الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2901

Distr.: General

16 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز لل جلسة 2901

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 13 تموز/يوليه 201 2 ، الساعة 00/ 10

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الأولي لملديف (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الأولي لملديف ( CCPR/C/MDV/1 ؛ CCPR/C/MDV/Q/1 ؛ CCPR/C/MDV/Q/1/Add.1 ؛ HRI/CORE/MDV/2010 ) (تابع)

1- بدعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد ملديف أماكنهم حول مائدة اللجنة .

2- الرئيسة دعت الوفد إلى مواصلة ردوده على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة خلال الجلسة السابقة.

3- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال إنه لا يوجد أي تعارض بين الحقوق والحريات التي يكرسها دستور عام 2008 وحقوق الإنسان المعترف بها عالمي اً. إن مسألة توافق مبادئ الإسلام مع التصور العالمي لحقوق الإنسان محط نقاش قديم العهد، ولكن المتخصصين في الإسلام والشريعة يتفقون بصفة عامة على أن جوانب وخصائص ما يسمى حالي اً حقوق الإنسان العالمية تتوفّر في تعاليم الإسلام. وقد تم تحرير شرعة الحقوق الواردة في دستور ملديف بمساعدة خبراء مسلمين وغير مسلمين من عدة بلدان. وهي واسعة النطاق وتكفل على وجه الخصوص حرية التجمع وحرية الرأي وحرية التعبير والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي والحق في الخضوع للمحاكمة دون تأخير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الحقوق التي يكرسها ينبغي تفسيرها بطريقة لا تتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية، تنص أيض اً على أن تفسير هذه الحقوق ينبغي أن يكون واسع اً وأن يراعي خصائص مجتمع حديث وديمقراطي. ويعكس ما ينص عليه الدستور من وجوب أن يكون الشخص مسلم اً لكي يكون مواطن اً ملديفياً واقع المجتمع الملديفي الذي يتسم بالتجانس حيث يتكلم جميع الملديفيين نفس اللغة وينحدرون من نفس العِرق ويعتنقون نفس الدين. ولا يُنظَر بالتالي إلى هذا الشرط باعتباره عائق اً لإعمال حقوق الإنسان ولا يثار أي نقاش بخصوص إلغائه.

4- وأضاف أن السبب الذي يمنع اعتماد اللجنة الملديفية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس يكمن في حكم القانون المتعلق باللجنة الذي ينص على أنه لا يجوز أن يكون أعضاؤها إ لاّ من المسلمين. ولن يزيل إلغاء هذا الحكم العائق الذي يمنع الاعتماد لأن أي مواطن ملديفي ينبغي أن يكون مسلم اً بموجب الدستور، وهو أسمى قانون في البلد.

5- ومضى يقول إنه لا يوجد في القانون المدني ولا الجنائي ما ينص على أنه يجوز لكل من وقع ضحية انتهاك أو لأصحاب الحق من ذويه اللجوء إلى العدالة لطلب التعويض عن الضرر في أي وقت بصرف النظر عن تاريخ ارتكاب الانتهاك. وعدم وجود قيود زمنية على ممارسة الحق في طلب التعويض عن الضرر مسألة مهمة جد اً بالنظر إلى فترات العنف العديدة التي شهدها البلد في الماضي والتي لا تزال آثارها محسوسة في الوقت الراهن. وقد لوحظ وجود دعاوى مفتوحة لطلب التعويض عن الضرر لدى المحاكم المدنية والجنائية على حد سواء تتعلق بوقائع قديمة تعود إلى ثلاثين بل خمسين عام اً. وإن وجب على الدولة أن تعوض تلقائي اً ضحايا أحداث حصلت في فترة معينة، فسيكون ذلك من قبيل الإجحاف في حق ضحايا آخرين لم تتح لهم فرصة الاستفادة من ذلك التعويض. ومن بين عوائق إمكانية اعتماد هذا النهج وضع الدولة المالي الهشّ، فقد يلحق منح تعويضات ضخمة ضرر اً خطير اً بالمجتمع كله. كما ينبغي عدم نسيان أنه ينبغي، للحصول على التعويض، أن يُثبَت مسبق اً وجود ضرر بحجج تتجاوز مجرد الادعاءات. وترى الحكومة بالتالي أن المسلك القضائي هو السبيل الوحيد المناسب فيما يتعلق بالتعويض.

6- واسترسل قائل اً إن الوقف الاختياري لتنفيذ الأحكام بعقوبة الإعدام لا يزال ساري المفعول. غير أن مسألة عقوبة الإعدام عادت إلى الظهور مؤخر اً في النقاش العام بسبب الزيادة الملحوظة في معدل الجريمة في البلد والمخاوف الخطيرة الناجمة عنها ليست المسألة محط نقاش رسمي على مستوى الحكومة، ولكن السياسيين والحقوقيين وغيرهم من قطاعات المجتمع يتساءلون عن الوسائل الكفيلة بالحد من الجريمة. ويوجد قيد الدراسة حالي اً مشروع قانون جنائي جديد وُضِع بالتعاون مع بول . روبنسون، أستاذ القانون في جامعة بنسلفاني ا. ويستند نصه إلى فئات الأفعال المجرَّمة في القانون الجنائي الإسلامي الحديث وكذلك إلى نصوص تشريعية أخرى والاجتهادات القضائية الوطنية ويُفترَض أن يُقدَّم إلى البرلمان لاعتماده في غضون بضعة أشهر.

7- واستطرد قائل اً إنه قد أُحرِز تقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال الميراث. وإن القانون المتعلق بالممتلكات العقارية يحظر بشكل صريح أي تمييز بين الرجل والمرأة في مجال تقاسم الأراضي بين الورثة. أما على الصعيد العملي، فحالات التمييز نادرة للغاية حيث يجري عموم اً تقاسم الأراضي في ظروف تتسم بالمساواة بين الورثة من كلا الجنسين.

8- السيدة مأمون ( ملديف ) قالت إنه صحيح أنه لا يزال ينبغي القيام بالكثير لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة؛ غير أنه أُحرِز تقدم. فهناك ثلاث نساء يشغلن مناصب في الحكومة؛ ورغم أن عدد النساء في البرلمان لا يزال ضئيلا - حيث شكلن بالكاد 5 في المائة من النواب في عام 2008 -، فقد اكتسحن المجال على صعيد الانتخابات المحلية واتخذت الأحزاب السياسية تدابير لتشجيع مشاركتهن في الحياة السياسية. وأعيد إنشاء وزارة المساواة بين الجنسين، التي أُلغيت خلال فترة ولاية الرئيس نشيد. وتجري حملات للتوعية في وسائط الإعلام والمدارس لتغيير الصور النمطية الثقافية التي تعيق المساواة. واعتُمِدت عدة قوانين في السنوات الأخيرة، وبخاصة قانون الوظيفة العمومية وقانون العمل والقانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية، تتضمن أحكام اً تتوخى بشكل صريح مكافحة جميع أشكال التمييز، ولا سيما التمييز ضد المرأة. ولتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، اعتمدت الحكومة تدابير خاصة مؤقتة منحت بمقتضاها 40 في المائة من القروض التي توفرها الدولة لمشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لنساء يرغبن في إنشاء مشاريعهن. وقد حصلت أربع مجموعات من النساء بالتالي على تمويل لإطلاق أنشطتهن.

9- وأضافت أن قانون مكافحة العنف المنزلي يحدد استراتيجية شاملة تركز في نفس الوقت على الوقاية ودور جهازي الشرطة والعدالة ومساعدة الضحايا ومعاقبة الجناة ودعم عملية إعادة تأهيلهم. كما وُضِعت تدابير للتوعية والتدريب وبناء مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف.

10- واستطردت قائلةً إن القانون المتعلق بحقوق الطفل يحظر صراحةً العقاب البدني للقاصرين دون سن الثامنة عشرة. وليست هذه الممارسة على الإطلاق عامة في ملديف . غير أن الحكومة مصممة على القضاء عليها وتتابع باهتمام التحقيقات التي تجريها اللجنة الملديفية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

11- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال إن لجنة مستقلة تجري حالي اً تحقيق اً لتحديد ما إذا ارتُكِبت مخالفات في سياق تسليم السلطة في شباط/فبراير 2012. وإذا ثبت وجود انتهاكات، سوف تخبر اللجنة المدعي العام بوجودها؛ وإذا رأى أن الأدلة المقدَّمة إليه تبرر ذلك، يجوز له أن يأمر بفتح تحقيق جنائي. وتملك لجنة حقوق الإنسان صلاحية ممارسة سلطات التحقيق، ولا سيما الاستماع للشهود والاستماع إليها في الإجراءات القضائية. وقد كلَّفها المدعي العام مؤخر اً بإجراء تحقيق بشأن اختطاف رئيس المحكمة الجنائية الذي تورط فيه رئيس الجمهورية السابق نشيد لأنه، أي المدعي العام، رأى أن حيادية التحقيق قد تتضرر لو أُسنِدت مهمة إجرائه إلى الشرطة. وتملك اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة صلاحية التحقيق في المخالفات التي يرتكبها أفراد قوات حفظ النظام أثناء ممارستهم لمهامهم. وهي مستقلة تمام اً عن السلطة التنفيذية بحكم أنها أنشئت بموجب قانون وأن تعيين أعضائها وعزلهم ومعاقبتهم من الاختصاصات الحصرية للبرلمان. ولا تتدخل وزارة الداخلية بأي صفة في عمل اللجنة. غير أنها مطالبة بتقديم استنتاجاتها وتوصياتها إلى الوزارة لتقرر التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها. وفي الحالات التي تستنتج فيها اللجنة وجود مخالفات تبرر مباشرة ملاحقات قضائية جنائية، يجوز لها أن تخطر بذلك المدعي العام مباشرةً دون طلب الإذن المسبق لوزارة الداخلية، وهذا ما فعلته بالمناسبة مؤخر اً في قضية تتعلق بالأحداث التي وقعت في شباط/ فبراير 2012. ومرد ضعف نسبة ما أفضى إلى ملاحقات قضائية جنائية من الشكاوى المقدمة إلى اللجنة أن المخالفات التي لاحظتها اللجنة استدعت في معظم الحالات إنزال عقوبات إدارية وليس مباشرة إجراءات جنائية.

12- وأضاف أن العقاب البدني ليس محظور اً بموجب القانون المتعلق بحقوق الطفل فحسب بل كذلك بموجب نظام له قوة القانون صادر عن وزارة التعليم. إن هذه الممارسة هامشية جد اً في ملديف ، التي تعد من البلدان النادرة التي اتخذت في مرحلة مبكرة جد اً تدابير لحظر العقاب البدني في المدارس.

13- السيدة مأمون ( ملديف ) قالت إنه لا انفصام بين أن يكون الشخص ملديفي اً وأن يكون مسلم اً وإن التحفظ المتعلق بالمادة 18 من العهد يعكس إيمان الشعب العميق بأن ملديف كانت على الدوام وينبغي أن تبقى بلد اً مسلم اً حصر اً. ولا تعتزم الحكومة بالتالي سحب تحفُّظها. غير أنها تحرص على ألاّ يمس التمسك بالحفاظ على وحدة البلد الاجتماعية والدينية بحقوق ذوي المعتقدات الأخرى، وبخاصة العمال الأجانب الذين يوجدون في البلد. فهؤلاء أحرار في أن يمارسوا شعائرهم الدينية في أماكن خاصة وأن يستوردوا لأغراض استعمالهم الشخصي المواد والكتب الدينية. وتعني المادة 9(د) من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز لغير المسلمين الحصول على الجنسية الملديفية ، أن الأجانب غير المسلمين الذين يرغبون في اكتساب الجنسية الملديفية ينبغي لهم أن يعتنقوا الإسلام، ولا تعني أن الملديفيين الذين لا يتقيدون بالإسلام قد يجرَّدون من الجنسية الملديفية . فهذا التفسير مناف للمادة 9(ب) من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز تجريد أي مواطن من جنسيته. ولم تُطرَح هذه المسألة قط، ولكن قرار الفصل فيها، عند الاقتضاء، يعود إلى المحكمة العليا.

14- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال إنه لم تُطبَّق قط في التاريخ الحديث لملديف عقوبتا بتر الأطراف والرجم المنصوص عليهما في الشريعة. والعقوبة الوحيدة التي تنص عليها الشريعة ويجري في الوقت الراهن تنفيذها هي الجَلد. وردّاً على سؤال طرحه السير نايجل رودلي، أكد أن اسم السيد وحيد، بوصفه نائب الرئيس المرشح، ورد في ورقة الاقتراع إلى جانب اسم السيد نشيد، المرشح لمنصب الرئاسة، وفق اً للقواعد السارية المفعول. ولم تتعهد الحكومة الجديدة قط بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. لقد قالت ببساطة إنها ستقبل استنتاجات اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في ملابسات تسليم السلطة وإنها سوف تمتثل لتوصية اللجنة إذا أوصت بإجراء انتخابات سابقة لأوانها.

15- السيدة آدم ( ملديف ) أوضحت مدى الصعوبة التي تلاقيها دولة جزرية صغيرة كملديف في الوفاء بالتزاماتها في مجال إعداد التقارير. وبطلب من الحكومة، تم وضع الوثيقة الأساسية الموحدة لملديف (HRI/CORE/MDV/2010) بمساعدة متخصص في مجال حقوق الإنسان كلَّفته المفوضية السامية. وريثما تتاح لملديف الوسائل اللازمة لإعداد تقرير لكل هيئة من هيئات المعاهدات، ستستمر في إعداد الوثائق الأساسية الموحدة على غرار ما تفعله دول أخرى. وليس لدى وزارة الشؤون الخارجية في الوقت الراهن سوى خبير واحد مكلف بحقوق الإنسان وبإعداد التقارير. وبناءً على أن الحكومة الملديفية عازمة على الوفاء بالتزاماتها، طلبت من المفوضية السامية مساعدتها بخبير استشاري إضافي لإعداد تقاريرها المقبلة. ويرحب الوفد الملديفي باهتمام بملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.

16- السيدة مأمون ( ملديف ) قالت إن رئيس جمهورية ملديف أنشأ لجنة مستقلة للنظر في المسائل المتصلة بتسليم السلطة. ولا مجال للحديث عن موعد لإجراء الانتخابات ما لم تقدم تلك اللجنة استنتاجاتها. ووفق اً للدستور، يجب أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2013. ولتغيير هذا الموعد، لا بد إذن من تعديل الدستور، ويلزم، لهذا الغرض، تصويت أعضاء البرلمان بأغلبية الثلثين.

17- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال، فيما يتعلق بالاعتداء الذي قد يكون تعرض له السيد رشيد بسبب آرائه، إنه لم يتحدد بعد أي دافع لذلك. ولا يمكن بالتالي تأكيد أن الأمر يتعلق بمساس بحرية الدين أو التعبير. إن موجة العنف تمس المجتمع الملديفي برمته، ولا تمييز فيها بسبب ال د ين أو السن أو نوع الجنس أو الوضع الاجتماعي. ولا يندرج ضمن اختصاصات الحكومة تحديد الدافع الكامن وراء هذا الاعتداء أو ذاك.

18- وفيما يتعلق بمسألة التعذيب بيّن أن الحكومة الملديفية لديها عزم راسخ على عدم تكرار أخطاء الماضي؛ ولذلك اعتمدت دستور اً وقوانين شتى متقدمة جد اً وتسعى دون كلل من أجل تنفيذ الصكوك الدولية. ومواد الدستور المختلفة ثمرة هذه الرغبة في إقامة مجتمع متناغم وحديث وإسلامي وديمقراطي، وبخاصة المواد 16 (الحداثة وتطبيق الشريعة) و48 (حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين) و69 (الانفتاح). وقد حرصت الحكومة على إعلان أسباب الاعتقال بشكل مفصَّل للغاية في الدستور (المادة 49) عِوض إدراجها في قانون للإجراءات الجنائية، وذلك لتفادي أخطاء الماضي.

19- واسترسل قائلاً إن ملديف لديها سلطة قضائية مستقلة. وبالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لديها آليات من قبيل اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة. إن ملديف على الطريق الصحيح باعتبار أنها دولة صغيرة لم ترث عن مستعمريها السابقين أي نظام قانوني. ويشكل الإطار التشريعي الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام ويبذل البرلمان كل ما في وسعه للاستجابة لتوقعات المجتمع.

20- السيدة مأمون ( ملديف ) قالت إنه ليس من العدل اتهام ملديف بممارسة التعذيب بشكل منهجي وشجبت تسييس هذه المسألة. والحكومة عازمة على مكافحة التعذيب، وقد وضعت دستور اً جديد اً وشكلت هيئات مستقلة مختصة لحماية حقوق الجميع، بمن فيهم المحتجزون.

21- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال إن سبب تنصيص الدستور على أنه ينبغي أن يوافق البرلمان على أي صك دولي قبل إدماجه في القانون الوطني يعود إلى المبدأ المتمثل في أنه ينبغي، قبل فرض التزامات على السكان، أن يبدي ممثلو الشعب المنتخبون ديمقراطي اً رأيهم في الموضوع.

22- السيد أوفلاهرتي تساءل كيف تكفل الدولة الطرف، في ظل نظام قانوني مزدوج، تفعيل الصكوك الدولية التي تلتزم بها ملديف في القانون المحلي. ودعا الحكومة الملديفية إلى أن تعزز معرفة القضاة بأحكام العهد.

23- وأضاف فيما يتعلق بحرية الدين أن بعض مقتضيات الدستور، ولا سيما تلك التي تنص على أنه لا يجوز لغير المسلمين اكتساب الجنسية الملديفية ، تتنافى وأحكام العهد وتحدِث فوارق في مجال التمتع بالحماية. وقال إنه لا يزال يشعر بالقلق لاشتراط أن يكون أعضاء لجنة حقوق الإنسان مسلمين وسنيين، لا سيما وأن كثير اً من غير المسلمين يعيشون في ملديف .

24- السيد تيلين قال إن عدم انطباق أحكام العهد وغيره من الصكوك الدولية بصورة مباشرةً وعلوية التعاليم والقوانين الإسلامية وضعف النظام القضائي مسائل تترك قليل اً من الأمل لضحايا انتهاكات الحقوق التي يضمنها العهد بسبب هيمنة القانون الديني. إن استقلال السلطة القضائية مسألة جيدة للغاية، ولكن المرء لا يملك إلاّ أن يلاحظ وجود تباين واضح بين حالات التعذيب المبلَّغ عنها وعدد الدعاوى المباشَرة فعلي اً، وبخاصة فيما يتعلق بالحالات التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1978 و2008. وعلى الدولة الطرف أن تنشئ لجنة للتحقيق في هذه القضايا لكي يُدان الجناة ويحصل الضحايا على التعويض ويُتَفادى بالتالي أي تسييس لهذه المسائل. وتساءل عمن، في وزارة الداخلية أو البرلمان، يتخذ القرار بخصوص ميزانية اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة. إن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة وأحالتها إلى المحاكم خلال أربع سنوات من وجودها لا يزال غير كاف. وعلى الحكومة أن تتأكد من أن اللجنة تعي تمام اً نطاق ولايتها. وفيما يتعلق بالعمليات المشتركة لقوات الدفاع والشرطة، أبدى السيد تيلين رغبته في معرفة أي الهيئتين يتحمل المسؤولية. وأعرب عن خشيته من أن الروح الجماعية قد تقف حائلاً دون حسن سير التحقيق في قضايا إساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز غير الخاضعة لإشراف الشرطة. وعلى ملديف أن تنشئ جهاز اً يتمتع بالاستقلال والحكم الذاتي. وتساءل عما إذا كان مشروع قانون مكافحة الإرهاب يواجه مأزق اً بسبب عدم تأييد أعضاء البرلمان أم بسبب الصراعات السياسية. كما أعرب عن رغبته في معرفة مدى ال شدة التي تتسم بها العقوبات الصادرة في قضايا العنف المنزلي وما إذا كانت المبادئ التوجيهية الجديدة تنص على تشديد عقوبات الحبس. إن العقوبات ينبغي أن تكون جد صارمة لتغيير سلوك الأشخاص.

25- وأشار السيد تيلين بخصوص العقاب البدني في النظام المدرسي إلى أن المعلومات التي أُبلِغت إلى المفوضية السامية تناقض كلام الوفد الملديفي الذي أكد أن القانون المتعلق بالتعليم يحظر هذه الممارسة. ودعا بالتالي الوفد إلى أن يوضح ال تاريخ الذي سن فيه ه ذا القانون وأن يبيِّن أحكامه التي تحظر العقاب البدني. وختام اً، تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم حظر ممارسة الجَلد التي تعد النساء، حتى في رأي الوفد، من ضحاياها الرئيسيين. كما تساءل عما إذا كان الحكم بهذه العقوبة يصدر عن محاكم الشريعة أم عن محاكم عادية.

26- السيدة واترفال شددت على أن عقوبة الإعدام ليست وسيلة لمنع الجريمة وحثت الدولة الطرف على إلغائها.

27- السير نايجل رودلي استفسر مرة أخرى عن التدابير المتخَذة لتهيئة المجتمع لاستقبال استنتاجات لجنة التحقيق الوطنية المكلفة باستجلاء الأحداث التي سبقت تغيير النظام.

28- وشاطر السير نايجل رودلي السيدة واترفال رأيها بشأن مسألة عقوبة الإعدام. وأعرب عن رغبته في الحصول على توضيحات بشأن تنفيذ الوقف الاختياري. وتساءل عما إذا كانت عقوبات الإعدام لا تزال تصدر وعما إذا كان يجري تحويلها إلى عقوبات أخرى عند الاقتضاء. كما تساءل عما قد يحدث في حالة إلغاء قرار الوقف الاختياري.

29- السيد سارسيمباييف قال إنه يرى أن إبق اء ملديف على تحفُّظها بشأن المادة 18 من العهد مسألة مقلقة. وتساءل عما إذا كان المجتمع الملديفي لا يرى داعي اً لإجراء نقاش بشأن الديانات الأخرى لأنه يسير وفق تعاليم الإسلام. كما تساءل عما إذا كان مرد هذا الموقف هو خشية مشاكل التعايش التي قد يتسبب فيها تدفق عدد ضخم من الأجانب ذوي المعتقدات المختلفة، ناهيك عن صغر حجم أراضي البلد. وتساءل كذلك عما إذا كان ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة كبيرة قد يدخِل أنماط اً جديدة من التفكير إلى ملديف و يربك المشهد السياسي فيها.

30- وأضاف أن دستور ملديف ينص على أن الإسلام هو دين الدولة. وثمة بلدان مسلمة يوجد فيها فصل بين الدين والدولة وتحترم بالتالي التزاماتها الدولية؛ ويمكن لملديف أن تقتدي بها. و أيّد السيد سارسي م باييف مقولة السيدة واترفال والسير نايجل رودلي بخصوص عقوبة الإعدام؛ وقال إن ملديف ينبغي أن تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية الكامنة وراء موجة الجرائم التي ظهرت مؤخر اً عوض أن تشدد القمع القضائي.

31- واستطرد قائلاً إن رئيس الوفد أشار إلى أن أي أجل لم يحدد بالنسبة إلى تقديم الشكاوى وتساءل السيد سارسامباييف عما إذا كان الشأن كذلك بالنسبة إلى طلبات التعويض. وتشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن معالجة طلبات التعويض قد تستغرق سنوات ومن المحبَّذ بالتالي تسريع إجراءات صرف التعويضات. وينبغي معاقبة الموظفين المسؤولين عن معالجة طلبات التعويض الذين لا يؤدون المهمة المنوطة بهم في الآجال المحددة.

32- السيد بن عاشور أشار إلى أن الوفد الملديفي قد أورد في كل تدخلاته الإشارة إلى المذهب السني وطلب منه أن يوضح مكانة المذاهب الأخرى، كالمذهب الشيعي، في البلد بالمقارنة مع المذهب السني.

33- السيد سالفيولي قال إن الوفد لم يرد إلا ّ جزئي اً على ال بعض من أسئلته. وأعرب عن سروره لعلمه بأن ملديف قد اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وعن رغبته في الحصول خطي اً، قبل نهاية الحوار، على أمثلة ملموسة للنتائج التي أُحرِزت بفضل حملة التوعية العامة التي قامت بها ملديف للقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس ولمكافحة العنف ضد المرأة.

34- وتساءل السيد سالفيولي بخصوص التوافق بين أحكام العهد ونصوص من قبيل القانون الذي ينص على أن شهادة المرأة في بعض القضايا يقل وزنها بضعفين عن شهادة الرجل والأحكام التي تجرِّم العلاقات المثلية. وقد احتج الوفد بالدستور الوطني لتبرير مسألة تطبيق الشريعة، ولكن اللجنة ليست ملزمة بالدساتير الوطنية لأن مهمتها هي رصد تنفيذ الصك الدولي الذي أنشئت بموجبه. ولا يجوز لدولة طرف الاحتجاج بقانونها المحلي لتبرير عدم تنفيذ قاعدة ما من قواعد القانون الدولي. وأشار الوفد إلى أن القانون المتعلق بالميراث، الذي يمنح ا لرجل ضعف نصيب المرأة من الإرث، لم يعد يُطبَّق عمليا ً ؛ وينبغي، إذا كان الأمر كذلك، إلغاء هذا القانون حتى يختفي هذا التمييز أيض اً من النصوص التشريعية.

35- السيد ريفاس بوسادا تساءل عما إذا كان المواطنون الملديفيون الذين يعتنقون دينا ً غير الإسلام يواجهون عقوبات من قبيل التجريد من الجنسية. وتساءل عما إذا حصلت سوابق قضائية تشمل عقوبات تتعلق بحقوق المواطَنة. وعلى أية حال، فقد رأى السيد ريفاس بوسادا أن هذه الأحكام تشكل انتهاك اً لحرية الدين ولا تتوافق مع محتوى العهد ومقصده.

36- الرئيسة دعت الوفد إلى الرد على الملاحظات الإضافية لأعضاء اللجنة.

37- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال إنه سيحيل إلى الحكومة توصيات اللجنة المتعلقة بإنشاء هيئة، يفضَّل أن تكون دائمة، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. لقد ارتُكِبت جرائم عديدة بدافع الكراهية، ولا سيما في عام 1997، في الجز ر المرجانية الواقعة في أقصى جنو ب ملديف ، وفي عام 1998، خلال هجوم شنه مرتزقة من نمور التاميل بدعم من عناصر منتمية إلى تلك الجزر المرجانية.

38- واستطرد قائلاً إن ميزانية اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة تُقدَّم إلى البرلمان للموافقة عليها بالموازاة مع ميزانيتي وزارة الداخلية والشرطة الملديفية . وأضاف أنه سيستفسر عن الأسباب التي تجعل اللجنة المعنية بنزاهة الشرطة توصي نادر اً بمباشرة الملاحقة القضائية للأشخاص الذين تستهدفهم الشكاوى التي تتلقاها. ووفق اً لولاية اللجنة، فهي تتمتع بصلاحية النظر في الشكاوى المتعلقة بضروب المعاملة السيئة المنسوبة لأفراد من قوات حفظ النظام، ولكن ليس لديها الاختصاص فيما يتعلق بالحوادث التي تتورط فيها قوات الدفاع. وإذا استغرقت صياغة قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون الجنائي سنوات عديدة، فمرد ذلك أن ملديف ل م تستفد من المساعدة التقنية التي كانت ب حاجة إليها.

39- ومضى يقول إن نظام ملديف القضائي والقانوني لا يفصل بين الهيئات القضائية المختلفة. فالقضايا المدنية وتلك التي تندرج ضمن نطاق الشريعة تُعالَج من قبل الهيئات القضائية ذاتها. وتفصل في القضايا الأسرية هيئات قضائية مختلفة.

40- السيدة مأمون ( ملديف ) أكدت أنه ينبغي، وفق اً للقانون الملديفي ، أن يكون الشخص مسلم اً لكي يصبح عضو اً في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. غير أنه لا يُستبعد إدخال تعديل على هذا القانون. وينص الدستور على أن الإسلام، والإسلام السني تحديد اً، هو دين الدولة. ولا تشير هذه المسألة مشكلاً لأن المواطنين الملديفيين يشكلون مجتمع اً متجانس اً. ولا يسعى العمال المهاجرون ذوو المعتقدات المختلفة إلى الاندماج في المجتمع الملديفي لأنهم يم كثون بصفة مؤقتة في البلد. أمّا السياح، فهم لا يحتكون بالمج تمع الملديفي لأنهم لا يقيمون إلاّ في جزر معينة. ومع ذلك، سيتعين على ملديف أن تراعي إن عاجل اً أم آجل اً في قوانينها تطور تركيبتها الديمغرافية .

