الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2661

Distr.: General

22 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابع ة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2661

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الثاني ل كرواتيا

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لكرواتيا (CCPR/C/HRV/2؛ CCPR/C/HRV/Q/2 وAdd.1؛ وHRI/CORE/l/Add.32/Rev.1)

1- بدعوة من الرئيس اتخذ أعضاء وفد كرواتيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد ت و ركالتش (كرواتيا) قال لدى تقديم التقرير الدوري الثاني لكرواتيا (CCPR/C/HRV/2)إ ن بلده شهد تغيراً سريعاً في العقد الذي انقضى منذ تقديم التقرير الأو ل إلى اللجنة ، وذلك يعود في معظمه إلى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، وأسفرت هذه العملية كلها عن تسريع الإصلاحات التي كانت بلده تحاول إجراءها، وخصوصاً تلك التي تستهدف حقوق الإنسان. وأثبت كل من العهد والملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأول أهميته م ا الكبيرة في تحسين حالة حقوق الإنسان و جرى تعميمها على نطاق واسع. وأدرج العهد في الدستور وغيره من التشريعات المحلية، و أمكن تدريب القضاة والمدعين العامين بشأن الحقوق التي يكرسها العهد، والتي تم الاحتجاج بها بصورة مباشرة مؤخراً أمام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وكرواتيا بلد ديمقراطي ينعم بالاستقرار ويعقد انتخابات برلمانية حرة ، ويجري تداول السلطة فيه على نحو سلس بين الأحزاب السياسية، مما سهل عملية الإصلاح.

3- وتعتبر عودة اللاجئين أولوية عليا لدى حكومته، التي اتخذت عدة تدابير في هذا المضمار. ومن المتوقع أن يستكمل في عام 2010 تطبيق برنامج إسكان المشردين من حاملي عقود الاست ئج ار. و حكومته أبعد ما تكون عن التمييز ضد الجالية الصربية في ذلك البرنام ج ، فقد طلبت المساعدة من منظمتين غير حكوميتين صربيتين ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتحديد هوية الصربيين الذين يقيمون الآن في صربيا المؤهلين لتقديم طلبات بهذا الصدد. وقد وصلت خطط ضمان تحويل الحقوق التقاعدية لمستحقيها مراحلها الأخيرة. وأصبحت هذه المسائل تقنية أكثر مما هي سياسية ويضطلع بتنسيقها نائب رئيس الوزراء.

4- وقد تحقق تقدم كبير في التوفيق بين المواطنين الكرواتيين. وتضم الحكومة الا ئت لافية ممثلين عن عدة أقليات ، فنائب رئيس الوزراء عضو في الحزب الديمقراطي الصربي، ويش غل العديد من ممثلي الأقليات مناصب عليا في كل الدوائر الحكومية. ويعتبر التشريع الدستوري بشأن حماية الأقليات مثالاً ممتازاً على حماية هذه ال حقوق. وكانت الحكومة وضعت خطة عمل في عام 2008، بالتعاون مع ممثلي جماعات الأقليات، لضمان تنفيذ جميع الأحكام التشريعية على الوجه الصحيح. ويكفل مكتب الأقليات ال وطن ية، ومجلس الأقليات ال وطن ية والأعضاء الثمانية في البرلمان ممن ينتمون إلى الأقليات ، التعبير عن مصالح الأقليات وحل مشكلاته ا بصورة فعّالة .

5- ووفقاً ل لإ حصاءات الرسمية ، يوجد زهاء 000 9 من أفراد جماعة الروما في كرواتيا؛ بيد أن التقديرات الأكثر واقعية تشير إلى أن الرقم يصل إلى قرابة 000 30. وما زالت الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين أوضاع جماع ة الروما، كما يتضح من ت ولي رئيسة الوزراء نفسها رئاسة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق بالروما . وقد ازدادت مخصصات الميزانية لمساعدة الروما في السنوات الأخيرة بنسبة 600 في المائة، حيث تركز البرامج ذات الصلة على الصحة والتعليم والإسكان. وقد صدر أول قاموس بال لغ ة الكرواتية و لغة الروما ويوجد عضو من هذه الأقلية في البرلمان. ورغم أن الدستور لا ي تضمن إشارة مباشرة إلى الروما حالياً فإن ذلك لا ينطبق على جميع الأقليات الوطنية ما عدا ست أقليات وردت أسماؤها في نص الدستور. بيد أن الحكومة تعترف ب‍ 22 أقلية، بمن فيها الروما، التي أدرجت في الدستور من خلال الإشارة إلى الأقليات الوطنية "الأخرى". وقد طرح اقتراح أثناء النقاش الذي جرى مؤخراً بشأن التعديلات الدستورية المحتملة كي تشمل أسماء جميع الأقليات البالغ عدده ا 22. وسيُختتم هذا النقاش في نهاية عام 2009. وقد أدر ج ت التعديلات التشريعية في 2006 جرائم الكراهية في ال قانون الجنا ئي . وصدرت التعليمات لقو ات الشرطة لجمع البيانات بشأن الاعتداءات على أفراد الأقليات الوطنية ، والتي ثبت أنها حوادث متناثرة و عادة ما يرتكبها الأحداث.

6- وبدأ في عام 2005 الإصلاح القضائي فتم تقليص عدد الدعاوى المتراكمة إلى النصف ما بين عامي 2004 و2008. وافتتحت الأكاديمية القضائية في عام 2004 وستصبح مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التدريب الأوّلي والمتواصل لأعضاء ال سلطة القضائي ة . وأ نشئ نظام للم ساعدة القانونية الشاملة في شباط/فبراير 2009 بغية ضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة.

7- وتأمل الحكومة في الانتهاء من النظر في جميع قضايا جرائم الحرب المتبقية ف ـ ي عام 2009. و بالتعاون مع الأسرة الدولية أمكن تحديد المشكلات المستعصية بهذا الخصوص والسعي إلى حلها. وتركز عدة تقارير قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة على جرائم الحرب، لكنها لم تأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت في عامي 2008 و2009. حيث إن واحدة من أهم القضايا التي أمكن معالجتها في تلك الفترة كانت توفير الحماية للشهود، و أدخلت تعديلات على ال قانون الجنا ئي وقانون الإجراءات الجنائية لتوفيرها . و لكي يتسنى حث الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، ازداد استعمال وصلات الفيديو بحيث لا يضطر الذين يعيشون في الخارج إلى العودة إلى كرواتيا للمثول أمام المحاكم. و قد أقرت الحكومة ب أن الدفاع في بعض دعاوى جرائم الحرب لم يكن كافياً في أوائل حقبة التسعينات . واتخذت الخطوات لتدريب المدعين العامين والتأكد من أنهم يطبقون معايير نزيهة و يستعرضون جميع الأحكام الصادرة غيابياً. وتم تحديد ما مجموعه 17 دعوى لإعادة إجراء المحاكمة فيها وي جري تنفيذها حالياً. ولن يطلب ممن لهم علاقة بهذه المحاكمات والذين يقيمون في الخارج المثول أمام المح ا كم شخصياً. فالحكومة تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (lCTY)، وتمتثل لجميع الطلبات المتعلقة بالمشتبه بهم و الوثائق المفتقدة ذات الصلة .

8- واعتمد ت تشريعات شاملة ضد التمييز في تموز/يوليه 2008. كما اعتُمدت خطط وطنية بشأ ن حقوق الإنسان، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين. وتشغل العديد من النساء مناصب سياسية بارزة ، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية، ويشغلن مناصب قضائية رفيعة أيضاً .

9- السيد أوفلاه رتي أثنى على التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة ورحب بالمساهمة الثمينة للمجتمع المدني في عمل اللجنة. وقال إنه حاول، بص ف ة استثنائية، الحصول على آراء الوفود الأوّلية بشأن استنتاجات اللجنة في دعوى فيخنوفيتش ضد كرواتيا ، التي تم النظر فيها قبل ستة أشهر بقليل بموجب البروتوكول الإضافي الملحق بالعهد. و رأت اللجنة أنه تم خرق ا لمادة 2 من العهد بالاقتران مع المادة 17.

10- وطلب تفاصيل عن الدعاوى القانونية التي تم فيها الاحتجاج بالعهد. ورغم أن الدولة الطرف درّبت المحامين والقضاة، إلا أنها رك ّ زت على المعايير الأوروبية، التي تختلف عن معايير العهد، وسأل عما إذا كان يزمع تنظيم تدريب على العهد بصورة محددة. وبالإشارة إ لى التعديلات في الدستور استفسر عما إذا كانت المادة 15 من الدستور قد نالت من مبدأ عدم التمييز الشامل الم كرس في المادة 1 4 ، وما إذا كانت المادة 44 لا تتمشى مع العهد حيث تبدو وكأنها تق يّ د انتفاع المواطنين الكرواتيين بالخدمات العامة.

11- و أقر بجهود الدولة الطرف لتحسين الظروف بالنسبة ل جماعة ا لروما ، إلا أنه رغب في الحصول على التأكيد بأنه حتى إذا لم يتم تعديل الدستور على وجه التحديد بحيث يشمل الروما بوصفه ا أقلية من الأقليات، فإن قائمة الأقليات المعترف بها لن تصبح حصرية . وسأل عن مدى م شارك ة الفئات الضعيفة مثل الروما في المبادرات الرامية إلى تحسين وضعها، و استفسر عن تواج د الروما في البرلمان وفي أعلى م ستويات الخدمة العامة وعن التدابير الإيجابية التي تتخذ في هذا المضمار. و استفسر أيضاً ع ما تحقق عملياً لضمان توفير التعليم لأطفال الروما على قدم المساواة مع الفئات الأخرى .

12- وأعرب عن قلقه إذ لاحظ أن أحكام الدستور بشأن إعلان حالة الطوارئ تتعارض مع أحكام العهد ، واستفهم في هذا الصدد عن تفسير الدولة الطرف للصلة بين المادتين 16 و17 من الدستور. و أضاف أن محاولة تبرير عدم وجود أحكام معينة في الدستور بدعوى أن ه تم إدراجها في التشريعات الجنائية ال فرعية ليس ت مقنع ة من منظور القانون الدستوري.

13- وكان تلقي صباح ذلك اليوم أدلة فو ت وغرافية تبين مدى انتشار حجز الأطفال في أقفاص أو أسِّرة شبكية في مرافق ال احتجاز المخصصة للصحة العقلية، وهو عمل رأت اللجنة مراراً أنه يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. واستفسر عما ستفعله الدولة الطرف للقضاء على هذا الانتهاك لأحكام العهد . واسترعى الانتباه إلى التقارير التي تفيد بأنه تم احتجاز أشخاص أو إخضاعهم للمعالجة الطبية القسرية "لعلاجهم" من المثلية الجنسية ، رغم عدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية ، وسأل عما إذا كانت الحكومة على علم بمثل هذه الحالات، وإذا كانت على علم بها ، فما هي التدابير التي تتخذها بهذا الصدد.

14- السيدة كيلر سألت عما إذا كان قانون منع التمييز الجديد يشمل الحماية من التمييز في القطاع الخاص وسبل الانتصاف المتاحة ، وعن عدد وطبيعة ونتائج أية مطالبات قدمت بموجب هذا القانون. وطلبت تفاصيل عن الملاحقات ال قضائية التي تمت بموجب ال قانون الجنا ئي بسبب عمليات التمييز ، و كذلك إيضاحات عن ال ملاحقة القضائية ل مرتكبي أفعال كان دافعها على ما يبدو التمييز ضد الصرب على أساس أنها مخالفات صغيرة وليس بموجب الأحكام المحددة في ال قانون الجنا ئي . و استفسرت عن التدابير المتخذة لضمان تصدي قوات الشرطة والسلطات المحلية على نحو فوري ومناسب للأحداث ذات الأبعاد الإثنية . وسألت عما إذا كان قانون العمل ينص على سبل انتصاف لضحايا التمييز في أماكن العمل وما إذا كان القانون الحالي ما زال يمنح الأولوية لأولئك الذين خدموا في صفوف القوات المسلحة الكرواتية أثناء الحرب في الحصول على وظائف في الخدمات العامة والشركات التي تملكها الدولة كلياً أو بصورة شبه كلية . وطلبت أيضاً المزيد من التفاصيل عن البرنامج الوطني لمناهضة التمييز المشار إليه في الفقرة 14 من الأجوبة الكتابية للدولة الطرف.

15- وفيما يتصل بالتمييز ضد أ فراد الأقلية الصربية، ولا سيما من حيث حقوق الاستئجار، سألت عن الأنشطة التي تحددها خطة العمل لاستكمال عملية إسكان اللاجئين على وجه ال سرعة داخل وخارج المناطق التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً . وسألت أيضاً عما إذا كانت خطة العمل سوف تعجل عملية إصدار ال قرارات من جانب المحاكم الابتدائية بشأن طلبات إعادة إعمار الممتلكات التي تضررت بعد الحرب، والتعجيل في إجراءات الاستئناف عندما تكون قرارات المحاكم الابتدائية بشأن هذه الطلبات سلبيّة ، والتعجيل ب اتخاذ القرارات المتعلقة ب تطبيق حقوق حائزي الممتلكات المستأجرة سابقاً في السكن في الأماكن التي تحظى باهتمام خاص من الدولة ، و التي تسفر عن تعديل قائمة الأولويات المنطبقة على توفير السكن في تلك المناطق بحيث ي ُ منح المستأجرون السابقون نفس مركز الفئات الأخرى. و استفسرت عن التدابير التي يجري اتخاذها لاستعادة حقوق الاستئجار التي فقدها الصرب الكرواتي و ن الذين أُجبروا على الفرار أثناء الحرب .

16- وطلبت أمثلة عن ال سبل التي تنتهجها محاكم الدولة الطرف لتطبيق تعريف جر يمة الكراهية الوارد في ال قانون الجنا ئ ي. وفيما يتعلق بقانون العفو الوارد ذكره في ال رد الكتابي على السؤال 11، طلبت إيضاحات عن أحكامه ونطاقه، وكذلك بيانات إحصائية عن عدد حالات العفو. ك ما طلبت توضيحاً للمعيار المتبع في تحريك الإجراءات الجنائية ضد أي شخص يشتبه بارتكابه جريمة حرب، و الوارد ذكره في الفقرة 96 من الردود الكتابية، وتساءلت عما إذا كان هذا المعيار أشد صرامة من أن يطبق في مرحلة مبكرة من هذه الإجراءات.

17- السيدة ماجودينا طلبت المزيد من المعلومات عن نتائج التدابير الخاصة المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين و مركز المرأة في القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد بأن النساء، وخصوصاً في سن الإنجاب غالباً ما يتعرضن للتمييز في الحصول على عمل ، وكثرة استخدام القوالب النمطية ع ن المرأة والنظر إليها كوسيلة إنجاب فقط، لا سيما داخل النظام التعليمي . و بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تشريعية ل لقضاء على التمييز، استفسرت عما تفعله الحكومة لمواجهة التمييز والقوالب النمطية على الصعيد العملي . ولفتت الانتباه أيضاً إلى تقارير المنظمات غير الحكومية التي تفيد بأن نظام العدالة الجنائية لا يحمي ا لنساء من التعرض للعنف لأن ضحاياه، اللاتي يشككن في فعالية النظام غالباً ما يحجمن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث. وقالت إن تدريب أفراد الشرطة في مجال التوعية الجنسانية غير كاف ٍ للتعامل مع هذه الحوادث، حيث إن معظمهم من الذكور.

