الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.3012

Distr.: General

6 November 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 3012

المعقودة في قصر ويلسون، بجنيف، يوم الأربعاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الساعة 00/15

الرئيس: السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لجيبوتي

اف تتحت الجلسة الساعة 10 /1 5 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لجيبوتي ( HRI/CORE/DJI/2010 ، و CCPR/C/DJI/1 ، و CCPR/C/DJI/Q/1 ، و CCPR/C/DJI/1/Add.1 )

1- بد عو ة من الرئيس، جلس وفد جيبوتي إلى طاولة اللجنة .

2- السيد هرسي ( جيبوتي ) قال إن التقرير الأولي لجيبوتي هو نتاج عملية تشاركية وتشاورية نسقتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد التقارير الموجهة إلى هيئات المعاهدات. وعُرض التقرير على شاشة تلفاز، وتعهدت اللجنة الوزارية بنشر معلومات مرتبطة بسير الحوار وبالتوصيات التي ستعتمدها اللجنة الوزارية عقب النظر في تقرير البلد. وأضاف أن جيبوتي التزمت منذ استقلالها عام 1977 بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال انضمامها إلى مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وفي عام 1992، عاودت تأكيد هذا الالتزام عند اعتماد دستورها الذي يكرس امتثال البلد للمبادئ الأساسية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويشكل هذان النصان الأساسيان جزء اً لا يتجزأ من النصوص الدستورية التي يجب أن تتوافق معها كل النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. وإلى جانب تصديق جيبوتي على العهد والبروتوكولين الاختي اريين الملحقين به في عام 2002، فهي طرف في الغالبية العظمى من الصكوك الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وترصد اللجنة الوزارية تطبيق هذه الصكوك بعناية بالغة. وقال إنه يُفترض أن تباشَر عما قريب عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

3- ومضى قائل اً إن الأحكام الرئيسية للعهد أُدمجت في القانون المحلي. على هذا النحو، يكرس الدستور سلسلة طويلة من الحقوق المكفولة في العهد، ولا سيما الحق في الحياة، والحق في الحرية، وحق المرء في الأمن على شخصه، والحق في عدم التعرض للتمييز أي اً كان شكله، والمساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية الفكر والضمير والدين، والحق في حرية الرأي والتعبير. وقد اتُخذ عدد من التدابير لإنفاذ هذه الحقوق إنفاذ اً تام اً. وعلى سبيل المثال، ألغيت عقوبة الإعدام عام 2010. واستُحدثت ضمانات لإجراء محاكمات عادلة - تتمثل في الحق في الاستعانة بمحام في كل مراحل الإجراءات والحق في جلسة استماع ثانية - كما ازداد عدد القضاة أربع مرات بين عامي 2003 و2013 لتعزيز فعالية الجهاز القضائي. وأضاف قائل اً إن الدستور يحظر كل أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن قانون العقوبات يعاقب عليها بشدة. وأردف قائل اً إن التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان، يدلّ على أن حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور تمارَس بحرية. فتحرص عدة مؤسسات على أن تُحترَم حقوق الإنسان المكفولة في الدستور وهي: المجلس الدستوري، وأمين المظالم المكلف بتسوية الخلافات بين الإدارة والموظفين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والخلايا المتخصصة في مجال حقوق الإنسان التي أنشئت في صلب الشرطة والدرك . ومنذ إعداد التقرير، شاركت جيبوتي في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل وتمكنت في هذه المناسبة من أن تعرض أمام الأسرة الدولية التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والصعوبات التي واجهتها في هذا الصدد. واعتمدت جيبوتي أيض اً قانون اً لمكافحة الفساد وقانون اً متعلق اً بالتغطية الصحية الشاملة. وأعرب وفد جيبوتي عن استعداده للرد على أسئلة اللجنة وأمل في فتح حوار مثمر معها.

4- السيد حاشي (جيبوتي)، أوجز الردود الخطية لجيبوتي على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة، ف قال إنه يجب أن تكون جميع الأعمال التي تضطلع بها أجهزة الدولة المختلفة متماشية مع أحكام الدستور وأحكام الصكوك التي صدّق عليها البلد ومن بينها العهد. وقد أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2008 وهي هيئة مستقلة مهمتها الرئيسية مساعدة السلطات العامة في جميع المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان. وتقوم هذه اللجنة بزيارة أماكن الاحتجاز و هي مخولة فتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي تلحظها أو أي انتهاك آخر تبلَّغ به . وأضاف قائل اً إن الدستور يكفل المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. وبُذلت منذ خمس عشرة سنة جهود حثيثة لتيسير مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وقد أتت هذه الاستراتيجية ثمارها اليوم. وتستمر الحكومة في تعزيز المساواة بين الجنسين لتغدو واقع اً معاش اً في كل أوساط المجتمع. وتابع قائل اً إن المثلية الجنسية لا تشكل جريمة جنائية خلاف اً لما يوحي به السؤال رقم 5 الوارد في قائمة المسائل. والادعاء القائل بأن الصوماليين يحصلون على اللجوء بصورة أيسر من غيرهم هو ادعاء لا أساس له من الصحة. فلطالما كانت جيبوتي ملاذ اً للآخرين؛ وإذا كان عدد الصوماليين من بين اللاجئين يفوق عدد ال إيريتريين أو الإثيوبيين، فمرده فقط إلى أن عدد مقدمي الطلبات من بينهم أكبر أيض اً. وتابع قائل اً إن جميع أفراد الشرطة والدرك يتلقون ا لتدريب في مجال حقوق الإنسان و حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهذا التدريب مدعوم على أرض الواقع بواسطة الخلايا المتخصصة في مجال حقوق الإنسان. ويشكل القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، المعتمد عام 2007، تقدم اً كبير اً في مكافحة هذه الممارسة، إذ ينص على عقوبات شديدة جد اً ويعترف بالضحايا في حين كانوا يُعتبرون سابق اً شركاء في الجريمة. وتعكف عدة وزارات على درء وقمع الاتجار بالبشر، ومن المتوقع إنشاء هيئة مكلفة خصيص اً بتنسيق أنشطتها. ومضى قائل اً إن الحق في الاستعانة بمحام فور بدء الاحتجاز يُحترم احترام اً صارم اً، فضل اً عن الحق في فحص طبي يجريه طبيب مستقل. أما بطء الجهاز القضائي، فهو مشكلة يواجهها العديد من البلدان وجيبوتي لا تشذ عن هذه القاعدة. وحرص اً على تسريع الإجراءات القضائية، ازداد عدد القضاة أربع مرات في غضون عشر سنوات. واستُحدثت تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية، مثل الإفراج المشروط والأعمال ذات الفائدة العامة، وذلك من أجل ال تقليل من عدد السجناء في السجون. وأضاف أن الدستور يجيز لرئيس البلاد أن يعفو بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية عن محتجزين أتموا 90 في المائة من عقوبتهم. وعلى غرار كل السجون في العالم، فإن ظروف العيش ليست مثالية إلا أن جهود اً تُبذل باستمرار لتحسينها. وطبق اً للملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في عام 2008، أنشئت هيئات قضائية تعنى با لقاصرين. وفضل اً عن ذلك، ت ُ نظم على نحو منتظم على صعيد وسائط الإعلام حملاتٌ للتوعية بحقوق الطفل. وقد تُرجم عدد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى اللغات المحلية ولكن العهد ليس من بينها.

5- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح الأسئلة إن كانوا يرغبون في ذلك.

6- السيدة واترفال سألت عما إذا سبق أن تم الاحتجاج بأحكام العهد في المحاكم وعما إذا صدرت أحكام تستند إلى هذا الأساس. وبما أن اللجنة لم تتلق أي بلاغ مقدم من أحد مواطني الدولة الطرف، فهذا دليل على أن العهد والبروتوكول الاختياري ما زالا مجهولين. وأعربت السيدة واترفال عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ترجمة هذه الصكوك إلى اللغات الوطنية واتخاذ تدابير أخرى تسمح بزيادة تعريف الجمهور العريض بها . كما أرادت أن تستعلم عن الإجراء المنوي اتخاذه لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة. ورأت السيدة واترفال أن إعطاء إيضاحات بشأن سير المراجعة التي تستهدف النصوص المنظ ِ مة لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو أمر مفيد. وأضافت أن من المهم الحصول على المزيد من المعلومات عن الميزانية المخصصة لهذه الهيئة، وعن الإجراءات المنصوص عليها لضمان استقلاليتها وعن تشكيلة أعضائها. ودعا الوفد إلى تقديم مزيد من المعلومات أيض اً عما استنتجته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال زياراتها المتعددة إلى أماكن الاحتجاز وعما اضطلعت به الحكومة لتنفيذ توصياتها. أما فيما يخص حلقات العمل التي تتناول حقوق الإنسان وتستهدف الصحفيين والقضاة والمحامين وأعضاء المجتمع المدني، فقد أرادت السيدة واترفال أن تعرف عدد حلقات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد وعدد الأشخاص الذين شاركوا فيها والنتائج ا لتي أفرزتها . وطلبت أيض اً إيضاحات بشأن الإجراء الواجب اتباعه لتقديم الشكاوى إلى أمين المظالم، وبشأن طبيعة الشكاوى التي يتلقاها، وطريقة ردّه عليها، ومدى مراعاة الحكومة لتوصياته.

7- السيد فتح الله قال إن أوجه التضارب القائمة بين أحكام الشريعة وأحكام العهد في قضايا الإرث وتعدد الزوجات والتبني لا تستعصي على التسوية، وأمل في أن تنجح في حلها اللجنة التي أنشئت عام 2013 لهذا الغرض. وذكّر فيما يخص التبني بأن اتفاقية حقوق الطفل تعترف بنظام الكفالة ال ذي تنص عليه الشريعة الإسلامية بوصفه شكل اً من أشكال الرعاية البديلة مثله مثل التبني. وبالتالي، لا شيء يمنع الدولة الطرف من إدراج هذا النظام في تشريعها الوطني ومن تطبيقه. وطلب إلى الوفد بيان ما إذا كان الأمر كذلك. وطلب إليه أيض اً أن يوضح الطريقة التي ستعتمدها هذه اللجنة للتوفيق بين أحكام الشريعة وأحكام العهد في مجال الإرث. وأخير اً، أراد السيد فتح الله أن يعرف فيما يخص تعدد الزوجات إن كانت تنظَّم حملات إعلامية عامة توضح للسكان أن الشروط التي تفرضها الشريعة تجعل من تعدد الزوجات أمر اً يكاد يكون مستحيل اً، مما سيساهم في زوال هذه الممارسة.

8- وأعرب السيد فتح الله أيض اً عن رغبته في أن يحصل على مزيد من المعلومات عن الأنشطة التي تستهدف الترويج للعهد وبروتوكوله الاختياري بين سكان الدولة الطرف، وعن ظروف الاحتجاز، وعدد السجون التي تم تجديدها، وعدد السجون الجديدة وقدرتها الاستيعابية، ومشاريع بناء المؤسسات الجديدة، والعدد الدقيق للمحتجزين المودعين في السجن الرئيسي للبلد، ومدى توافر الأخصائيين الطبيين في سجون البلد، والتدابير المتخذة لتحسين مستوى النظافة في أماكن الاحتجاز، وآليات تقديم الشكاوى ومراقبة ظروف الاحتجاز. وأشار السيد فتح الله إلى أن برامج التوعية بمسألة حظر تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، التي تُنفذ منذ الثمانينات، لا تعطي على ما يبدو أي نتيجة، فسأل الدولة الطرف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتطبيق هذا الحظر تطبيق اً فع الاً. وأردف أنه ينبغي الحصول على إحصاءات عن عدد الملاحقات القضائية التي أجريت والإدانات التي صدرت في حق مرتكبي هذه الأفعال بموجب المادة 333 من قانون العقوبات. و يوّد أيض اً أن يعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تجريم الاغتصاب الزوجي وتوسيع نطاق الحالات التي تُستثنى من حظر الإجهاض لتضم الحمل الناجم عن الاغتصاب.

9- السيد فلينترمان ذكّر بأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة كشفت عام 2011 أن جملة من أحكام قانون الأسرة هي أحكام تمييزية، وأوصت الدولة الطرف بأن تسترشد بخبرة بلدان أخرى في المنطقة فيما يخص التفسير التقدمي للقرآن بغية مراجعة هذا القانون ومواءمته مع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. فتساءل عن العوائق التي تمنع الدولة الطرف من تنفيذ هذه التوصية. كما أراد أن يستعل م عما يحدث في حال رغبت امرأة في الزواج من رجل اختارته وخالفت رأي وصيها في خيارها، وأن يعرف الجهة التي تتمتع ب سلطة الإعفاء من السن القانونية للزواج المحددة عند 18 عام اً. كما سأل السيد فلينترمان عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون يمنع صراحة العقاب البدني في جميع السياقات، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب في عام 2011. وأراد أخير اً الحصول على معلومات إضافية عن طريقة تنظيم حملات التوعية داخل المدارس في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك مسألة العقاب البدني، وعن المنظمات غير الحكومية التي تشارك فيها، وعن أثر هذه الحملات.

10- السيد كالين ، أكّد أن الدولة الطرف تستقبل العديد من اللاجئين بسخاء، فأشار مع ذلك إلى أن غالبية النصوص التشريعية المتعلقة باللجوء تعود إلى عام 1977 وتتضمن ثغرات عديدة. وسأل عن التدابير المتخذة للتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرة اللجنة الوطنية لتحديد أهلية الحصول على مركز اللاجئ، وتسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء، نظر اً إلى ارتفاع عدد الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار وإلى احتمال تعرض طالبي اللجوء للإعادة القسرية نتيجة هذا الوضع. وطلب كذلك من الوفد توضيح التدابير المتخذة لمكافحة أعمال العنف الجنسي المقترفة في مخيمات اللاجئين. وفي الختام، سأل السيد كالين عن عدد الأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي في الأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 وعن عدد الأشخاص الذين هم حالي اً رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

11- السيد ماتادين أفاد بأن الردود الخطية للدولة الطرف فيما يخص الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحرية الشخص وأمنه، ومعاملة الأشخاص المحرومين م ن حريتهم هي معلومات جدّ مقتضبة باعتبار أ ن الدولة الطرف ترفض كل ادعاءات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. غير أن الدولة الطرف اعترفت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أمام لجنة مناهضة التعذيب بأن أفراد اً من الشرطة ارتكبوا أعمال عنف وتعذيب أثناء ممارستهم لمهامهم. فمن ا لمهم معرفة ما إذا فُتح تحقيق مستقل ومحايد في المعاملة التي تلقّاها ديرير إبراهيم بورالح الذي مات متأثر اً بجروحه نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه في أحد مخافر الدرك، ومعرفة نتائج هذا التحقيق وما إذا تم أخذ إفادة أفراد عائلة الضحية، ومعرفة التعويضات التي تلقوه ا . كما اتسمت بالاقتضاب أيض اً الردود التي قُدمت بشأن المعاملة التي تعرض لها 300 شخص جرى توقيفهم في شباط/فبراير 2011 أثناء المظاهرات التي ارتبطت بالانتخابات الرئاسية، فضل اً عن المعاملة التي يتعرض لها العديد من الأشخاص الآخرين مثل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وقد توفي أحدهم وهو السيد محمود إلمي رياليه، الذي جرى توقيفه في بلبلا في 7 آب/أغسطس 2013، متأثر اً بجروحه نتيجة التعذيب الذي تعرض له في ليلة 28 آب/أغسطس 2013. ورُفض طلب تشريح الجثة الذي قدمه أقاربه، وعمدت سلطات السجن إلى دفن الجثة دون موافقة الأسرة وبغيابها. وشدد السيد ماتادين على أن منظمات غير حكومية قامت بتوثيق كل هذه الوقائع بدقة بالغة في العديد من تقاريرها، ولا سيما مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. وأضاف أن المعلومات التي وردت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تفيد بأن حالات التوقيف التعسفي والتعذيب شهدت زيادة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 شباط/فبراير 2013، وبأن هذه الانتهاكات تفلت من العقاب. وسأل الدولة الطرف عن التدابير التي تتخذها للتحقيق في هذه القضايا وملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب ومعاقبتهم ومنع هذه الأعمال. و قال إنه يود أيض اً أن يعرف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إثر الزيارات التي أجرتها ل سجن غابود ومراكز الشرطة والدرك، و من أجل العمل على أن تخضع مراكز الاحتجاز لرقابة دائمة. ودعا الوفد إلى التعليق على المعلومات التي تفيد بأنه لم يُحدَّد أي معيار تستند إليه الآليات المكلفة بتلقي الشكاوى للنظر في ادعاءات التعذيب، وبأن كل هذه الآليات لا تعمل بشكل سليم، وبأنه لا تُبذل أي جهود لتقديم المساعدة الطبية أو النفسية إلى ضحايا التعذيب. كما دعا الوفد إلى تقديم إحصاءات عن شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إلى أي آلية أخرى من الآليات المستقلة المعنية بتلقي الشكاوى، وإحصاءات عن التحقيقات وإجراءات الملاحقة التي اتُخذت في هذه القضايا و العقوبات الصادرة. وقال في الختام إنه من المهم معرفة ما إذا كان أفراد الشرطة وموظفو السجون وأعضاء الجهاز القضائي يخضعون لدورة تدريبية حول دليل التقصي الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وما إذا أدى إنشاء الخلايا المعنية بحقوق الإنسان داخل جهازي الشرطة والدرك الوطنيين إلى انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب.

12- السيد شاني سأل عما إذا كانت هناك آلية رقابة قضائية مكلفة باتخاذ القرارات التي تبت في ضرورة حرمان بعض الأشخاص المصابين باختلالات عقلية من حريتهم ، وإن كان يعاد النظر بصورة دورية في القرارات المتخذة. وسأل كذلك إن كان هناك بالفعل أشخاص يعانون من اختلالات عقلية محتجزون في السجون. وسأل عن الأسس التي تستند إليها الدولة الطرف لتبرير موقفها من الاغتصاب الزوجي الذي لا تعتبره فعل اً غير مشروع علم اً بأن أحكام المادة 324 من القانون الجنائي تحظر أعمال التعذيب والأعمال الوحشية، وبأن أحكام المادة 325 تعتبر أن إقدام زوج الضحية أو عشيرها على ارتكاب هذه الأعمال هو من الظروف المشددة للعقوبة، وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في هذا الاجتهاد .

13- السيدة ماجودينا تساءلت عن صحة ما تؤكده بعض المنظمات غير الحكومية من أن الرئيس هو الذي يعيّن مباشرة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع العلم بأن الاستقلالية هي المعيار الأهم الذي يُستند إليه لتقييم امتثال المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لمبادئ باريس. وأعربت أيض اً عن رغبتها في معرفة نسبة السكان الذين يتمكنون من رفع الدعاوى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما خارج المدن، وإن كان يسهل على الفئات الأضعف كالنساء والأطفال والمعوقين تقديم الشكاوى إل يها، وإن كانت هذه الشكاوى تؤخذ بعين الاعتبار. وأخير اً، أرادت أن تعرف مدى الشرعية التي يعيرها الجمهور للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

14- السيد بوزيد أعرب عن رغبته في الحصول على إيضاحات بشأن مهام وولاية كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة أمين المظالم إذ إن كلاهما مكلف على ما يبدو بحماية حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، في حين أن الواجب أن تناط بكل منهما ولاية محددة بوضوح ومختلفة عن ولاية الجهة الأخرى حرص اً على تفادي التداخل في أنشطته م ا.

15- السيد هرسي (جيبوتي) أوضح أن المعاهدات والاتفاقيات التي صدقت عليها جمهورية جيبوتي حسب الأصول تعلو بمقتضى الدستور على القوانين الوطنية وتطبَّق بشكل مباشر. وجيبوتي دولة تأسست حديث اً واستقلت عام 1977 ولم يُسن دستورها إلا في عام 1992. وبالتالي، فإن قانونها الوضعي لم يثبت بعد بشكل نهائي، ولذلك وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير أمور اً اعتبرتها مظاهر قصور. وأعرب عن أسفه إزاء عدم مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في إعداد التقرير الدوري، ولكنه قال إن الدولة لا تتحمل ال مسؤولية عن ذلك لأنها عملت جاهدة على تشجيع المنظمات النسائية والشبابية والنقابات والجمعيات الاجتماعية المهنية على وضع تقاريرها الخاصة المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في البلد. وفضل اً عن ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالوضع الذي تعيشه جيبوتي هي منظمات أجنبية لا تملك معلومات دقيقة وموضوعية، وفي بعض الأحيا ن، تكتسب ادعاءات هذه المصادر، و لو لم يكن لها أي أساس من الصحة، مصداقية أكبر من المعلومات التي تقدمها الدول بنفسها . وأضاف أن اللجنة الوزارية في جيبوتي هي المسؤولة عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات، وهي أيض اً مكلفة بإعداد التقارير الواجب تقديمها إلى هذه الهيئات.

16- السيد عبدو (جيبوتي) أوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يتولى هو رئاستها، أنشئت ب ناء على التوصيات التي انبثقت عن حلقة عمل عُقدت عام 2008 بمشاركة جميع القو ى الفاعلة في البلد، ولا سيما النقابات والقضاة والمجتمع المدني والإدارات الوزارية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أنشئت هذه اللجنة بموجب مرسوم رئاسي إلا أن أعضاءها لم تخترهم السلطات العامة. وهي تتألف من أعضاء ليس لهم حق التصويت تابعين للإدارات الوزارية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أعضاء لهم حق التصويت تابعين للمجتمع المدني والسلك القضائي ووسائط الإعلام ونقابة الأطباء، وما إلى ذلك ... وتحظى بميزانية تخصصها لها الحكومة لضمان اضطلاعها بعمل مستقل قائم بذاته. وبالنسبة إلى مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفعالية عملها، قال السيد عبدو إنها تضطلع ب زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز بغية التحقق من أن السجناء يتمتعون بحقوقهم طبق اً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقد توجهت مؤخر اً إلى سجن غابود حيث يتم احتجاز بعض الأشخاص الذين ذكرهم السيد ماتادين . وفي هذا الشأن، قال السيد عبدو بالنسبة للسيد محمود إلمي رياليه الذي توفي في سجن غابود ، إن طبيب اً اختارته العائلة قام فعل اً بتشريح الجثة خلاف اً لما أكدته المنظمات غير الحكومية. وأُعد تقرير تفصيلي عقب التحقيقات التي أجريت والتي جرى فيها الاستماع إلى الأطباء والسجناء الآخرين وإدارة السجن والمحامين والأسرة. وفيما يخص قضية السيد محمد أحمد (جبهة)، فقد كان القضاء بطيئ اً بالفعل في معالجتها ولكن سيُفصل في القضية قريب اً. وقد لاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن بعض الأشخاص المحتجزين في سجن غابود هم موضوعون رهن الحبس الاحتياطي منذ فترة جد طويلة؛ فأدانت علن اً هذا الوضع القائم وطالبت بمعالجة القضايا ضمن حدود زمنية مقبولة، وأُفرج في الشهر التالي بشكل مؤقت عن عدة أعضاء من المعارضة الذين ذكر السيد ماتادين أسماءهم. وفي ظل الجو السياسي المشحون السائد في جيبوتي منذ انتخابات عام 2013، صحيح أن التجاوزات قد تحصل وتُدينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند وقوعها، ولكن القول بأن التعذيب يُستخدم بصورة منهجية ينم عن جهل ب أوضاع البلد. وتستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إما أن تتخذ إجراءات قضائية من تلقاء نفسها أو أن تتلقى الشكاوى من الأفراد. وهي تنظّم دورات تدريبية تستهدف القضاة والمحامين، وتبث على الإذاعة والتلفزيون برامج إعلامية عن الحقوق المدنية والسياسية ليس باللغة الفرنسية فحسب وإنما باللغة العفارية والصومالية أيض اً. وأضاف أن توزيع الأدوار بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة أمين المظالم واضح: فالأولى مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والثانية تعنى فقط بالعلاقات بين الإدارة والموظفين.

17- السيدة حميد (جيبوتي) أوضحت أن الشريعة تنص في موضوع الإرث على أن تتلقى المرأة نصف حصة الرجل لأنه هو الذي يتحمل مسؤولية إعالة الأسرة. وأضافت أن قانون الأسرة يسمح بتعدد الزوجات ولكن ينظم هذه الممارسة أيض اً. فهو يلزم على وجه الخصوص الرجل المقبل على الزواج بإعلام المرأة إن كان متزوج اً من أخريات، وهو أمر لم يكن إلزامي اً في السابق. وأردفت قائلة إن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء ما زالت تمارَس في جيبوتي، إلا أنه بفضل حملات التوعية لم تعد هذه المسألة من المحرمات ويمكن مناقشتها بين الزوجين وداخل الأسرة، وختمت قائلة إنه يُلاحَظ انحسار هذه الممارسة .

18- ال رئيس أعرب عن ش كره للوفد على ردوده ودعاه إلى استئنافها في الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.