41- وأيدت السيدة مأمون فكرة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حالات التعذيب، ولكنها تعتقد أن هذه المسألة لن تكون سهلة في ظل المناخ السياسي الحالي. و الحكومة عازمة على المضي قُدماً، ولكن سلطتها في مجال العمل التشريعي محدودة لكونها حكومة ائتلافية. لقد استغرق نظر البرلمان في مشروعي قانون مناهضة التعذيب وقانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون الجنائي أعوام اً لأن الرئيس نشيد، عقب وصوله إلى السلطة في عام 2008، لم يبدِ للأسف الإرادة السياسية اللازمة لتسريع وتيرة هذه العملية ولم يتخذ أيض اً التدابير المطلوبة لتعزيز الديمقراطية. وسيحيل الوفد إلى الحكومة تعليقات اللجنة التي تلح على ضرورة طرح هذه النصوص للتصويت في أقرب الآجال.

42- وقالت السيدة مأمون، التي شاركت في صياغة قانون مكافحة العنف ا لمنزلي ، التي جرت بالتشاور مع أطراف معنية عديدة، إن العنف المنزلي يعتَبَر مخالفة جنائية قد تترتب على ارتكابها عقوبة بالحبس. وسيطلب الوفد معلومات إضافية بشأن هذا القانون وبخصوص حملات مكافحة العنف ضد المرأة. وبموجب المادة 10 من القانون المتعلق بحقوق الطفل الصادر في عام 1991، يحظر إنزال عقوبة بالطفل لا تتلاءم وسنه ومن شأنها أن تتسبب له في أضرار بدنية أو نفسية، ويحتاج هذا الأمر بالتأكيد إلى توضيح. وسيجري حث الحكومة على دراسة الوسائل الكفيلة بتعزيز النصوص المتعلقة بالعقاب البدني.

43- وأضافت أن عقوبة الإعدام لا تزال سارية المفعول في ملديف . ويجري حالي اً اعتماد وقف اختياري غير رسمي لتنفيذ عقوبات الإعدام. ويعي الوفد أن زيادة معدل الجريمة لها صلة وثيقة بزيادة تعاطي الشباب للمخدرات وأنه ستعطى بالتالي الأولوية لحل هذا المشكل، ولكن الحسم في مسألة عقوبة الإعدام يعود إلى الأطراف الوطنية المعنية.

44- وقالت بخصوص التحفظات على المادة 18 من العهد إنها تعكس اختيار الشعب الملديفي بأن يربط الجنسية الملديفية بعقيدة الإسلام. ف دستور عام 2008 صاغه مجلس خاص يمثل سكان البلد. ورغم أن الدين الإسلامي هو دعامة من دعائم هوية البلد، فلا تمارَس أي مراقبة فعلية ويتمتع سكان ملديف بالحق في حرية الدين. ولم يضطر قط أي مواطن ملديفي إلى التخلي عن جنسيته لأنه أراد ترك الإسلام. ولكن غير المسلمين لا يجوز لهم فعل اً اكتساب الجنسية الملديفية ، وهذا أمر يثير للمشاكل، ولا سيما في حالات الزواج. ويحظر القانون العلاقات المثلية لأن الشريعة تحرِّمها.

45- السيد جميل أحمد ( ملديف ) قال إن المحكمة العليا قد احتجت بأحكام العهد في عامي 2010 و 2011 عقب اعتقال الرئيس نشيد لسياسيين ونواب في البرلمان. وتطبق ملديف الشريعة، ولكن يجوز الاحتجاج أيض اً بأحكام الصكوك الدولية أمام المحاكم للدفاع عن حقوق المواطنين. واسترعى السيد جميل أحمد انتباه اللجنة إلى المادة 68 من الدستور التي تنص على أن الهيئات القضائية الوطنية ينبغي أن تعزز القيم التي تشكل دعائم ال مجتمع ال ديمقراطي ال قائم على أساس كرامة الإنسان وحريته وأن تراعي الصكوك الدولية التي انضمت إليها ملديف . و لئن صحّ أن بعض مواد الدستور تُخضِع جميع القوانين للشريعة، فثمة إمكانيات عديدة للاحتجاج بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدرس ملديف سبل مواءمة التشريع الإسلامي مع قيم الديمقراطية الحديثة مع الحفاظ على الخصائص الرئيسية للتشريع المذكور لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي لكل القوانين. وتعد العلاقات المثلية جريمة بحسب الشريعة. ويجري تنفيذ العقوبات، بما في ذلك الجَلد، دون أي تمييز بين الرجل والمرأة، وسيستفسر الوفد بخصوص الادعاءات التي تفيد بأن النساء يُدَنَّ بعقوبة الجلد أكثر من الرجال. إن دين الدولة هو المذهب السني الشافعي ويرد توضيح في المادة 72 من الدستور بأنه ينبغي للشخص أن يكون مسلم اً سني اً لكي يكون عضو اً في البرلمان.

46- وأضاف فيما يتعلق بمسألة مراعاة شهادة المرأة في المحاكمات أن ملديف تبذل جهود اً من أجل تعزيز نظامها القضائي وإقامة مجتمع أكثر ديمقراطية وفق اً لدستور عام 2008، ولكنها ل لأسف لا تملك بحق ّ حتى الآن، قانون اً للإجراءات الجنائية وقانوناً ل لإجراءات المدنية. وفي هذا السياق، تتلخص قواعد إثبات الأدلة في وثيقة من صفحة واحدة تنص على الشريعة ت نطبق في هذا المجال وأن الأدلة غير المباشرة مقبولة في بعض الحالات. ولا شك في أن قانون إثبات الأدلة الذي سيصدر في المستقبل سوف يأتي بعناصر تجيب على أسئلة أعضاء اللجنة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن شهادة المرأة في الوقت الراهن لا تقل وزن اً عن شهادة الرجل إلاّ في حالات نادرة، وبخاصة قضايا الخيانة الزوجية والزنا، بينما تكتسي شهادة المرأة قيمة أكبر على سبيل المثال في القضايا المتعلقة برفاه الطفل.

47- ومضى يقول إن ملديف تحرص جيد اً على الوفاء بالتزاماتها الدولية مع الحفاظ على مميزات دستورها. إن أكثرية المسائل التي أثارتها اللجنة مشروعة تمام اً، ولكن ملديف بلد صغير ي شهد تحولات جذرية منذ بضع سنوات ولا تزال قدراته البشرية وهياكله الأساسية وقوانينه بحاجة إلى أن تُعزَّز.

48- الرئيسة شكرت الوفد على ردوده ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية بشأن الجزء الثاني من قائمة المسائل (ا لبنود 12 إلى 25).

49- السيدة واترفال استفسرت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لكفالة المواظبة على مراعاة حكم الدستور الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي ب أربع وعشرين ساعة. ورحبت بصياغة مشروع قانون لإثبات الأدلة وبالإنجازات المحرزة في هذا المجال في انتظار اعتماده وأعربت عن رغبتها في الوقوف على أمثلة على القضايا التي بحثت فيها بيّنات عدا الاعترافات. والتمست توضيحات بشأن سير العمل في المركز الجديد لاحتجاز القاصرين وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كان يجري فيه فصل الأولاد عن البنات. وفيما يتعلق بمسألة التمييز الديني، سألت عن الكيفية التي بها تنوي الدولة الطرف ال توفيق بين تحفظها على المادة 18 والاحترا م الواجب لمواد أخرى من العهد كا لمادتين 2 و27. وتساءلت عما إذا كان يمكن للتلاميذ الذين يرغبون في ذلك أن يعفوا من التعليم الإجباري للدين الإسلامي في المدارس.

50- السيد أوفلاهرتي أحاط علماً أول اً وقبل كل شيء بالموقف الذي أعرب عنه الوفد بخصوص التحفظ على المادة 18 من العهد، ولكنه حرص على إبداء قلق اللجنة البالغ. فهذا التحفظ لا يتوافق مع معايير الصلاحية المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 22 المتعلق بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين. إن التحفظ، بصيغته الحالية، لا يستهدف على ما يبدو الفقرة 3 فحسب بل كذلك الفقرة 1 من المادة 18، التي تكرس حق اً لا يجوز تقييده من الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 ألا وهو ا لحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وإن لم يكن هذا هو الغرض المنشود، وجب على الحكومة أن تفكر على أدنى حد في تقديم إعلان يوضح للدول الأطراف الأخرى ولل جنة أنها ليست لديها أي نية في استخدام هذا التحفظ لتقييد الحق الواضح المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 18. مع ذلك، ينبغي سحب التحفظ لأن مجرد الإشارة إلى أن "تطبيق المبادئ الواردة في المادة 18 من العهد سيجري دون أي مساس بدستور جمهورية ملديف " لا يكفي لضمان احترام القاعدة التي تنص على أن التحفظات ينبغي أن تكون محددة وشفافة وينبغي أن تقدم توضيحات بينة لذوي الحقوق بخصوص الآثار المحتملة في حياتهم اليومية.

51- وفيما يتعلق بالفقرة 15 من قائمة المسائل، التمس السيد أوفلاهرتي معلومات إضافية ملموسة بشأن التدابير الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز في البلد. ودعا الوفد على وجه الخصوص إلى التعليق على الادعاءات التي مفادها أن إدارة شؤون نزلاء السجون تجري على حساب حقوق السجناء وأن الحبس الانفرادي يمارَس بإفراط. كما التمس توضيحات بخصوص مضمون مشروع قانون السجون والسراح المشروط وبشأن الجدول الزمني لاعتماده. وقال أيض اً إنه سيكون من المفيد تقديم معلومات أكثر تفصيل اً بشأن مضمون مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية وأثره المتوقع على مراعاة المادة 14 من العهد والجدول الزمني لاعتماده.

52- وشكر السيد أوفلاهرتي الوفد على ردوده الصريحة بشأن نظام ملديف القضائي وتساءل إن لم يكن هناك تناقض بين التأكيد الوارد في الفقرة 103 من الردود الخطية بأن الحكومة ستدعم الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لجنة الخدمات القضائية والانتقادات الواردة بخصوص هذه المؤسسة نفسها في الفقرتين 102 و104. وأعرب عن رغبته في معرفة التدابير الملموسة المزمع اتخاذها لإصلاح هذه اللجنة. كما أبدى رغبته في معرفة المزيد عن التفاعلات بين لجنة الخدمات القضائية والقاضي عبد الله محمد. وسأل بصفة خاصة إن كان صحيح اً أن هذا القاضي قد أُدين بتهمة الاختلاس وأن اللجنة رفضت إصدار أي عقوبة في حقه.

53- ودعا الوفدَ إلى التعليق على المعلومات التي تفيد بأن ستة من القضاة السبعة الذين يشكلون هيئة المحكمة العليا ليس لديهم من المؤهلات سوى كونهم متخصصين في الشريعة. وإذا كان الأمر كذلك، وجب معرفة أي تدابير يُزمَع اتخاذها لكفالة أن يكون لدى قضاة المحكمة العليا كفاءات أكثر تنوعاً. وقد يكون أحد الحلول لمشكل النقص في المرشحين المؤهلين الاستعانة بقضاة أجانب، إسوة بما تفعله بلدان أخرى في نفس الوضع. وتساءل السيد أوفلاهرتي أيض اً بخصوص عدم وجود المرأة في الهيئات القضائية العليا واستفسر عن التدابير المزمع اتخاذها لتصحيح هذا الوضع. وختام اً، أشار إلى أن لجنة الحقوقيين الدولية نشرت تقرير اً جد مثير للاهتمام بشأن حالة النظام القضائي ل م لديف وتساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم الاستفادة منه.

54- وفيما يتعلق بالفقرة 20 من قائمة المسائل، قال إن مسألة حرية الدين الأساسية للغاية تم تناولها أصل اً من زوايا عديدة أثناء المناقشة. على أن أي معلومات إضافية ستلقى الترحيب. وفي الختام، أشار السيد أوفلاهرتي إلى أن حوادث التحريض على الكراهية الدينية التي وقعت مؤخر اً ربما بقي المسؤولون عنها بمنأى عن العقاب ودعا الدولة الطرف إلى أن تعيد تأكيد التزامها بتنفيذ المادة 20 من العهد.

55- السيد تيلين شكر الوفد على ردوده البناءة الواردة في الفقرة 18، ولكنه لاحظ أن التقر ير الموازي للجنة ح قوق الإنسان في ملديف يرسم صورة أشد قتامة عن الوضع فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وبالسخرة. ويشكل وجود نحو مائة ألف مهاجر غير شرعي على الأراضي الملديفية بكل وضوح مشكلاً كبيراً . واستغرب أن تكون الحكومة قد وضعت خطة عمل بينما هي تؤكد أن ليس لديها بيانات مرجعية، وهي البيانات التي ترد بالمناسبة في تقرير لجنة حقوق الإنسان في ملديف . وأعرب عن رغبته في معرفة متى سيجري اعتماد مشروع قانون حظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص. كما سيُرحَّب بتوضيحات بشأن ظروف إيواء ضحايا الاتجار ممن هم رهن الاحتجاز بغرض حمايتهم. وأشاد السيد تيلين برغبة ملديف في التصديق على بروتوكول باليرمو وأشار إلى أن البرلمان كان من المفترض أن يعطي موافقته قبل منتصف عام 2012؛ فماذا حصل؟

56- وفيما يتعلق بالفقرة 25 من قائمة المسائل، أعرب السيد تيلين عن أمله في أن يشارك المجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، وذلك لتجنب الاختلاف بين المعلومات التي تقدمها الحكومة وتلك التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. ودعا الوفدَ إلى أن يشير إلى التدابير التي يعتزم اتخاذها لنشر معلومات بشأن تقديم التقرير الأولي للدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة. وبهذا الخصوص، اقترح السيد تيلين أن يُستهدَف بصفة خاصة أعضاء السلك القضائي وزعماء المجتمع المدني.

57- السيد سالفيولي أشار إلى أن تقرير اللجنة الملديفية لحقوق الإنسان يتحدث عن 15 حالة انتهاك خطير لحرية الصحافة حصلت خلال السنتين الماضيتين وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هذه الوقائع موضوع تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات، وبخاصة في الحالات التي كان فيها الجناة المفترضون من أفراد قوات حفظ النظام. وبهذا الخصوص، لفت انتباه الوفد إلى التعليق العام رقم 34 المتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير.

58- السيد بن عاشور قال إن الحق في حرية الدين الوارد في العهد يتعدى مجرد حرية ممارسة الشعائر التي ت حترمها الشريعة الإسلامي بشكل عام. وكما هو موضح في الفقرتين 2 و5 من تعليق اللجنة العام رقم 22، فإن المادة 18 من العهد تحمي المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد، وتعني حرية اتباع أو اعتناق دين أو معتقد بالضرورة حرية تغيير الدين أو المعتقد. ولا تعني حرية الدين بالتالي الاعتراف للآخرين بالحق في ممارسة شعائر دينهم فحسب بل كذلك الاعتراف لأتباع دين ما بالحق في تغييره. وتساءل السيد بن عاشور كيف يمكن ال توفيق بين هذا التفسير للعهد وبين دستور جمهورية ملديف الذي يفرض على جميع المواطنين الملديفيين أن يكونوا مسلمين.

59- السيد سارسيمباييف لاحظ أن المادة 32 من الدستور تكرس الحق في حرية التجمع السلمي دون الحصول على إذن مسبق من الدولة. وتساءل عما إذا كان هذا الحق ينطبق فيما يتعلق بالمظاهرات والمسيرات وأعرب عن رغبته، إن كان الأمر كذلك، في معرفة الأسباب التي قد تكون استدعت تشتيت بعض المظاهرات وعدم الترخيص لبعض الأشخاص بالمشاركة فيها. وأشار إلى أن المادة 27 من الدستور ترهن حرية التعبير باحترام تعاليم الإسلام وطلب توضيحات بهذا الشأن. كما التمس توضيحات بشأن عدد الأحزاب السياسية التي تنشط في البلد وبشأن المعايير المعمول بها لإنشاء حزب سياسي.

60- السيد فتح الله تساءل وهو يتناول الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 9 من الدستور الملديفي التي تنص على أنه لا يجوز لشخص غير مسلم اكتساب الجنسية الملديفية عن الكيفية التي يُطبَّق بها هذا الحكم عمليا ً في حالة أسرة مؤلفة من مواطن ملديفي وزوجته الأجنبية غير المسلمة وأبنائهما. إن هذا الحكم، في حد رأيه، مناف للعهد ويتناقض مع الدور المحوري الذي تضطلع به الأسرة في الدين الإسلامي.

61- السيد بوزيد قال إن الأحكام الصادرة ضد أفراد من السلطتين التنفيذية والتشريعية، استناداً إلى بعض المعلومات، ربما لا تزال لم تنفذ . وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوفد مدعو إلى بيان التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

62- السير نايجل رودلي التمس توضيحات بشأن أهمية دور الإسلام في التشريع الملديفي . فترجمة الدستور الإنكليزية التي بحوزته تشير، في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 10، إلى أن الإسلام يشكل واحداً من الأسس التي ت ق وم عليها جميع القوانين الملديفية وليس أساسها الرئيسي. وتساءل بالتالي عن حقيقة الأمر بالضبط.

63- الرئيسة شكرت أعضاء اللجنة على أسئلتهم وقالت إن الوفد سيرد عليها في الجلسة المقبلة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.