18- السيدة ودجوود قالت، بعد أن أشارت إلى خبرتها الماضية في العمل مع مواطني الدولة الطرف وكذلك عملها في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY)، إن تلك التجربة أقنعتها بأن ِ إحجام الحكومة عن تقديم المعلومات قد يلحق الضرر بها، في حين أن ات ّ باع نهج تعاوني ومنفتح يمكن أن يعود بالنفع ع لى جميع الجهات المعنية بالأمر.

19- وسألت عما إذا كان لدى كرواتيا أية إجراءات لل تطهير، من قبيل التخلص من الموظفين على الصعيدين الوطني والمحلي الذين يشتبه ب مشاركتهم من خلال وظائفهم في أنشطة غير مقبولة أثناء الحرب ، وعما إذا كان أفراد الأقليات يحجمون عن العودة إلى منازلهم إذا وجدوا أن أحد قادة الشرطة الذين لعبوا دوراً في التطهير العرقي عندما هربوا منها ما زال يشغل منصباً كبيراً في مدينت هم أو منطقتهم عند عودتهم.

20- وأوصت بأن ت علّق الدولة الطرف بصورة عامة تطبيق قانون التقادم، مثل الذي يطبق على جرائم الحرب، فيما يتعلق بجميع جرائم القتل وا لاعتداءات البدنية الخطيرة المرتكبة خلال الحرب. و حيث إ ن هذا التعليق يعد خطوة حكيمة تفسح المجال للمزيد من الوقت اللازم للبت فيما إذا كان من الممكن م قاضاة مرتكبي جرائم الحرب وكذلك تصنيفها بالفعل كجرائم حرب أم لا. ولفتت الأنظار إلى عدد من جرائم القتل التي يزعم أنها حصلت في سيساك ، والتي لم تسفر سوى واحدة منها عن الملاحقة القضائية . وقيام الدولة الطرف بإجراء فيما يخص هذا الأمر في الوقت الحاضر يمكن أن يفي عن الحا جة إلى بحثه مستقبلاً في إطار لجنة دولية للاستعراض التاريخي.

21- وأحاطت علماً بالمع ل ومات الواردة في الفقرة 99 من الأجوبة الكتابية التي أفادت أنه من أصل 630 متهم اً بارتكاب جرائم حرب في الدولة الطرف أُدين 465 غيابياً. و قالت إ ن طبيعة الإدانة غيابياً تعني أنها كانت مؤقتة، وأنه إذا عاد المدانون إلى البلاد فسيعاد فتح الدعوى تلقائياً . ولذا تساءلت عما إذا كان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات من جديد بغية إبطال هذه الإدانات، على النحو المبين في الفقرة 100 من الردود الكتابية، إذا كان المدانون لم يعودوا إلى البلد بعد. واللجوء إلى ذلك قد يبدو رسالة لا تدل على الترحيب ب الأقليات التي قد تعود إلى البلاد.

22 - و فيما يتعلق بالفقرة 101 من ال ردود ، لم تفهم السبب في عدم إتاحة إحصائيات معينة عن عدد ال دعاوى القضائية المعروضة على المحاكم الخاصة المعنية بجرائم الحرب. وطلبت توفير هذه الإحصاءات على الفور.

23- وفيما يخص اختلاف الآراء، المشار إليه في الفقرة 107 من الردود ، بين الخبراء العسكريين في الدولة الطرف ومكتب المدعي العام في ا لمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة فيما يتعلق بقضية أنتي غوتوفينا ، تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في الاستعانة بخبراء دوليين يمكنهم الاضطلاع بعملهم والمشاركة في البحث عن الوثائق. وفي رأيها أن ذلك يعزز مستوى الثقة في النتائج الناجمة عن هذا ال بحث.

24- و في معرض الإشارة إلى أهمية الرمزية في إقليم الدولة الطرف، حيث ما زال الوضع م حفوفاً بالمخاطر ، لفتت نظر الوفد إلى العواقب غير المستحبة التي قد ت ت رتب على زيارات كبار الرسميين للمساجين الكروات الذين يحاكمون في لاهاي لارتكابهم جرائم حرب.

25- و بالنظر إلى المشاكل المتعلقة بتهديد الشهود في عدد من الملاحقات القضائية للمواطنين الكروات فيما يتعلق بجرائم الحرب ، س أ لت ع ن الخطوات التي اتخذت لحماية الشهود . وما إذا كانت تفسح المجال للأخذ بخيار ترحيلهم إلى خارج البلد. وفيما يتعلق بأحداث ميداك بوكي ت التي أدت إلى مقاضاة ضابطين كرواتيين اثنين برتبة لواء لممارسة التعذيب، وارتكاب جريمة القتل والقصف المدفعي العشوائي، سألت عن سبب تبرئة أحد هما وهو رحيم أديمي والحكم على الآخر ويدعى ميركو نوارش بالحبس لمدة سبع سنوات فقط. وفيما يتعلق بجرائم الحرب المرتكبة ضد برانيمير غلافاش فهمت بأنه تم كشف هويات الشهود المحميين، مما أسفر عن تهديدهم وتعرضهم للخطر، وسألت عن كيفية حصول ذلك و عن الإجراءات المتخذة للحؤول دون وقوع أحداث مماثلة في المستقبل. وبغض النظر عن العواقب المترتبة على قضايا جرائم الحرب، فإن تهديد الشهود يشكل في حد ذاته جريمة خطيرة. ولفتت الانتباه بهذا الصدد إلى التهديدات بالقتل التي تلقاها صحفي كان يغطي قضية غلافاش .

26- وحسب علمها أن ما يقارب نصف اللاجئين الصرب العائدين إلى الدولة الطرف كانت عودتهم شكلية فحسب؛ حيث إنهم بعد زيارة المساكن التي هربوا منها في كرواتي ـ ا،

عادوا إلى صربيا أو جمهورية صربسكا ؛ وسألت عن البرامج التي تضطلع بها الدولة الطرف لحماية العائدين ، واقترحت أن تشمل هذه البرامج نشر رجال الشرطة الفيدرالية لضمان سلامة الصرب العائدين في المدن الواقعة في كراجينا حيث يتجمع معظمهم . وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء الصعوبات التي يواجهها العائدون في استعادة حقوق حيازة المساكن والأراضي الزراعية.

27- السيد ثيلين قال إن خبرته الشخصية في المنطقة تعود إلى عام 1997 حيث شغل منصب قاضٍ ف ي عدد من المحاكم المعنية بجرائم الحرب في تلك المنطقة. ورحب بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة الطرف على مدى العشر سنوات الماضية وأقر بصعوبة المهمة التي تواجهها في تضميد جراح الحرب. كما رحب بالجهود التي بذلتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث إن عملية الانضمام تعرّض الحكومة للضغط بغية ضمان معالجة قضايا حقوق الإنسان بأمانة وفعالية .

28- و فيما يتعلق ب السؤال 12 في قائمة المسائل أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي أفادت أن عمليات المقاضاة على الجرائم المرتكبة ضد الكرواتيين الصرب أسفرت في كثير من الأحيان عن عدد إدانات أقل وطأة بصورة غير متناسبة م ن تلك الإدانات التي صدرت عن جرائم ارتكبت ضد الكروات. وطلب المزيد من الأدلة من الدولة الطرف على معالجة أوجه القلق المتصلة بهذه المسألة. وأكد على ضرورة فرض نفس العقوبة على ارتكاب نفس الجريمة.

29- و لاحظ أنه وفقاً للفقرة 97 من الردود الكتابية أن من بين الذين لوحقوا قضائياً لارتكابهم جرائم حرب في الدولة الطرف ، أُدين 630 شخصاً و صدرت أحكام براءة بحق 550 شخصاً أو رفض ت الدعاوى المقامة ضدهم. وطلب المزيد من تفاصيل الإحصاءات التي تبين عدد الدعاوى من الفئة الأخيرة التي صدرت فيها أحكام ب البراءة وعدد الدعاوى التي رفض ت لسبب تقني أو غيره. كما طلب المزيد من التحليلات ا لإ حصائية لأحكام البراءة ورفض الدع ا و ى مع تبيان تلك الدعاوى التي رفعت ضد الكرواتيين و عدد الدعاوى ضد الصرب الكرواتيين . و قال إ نه يرحب بتلقي دراسة شاملة، تضطلع بها هيئة مستقلة ، لجميع الإدانات المتعلقة بجرائم الحرب كي يمكن البت فيما إذا كان هناك أي تحامل أو تحيز.

30- وبالنظر إلى قلة عدد القضايا التي أُحيلت في السنوات الأخيرة إلى الدوائر الخاصة بجرائم الحرب فإنه سيرحب بأية معلومات تؤكد أن كبير المدعين العامين التابع للدولة ليس له أية ارتباطات سياسية ويستطيع أن يتخذ قراراته دون التعرض لأي ضغط سياسي.

31- وقال إن دعوى غلافاتش ا نته ت في أيار/مايو 2009 إلى الإدانة من جانب الدوائر الخاصة بجرائم الحرب، لكن الحكم لم ينفذ لأن السيد غلافاتش غادر البلاد. و استفسر عن التدابير التي تتخذها الحكومة لإعادة السيد غلافاتش إلى كرواتيا لتنفيذ الحكم الصادر عليه.

32- السيد بيريز سانشيز - ث يرو أحاط علماً بجهود الدولة الطرف لتلبية معايير حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي وبأنها من الدول الموقعة على أهم معاهدات حقوق الإنسان. وشجع الحكومة على المصادقة أيضاً على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

33- و بينما لا يعترف الدستور الحالي على وجه التحديد بالأقليات، فثمة عملية إصلاح قيد التنفيذ ستغير هذا الوضع. واقترح أن يتم تعديل القانون الجنائي كجزء من نفس العملية بحيث ي تض مّ ن تدابير ضد العنصرية والتمييز والتعصب، و أن تب ذل الجهود لنشر التوعية في صفوف القضاة، والشرطة والجمهور عموماً بشأن أهمية معالجة هذه المشكلات.

34- وهنّأ الدولة الطرف على تخفيض عدد الدعاوى القضائية المتراكمة إلى النصف حيث إنها كانت السبب في مشاكل كبيرة في مجال إقامة العدل حسبما تفيد التقارير . و قال إنه يعتقد أن الدعاوى المتأخرة المتراكمة قد تعود إلى قلة التدريب المخصص للقضاة بشأن قضايا حماية حقوق الإنسان والعنصرية والتعصب. وأوصى بوضع برامج تدريب خاصة مستقلة عن الأكاديمية القضائية، بهذا الصدد لجميع العاملين في النظام القضائي ، ورحب بالمراجعات المتعددة الجارية للإدانات التي أُنزلت غيابياً، حيث إ نها تنتهك الحق في الدفاع القانوني.

35- وأعرب عن قلقه العميق إزاء الطريقة التي عومل بها بعض الأطفال في مرافق احتجاز المرضى نفسياً في كرواتيا. وناشد الحكومة أن تحذو حذو البلدان الأخرى، مثل الجمهورية التشيكية، في الإقلاع عن هذه الممارسات.

عُلقت الجلسة الس اعة 00/17 واستؤنفت الساعة 20/17

36- السيد توركالج (كرواتيا) قال إن اللاجئين يعودون بالفعل إلى بلده وأعرب عن رأي مفاده أنه ما من ضرورة لاستخدام وحدات الشرطة الفيدرالية الخاصة لضمان سلامتهم بالنظر إلى أن سيادة القانون قد أُرسيت كلياً في كرواتيا. وقال إن الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين العائدين قليلة العدد وأن الشرطة استجابت لمقتضياتها بصورة فورية في كل مرة. وقد ازداد مستوى تمثيل الصرب الكرواتيين في قوات الشرطة، والمثال على ذلك أنه في فوكوفار وشرقي سالفونيا بلغ نسبة أعلى حتى من نسبة الصرب من عدد مجموع السكان.

37- السيدة راديتش (كرواتيا) قالت في معرض الإجابة على سؤال عن البلاغ ال فردي ا ل ذ ي قدمه إلى اللجنة السيد فوينوفتش ، وهو صاحب حقوق استئجار في كرواتيا، إ ن صاحب تلك الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وقد اعترفت السلطات، لدى استلام طلبه المتصل بالسكن في كرواتيا بحقه في ذلك في كانون الثاني/يناير 2009 وأمّنت له شقة في زغرب. وستتلقى اللجنة عما قريب الإجابة الرسمية من حكومتها على "آراء" اللجنة.

38- وتولي الحكومة أولوية قصوى للقضايا المتعلقة بعودة اللاجئين. وقد حظيت جهودها حتى الآن باعتراف العديد من المنظمات الدولية، وآخرها ال مفوضية الأوروبية. و كانت آخر مجموعة من اللاجئين الذين لم تنظم عودتهم بعد هم أصحاب حقوق استئجار في يوغوسلافيا السابقة. و قد وضعت الحكومة بغية تسهيل عودتهم، برنامجاً لإسكان أصحاب حقوق الاستئجار السابقين داخل وخارج "المناطق التي توليها الدولة اهتماماً خاص اً ". كما أنها س ـن ت قوانين واعتمدت قواعد وأنظمة، وخطة عمل أيضاً من أجل الإسراع في اس ـ تكمال بناء المساكن في هذه المناطق التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً وخارجها من أجل اللاجئين - أصحاب حقوق الاستئجار السابقين. واتخذت مع نهاية عام 2008 قرارات إيجابية بشأن 000 5 قضية تتعلق بأصحاب حقوق الاستئجار السابقين. أما القضايا التي تت عدى ذلك التاريخ فسيتم البت فيها بمقتضى برنامج الإسكان لعام 2010. وتم حتى الآن توفير شقق في كرواتيا لما يربو على 63 في المائة من مجموع عدد أصحاب الحقوق البالغ عددهم 000 5 شخص. وتم بلوغ الأرقام المستهدفة في عامي 2007 و2008، لكن الهدف المتعلق ب‍ 200 1 أسرة لعام 2009 لم يتحقق بسبب الركود الاقتصادي. و يجري حالياً إعادة إعمار ما يقارب000 2 شقة. وقد أمّن برنامج الإسكان الذي انطلق قبل عام 2007 السكن حتى الآن لأسر يبلغ عددها 005 6 أُسر، ووضعت الخطط لإسكان 300 8 أسرة بنهاية عام 2010.

39- وقُدم ما مجموعه 300 8 استئناف تتعلق بإعادة الإعمار ، لكن قرابة 000 5 منها فقط تتصل بإعادة الإعمار بحد ذاته. وسيتم البت في الاستئنافات الأخرى تحت عنوانين مختلف ة . وقد ازداد عدد المحامين الذين ي تناول ون هذه القضايا من 5 إلى 15 في أيلول/سبتمبر 2008 وتم تخفيض عدد القضايا إلى 500 3 قضية منذئذ. و الأمل معقود على تصفية القضايا المتراكمة في المستقبل القريب واستكمال برنامج إعادة الإعمار . وقد تم إعمار ما يزيد عن 000 146 مسكن حتى الآن. كان يملك البعض منها أ فراد ينحدرون من أصول كرواتية ويملك البعض الآخر أفراد الأقلية الصربية. وقد رفعت إحدى المنظمات التي تدعم أصحاب حقوق الاستئجار دعوى ضد كرواتيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واعترضت كرواتيا على المزاعم التي تضمنتها . وأشارت إلى أنه ما من محام من جمهورية كرواتيا الاشتراكية السابقة تعامل مع حقوق الاستئجار على أن ها حقوق ملكية. فهي توصف بأنها عقود استئجار بموجب القانون المدني التقليدي. وتوفر السلطات حالياًَ للعائدين إلى كرواتيا ما يشبه عقد استئجار ، يدفعون لقاءه مبلغاً رمزياً يساوي قرابة ثلث يورو . وبذا يتمتعون بشروط مشابهة لتلك السائدة عام 1991. وينطبق الشيء ذاته على الأشخاص الذ ي ن تم تأميم ممتلكاتهم في ظل النظام الشيوعي.

40- وبرزت أيضاً قضية التعويض عن فقدان حقوق الاستئجار في حالة اللاجئين الذين لم يريدوا العودة إلى كرواتيا. وبدأت مؤخراً محادثات مع صربيا بشأن هذا الموضوع كما يزمع عقد اجتماع تقني لتحديد عدد اللاجئين المعنيين على وجه الدقة. وقد دأبت صربيا على التحدث عن رقم يتراوح بين 000 70 إلى 000 80 على مدى عدة سنوات، بيد أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أبلغت مؤخراً أن عدد الذين سجلوا كلاجئين في صربيا وكعائدين إلى كرواتيا يقارب 000 25 شخص.

41- السيد توركال تش (كرواتيا) قال إنه يتم تعليم العهد كجزء من المنهاج الدراسي في جميع كلي ات ال حقوق في كرواتيا. ويشمل برنامج تدريب الموظفين أيضاً فصلاً عن المعاهدات الدولية. وسيتم نشر الملاحظات الختامية للجنة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وإدراجها في منهاج عام 2010 الدراسي في الأكاديمية القضائية.

42- السيدة دمسر (كرواتيا) قالت إنها حددت حتى الآن ثلاث ة أحكام صادرة عن المحاكم تم فيها الاحتجاج بالعهد وغيره من المعاهدات الدولية. أولها كان ال حكم الصادر عن المحكمة العليا في نيسان/أبريل 2008 و الذي رفضت بموجبه طلب استئناف استناداً إلى المادة 17 من العهد التي تحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات الأفراد والأسر ومراسلاتهم وكذلك الحملات غير القانونية التي تمس شرفهم وسمعتهم . و كانت المحكمة قد أفادت بأن المعاهدات الدولية تشكل جزءاً من النظام القانوني ولها الأسبقية على القوانين المحلية .

43- و صدر حكم ا ن آخر ا ن عن المحكمة العليا في 1999 تم فيه م ا الاحتجاج بالمعاهدات الدولية. حيث قبلت المحكمة في قضية واحدة استئنافاً قدمه مكتب المدعي العام ضد حكم صادر عن إحدى المحاكم، ونقضت حكم المحكمة الابتدائية وأعادته إلى المحكمة المعنية لإعادة المحاكمة. وأعلنت المحكمة في تعليلها أن تفسير حقائق القضية من قبل المحكمة الابتدائية كان خاطئاً وأنه تم بالفعل ارتكاب جريمة حرب ضد السكان المدنيين، مشيرة، بصورة خاصة، إلى مادة من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر الحرمان من الحرية. وانطوى الحكم الآخر على قبول شكوى دستورية استناداً إلى انتهاك المواد 2 و14 و18 و19 و25 و26 من العهد.

44- السيد توركا لتش (كرواتيا) قال في معرض الإجابة على السؤال المتعلق بما إذا كان منح حقوق خاصة للأقليات ينطوي على ال تمييز ضد أفراد آخرين من السكان إ ن الموقف السياسي لكرواتيا يقتضي اتخاذ إجراءات إيجابية لدعم الأقليات.

45- وفيما يتعلق بمشاركة أقلية الروما ال قومية في اتخاذ القرارات السياسية، قال إن لجنة جماعة الروما تت أ لف من ممثلي الوزارات ذات الصلة وجماعة الروما و ت ترأسها رئيس ة الوزراء. وتبحث هذه اللجنة جميع القضايا ذات الصلة بهذه الجماعة، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتطوير مستوطناتهم وتعليمهم. وتزور اللجنة المستوطنات مرة كل ثلاثة أشهر. وبالتالي فإن جماعة الروما يمكنها الوصول إلى القنوات المباشرة ل عرض مشاكله ا وإيجاد حلول لها.

46- والمؤسسات المعنية الأخرى هي مكتب الأقليات ال وطنية وهو هيئة حكومية، ومجلس الأقليات الوطنية ، الذي ينتخب أعضاءه أفراد الأقليات الوطنية . وتم انتخاب أحد أفراد جماعة الروما لعضوية البرلمان الكرواتي في آخر انتخابات تم تنظيمها.

47- السيدة سيكليتش - أوداك (كرواتيا) قال ت إن أفراد جماعة الروما وغيرهم من الأقليات الوطنية يتمتعون بحق التمثيل في الهيئات الحكومية وهو حق ي كفله الدستور لهم . كما يحق لهم أن يُمثلوا في مجالس البلديات في المدن التي يشكلون فيها نسبة 15 في المائة من السكان على الأقل ، وفي الهيئات المحلية في المقاطعات التي يشكلون فيها نسبة 5 في المائة من السكان. وتحتفظ الحكومة بسجلات شاملة عن أفراد الأقليات الوطنية العاملين في القطاع العام وتعتمد خطة عمالة سنوية. و تشكل هذه الأقليات نسبة 4.13 في المائة من مجموع عدد العاملين ورغم أن هذه الأعداد في تزايد مستمر فقد ترك ارتفاع نسبة البطالة عموماً أثره السلبي على الاتجاهات السائدة مؤخراً. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لأرقام عام 2008 أصبح عدد طالبي العمل أ كثر من فرص العمل المتاحة. ونتيجة ل ذلك لم يتم تعيين سوى عدد قليل جداً من جماعة الروما في الخدمة المدنية والهيئات الإدارية على المستويين المحلي والإقليمي. وبغية تشجيع المرشحين من الأقليات على التقدم للحصول على وظائف، ت نشر المعلومات ذات الصلة بصورة منتظمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الإدارة الداخلية. ويجري تذكير المرشحين المحتملين بحق أفراد الأقليات الوطنية في العمل في الخدمة المدنية، شرط أن يستوفوا بالطبع الشروط المطلوبة للوظيفة ذات الصلة.

48- السيدة ياكير (كرواتيا) قالت إن الإجراءات الهادفة إلى دعم تعليم أفراد أقلية الروما الوطنية تشكل جزءاً من سياسة الحكومة الشاملة للإدماج الاجتماعي. وتغطي هذه السياسة كامل مراحل التعليم بدءاً من دور الحضانة وحتى الجامع ات . ورغم أن التعليم قبل ال سن المدرس ية ليس إلزامياً، فقد خصصت الحكومة أموا لاً في الميزانية للمجتمعات المحلية لإتاحة التعليم قبل ال سن المدرس ي ة لأطفال الروما بهدف ضمان اندماجهم التام. وازداد عدد أطفال الروما المسجلين في مدارس التعليم الابتدائي ، 0بنسبة ثلاثة أمثال ليصل إلى 940 3 طفلاً. ويحق لهم الحصول على منح للالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات . و إن من بين الأولويات الرئيسية في هذا المضمار تخفيض عدد المتسربين من الدراسة ، وذلك بإشراك أسرهم ومجتمعاتهم المحلية بصورة فعالة في هذا المسعى .

49- السيد سوكاناتش (كرواتيا) قال، في معرض الإشارة إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق لكرواتيا، والتي جاء فيها إ ن المادة 17 من الدستور المتعلقة بحالات الطوارئ لا تتمشى تماماً مع شروط المادة 4 من العهد من حيث إ ن الأسس الدستورية التي تبرر عدم التقيد أوسع نطاقاً من "ت ه د يد حياة الأمة " ال مذكور في المادة 4، و إ ن المادة 17 من الدستور تنص على أن الحقوق والحريات الضرورية يمكن تقييدها في ثلاث حالات: الحرب، والخطر الداهم الذي يتهدد استقلال الدولة ووحدتها، ووقوع كارثة طبيعية كبرى. وتنص المادة 16(2) من الدستور على أن أي تقييد من هذا القبيل ينبغي أن يتناسب مع ظروف كل حالة من الحالات.

50- وفيما يتصل بانشغال اللجنة إ ذ لاحظت أن الحقوق غير القابلة للتقييد لا تشمل على ما يبدو الحقوق التي تنص عليها المواد 8(1 و2) و11 و16 من العهد، أكد على أن أي انتهاك لتلك الحقوق سيعامل على أنه جريمة جنائية ويعاقب عليه حتى في حالات الطوارئ. ولا يمكن الاحتجاج بالأنظمة في كرواتيا لدعم عدم ال تقيد بأحكام الدستور. فالمادة 100(2) من الدستور تخوّل رئيس الجمهورية بأن يعتمد، بناء على اقتراح رئيس الوزراء، أنظمة لها مفعول القانون، لكن المادة 100(3) تنص على وجوب مصادقة البرلمان على كل هذه الأنظمة في أبكر وقت ممكن. وسيتم بحث العلاقة بين المادتين 16 و17 من الدستور من قبل الفريق العامل الذي أُنشئ للنظر في الإصلاحات الدستورية.

رفعت الجلسة الساعة 00/18