الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2582

Distr.: General

29 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2582

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 8 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (تابع) CCPR/C/ESP/5; CCPR/C/ESP/Q/5 and Add.1; ) HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2 )

1- ب ناءً على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد إسبانيا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة التكميلية التي أثارتها اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد إيرورثون (إسبانيا) قال، بصدد الأسئلة التي أثارها السيد عمر، إنه ينبغي التفرقة بين عدم القبول عند الحدود وإجراءات الطرد. ذلك أن الرعايا الأجانب الذين يرفض السماح بدخولهم إسبانيا عند الحدود يعادون إلى بلدانهم الأصلية باستخدام نفس سبل النقل التي استخدموها للوصول إلى إسبانيا. وفي حالة طرد أحد الرعايا الأجانب قام بدخول البلد دون تصريح، يكون الإجراء المتخذ عقابياً في طابعه، وبالتالي فإنه يكون مصحوباً بسلسلة من الضمانات. فللرعايا الأجانب الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية والحق في سماع أقوالهم قبل إصدار حكم بطردهم من جانب سلطة إدارية. ولهم أيضاً الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية والطعن في أمر الطرد أمام جهة قضائية. وما أن تقدم دعوى الطعن يمكن لهم طلب الوقف الفوري لأمر الطرد. ويحتجز الأشخاص الذين ينتظرون الطرد في مركز للاحتجاز محدد خصيصاً لهذا الغرض، ولا يجوز إلا لقاضٍ إصدار أمر بهذا الاحتجاز. والحد الأقصى لمدة الاحتجاز رهناً بالطرد 40 يوماً.

4- وبصدد وفاء إسبانيا لالتزاماتها بإبلاغ ملتمسي اللجوء المحتملين بالإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء، قال إنه كقاعدة عامة تتاح النشرات الإعلامية واستمارات تقديم الطلبات للرعايا الأجانب حتى يتمكنوا من استيفاء الإجراءات. ويجدر بالذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تدخلت في مرحلتين من الإجراءات الإسبانية للجوء: في البداية عندما أبلغت بالطلب المقدم للجوء، وفي النهاية عندما دعيت إلى المشاركة في جلسات اللجنة بعد تناول طلب اللجوء. وتوضع الجوانب الاقتصادية والإنسانية لطلبات اللجوء في الاعتبار من جانب السلطات الإدارية، فضلاً عن السلطات القضائية لدى عمليات إعادة النظر عند رفض الطلب المقدم باللجوء.

5- وستحال إلى اللجنة في الوقت المناسب معلومات إضافية فيما يتعلق بحادثة ميليله التي أعيد فيها 72 شخصاً إلى المغرب. وستشمل هذه المعلومات القرارين الصادرين عن المحكمة اللذين يوضحان السبب في عدم وجود أي انتهاك لحقوق مقدمي الطلبات في رأي القاضي.

6- وبخصوص الحاجة إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق التعليم والتوعية العامة، لاحظ أن الحملة الإعلامية التي يجري الاضطلاع بها من خلال استخدام الملصقات التي عرضت في جميع أرجاء شبكة النقل العام. وبالإضافة إلى ذلك أدرجت مادة المواطنة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية بالمدارس الابتدائية والثانوية. وتستهدف الحملتان كلتاهما التشجيع على تقدير التنوع والحوار الإيجابي بين الثقافات ورفض جميع أشكال التمييز. وستحال إلى اللجنة أيضاً التفاصيل المتعلقة بهذه المناهج الدراسية.

7- ورداً على السؤال الذي وجهه السيد جونسون بصدد حادثتين تتسمان حسبما يزعم بكراهية الأجانب، قال إن هاتين الحادثتين تشكلان مصدر قلق لقطاع عريض من سكان إسبانيا وقد أسفرت الحادثتان كلتاهما عن إقامة دعاوى قضائية. ولا تزال التحقيقات في حادثة برشلونة جارية، ولم يتم حتى الآن إيداع الشخص الذي يدعى أنه اقترف هذا العمل المشين في الاحتجاز رهن المحاكمة أو إدانته. وقد أثارت الحادثة سخطاً واسع النطاق في المجتمع في أنحاء كثيرة من البلاد. والحكومة على ثقة بأن العدالة ستتحقق وسيجري إدانة مقترف هذا العمل. وبصدد الحادثة الثانية التي تضمنت شجاراً بين قصّر من المحتمل أن تكون بينهم نزعات ذات صبغة تقوم على كراهية الأجانب، قال إنه قد أقيمت دعوى أمام محكمة الأحداث من أجل توضيح الحقائق ومعاقبة المذنبين. وستقدم إلى اللجنة المزيد من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بهاتين الحادثتين.

8- بشأن مشروع القانون المعروض حالياً أمام البرلمان والذي يتضمن النصوص المتعلقة بالأحكام الإجرائية التي تنظم آليات الطعن التي أرسيت مؤخراً في أحكام الإدانة، قال إن وزارة العدل تعمل على الحصول على تأييد مشروع القانون من الحزبين الحائزين على الأغلبية في البرلمان. ويمكن استخدام إجراء برلماني خاص للإسراع بإقرار التشريع في القراءة الأولى، لكن البرلمان وليس الحكومة هو الذي يقرر استخدام أو عدم استخدام هذا الإجراء.

9- ورداً على الأسئلة التي أثارتها السيدة بالم فيما يخص القصّر، قال إنه لم يجر حتى الآن في عام 2008 إعادة سوى 7 قصّر من الأجانب غير المصحوبين إلى بلدانهم الأصلية بالمقارنة مع 19 قاصر خلال نفس الفترة في عام 2007. أما الناشئون الأجانب غير المرافقين الذين من الواضح أنهم دون السن القانونية فيجري تحويلهم على الفور إلى السلطة المنوطة بحماية الأطفال في المجتمع المستقل ذاتياً الذي عثر عليهم فيه. وحيثما توجد بعض الشكوك فيما يخص عمر الطفل تجرى اختبارات في أحد المراكز الطبية عقب إحالة إخطار بذلك إلى مكتب النائب العام. وبموجب القانون الخاص بالمنظمات رقم 1996/1 الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن الحماية القانونية للقصّر، تتولى السلطة المنوطة بحماية الأطفال التابعة للحكومة الإقليمية ذات الصلة مسؤولية كفالة كلا الأطفال الإسبان والأجانب ممن لا يحصلون على رعاية آبائهم أو الأوصياء عليهم. ويوجد أيضاً مكتب لمحاكمة الأحداث في كل مقاطعة ودائرة لمحاكمة الأحداث في المحكمة العليا. وقد صدرت تعليمات مخصصة لجميع المدعين العامين في إسبانيا فيما يتعلق بمعاملة القصّر وحمايتهم.

10- وترى الحكومة الإسبانية أن نظام تمثيل القصّر تحت وصاية الدولة - سواء أكانوا من القصّر غير المصحوبين أم كانوا من الرعايا الأجانب - يضمن على النحو المناسب المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال. وطبقاً لهذا النظام يكون لكل قاصر من القصّر الذين تتولى الدولة كفالتهم ممثلان: محامٍ من السلطة الإقليمية المنوطة بحماية الأطفال التي تتولى الوصاية على الطفل وممثل عن مكتب النائب العام. ويقتضى من مكتب النائب العام أن يعمل على ضمان المصالح الفضلى للطفل؛ ولكنه في بعض الحالات ينص القانون على أن يعين أثناء الإجراءات القانونية مدعين عامين من أجل تجنب أي تعارض في المصالح بين مكتب النائب العام ذاته. ويجدر بالذكر أن القصّر يحصلون على رعاية جيدة جداً في المراكز الإقليمية لحماية الأطفال بحيث أنهم لا يريدون مغادرتها في أحيان كثيرة.

11- وبخصوص التقارير التي تفيد إساءة معاملة المحتجزين، تبين البيانات عن عام 2007 أنه لم تقدم شكاوى رسمية إلا في نسبة لا تتعدى 0.6 في المائة من حالات الحرمان من الحرية. ولا تزال السلطات الإسبانية ملتزمة برصد معاملة المحتجزين بهدف منع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

12- ورداً على الأسئلة التي وجهها السيد خليل، قال إنه في مقاطعات الباسك الثلاث التي يبلغ عدد سكانها قرابة 3 مليون شخص، توجد حالياً نحو 12 صحيفة تتاح لجميع المواطنين. وتوجد لدى اثنتين من هذه الصحف ميول تحريرية تماثل إلى حد كبير الصحيفتين اللتين قامت الحكومة الإسبانية بإيقاف سير أعمالها. وتعتبر الحكومة الأحزاب السياسية في إقليم الباسك التي حظرت بأنها لا تزيد عن كونها إعادة تنظيم لحزب باتاسونا الخارج على القانون. ورأت المحكمة العليا والمحكمة الدستورية كلتاهما أن استراتيجية حزب باتاسونا وأعماله تختارها منظمة الباسك المسلحة الانفصالية الوطنية غير المشروعة ( إيتا ) ETA. وتبين أن للجماعتين المحظورتين وهما العمل الوطني لإقليم الباسك (ANV) والحزب الشيوعي لأراضي الباسك (PCTV) صلات بحزب باتاسونا وأنهما يستخدمان كأدوات للحزب.

13- وبالمثل فإن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ المحكمة الجنائية لقرار بحظر منظمة جستوراس برو أمينستياGestoras Pro-Amnistia هو أن المنظمة قد أنشأت وتقوم بأعمالها ليس من أجل التماس العفو وتقديم الدعم لسجناء منظمة إيتا حسبما أعلن رسمياً، وإنما من أجل تحقيق أهداف أخرى لمنظمة إيتا . وفي إجراءات المحكمة التي أسفرت عن تجريم منظمة جستوراس برو أمينستيا ، ارتئي ثبوت أن منظمة إيتا قد اختارت المنظمة في عام 1995. وستقدم إلى اللجنة نسخة من القرار القضائي المناظر.

14- وتواجه الحكومة صعوبة في كفالة حق المواطنين في التعددية السياسية في جميع أنحاء إسبانيا، بما في ذلك مقاطعة الباسك . وفي تقرير بشأن أحدث الانتخابات التي أجريت في إسبانيا أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقها إزاء حوادث الترهيب التي تتضمن الناخبين الذين تتعارض آرائهم مع آراء الحزب السياسي الانفصالي المحظور. وتشمل أمثلة هذا الترهيب قيام منظمة إيتا بتفجير قنبلة في مكاتب حزب العمال الاشتراكي الإسباني وتوجيه تهديدات لممثلي الأحزاب التي لا تشاطر الأيديولوجية الوطنية للباسك، الذين يحتاجون إلى حماية من الحراس عند حضور اجتماعات الحكومة المحلية. وترى الحكومة الإسبانية إنه كلما جرى الإسراع بحل هذه المشاكل كان أفضل.

15- وبصدد السؤال عما إذا كان قد بدأ في الانتشار في إسبانيا مناخ يتسم بالعنصرية وكراهية الأجانب، قال إنه في حين أن الحكومة الإسبانية لا تزال متيقظة لهذا الخطر فإنها لا ترى أي ضرورة للانزعاج في الوقت الراهن. وتؤكد هذه المقولة الاستنتاجات التي خلصت إليها دراسة استقصائية تتعلق بالمقياس الأوروبي للرأي العام بشأن العنصرية وكراهية الأجانب وتصور الرعايا في إسبانيا، التي سيجري إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها. وفي عام 2005 اعتمدت الحكومة خطة استراتيجية للمواطنة والإدماج، ومن أحد مكوناتها الرئيسية القيام بحملة للإعلام العام والتوعية التي تستهدف التشجيع على قبول الأشخاص من البلدان الأخرى. وعندما قام المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز والعنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك بزيارة إسبانيا في عام 2004، كان المرصد المعني بالعنصرية وكره الأجانب قد أنشئ لكنه لم يكن قد دخل حيز التشغيل بعد. غير أنه قد دخل طور التشغيل الكامل منذ عام 2005 وسيمكّن الحكومة من البقاء في حالة تأهب لأي زيادات محتملة في انتشار العنصرية وكره الأجانب ومتابعة الملاحظات التي قدمها المقرر الخاص عقب زيارته.

16- وستقدم إلى اللجنة معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالاقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المحلي فيما يخص القانون الجنائي والملاحقة القضائية للجرائم التي تنطوي على العنصرية وكره الأجانب في إسبانيا. وتعتبر المادة 22 من القانون الجنائي أي جريمة ترتكب لدوافع عنصرية أو معادية للسامية أو قائمة على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الأيديولوجية أو الدين أو المعتقد أو الإثنية أو العرق بوصفها ظروف مشددة - وبالتالي تقتضي عقوبة أشد. وتعاقب المادة 114 من القانون الجنائي صراحة سلوك أي موظف عام يقوم لدى ممارسة مهامه أو مهامها بالتمييز ضد أي شخص لهذه الأسباب. وبالمثل فإن المادة 510 من القانون الجنائي تعاقب على وجه التحديد أولئك الذين يثيرون أعمال التمييز أو التحريض على أعمال العنف أو الكراهية لأسباب تتعلق بالعنصرية أو الإثنية أو المعتقدات الشخصية. وصدرت عدة أحكام بالإدانة لنشر الآراء العنصرية في إسبانيا.

17- وقال مشيراً إلى السؤال الذي طرحته السيدة شانيه إن المحكمة العليا قد وسعت نطاق إعادة النظر في إجراءات النقض على أساس أحكام القضاء بالتطبيق المباشر لنص دستوري. وفيما يخص سرية الإجراءات القانونية أوضح أن إجراءات التحقيق الجنائي يضطلع بها قاضي التحقيق الذي تناط به مسؤولية التحقق من احترام مبدأ المقاضاة الحضورية في أي محاكمة. ويقوم القاضي بالتحقيق دون مشاركة الأطراف المعنيين مثلاً من خلال الحصول على بيانات سرية من الشهود دون أي مشاركة من مكتب المدعي العام أو الدفاع. غير أنه ما أن يجري جمع الأدلة تبلغ النتائج إلى جميع الأطراف المعنيين. ولا تطبق السرية إلا أثناء التحقيق الذي يجريه القاضي. وفي نهاية اليوم يتعين إبلاغ جميع الأطراف بنتائج التحقيق، ولا سيما محامي الدفاع. وسيزود وفده اللجنة بنص القانون ذي الصلة الذي ينظم سرية الإجراءات.

18- وفيما يتعلق باستجوابات الشرطة قرأ نص الفقرة 6(ب) من المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن مساعدة المحامين أثناء التحقيقات. وبموجب هذه المادة يحق للمحامين استعراض البيانات وأي معلومات أخرى جرى الحصول عليها يرون أن لها أهمية في ضمان سير التحقيق على النحو الصحيح. ولأي متهم دائماً الحق في تقديم شكوى بخصوص محاميه أو محاميها إذا رأى أن المحامي لم يقم بمهامه.

19- ثم انتقل إلى الطلب الذي قدمته السيدة كيلر للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الرعاية الصحية، ولا سيما فيما يخص الأجانب الذين لا يحملون وثائق في إسبانيا، فلاحظ أن المحكمة الدستورية لم تصدر قراراً في هذا الشأن، إذ أنه لم يعرض عليها. غير أن وفده سيزود اللجنة بنص التشريع ذي الصلة المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا. ومن أحد هذه الحقوق الحق في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك للقصّر. ومن الصور المؤلمة للغاية التي تظهر في أحيان كثيرة في نشرات الأخبار القوارب المتهالكة التي تصل إلى إسبانيا وهي تحمل أشخاصاً يلتمسون اللجوء، بمن فيهم نساء حوامل. وبموجب القانون يحق لهؤلاء النسوة الحصول على رعاية طبية أثناء الوضع وكذلك على رعاية قبل الولادة وبعد الولادة. وطرد النساء والحوامل أمر مستحيل وعلاوة على ذلك، توجد أحكام لمنح هؤلاء النساء تصاريح إقامة في ظروف استثنائية لأسباب إنسانية. وتوجد أيضاً أحكام قضائية مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عضال مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

20- ورداً على الأسئلة التي وجهتها السيدة ماجودينا فيما يتعلق بدور أمين المظالم قال إن ولاية أمين المظالم تتناول صراحة تعزيز حقوق الإنسان. ويعترف بمكتب أمين المظالم بوصفه مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ باريس. وتقتصر الولاية في الوقت الراهن على رصد وحماية حقوق الإنسان في القطاع العام. غير أن هناك مؤسسات أخرى تقوم برصد حقوق الإنسان في القطاع الخاص، بما في ذلك مركز رصد العنصرية وكراهية الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان إجراء تقييم لجميع الأطراف المؤثرة ذات الصلة. ورأت المحكمة الدستورية أن الضامن الوحيد لحقوق الإنسان في القطاع الخاص ينبغي أن يكون الهيئة القضائية، دون المساس بمؤسسات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه.

21- السيدة بالم قالت إن اللجنة قد تلقت تقارير تفيد باحتجاز أطفال في مراكز الشرطة لفترات طويلة ولم تستفسر عن القوانين ذات الصلة بحماية الأطفال من هذه التجاوزات، التي تعتبر وافية تماماً، وإنما استفسرت بالأحرى عن الأدوات القائمة لضمان تنفيذ هذه القوانين على الوجه الصحيح.

22- السيد إيرورثون قال إنه بالرغم من أنه لا يستطيع القول فيما إذا كانت مصادر السيدة بالم دقيقة أم لا، فإن هناك بالفعل آليات في إسبانيا لمنع أنواع انتهاكات القانون التي وصفتها، بما في ذلك مكتب المدعي العام للأحداث في كل مقاطعة. ولا يحمل القصّر الذين يصلون إلى إسبانيا في معظم الأحيان أي وثائق وتقوم منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مفوضية حقوق الإنسان بتوجيه انتباه السلطات الإسبانية إليهم، لكن هذه المنظمات لم توجه انتباه مكاتب المدعي العام للأحداث إلى أي حالات جرى فيها احتجاز القص ّ ر على نحو خاطئ. وتحدد هوية الأطفال في مراكز الشرطة في إسبانيا لكنهم لا يحتجزون أبداً. فإذا كانت اللجنة قد أبلغت عن حالات محددة لأطفال جرى احتجازهم في مراكز الشرطة فإنه سيكون ممتناً إذا زودت وفده بالتفاصيل ذات الصلة كتابة حتى يتسنى متابعة حالتهم على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

23- الرئيس قال إنه يود أن يسلط الضوء على بعض مساور القلق التي أثيرت أثناء الحوار مع الوفد الإسباني. وتتعلق أحد مجالات القلق بالضمانات الإجرائية والامتثال للمواد 9 و10 و14 من العهد. وعلى الرغم من الجهود ذات الشأن التي بذلتها إسبانيا لتناول هذه الشواغل فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ، بما في ذلك فيما يتعلق بالاحتجاز الانفرادي وحق الأشخاص المحرومين من الحرية في المثول أمام محكمة في غضون فترة زمنية معقولة. ولقد أعرب أعضاء اللجنة أيضاً عن مساور قلق إزاء توسيع نطاق تعريف الإرهاب وما يترتب على ذلك من أثر على الحقوق المدنية في الممارسة العملية. واللجنة تدرك أن التدفق الكبير من اللاجئين من أمريكا اللاتينية وكذلك من بلدان البحر المتوسط المجاورة قد شكل تحديات شديدة للسلطات الإسبانية؛ فإنها لا تزال مع ذلك قلقة إزاء معاملة الرعايا الأجانب وقضايا اللجوء ذات الصلة.

24- وأخيراً لاحظ مشيراً إلى الفقرة 5 من المادة 14 من العهد العدد الكبير من الشكاوى المقدمة ضد الدولة الطرف التي يزعم فيها أنها لم تكفل الحق في إعادة النظر القضائية من جانب محكمة أعلى. وشدد على وجوب قيام محكمة عليا بإعادة النظر ولاحظ أن أحكام القضاء لم تكن دائماً متسقة في إجراءات النقض. لكن ما يشجعها هو استعداد الدولة الطرف الواضح للنظر في إصلاح إجراءات النقض بحيث تصبح إعادة النظر في الدعوى في القضايا الجنائية ممارسة عامة، وفقاً للعهد.

25- السيد غوميز دي أوليا أعرب عن تقدير وفده للحوار مع اللجنة. وقال إن الوفد لا يزال مستعداً للإجابة على أي أسئلة أخرى أو تقديم مزيد من المعلومات ويتطلع قدماً للتعاون في المستقبل.

رفعت الجلسة الساعة 15/16