً من القرارات بينت فيها الأفعال التي تنظر إليها بوصفها أعمال تعذيب. فتقييد السجين مثلا ً ، بهدف انتزاع اعترافات منه أو تهديده بإساءة معاملة ذويه، يعتبر من أعمال التعذيب. وفي هذا الصدد، تتناول المادة 126 من القانون الجنائي أعمال التعذيب التي يكون الهدف منها الحصول على اعترافات، بينما تتطرق المادة 282 إلى جميع أعمال التعذيب الجسدي أيا ً كان الغرض منها. ومن واجب المحاكم ألا تأخذ بالاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب. وفضلا ً عن ذلك، لا يوجد أي تقييد فيما يتعلق بالحق في تقديم شكوى التعرض للتعذيب. وهو حق دستوري لا يخضع لقواعد التقادم مما يعني أنه بإمكان المجني عليه رفع شكوى متى شاء. وفيما يتعلق بإمكانيات استئناف قرار صادر عن المحكمة، قال السيد خليل إن كل ما تقضي به الممارسة الحالية هو أن يقوم مكتب المدعي العام بالتدقيق في المزاعم والاتهامات الصادرة عن المجني عليه قبل عرض القضية على محكمة أعلى.

13- السيدة جبر (مصر) قالت إنها تود أن تشير إلى أن إعداد التقارير التي تُقدم إلى الهيئات التعاهدية ، يمثل عبئا ً ثقيلا ً للغاية بالنسبة لمصر ولغيرها من البلدان النامية أيضاً . ومضت قائلة إنها تعول من ثمَّ على أن يبدي أعضاء اللجنة تفهُّما ً ولا سيما فيما يتعلق بعدم توفر إحصاءات مفصلة ومحَدَّثة في بعض المجالات.

14- وردا ً على الأسئلة التي طرحتها السيدة شانيه في الجلسة السابقة، أوضحت السيدة جبر أن المهر هو مبلغ صغير يقدمه الزوج لزوجته لدى عقد الزواج. والرجل يسترجع بالفعل هذا المبلغ في حال أرادت المرأة الطلاق. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، قالت إن المجلس الوطني للمرأة يضع توصيات عديدة ترمي إلى تصحيح المعاملة التفضيلية بين الرجل والمرأة ولا سيما فيما يتعلق بالزنا. أما فيما يخص حرية تنقل النساء والأطفال، فإنها لا تخضع لأي تقييد طبقا ً للدستور. وعن الختان قالت إنه تقليد أفريقي لا يمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة. وهو محظور رسميا ً في مصر إلا إذا تمت ممارسته لأغراض طبية. وقد أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة النطاق لمكافحة هذه الممارسة في المناطق الريفية. واستطردت قائلة إن من بين المشاكل الأخرى التي أشارت إليها السيدة شانيه، هناك مشكلة الأمية التي تستحوذ على جل اهتمام السلطات المصرية. ويبلغ متوسط معدل الأمية 53 في المائة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما ً . وهناك طائفة عريضة من الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لتصحيح هذا الوضع الناجم أساسا ً ، عما تعانيه أسر عديدة من صعوبات اقتصادية. وتمكنت تحديدا ً ، من الحد بشكل كبير من عدد حالات الانقطاع عن الدراسة وخاصة بين الفتيات. وفي المناطق الريفية، تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة من أجل تعريف الفتيات بمختلف المهن المتاحة لهن تبعا ً لمستوياتهن التعليمية. وقالت السيدة جبر إنها تود الإشارة إلى أن المرأة عموما ً تحظى بقدر كبير من الاحترام في المجتمع المصري. وختمت كلامها بالقول إنها إذا كانت قد اعتادت الاضطلاع بدور رئيسي داخل الأسرة، فهي أهل أيضاً لتسلم المناصب العليا، في مجال القضاء على سبيل المثال.

15- السيد خليل (مصر) أجاب على سؤال يتعلق بمكانة العهد في النظام القانوني المصري، فأوضح أن مكانة المعاهدات الدولية تحكمها المادة 151 من الدستور، التي تقضي بأن تصبح تلك الاتفاقيات جزءا ً لا يتجزأ من القوانين المحلية ما أن تنتهي الإجراءات الدستورية الإلزامية. وبالتالي فإن أحكام العهد مشابهة لأحكام النصوص التشريعية المصرية السارية، ويمكن الاستشهاد بها أمام جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة. وفضلا ً عن ذلك، تتمتع المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالحماية المقررة لقواعد الدستور، بسبب إدراجها في نص الدستور. وأضاف السيد خليل قائلا ً إنه إذا كانت هناك بعض الحقوق الأساسية التي لم تدرج في الدستور وفقا ً للملاحظة التي أبداها بعض الخبراء في اللجنة مثل الحق في الحياة، فذلك لأن حقوق الإنسان تشكل كلا ً متكاملا ً ، وذكَّر بالمبدأ القائل بأن هذه الحقوق هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة. وأشار السيد خليل من جهة أخرى، إلى أن مصر تتمسك بتحفظها العام على العهد لأن من واجبها أن تضمن عدم تعارض بعض أحكام العهد مع الشريعة الإسلامية.

16- وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، قال إنه يود بادئ ذي بدء أن يشير إلى أن جميع الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام مبيَّنة بالتفصيل في القانون. والمحاكم هي التي تتولى بطبيعة الحال، إصدار أحكام الإعدام. وعبر السيد خليل عن أسفه باسم الوفد المصري لعدم تمكنه من توفير إحصاءات مفصلة ومحدًثة تتعلق بالأشخاص المحكومين بالإعدام. وقال إن هناك إحصاءات يتم تجميعها كلما أُحرِز تقدم في استخدام تكنولوجيا الحاسوب في نظام العدالة وهو ما يمثل جهدا ً طويل الأجل. ولكنه قال إن بوسعه الإشارة إلى صدور 25 حكم بالإعدام في عام 1999 مقابل 30 في عام 2000.

17- السيد ذهني (مصر) بيَّن الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام فذكر المس بأمن الدولة من الخارج (الخيانة العظمى)، والمس بأمن الدولة من الداخل، وارتكاب جرائم باستخدام متفجرات تؤدي إلى إزهاق روح بشرية، وإشعال حريق عمدا ً ينشأ عنه موت إنسان، والقتل العمد، واختطاف أنثى إذا اقترن به مواقعة المخطوفة بالإكراه، وشهادة الزور أو اليمين الكاذبة إذا ترتب عليها الحكم على الغير بالإعدام، وإدخال مواد مخدرة إلى الإقليم الوطني.

18- وأشار السيد ذهني إلى سؤال طُرح بشأن الأحكام القانونية التي تعرِّف جريمة الإرهاب، فذكر المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات. وقال إن عقوبة الإعدام تطبق على كل شخص قام بتأسيس مجموعة غير مشروعة بالمعنى الوارد في المادة 86 مكرر، مستخدما ً الإرهاب لتحقيق أغراضه.

19- السيد خليل (مصر) أجاب على سؤال بشأن الضمانات المكفولة للأشخاص الذين يُحاكمون أمام محكمة عسكرية على جريمة يُعا قب عليها بالإعدام فقال إنها نفس الضمانات المكفولة أثناء المحاكمة أمام محكمة مدنية. وأوضح من جهة أخرى أنه يجب أن يحظى الحكم بالموافقة من هيئة تتألف من قضاة لهم خبرة واسعة في القضايا العسكرية. وفي حال رد طلب إعادة المحاكمة، يجوز للشخص المحكوم عليه التماس العفو من رئيس الجمهورية.

20- السير نايجل رودلي أعرب عن انشغاله إزاء الظروف التي جرت فيها زيارة شخصين طُردا من السويد ويقبعان حاليا ً في الس جون المصرية. فقال السيد خليل إن وجود ممثل عن إدارة السجون أثناء تلك الزيارات كان ضروريا ً علما ً أنه لم يكن مسموحا ً لهذا الأخير أن يستمع إلى ما يدور بين السجين وزائريه بل كان ينبغي أن يراقب هذه الأحاديث. وفي جميع الأحوال، يمكن للأشخاص المحتجزين الذين يعتبرون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة تقديم شكوى.

21- وبخصوص تمديد حالة الطوارئ، قال السيد خليل إنها تمر عبر إجراءات طويلة لا تقتصر على السلطة التنفيذية فحسب، لأن حالة الطوارئ لا يمكن تمديدها إلا بمقتضى قانون محدد يُعتمد بعد مناقشة برلمانية عامة، ولا بد أن يوافق مجلس الشعب على التمديد.

