GENERAL

CCPR/C/SR.2233

18 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز ل لجلسة 2 233

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الاثنين 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي الخاص ببنن (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد ﻧﻬاية الدورة بأمد وجيز .

افتتحت الجلسة الساعة 5/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي الخاص ببنن (CCPR/C/BEN/2004/1; CCPR/C/82/L/BEN) (تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس، عاد وفد بنن للجلوس إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى استئناف النظر في التقرير الأولي الخاص ببنن (CCPR/C/BEN/2004/1) وأعطى الكلمة لوفد الدولة الطرف للإجابة على الأسئلة التي طُرحت شفاهيا ً في الجلسة السابقة.

3- السيدة أفودا (بنن) أجابت على الأسئلة المتعلقة بتعيين القضاة من جهة، ومخاطبة المحكمة الدستورية من جهة أخرى، فأوضحت أن القضاة يتم اختيارهم إما من بين القضاة المتدربين أو بحسب الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بالنظام الأساسي للسلطة القضائية. وينص هذا القانون على أن يكون القاضي من رعايا بنن، وأن يكون متمتعا ً بجميع الحقوق المدنية، وذا خلق رفيع، ومستوفيا ً لشروط اللياقة البدنية والتوازن النفسي المطلوبة، وأن يكون قد أوفى بالتزام الخدمة العسكرية ويلتزم بالخدمة في الإدارة المركزية للقضاء لمدة 10 سنوات على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات تعيين القضاة لا تميز بين الجنسين. ويعيَّن القضاة المتدربون بعد اجتياز امتحان تنافسي والخضوع لدورة تدريبية في معهد معتمد يُعينون بعدهما قضاة بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية. وقواعد تعيين القضاة محددة في الدستور وفي القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاء إذ ينص كلاهما على أن يتم تعيين القضاة بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. بيد أن القضاة لا يخضعون لسلطة رئيس الجمهورية في ممارسة مهامهم عملا ً بمبد إ فصل السلطات الذي كرسه الدستور. ولا يخضع القضاة في ممارسة المهام الموكلة إليهم إلا لسلطة القانون ويجب ألا يتعرضوا لأي تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل لا لزوم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4- أما تعيين قضاة المحكمة الدستورية فيخضع لقاعدة مختلفة. وتتألف هذه المحكمة من سبعة أعضاء، أربعة منهم يعينهم مكتب الجمعية الوطنية وثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية؛ ومدة ولايتهم جميعا ً خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب أن يستوفوا ثلاثة شروط هي الكفاءة المهنية المُثبَتة والخلق الرفيع والاستقامة. ويشترط أن يكون لثلاثة منهم خبرة في العمل كقضاة مدتها 15 عاما ً (إذ تعين الجمعية الوطنية اثنين منهم والثالث يعينه رئيس الجمهورية)، وأن يكون اثنان منهم محاميين أو أستاذي قانون من المستوى العالي ويملكان خبرة في العمل مدتها 15 عاما ً (يُعيّن أحدهما من قبل الجمعية الوطنية والآخر من قبل رئيس الجمهورية) أما الأخيريْن، فيجب أن يتمتعا بصيت واسع في أوساط المهنة (تعيِّن الجمعية الوطنية أحدهما فيما يعين رئيس الجمهورية الآخر). ولا يجوز عزل قضاة المحكمة الدستورية طيلة مدة ولايتهم.

5- وفيما يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية، قالت السيدة أفودا إنها تنظر لزاما ً في دستورية القوانين والأحكام النظامية التي تعد مخالِفة لحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتنظر بصفة أعم، في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يجوز لأي شخص أن يحتكم إلى هذه المحكمة للطعن في دستورية قانون ما أو نص أو قرار كما يجوز له أن يقدم إليها التماسا ً بشأن انتهاك أحد الحقوق الأساسية، بصرف النظر عما إذا كان هو ضحية هذا الانتهاك أو شخص آخر. ولا يشترط في تقديم الالتماس سوى أن يتضمن البيانات الخاصة بهوية مقدمه وتوقيعه، وقد سمحت السلطات بإمكانية الاستعاضة عن التوقيع ببصمة الأصبع نظرا ً إلى أن فئة كبيرة من السكان تعاني من الأمية.

6- ومضت السيدة أفودا قائلة إن المحكمة الدستورية مخولة كذلك ، أن تقوم بمبادرة منها، بتقييم مدى دستورية القوانين أو الأحكام النظامية التي تعد مخالفة لحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة وتبت في الأمر من تلقاء ذاتها. وهناك العديد من الأمثلة على انعقاد المحكمة الدستورية بمبادرة ذاتية، نكتفي منها بحالة أحد الأفراد الذين تقدموا بشكوى إلى المدعي العام للجمهورية، ادعى فيها تعرضه للاعتقال التعسفي، وتولت المحكمة الدستورية النظر فيها من تلقاء ذاتها لأنها تتعلق بادعاء التعرض لانتهاك أحد الحقوق الأساسية. وتصدر المحكمة الدستورية حكما ً نهائيا ً وتتحصن بطبيعة الحال، بجميع الضمانات اللازمة لإصدار قراراتها. وهي تضطلع، على وجه الخصوص، بإجراء التحقيقات والا ستماع إلى الأطراف وتنقل قضاتها إلى مكان ارتكاب الانتهاك المزعوم لتقييم الوقائع وجمع الأدلة. ولئن كان لا يجوز للمحكمة الدستورية التعدي على باقي الاختصاصات القضائية، كأن تصدر حكما ً بدفع تعويض، إلا أنها تمكنت مع ذلك، من إقرار حق ضحايا إحدى الانتهاكات للحقوق الأساسية في الحصول على تعويض. وهي منذ عامين، لم تعد تقضي فقط بحدوث الانتهاك، وإنما باتت تتيح للمجني عليه اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويض. ولا شك أن سكان بنن لم يألفوا بعد هذه الإجراءات الجديدة، لكن آثارها ستظهر حتما ً مع مرور الزمن.

7- وفيما يتعلق بالتدابير التي اتُّخذت لمعاقبة موظفي الدولة الذين قاموا بانتهاك حقوق الإنسان، ذكرت السيدة أفودا أن مرتكبي هذا النوع من الانتهاكات يُعاقبون عادة، على يد رؤسائهم في العمل، وينطبق ذلك بوجه خاص، على موظفي الدولة وضباط الشرطة القضائية تحديدا ً . وشملت العقوبات نقل الموظف من مكان عمله واعتباره عاجزا ً عن أداء واجبه كشرطي قضائي بل وحتى وضعه قيد الحبس، الأمر الذي يبرهن بوضوح على حرص السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن المادة 19 من الدستور تنص صراحة على أن يعاقَب وفقا ً للقانون كل فرد أو موظف دولة يرتكب أعمال تعذيب أو عنف أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أثناء أداء واجبه أو بحكم أدائها إما من تلقاء ذاته أو بناء على تعليمات. وعملا ً بهذه الأحكام، أدانت المحكمة الدستورية ملك داسا (منطقة تقع وسط بنن) على سبيل المثال، بتهمة معاقبة أحد رعاياه لخروجه عن سلطته. واعتبرت المحكمة الدستورية أنه ليس من اختصاص ملك داسا إقامة العدل. وفي حالة أخرى، أدانت أحد أرباب العمل بتهمة ممارسة العنف الجسدي على عامل لديه لارتيابه في قيامه بالاحتيال عليه، واعتبرت المحكمة ما ارتكبه رب العمل معاملة غير إنسانية وقاسية ومهي نة. كما أدانت المحكمة الدستورية أفرادا ً من الحرس المقرب من رئيس الجمهورية عاملوا أحد الأشخاص معاملة غير إنسانية أثناء قيامهم بواجبهم. ورأت السيدة أفودا أنه سيكون من المفيد لأعضاء اللجنة أن يطلعوا على الجدول الوارد في الصفحة 23 من نص الردود الخطية على أسئلتهم الذي وُزِّع (ورقة بيضاء باللغة الفرنسية فقط)، وهو يتضمن بيانات تتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية منذ 1998 ضد مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

8- وردا ً على السؤال المتعلق بالربط بين القانون الحديث والقانون العرفي، قالت السيدة أفودا إن النظام القانوني في بنن الذي كان بالفعل، ثنائيا ً لفترة طويلة من الزمن لن يظل كذلك بعد اليوم بفضل اعتماد قانون الأشخاص والأسرة الجديد. فالعرف سيفقد قوة القانون في كل المجالات التي تحكمها مقتضيات القانون الجديد (أي مدونة الأحوال الشخصية والأحوال العينية). وينص قانون الأشخاص والأسرة الجديد بالأخص، على المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الزواج والطلاق والإرث وسلطة الأبوين. وفي عام 2002، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 31 مادة من قانون الأشخاص والأسرة القديم، وتحديدا ً ، لعلة تعارضها مع مبد إ المساواة الذي تكرسه المادة 26 من الدستور. فالعديد من مواد القانون القديم تشير إلى تعدد الزوجات مثلا ً . والحال أن تعدد الزوجات يمثل نظاما ً يقتصر على الرجال وحدهم ولذلك رأت المحكمة الدستورية أنه قد يترتب عليها انعدام المساواة بين الرجال والنساء. ولم يتم حذف تلك المواد وإنما ع د ِّ لت صياغتها بأسلوب أتاح تفادي ذكر تعدد الزوجات، الذي لم يعد مسموحا ً في بنن اليوم. وعلاوة على ذلك، كانت المرأة المتزوجة في السابق تحمل اسم زوجها مع إمكان إضافة اسم أسرتها، أما اليوم فبات بإمكانها الاحتفاظ باسم أسرتها مضافا ً إليه اسم الزوج عملا ً بالمادة 12 من قانون الأشخاص والأسرة بصيغتها المعدلة.

9- وفي الختام، قالت السيدة أفودا في توضيحها للإكراه على الزواج، إن القاعدة واضحة تماما ً في مسألة الزواج، فالزواج لا يمكن أن يتم دون موافقة الشريكين. وحالات الزواج بالإكراه تمثل ممارسة تشذ عن هذه القاعدة. والسلطات تسعى إلى توعية السكان بضرورة الامتثال الكامل للقانون في هذا المجال.

10- السيدة فييرا (بنن) أشارت في معرض ردها على السؤال المتعلق بنسبة مشاركة النساء في إدارة الشؤون العامة، إلى أن نسبة المرشحات للانتخابات التشريعية ارتفع من 4.6 في المائة في عام 1991، إلى 9.9 في المائة في عام 2003، وسجلت الأرقام الم تعلقة بنسبة المرشحات الاحتياطيات ارتفاعا ً أكبر بكثير. وقالت إن نسبة المرشحات، أصليات واحتياطيات، بلغت 23.1 في المائة في عام 2003 مقابل 9.3 في المائة فقط في عام1991. بيد أن عدد النساء اللواتي انتُخبن في الجمعية الوطنية لم يرتفع، وما زال لا يتجاوز 5 من مجموع 83 نائبا ً . وعلى مستوى السلطة التنفيذية، بلغ عدد النساء في منصب الوزارة منذ عام 2003، أربع وزيرات من أصل 21 وزيرا ً . وفي القضاء، تضم المحكمة الدستورية قاضيتين من أصل سبعة قضاة، وترأسها امرأة، وهناك قاضيتان في المحكمة العليا وقاضية في المجلس الأعلى للقضاء.

11 - ومضت السيدة فييرا قائلة إن وفد بنن لا يملك معطيات حديثة بشأن تمثيل النساء في الخدمة العامة. وفي عام 1997، كانت المرأة تمثل 26.8 في المائة من الموظفين. وعلى مستوى البلديات، بلغ عدد النساء بين المرشحين في الانتخابات الأخيرة 440 امرأة من أصل 224 6 مرشحا ً ، لكن عدد العمد من النساء لم يتجاوز اثنتين.

12- وفي مجال العمل، يلاحظ أن حوالي 36 في المائة من النساء العاملات تتركز في قطاعات الصيد البحري والزراعة والصناعة التقليدية وأن نصفهن تقريبا ً ( 48.6 في المائة) يعملن في مجال التجارة أو المطاعم. وفيما يخص السؤال المتعلق بجهود النساء في مواقع المسؤولية السياسية في سبيل توعية بقية النساء بحقوقهن، أشارت السيدة فييرا إلى أن النساء اللواتي يشاركن في إدارة الشؤون العامة ينظمن دورات تدريب وتوعية لأعضاء الجمعيات والتعاونيات النسائية، ويقدمن لهن الدعم المادي والمالي كذلك.

1 3- أما بشأن مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فينبغي الإشارة إلى أن آخر المعطيات التي خلص إليها تحقيق أُجري في عام 2001، تفيد بتعرض 16.8 في المائة من النساء لتشويه أعضاءهن التناسلية. ولاشك أن هذا الرقم لا يزال مرتفعا ً جدا ً بالنظر إلى أن الهدف المنشود هو بلوغ نسبة صفر في المائة، غير أنه يبقى مع ذلك، أدنى بكثير مما أوردته اللجنة. وإذا كان قد تم الإبلاغ عن معدلات تفوقه بكثير، فلربما كانت تتعلق بمنطقة معينة، ولم تنف السيدة فييرا أن ما يزيد عن نصف نساء بعض المناطق يخضع لعملية الختان. وأكدت أن التفاوت بين المناطق كبير جدا ً ، ولكنها اعتبرت أن نسبة ا ﻟ 16.8 من النساء المختَّنات تجسد الواقع على الصعيد الوطني. أما فيما يخص التدابير التي تم اتخاذها للقضاء على هذه الممارسة الراسخة في العادات، فقالت إنها تتكون من شقين. يتمثل الشق الأول في سعي السلطات إلى توعية السكان بما ينطوي عليه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من مشاكل تتعلق بالصحة العامة، وتنبيههم إلى أن فيها تعديا ً على حقوق المرأة من جهة، وانتهاكا ً للقانون باسم العادات من جهة أخرى. ويتمثل الشق الثاني في ملاحقة الأشخاص الذين يزاولون ختان البنات قضائيا ً طبقا ً للقانون. وفي ن ف س الوقت، خصصت السلطات موارد مالية من أجل تشجيع إعادة توجيه هؤلاء الأشخاص نحو مهن أخرى، كما تُبذل الجهود في سبيل تطوير الذهنية السائدة بين الزعماء التقليديين والتغلب على استمرار مقاومة التغيير. بيد أن القضاء على مشكلة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث سيستغرق بعض الوقت.

14- وفيما يتعلق بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أوضحت السيدة فييرا (بنن) أنه يدلي برأيه في جميع مشاريع القوانين والمراسيم والأوامر، فضلا ً عما يعرض عليه من اقتراحات بالقوانين. وتُعرض عليه لزاما ً مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وللمجلس أن يقوم بمبادرة خاصة منه، بإصدار ما يشبه التوصية لتوجيه انتباه الجمعية الوطنية والحكومة إلى أي إصلاح ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي. وهو يتألف من شخصيات يساهمون بحكم نشاطهم، في تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والعلمية للأمة.

15- وردا ً على سؤال طُرح في الجلسة السابقة بشأن الطابع الإلزامي للتعليم الابتدائي، قالت السيدة فييرا، إن التعليم إلزامي طبقا ً لما ينص عل يه دستور دولة بنن، وقد بلغ صافي نسبة قيد الإناث في المدارس 45.3 في المائة.

16- ولمحاربة قتل المولودات، نظمت الحكومة جلسات إحاطة وإرشاد بشأن اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل. كما قامت بتوعية العناصر الفاعلة المحلية ولا سيما الإذاعيين في الإذاعة المحلية فضلا ً عن موظفي قطاع الصحة في إطار التدريب الذي يتلقونه. وبصفة أعم، يوضع الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم في مراكز استقبال إلى أن يأتي من يتبناهم. وتكمل الهياكل الخيرية والمنظمات غير الحكومية عمل الحكومة في هذا المجال.

17- السيد سوسا (بنن) تطرق إلى مسألة الخلل في جهاز القضاء فأوضح أن الإضراب الذي نظمه القضاة في ربيع 2002، جاء عقب تنفيذ اتفاقية للتعاون القضائي بين نيجيريا وبنن تتعلق بالجرائم التي تُرتكب بمحاذاة الحدود. وكان الغرض من هذه الاتفاقية تيسير استجواب المشتبه فيهم في إطار التح قيقات. ويكمن سبب المشكلة في أن السلطة ذات الاختصاص في بنن يمثلها قاضي أما في نيجيريا، فتمثلها لجنة من الشرطة القضائية، مما يعني تفاوت مستوى المتحاوريْن. وقد رفض القاضي المختص في بنن العمل دون تفويض قضائي ولجأ القضاة إلى الحكومة التي استجابت لهم. وخلص السيد سوسا في توضيحه إلى أن المسألة لم تكن تتعلق بمؤشر على وجود خلل في الجهاز القضائي وإنما بمشكلة ناجمة عن تطبيق اتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال القضائي. وقال إن المسألة ليست مسألة خلل في جهاز القضاء بل مسألة نقص في الموارد، إذ ليس هناك عدد كاف من القضاة في بنن، وضعف الموارد لا يسمح بدفع أجور مناسبة لهم بل إن المرافق نفسها غير كافية. ومضى قائلا ً إنه في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، عمدت الحكومة إلى تعيين 40 مساعدا ً قضائيا ً و40 كاتب محكمة فضلا ً عن موظفي دعم. ومن المقرر علاوة على ذلك، تشييد عدة محاكم ومرافق أخرى تخصص للمكاتب التابعة للقضاء. وتجدر الإشارة أيضا ً إلى أنه يجري حاليا ً إنشاء الأنظمة التي تسمح بالوصول إلى شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية، وهو ما من شأنه أن يخفف إلى حد ما من النقص في الوسائل.

18- وفيما يتعلق بمحاكم المصالحة، حرص السيد سوسا على الإشارة إلى أنها لا تمثل نظاما ً قضائيا ً موازيا ً . فهي على الرغم من اسمها، ليست مؤسسات قضائية، وإجراء المصالحة هو إجراء طوعي بحت. وتبعا ً لذلك، لا يكون القرار الصادر عنها واجب التنفيذ إذا رفضه الأطراف. وجدير بالبيان فضلا ً عن ذلك، أنه لا يجوز الاحتكام إلى محاكم المصالحة في المسائل الجنائية ولا في المسائل ذات الصلة بقانون العمل. ويستخدم هذا الإجراء بوجه خاص، في "القضايا المحلية البسيطة". وتفضيلها على اللجوء إلى الإجراء القضائي، يعود في الغالب إلى أسباب ذات صلة بالعقلية السائدة والعادات.

19- وانتقل السيد سوسا إلى المسألة المتعلقة بدور لجنة بنن لحقوق الإنسان، وفند ما قيل عن استبداد السلطات العامة بهذه اللجنة. وقال إن المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تنضوي فيه لجنة بنن لحقوق الإنسان وكذلك بعض المنظمات غير الحكومية، يدلي بآرائه ويطرح اقتراحات تتعلق بمشاريع القوانين والإصلاحات الجنائية. وقال إنه من الجدير ذكره أن المنظمات غير الحكومية تكون عادة، أكثر نشاطا ً في الميدان من لجنة بنن لحقوق الإنسان. ولكن هذه اللجنة قائمة وتمارس بحرية جميع الاختصاصات الموكلة إليها. وتخاطب أيضا ً وزارة العدل في حال ورود ادعاء يتعلق بالتعرض لانتهاك حقوق الإنسان.

20- وفيما يخص حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، أشار السيد سوسا إلى أن أسباب هذه الوفيات تنجم في الغالب عن الإصابة بأمراض، وليس عن التعرض ل أعمال تعذيب.

21- وعن موضوع مكانة المرأة في المجتمع، قال إنه ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة تعمل منذ سنوات عديدة على تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس من خلال تسديد كامل رسوم التسجيل. أما فيما يتعلق بضعف التمثيل النسائي في المؤسسات العامة، فهو ليس ناجما ً عن التشريعات السارية وإنما عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في الانخراط في النضال السياسي. بيد أن المرأة ممثَّلة في أجهزة رفيعة مثل محكمة العدل العليا للقضاء والمحكمة الدستورية اللتين تترأس كل منهما امرأة، كما أنها ممثَّلة في الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري والاتصالات وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي الختام، لفت السيد سوسا الانتباه إلى أن النساء هن من يهيمن، على الاقتصاد في أفريقيا الغربية وفقا ً لما درجت عليه التقاليد، إذ يتولي ن إدارة جميع الأنشطة التجارية.

22- السيد باغواتي شكر وفد بنن على إحاطته الإعلامية وسأله عما إذا كانت مخاطبة المحكمة الدستورية تتم قبل سن أي تشريع. وقال إنه يود أيضا ً أن يعرف ما إذا كان يجوز لهذه الهيئة أن تنظر من تلقاء ذاتها في مسألة ما، وما إذا كان يحق للمواطن العادي أن يخاطبها. وأضاف قائلا ً إن وفد بنن ذكر أن التعليم الابتدائي إلزامي في بنن في حين أن معدل الأمية يبلغ حسبما ما أُفدنا به 80 في المائة. وتساءل عن سبب هذا الوضع وعن نسبة قيد الإناث في المدارس ليس في المرحلة الابتدائية وحسب وإنما أيضا ً في المرحلة الثانوية والجامعية.

23- وعن موضوع محاكم المصالحة قال السيد باغواتي إنه يود أن يعرف نسبة نجاح هذا الإجراء. كما يود أن يعرف ما إذا كان يحق للجنة بنن لحقوق الإنسان أن تخاطب المحاكم في حال التعدي على حقوق الإنسان.

24- السيدة شانيه قالت إنها استمعت باهتمام كبير إلى الإحاطة الإعلامية بشأن عمل المحكمة الدستورية، وأعربت عن سرورها بخبر استحداث نظام البصم بالأصابع لتوثيق صحة الالتماسات التي يتقدم بها المواطنون الأميون. وقالت إنها تود معرفة كيفية توزيع مختلف أنماط الإحالة على المحكمة الدستورية، أي نسبة الإحالات الذاتية، والحالات التي أحيلت فيها المسائل عليها من قبل مؤسسات أخرى، والإحالة التي قام بها مواطنون عاديون. وأعربت السيدة شانيه عن ارتياحها الكبير للمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إصلاح قانون الأشخاص والأسرة وتعديل الأحكام التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وهي أحكام تتعلق باسم المرأة المتزوجة وبالزواج بنظاميه الأحادي والمتعدد.

25 - غير أنها أعربت عن شكوك لا تزال تساورها بشأن محاكم المصالحة. وقالت إن وفد بنن أفاد بأنها تمثل نظاما ً للتسوية الودية. غير أن هذا الإجراء يترتب عليه الإنفاذ من جانب رئيس المحكمة الابتدائية. ومن ثم، لا بد من توضيح العلاقة بين الإنفاذ من جانب المحكمة وقرار يصدر بموجب القانون العرفي، نظرا ً إلى أن هناك احتمال لتنازع الأحكام. وينبغي وضع آلية تتيح للأطراف الاختيار بين أحد الإجراءين، ويلتزما به فيما بعد. كما ينبغي التحقق من أن اختيار المصالحة تم بالرضا ولم ينجم عن الضغط الاجتماعي. وأشارت إلى أن المادة 14 من العهد تنص على حق كل فرد في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. وخلصت إلى أن نظام محاكم المصالحة لا يوفر الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

26- السير نايجل رودلي قال إنه يود أن يعرف ما إذا كان جرم ممارسة التعذيب مجرما ً في بنن. فوفد بنن أوضح أن ال تعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 للتعذيب معمول به على نحو مباشر في بنن وأن ضحايا ا لتعذيب لهم الحق في الاستشهاد به غير أنه لا بد من تجريم هذا الجرم لكي يتسنى ملاحقة من ارتكب أعمال التعذيب قضائيا ً .

27- وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، تساءل السير نايجل رودلي عما إذا كانت تملك صلاحية إصدار عقوبات. وسأل أيضا ً عما إذا كانت الدولة تقوم بملاحقة كل من أصدرت المحكمة الدستورية قرارا ً بحقه. وقال إنه لمن المفيد الحصول على قائمة بالملاحقات القضائية ضد مرتكبي أعمال التعذيب ومعرفة ما إذا صدرت أحكام في حقهم في نهاية المطاف.

28- السيد كاستييرو هويوس أشاد بالتقدم الذي أحرزته بنن في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية. وقال إن أحد تقارير منظمة رصد حقوق الإنسان " هيومان رايتس ووتش" يشير إلى أن لجنة بنن لحقوق الإنسان تكاد تكون خاملة بسبب وجود نقص في الموارد، والعمل الذي يضطلع به المجتمع المدني والمحكمة الدستورية؛ ومن ثم، سأل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة اللجنة على أداء واج ب ها على أكمل وجه.

29- وفيما يتصل بالمساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما بشأن ترشح النساء لمناصب سياسية، قال إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم اللجوء إلى إحدى تدابير التمييز الإيجابي، كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت تدابير مكافحة التمييز التي اتخذتها الحكومة في مجال الحصول على الأرض والائتمانات وحقوق الملكية قد أثمرت.

30- وقال السيد كاستي ير و هويوس إنه يود معرفة الآثار الملموسة للتدابير التي جرى اتخاذها لمكافحة "ثأر الأهالي" والمليشيات. وقال إنه علم في هذا الصدد أن أحد قادة المليشيا قد أُطلق سراحه مؤخرا ً واستفسر عن الأساس الذي تم الاستناد إليه في اتخاذ هذا الإجراء. وقال إنه يود أيضا ً معرفة المزيد عن مصير نائب العمدة الذي اختفى خلال التسعينات، وعما تتخذه الحكومة من تد ابير لمكافحة التعذيب الذي يقال إ نه يمارس عادة من قبل عناصر الشرطة والدرك أثناء الاستجوابات. وسأل بوجه خاص، عما إذا كانت الحكومة قد قامت بما يلزم كي لا يؤخذ في المحاكم بالاعترافات التي يتم الإدلاء بها تحت التعذيب.

31- السيد خليل شكر الوفد على ما قدمه من تفاصيل بشأن المحكمة الدستورية التي شدد على دورها كضامن لحقوق الإنسان؛ وعلق بالقول إن إجراء الإحالة المباشرة من قبل الأفراد يكتسي أهمية كبرى في هذا الصدد ويجب زيادة الوعي به بين الناس. واستفسر عن عدد المرات التي استُخدم فيها هذا الإجراء وعدد الحالات التي حصل فيها المجني عليه على تعويض. وتساءل أيضا ً عما إذا كان هذا الإجراء يعد مراجعة قضائية بالمع نى الوارد في المادة 2 من العهد.

32- السيد لالاه قال إنه على علم بحالة شخص يخضع للتحقيق منذ أكثر من ثماني سنوات، الأمر الذي يدفع المرء إلى التساؤل أولا ً عن سبب استمرار التحقيق حتى الآن، وثانيا ً عما إذا كان من الشائع أن يستغرق التحقيق كل هذه المدة أم أنها حالة استثنائية.

33- السيد سوسا (بنن) قال إنه على الرغم من التسمية التي تُطلق على محاكم المصالحة والتي قد تكون مضللة، فإنها لا تمثل بأي حال من الأحوال، نظاما ً قضائيا ً موازيا ً من شأنه أن ينافس باقي الهيئات. و هي غير مختصة على الإطلاق بتسوية المسائل التي يحكمها قانون الأسرة في مجال الإرث مثلا ً أو الحالات التي تدخل في نطاق القانون الجنائي. وهي وُجدت لتيسير المصالحة إذا رغب في ذلك الأفراد الذين ينشب بينهم نزاع من النوع البسيط. ولتبديد شكوك اللجنة، تعهد السيد سوسا بموافاتها في الأيام القادمة، بنص القانون الذي حدد اختصاصات محاكم المصالحة.

34- ومضى قائلا ً إن لجنة بنن لحقوق الإنسان تحتفظ بجميع اختصاصاتها. وتعمل بالتعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية تتمتع بقدر عال من الفعالية، وعندما يتم التثبت من انتهاكات حقوق الإنسان التي تبلغ عنها تلك المنظمات، تحال على العدالة الجنائية للنظر فيها. وقد تمت مقاضاة دركي ي ن قاما بإطلاق النار على شخصين اشتبه في تهريبهما للمخدرات دون أن يكون في تصرف الشخصين ما يدعو إلى استخدام السلاح. ومؤخرا ً ، تم اعتقال شرطيين ومقاضاتهما لارتكابهما الغش والتدليس. وتقام الدعوى العمومية بالتوازي مع الدعوى المدنية دائما ً . والمحكمة الدستورية غير مختصة في النظر في المسائل ذات الصلة بالذمة المالية، فهي تقضي بحدوث انتهاك حقوق الإنسان، وينشأ عن ذلك، الحق في الحصول على تعويض. وللشخص الذي اعتُبر مجنيا ً عليه أن يقرر عندئذ، اللجوء للجهات المختصة. وفي هذه المرحلة تصبح توعية الناس ضرور ي ة.

35- السيدة أفودا (بنن) أضافت قائلة إن الناس يلجأون بالفعل إلى إجراء مخاطبة المحكمة الدستورية على نطاق واسع، إلا أنهم ما زالوا غير واعين بضرورة توكيل محام للمطالبة بحقهم في التعويض.

36- وأكدت السيدة أفودا أن إمكانية توجيه التماس إلى البرلمان للطعن في صحة نص تشريعي متاحة. وقد لجأ إليها المواطنون مؤخرا ً للطعن في المادة الأولى من قانون الأسرة. وفي إحدى الحالات التي أُبلغت اللجنة بها، تمت مخاطبة المحكمة الدستورية لأن الإجراء المنصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية الوطنية لتقديم التماس لم يجر اتباعه بشكل منتظم. ولا شيء يمنع المواطن بالإضافة إلى ما تقدم، من مخاطبة المحكمة الدستورية لطلب رصد قانونية تشريع ما شريطة أن يكون النص القانوني قد تم سنُّه؛ أما إذا لم يكن قد سُن بعد، فلا يجوز لغير رئيس الجمهورية أو نواب البرلمان أن يقوم بذلك.

37- وبخصوص عدد الحالات التي تمت فيها مخاطبة المحكمة الدستورية، قالت إن العام الجاري شهد تسجيل 151 طعنا ً منذ 1 كانون الثاني/يناير، منها أربع إحالات على المحاكم للاعتراض على عدم دستورية قانون من القوانين، و15 إحالة تلقائية والباقي تقدم به أفراد.

38- السيد سوسا (بنن) قدم مثالا ً على تطبيق هذا الإجراء قائلا ً إن وزير العدل كان في عام 1996، وراء إصدار الحكومة لمرسوم يسمح له بوضع قواعد سلوك للمحامين؛ وقد طعنت المحكمة الدستورية في صحة المرسوم على إثر إحالة من مجرد مواطن عادي.

39- السيدة فييرا (بنن) قالت في ردها على الأسئلة المتعلقة بالأمية، إن تعليم الذكور كان دائما ً يحظى بالأولوية بصفة عامة، ولا سيما في المناطق الريفية. واقتناعا ً من الحكومة بضرورة تعليم الإناث، اتخذت تدابير شتى في هذا الصدد من قبيل تعزيز الهياكل الاجتماعية القائمة كمراكز محو الأمية والمراكز الاجتماعية ومراكز الشباب، وتشجيع الفتيات غير المقيدات بالمدارس أو اللواتي تركن الدراسة على الإقبال على التدريب الم هني، وإنشاء المدارس الابتدائية التقنية وإعادة فتح المدارس الداخلية للفتيات وتقديم منح التميُّز وغيرها من الجوائز للفائزين في الامتحانات، وإعفاء الفتيات في المناطق الريفية من رسوم التعليم الثانوي. وبفضل تضافر الجهود الرامية إلى تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس مع تنظيم دورات تدريبية أساسية، تسنى تقليص حدة الأمية بين الإناث.

40- السيد سوسا (بنن) تعهد بأن يبادر الوفد دون إبطاء إلى موافاة اللجنة بردود إضافية، وقال إن الوفد أحاط علما ً بملاحظاتها المفيدة. ووعد بنقل الاقتراح الداعي إلى ممارسة التمييز الإيجابي إلى السلطات على النحو الواجب. وأشار إلى ما قاله السيد لالاه بشأن الملف الجنائي الذي ما زال مفتوحا ً منذ ثماني سنوات، متعهدا ً بإجراء المراجعات اللازمة. وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات إذا تبين أن السلطة التنفيذية هي سبب التأخير، أما إذا كانت السلطة القضائية وراءه ، فستتولى مفتشية القضاء تحديد أصل المشكلة؛ وقال إن هذه الحالة تدعو إلى القلق إلا أنه اعتبرها استثنائية.

41- الرئيس شكر الوفد على ما قدمه من تفاصيل ودعاه إلى الرد على الأسئلة من 15 إلى 30 من القائمة.

42- السيد هادونو (بنن) أكد توقيف 11 عسكريا ً من توغو في بنن للاشتباه في تدبير انقلاب ضد رئيس جمهورية توغو لكنه نفى أن يكونوا قد تعرضوا للملاحقة القضائية لأنه لم يتم إثبات الوقائع. وقال إن الحكومة تسعى بدعم من المفوضية السامية للاجئين، إلى إيجاد بلد استقبال جديد لهؤلاء الأشخاص. وأضاف أن اللاجئين وإن كانوا لا يتمتعون بسكن لائق إلا أنهم لا يتعرضون لسوء المعاملة. وأقصى ما يتمنوه هو أن يعودوا إلى بلادهم، ويُبذل كل ما يمكن من جهد بمساعدة المفوضية السامية للاجئين من أجل تحقيق هذا الهدف.

43- السيد أزونهومي (بنن) تطرق إلى السؤال المتعلق بالتوقيف لدى الشرطة. وقال إن نظام التوقيف لدى الشرطة ينظمه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية الذي ورد نصه في الردود الخطية. وشكك في صحة المعلومات التي تحدثت عن حالة دام فيها التوقيف لدى الشرطة شهرا ً واحدا ً ، ورجح أن تكون مجرد حالة هامشية حتى في حال توفر دليل عليها. وقال إن ضباط شرطة ثبتت مسؤوليتهم عن تجاوز المهلة المحددة للتوقيف إلى 10 أيام، تعرضوا للملاحقة واتخذت في حقهم عقوبات تأديبية. وعلى مستوى الممارسة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي حدوث تجاوزات من هذا القبيل. وأوضح أن التوقيف لدى الشرطة يخضع لمراقبة داخلية يومية وكذلك لمراقبة المفتشية العامة للشرطة وعمليات التفتيش العشوائية التي تقوم بها الإدارة.

44- السيد سوسا (بنن) ضرب مثالا ً بحالة تصدرت عناوين الصحف مؤخرا ً وتتعلق بأشخاص اعتقلهم عناصر من الشرطة المكلفة بمكافحة اللصوصية، وعلمت المدعية العامة من خلال أ حد البلاغات أنه مضى على توقيفهم في مخفر الشرطة ثمانية أيام فأمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم فورا ً وتمت معاقبة رجال الشرطة.

45- السيد أزون هوم ي (بنن) أضاف قائلا ً إن كل توقيف تعسفي أو غير قانوني يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية التي سبق لها أن أدانت العديد من ضباط الشرطة القضائية بهذه التهمة. وفيما يخص حقوق الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة ( السؤال رقم 17)، أوضح السيد أزون هوم ي أن الأسر التي يُسمح لها بالزيارة في الصباح والظهر والمساء هي التي توفر الطعام مبدئيا ً لهؤلاء الأشخاص؛ وإذا لم يكن للمو قوف أقارب، يحصل على الإعانات من إدارة الشرطة أو من الجمعيات الخيرية. وللشخص الموقوف الحق في الفحص الطبي كلما شعر بالحاجة لذلك، وفي الحصول على الرعاية الطبية كلما استدعى وضعه الصحي ذلك. ويحق له الاستراحة بين كل جلسة من جلسات الاستماع إلى أقواله، وتحديدا ً في الفترة التي تفصل بين جلسة الاستماع وتقديمه إلى النيابة العامة خلال 24 أو 28 ساعة من وقت توقيفه؛ ويتوفر في جميع مخافر الشرطة حمام أو حنفية مياه قابلة للشرب ليتمكن الموقوفون من الحفاظ على نظافتهم البدنية ويُعرض هؤلاء على الطبيب في حالات الضرورة.

46- وفيما يتعلق بالحق في الاستعانة بمحام، قال السيد أزون هوم ي إن قانون الإجراءات الجنائية لا يتطرق إلى هذه المسألة. ولهذا يندر أن يتصل المحامون بموقوفين لدى الشرطة نظرا ً لعدم وجود نص قانوني يستشهدون به ويتيح لهم ممارسة حق الدفاع بهذا الشأن، فضلا ً عن أن ضباط الشرطة القضائية غالبا ً ما يثبطونهم. وينبغي الإشارة إلى أن مهام الشرطة القضائية لا تتعدى جمع الأدلة ضد الجاني لوضعها في تصرف العدالة مما يفسر غياب الدفاع في مرحلة التحقيق الأولي.

47 - وفيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة (السؤال رقم 18) الذي يُعرف في قانون الإجراءات الجنائية الحالي باسم "الاحتجاز الاحترازي"، قال إنه تدبير استثنائي. وينبغي ألا تتعدى مدته في مجال الجنح، 15 يوما ً حين يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون أقل من عام واحد حبسا ً إذا كان المتهم مقيما ً في بنن ولم يسبق له أن أُدين في جريمة أو جنحة عادية، ولا تتعدى ستة أشهر في حالة العكس. بيد أنه في حال تلقي طلب بإبقاء الشخص قيد الاحتجاز، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا ً مبنيا ً على بينة وبناء على موافقة المدعي العام للجمهورية، يقضي بتمديد فترة الاحتجاز لمدة مساوية، عدة مرات حسب اللزوم. كما أن نظام الاحتجاز الاحترازي لا يختلف بحسب ما إذا كان المتهم بالغا ً أو قاصرا ً ، باستثناء أن القاصر يودع مراكز للتأهيل والمساعدة ومنها تحديدا ً ، المركز الوطني لحماية الأطفال والمراهقين. وفي جميع الأحوال، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تمسك بتسمية "الاحتجاز السابق للمحاكمة" والذي عُرض على الجمعية العامة، تضمن أحكاما ً تتعلق بحق الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة في الاستعانة بمحام، وهو يرمي تحديدا ً ، إلى أن يُسمح بتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة مرة واحدة فقط في مجال الجنح وأربع مرات في مجال الجرائم، وبإطلاق سراح المتهم فورا ً من قبل مدير السجن إذا لم يتم تمديد الاحتجاز. كما نص مشروع القانون على فرض المراقبة القضائية.

48- السيد هادونو (بنن) قال في معرض رده على السؤال رقم 19، إنه على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين ظروف عيش المحتجزين، ولا سيما فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للسجون وإدارتها ورعاية السجناء، تقف الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بنن عائقا ً دون تلبية جميع احتياجات نزلاء السجون الذين يبلغ عددهم اليوم 000 5 سجين. وفيما يخص تأمين سبل النظافة الشخصية طبقا ً لمعايير منظمة الأمم المتحدة، قال إن السجين تُوفَّر له المياه ولوازم النظافة الشخصية الضرورية لصحته ونظافته. كما أن سياسة تشييد السجون وترميم جميع ما تهالك من مبانيها تبرهن على وجود إرادة لدى الدولة لتحسين ظروف الوقاية الصحية. وبفضل ما أُنجز في كوتونو وبورتو - نوفو، تسنى توفير مكان أفضل لعيش السجناء. أما عن الشأن الصحي، فقال إنه يُسمح بالحصول على علاج لمن يرغب من السجناء، وإدارة السجن تتولى نقل السجين إلى أقرب مركز صحي حيث الطبيب والمعدات الكافية متوافرة في انتظار توفير مركز صحي يداوم فيه ممرض بشكل دائم كما هو الحال في كوتونو. ولئن كان تجهيز ما بُني من مستوصفات في السجون ما زال ناقصا ً ، فإن جهودا ً جادة قد بُذلت مع ذلك، لتوفير بعض الأدوية الأساسية فيها على الأقل. ووفقا ً لمعايير منظمة الأمم المتحدة، بات السجناء يحصلون منذ عام 1997 على وجبة ساخنة في اليوم يراقب جودتها مدير السجن. وتُستكمل بما تجلبه الأسر عادة من طعام فيما تسعى إدارة السجن إلى ا لحصول على ميزانية من الدولة لزيادة الحصة اليومية من الطعام كي يتسنى تقديم وجبتين في اليوم للسجناء.

49- وامتثالا ً لمعايير منظمة الأمم المتحدة، فإن مديري السجون ملزمون بالفصل بين الرجال والنساء في السجن. وتبعا ً لذلك، توضع النساء في عنابر محددة؛ ويُسمح لهن بتلقي الزيارات في قاعة الزيارة؛ ويمكنهن مخاطبة الإدارة للتعبير عن احتياجاته ن والخضوع للعلاج خارج السجن على يد طبيب السجون أو طبيب يخترنه. ولا يخضعن لأي قيود مقارنة بالسجناء الذكور. وبفضل المساعدات التي تأتي من مختلف المصادر لفائدة الأمهات، يتسنى دائما ً إطعام الأطفال الذين يكونون بصحبتهن وهم في الغالب من الرضع. ومع أن ه لا يزال يتعين فعل الكثير ل معالجة اكتظاظ السجون والفصل بين القاصرين والبالغين في مراكز الاحتجاز، ف إن ثمة جهود ا ً بذلت ، منها تشييد ثلاثة سجون جديدة والإنجاز المرتقب لسجن مركزي كبير يتسع لألف سجين، وترميم المركز الوطني لحماية الأطفال والمراهقين، ومباشرة العمل في أحد فروعه الإقليمية، وإطلاق مشاريع بناء سجون جديدة في أبومي وباراكو وشراء أراض شاسعة لتنفيذ مشاريع لاستغلالها كمزارع أو كورش عمل. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، ما زالت هناك مشاريع تفتقر إلى التمويل. وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في 1 آب/أغسطس من كل عام، يصدر مرسوم رئاسي بالعفو يسمح للسجناء الذين يستوفون الشروط باستعادة حريتهم قبل انقضاء فترة العقوبة. وفي عام 2004، أصدرت الحكومة مرسوما ً بغية تنفيذ الإفراج المشروط. وللتخفيف بشكل كبير من عدد الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة، وُضِعت المادتان 199 و200 من قانون الإجراءات الجنائية موضع التطبيق في عام 1996. وفي الآونة الأخيرة، قام رئيس الدولة في شباط/فبراير 2004، بتشكيل لجنة تحقيق مكلفة بزيارة جميع أماكن الاعتقال وطرح اقتراحات عليه تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من أجل حماية حقوق الإنسان. وقد قدمت اللجنة تقريرها مؤخرا ً وسيُعرض قريبا ً على مجلس الوزراء. وقال في الأخير، إن الجلسات الخاصة لمحاكمة مرتكبي الجرم المشهود في المحاكم تُعقد بصورة دورية.

50- وعن موضوع دخول السجناء البالغين بحرية إلى المباني المخصصة للقاصرين في سجن كوتونو (السؤال رقم 21)، أوضح السيد هادونو أن باب الدخول إلى عنبر القاصرين يُفضي بحسب التصميم الهندسي إلى ساحة السجن الكبيرة المخصصة للسجناء البالغين. وهو يظل مغلقا ً كما تقضي التعليمات. غير أنه يُسمح بدخول سجينين قديمين يتم اختيارهما استنادا ً إلى معايير الثقة للإشراف على القاصرين ومراقبتهم.

51- أما الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمسجونين في سجن كوتونو المدني، فهم سجناء خطيرين للغاية، تقرر إبعادهم عن باقي السجناء بسبب التأثير الضار الذي قد يمارسونه على غيرهم من السجناء؛ وهم بالتالي يخضعون لنظام أمني محكم لتفادي هروبهم كما سبق أن حدث في سجن ويداه المدني. ولهذه الأسباب، يودع المحكومون بالإعدام في عنبر خاص. ويُقدم لهم الطعام ويحصلون على الرعاية الطبية عندما تستدعي حالتهم ذلك، ويتلقون زيارة ذويهم من البالغين. ويتم إخراجهم دوريا من زنزاناتهم للاستحمام وتنظيف الزنازين. ولا يتعرض أحد منهم لسوء المعاملة ولم تُسجَّل أي حالة انتحار في أوساط هذه الفئة من السجناء خلال العشر سنوات الأخيرة.

52- السيد أفودا (بنن) أجاب عن السؤال رقم 28 قائلا ً إن التشريع الحالي ينص ع لى إلزامية الاستعانة بمحام خلال المحاكمات الجنائية وليس خلال الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 33 من الأمر القاضي بتنظيم القضاء، على أن "يتم تعيين محامي دفاع عن المتهمين أمام محكمة الجنايات وفقا ً لمقتضيات المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية". وترتب على ذلك جواز انتداب محام ي الدفاع من قبل رئيس المحكمة الجنائية في حال طُلب من المتهم اختيار دفاعه ورفض ذلك. ويتم انتداب محامي الدفاع خلال الاستجواب الأخير الذي يسبق المحاكمة نفسها. وفي مجال الجرائم كما في مجال الجنح، تُقدَّم المساعدة القضائية ل لمدعى عليه المعوز كذلك من خلال تعيين شهود يقدم أسماءهم، في حال بدا أن أقوال هؤلاء الشهود قد تكون مفيدة لإظهار الحقيقة ولتوفير المستندات المطلوبة تلقائيا ً والتثبت منها، وللتدابير المعتمدة والمنفذة بطلب من النيابة العامة.

53- وفيما يخص احتمال المس بمبد إ قرينة البراءة المتمثل في إلزام السجناء بارتداء سترة تشير إلى مكان احتجازهم (السؤال رقم 24)، قال إن هذا التدبير اتُخذ مؤخرا ً عقب حدوث حالات فرار من حرم قصر العدل نفسه في كوتونو بسبب قلة عدد رجال الأمن، ثم عُمم على جميع السجون في بنن. وهو ليس تدبيرا ً موجه ا ً عمدا ً ضد مبد إ قرينة البراءة الذي أقره دستور بنن. فالسترة لا يرتديها السجين إلا عند مثوله أمام السلطات القضائية بناء على أمر منها. وتجدر الإشارة إلى أن السجناء مضطرين بحكم التصميم الهندسي للمحاكم في بنن إلى سل و ك نفس الأروقة التي يسلكها الجمهور، ومن هنا احتمال وقوع خلط بين السجين وبين الأشخاص الموجودين فيها.

54- السيدة آدجانونهون (بنن) أجابت على السؤال المتعلق بالعقوبات المطبقة على المخالفات الصحفية (السؤال رقم 25)، فقالت إن القانون 60-12 الصادر في 30 حزيران/يونيه 1960 بشأن حرية الصحافة والقانون 97-010 الصادر في 20 آب/أغسطس 1997 والمتعلق بتحرير وسائط الإعلام المرئية والمسموعة، والأحكام الجنائية الخاصة المتعلقة بالمخالفات في مجال الصحافة والاتصالات السمعية البصرية، تمثل جوهر التشريع المنطبق في هذا المجال. وأضافت أن الأحكام الجنائية تنص على عقوبات سالبة للحرية. وتصل العقوبة القصوى المنصوص عليها في حق مرتكبي المخالفات الصحافية إلى السجن لمدة خمس سنوات؛ وإذا كانت الأفعال المرتكبة تمثل فعل تواطؤ عن طريق التحريض، من خلال الصحافة، على ارتكاب جرم مثلا ً ، يعاقب صاحبها بعقوبة قد تصل إلى الأعمال الشاقة. ولا تنطوي التشريعات المعمول بها في مجال الصحافة في بنن على أي تناقض مع أحكام المادة 19 من العهد، و لا سيما أن هذه الأخيرة تضع قيودا ً تفرض احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. والحالات التي تم إيقاع عقوبات سالبة للحرية فيها على صحافيين تتعلق بتشويه الصورة بشكل أساسي. وعادة ما تصدر العقوبات مع وقف التنفيذ إلا إذا لم يمثل الصحافي الملاحق أمام القضاء.

55- وفي نهاية المطاف، تطرق ت إلى موضوع التصريح بالتظاهر في الطريق العام (السؤال رقم 26) ف قالت إن النظام القانوني الخاص بحرية التظاهر حدده المرسوم بقانون الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1935 الذي يضبط التدابير ذات الصلة بتعزيز الحفاظ على النظام العام، والمعدَّل بموجب القانون رقم 60-4 الصادر في 14 آذار/مارس 1960. ويُخضع المرسوم هذه الحرية لنظام الإعلان المسبق مع إمكانية المنع ولا يستثني من هذا النظام سوى المظاهرات التقليدية المحلية وتحديدا ً المسيرات. ويودع الإعلان الذي ينبغي أن يتضمن الأسماء الكاملة للمنظمين وأماكن إقامتهم ويحمل تواقيع ثلاثة منهم مقيمين في البلدة التي تُنظَّم فيها المظاهرة، في مكتب البلدية. ويُذكر فيه الهدف من المظاهرة ومكان حشد الجموع المدعوة للمشاركة فيها و تار ي خها وموعدها والمسار المقرر لها إذا لزم الأمر.

56- وتصدر السلطة التي تتلقى الإعلان، إيصالا ً على الفور ثم تقوم بدراسته. وتبعا ً لذلك، يمكن رفض منح التصريح إذا لم يتم إيداع تصريح مسبق لدى السلطة الإدارية وإذا لم يتم القيام بذلك قبل التاريخ المقرر للتظاهر بثلاثة أيام كاملة ولا يُقبل الإعلان من حيث الجوهر، عندما تعتبر السلطة الإدارية أن خطر الإخلال بالنظام العام قائم، وفي هذه الحالة عليها أن تذكر أسباب قرارها. وقد رفض قائد الدائرة الحضرية لكوتونو التصريح بتنظيم مظاهرة حزب نهضة بنن التي كانت مقررة في 25 نيسان/أبريل 2002، لأن مجلس الوزراء كان قد اعتبر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2002، أن الخلافات داخل تنظيم سياسي لا يمكن تسويتها في إطار مظاهرة في الشوارع من شأنها أن تمس براحة المواطنين، وبالسلم الاجتماعي والنظام العام. وعلى الرغم من هذا المنع، حاول أحد المسؤولين في الحزب أن ينظم المظاهرة، الأمر الذي دفع قوى الأمن العام إلى التدخل لفرض احترام القانون.

57- الرئيس شكر وفد بنن على ردوده ودعاه إلى متابعة الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -