الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2725

Distr.: General

10 January 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2725 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 19 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الرابع الخاص بالكاميرون

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع الخاص بالكاميرون ( CCPR/C/CMR/4 و CCPR/C/CMR/Q/4 و CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1 )

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس الوفد الكاميروني إلى طاولة اللجنة .

2- السيد انكو (الكاميرون) قال في عرضه للتقرير الدوري الرابع الخاص بالكاميرون (CCPR/C/CMR/4) إنه على يقين بأن استعراض التقرير سيكون فرصة سانحة لإجراء نقاش مثمر مع اللجنة، وسيؤدي إلى تعزيز الثقة التي كانت دائما قائمة بينها وبين الكاميرون والمضي قدما ً في تعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد والنهوض بها والدفاع عنها.

3 - واستطرد قائلا ً إن الكاميرون لا تخلو بالتأكيد، من مشاكل في مجال حقوق الإنسان ولكنها تبدو داخل قارة أفريقيا المتخبطة في شتى أنواع الاضطرابات والبلبلة، نموذجا للسلام والاستقرار. فقد باتت سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والحكم الرشيد، من القيم الراسخة في النظام الديمقراطي الكاميروني. ويوجد في الكاميرون، أكثر من 200 حزب سياسي ومئات المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تقوم بدور نشط جدا ً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وتكثر فيها النقابات، وهي ترصد مدى إعمال حقوق العمال. وهناك تنوع كبير في وسائط الإعلام إذ يوجد ما لا يقل عن 600 دورية و 200 إذاعة و12 محطة تلفزيونية. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت الكاميرون على جميع الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4- ويجسد السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية والحكومة والمجتمعات المحلية. أما السلطة التشريعية فتمارسها الجمعية الوطنية التي تضم العديد من النواب المنتمين إلى أحزاب المعارضة. وسيتم استكمال هذا النظام في المستقبل بمجلس الشيوخ الذي لم يتم تشكيله فعليا بعد. وتضطلع السلطة القضائية بعملها باستقلالية كاملة.

5 - ومنذ استعراض التقرير السابق، صدقت الكاميرون على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. كما تم تعزيز الإطار القانوني لتنفيذ العهد من خلال اعتماد العديد من النصوص الهامة في عامي 2004 و2005، ومنها على وجه الخصوص، القانون الذي يتناول تنظيم المجلس الدستوري وإدارته، والقانون المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنظيمها وسير عملها، والمرسوم الخاص بتنفيذه، والقانون المتعلق بمركز اللاجئين، وقانون مكافحة تهريب الأطفال والاتجار بهم. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007، بدأ نفاذ قانون جديد للإجراءات الجنائية يستند إلى نظام القانون المدني والنظام القانوني الأنكلوساكسوني في الوقت نفسه. وهو يعزز إلى حد بعيد، حماية ضمانات الحصول على محاكمة عادلة. ومن أهم الأحكام التي نص عليها في هذا الصدد، نذكر الأحكام المتعلقة بحق الشخص المشتبه فيه في الاستعانة بمحام فور بدء التحقيق والخضوع للفحص الطبي، والحق في التزام الصمت، والتزام قاضي التحقيق بتحديد مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد المدة القصوى للاحتجاز المؤقت، والإحضار أمام المحكمة أو الإفراج الفوري، والحق في طلب الحصول على تعويضات في حال التعرض للاحتجاز قيد التحقيق أو الاحتجاز المؤقت بشكل تعسفي، وجواز الإفراج بكفالة أو بدونها في جميع مراحل الدعوى وعدم قبول الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وقد جرى استنساخ مُحدَّث للأحكام المنصوص عليها في قانون 1964بشأن تسليم المجرمين الذي جرى تعديله في عام 1997، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتوسيع نطاق أسباب رفض التسليم. فإلى جانب خطر التعرض للتعذيب، أضاف القانون خطر التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة التي تطلب التسليم. كما اعتبر التمييز القائم على أساس الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الأصول العرقية أو الجنسية سببا لرفض التسليم.

6- وأثناء استعراض التقرير الدوري السابق للكاميرون في عام 1999، أعربت اللجنة عن شواغل فيما يتعلق بنظام السجون وتحديدا، برصد أماكن الاحتجاز، والمسؤولية عن إدارة السجون وباكتظاظها. وبناء على توصيات اللجنة، تم إلحاق إدارة السجون التي كانت تابعة لوزارة إدارة الأقاليم في السابق، بوزارة العدل في عام 2004. وتستطيع جميع المنظمات الإنسانية الحصول على اعتماد يخولها الوصول بحرية إلى السجون في البلاد، إذا قدمت طلبا ً بهذا الشأن. وقد زارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أماكن الاحتجاز مرات عديدة بناء على طلب أو بمبادرة منها. وتقوم بالإضافة إلى ذلك، بزيارات منتظمة إلى مخافر الشرطة ومفارز الدرك التي تخضع أيضا ً ، لعمليات تفتيش روتينية يقوم بها رؤساء النيابة العامة. وتزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها السجون ومرافق الاحتجاز بشكل منتظم. إذ قامت في الفترة من 19 إلى 23 شباط/فبراير 2007 على سبيل المثال، بزيارة السجن المركزي في ياوندي وبامندا بعد الحصول على التراخيص اللازمة التي تصدر عن رئيس الجمهورية. وبعد أعمال الشغب التي وقعت في شباط/فبراير 2008، قام وفد من لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة السجون المركزية في ياوندي ودوالا وبافوسام وبويا بناء على طلب من الحكومة، وتسنى لها مقابلة المعتقلين وفقا ً للممارس ة المتبعة عادة في اللجنة. ولقيت تعاملا ً كاملا ً من سلطات السجن. كما تنفذ كثير من المنظمات غير الحكومية برامج لزيارة السجون الإقليمية في الكاميرون بانتظام وتعد تقارير دورية بشأنها. ويمثل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تموز/يوليه 2010، تقدما ً كبيرا ً في هذا المجال، وبرهانا ً على عزم الحكومة على التصدي بشكل فعال للتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة من خلال إرساء آلية دائمة للوقاية والحماية.

7 - وتشمل التدابير المزمع اتخاذها أو التي تم تنفيذها لمكافحة اكتظاظ السجون، بناء ستة سجون إضافية يتسع كل منها ﻟ 300 سجين، ونقل السجناء من السجون الأكثر اكتظاظا إلى سجون أخرى وتطبيق بدائل السجن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل الإفراج بكفالة والإفراج المشروط. كما تساهم أوامر العفو التي تصدر عن رئيس الجمهورية في كثير من الحالات وتؤدي إلى الإفراج الفوري عن السجناء المستفيدين منها، في التخفيف من اكتظاظ السجون. وهناك تدابير أخرى تم اتخاذها لتحسين أوضاع السجون. وأُطلقت خطة للتوظيف تمتد لثلاث سنوات وترمي إلى توظيف 500 1 موظف إضافي في السجون بهدف تعزيز القدرات في مجال تدريب السجناء. وتم تغيير برنامج التعليم في المدرسة الوطنية لإدارة السجون من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق الإنسان. وأخيرا وليس آخرا، يتم زيادة الاعتمادات المرصودة في الميزانية لصحة السجناء وطعامهم، بشكل مطرد.

8 - وفيما يتعلق بآليات تفتيش السجون، تجدر الإشارة إلى أنه يتم القيام بعمليات تفتيش مفاجئة بمبادرة من المدعي العام أو المفتشية العامة لإدارة السجون ويتم إعداد تقرير بشأن عمليات الرصد الفصلية لحالات الحبس الاحتياطي، تُقدم مختلف النيابات العامة نسخة منه إلى وزارة العدل. وعلاوة على ذلك، يقوم مدراء السجون بإعداد كشوف شهرية عن المحتجزين وهم ملزمون بإحالتها إلى سلطات الإدعاء المختصة في الإقليم.

9 - وأثناء استعراض التقرير الدوري السابق، لاحظت اللجنة مع القلق أن صحفيين تعرضوا للملاحقة القضائية وأدينوا بتهمة نشر أخبار كاذبة. وأوصت بأن تضمن الكاميرون استيفاء أي قانون يقيد حرية التعبير، للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. واستجابة لهذه التوصية، تم اتخاذ تدابير هامة. وعملا بالمرسوم رقم 2000/158 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2000، سُلمت أولى التراخيص لمؤسسات الاتصال السمعي البصري الخاصة؛ وأُنشئت اللجنة الوطنية للنظر في طلبات الحصول على المعونة الحكومية لمؤسسات الاتصال، وألغيت الرقابة. غير أن الصحافيين في الكاميرون يميلون إلى نشر الأخبار الكاذبة التي تمس بحقوق الآخرين وبسمعتهم وهو أمر يدعو للأسف. وعادة ما يعاقب على جرائم الصحافة بعقوبات جنائية بهدف تعزيز المسؤولية وحث الصحافيين على التقيد بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق المواطنين والنظام العام طبقا لما نصت عليه المادة 19 من العهد. ومن الجدير بالذكر أن أغلب القضايا المرفوعة ضد الصحافيين لا يرفعها الادعاء العام وإنما تترتب على الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد. وهناك مقالات تضمنت معلومات خاطئة أو غير مثبتة تتعلق بالحكومة أو بمؤسسات الدولة، لم تُرفع بشأنها أي قضية. وستشعر اللجنة بالرضا ً عندما تعلم أنه لا يوجد أي صحافي قيد الاعتقال حاليا ً ، في الكاميرون.

10- وفي 13 نيسان/أبريل 2010، اعتمدت الجمعية الوطنية ثلاثة تشريعات هامة. ويقضي التشريع الأول بتعديل الأحكام التي تنظم عمل الهيئة المسؤولة عن تنظيم عملية الانتخاب والاستفتاء وإدارتها والإشراف عليها (الانتخابات في الكاميرون)، بما يكفل تكريس نزاهة هذه الهيئة من خلال ضمان مشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وإدارات الدولة والأجهزة القضائية في أعمالها. ويدعم التشريع الثاني تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد في جملة أمور، التدابير المتصلة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحصولهم على التعليم والاستفادة من أنشطة الرياضة والترفيه، وإدماجهم في القوة العاملة. وأخيرا ً ، يقضي التشريع الثالث بتعديل أحكام القانون رقم 2004/016 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010، المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، للتأكيد على أن الأعضاء الذين يمثلون الإدارات الحكومية في اللجنة ليسوا أعضاء مصوتين وإنما فقط أعضاء استشاريين وفقا لمبادئ باريس.

11 - وفيما يتعلق بتطبيق استنتاجات اللجنة بشأن الشكاوى ضد الكاميرون، يجري التفاوض حاليا ً مع السيد أفوسون انجارو والسيد غورجي - دينكا لتحديد قيمة التعويض الذي سيُدفع لهما. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، فإن الحكومة ستحدده بنفسها بحسب الموارد المتاحة. وقد مُنح تعويض بقيمة 100 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للسيد موكونغ وبُذلت جهود للاتصال بالأشخاص الذين رفعوا دعوى باسم السيد تيتياهونجو. وفيما يخص قضية إنغو ، ما تزال الترتيبات القانونية والعملية لوضع استنتاجات اللجنة موضع التنفيذ قيد النظر.

12- الرئيس شكر رئيس الوفد الكاميروني ودعا أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بتعليقاتهم.

13 - السيدة ماجودينا قالت إنه ينبغي الإقرار بأن الكاميرون تمكنت من التغلب على الصعوبات التي تلازم خروج أي مجتمع يتسم بتنوع عرقي ولغوي كبير من عهد الاستعمار، وبأنها تشهد سلاما ً واستقرارا ً ملحوظا ً كما ذكر رئيس الوفد عن حق، لا سيما وأنهما يمثلان أمرا ً نادرا ً في المنطقة. واستعراض التقرير الدوري الرابع يتيح للجنة فرصة تقييم كيفية تنفيذ الدولة الطرف للعهد، وتوجيهها دون الحكم عليها، وذلك لكي يتسنى لها الوفاء بفعالية أكبر بالتزاماتها بموجب العهد. ومن هذا المنطلق، يعتبر عدم معالجة جميع الشواغل التي طرحتها اللجنة في قائمة المسائل معالجة وافية في الردود الخطية أمرا ً مؤسفا ً .

14 - وقد أشارت الدولة الطرف بوضوح في تقريرها وفي ردودها الخطية إلى أن الصكوك الدولية، ومن ثم العهد، تصبح جزءا ً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي اعتبارا من تاريخ التصديق عليها. ولذلك يسمح للقضاة بالاحتجاج بأحكام العهد وتفسيرها. وذكرت الدولة الطرف أثناء استعراض تقريرها السابق في عام 1999، أنه لم يسبق للمحاكم أن احتجت بالعهد لأن الإطلاع عليه كان لا يزال محدودا ً . وسلمت بأن عليها أن تكثف جهودها لنشر الوعي بين القضاة في المحاكم الجزئية والرئيسية والمسؤولين عن إنفاذ القانون عموما ً ، بشأن أحكام العهد. واكتفاء الدولة الطرف بالإشارة إلى قضية واحدة في ردودها الخطية للدلالة على احتجاج المحاكم بأحكام العهد، يدعو المرء إلى التساؤل بشأن مدى التقدم المحرز فعليا ً في هذا المجال. وطلبت السيدة ماجودينا من الوفد أن يطلعها على أي قضايا أخرى يعلم عنها شيئا ً بشأن استناد المحاكم إلى العهد في أحكامها. وقالت إن الدولة الطرف لم تقدم ردا ً على السؤال المتعلق بأحكام العهد التي لم يجر تطبيقها في القانون الجنائي حتى الآن، فيما خلا حظر التعذيب. وأبدت ترحيبها بأي تفاصيل يمكن للوفد تقديمها.

15- وأشادت السيدة ماجودينا بما اتُّخذ من تدابير لنشر العهد في أوساط الزعماء التقليديين كما أعربت عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بهذا الشأن، ولكنها قالت إنه لا بد من معرفة مدى مراعاة المحاكم العرفية لأحكام العهد في الأحكام التي تصدرها (السؤال رقم 4). ولاحظت أن الدولة الطرف أشارت في تقريرها (الفقرة 327) إلى أن الحكومة لا تُقر بعض الممارسات التي يلجأ إليها الزعماء التقليديون لإقامة العدل، فسألت عما إذا كانت تعتزم منعها.

16- وم ضت قائلة إن الدستور وإن كان يكرس مبدأ المساواة بين جميع البشر في الحقوق والواجبات، فإنه من الملاحظ على أرض الواقع، أن النساء لا يتمتعن بنفس حقوق الرجال. ويعزى استمرار التمييز ضد المرأة في جانب منه، إلى أن القانون العرفي الذي تنطوي بعض قواعده على تمييز واضح ضد النساء ولا سيما فيما يتعلق بحق الملكية وحقوق الإرث، لا يزال يحظى في أنحاء عدة من البلاد، بأهمية أكبر من القانون التشريعي. ورأت السيدة ماجودينا أنه من المفيد الاستماع إلى تعليق الوفد بشأن هذه القضايا. وأشارت إلى أن الردود الخطية تضمنت مثالين عن قضايا حصلت فيها نساء تضررن من الممارسات العرفية التمييزية على تعويض في المحاكم، ولاحظت أن تاريخ تلك الوقائع يعود إلى أكثر من عشرين عاما ً ؛ وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات عن قضايا أحدث عهدا ً . وقالت إن الدولة الطرف لم تقدم ردا بشأن الهاجس الرئيسي الذي أعربت عنه اللجنة، والمتعلق بما إذا كانت قد اعتمدت أو تعتزم اعتماد قانون يحظر التمييز ضد المرأة؛ وأضافت أنه ربما كان بوسع الوفد توضيح هذا الأمر.

17 - ولاحظت أن الدولة الطرف فضلت إدراج مشروع القانون المتعلق بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة والتمييز بين الجنسين في القانون الجنائي على تحويله إلى قانون منفصل. ودعت إلى توضيح أسباب هذا الاختيار. وقالت إن القانون الجنائي ينص على معاقبة الاغتصاب ولا يتناول الاغتصاب الزوجي. وأشارت إلى أن هناك مصدرا ً غير حكومي، يفيد بأنه من النادر أن تسفر شكاوى الاغتصاب عن تحقيقات وملاحقات. وتم الإبلاغ عن 14 حالة اغتصاب في عام 2010. وقالت إنه من المهم معرفة ما إذا كانت قد أُجريت تحقيقات بشأنها وما إذا تم التعرف على هوية المشتبه بهم. ولا يوجد هناك قانون ينص صراحة على معاقبة العنف المنزلي. إذ يندر أن تطبق عقوبة السجن والغرامة المفروضة على المساس بالسلامة البدنية في حال تم ارتكاب هذه الأفعال داخل الوسط الأسري. ولا يزال العنف المنزلي يحظى بشرعية اجتماعية، وتعتبره الشرطة عادة شأنا خاصا وعليه، لا تعالج الشكاوى إلا في حالات نادرة. وتفيد إحدى المنظمات غير الحكومية التي يقع مقرها في دوالا، بأن 39 في المائة من النساء المتزوجات أو اللاتي يعشن مع شركاء، يتعرضن للعنف من قبل الشريك. وقالت إنه ربما كان بوسع الوفد أن يعلق على هذه المعلومات ويبين خصوصا، ما إذا كانت الأحكام المتعلقة بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة التي ستُدرج في القانون الجنائي، تشمل العنف المنزلي. ورأت أنه من المفيد الحصول على بيانات تفصيلية عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن العنف المنزلي، وعن أي إجراءات قضائية تم اتخاذها، والعقوبات التي صدرت إن وُجدت. ومن المفيد كذلك معرفة ما إذا كانت هناك أماكن لإيواء ضحايا العنف المنزلي وما إذا كان يتم إطلاق حملات توعية بين السكان ليعلموا أن هذا العنف غير مقبول وأنه مُجرَّم.

18 - وأشارت إلى أن ممارسة تشويه الأعضاء الت ناسلية للإناث تمثل مصدرا ً للقلق بالنسبة للجنة التي أعربت عنه مرارا بما في ذلك أثناء استعراض التقرير السابق للدولة الطرف. وسألت عن التدابير التي يتم اتخاذها عدا خطة العمل الوطنية لمكافحة ختان الإناث، لضمان تعرض من يمارس ختان الإناث للملاحقة والإدانة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

19 - وأشارت السيدة ماجودينا إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات تحولت اليوم، إلى لجنة وطنية لحقوق الإنسان والحريات تمتثل لمبادئ باريس. بيد أنها تساءلت عن مدى تمتع هذه المؤسسة بالاستقلال الذي يمثل شرطا ً أساسيا ً لشرعيتها ومصداقيتها. ولذلك رأت أنه من المهم معرفة السلطة التي ترفع اللجنة تقاريرها إليها. وقالت إن هذه السلطة كانت تتمثل في رئيس الجمهورية على ما يبدو، واستفسرت عما إذا كان الحال كذلك اليوم. ورأت أن الضمانات اللازمة للاستقلالية لا تتوفر في هذه الحالة، إذا كان الأمر كذلك. واعتبرت أن الحل الأمثل بالتأكيد، هو أن تُرفع تقارير اللجنة إلى البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للجنة ألا تقبل في أي حال من الأحوال، تعليمات من الحكومة، وينبغي أن يمنع القانون ذلك صراحة. أما طريقة تعيين أعضاء اللجنة فتمثل جانب أساسيا آخر في استقلال هذه المؤسسة. إذ أنه من الأهمية بمكان ألا يجري تعيين الأعضاء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل رئيس الجمهورية، وأن تتم عملية التعيين بشكل علني وشفاف. وأخيرا ً ، تعتبر طريقة التمويل أيضا ً ضمانا للاستقلالية، ويجب ألا تقبل اللجنة في أي حال من الأحوال، أموالا ً من السلطة التنفيذية. وقالت السيدة ماجودينا إنها ترحب بتعليقات الوفد على جميع هذه النقاط.

20 - السيد سالفيولي لاحظ أن الردود الخطية أشارت إلى أن قرارات اللجنة بشأن الشكاوى المقدمة ضد الكاميرون قابلة للتطبيق بشكل مباشر؛ والواقع أنها لم تُطبق بالكامل فيما يتعلق بأي من الشكاوى المذكورة. وسأل عما إذا كانت حكومة الكاميرون تعتزم في هذه الحالة، إنشاء آلية لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ بالكامل.

21 - وقال السيد سالفيولي إنه يؤيد الأسئلة التي طرحتها السيدة ماجودينا بشأن الحق في عدم التمييز، وقال فضلا ً عن ذلك، إنه يود أن يعرف ما إذا كانت السلطات تنظر في اعتماد تعريف قانوني للتمييز، يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي يشملها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتواءم مع العهد بوجه خاص. واستطرد قائلا ً إن التمييز ضد المرأة يكاد يكون مشروعا ً في الكاميرون، وقد تسنى لهيئات معاهدات أخرى، بما فيها لجنة حقوق الطفل، ملاحظة ذلك في مناسبات سابقة، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الزواج المبكر. واستعلم السيد سالفيولي عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للتصدي لممارسة الزواج المبكر، وعما إذا كانت تعتزم توحيد سن الزواج بالنسبة للرجال والنساء.

22- وقال إن الزواج المتعدد يمثل كما الزواج الأحادي، نظام زاوج يمكن لمن يقبل على الزواج أن يختاره، وإن مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة لا يتوخى إلغاء نظام الزواج هذا. وتساءل السيد سالفيولي عن مدى توافق هذا النظام المزدوج مع أحكام المادتين 2 و26 من العهد، وقال إنه يرحب بتعليق الوفد الكاميروني على هذه النقطة.

23 - وقال السيد سالفيولي إنه أحاط علما بما اتُّخذ من تدابير لضمان حصول النساء على التعليم وتحسين فرص المرأة في العمل. ومع ذلك، لا تزال هناك الكثير من الصعوبات، ولا سيما تعرض النساء للتحرش الجنسي في مكان العمل، وطلب السيد سالفيولي من الوفد الكاميروني تقديم إحصاءات عن المحاكمات والإدانات التي جرت في هذا النوع من القضايا إذا كان ذلك ممكنا ً .

24- وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أنه يمكن أن يعفى مرتكب الاغتصاب من الملاحقة القضائية إذا أعرب عن رغبته في الزواج من المجني عليها. وليس من المعروف ما إذا كان الإجهاض في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب، مسموحا ًَ ، وقال السيد سالفيولي إنه يود أن يعرف بشكل أعم، كيفية ضمان توافق التشريعات في هذا المجال مع أحكام العهد. وأضاف أن الإجهاض يمثل فيما يبدو، جريمة جنائية، بينما يُسمح به في جملة من الظروف التي لم يتم تحديدها، وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات تكميلية بشأن جميع هذه النقاط. وقال إن المعلومات المتاحة للجنة تفيد بحدوث حالات وفاة عديدة نتيجة عمليات الإجهاض التي تُجرى غالبا، في ظروف غير صحية، وأبدى ترحيبه مرة أخرى، بتعليقات الوفد الكاميروني.

25- وفيما يتعلق بالمثلية الجنسية، فإن ما ورد في الفقرات من 79 إلى 83 من الردود الخطية، يبين أن الوضع السائد يتعارض مع أحكام العهد. فالسلطات الكاميرونية تؤكد بأن المثليين لا يُحرمون من حق أو من خدمة بسبب ميولهم الجنسية المفترضة، ولكن يبدو أن الحق في اختيار ميولهم الجنسية ليس مكفولا ً . ولهذا تأثيره في الممارسة العملية، إذ أن العديد من مثليي الجنس رجالا ً ونساء ً يتعرضون لمعاملة غير إنسانية في مراكز الشرطة حيث يتم احتجازهم في كثير من الأحيان، لمجرد الاشتباه في كونهم مثليين. والتفسير الذي قدمته الدولة الطرف في الردود الخطية يستند إلى تفسير للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا توافق عليه أي من هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. كما أعرب السيد سالفيولي عن رغبته في معرفة أي معايير من معايير العهد استندت إليها السلطات الكاميرونية لتجريم العلاقات الجنسية التي تقوم في إطار السرية بين شخصين بالغين من نفس الجنس بالتراضي، وهو ما يمس بالحق في الخصوصية الذي أقره العهد. وسأل أيضا عن عدد الشكاوى التي قدمها أشخاص احتجزوا بسبب ميولهم الجنسية وعما آل إليه أمر تلك الشكاوى. وأعرب عن أمله في نهاية المطاف، في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل المادة 347 من القانون الجنائي والتدابير التي تتخذها لمكافحة أشكال التحامل الاجتماعي على المثليين الجنسيين.

26- السيد ثيلين قال إن عدم وجود مسؤولين عن إنفاذ القوانين ولا عن إدارة السجون ضمن الوفد، أمر مؤسف لا سيما بالنظر إلى القضايا التي أثارها التقرير الدوري الرابع للكاميرون، وأضاف أنه يدرك مع ذلك، أن السبب قد يعود إلى نقص الموارد المالية وغيرها.

27- واستطرد السيد ثيلين قائلا ً إنه يتفهم جيدا ً المشاكل التي تنطوي عليها حماية حقوق الإنسان في بلد مثل الكاميرون، ورث عن ماضيه الاستعماري نظاما ً قانونيا ً قائما ً على مصدرين قانونين هما القانون العام والقانون المدني، ويضم حوالي 250 مجموعة عرقية، ولكن لا يسعه أن يغفل أن حالة حقوق الإنسان لا تبعث على الرضا. فقد أشارت عدة تقارير وردت من منظمات غير حكومية مؤخرا ً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان أمر شائع في الكاميرون، وأن السلطات تمارس الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي في حق الأفراد لأسباب شتى، وتفرض قيودا ً على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات. وتفيد هذه المنظمات عن تعرض الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة، وعن تفشي الفساد على نطاق واسع داخل الدولة، وهناك العديد من حالات العنف المجتمعي، والتمييز ضد النساء والمثليين الجنسيين، والاتجار بالبشر. وقد نشأ عن تنوع المعتقدات الثقافية لدى مختلف الجماعات العرقية، تمييز واسع النطاق وانتهاكات عديدة تتعرض لها المرأة ولا سيما النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل.

28- ولاحظ أنه لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1997، ورحب بذلك. واستطرد قائلا ً إن الدولة الطرف لم تقدم للجنة بعد، بيانا ً مفصلا ً عن الجرائم التي تُفرض على مرتكب هذه العقوبة التي لا يزال صدورها يتكرر في المحاكم العادية. كما لم تبين الدولة الطرف ما إذا كانت تنوي وقف عقوبة الإعدام رسميا ً . ورغم الإشارة إلى إمكانية التماس العفو، يبقى من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم إنشاء آلية تتيح وسيلة انتصاف محددة في حال صدور حكم بالإعدام. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد معرفة ما يتم توفيره من ضمانات محددة لمنع الحكم بالإعدام على القُصَّر.

29- وقال إن الردود الخطية لا تورد إلا حالة واحدة للإعدام خارج نطاق القضاء يرجع تاريخها إلى عام 1997. ورحب بالتوضيحات التي قُدمت بهذا الشأن، ولكنه قال إنها لا تعكس مدى انتشار الإعدام خارج نطاق القضاء. وسأل السيد ثيلين عما إذا كانت هذه الظاهرة تشغل بال السلطات، وعن عدد ما أُحصي من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وعما إذا كانت هناك آلية لإجراء تحقيق كامل في الإدعاءات في هذا المجال. وأشار السيد ثيلين بوجه خاص، إلى أن منظمات غير حكومية أبلغت في حزيران/يونيه الماضي، عن خمس حالات يُزعم أن قوات الأمن كانت ضالعة فيها، وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت قد فُتحت تحقيقات حول هذا الموضوع. ووفقا للمنظمات غير الحكومية أيضا، أودى عنف المجتمع بضحايا جدد في عامي 2009 و2010. فقد أُعدم العديد من الأشخاص بصورة تعسفية لمجرد الاشتباه في ارتكابهم لسرقة. ونادرا ما تنتهي أعمال العنف الجماعي هذه بملاحقات قضائية وقد ارتفع عدد الضحايا في عام 2010 مقارنة بالعام السابق. ويرجع العنف الجماعي بدرجة كبيرة إلى الإحباط الذي يشعر به السكان إزاء عدم كفاءة الشرطة لا سيما أن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أُفرج عنهم دون توجيه أية اتهامات بحقهم. وعلى سبيل المثال، تم الإفراج عن "فون باليكومبات" الذي حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما ً بتهمة القتل، بكفالة دون إعطاء أي تبرير، ويعتقد كثير من الناس في الكاميرون أنه أُفرج عنه لمجرد أنه عضو نشط في الحزب الحاكم. ويود السيد ثيلين أن يسمع من الوفد تعليقات على جميع هذه النقاط.

30- وأخيرا ً ، سألت اللجنة حول قضية "المفقودين التسعة في بيباندا" وقال السيد ثيلين إنه مقتنع بالرد الذي قُدم خطيا ً . ومع ذلك قال إن الدولة الطرف ذكرت كتيبة التدخل السريع، وإنه يود أن يعرف ما إذا كانت هذه الكتيبة هي ما سمي في التقرير "الوحدة الخاصة لمحاربة العصابات". وأضاف إنه إذا كان هذه الوحدة مختلفة فإنه يود أن يعرف تركيبة وتنظيم كل منهما، وأن يسأل عن قيادتها وعن الآلية المكلفة بالإشراف عليهما.

31- السيد بيريز سانشيز - سيرو لاحظ أنه على الرغم من أن الدستور يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فإن عددا ً من المشاكل ينطرح في هذا المجال في الكاميرون. ومن هذه المشاكل، على وجه الخصوص، عدم وجود تعريف قانوني للتمييز وضعف حماية المرأة بقدر كبير فيما يتعلق بالقضايا الأسرية على ما يبدو. وأشار إلى أن كثيرا ً من الفتيات تزوجهن أسرهن اعتبارا ً من سن الثانية عشرة، وأن تقريرا للأمم المتحدة بتاريخ 2004 يشير إلى أن 36 في المائة من الفتيات بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة متزوجات أو مطلقات أو أرامل، الأمر الذي يشكل مصدرا للقلق. أما فيما يتعلق بحالات العنف الجسدي الممارس ضد المرأة، فإنها منتشرة بكثرة خصوصا ً أن القانون لا يمنع العنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته سببا ً مبررا ً للطلاق.

32 - وفيما يتعلق بحصول المرأة على التعليم والعمل، فإن الوضع غير مرض أيضا ً . فوفقا ً للإحصاءات الرسمية، تشكل النساء 51 في المائة من مجموع السكان في الكاميرون، لكن حصولها على التعليم والعمل يبقى محدودا للغاية. ولا تستطيع المرأة الحصول على عمل معقول إلا في القطاع غير المنظم بسبب عدم تمكنها من الحصول على التعليم بشكل تام. ولا تكفي التدابير التشريعية بشكل خاص لتصحيح هذا الوضع. والحقوق السياسية للمرأة محدودة وإمكانيات مشاركتها في الحياة السياسية للبلد ضعيفة؛ ويود السيد بيريز سانشيز - سيرو أن يعرف التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لتحسين الوضع.

33- ويرجع ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال في كثير من الأحيان إلى عدم كفاية المرافق الصحية وإلى نقص العاملين المؤهلين في المجال الطبي، لا سيما في المناطق الريفية. ومن المؤكد أن هذا هو الوضع في الكاميرون، ومع أن قانون العقوبات يسمح بالإجهاض في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب أو إذا كانت تبرره ضرورة حماية الأم من خطر جسيم على صحتها، فإن عمليات الإجهاض تتم في كثير من الأحيان في ظروف غير صحية و هي أقرب إلى عمليات إجهاض غير قانونية. وسأل السيد بيريز سانشيز - سيرو عن التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لتصحيح هذا الوضع.

34- وهناك تعارض واضح بين تجريم المثلية الجنسية والعقوبات الشديدة المفروضة عليها وبين العهد وغيره من الصكوك التي صدقت عليها الكاميرون، بما فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ورغم تأكيد بعض السلطات بأن المثليين جنسيا ً لا يتعرضون للإزعاج، فإن هناك الكثير من حالات الاعتقال والسجن في صفوف المثليين الجنسيين الذين يُحاكمون بناء على أقوال الآخرين فقط. وهذه حقيقة معروفة على نطاق واسع. ففي 7 تموز/يوليه الماضي أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارا يقضي بمنح اللجوء لأحد المثليين من الكاميرون، نظرا ً للمخاطر المرتبطة بعودته إلى بلده. وبالإضافة إلى ذلك، تنشر الصحافة خبر اعتقال المثليين جنسيا ً مما يعرض الأشخاص المعنيين للوصم والعنف في السجن. ولذلك ينبغي إلغاء تجريم المثلية الجنسية وقال السيد سالفيولي إنه يود معرفة ما إذا كانت هناك مبادرات لدى الدولة الطرف لتحقيق هذه الغاية.

35 - السيد عمر قال إن الوضع في الكاميرون يستدعي في البداية، إبداء بعض الملاحظات بشأن مسألة العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان. فهناك في الكاميرون، مبادئ مهمة جدا ً مكرسة، بما في ذلك على الصعيد الدستوري، وتتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز. ومع ذلك، فإن وضع المرأة يدعو إلى التساؤل. فقد أدان حكم قضائي زواج السلفة، ولكن هذه الممارسة لا تزال قائمة ولا يُعرف مدى انتشارها. وتتيح الدولة تعدد الزوجات الذي وصفته اللجنة في تعليقها العام رقم 28، بأنه ممارسة تنتهك كرامة المرأة، كخيار. وتدين الدولة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لكنها لم تسن تشريعا بهذا الشأن. ونفس القول ينطبق على دفع المهر وحقوق الزوج على زوجته، وهي أمور تدينها الدولة دون أن تحظرها بموجب القانون. ومع أنه يمكن تفهم رغبة دولة الكاميرون التي تعيش واقعا صعبا، في تحقيق قدر من التوازن من خلال التوفيق بين الثقافات والعقليات، ولكن تحقيق هذا التوازن الضروري يجب ألا يؤدي في أي حال من الأحوال، إلى إغفال الالتزامات الأساسية. ولئن كانت العقليات لا تتغير بين عشية وضحاها، فإن الثقافات يمكن بالتأكيد، أن تتطور من خلال قيام الدولة بتدابير استباقية تتمثل بطبيعة الحال، في التوعية والإعلام، وفي القوانين أولا ً وقبل كل شيء.

36 - ولاحظ السيد عمر أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة، ولكنه سأل عما إذا كانت لدى الدولة الطرف أي خطط لإلغاء القانون بالنظر إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1997.

37- السيد بوزيد قال إنه أُشير في التقرير الدوري والردود الخطية على السؤال رقم 4، إلى أن الحكومة الكاميرونية بذلت جهودا ً لتوعية السلطات التقليدية بالحقوق التي يحميها العهد، وأن المحاكم التقليدية تمتثل لأحكامه. وطلب الحصول على مزيد من المعلومات عن نتائج حملات التوعية، وعن النشاط القضائي الذي تمارسه تلك السلطات، ولا سيما في مجالات احترام حرية التعبير، والسلامة الشخصية، و عدم التمييز.

38- السيد أوفلاهرتي لاحظ في البداية، أن أعضاء الوفد كانوا أكثر عددا بكثير أثناء الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، وتساءل عن سبب ذلك. ولاحظ أيضا ً أن عدد النساء في الوفد قليل جدا ً .

39 - وأبدى السيد أوفلاهرتي استغرابه شأنه شأن غيره من أعضاء اللجنة، إزاء ما قالته الدولة الطرف في ردها على السؤال رقم 9، عن الاستناد في تجريم المثلية الجنسية إلى المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وطلب توضيحا بشأن هذه الحجة التي يسمعها لأول مرة. كما قال إنه يود أن يفهم دور حظر المثلية الجنسية في المساهمة في صون "القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية" وتعزيزها، كما ورد في الردود الخطية. وقال إنه على عكس ما يجري في بلدان أخرى، فإن التجريم لا يستهدف العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس، وإنما يستهدف المثلية الجنسية نفسها. وهذا يثير السؤال عن كيفية إثبات كون الشخص من مثليي الجنس. وهذا الحظر يفسح المجال لارتكاب شتى أنواع التجاوزات ولذلك، ينبغي معرفة الضمانات المتاحة لكي لا يتم استهداف الأفراد بالشكاوى أو الاتهامات الكاذبة. وفي الختام، سأل السيد أوفلاهرتي عما إذا كانت الدولة الطرف تطلع مجتمع المثليين على المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية.

40 - السيد الهيبة قال إن تمكن الدولة الطرف من إدارة التنوع العرقي والثقافي الكبير فيها، يستحق الثناء، وهو تنوع يشكل مصدر غنى وفي الوقت نفسه، مصدرا للتناقضات والمشاكل فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد اعتُمدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات من جانب اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة الدولية لتنسيق المؤسسات 3 الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي منحتها المركز ألف، وهذا أمر ايجابي جدا؛ بيد أنه من المستغرب ألا يتم نشر تقرير هذه المؤسسة وتقاريرها المواضيعية. ورأى أنه من المفيد الاطلاع على التوصيات التي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بعد زيارتها للسجون. وقال إن المعلومات الواردة تشير إلى أن اللجنة تلقت 729 شكوى ولكنها لم تبت سوى في 19 شكوى الأمر الذي يحتاج إلى تفسير.

41 - وفيما يتعلق بدور الزعماء التقليديين (السؤال رقم 4 في قائمة المسائل المطروحة للنقاش)، قال السيد الهيبة إنه أحاط علما بما تبذله الدولة من جهود في مجال التثقيف، وطلب الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن دور الإذاعات المحلية التي تتوجه إلى جمهور عريض ويستمع إليها الزعماء على نطاق واسع. وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف لا تنوي اعتماد خطة عمل وطنية في هذا المجال للتصدي لتجاوزات الزعماء التقليديين في مجال حقوق الإنسان.

42- وبخصوص السؤال رقم 5 المتعلق بمكافحة التمييز ضد المرأة، سأل السيد الهيبة عن الأسباب التي تحول حتى الآن، دون إقرار مشروع قانون الأسرة، الذي روعيت في إعداده، اقتراحات جميع قطاعات المجتمع المدني. وسأل بالإضافة إلى ذلك، عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد قانون محدد بشأن التمييز ضد المرأة. ورغم وجود قوانين تحمي المرأة من التقاليد السلبية، فإن الغلبة تكون في معظم الأحيان للممارسة، وما زالت النساء الأرامل تعاني من الانتهاكات. ولذلك فمن الضروري جعل سبل الانتصاف أكثر مرونة لتستفيد منها النساء في المناطق الريفية والحضرية. ورغم تدابير التوعية التي تم اتخاذها إلا أن التدابير المؤسسية ما زالت منعدمة ومن واجب الدولة أن تقوم بمراجعة تشريعاتها بما يضمن الحفاظ على الممارسات التي تستند إلى القيم الإيجابية فقط ومحاربة الممارسات التي تقوم على قيم تتعارض مع الحقوق الأساسية ومع كرامة المرأة.

43 - السيد باغواتي قال إنه يود أن يعرف الطريقة المتبعة في تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ، والسلطات والص لاحيات المخولة ل هذه اللجنة، و طبيعة الشكاوى التي تُعرض عليها. وسأل عن الإجراء الذي تتبعه في إصدار ال قرارات وكيفية تنفيذ قراراته ا.

علقت الجلسة الساعة 05/17؛ واستؤنفت الساعة 25/17

44 - السيد انكو (الكاميرون) شكر أعضاء اللجنة على تعليقاته م وأسئلتهم البناءة. وأشاد بحضور ممثلين عن المنظمات غير الحكومية التي رحب ب تقرير ها الموازي . بيد أنه قال إنه يود في هذا الصدد، أن ي حذر من ال عمل الذي تقوم بعض المنظمات غير الحكومية ال مسيسة، و هو ما لمسه بشكل خ اص ، داخل مجلس حقوق الإنسان الذي تستمر عضوية الكاميرون فيه حتى عام 2012. واستطرد قائلا ً إن هذه المنظمات غير الحكومية، هي في الواقع ، بوق ل لحركات السياسية التي لم تحظ بالاعتراف بصفتها تلك، وت عمل على التقليل من شأن الجهود التي تبذلها ا لحكوم ة، وتقدم بالتالي ، صورة مشوهة للواقع.

45 - وقال السيد انكو إن المثلية الجنسي ة تمثل مو ضوع ا ً حساس ا ً جرى تناوله في مناسبات عدة، و لا سيما في سياق الاستعراض الدوري الشامل. وتتنافى المثلية ا لجنسي ة مع عادات المجتمع الكاميروني وقيم ه، ومن غير الوارد إلغاء تجريم ه في الوقت الحاضر. ورجال السياسة هم من كانوا وراء اتخاذ ه ذا الإجراء في جميع البلدان التي تحقق فيها ذلك؛ أما في الكاميرون فمن المستبعد أن يحصل أي مرشح يدافع عن هذه القضية على الدعم ناهيك عن الفوز . و مع ذلك، يجب ألا يحجب هذا الأمر الجهود التي تُبذل في البلاد لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والمرض بوجه خاص. و أسس الديمقراطية الحقة متوفرة في الحقيقة في الكاميرون.

46 - و بفضل التقدم الكبير المحرز في مجال تعليم الفتيات اللواتي يكاد عددهن يضاهي عدد الأ ولاد في جميع مستويات التعليم، أصبحت المرأة الكاميرونية تتمتع بالحرية وتعرف حقوقه ا . كما أ صبحت النساء المَعين ال سياس ي الأكبر نظرا ً لارتفاع عد د هن وتمتعهن ب دينامية كبيرة. وفيما يتعلق ب تشويه الأعضاء التناسلية، شدد السيد انكو على أن هذه الممارسات لا تمثل جزءا ً من الثقافة الكاميروني ة بل دخلت البلاد بدخول العديد من اللاجئين الذين يعيشون في ها .

47 - السيد ماهوف (الكاميرون) أشار إلى الجهود التي تبذلها الكاميرون للوفاء ب التزاماتها الدولية، وهي جهود تجسدت في تحقيق تقدم كبير على المستوى التشريعي. ولا شك أن التدابير التشريع ية لا ت كفي ولكنها خطوة أولى تمكن البلاد من المضي قدما وإحداث التغيير في المواقف والممارسات. ويعتبر التصديق مؤخرا، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بناء على التوصية التي قدمت في إطار الاستعراض الدوري الشامل، خير شاهد على التقدم ا لمحرز على المستوى التشريعي. كما يشهد التصديق على بروتوكول مابوتو ل حقوق المرأة في أفريقيا، على رغبة الكاميرون في تحقيق التقدم. ويكمن التحدي حاليا، في ال تنفيذ الفعال ل هذه الصكوك وهو ما يتحقق من خلال عملية التثقيف وزيادة الوعي.

48 - وحيث أن ا لقانون الكاميروني نظام أُحادي ، فهو يعترف ب سيادة القانون الدولي. والواقع أن القضاة يميلون أك ث ر للاحتكام إلى القانون الوطني، ولا يلجأون إلى المعايير الدولية إلا في حال وجود فراغ قانوني، أو في حال ات التعارض بين المعايير المعمول بها . وتتمثل إ حد ى الجوانب الرئيسية لدور مديرية حقوق الإنسا ن على وجه التحديد، في توعية القضاة ب المعايير الدولية. و قد عقدت في الآونة الأخيرة ، حلقة دراسية في المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء بشأن تطبيق القضاة الكاميروني ل لصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

49 - ولا يطرح التعايش بين محاكم ا لقانون العرفي و محاكم ال قانون الحديث أي مشكلة فعلية . بل إنه يتيح إلى حد ما، معالجة جوانب النقص في خريطة الدوائر القضائي ة . فبينما ينص ال قانون الصادر في عام 2006 بشأن التنظيم القضائي ، على إنشاء محكمة من الدرجة الأولى في كل مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 422، لا يتعدى عدد هذه المحاكم في الوقت الحالي 67 محكمة . ولا تعالج المحاكم العرفية التي ي رأس ها في كثير من الأحيان ، قضاة محترف و ن، سوى بعض المنازعات التجارية والمدنية ، وبالتالي ، فهي لا ت تعدى على اختصاص المحاكم العادية. فضلا عن أنها أدرجت ا لمبدأ القائل بإعطاء الأسبقية ل لقانون كلما كان هناك عرف يتعارض معه.

50 - وسلم السيد ماهوف بصحة ما قيل عن استمرار التقاليد وبطء تطور العقليات لا سيما في المناطق الريفية و في مجال حقوق المرأة. و أكد أن تقدما كبيرا أ ُ حرز بالفعل ف ي مجال تعليم الفتيات و تراجع حالات الحمل المبكر . و أن أنشطة التوعية في هذا المجال ينبغي لها أن تتواصل . و اعتبر أنه من الصعب في هذه المرحلة الجزم بأنه سيتم اعتماد قانون محدد بشأن مختلف أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وقال إن ذلك يت وقف على ما ستُسفر عنه المشاريع التشريعية قيد الإعداد والمتعلقة بإع ادة صياغة ال قانون الجنائي ووضع قانون مدني جديد موحد.

51 - شكر الرئيس الوفد ودع ا اللجنة إلى مواصلة ال مناقش ة في الجلسة المقبل ة .

اختتمت الجلسة الساعة 00/18