اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة بعد المائة
محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2922 **
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الجمعة ، 27 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00/15
الرئيس: السيد ة ماجودينا
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
أساليب العمل
الإعلان عن قرارات المكتب
اختتام الدورة
افتتحت الجلسة الساعة 00 / 15 .
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
أساليب العمل
1- السيد إواساوا قال إنه قام، بصفته مقرر اللجنة الجديد المعني بإدارة الحالات ا لإ فرادية للبلاغات ، باختيار 20 حالة لينظر فيها الفريق العامل المعني بالبلاغات خلال انعقاد الدورة السادسة بعد المائة. وقال إنه اعتمد، في معظم الأحيان، معايير الاختيار ذاتها التي استخدمتها الأمانة في السابق؛ ووعد بأن يقدم إلى اللجنة ورقةً بشأن معايير الاختيار في الدورة القادمة. وذكر أن الأمانة استوضحت عما إذا كان المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة سيواصل النظر في طلبات التمديد أو أن المقرر المعني بإدارة الحالات هو من سيتولى ذلك.
2- السير نايجل رودلي رأى أن من الأفضل أن يُنظر في إدخال أي تغيير من هذا القبيل على الإجراءات خلال الدورة السادسة بعد المائة عندما يتقرر موعد استعراض مهام المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة.
3- السيد كالين أبدى موافقته على هذا الرأي وقال بما أنه يتعين على المقرر الخاص أن ينظر في جميع البلاغات الجديدة فإنه سيكون ملمّاً بها بالفعل. ولذلك، فإن تولي هذا المقرر النظر في طلبات التمديد من شأنه أن يكون أكثر فعالية.
4- الرئي سة قالت إنها تعتبر أن اللجنة ترغب في الإبقاء على ممارستها الراهنة فيما يتعلق بطلبات التمديد.
5- وقد تقرر ذلك .
6 - السيد سالفيولي قدم اعتذاره إلى اللجنة عن عدم إنجاز الورقة التي كان بصدد إعدادها بشأن سبل الانتصاف بسبب عدد من الصعوبات التي واجهها. وقال إن السوابق القانونية للجنة بشأن الشكاوى الفردية التي نظرت فيها خلال الدورات الثلاثين الأولى متاحةٌ على شبكة الإنترنت باللغة الانكليزية فقط. وأضاف قائل اً إن الآراء التي خلصت إليها اللجنة في الدورات اللاحقة متاحة باللغة الإسبانية بيد أنه رصد تفاوتات عديدة بين النسختين الانكليزية والإسبانية، الأمر الذي يستدعي تحديد النسخة الأصلية في كل قضية من القضايا. وأفاد بأنه توصل في عمله حتى الآن، إلى تصنيف جميع سبل الانتصاف منذ أن بدأت اللجنة أعمالها حتى عام 2005. وقال إنه فوجئ بمدى تنوع سبل الانتصاف وكثرتها في ضوء وجود تصور عام يوحي بأن اللجنة تميل إلى عدم اعتماد سبل انتصاف محددة. وأضاف قائل اً إنه تم استخدام صيغ عامة في بعض الأحيان لكنها ليست ذات شأن؛ وتشمل السوابق القانونية سبل انتصاف محددة عديدة، بينها عدد كبير يقضي برد الاعتبار للأشخاص والإفراج عنهم وباتخاذ تدابير لإعادة إرساء الحق في المشاركة السياسية والسماح بمغادرة البلد للأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر. ويتعلق كثير من القضايا بمعاملة السجناء بموجب المادة 10 من العهد. وتشمل سبل الانتصاف الأخرى ضمان عدم تعرض الأشخاص المُرحَّلين لعقوبة الإعدام، واسترداد الحق في حرية التنقل والإقامة، وتوفير إعادة التأهيل البدني والنفسي لا سيما للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، ولذوي الأشخاص المختفين في قضايا معينة.
7- ووردت الإشارة إلى التعويض المالي في السوابق القانونية للجنة للمرة الأولى في عام 1980؛ واستُخدمت طائفة واسعة من المصطلحات للإشارة إلى أشكال سبل الانتصاف هذه. وخلصت اللجنة في قضايا معينة إلى حدوث انتهاكات لكنها لم توص بأي شكل من أشكال سبل الانتصاف، في حين أنها لم تخلص إلى حدوث انتهاكات في قضايا أخرى لكنها أوصت مع ذلك بسبلٍ للانتصاف. وقال المقرر الخاص إنه يأمل أن يكون قد انتهى بحلول موعد انعقاد الدورة السادسة بعد المائة، من إعداد ورقته التي ستتضمن تفاصيل عن سبل الانتصاف تلك وغيرها التي دعت إليها اللجنة عبر تاريخ سوابقها القانونية.
8- السيد أوفلاهرتي ذكَّر بأنه كُلِّف، في الدورة السابقة، بصياغة ورقة موقف عن علاقة اللجنة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إنه لم يتمكن من إنجاز الورقة في الوقت المناسب ليتسنى ترجمتها للدورة الحالية. ووعد بتقديمها إلى الأمانة خلال الشهر القادم لضمان إتاحة النظر فيها بجميع لغات العمل خلال انعقاد الدورة السادسة بعد المائة.
الإعلان عن قرارات المكتب
9 - الرئيسة قالت إن اللجنة اعتمدت في دورتها الحالية ملاحظات ختامية بشأن خمس دول أطراف هي أرمينيا ، وآيسلندا ، وكينيا ، وليتوانيا ، وملديف . واعتمدت قائمة المسائل التي تخص أربع دول أطراف ( أنغولا ، وألمانيا، وبيرو، وماكاو ) وقوائم المسائل المرسلة قبل تقديم التقارير فيما يخص خمس دول أخرى (أفغانستان، وإسرائيل، وكرواتيا، وسان مارينو ، ونيوزيلندا). وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء التقارير التي وردتها أثناء انعقاد الدورة بشأن توجيه تهديدات إلى أعضاء المنظمات غير الحكومية ممن قدموا معلومات إلى اللجنة. وقالت إن اللجنة تأخذ هذه الادعاءات على مأخذ الجد البالغ. وذكَّرت جميع الدول الأطراف بواجبها الذي يقتضي منها توفير الحماية الكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان في تلك الظروف.
10- وأبلغت الرئيسة عن حالة البلاغات التي تم النظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري حتى نهاية الدورة الحالية. و قالت إن اللجنة أعلنت قبول بلاغ واحد وعدم قبول 11 بلاغا ً ؛ و اتخذت 19 قرار اً بشأن الأسس الموضوعية و قررت وقف النظر في أربعة بلاغات .
11- وخلال الدورة الحالية، اعتمدت اللجنة، كذلك، بيان اً بشأن عملية تعزيز منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان استجابة لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان. ووزع البيان على أشخاص من بينهم رئيس الجمعية العامة والميسرين ال مشارِكين في العملية الحكومية الدولية. كما نُشر البيان على الموقع الشبكي الخاص باللجنة.
12- واتفق أعضاء اللجنة على تخصيص نصف يوم لعقد مناقشة عامة أثناء انعقاد الدورة القادمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، للشروع في إعداد تعليق عام بشأن المادة 9 من العهد ( حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) يحل محل التعليق العام رقم 8 الذي يعود تاريخه إلى عام 1982. وستدعو اللجنة من يهمه الأمر من أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأكاديميين للمشاركة وتقديم معلومات خطية في هذا الشأن. واعتمدت مذكرة بشأن عقد المناقشة العامة لنصف يوم (CCPR/C/105/3)، تُبين المسائل التي يتطلع المقرر المعني بالتعليق، السيد نومان ، إلى تناولها في التعليق. وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بكيفية المشاركة في المناقشة على الموقع الشبكي الخاص باللجنة.
13- واتخذت اللجنة عدة قرارات تتعلق بأساليب العمل. وكلفت الفريق العامل المعني بالبلاغات بولاية النظر في المسائل المتعلقة بأساليب العمل التي لها صلة مباشرة بإجراء تقديم البلاغات إذا سمح الوقت بذلك خلال الأسبوع الذي يجتمع فيه الفريق العامل. وستُعرض أي توصيات تصدر عن الفريق العامل في جلسة عامة خلال الدورة ذات الصلة.
14- وقررت اللجنة أيض اً، أن تقوم الأمانة بإجراء تحليل لأثر المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) على المبادئ التوجيهية للجنة ذاتها المعتمدة في الثمانينات من القرن الماضي وعلى نظامها الداخلي. وستقوم اللجنة بمناقشة المسائل التي تبرز في التحليل في دورتها السادسة بعد المائة.
15- وأعربت اللجنة عن امتنانها للسيد فلينترمان على جهوده في سبيل الحصول على تمويل لمعتكف ستنظمه اللجنة في لاهاي. وأبدى أغلب الأعضاء استعدادهم للمشاركة في المعتكف في الفترة من 24 إلى 26 نيسان/أبريل 2013. وسوف يتم تأكيد المسائل التي سيُنظر فيها أثناء المعتكف في الدورة السادسة بعد المائة.
16- وشكرت اللجنة السيدة جاني لاسيمبانغ ، التي تشارك في آلية الخبراء المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية ، على الإحاطة التي قدمتها للجنة بشأن عمل هذه الهيئة. وأُعرب عن الأمل في أن تقيم اللجنة شراكات أمتن مع آلية الخبراء و أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة الآخرين الذين يُعنون بقضايا تتصل بعمل اللجنة. ورحبت اللجنة بالتعاون الممتاز الذي قام بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة خلال هذه الدورة. وخصَّتْ بالشكر كبير المستشارين المعنيين بحقوق الإنسان الموفد من نيروبي، الذي قدم للجنة إحاطة عن الحالة السائدة في كينيا.
17- وفي ضوء طلب تقدمت به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقتضي من اللجنة دعوة دولة طرف بعينها إلى تقديم تقريرها المتأخر، أوصى المكتب بأن تنظر اللجنة، أثناء انعقاد الدورة السادسة بعد المائة، في إمكانية إنشاء آلية تعنى بحالات الطوارئ القطرية ووضع معايير التعامل مع الدول الأطراف التي تتأخر في تقديم تقاريرها.
18- وفيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمه أحد أعضاء اللجنة من أجل تعزيز الحوار مع الدول الأطراف، أوصى المكتب بأن تجرب اللجنة الإجراء المقترح في استعراض تقرير واحدة من الدول الأطراف أثناء الدورة السادسة بعد المائة. وبعد ذلك يمكن للجنة أن تنظر في اعتماد هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول إذا برهن على فعاليته.
19- وأقر المكتب الاقتراح الذي يدعو إلى استعراض تقرير دولة إضافية من الدول الأطراف في الدورة السادسة بعد المائة من أجل تقليص عدد التقارير المتراكمة. ومن شأن ذلك أيض اً أن يخفف الضغط على وحدة الالتماسات التي يتعين عليها إعداد مشروع البلاغات على مدى أسابيع معدودة بين دورتيْ تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر.
20- وقالت الرئيسة إنها تعتبر أن اللجنة تؤيد قرارات المكتب.
21- وقد تقرر ذلك .
22- السير نايجل رودلي ذكَّر اللجنة بأن المكتب أوصى بحذف الجملة الأخيرة الواردة في الفقرة 4 من التعليق العام رقم 25 بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة، وحقوق التصويت والحق في تقلد المناصب العامة على قدم المساواة. وتلا آخر جملتين من الفقرة 4 وهما كالتالي:
" لا يجوز تعليق أو إبطال ممارسة المواطنين لتلك الحقوق إلا لأسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون . فقد يشكل العجز العقلي المثبت سبب اً، على سبيل المثال، لحرمان أحد الأشخاص من حقه في الانتخاب أو في شغل منصب ".
23- ورأى السير نايجل رودلي أن من غير المناسب أن يُتخذ قرار التوصية بحذف جزء من التعليق العام بعد إجراء مناقشة مقتضبة بين أعضاء المكتب. وسلَّم في الوقت نفسه، بأن التوصية جاءت استجابةً لشواغل أعرب عنها رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي شواغل كانت تستحق التعاطي معها بإيجابية.
24- وأشار بمعاودة إصدار التعليق العام بعد إدراج حاشية للجملة المخلَّة تفيد بأن اللجنة قررت في دورتها الخامسة بعد المائة أنها لم تعد تعتبر تلك الجملة سارية المفعول ويجب حذفها من أي صيغة منقحة للتعليق العام.
25- السيد أوفلاهرتي قال إن المكتب دخل مرتين في نقاش م طول بشأن المسألة وأوصى بحذف الجملة المخلة لأنها ترد توضيحا ً لنقطة معينة وحسب ولا تمثل إضافة جوهرية إلى الجملة. وقال إن المكتب رأى أن النهج التقني الذي اتبعه أفضل من إجراء مناقشة داخل اللجنة بشأن ما إذا كانت أحكام العهد تتسق مع الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعرب عن تحفظاته على اقتراح السير نايجل رودلي لأن آثاره في المدى الطويل ستتطلب إجراء هذه المناقشة.
26- السيد تيلين رأى أنه يتعين على اللجنة أن تتعاطى على نحو إيجابي مع التعليق الذي أدلى به رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع أنه لا يعتبر التعليقات العامة، في الوقت نفسه، أمر اً مقدس اً فإنه يتحفظ على حذف جملة بكاملها حتى وإن كان الغرض منها هو ضرب مثال ليس إلا. ورأى أن إدراج حاشية لن يلزم اللجنة إلى ما لا نهاية. لكنه سيشير فقط إلى أن الجملة لم تعد تعتبر سارية المفعول حالي اً.
27- السيد كالين اقترح أن ترجئ اللجنة النظر في توصية المكتب إلى حين انعقاد الدورة التالية لأنها دعت إلى إجراء مناقشة معمقة.
28- السيد نومان أيد هذا الاقتراح . ورأى أن الجملة المقصودة في التعليق العام لا تسبب أي ضرر مباشر وأنه لا حاجة إلى حذفها في الحال. وقال إن هناك عدد اً من التعليقات العامة التي تتضمن مواد لم تعد تعبر عن السوابق القانونية للجنة. ومع ذلك، لم تجرِ العادة على إصدار معلومات مستكملة بانتظام. إذ غالباً ما يُصاغ تعليق عام جديد لهذا الغرض.
29- وقال إن المسألة التي استُرعيَ انتباه اللجنة إليها، أثيرت علناً في إطار قوائم المسائل ونوقشت في سياق تقارير الدول الأطراف. وطمأن عامة الجمهور إلى أن اللجنة لا تهمل هذه المسألة.
30- السيد ريفاس بوسادا قال إنه يؤيد الرأي القائل بأن اللجنة ينبغي أن تأخذ علم اً بالطلب وتُعلن أن المسألة ستُناقَش في جلسة عامة أثناء انعقاد الدورة التالية. وأعرب عن معارضته لفكرة إدراج حاشية في التعليق العام.
31- السيدة موتوك قالت إن على اللجنة أن تميز بين التعديلات التي يراد بها تحديث التعليقات العامة والتعديلات الرامية إلى تصويب العبارات التي تتعارض بشكل واضح مع السوابق القانونية للجنة ومع تطور قانون حقوق الإنسان. وبما أنه يبدو جليّاً أن الجملة الواردة في الفقرة 4 من التعليق العام رقم 25 كانت غير ملائمة ولم تلق قبولاً لدى إحدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، فلا حاجة للاستفاضة في مناقشة هذه المسألة. ولذلك، أبدت تأييدها لاقتراح السير نايجل رودلي .
32- السيد سالفيولي قال إنه لن يعارض الاقتراح الداعي إلى مناقشة توصية المكتب في الدورة المقبلة، لكنه يؤيد مع ذلك نهج السيد أ و فلاهرتي في معالجة هذه المسألة وتوصية المكتب. وقال إن المكتب اقتنع فعلي اً بالنقاط التي أثارها السيد نومان بشأن تحبيذ حذف المثال الوارد في الجملة المخلة. ورأى أن ذلك لن يغير شيئ اً في جوهر التعليق العام.
33- الرئيسة اقترحت أن تناقش اللجنة المسألة في دورتها السادسة بعد المائة.
34- وقد تقرر ذلك.
عُلقت الجلسة العامة الساعة 50/15 واستؤنفت الساعة 00/17.
اختتام الدورة
35- بعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أعلنت الرئيسة اختتام الدورة الخامسة بعد المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
رفعت الجلسة الساعة 05/17 .