الدورة الثمانون

محضر موجز للجلسة 2178

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 آذار /مارس 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير أوغندا الأولي (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير أوغندا الأولي (تابع)CCPR/C/UGA/2003/1))

1 - بدعوة من رئيس اللجنة، جلس أعضاء وفد أوغندا إ لى طاولة اللجنة .

قائمة المسائل (تابع) (CCPR/C/80/L/UGA)

2 - الرئيس: دعا الوفد إلى مواصلة الرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.

3 - السيد كاكو ز ا (أوغندا): قال، عند رده على سؤال بشأن عدد الق ا ض ي ا ت في المحاكم العليا بأوغندا، إن هناك قاضية واحدة ضمن القضاة الستة بمحكمة ا لنقض وثلاث قاضيات ضمن القضاة الستة في محكمة الاستئناف وثماني قاضيات ضمن القضاة الـ 35 بالمحكمة العليا. وبالإضافة إلى ذلك فإن القاض ية ال ت ي ت ترأس محكمة الاستئناف ت حمل أيضا لقب نائب ة كبير القضاة في أوغندا.

4 - وأردف قائلا إن الدستور ينص على إجراءات تعيين أعضاء السلك القضا ئي . ووفقا للأحكام ذات الصلة، تقدم لجنة الخدمات القضائية توصيات إلى الرئيس، الذي يقوم بدوره، رهنا بموافقة البرلمان، بتعيين المرشحين المختارين. وتنص المادة 144 من الدستور على المدة الزمنية القصوى لوظائف القضاة الأوغنديين وتنص أيضا على تنحيتهم من وظائفهم على أساس انعدام الأهلية أ و عدم القدرة على أدا ء مهامهم أو بناء على سوء السلوك.

5 - وأضاف قائلا، عند التطرق إلى مسألة الزواج المبكر أو القسري (السؤال رقم 28)، إنه عملا بالدستور، لا ي ُ سمح إلا للرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة بالزواج وتأسيس أسرة وأنه يلزم توفر موافقة الطرفين. و قد أُدرجت تلك الأحكام في مشروع قانون العلاقات ا لأسرية ، المطروح حاليا على البرلمان. ومع ذلك، فقد أقر السيد كا ك وزا بأن حالات الزواج القسري والمبكر لا تزال قائمة، ولا سيما بموجب القانون العرفي والإسلامي.

6 - السيدة تن د يفا ميرمبي (أوغندا): قالت إن مبادرة ال اتصال ال ت سلسلي مصممة لاعتماد نهج يغطي جميع القطاعات من أجل إصلاح النظام القانوني بغية زيادة فعالية تسيير إجراءات القضايا الجنائية بواسطة التنسيق والتعاون فيما بين جميع الأطراف المعنية، التي تشمل ضمن أطراف أخرى ، أفراد الشرطة وحرس السجون وأعضاء جهاز القضاء. و هناك جزء من المبادرة معني بتبسيط تحديد المواعيد الزمنية لقضايا المحاكم من أجل تخفيض المدة الزمنية التي يقضيها المشتبه ب هم في الحبس الاحتياطي ، وقد بينت نتائج مخطط تجريبي مطبق في إحدى المقاطعات أن فترة الحبس الاحتياطي لمرتكبي الجرائم الجسيمة قد انخفضت من 5 سنوات إلى سنتين. وكذلك فإن المحكمة العليا تتناول الآن، في كل دورة من دوراتها، أكثر من 70 في المائة من أعباء عملها. وتم، في أعقاب تطبيق مبادرة الوصلات السلسلية، اعتماد عدد من أفضل الممارسات، من بينها تقليص مجال تأجيل القضايا الجنائية وضمان إكمال جميع التحقيقا ت قبل بداية المحاكمات الجنائية.

7 - السيد بيكوندا (أوغندا): قال، رداً على سؤال بشأن العنف المنـزلي، إن العنف ضد أفراد الأسرة قد يتمثل في الأذى الاقتصادي والبدني والاجتماعي والنفسي وإن الفقر والمعاشرة ووسائط الإعلام من الأمور التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة ب طرق متعددة . فمثلا قد تنشأ خلافات عنيفة حول توزيع الأصول الاقتصادية، بما في ذلك الإرث، فيما بين أفراد الأسرة. ويمكن أن ي تحول الرجال، الذين يملكون غالبا نصيب الأسد من أي من هذه الأصول، إلى أشخاص يرتكبون أعمال العنف ضد زوجاتهم ولا سيما في الأرياف، و عادة ما تتردد الضحايا في الإبلاغ عن أزواجهن خشية الطلاق أو الهجر. ومع ذلك ت ضطلع الحكومة ب أنشطة ل إذكاء الوعي مصمّمة من أجل تشجيع الأطراف المظلومة على الإبلاغ عن المعتدين عليهم، ولقد لاقت هذه الأنشطة بعض النجاح.

8 - السيد سيكابمبي ن سالاساتا (أوغندا): قال، ردا على تساؤل بشأن التشديد على مقاضاة المتهمين بجرائم القتل، إ ن هناك منذ عام 1996، زيادة في عدد الجرائم من جميع الأنواع التي تم إبلاغ السلطات بشأنها. و قد تعزى هذه الزيادة إلى تحسن فاعلية قوات الشرطة أو زيادة ثقة الجمهور في هيئات إنفاذ القانون. وعلى أية حال، لم تتمكن هيئات المحاكم في أوغندا من التكيف مع أعباء العمل المتزايدة، وبالتالي فقد ازداد عدد سجناء الحبس الاحتياطي. وفي عام 1999، بدأ العمل في مشروع تموله إحدى الجهات المانحة في محاولة لإنهاء أعباء العمل المتراكمة الخاصة بقضايا القتل.

9 - وأضاف قائلا إن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في قضايا القتل والسطو الشديد والخيانة وأعمال الإرهاب التي تسفر عن وفيات. و قال إن لجنة استعراض الدستور بصدد مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك، يتعين على الحكومة تنفيذ أنشطة إذكاء الوعي، من أجل تأمين دعم الجمهور لأي إلغاء مقترح.

10 - السيد سس و نكو (أوغندا): قال، بصدد سؤال بشأن المحاكم العسكرية الميدانية، إ نه يرغب في الإشارة إلى وجود عدد من المحاكم العسكرية الأخرى التي يحق فيها للمتهم الاستئناف، بما في ذلك محكمة الاستئناف العسكرية، وهي أعلى محكمة استئناف ضمن قو ة الدفاع الشعبية الأوغندية. وتستخدم المحاكم العسكرية الميدانية عادة أثناء العمليات، في الحالات التي لا يكون فيها مثول المتهم أمام محكمة عادية عمليا. والقضايا التي تنظر فيها المحاكم العسكرية الميدانية ه ي القضايا التي تكون فيها الأدلة واضحة تماما وليس لدى المتهم فيها أي مجال لل دفاع. وفي مثل هذه القضايا، ليس هناك حق في الاستئناف. وختاما، فقد أبلغ اللجنة بأن هناك مشروع قانون متصل بقو ة الدفاع الشعبية الأوغندية معروض حاليا على البرلمان الأوغندي. وسيجري تغيير أي عنصر من عناصر مشروع القانون المذكور قد يتنافى مع الدستور أو مع غيره من الصكوك القانونية.

11 - السيد بوتيمي (أوغندا): قال، ردا على سؤال بشأن تدابير مكافحة الإرهاب، إ ن أوغندا قد سنت قانون مكافحة الإرهاب عقب أحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001. ووفقا للبند السابع من القانون، الوارد في ملحق هذا التقرير، يجب على أولئك المسؤولين عن المقاضاة أن يثبتوا أن المشتبه ب هم أعضاء في جماعات إرهابية منظمة أو منتسبين إليها .

12 - وأضاف قائلا فيما يتعلق بأنشطة قو ة الدفاع الشعبية الأوغندية، إ ن الجنود الذين يعملون في الكونغو الشرقية والذين ارتكبوا جرائم قد أعيدوا إلى أوغندا من أجل محاكمتهم. وأكد أن قو ة الدفاع الشعبية الأوغندية لم تعدم أي فرد من أفراد جيش الرب. وأن الحكومة الأوغندية طالب ت بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار لائحة اتهام ضد جوزيف كوني، قائد جيش الرب، عوضا عن الشروع في إجراءات محلية ضده لأنه يقوم بعملياته على صعيد دولي.

13 - الرئيس : دعا و ف د أوغندا إلى الإجابة على الأسئلة من 14 إلى 24 الواردة في قائمة المسائل.

حظر التعذيب، و الالتزام بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية (المادتان 7 و 10)

14 - السيد كاميا : قال، عند الإشارة إلى السؤال رقم 14، إ ن المادة 218 من القانون الجنائي تجرم استخدام القوة المفرط وأن ا لبند 45 من مدونة الشرطة تحظر الاستخدام المفرط للقوة أيا كانت. ولا يقر الجيش، كمؤسسة، التعذيب، وتجري محاسبة الجنود الذين يرتكبون أعمال التعذيب. و أضاف أن لجنة حقوق الإنسان مسؤولة عن تناول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ولا سيما قضايا التعذيب، وأنه يمكن الإطلاع على قائمة بالقضايا التي تناولتها أثناء فترة الإبلاغ بالصفحات من 24 إلى 26 من الردود الكتابية. وعندما تتم إدانة مسؤولين حكوميين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يضطلع النائب العام، كممثل للحكومة، بمسؤولي ة تعويض الضحايا.

15 - وأضاف قائلا فيما يتعلق بالتدريب في م ج ال حقوق الإنسان ال مخصص للمسؤولين في الجيش والشرطة، أن قوة الشرطة قد وضعت دليلا للتدريب في مجال حقوق الإنسان يتضمن فصلا كاملا بشأن ا لا ستخدام المناسب ل لقوة والأسلحة النارية. وأنه يجري الآن إعداد أدلة مماثلة للجيش وقد تم إدراج مسائل معنية بحقوق الإنسان في منهاج مدرسة التدريب المعني بالسجون في أوغندا. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لقو ة الدفاع الشعبية الأوغندية، بإجراء تدريب مكثف للضباط من جميع المستويات، بما في ذلك التدريبات الميدان ية .

16 - السيد سيكابمبي ن سالاس ا تا (أوغندا): قال، عند الرد على السؤالين 15 و 16، إ ن الجرائم العنيفة تشمل السطو العنيف والقتل والاغتصاب. و المدانون بارتكاب هذه الجرائم لا يخضعون للحبس الانفرادي أثناء اعتقالهم، بل يوضعون في عنابر مشتركة بمرا ف ق خاضعة لإجراءات أمن مشددة. ومع ذلك ينص قانون السجون على الحبس الانفرادي كإجراء مؤقت ضد ا لمجرمين الذين يمارسون العنف داخل السجن أو يهددون بممارسته أو المجانين الذين ينتظرون نقل هم إلى مستشفى ا لأمراض العقلية أو لأغراض تأديبية. والمدة القصوى للجبس الانفرادي بـ 14 يوما.

17 - و قد أقر مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون السجون لعام 2001 و ينظر البرلمان حاليا فيها. ورغم أن هذه المسودة تتضمن حكما يحظر العقوبة البدنية، ف قد سبق أن أعلنت محكمة النقض أن هذه الممارسة غير قانونية وغير إنسانية.

18 - السيد كاميا (أوغندا): قال، عند الإشارة إ لى السؤال 17 بقائمة المسائل، إن أوغندا اتخذت منذ تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل، في عام 1990، خطوات حاسمة عديدة لتحسين إدارة قضايا الأحداث. و قامت أولا باعتماد قانون الطفل من أجل إصلاح وتعزيز القوانين المتعلقة بالأطفال. وتناول القانون على وجه الخصوص مسائل مثل العناية بالأطفال وحمايتهم والدعم الذي تقدمه السلطات المحلية، كما أنشأ محكمة الأسرة والطفل. ونص أيضا على عدم اعتقال الأطفال إلا كإجراء أخير، وشجع السلطات على تحويل القضايا ذات الصلة بالأطفال من نظام العدالة الرئيسي إلى محاكم الأسرة . كما تم تعيين أمين لشؤون الأطفال على جميع مستويات الحكومة المحلية، و تحويل جميع المحاكم الجزئية من الدرجة الثانية إلى محاكم للأسرة والطفل. ومن ثم فقد تم إنشاء نظام قضائي للأحداث ويجري حاليا إعادة تأهيل مرافق لاعتقال الأحداث. ولا يمكن، وفقا لقانون الطفل، حبس أي طفل مع شخص بالغ أو حبسه حبسا انفراديا في سجن للكبار. وقد اتخذت إجراءات أخرى لتعزيز أعمال شرطة المجتمعات المحلية، وإنشاء مراكز للشرطة معنية بالأطفال وإعادة تأهيل مراكز حبس الأحداث الاحتياطي . ومع ذلك لا تزال الجهود الرامية إلى إنشاء مراكز معنية بالأطفال تواجه العراقيل بسبب البنى الأساسية السيئة .

19 - السيد نسالاساتا (أوغندا) : قال، بصدد السؤال رقم 18، إ ن أحوال السجون تعاني من الاكتظاظ والقيود المالية ومستويات التوظيف المنخفضة. ومع ذلك، فقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتناول تلك المشكلات. وهي تطبق الآن الخدمة المجتمعية من أجل التخفيف من اكتظاظ السجون، وخصصت أموالا لمبادرات ترمي إلى زيادة إنتاج الأغذية. وازدادت ميزانية الخدمات الطبية بالسجون بنسبة 20 في المائة ويجري بناء مراحيض مائية كجزء من المساعي الرامية إلى تحسين الأحوال الصحية بالسجون. وتم بناء ثمانية عنابر جديدة للإناث، بمساعدة من الشركاء من الجهات المانحة، والتزمت الحكومة بتعيين موظفين جدد. وتعتزم الحكومة زيادة عدد القضاة ورجال القانون وفتح محاكم جديدة وتحسين إجراءات التحقيقات الجنائية، ضمن تدابير أخرى، وذلك من أجل التقليل من القضايا المتراكمة والتعجيل بتنفيذ الأعمال واختتم كلمته قائلا إ ن الشرطة بصدد إنشاء مراكز شرطة نموذجية، مصممة لتطبيق نهج للاعتقال والتوقيف قائم على مراعاة الحقوق .

20 - السيد بوتيمي (أوغندا) : أشار إلى الجزء الثاني من السؤال رقم 18، فقال إنه قد تم أثناء الفترة 1996-1997 إنشاء مراكز احتجاز مجهولة الأماكن يطلق عليها اسم ” المساكن الآمنة “ للتصدي لأعمال الإرهاب، غير أنها أُغلقت بعد احتواء الإرهاب. ولم تعد هناك أي مراكز من هذا القبيل في أوغندا الآن ، و ينقل المشتبه في كونهم إرهابيين إلى مراكز ال شرطة ال رسمية.

حظر العبودية والرق و السخرة أو العمل الإلزامي (المادة 8) وحماية الطفل (المادة 24)

21 - السيد كاكوا (أوغندا) : لاحظ، بصدد السؤال رقم 19، بشأن عمل الأطفال ، أن أوغندا صدقت على اتفاقيتين رئيسيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهما: اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم 182) واتفاقية الحد الأدنى للسن، لعام 1973 (رقم 138). وأن الحكومة تنفذ أيضا برنامجا وطنيا للقضاء على عمالة الأطفال، وذلك بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (منظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال)، واتخذت خطوات من أجل توعية السكان بشأن الآثار السلبية لعمل ا لأ طف ا ل. وقد تم تحديد الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال كأحد أسوأ أشكال عمل الأطفال.

22 - السيد سسونكو (أوغندا)، قال إجابة على السؤال رقم 20، ب أنه قد تم أثناء لقاءات بين قو ة الدفاع الشعبية الأوغندية وجيش الر ب إنقاذ معظم الأطفال المحتجزين . ونقلهم بعد ذلك إلى وحدة حماية الأطفال، حيث قُدمت لهم الرعاية الصحية والملابس و أدخلوا مركز إعادة تأهيل حيث تلقوا علاجا من الصدمات النفسية و دعما سيكولوجيا . وأشار فيما يتعلق بالحالة في القوات المسلحة إلى أن سياسة الجيش لا تسمح بتجنيد الأطفال. ويجب على مقدمي الطلبات تقديم رسالة تعريف من مجلسهم المحلي، فضلا عن أسماء الشخصيات التي يمكن الرجوع إليها . ومع ذلك، كثيرا ما يتعذر التحقق من أعمار مقدمي الطلبات. و قد أنشأت الحكومة مدارس ابتدائية خاصة لمساعدة الجنود الأطفال السابقين على العودة على التكيف مع نظام التعليم. و قال إن هناك خططا تهدف إلى إنشاء مدارس مماثلة في شمالي أوغندا، غير أن نقص الأموال لا يزال يمثل عقبة في هذا الصدد. وإن كانت منظمات غير حكومية معينة فقد أنشأت مراكز للمهارات المهنية من أجل هؤلاء الأطفال.

حق الشخص في الحرية والأمن (المادة 9)

23 - السيد كا م يا (أوغندا) : لاحظ، عند الإشارة إلى السؤال رقم 21، أنه يجب السماح للمعتقلين بالاتصال المعقول بأقرب الأقارب وب أحد المحامين و بطبيب . وذكر فيما يتعلق بالسؤال رقم 22، أنه بموجب القانون الأوغندي، يجوز للضباط و ل لأفراد العاديين اعتقال شخص ما بدون مذكرة توقيف، إذا كانت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أنه قد ارتكب جرما أو أنه بصدد ارتكابه أو أنه قد يرتكب ذلك الجرم. ومع ذلك، فقد جرى التشجيع على الإحجام عن ممارسة اعتقال المشتبه ب هم قبل إجراء التحقيقات الأولية، وأن الضباط الذين يمارسون هذه الأساليب سي تعرضون للإجراءات التأديبية.

حرية التنقل وحظر الطرد التعسفي للأجانب (المادتان 12 و 13)

24 - السيدة كيسمبو (أوغندا) : أشارت إلى أن ال سياسة الوطنية لأوغندا بشأن المشردين داخليا لا تزال في شكل مسودة، و يجري تقييم الآثار المترتبة ع لي ها في الميزانية، على أنه ي رج ى أن تتحول إلى جزء من ال سياسة الرسمية ل لحكومة بحلول نيسان /أبريل 2004. ويتمثل الجانب الأساسي لهذه السياسة، التي ستمتثل للمبادئ التوجيهية ل لأمم المتحدة والم تعلقة بالتشريد الداخلي ، في الإقرار بأن المشردين داخليا يجب أن يتمتعوا، على قدم المساواة، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين في أوغندا. وفي نفس الوقت، فقد تم تشكيل لجان معنية بحقوق الإنسان على مستوى القطاعات والمديريات لتناول قضايا انتهاكات حقوق ال إ نسان المزعومة وتم بذل جهود من أجل زيادة وعي الناس بهذه المسألة. ونظرا للافتقار إلى التمويل وبناء القدرات، فإن نظام إدارة الكوارث بالبلد نظام يقوم على رد الفعل أكثر من كونه نظام ا وقائي ا . وأخيرا، رفض مكتب أوغند ا التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدة المشردين داخليا في أوغندا، وبالتالي فإن هذه المشكلة تقتضي جهودا متضافرة.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

25 - السيدة زالي (أوغندا): قالت، عند الإشارة إلى السؤال رقم 24، إ ن سجون أوغندا تعاني بالفعل من الاكتظاظ الذي يعزى بشكل خاص إلى ارتفاع عدد المحتجزين في الحبس الاحتياطي. وتفتقر السجون إلى موارد مثل معدات النقل و الاتصالات، ويفتقر ضباط التحقيقات الجنائية إلى التدريب اللازم. وقد تمثلت استجابة الحكومة في زيادة عدد القضاة والمحامين بواسطة تطبيق استراتيجيات منع الجريمة. ومنذ سن قوانين الانحراف الأخلاقي في عام 1990، حدثت زيادة ثابتة في عدد المعتقلين والمدانين. وقد تم تقديم مسودة قانون لمحاكم المجالس المحلية من أجل تحسين فعالية حل الخلافات على الصعيد المحلي، ووضعت وزارة الحكم المحلي دليل تدريب شامل لمحاكم المجالس المحلية بغية تحسين البت في القضايا. وعلاوة على ذلك فقد أصدر جهاز القضاء إرشادات لإدارة القضايا تشمل الأطر الزمنية المتعلقة بإكمال القضايا والقيود المفروضة على تأجيلها. وأصدرت أيضا إجراءات جديدة للمحاكم خاصة بإدارة القضايا، و تحد من حالات التأجيل المتعددة والمتكررة في المسائل الجنائية وتنص على وجوب إصدار الأحكام في غضون 60 يوما من الإدانة.

26 - السير نيجيل ردلي : قال إن إيجابية إجمالي الردود أقل من إيحابية تقرير الدولة الطرف. وتساءل عما إذا كان ذلك يرجع إلى كون معظم المعلومات الواردة في التقرير قد أ خذت من تقارير لجنة حقوق الإنسان الأوغندية لعام 1997 و 1998 و 1999. وتلك هي آخر ال تقارير المتاحة وأعرب عن أسفه للافتقار إلى إمكانية الإطلاع على المزيد من المعلومات الحديثة.

27 - وأضاف قائلا إنه وفقا للفقرة 147 من تقرير الدولة الطرف كان هناك الكثير من قضايا التعذيب في زنزانات الشرطة ومراكز الاعتقال العسكرية حتى عام 1999. ومع ذلك فقد جاء في الإجابة على السؤال 14 الوارد في قائمة المسائل على أن قوة الشرطة الأوغندية أ و الجيش الأوغندي لا يمارسان التعذيب بشكل رسمي، وأنه قد تم التحقيق في أي أحداث وقعت ومعاقبتها مع اقبة شديدة. ولم يتم الإبلاغ إلا عن حالة وفاة واحدة بسبب التعذيب. ومع ذلك فإن رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 2004 موجهة من منظمة ر صد حقوق الإنسان إلى رئاسة الاستخبارات العسكرية التابعة لقوة الدفاع الشعبية الأوغندية أشارت إلى الكثير من قضايا الاعتقال والتعذيب الشديد أو سوء المعاملة بواسطة قوة الدفاع الشعبية الأوغندية، والتي لم يتم فيها، كذلك، الامتثال لقواعد الاعتقال و الاحتجاز الدستورية. وأنه يرى أن هذه المعلومات تتسم بأهمية خاصة حيث أن الجيش، وفقا للدولة الطرف، لا يتمتع بسلطة الاعتقال والاحتجاز. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الثكنات العسكرية، قد تحولت منذ تقديم التقرير، إلى مراكز اعتقال تابعة للشرطة، و ما إذا كانت الممارسة غير القانونية للاعتقال في مراكز الاحتجاز المجهولة الأماكن - التي أُزيلت في عام 2000 - قد عادت إلى الظهور. وطلب الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الادعاءات التي استلمتها لجنة حقوق الإنسان الأوغندية بشأن الاعتقالات التي يقوم بها الجيش والاستجواب ات التي تمارسها رئاسة الاستخبارات العسكرية، في مبان عسكرية و في مراكز الاحتجاز المجهولة الأماكن وبدون أي قيود دستورية.

28 - و لاحظ مع الارتياح وجود آلية يتمكن بواسطتها ضحايا الاعتقال غير القانوني والتعذيب من تسجيل شكاواهم لديها والحصول على تعويضات بواسطة لجنة حقوق الإنسان الأوغندية . غير أن التعويضات لم تدفع في كثير من الحالات. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت التعويضات المالية هي ا لإجراء الوحيد المتاح للجنة، وما إذا كانت هناك أي حالات مقاضاة فيما يتعلق بالاعتقال غير القانوني والتعذيب تم الأمر فيها ب منح تعويضات.

29 - و تطرق إلى موضوع السجون، فطلب معلومات بشأن أ قصى فترة للحبس ا لانفرادي للأغراض التأديبية، وما إذا كانت هذه الفترة عرضة للتجديد. وأعرب عن رغبته في معرفة الأسس التي يتم فيها حبس الشخص حبسا انفراديا، وما هي الجهة التي تتخذ هذا القرار وما إذا كان يجوز استئناف هذا القرار.

30 - و قال إنه يرحب بصراحة الوفد بشأن أحوال السجون و أضاف أنه ينبغي للحكومة إيلاء الأولوية لمعالجة هذا الوضع نظرا لفداحة المشكلة. وأن هناك تفاوت كبير بين إمكانيات السجون والمساجين، وأن لجنة حقوق الإنسان الأوغندية قد وصفت اكتظاظ السجون ب أنه من بين ” أسوأ ا لا كتظاظ ات في أي مكان “ . وفيما يتعلق بالإحصا ء ات الواردة في الفقرة 307 من التقرير، طلب المزيد من المعلومات حول عدد المحتجزين بكل زنزانة في أي وقت انتظار ا ل لمحاكمة.

31 - وطلب المزيد من المعلومات بشأن ما ادعي حول دخول قوة الدفاع الشعبية الأوغندية عنوة إلى مركز اعتقال جولو في أيلول/سبتمبر 2002، وما أعقبه من قتل شخص واحد واعتقال آخرين وإساءة معاملتهم، وبشأن أي تدابير اتخذت ضد مرتكبي هذه المخالفة.

32 - السيد خليل : قال إن 78 في المائة من سكان أوغندا من الأطفال و 50 في المائة من السكان هم من القصّر تحت سن 18 سنة. وهذا الأمر يجعل الكثير من الأطفال عرضة للاستغلال الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع لا تقوم فيه القوانين والأحكام إلا بالنزر اليسير لحمايتهم. وأشار إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوات معينة لتطبيق القانون الذي يحكم الحد الأدنى لسن عمل الأطفال وأثنى على الحملة التي بدأت بموجب ذلك القانون من أجل تثقيف السكان وإذكاء الوعي بشأن الآثار السلبية المترتبة على عمل الأطفال. ومع ذلك، فقد تساءل عما إذا كان ذلك كافيا لمكافحة هذه المشكلة. وطلب معلومات بشأن التدابير التشريعية الأخرى المتخذة، مثل الجزاءات المفروضة على أ صحاب العمل. وأعرب، فيما يتعلق باستغلال الأطفال الاقتصادي والجنسي، عن رغبته في معرفة النتائج الملموسة للمشاريع التجريبية الواردة في الردود الكتابية.

33 - وأضاف قائلا إ ن مسألة الجنود الأطفال تبعث على الانزعاج. وأنه رغم تسليم 54 جنديا من الجنود الأطفال إلى اليونيسيف في عام 2000، إلا أن عدد الأطفال الذين اختطفهم جيش الرب ينذر بالخطر. وقد أشار تقرير لعام 1998 أعدته اليونيسيف، وأشارت إليه مؤخرا منظمة العمل الدولية، إلى اختطاف حوالي 400 1 طفل في شمال البلاد. و قال إنه يدرك صعوبة الوضع غير أنه يتساءل عما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفي من الجهود للتقليل من نطاق عمليات الاختطاف.

34 - السيد ك ا ستييرو ه و يو س : قال إنه مه ت م بمعرفة المزيد بشأن حرية التنقل . وأشار إلى الفقرة 337 من تقرير الدولة الطرف، و طلب تعريفا ” لمناطق الأمن “ في إطار القيود المفروضة على أماكن الإقامة، وعن إمكانية اعتبار هذه القيود قيودا مقبولة بموجب المادة 2 من العهد. وسأل، عند الإشارة إلى المعلومات القائلة بأن المواطنين فقط هم الذين يتمتعون ب حرية التنقل بموجب الدستور، عما إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل الدستور لجعله متماشيا مع المادة 2 من العهد. وطلب كذلك إي ض ا حا بشأن رفض منح جوازات السفر ” من أجل الصالح العام “ . وذكر أن الفقرة 364 من التقرير أكدت إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول في أي وقت دون إبداء الأسباب أو إعمال حق الاستئناف. و أضاف أن الفقرة 374 نصت على أسلوب عمل مماثل فيما يتعلق باللاجئين. وسأل عن كيفية تس ويغ هذه الممارسة، في الحالتين كلتيهما ، بموجب المادة 13.

35 - السيد سو لاري يريغوين : قال إن جزء التقرير المكرس للمادة 18 لم يشر إلى الانضمام إلى الجيش. وأنه معني بمعرفة ما إذا كانت الخدمة العسكرية خدمة إلزامية أو ما إذا كانت الخدمة في القوات المسلحة للدولة تُعد مهنة، وتتم دون تجنيد. و أضاف أنه يرغب، إذا كانت الخدمة العسكرية خدمة إلزامية، في معرفة ما إذا كان الاعتراض الضميري مسموح ا به ، وفي حالة السماح به يود معرفة كيفية ممارسته.

36 - السيد شيرر : طلب المزيد من المعلومات بشأن برامج تدريب القضاة ورجال القانون والمهن القانونية. وتساءل عما إذا كانت لجنة حقوق ال إ نسان الأوغندية قد خططت لأي برامج من هذا القبيل متصلة تحديد ا بتنفيذ العهد. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كان السبب وراء وجود القليل جدا من البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري يكمن في عدم معرفة أحكامه على نطاق واسع.

37 - وطلب توضيحات بشأن الافتقار إلى حق الاستئناف وبشأن عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية وبشأن سير أعمال هذه المحاكم. وذكر أن الوفد قد أشار إلى أن المحاكم العسكرية الميدانية تخت لف عن المحاكم الأخرى، إذ أنه لا ي حق فيها الاستئناف بشكل واضح . وطلب المزيد من المعلومات، كتابيا عند الاقتضاء، بصدد أي قيود مفروضة على الحق في الاستئناف، وما إذا كان هناك قانون للقوات المسلحة أو قانون للعدالة العسكرية ينص على هذه القيود.

38 - السيد كالن : تساءل، عند الإشارة إلى الممارسات الواردة في الفقرة 280 من التقرير، بما في ذلك استخدام الكلاب ضد المساجين كإجراء تأديبي، عما إذا كان هناك قانون وشيك متصل بإلغاء العقوبة البدنية وعما إذا كان سيغطي الإجراءات التأديبية بالسجون، وطلب توضيحا لمصطلح ” التغذية العقابية “.

39 - وأعرب عن ا ر تياحه ل أن مبادئ الأمم المتحدة تُستخدم كسياسة إرشادية متصلة بالمشردين داخليا، غير أنه أعرب عن قلقه من جراء البيان الواردة في الفقرة 342 من التقرير الذي ينص على أن 95 في المائة من هؤلاء الأشخاص يعيشون في مخيمات محمية. وطلب توضيحا بشأن المخيمات وكيفية حمايتها. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة أدت إلى الاستنتاج القائل بأن تواجد قو ة الدفاع الشعبية الأوغندية ل م يوفر حماية كافية في م و ا ج هة جيش الرب الذي يعتمد سياسة مهاجمة المخيمات. و قال إنه مهتم بمعرفة السبب وراء إخفاق التدابير السابقة في حماية الناس بالمخيمات وما هي التدابير المقبلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، امتثالا للمادة 6، من أجل وقف هذه الهجمات.

40 - السيد بغواتي : قال إنه يود، مثل السيد خليل، الحصول على المزيد من المعلومات بشأن عمل الأطفال، ولا سيما عن ماهية الجزاءات، القائمة إن وجدت، لمنع عمل الأطفال الذين لم يبلغوا سن العمل القانونية. وتساءل عما إذا كان هناك أي تمييز قائم بين العمل الخطر وغير الخطر، وما هي الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182). وتساءل أيضا عما إذا كان التعليم الابتدائي إلزاميا ، الأمر الذي قد يساعد في التقليل من عمل الأطفال.

41 - وأعرب عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كان يتم تدريب القضاة في مجال القانون وحقوق الإنسان والحقوق الواردة في العهد، و ما إذا كانت هناك مدرسة مكرسة لتدريب القضاة والمدعين العامين. ولاحظ أن الفقرة 292 من التقرير أشارت إلى تأخير طويل قبل عرض القضايا على المحاكم. وطلب معلومات بشأن متوسط طول مدة حالات التأخير هذه، وتساءل عما إذا كان قد تم النظر في أي تدابير رامية إلى معالجة أعباء العمل المتراكمة كإنشاء محاكم في ال قر ى أو تنظيم محاكمات عاجلة للجرائم البسيطة.

42 - وأعرب عن ترحيبه بالحصول على المزيد من المعلومات بشأن نظام المساعدة الق انونية الوارد في الفقرة 391 من التقرير، بما في ذلك الحصول على إحصا ء ات بشأن عدد القضايا وما إذا كان لا يتم توفير المساعدة الق انونية إلا في قضايا السجن المؤبد. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة كيفية سير أعمال النظام، بما في ذلك ما إذا كان يتم توفير المحامين وفي حالة القيام بذلك، عن كيفية ت سديد أتعابهم.

43 - وأعرب عن القلق إزاء المعلومات التي تفيد ب إمكانية ت سجيل الاعترافات أمام مساعد مفتش الشرطة متسائلا عن الحكمة وراء السماح ب هذا القدر الكبير من السلطة لصغار الضباط ، دون أي ضمانات، و قال إنه يود، في حالة وجود ضمانات، معرفة ماهية هذه الضمانات وتساءل عن مدى المد ة الزمنية التي تنقضي قبل مثول المتهم أمام القاضي، و عن مستوى الا متثال للإرشادات.

44 - السيد دي ب اسكوالي : قال إنه رغم وضع النظام الأساسي لشرطة أوغندا على أساس النظام البريطاني، إلا أنه لا ينص على مجلس شرطة مستقل لاستعراض شكاوى سوء السلوك، وتساءل عما إذا كان ت هناك نية لإنشاء مثل هذا المجلس. و قال إنه يبدو أن استخدام الشرطة للتعذيب في مرحلة التحقيق لانتزاع اعترافات بالذنب موقعة ليس بالأمر النادر. و إ نه قد يكون من المفيد، أن يتم تزويد مراكز الشرطة النموذجية المعتزم إنشاؤها بأجهزة تسجيل صوتي وبصري بقاعات التحقيق.

45 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول الأسئلة من 25 إلى 30 في قائمة المسائل (CCPR/C/80/L/UGA).

الحق في الخصوصية (المادة 17)

46 - السيد بوتي مي (أوغندا): قال، ردا على السؤال رقم 25 ، إن دستور أوغندا يحظر عمليات التفتيش غير القانوني ة . ومع ذلك يجوز إجراء تفتيش بدون مذكرة تفتيش عملا بنظام الشرطة الأساسي إذا كانت الجريمة جارية التنفيذ أو إذا كان هناك ما يدل بشكل قاطع على أنها على وشك الوقوع . وهذا التفتيش قانوني ولا يتعارض مع الدستور أو مع المادة 17 من العهد.

حرية الرأي والتعبير (المادة 19) وحرية التجمع وتكوين الجمعيات (المادتان 21 و 22)

47 - السيدة كيسي م بو (اوغندا): قالت، عند ردها على السؤال رقم 26 بشأن التحرش بالصحفيين المستقلين ومنع نشر الصحف، إ ن محكمة النقض بأوغندا قد قررت في الاستئناف رقم 2 لعام 2002 بشأن صحيفة ”ذي مونتير “ ((The Monitor أن حرية التعبير هي حق أساسي وأن الباب 50 من قانون المدونة الجنائية الذي يجعل نشر أخبار زائفة جريمة هو أمر غير دستوري. وذكرت أنه قد تم تعديل ذلك القانون وفقا لقرار المحكمة. وأنه لا توجد أحكام بشأن منع النشر. وأن المواد الإباحية محظورة. و من حق الحكومة إذا رأت أن المواد خارجة ، مقاضاة الصحفيين بشأن سوء السلوك المهني. وأشارت فيما يتعلق بإمكانية الإطلاع على المعلومات الحكومية، إلى أن المادة 41 من الدستور والباب 4 من قانون الصحافة ووسائط الإعلام، يكفل ان إمكانية إطلاع الصحفيين على المعلومات وذلك رهنا بالقوانين المتعلقة بالسرية والأمن. والحكومة بصدد صياغة مسودة قانون بشأن إمكانية الاطلاع على المعلومات ، و من المنتظر أن تتحول إلى قانون في نيسان/أبريل 2004.

48 - السيد كا م يا (أوغندا): قال، عند رده على السؤال رقم 27، إن المادة 29 ( د ) من الدستور تكفل حرية التجمع. ومع ذلك فإن هذه الحرية ليست مطلقة. ويجوز للشرطة عملا بنظام ها الأساسي، منع التجمع إذا كان هناك اشتباه معقول بأن هذا التجمع قد يتحول إلى تجمع عنيف أو يتسبب في انتهاك للسلام، و في حالة تحول التجمع إلى تجمع عنيف، يمكن للشرطة أن تأمر المشاركين بالانصراف. وأشار فيما يتعلق بالأحزاب السياسية أن الدستور قد وضع قيودا على أنشطتها ما دام نظام الحركة السياسية لا يزال ساري المفعول. و الأحزاب السياسية ملزمة بموجب قانون الأحزاب والمنظمات السياسية بتسجيل نفسها. ولا تتم عرقلة أنشطة الأحزاب المسجلة، غير أن الشرطة ملزمة بف ض اجتماعات الأحزاب غير المسجلة.

الحق في تأسيس أسرة (المادة 23)

49 - السيد بوتيمي (أوغندا): أشار إلى أنه قد جرى الرد في المناقشة السابقة على السؤال رقم 28 بشأن تعدد الزوجات والزواج المبكر.

حقوق القليات (المادة 27)

50 - السيد كاكوا (أوغندا): قال، في رد ه على السؤال رقم 29، إن حقوق الأقليات الإثنية والدينية مكرسة في ا لمادتين 32 و 36 من الدستور ، و إ ن حكومة أوغندا تقوم، بمساعدة من حكومة السويد، بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص من أجل حماية حقوق الأقليات. و ستنضم اللجنة إلى مجلس هيئة التخطيط الوطنية. ويجري الآن، بمساعدة من هولندا، وضع سياسة وطنية معنية بتكافؤ الفرص، ستطبق نهجا قائما على أساس الحقوق من أجل التخطيط والبرمجة.

تعميم العهد

51 - السيدة أ وينو (أوغندا): قالت، ردا على السؤال رقم 30 بشأن تدريب جهاز القضاء وضباط إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين العموميين، إ ن إحدى مسؤوليات لجنة حقوق الإنسان الأوغندية تتمثل في إ ذ كاء الوعي بشأن حقوق الإنسان عن طريق التدريب وحلقات العمل التي تقوم بها إدارتها المعنية بأبحاث التثقيف والتدريب. وقد أنهت حتى الآن أربع حلقات عمل تدريبية لما مجموعه 195 ضابطا من قو ة الدفاع الشعبية الأوغندية ونظمت أربع حلقات عمل بشأن حقوق الإنسان ل ض باط قو ة شرطة أوغندا. كما ساعدت في إعداد دليل تدريبي عن حقوق الإنسان لصالح الشرطة. وهناك خطط لتدريب أ عضاء جهاز القضاء، غير أن العمل مع ضباط إنفاذ القانون قد حظي بالأسبقية.

52 - وأشارت قائلة عند التطرق إلى نقص الموارد، إ نه لم يتسن للحكومة نتيجة نقص الموارد نشر تقارير حقوق الإنسان باستثناء وضعها على شبكة الإنترنت. و أضافت أن هذه التقارير قد خضعت مع ذلك للرقابة العمومية قبل تقديمها.

53 - الرئيس : دعا اللجنة إلى طرح ال مزيد من الأسئلة على الوفد بشأن ردود ه على قائمة المسائل.

54 - السيد كاس ت يير و أويوس : أشار إلى أنه وفقا للفقرة 417 من التقرير يجوز للمدعي العام الإذن بإجراء تفتيش بدون مذكرة تفتيش لأماكن أو مسكن شخص متهم بموجب قانون منع الفساد، و قال إن ه يود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا الإجراء ومدى تكرار استخدامه و على تفسير لكيفية تماشيه مع المادة 17 من العهد. وأعرب عن رغبته أيضا في أن تقوم الدولة الطرف بشرح الحالات التي يتم فيها، وفقا للفقرة 420، الحد من حق الخصوصية من أجل صالح الدولة. و قال إ نه يود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحظر المؤرخ 22 آب /أغسطس 2003 الذي أصدره مجلس القوانين ضد مشاركة المحامين في الأنشطة السياسية. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان قانون مكافحة الإرهاب سيقيد حرية التعبير والصحافة. وأعرب ختاما عن رغبته في قيام الدولة الطرف بشرح كيفية اعتبار تقييد أنشطة الأحزاب السياسية بموجب نظام الحركة متماشي ا مع المادة 22 من العهد.

55 - السيد خليل : قال إنه ينبغي الإثناء على الوفد نتيجة ردوده الكتابية الصريحة على السؤال رقم 28 بشأن تعدد الزوجات والزواج القسري والمبكر. وذكر أن اللجنة فهمت أنه يصعب القضاء على العرف بمجرد سن القوانين. ومع ذلك يعتبر الزواج المبكر والقسري على وجه الخصوص انتهاكا جسيما لحقوق الفتيات والنساء. وأشار إلى إنه في حالة القصر لا يمكن اعتبار حتى موافقتهم على الزواج موافق ة سليمة. وأعرب ع ن أمله في أن تؤدي برامج التثقيف والدعوة إلى تحسين الأوضاع. وأشار إ لى أن الوفد قد ذكر أن حالات الزواج القسري لا يمكن اكتشافها بسهولة ما لم يتم إبلاغ هيئات إنفاذ القانون بذلك. وتساءل عما إذا كان بوسع الدولة الطرف إنشاء المزيد من الآليات المنتظمة لاكتشاف المجرمين و مقاضاتهم.

56 - وذكر أن الباب 215 من قانون الطلاق ينص على أسس طلاق مختلفة لكل من الرجال والنساء ، وأن من المتوقع أن يؤدي قانون العلاقات الأسرية المقترح إلى تغيير القانون المعني بتعدد الزوجات، وتساءل عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعديل الأحكام التمييزية التي تجيز الطلاق.

57 - السيد سولاري ير يغ وين : أشار إلي أن الدولة الطرف ذكرت أن الحق في حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العهد هو أكثر الحقوق إثارة للخلاف في أوغندا. وأن الأسوأ من ذلك أن هذا الحق مقيد فيما يبدو تقييدا شديدا في أوغندا وأنه في حكم الملغي في الساحة السياسية بموجب نظام الحركة. وأن أحكام الدستور في هذا الصدد متضاربة. ومن المعروف أنه قد ظهرت مشكلات من جراء تنفيذ قانون المنظمات والأحزاب السياسية. وأن المحكمة الدستورية قد رأت عدم دستورية ثلاثة أبواب من ذلك القانون. وأنه عندما عقد الحزب الديمقراطي اجتماعا للاحتفال بالقرار، قامت الشر ط ة بفض الاجتماع. وأعرب عن رغبته في معرفة ماهية الأحزاب السياسية القائمة وعدد الأحزاب المسجلة أو التي منعت من التسجيل وما هي الحقوق الفعلية التي تتمتع بها. فقد تبين مما كان يحدث في الماضي أن الأحزاب السياسية قد تكون قائمة رسميا دون السماح لها بالعمل من الناحية الفعلية أو السماح لها بتقديم مرشحين عنها. وعلاوة على ذلك يبدو أن هناك قيود مفروضة على حركة بعض مرشحي المعارضة، مما يشكل انتهاكا للعهد واضطهادا سياسيا. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان يسمح بانتقاد الرئيس أو برنامج الحركة، أي الحزب الرئاسي.

58 - السيد جليلي أهاناهان ز و : قال إنه يود معرفة المصطلح الدقيق ب اللغات الأخرى في أوغندا لما أطلق عليه سعر العروس في الفقرة 489 من التقرير. وأنه يفترض أن هذا المصطلح مماثل لل مهر في الثقافات المجاورة. وأعرب عن رغبته في معرفة مدى تماشي هذه الممارسة مع ا لقانون الوطني الأوغندي. وعلاوة على ذلك فإن الفقرة 498 من التقرير تنص على أن الزواج المسيحي يجوز إلغاؤه بواسطة مرسوم طلاق يعلنه رئيس المحكمة الجزئية أو المحكمة العليا، وتساءل عما إذا كان ذلك يتم وفقا للقانون الكنسي. وقال إنه سيكون ممتنا لو حصل على بعض الأمثلة ل تلك القضايا و كذلك على أرقام لجميع أنواع الطلاق المختلفة التي وقعت منذ عام 1997.

59 - السيد أندو : قال إنه يود الحصول على مزيد من ا لإيضاح بشأن ماهية إرشادات الشرطة المستخدمة بشأن التجمع السلمي. ويرغب على وجه الخصوص في معرفة ماهية المعايير المطبقة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التجمع من الم حتمل أن يتحول إلى تجمع عنيف وكذلك عن ماهية المعايير التي يطبقها الوزير لتحديد المجال المعين الذي يلزم فيه الحصول على إذن للتجمع. كما قد يكون من المفيد الحصول على أمثلة قليلة تم فيها تقديم طلبات للتجمع ثم رفض ت فيما بعد.

60 - وأضاف قائلا إنه يود الحصول على المزيد من المعلومات بشأن المجالات الرئيسي ة الثلاث ة الواردة في الفقرة 460 من التقرير والتي تم فيها تقييد حرية تكوين الجمعيات أي القيود على أنشطة الأحزاب السياسية في ظل نظام الحركة والقيود على تحركات المعارضين السياسيين وتقديم المدخل لقانون قمع الإرهاب. ويرى أن من المفيد معرفة الحالات التي حاولت فيها الأحزاب السياسية تسجيل أنفسها وقوبلت محاولاتها بالرفض.

رفعت الجلسة الساعة ‏ 00/13.