22- وفيما يخص الاحتجاز قبل المحاكمة، قال إنه نوعان، حجز تقرره النيابة العامة لمدة أقصاها أربعة أيام، يجوز للقاضي بعدها أن يقرر تمديد الحجز لمدة 40 يوما ً كحد أقصى. وحجز من اختصاص محكمة الاستئناف التي يجوز لها أن تقرر استمرار الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة ستة أشهر كحد أقصى. ويطبق نفس الإجراء من قبل محاكم أمن الدولة باستثناء أن المدعي العام هو وحده من يجوز له في هذه الحالة، أن يقرر إبقاء الشخص قيد الاحتجاز. وأوضح السيد خليل كذلك، أن الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة سبعة أيام من دون أمر قضائي لا يُفرض إلا على الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جريمة ضد أمن الدولة. وفيما يتعلق بحق السجين في مقابلة المحامي، قال إن هذا الحق مكرس في الدستور والقوانين. وهو يُطبَّق في جميع مراحل الإجراءات بصرف النظر عن الولاية القضائية. وفي الأخير، أشار السيد خليل إلى استفسار أحد أعضاء اللجنة عما يُعرف بقضية "كوين بوت " وقال إنها تقدم مثالا ً واضحا ً على احترام الهيئات القضائية للضمانات الإجرائية. فاثنان من الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية وُجِّهت إليهم تهمة الإساءة إلى الدين. وهذه الجناية تندرج ضمن اختصاص محاكم أمن الدولة، وقد أُدين المتهمان. أما باقي الأشخاص المدانين في القضية فأُلغي الحكم الصادر في حقهم وأحيلوا على محاكم عادية مختصة بالنظر في التهم الموجهة إليهم.

23- السيد شيرير استعلم عن مصير 99 شخصا ً أُفيد بأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي. فرد السيد خليل قائلا ً إن الوفد المصري لا يملك معلومات في هذا الشأن ولكنه لن يتوانى عن موافاة اللجنة بجميع العناصر ذات الصلة في وقت لاحق. وأضاف أن الوفد المصري سيعمل بصفة عامة، على جمع كل المعطيات المتوفرة بشأن حالات الاحتجاز غير المشروع التي تم كشفها على إثر تفتيش السجون، وسيزود اللجنة لاحقا ً ، بمعلومات عن ذلك.

24- السيد ريفاس بوسادا تساءل عن التعويض الذي قُدِّم لضحايا انتهاكات ارتكبها أفراد من الشرطة وقوى الأمن، وعن العقوبات التي اتخذت في حق المذنبين. وفي هذه المرة أيضاً وعد الوفد المصري بموافاة اللجنة لاحقا ً ، بمعلومات عن التعويضات التي دُفِعت للضحايا عملا ً بالقرارات القضائية، وكذلك عن التدابير التأديبية والأحكام الجنائية التي تم توقيعها على أفراد الأمن المتورطين في هذه القضايا. وأوضح السيد خليل أن عناصر الشرطة يُحاكَمون أمام محاكم مدنية عادية. أما المحاكم العسكرية فهي تنظر في الجرائم العادية التي يرتكبها أفراد قوى الأمن وكذلك في جرائم المس بممتلكات القوات المسلحة. وختم كلامه بالقول إن محاكم أمن الدولة (المحاكم الخاصة) لا تُشكَّل إلا في إطار حالة الطوارئ وتُحل ما أن تُرفع حالة الطوارئ.

25- السيد حمد (مصر) تطرق من جديد للسؤال المتعلق بالآثار المترتبة على عمليات التفتيش التي تجريها النيابة العامة للسجون بشكل دوري، وقال إنه تم تشكيل لجان في وزارة الداخلية لتقييم نتائج هذه العمليات. وقد أُفرج عن عدد كبير من السجناء مؤخرا ً على إثر عمليات التفتيش. وإجمالا ً ، يتم الإفراج فورا ً عن أي سجين مريض أو يعاني من تدهور حالته الصحية. وفضلا ً عن ذلك، يمكن لأي سجين الطعن في احتجازه أمام القضاء حتى في سياق حالة الطوارئ. ولكن يمكن احتجاز الشخص من جديد إذا اشتُبه في أنه يمثل خطرا ً على الأمن العام أو يحضِّر للقيام بعمل إرهابي، أو إذا ثبت ذلك ضده. وقال إن هذا هو الدافع الوحيد الذي يسمح بإعادة اعتقال الشخص.

26- واستكمالا ً لرد السيد خليل فيما يتعلق بقضية محمد محمد سليمان إبراهيم الزارع وأحمد حسين مصطفى كامل عجيزة اللذين تم إبعادهما من السويد وسجنهما في مصر، أوضح السيد حمد بأن سفير السويد زارهما في سجنهما عدة مرات كما تمكن عاملون في وسائط الإعلام التابعة للقطاع العام في السويد من مقابلتهما. وقال إنه لا بد من وضع القضية في سياقها لفهم ضرورة حضور أحد موظفي السجن أثناء الزيارات التي يتلقاها هذان السجينان. فالسيد عجيزة يأتي في المرتبة الثانية بعد أيمن الظواهري داخل قيادة الجهاد الإسلامي. ومن واجب إدارة السجن أن تضمن أمن الأشخاص الذين يزورون سجناء آخرين وحمايتهم من الخطر الذي يمثله السيد عجيزة . وأشار السيد حمد بصفة أعم، إلى أن عددا ً من قادة المنظمات الإرهابية الذين يحملون الجنسية المصرية غادروا مصر للأسف باتجاه بلدان أوروبية وغيرها. وقامت السلطات المصرية بإبلاغ نظيراتها في البلدان المعنية بالخطر الذي يمثله هؤلاء الأشخاص، وذلك قبل وقت طويل من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ولكنها لم تتوصل إلى إعادتهم إلى مصر. ومنذ وقوع تلك الأحداث، عاد عدد كبير من الأشخاص المطلوبين للقضاء المصري إلى مصر طوعا ً حيث مثلوا أم ام القضاء وحوكموا. وأُدين بعضهم وحصل البعض الآخر على البراءة.

27- السيد ذهني (مصر) قال استكمالا ً لما قُدِّم من ردود على أسئلة السيد شيرير ، إن القانون الجنائي المصري لا ينظر إلى الفعل الإجرامي بوصفه جريمة خطيرة. ولا يُطبق الاحتجاز قبل المحاكمة على الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم فعلا ً إجراميا ً إلا في حال وجود احتمال للفرار أو التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة. وفي جميع الأحوال، وعملا ً بالمبدأ القائل بأن كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته، لا يجوز استغلال التهم الموجهة إلى الشخص للبت فيما إذا كان من اللازم احتجازه قبل المحاكمة. وبعد انقضاء فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، أيا ً كانت مدتها، يصدر قرار الاتهام النهائي ضد الشخص ويمثل أمام المحكمة التي تصدر حكمها استنادا ً إلى وثائق التحقيق وعناصر الإثبا ت التي في حوزة النيابة العامة.

28- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح الأسئلة الإضافية على الوفد المصري شفويا ً .

29- السير نايجل رودلي تطرق مرة أخرى إلى قضية الشخصين اللذيْن اشتُبه في تورطهما في الإرهاب وطُردا من السويد، وقال إ نه وإن كان من غير الممكن تجاهل الأعمال الوحشية التي قد يرتكبها الإرهابيون فإن حماية حقوق الفرد تظل مع ذلك، أمرا ً أساسيا ً وخاصة منها الحقوق التي لا يجوز المساس بها طبقا ً للعهد وللقانون المصري أيضاً . ولاحظ أن السجناء في مصر يمكنهم من حيث المبدأ، الحصول على دفاع فور احتجازهم. وتساءل قائلا ً كيف يجوز في هذه الحالة، احتجاز شخصين كالسيد الزارع والسيد عجيزة لمدة شهر في مكان أو أماكن سرية دون أن يتسنى لهما مقابلة المحامي؟

30- السيدة شانيه تطرقت مرة أخرى إلى ما ذكره رئيس الوفد المصري بشأن الصعوبات التي تواجهها الدول الأطراف في الوفاء بالتزامها تقديم تقرير إلى الهيئات التعاهدية ، وأوضحت أن اللجنة تدرك تماما ً هذه الصعوبات وتعمل باستمرار على إعادة النظر في أساليب العمل الخاصة بها سعيا ً منها لمعالجتها. ولكن العهد والإجراءات التي ينص عليها هي من صنع منظمة الأمم المتحدة ومن ثمَّ فهي من صنع الدول نفسها لا من صنع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعبرت السيدة شانيه عن أملها في أن يكون الاجتماع الذي سيضم أعضاء اللجنة وممثلي الدول الأطراف في العهد في الأيام القادمة فرصة لمناقشة هذه المسائل بكل صراحة.

31- وفيما يخص الإعلان الذي أصدرته مصر عند تصديقها على العهد، ومكانة العهد في التشريعات الداخلية، قالت السيدة شانيه إن المعلومات التي قدمها الوفد المصري لا تسمح بفهم الحالة تماما ً ، ومضت قائلة إن تراتبية قواعد القانون في الدولة الطرف غير واضحة بالنسبة لها نظرا ً لتعدد مصادر التشريع الرئيسية (الشريعة والدستور والصكوك الدولية). وعلقت بالقول إن التراتبية تختلف على ما يبدو بحسب الحالة، والحق المكرس في الدستور يكون تطبيقه أيسر في المحاكم من الحق المنصوص عليه في أحد الصكوك الدولية. وفيما عدا الشريعة لا يبدو أن هناك ميدان قانوني مضمون يمكن الاحتجاج فيه بقاعدة معينة. وقالت علاوة على ذلك، إن التعارض قد يحدث أحيانا ً ، بين العهد وإحدى القوانين الداخلية وسيكون من المهم معرفة الطريقة المتبعة في معالجة هذا الوضع.

32- وإذ أشارت، في الختام، إلى ما قاله رئيس الوفد المصري بشأن مسألة إصدار جواز سفر للنساء، عن أن النساء "أحرار" في الحصول على جواز السفر، تساءلت عما إذا كان ذلك يعني أنه بوسع المرأة أيا ً كانت حالتها الاجتماعية، طلب الحصول على جواز سفر دون إذن من أحد أفراد عائلتها الذكور.

33- السيد لالاه تساءل بدوره مرة أخرى بشأن تطابق أحكام الشريعة مع الحقوق المنصوص عليها في العهد وتراتبية القواعد. ولكنه قال إن المذهب المتبع في مصر هو مذهب اجتهاد على ما يبدو، وعبر عن رغبته في معرفة ما إذا كان يتم الأخذ به في تطبيق الشريعة بما يتسق مع أحكام العهد. وفي الختام، لاحظ فيما يخص حقوق الإرث التي تتمتع بها المرأة في مصر، أنها تعادل نصف ما يحصل عليه الرجل. وتساءل عما إذا كان يجوز لأفراد الأسرة تعديل هذا الوضع في الممارسة، وعما إذا كانوا يقومون بذلك بالفعل.

34- السيد كريتسمر سأل عن السياسة التي تتبعها السلطات بشأن الحقوق المكفولة للسجناء في الزيارة، لأن هذه الحقوق لا تُحترم دائما ً بحسب فهمه.

35- الرئيس تكلم بصفته الشخصية وسأل عما إذا كانت هناك تدابير قد اتُّخذت في سجون النساء لإحلال الموظفات محل موظفي الأمن الذكور ولا سيما الحراس، نظرا ً إلى أن إحدى المنظمات غير الحكومية سجلت حدوث حالات اعتداء جنسي. كما سأل عما إذا كان صحيحا ً أن القانون يجيز الاحتجاز لأمد طويل دون توجيه تهمة إلى الشخص المحتجز عندما يكون الأمن أو النظام العام مهددا ً . ومضى متسائلا ً عن مدى تطابق حكم من هذا القبيل مع المادة 9 من العهد، في حال كان الأمر صحيحا ً . واستعلم، علاوة على ذلك، عن التدابير التي تُتّخذ للحد من أحكام الإعدام. وعبر في الختام عن رغبته في أن يبين الوفد المهام الموكلة إلى مكتب المدعي العام الذي يبدو أنه يملك، في جملة اختصاصات، صلاحيات قضائية، منها تحديدا ً صلاحية احتجاز أشخاص ينتظرون المحاكمة لمدة أربعة أيام دون تدخل من أحد ممثلي القضاء.

36- السيد هينكين تساءل عن الأساس الذي يتم الاستناد إليه في الاحتجاز السابق للمحاكمة إذا لم تكن هناك جناية ظاهرة. وسأل عما إذا كان بإمكان الوفد أن يقدم قائمة بأحكام العهد التي صدر تحفظ بشأنها بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية. واستفسر عما إذا كانت حالة الطوا رئ المعلنة منذ عام 1981 لا تزال قائمة اليوم، كما سأل عما انتهى إليه الأمر في قضية "كوين بوت " وقضية الدكتور سعد الدين إبراهيم.

37- الرئيس دعا أعضاء الوفد المصري إلى الإجابة عن الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة.

38- السيدة جبر (مصر) قالت إن المرأة في مصر باتت اليوم، تملك حرية الحصول على جواز سفر، وأردفت قائلة إن ثمة آلية جديدة تم وضعها داخل لجنة حقوق النساء، تسمح بمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء معالجة أفضل. أما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، فقالت إن تطبيقها يتسم بدرجة عالية من المرونة، مضيفة أنها تُمثل ركيزة لتنمية المجتمع المصري وتنمية المرأة المصرية بصورة خاصة، على الرغم من التحفظات التي صدرت بشأن تطبيقها في البلاد.

39- السيد خليل (مصر) أضاف قائلا ً إن الشريعة الإسلامية لا تطبق في مجال الإرث، إلا إذا لم يترك المتوفى أي وصية. وأشار من جهة أخرى إلى استحداث نظام جديد لكفالة حق المرأة في الطلاق في جميع الظروف. ونفى أن يكون هناك تعارض في هذا الصدد بين الشريعة والعهد. وقال إن دخول قانون ما حيز النفاذ يشترط فيه بشكل أساسي، أن يحترم الشريعة الإسلامية وأن يتسق كذلك مع ما صدقت عليه مصر من صكوك دولية تشكل مصدرا ً رئيسيا ً للقانون. وعليه، يتعين على المشرع مراعاة الدستور من جهة، ومراعاة أحكام العهد من جهة أخرى، سواء عند وضع القوانين أو عند تعديلها.

40- وقال السيد خليل إن إدارة السجون المخصصة للنساء موكلة بالكامل إلى موظفات غير أن هناك موظفين من الذكور مهمتهم تأمين الحراسة الخارجية للمباني. وأضاف من جهة أخرى، أن الاحتجاز السابق للمحاكمة هو إجراء احترازي ويستند دائما ً إلى أساس قانوني. ويقرره مكتب المدعي العام، ويهدف إلى الحفاظ على مصلحة التحقيق ولا تترتب عليه بالتالي، الإدانة أو الملاحقة القضائية بالضرورة. وأشار إلى وجود مجموعة من الخيارات المتاحة أمام المدعي العام في هذا الصدد منها الإفراج عن السجين بكفالة أو فرض الإقامة الجبرية عليه وما إلى ذلك. وقال إن هناك حد أقصى لمدة التحقيق يتعين أن يمثل الشخص بعد انقضائها، أمام القاضي الذي يقرر عند اللزوم، حبسه لمدة أقصاها 45 يوما ً . وللمحكمة بعد ذلك، أن تمدد الحبس لمدة 6 أشهر. وبعد انتهاء هذه المهلة، تُحال القضية على المحاكم الجنائية. أما فيما يخص أحكام الإعدام التي أشارت إليها المنظمات غير الحكومية، فأوضح أنه يجري إعداد الأرقام وسيتم تعميمها في وقت لاحق.

41- السيدة جبر (مصر) قالت إن عقوبة الإعدام لا تزال محط جدل في العديد من البلدان، وإن مصر تتابع هذه التطورات باهتمام ولكنها لم تتوصل بعد إلى توافق في الآراء في هذا المضمار. وشددت مع ذلك، على أن تنفيذ عقوبة الإعدام يخضع لإجراءات صرامة للغاية، ولا يتم إلا في الحالات القصوى. وفيما يتعلق بقضية "كوين بوت "، أشارت السيدة جبر إلى أن القانون المصري لا يمارس أي تمييز إزاء التوجه الجنسي غير أن الأحكام الواردة في القانون المصري بشأن الزنا والمس بالأخلاق وما إلى ذلك تنطبق ع لى النساء والرجال على حد سواء.

42- السيد خليل (مصر) قال إن قضية سعد الدين إبراهيم معروضة حاليا ً للاستئناف أمام المحكمة العليا عقب الطعن في الحكم. ولكن يجدر التذكير بأن الحكم الذي صدر يتماشى تماما ً مع القوانين المصرية. وفيما يتعلق بقضية "كوين بوت "، قال إن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا ثُبِّت بحق شخصين اتُّهما بالإساءة إلى الدين وتشويه سمعة مصر، نظرا ً إلى أنها مختصة بالنظر في هذه الاتهامات. أما فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت ضد باقي المتهمين، فقد أُلغيت، إذ أعلنت محكمة أمن الدولة العليا عدم اختصاصها بالبت في القضية.

43- الرئيس شكر الوفد المصري على الإجابات الوافية التي قدمها.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -