GENERAL

CCPR/C/SR.2045

27 April 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 20 45

المعقودة في قصر ويلس و ن، بجنيف، يوم الأربعاء 1 6 تشرين الأول / أكتوبر 2002، الساعة 00/1 1

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

التعليقات العامة للجنة

مشروع التعليق العام على المادة 2 (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بع د نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 15 / 11

التعليقات العامة للجنة (البند 9 من جدول الأعمال) ( تابع )

مشروع التعليق العام على المادة 2 (CCPR/C/CRP.4/Rev.1)(تابع)

1- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في مشروع التعليق العام على الماد ة 2 CCPR/C/CRP.4/Rev.1)) ابتداء من الفقرة 7.

الفقرة 7

2- السيد شاينين اقترح الاستعاضة عن عبارة «le caractère contractuel du Pacte» "الطابع التعاقدي للعهد الدولي" الواردة في الجملة الثانية من الفقرة، والتي يمكن أن يُفهم منها أن العهد تعاقدي بحكم طبيعته ، بعبار ة«la dimension contractuelle du Pacte» "البعد التعاقدي للعهد".

3- السيدة شانيه طلبت حذف مختلف الإشارات إلى أحكام الفقرة 1 من المادة 2 في العهد، لأن اللجنة مثلا ً ، لا ترى أن على الدول الأطراف التزامات فيما يتعلق بسلوك الدول الأطراف الأخرى بموجب أحكام هذه الفقرة فحسب كما ورد في الجملة الأولى من الفقرة، وإنما بموجب قانون المعاهدات بصورة أعم.

4- السيد أندو أكد من جديد أنه يحق للدول الأطراف، بموجب قانون المعاهدات، الاعتراض على التحفظات التي يعرب عنها باقي الدول الأطراف . وأضاف قائلا ً إن اللجنة قد تحتاج إلى أن تنظر في إمكانية الإشارة إلى مسألة التحفظات في هذه الفقرة بالذات إن هي تحدثت عن البعد التعاقدي للعهد فيما بين الدول الأطراف.

5- السيد كريتسمر قال إن هناك تمييز ا ً في القانون الدولي بحسب فهمه، بين الاتفاقيات الشارعة والمعاهدات العقدية. والمفهومان ي ردا ن مقترنين نوعا ً ما في نص الفقرة 7. ولن يثير ذلك مشكلة إلا أن اللجنة عبرت عن رأي مفاده أن الدول الأطراف حين تنضم إلى العهد لا يجوز لها أن تلغيه في أي حال من الأحوال. وهنا تكمن المش كلة نظرا ً إلى أن قانون الالتزامات العام الذي يسري على المعاهدات أيضا ً ، ينص على أن ه عندما لا تتقيد أطراف في العقد بما عليها من الت زامات تعاقدية، يكون إلغاء العقد أحد الخيارات المتاحة أمام باقي الأطراف.

6- السيد هينكين رأى أن اشتمال صك ذي بعد تعاقدي على أحكام لا تجيز للأطراف إلغاء الصك، لا ي ؤثر على هذا البعد التعاقدي. وخلص بالتالي إلى أنه يجوز تماما ً للجنة القول إن العهد يكتسي بعدا ً تعاقديا ً طالما أنه من واجب الدول الأطراف التحقق من امتثال الجميع لأحكام العهد.

7- السيد يالدين قال إنه لا يرى وجه العلاقة بين المادة 41 والمادة 2 من العهد. إذ إ ن ما يقارب ثلث الدول الأطراف في العهد فقط هي التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41. والحال أن نص الفقرة 7 من ال مشروع يذهب بعيدا ً جدا ً إذ يقول " و تذك ّ ر اللجنة الدول الأطراف باستصواب إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 41" أو حين يقول أيضا ً إ ن على الدول الأطراف "أن ت دعو إلى احترام الالتزامات الناشئة بموجب العهد من قبل الدول الأطراف الأخرى " مع أن المادة 41 من العهد يطغى عليها ال طابع ال اختياري.

8- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) رأى أ ن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص دون أدنى شك، على أن ثمة معاهدات يمكن أن تعتبر غير قابلة للإلغاء. وقال فضلا ً عن ذلك، إن العهد لا يفقد بعده التعاقدي لمجرد أن اللجنة اعتبرته غير قابل للإلغاء . و استجابة للهواجس التي أعرب عنها السيد يالدين ، اقترح من جهة أخرى، الاستعاضة عن عبارة "تتطلب من جميع الدول الأطراف أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة " في الجملة الرابعة من الفقرة ، بعبارة "تتوخى مشاركة جميع الدول الأطراف مشاركة كاملة وفعالة " .

9- السيد عمر رأى أنه ليس من المفيد ولا من المناسب أن يُشار صراحة إلى "البعد التعاقدي" للعهد، و تفاديا ً للجدل، اقترح الاستعاضة عن عبارة " تعيد التأكيد بوجه خاص ، على الطابع التعاقدي للعهد من خلال ... علاوة على ما يقع عليها من التزام ات ... " الواردة في الجملة الثانية من الفقرة، بعبارة "تعيد التأكيد على أن الدول الأطراف، فضلا ً عما يقع عليها من التزامات...". وقال من جهة أخرى، إن الأمر يتعلق في هذه الفقرة بأفراد يجدون أنفسهم في أراض ي الدول الأطراف وي خضع ون لولايتها القضائية . وتساءل بالتالي، عن الوضع بالنسبة ل لأشخاص الذين تربطهم علاقات قانونية بالدول الأطراف دون أن يستوفوا هذ ين الشرطين، وهو ما يمكن أن ينطبق مثلا ً على الأشخاص الذين طلبوا الحصول على تأشيرة دخول دولة طرف دون أن يكونوا على أراضيها أو يخضعوا لولايتها.

10- السيد سولاري - يريغوين قال إن العهد يج ي ز بالفعل ل لدولة ال طرف أن تعلن أن دولة طرفا ً من الدول الأطراف الأخرى ل ا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، ونتيجة لذلك، تصبح اللجنة مخولة ب تلقي بلاغ يفيد هذا المعنى. ب يد أن ه لاحظ ندرة السوابق القضائية في هذا الشأن، وعدم وجود تعليق عام للجنة على المادة 41. وعبر السيد سولاري - يريغوين في هذا السياق، عن شكوك تساوره بشأن مدى وجود علاقة بين المادة 41 والمادة 2 من العهد، وقال إنه لا يرى سببا ً لت ناول مسألة المادة 41 في إطار تعليق عام على المادة 2.

11- السيد أندو تساءل عما إذا كانت الجملة الثانية في الفقرة مفيدة حقا ً . ورأى بدوره أن حذفها لن يؤثر على المضمون.

12- السيدة شانيه استبعدت أ ن تثير الإشارة إلى "البعد التعاقدي" للعهد مشكلة حقيقية، ولكنها ارتأت أنه بالإمكان الاستغناء عن العبارات المثيرة للجدل تفاديا ً للنقاشات الطويلة. وأيدت من جهة أخرى، ملاحظة السيد يالدين فيما يتعلق بالمادة 41 من العهد.

13- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) قال إنه يمكن الاستعاضة عن عبارة " تعيد التأكيد " في الجملة الثانية ب كلمة " ت ذكر" . وأضاف أنه بالإمكان أيضا ً ، حذف عبار ة "بصفة خاصة الطابع التعاقدي للعهد من خلال " أو حذف الجملة بكل بساطة مثلما اقترح السيد أندو . وفيما يخص ما أثاره السيد عمر بشأن مسألة الأفراد الذين يجدون أنفسهم في أراضي الدول الأطراف وي خضع ون لولايتها القضائية، قال إن ه تم تناولها في الفقرة 1 0 . وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها السيد سولاري - يريغوين والسيدة شانيه والسيد يالدين ، قال السير نايجل رودلي إ نه ي فضل عدم استخدام العبارات الواردة في العهد تفاديا ً للتعقيد في شكل النص. واستصوب إعادة صياغة الجزء الثاني من الجملة الرابعة المتعلقة بالمادة 41 لتصبح أقل تقييدا ً ، أو حذفها كلية . وقال إنه يرى شخصيا ً أن مسألة رصد الدول الأطراف لتطبيق أحكام العهد تستحق أن تُدرج في نص التعليق العام ولكن القرار في هذا الشأن يعود إلى ال لجنة.

14- السيد هينكين رأى أ نه قد يكون من المفيد وضع صيغة جديدة لنص ا لفقرة 7. وفي هذا الصدد، اعتبر من جهة، أن ه يجب تناول مسألة الاختصاص الإقليمي في إطار الفقرة 10، وحذر من جهة أخرى، من تجاهل المادة 41. فالعهد يمثل اتفاقا ً فيما بين الدول ، والمادة 41 تشجع الدول الأطراف على الع مل ال مشترك من أجل تحسين سلوك كل منها. بيد أن أ حكام المادة 41 ليست هي الأحكام الوحيدة التي تهدف إلى ضمان رصد تطبيق العهد في الدول الأطراف . ولهذا استصوب السيد هينكين أن تُعطى الجملة الرابعة المتعلقة بالمادة 41، طابعا ً أ كثر مرونة وشمولا ً .

15- السيد لالاه اعتبر بدوره أن ثمة دور ا ً مهم ا للدول الأطراف في رصد تطبيق العهد، وقال إنه يؤيد الإشارة إلى الالتزامات الناشئة بموجب المادة 41. وشدد على أن المادتين 2 و41 من العهد تمثلان عنصرين منفصل ين في التزامات الدول الأطراف بصورة عامة . فالمادة 2 تحدد التزامات الدول على أراضيها فيما تقترح المادة 41 إجراءات تتيح لكل دولة طرف متابعة تنفيذ أحكام العهد في باقي الدول الأطراف. وهذا لا يعتبر تدخلا ً وإنما استجابة لأهداف العهد وإن كان يتعين تحديد مداها.

16- السيد شيرير شاطر السيد لالاه الرأي وشدد على أهمية هذ ا البند الموضوعي. وقال إنه قد يكون من الأنسب الإشارة من جديد إلى ال فكرة الواردة في الفقرة 7 بشأن المصلحة المشتركة للدول الأطراف . وربط هذه الفقرة بالالتزامات التي تسري على الجميع وتنشأ بموجب القانون الدولي.

17- السيد كريتسمر أشار إلى أنه إذا كان أعضاء اللجنة لا يرغبون في ربط قضية مسؤولية الدول الأطراف تجاه سلوك باقي الدول الأطراف ب المادة 2 ، ف لا ينبغي الإشارة إليها في نص التعليق العام. ووافق، بدوره ، السيد لالاه والسيد شيرير الرأي على أن ثمة مسؤولية على الدول الأطراف تتخطى حدود المسؤولية المنصوص عليها في أحكام المادة 2. وقال فضلا ً عن ذلك، إنه يود فيما يتعلق بالإشارة إلى المادة 41 من العهد، أن تحذف هذه الإشارة كلية ، لا أن يُعدل الشطر الوارد في الفقرة ذات الصلة، وذلك تفاديا ً ل لصعوبات المُشار إليها . وانضم السيد كريتسمر في الأخير، إلى السيد أندو في اقتراحه حذف الجملة الثانية من الفقرة.

18- السيد ريفاس بوسادا قال إن الطابع العام والشامل لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد ل م يؤكده العهد نفسه تمام التأكيد. و رأى في ضوء ذلك أنه سيكون من الخطأ أن تستند اللجنة إلى أحكام المادة 2 من العهد كأساس ل مسؤولية الدول الأطراف. إذ إ ن هذه الأحكام تتعلق صر احة بالتزامات الدولة الطرف تجاه ال أفراد ال موجودين في إقليمها و ال خاضعين لولايتها. ورأى السيد ريفاس بوسادا من جهة أخرى أن على اللجنة أن تتجنب الإيحاء بأنها تعتبر الدول الأطراف في ح ل ّ من أي التزام يتعلق برصد الامتثال ل لعهد من قبل الدول الأطراف الأخرى . ولاحظ أن العهد لا يجيب مع ذلك بصورة كاملة و مباشر ة على قضية مسؤولية الدول الأطراف تجاه سلوك باقي الدول الأطراف . ورأى أنه إذا رغبت اللجنة في تأكيد المسؤولية العامة والشاملة الملقاة على عاتق الدول الأطراف بموجب العهد، سيتعين عليها أن تستند في تعليلها إلى عناصر أخرى غير أحكام المادة 2 من العهد . وقال إنه سيؤيد من جهته إعادة صياغة الفقرة 7 بما يعطيها المعنى الذي أشار إليه ال سيد هينكين، أي أن يُشار بعبارات عامة جدا ً إلى أن المسؤولية المشتركة ل لدول الأطراف عن الامتثال ل أحكام العهد ، تنشأ من الروح الملهمة ل مجتمع الدول . لكن السيد ريفاس بوسادا استصوب كذلك الإشارة إلى ا لآلية المنصوص عليها في المادة 41 من العهد، والتي تمثل جوابا ً ، وإن كان جزئيا ً وناقصا ً ، على قضية مسؤولية الدول الأطراف تجاه سلوك الدول الأطراف الأخرى.

1 9- السيد هينكين استرعى الانتباه إلى أن النقاش ينصب على مسألتين ينبغي التمييز بينهما تماما ً . وتتعلق المسألة الأولى بمشروعية اهتمام ا لدولة ال طرف ب سلوك كل دولة طرف أخرى ، و الثانية بمسؤولية ال دولة ال طرف تجاه سلوك كل دول ة طرف أخرى . وقال إن ا لمادة 2 من العهد تفرض على الدول مسؤولية ما زال يتعين على اللجنة أن تحدد إلى أي مدى تنطبق على سلوك الدول الأطراف الأخرى . و تؤكد المادة 41 على مشروعية اهتمام ا لدول الأطراف ب رصد الامتثال ل لعهد من قبل الدول الأطراف الأخرى .

20- السيد سولاري - يريغوين قال إنه لا يعترض على فكرة الإشارة إلى التزام الدول الأطراف برصد الامتثال ل لعهد من قبل الدول الأطراف الأخرى ، وإن كان لا يرى البتة كيف يمكن أن ينشأ هذا الالتزام عن أحكام المادة 2. ورأى أن ما يستحق التشديد عليه ، هو أن مسؤولية الدول الأطراف فيما يتعلق باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، تنشأ من الموقف العام ل مجتمع الدول. و يكفي أن ديباجة العهد تذكّر بما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته . ويكتسي هذا الالتزام طابعا ً شاملا ً ولا ينطبق فقط على الأفراد الموجودين في إقليم الدول ة الطرف والخاضعين لولايتها.

21- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) قال إن أعضاء اللجنة يُجمعون بحسب فهمه، على أن مسؤولية الدول الأطراف تجاه سلوك الدول الأطراف الأخرى لا تنشأ مباشرة عن أحكام المادة 2 من العهد . ورأى أنه يجب على اللجنة في هذه الحالة أن تقرر ما إذا كان من الأفضل حذف الإشارة إلى تلك المسؤولية في الفقرة 7 مثلما اقترح السيد كريتسمر ، أم أنه من الأنسب إدراج تلك المسألة في ما يشبه ديباجة للفقرة تتعلق بالمادة 2، ي ُ شار فيها إلى الفقرة الفرعية الرابعة من ديباجة العهد التي ذكرها السيد سولاري - يريغوين ، ليتم التوضيح بأن مسؤولية الدول الأطراف لا تنحصر في ما نصت عليه المادة 2 من العهد. وقال إنه سيتعين على اللجنة ، في حال وقع اختيارها على الحل الثاني، أن تقرر كذلك ما إذا كانت ستشير إلى المادة 41 من العهد على سبيل المثال ( و كانت تلك فكرة ال مقرر في م شروع الفقرة 7) وتثير كذلك مسألة التحفظات التي تُعرب عنها الدول الأطراف.

22- الرئيس خلص إلى أن ثمة توافق في الآراء بين أعضاء اللجنة على إدراج قضية مسؤولية الدول الأطراف تجاه سلوك باقي الدول الأطراف في فقرة منفصلة تمثل ما يشبه الديباجة، وفيها ت ُ ذك ّ ر اللجنة بالسياق الذي يندرج فيه تفسيرها للمادة 2 من العهد. و من ثم عهد الرئيس إلى مقرر المشروع بتول ي وضع صيغة جديد ة للنص بناءً على ذلك، لت حل محل الفقرة 7، و تُعرض على أعضاء اللجنة لاعتماده ا .

23- وقد تقرر ذلك .

الفقرة 8

24- السيد كريتسمر قال إنه يؤيد الرأي القائل بأن الالتزام المفروض على الدول الأطراف يتخطى حدود توفير ال حماية ل لأفراد من أفعال تحول " إلى حد كبير" دون ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في العهد، و يرتكبها أشخاص عاديون وفقا ً لما ورد في الجملة الثالثة من الفقرة 8. واستصوب السيد كريتسمر بالتالي أن تُ حذف عبارة «substantiellement»( إلى حد كبير ) وكذلك عبار ة«of the essence» في النسخة ال إ ن ك ليزي ة و عبارة«esencial»في النسخة الإسباني ة . كما دعا إلى ت عديل الجملة الأولى بحيث يُقال إن الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 ليس لهاأثر أفقي. و حبذ السيد كريتسمر أيضا، حذف عبار ة«it is possible that»(من الممكن أن) التي وردت في الجملة الرابعة من النسخة الإن ك ليزي ة وعبارة «Es posible que» في النسخة الإسباني ة ). وقال في الأخير إنه ينبغي حذف الجزء الذي يلي الجملة الخامسة مباشرة بكامل ه نظرا ً إلى أنه لا يتعلق بالمادة 2 من العهد.

25- السيد شاينين أيد اقتراح السيد كريتسمر المتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة 8. وقال فيما يخص الجملة الأولى، إن ه يجب ألا يغيب عن بال اللجنة أن العهد قد جرى اشتراعه في بعض النظم القانونية، و اكتسب قيمة دستوري ة أو شبه دستوري ة . وتبعا ً لذلك، فإن الالتزامات المنصوص عليها في العهد قد يترتب عليها أثر أفقي. و بناءً على ذلك، استصوب السيد شاينين أن ت ُعدل الجملة الأولى بحيث يُقال إن ه لا يُفترض في الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من العهد أن يكون لها أثر أفقي .

26- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) قال إنه لا يحبذ أن ت ُ حذف عبارة «substantially» ( إلى حد كبير ) و عبارة « of the essence » ( من حيث الجوهر) اللتان وردتا في الجملة الثالثة من النسخة الإن ك ليزي ة .

27- الرئيس ارتأى وضع هاتين الكلمتين بين معقوفين واقترح على اللجنة أن تنظر من جديد في مسألة حذفه م ا في قراءة مقبلة للمشروع.

28- وقد تقرر ذلك .

29- السيد أندو ، يؤيده السيد كريتسمر ، اقترح حذف الجزء الأخير من الفقرة ابتداء ً من الكلمات «Le Pacte lui-même vise dans certains articles» (ويتضمن العهد نفسه، في بعض مواده ) إلى آخر الكلام . وذلك لأ ن هذا الجزء مخصص لأمثلة محددة لا ترتبط مباشرة بالمادة 2 من العهد. وقال فضلا ً عن ذلك، إن القارئ قد يتساءل عن السبب الذي دفع اللجنة إلى الإشارة إلى مادة بعينها دون غ يرها.

30- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) استرعى الانتباه إلى أن أعضاء اللجنة هم أنفسهم من طلب في السابق، سوق أمثلة عملية في التعليقات العامة.

31- السيد غليليه - آهانهانزو يؤيده السيد عمر والسيد لالاه ، اقترح الإبقاء على الأمثلة لأغراض تعليمية مع التأكيد أن ها ليست حصرية .

32- السيدة شانيه اقترح ت تقديم مث ا ل أو مث ا لين مع الإشارة بوضوح إلى أن ها لا تتعدى كونها أمثلة. ورأ ت في هذا الصدد أنه يجب الإبقاء على الإشارة إلى المادة 7 التي ت عتبرها أساسية.

33- وبعد تبادل للآراء بين السيد كريتسمر والسير نايجل رودلي (مقرر المشروع)، تقرر حذف الجزء الأخير من الفقرة والاكتفاء بإيراد مث ا لين فقط، يتعلق الأول بالمادة 7 والثاني بالمادة 17.

34- وتم اعتماد الفقرة 8 بصيغتها المعدلة

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -