GENERAL

CCPR/C/SR.2063

11 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعني ـ ة بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز لل جلسة 2 063

المعقودة في قصر ويلس و ن، بجنيف،

يوم الثلاثاء ، 29 تشرين الأول / أكتوبر 200 2 ، الساعة 00/1 0

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

التعليقات العامة للجنة

مشروع التعليق العام على الما دة 2 (تابع)

ــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصوي ب

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي تُ عرض التصويبات في مذكرة، مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva .

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد ﻧﻬاية الدورة ب أمد وجيز .

ا فتتحت الجلسة الساعة 05/10

التعليقات العامة للجنة (البند 9 من جدول الأعمال) ( تابع )

مشروع التعليق العام على الما دة 2(CCPR/C/CRP.4/Rev.1)(تابع)

1- الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في مشروع التعليق العام على المادة 2 (CCPR/C/CPR.4/Rev.1) ابتداء من الفقرة 9.

الفقرة 9

2- السيد كلاين اقترح إحلال العبارة "Les obligations juridiques imposées aux États parties auPacte visent l’intérêt des individus et, pour cette raison" ( الالتزامات القانونية المفروضة على الدول الأطراف في العهد تهدف إلى مصلحة ا لأفراد ولهذا السبب، ) محل عبارة "Étant donné que ce sont lesindividus qui sont censés bénéficier des garanties prévues par le Pacte" (بما أن الأفراد هم الذين يُ فترض أ ن يستفيدوا من الضمانات المنصوص عليها في العهد، ) .

3- السيد شاينين أيد اقتراح السيد كلاين. واقترح فضل اً عن ذلك، حذف الجملة الأخيرة من الفقرة التي تسري، في الواقع ، على البروتوكولات الاختيارية لا على العهد في حد ذاته . فبعض الحقوق التي أ قرها العهد تتسم ب بعد جماعي ولا سيما منها الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى.

4- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) رأى أن المادة الأولى من العهد هي مادة نظرية وليست مادة تنص على حقوق. و قال إنه لهذا السبب لا يشاطر السيد شاينين رأيه، مضيف اً أن الحل ربما يكون بالإشارة في الجملة الأخيرة من الفقرة، إلى أن ه يمكن تعيين الأفراد "أو مجموعات الأفراد" على أنهم يعانون من انتهاكات الحقوق المُعترف بها في العهد.

5- السيد شاينين سلم بأن هذا الاقتراح يجو ِّ د نص المشروع إلا أنه قد يثير في اعتقاده ، مشاكل أخرى حيث إ نه ينطوي على إدراج مفهوم الحقوق الجماعية.

6- السيد كريتسمر يؤيده الرئيس ، أبدى اع تراضه على إدراج عبارة "مجموعة أفراد" في الجملة الأخيرة من الفقرة، وحبذ اقتراح السيد شاينين حذف هذه الجملة.

7- وتم اعتم ا د الفقرة 9 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 10

8- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) اقترح إعادة صياغة الجملة الأخيرة من الفقرة على النحو التالي : "على نحو ما أ ُ ش ي ر إليه في التعليق العام رقم 15 ( الدورة 27)، فإن التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحاً أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كونهم عديمي الجنسية، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص ممن يعيشون في ظروف مماثلة، الذين يجدون أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها ".

9- السيدة شانيه قال ـ ت إنها تود لو يتم الاستعاضة عن عبارةse trouvant dans des situations" "analogues, qui(ممن يعيشون في ظروف مماثلة، الذين) في الجملة الأخيرة من الفقرة بعبارةqui, pour quelque" raison que ce soit" ا لذين يكونون لأي سبب من الأسباب"، وذلك حتى لا يسقُط من الاعتبار الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أراض ي دولة طرف بملء إرادتهم أو الذين يخضعون إرادي اً لولايتها ، و ي شمل النص أيضا ً ، الفئات الأخرى من الأشخاص الذين قد يكونو ن معنيين. وقالت السيدة شانيه إنها تفكر في معتقلي غوانتانامو على سبيل المثال . و رأت فضل اً عن ذلك، أنه ربما كان ينبغي إعادة بناء الفقرة بحيث تشير في نهاية المطاف، إلى الوحدات الوطنية المكلفة بالعمل في عمليات حفظ السلام أو في تعزيز السلام كمثال.

10- السيد ريفاس بوسادا لاحظ أن الجملة الجديدة التي اقترحها السير نايجل رودلي تشير إلى أفراد يجدون أنفسهم في أراضي الدول ة الطرف أو يخضعون لولايتها في حين يبدو أن العهد يشير إلى ضرورة الجمع بين هذين الشرطين.

11- السيد كريت س مر اقترح تعديل الجملة الثانية بحيث تُقرأ كالتالي: "و تفسير ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرﺗﻬا الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها".

12- السيد كلاين أشار في معرض تجاوبه مع ما أبداه السيد ريفاس بوسادا من انشغال، إلى أن اللجنة أدركت في وقت مبكر جد اً أن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد يمكن أن ت ُ ف َ س َّ ر بالمعنى الأوسع على أنها تسري على الأفراد الذين يجدون أنفسهم على أراضي الدول ة الطرف أو يخضعون لولايتها.

13- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع): أكد ما ذهب إليه السيد كلاين في تحليل ه، وشدد على أن القصد من الجملة الأولى من الفقرة 10 هو التأكيد مجدد اً على هذا التفسير تحديدا ً . و أبدى فضل اً عن ذلك، ت أي ي د ه ل اقتراحي السيدة شانيه م وضح اً أن الجملة التي تسوق مثال الوحدات الوطنية المكلفة بالعمل في عمليات حفظ السلام أو تعزيز السلام ، قد صيغت ليؤخذ في الاعتبار الم وقف المعتمد من قبل اللجنة أثناء استعراض التقرير الدوري الخاص ب بلجيكا. وفي الأخير، أقر السير نايجل رودلي اقتراح السيد كريتسمر الرامي إلى إعادة صياغة الجملة الثانية من الفقرة.

14- السيد شاينين تساءل ع ما إذا كانت الجمل ـ ة المتعلق ـ ة بالوحدات الوطنية المكلفة بالعمل في عمليات حفظ السلام أو تعزي ـ ز السلام، مح ـ دودة النطاق جدا ً . واقترح أن يُشار إلى أن ذلك ليس سوى مثل من الأمثلة أو أن ت ُ حذ َ ف هذه الجملة ويُستعاض عنها بإشارة في حاشية أسفل الصفحة يُشار فيها إلى الملاحظات الختامية المعتم ـ دة من قبل اللجنة خ ـ لال استعراض التقرير الدوري الخاص ب إسرائيل، والتي استخدمت فيها عبارة "سيطرﺗﻬا الفعلية".

15- السيد أندو رأى بدوره أنه إذا تم الاكتفاء بذكر الوحدات الوطنية المكلفة بالعمل في عمليات حفظ السلام أو تعزيز السلام مثلا ً ، اقترح السيد أندو أن تُحذف تلك الجملة إذا لم يكن في الإمكان تناول هذه المسألة في فقرة منفصلة تكون أكثر تفصيلا ً .

16- السيدة شانيه أبدت موافقتها على اقتراح السيد شاينين فيما يتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة. كما وافقت على الاقتراح المتعلق بالإحالة على الملاحظات الختامية للجنة على ال تقرير الخاص بإ سرائيل بشأن مفهوم السيطرة الفعلية.

17- السيد كريتسمر اقترح بدافع من روح التوصل إلى حل توافقي أن تُعد َّ ل الجملة الثالثة من الفقرة 10 بحيث تُقرأ كالتالي: "وينطبق هذا المبدأ أيضاً على الأشخاص الذين يخضعون لسلطة قوات الدولة الطرف العاملة خارج أراضي الدولة الطرف أو لسيطرﺗﻬا الفعلية، ب ما في ذلك الوحدات الوطنية المكلفة بالعمل في عمليات حفظ السلام أو في تعزيز السلام ".

18- السيد شيرير أبدى دعمه ل اقتراح السيد كريتسمر بشأن الجملة الثالثة. أما فيما يخص الجملة الرابعة، فقد تساءل ع ن مدى وضوح إدراج رقم الملاحظة العامة بين مزدوجتين ثم إدراج رقم الدورة التي اعتُمد ت فيها الملاحظة من بعده ، بالنسبة للقراء الخارجيين، م عتبرا ً أنه ربما يكون منطقي اً أكثر إدراج السنة التي اعتُمدت فيها الملاحظة العامة.

19- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) قال إنه أحاط علم اً بالآ راء التي تم التعبير عنها. وأشار إلى أنه تعمد عدم إدراج حاشية أسفل نص المشروع، ولكن ربما يكون بالإمكان الأخذ بملاحظات السيد شاينين من خلال تضمين الجملة الثالثة جملة جديدة تنص على ما يلي: "إن مشاركة ال دولة ال طرف في أنشطة إحدى ال منظم ات ال دولية لا يجعل هذه الدولة بالضرو ر ة، في حل من التزاماتها بموجب العهد".

20- السيدة شانيه يؤيدها السيد يالدين، لاحظت أن الصيغة التي اقترحها السير نايجل رودلي هي صيغة نفي ( " لا يجعلها بالضرورة في حل") الأمر الذي يجعل قوتها محدودة .

21- السيد كريتسمر أشار إلى أن التعليقات العامة يفترض أن تجسد بحكم تعريفها ، ممارسة سابقة للجنة. والحال إ نه لم يكن للجنة حتى الآن موقف اً بشأن هذه النقطة.

22- الرئيس قال إن اللجنة، حسب فهمه، ترفض اقتراح السير نايجل رودلي، وتعتمد اقتراح السيد كريتسمر بتعديل الجملة الثالثة من نص المشروع التي ستُدرج في آخر الفقرة في النص النهائي.

23- ت م اعتماد الفقرة 10 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 11

24- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) استصوب حذف عبارة "pour eux"التي اعتبرها حشو اً في الجملة الأولى ( "on States Parties" في النسخة ا لإنكليزية ) . وقال إنه بالإمكان حذف عبارة "en conséquence" ( وبناء على ذلك ) أيضا ً .

25- السيد سولاري - يريغوين لاحظ أن نعت ال خطر في آخر الجملة الأولى بلفظة "substantial"في النسخة الإن ك ليزية و"substantiel" في النسخة الفرنسية (كبير) يُقابله في النسخة الإسبانية النعت"considerable"، وهو أمر مختلف ويستدعي التصويب. و حبذ إضافة إلى ذلك، أن يتم إضفاء مزيد من الصرامة على العبارات المستخدمة في الجملة الأخيرة . مضيف اً أنه ينبغي تبع اً لذلك، أن تحل عبارة "يجب أن تكون السلطات الإدارية والقضائية المختصة على علم بالالتزامات..." محل عبارة "يجب ضمان أن تكون السلطات الإدارية والقضائية المختصة على علم بالالتزامات...".

26- السيدة شانيه لاحظت أن استخدام لفظة "substantiel"تثير مشكلة إذ كيف يمكن تقييم مدى جسامة أمر ما تقييم اً موضوعيا ً ؟ وقالت إ ن الركيزة القانوني ة الوحيد ة الذي تستند إليه ا اللجنة ه ي المادة 2 من العهد ، وهي لا تشير لا إلى صفة الخطر ولا إلى الصفة كبير. وأن تكفل الدولة الطرف ا لحقوق المكرسة في العهد في ولاي تها القضائية ، لا يعني تطبيق أحكامه في إقليمها وحسب وإنما أيض اً عد م ارتكاب انتهاكات خارج هذ ا الإقليم . واستطردت السيدة شانيه قائلة إن التفكير وفق هذا المنطق يُسقِط من الاعتبار جسامة الانتهاك ات في حين أن جسامة الانتهاك نفسها هي الحاسمة. وبناء على ذلك، رأت السيدة شانيه أن يتم التشديد بالأحرى على عدم جواز تسليم المطلوبين في حال ة مواجهة أذى لا يمكن جبره.

27- السيد كر ي تسمر قال إن السيدة شانيه أثارت في اعتقاده سؤال اً وجيها عندما استفسرت عن نوع الخطر المقصود. وأضاف أنه إذا كان الأمر يتعلق بخطر تعرض الشخص المعني لل انتهاك ات في البلد الذي يجب تسليمه إليه، فتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اعتبرت، حتى الآن، أن الانتهاكات ذات الصلة بالمادتين 6 و7 هي وحدها التي تحول دون تسليم المطلوبين. ودعا كر ي تسمر اللجنة إلى الاحتراس من الصيغ التي قد تخرج عن نطاق الممارسة السابقة للجنة لأن إدخال الأفكار الجديدة يجب ألا يكون في التعليقات العامة للجنة كما سبق له أن قال . وفي الأخير، استصوب السيد كر ي تسمر أن تُقتبس في الجملة الأولى، ال صيغة الواردة في المادة 2 من العهد ب دقة. وتحديدا ً ، إحلال كلمة "secure" محل كلمة "ensure".

28- السيد شاينين قال إن القلق يساوره لأن ا لجملة الأولى من الفقرة تتسم بالتقييد الشديد . وأعرب في هذا الصدد عن رغبته في حذف الجملة "vers le territoire d’un autre État"(إلى إقليم دولة أخرى )، لأن المسؤولية عن عواقب الإعادة القسرية تستمر طيلة عملية الإعادة تلك التي يمكن أن تنقسم إلى عدة حلقات يتعاقب فيها العديد من عمليات الإعادة القسرية إلى دول شتى. واستطرد قائل اً إن من شأن هذا التعديل أيض اً أن يفيد في تسليط الضوء على العلاقة السببية بين التسليم والانتهاكات التي يمكن أن تترتب عنه. وفيما يخص المصطلح الذي ينبغي استخدامه لوصف الخطر الذي يمكن التعرض له ، رأى أ ن عبارة "خطر فعلي و كبير " ال ت ي تم اقت راحها في هذا الصدد مناسب ة في اعتقاده.

29- السيد كلاين يؤيده السيد غليل ي ه - أهانهانزو ، اقترح حذف كلمة "grave"( خطير ) التي سبقت كلمة "violation" (انتهاك) في آخر الجملة الأولى لأن كل انتهاك هو في رأيه خطير ويجب عدم وضع تراتبية للانتهاكات بحسب درجة خطورتها.

30- وبعد تبادل للآراء شارك فيه السيد كر ي تسمر و السيد شيرير والسيدة شانيه، اقترح السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) تعديل آخر الجملة الأولى لت ُ قرأ كالتالي: "إذا كان ثمة خطر حقيقي وكبير في أن يتعرض هذا الشخص إلى أذى لا يمكن جبره مثل ذلك المشار إليه في المادتين 6 و7 من العهد".

31- السيدة ميدينا كيروغا حبذت أن ت ُتر جم الصفةsubstantiel"" (كبير) ب كلمة"significativo"في ا لإ سبانية لا ب كلمة "considerable"كما ورد في النص الحالي.

32- السيدة شانيه قالت إنها تستصوب أيض اً استخدام عبار ة"risque réel et significatif"(خطر حقيقي وكبير) و في النص عوض اً عن عبارة"risque réel et substantiel".

33- السير ناي ج ل رودلي (مق ـ رر المشروع) اقت ـ رح إع ـ ادة صياغة الجملة الأخيرة من الفقرة لتُقرأ كالتالي: "Les autorités administratives et judiciaires compétentes devraient être conscientes des obligations "découlant du Pacte à cet égard " ينبغي أن تكون السلطات الإدارية والقضائية المختصة على علم ب الالتزامات بموجب العهد الدولي في هذا الصدد".

34- تم اعتماد الفقرة 11 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 12

35- السيد شاينين اقترح تعديل آخر الجملة ما قبل الأخيرة من الفقرة لت ُ قرأ كالتالي:dans les États où le" Pacte fait partie de l’ordre juridique interne de manière automatique ou du fait de incorporation "spécifique ( في الدول التي يشكل فيها العهد جزء اً من النظام القانوني الداخلي بصورة تلقائي ة أو نتيجة ل إدراجه فيه بشكل محدد ).

36- السيد أندو اقترح إضافة جملة تُخاطب الدول التي تملك نظم تطبيق ثنائية من أجل أن يُقال مثل اً إن المحاكم مطلوب منها أن تفسر التشريعات الداخلي ة على ضوء المعايير الدولية المكرسة في العهد.

37- السيد كلاين اقترح إدراج الجملة الأخيرة من الفقرة 14 في آخر الجملة الثانية من الفقرة 12.

39- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) قال إن الجملة الأخيرة لا ترمي سوى إلى تجسيد الم م ارسة التي اعتمدتها اللجنة إزاء الدول الأطراف. و لاحظ من جهة أخرى، أن ثمة توافق اً في الآراء على أن تحُل عبارة"soit directement applicable par" ( واجبة النفاذ مباشرة في ) محل عبارةpuisse être directement invoqué" "devant ( يمكن الاحتجاج ب أحكامه مباشر ة أمام) في الجملة الثالثة ، وأن يُعتمد اقتراح السيد كلاين ب وضع الجملة الأخيرة من الفقرة 14 بعد الجملة الثانية من الفقرة 12 مباشرة، بالإضافة إلى اقتراح الرئيس. وقال إنه س ت ُضاف إلى الجملة ما قبل الأخيرة، جملة تجعل النص يشمل الدول التي أُدرج العهد في نظامها القانوني ب شكل محدد. وأضاف قائل اً في الأخير، إن ه سيتم حذف كلمة "automatically" ( بصورة تلقائي ة ) من الجملة الأخ يرة في النص ا لإنكليزي .

40- تم اعتماد الفقرة 12 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 13

41- بعد تبادل للآراء شارك فيه السيد كلاين والسيدة ميدينا كيروغا، والسيد غ ليل ي ه - أ هانهانزو والسيد أندو والسير نايجل ر ودلي (مقرر المشروع) نفسه، لاحظ هذا الأخير أن أعضاء اللجنة كافة يودون أن تتم الإشارة إلى الطابع الفوري للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. و قال إنه ينبغي كذل ك، إضافة الاعتبارات الاجتماعية والثقافية إلى الاعتبارات الاقتصادية المُشار إليها في الجملة الثانية، وحذف الإحالة على التعليق العام رقم 21(44).

42- تم اعتماد الفقرة 13 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 14

43- السيدة شانيه قالت إنها تود معرفة المعنى الذي ينبغي إعطاؤه ل لجملة الأخيرة من الفقرة.

44- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) ذك َّ ر ب أن السيد كلاين اقترح أن ت وضع تلك الجملة في الفقرة 12. بيد أن غموض الجملة الأخيرة وعدم جدواها بحسب الرأي الذي عبر عنه بعض أعضاء اللجنة جعله يرتئي حذفها مع تعديل ما تبقى من الفقرة بحيث تُدمج في الفقرة 3 وفق اً لما اتُّفق عليه سابق ا ً .

45- وقد تقرر ذلك .

46- السيد شاينين اقترح على اللجنة في حال تم التمسك بالإحالة على المادة 50 من العهد، أن تتفادى ربطها بالدول الأطراف ذات النظام الاتحادي حتى لا يُستبعد سريانها على دول أطراف ذات نظام مغاير .

47- قُبل اقتراح السيد شاينين .

الفقرة 15

48- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) اقترح أن يقال في الجملة الأولى إ ن " الحماية الفعلية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد يمكن أن تتحقق من خلال سلسلة التدابير ..."la protection effective des droits) (énoncés dans le Pacte peut passer par toute une gamme de mesures…. وقال إنه ينبغي الاستعاضة في الجملة الأخيرة عن الصفة "fondamentaux" "أساسية" بعبارة"énoncés dans le Pacte" (المنصوص عليها في العهد).

49- السيد كلاين استرعى الانتباه إلى أن ال فكرة التي تعبر عنها هذه الفقرة تتقاطع في أوجه كثيرة مع الفكرة المجسدة في الفقرة 6 من نص المشروع. وارتأى أنه من الأفضل إد راج نص الفقرة 15 في الفقرة 6.

50- السيدة شانيه قالت إنها تؤيد الرأي القائل بأن الفقرة 15 ينبغي إما أن ت وضع بعد الفقرة 18 أو تُدمج مع الفقرة 6. واقترحت ، بالإضافة إلى ذلك، تعديل الجملة الأولى بحيث يتم الحديث عن تدابير تشريعي ة وقضائي ة وإداري ة وبرامج تعليمية .

51- السيد ريفاس بوسادا اقترح حذف الإشارة إلى المستفيدين من ا لحقوق المنصوص عليها في العهد بما أن عبارة "la population dans son ensemble" ( السكان كافة ) تشمل المستفيدين.

52- السير نايجل رودلي (مقرر المشروع) لاحظ أن أعضاء اللجنة كافة يودون أن يُدمج نص الفقرة 15 بصيغته المعدَّلة في الفقرة 6.

53- تقرر ذلك .

ر ُ فعت الجلسة الساعة 00/ 13

- - - - -