الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2516

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 19 آذار/ما رس 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لبوتسوانا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الأولي لبوتسوانا (تابع) (CCPR/C/BWA/1; CCOR/C/BWA/Q/1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء وفد بوتسوانا أماكنهم حول طاول اللجنة.

2 - السيد خليل : أشار إلى الانخفاض النسبي لعدد حالات تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد وطلب مزيد من المعلومات عن عقوبة الإعدام وعن قانون تخفيف الأحكام وقال إن من المهم أن تكون أعمال اللجنة الاستشارية المعنية بالحق الا متيازي في ممارسة الرأفة واضحة، وذلك بالنظر إلى أن كثيرين من المتهمين الفقراء ليست لديهم الموارد اللازمة لدفع أتعاب مستشار قانوني، وهم لا يتلقون المساعدة التي يستحقونها بمقتضى المادة 14 من العهد (CCPR/C/BWA/1، الفقرة 147).

3 - وتناول بعد ذلك تحفظ بوتسوانا على المادة 7 من العهد فأعرب عن أمله في أن يقوم الوفد، لدى عودته إلى بلده، ببيان ما توليه اللجنة من أهمية للنظر بجدية في سحب هذا التحفظ. وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي قد أثارت أيضا في عام 2005 قضية العقاب البدني، مبدية رأيا مفاده أنه مهين وغير إنساني. ويشكل العقاب البدني أيضا انتهاكا للمادة 10 من العهد. ومن المدهش أن المسؤولين قد حاولوا تبريره، حيث قالوا إنه أكثر فعالية من عقوبة السجن بل ويفضله كثيرون عن التعرض للسجن. وقد جرت تجربة الخدمة المجتمعية كبديل اقترحه الاتحاد الأفريقي، ولكنها فشلت لعدم وجود عدد كاف من المسؤولين لمراقبة المخالفين. ومن الحري بالسلطات أن تتناول مسألة نقص هذه المراقبة.

4 - وفيما يتصل بالسؤال 9، قال إنه يرحب بما تنتويه الحكومة من القيام، في المستقبل غير البعيد، بتقديم إحصاءات عن الشكاوى المتصلة بالتعذيب وإساءة المعاملة على يد رجال الشرطة وموظفي السجون. وبالإشارة إلى الفقرة 178 من التقرير، ذكر أن الآلية المتعلقة بالاضطلاع ”عادة “ باستجواب الأشخاص المعتقلين غير كافية فيما يبدو. ومن الواجب أن تكون هناك آلية أكثر وضوحا وفعالية فيما يتصل بالتحقيق في عمليات التعذيب في ظل أي ظروف. ولا يوجد توضيح (الفقرة 185) بشأن كيفية تقديم ضحايا التعذيب المزعومين لشكاواهم وهم محتجزون، أو لم ن تقدم هذه الشكاوى، ومن هو المفوض سلطة إجراء التحقيق في هذه الحالات. وليس ثمة نص محدد بشأن تكوين فريق التحقيق. وفي حالة ما إذا كانت الشرطة متورطة في هذه الاتهامات، هل من الممكن أن يشارك ضباط شرطة في فريق التحقيق، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يكون هذا التحقيق مستقلا إذن.

5 - وقال إن التعذيب لا يعتبر وفقا للفقرة 158 من التقرير، جريمة في حد ذاته، ولكن العناصر المفضية إليه هي التي تشكل جرائم. فهل ستقوم الدولة الطرف بالنظر في الأخذ بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6 - وبالنسبة للسؤال 11، قال إنه يتساءل عن سبب عدم الموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بزيارة السجناء من قبل المنظمات غير الحكومية. أما عن الفقرة 221 من التقرير، فهو يتساءل عن التدابير التي اتُخذت لإزالة ذلك الكم الكبير المتأخر من القضايا، الذي أعاق النظر في كثير من القضايا في إطار فترة زمنية معقولة.

7 - وفيما يخص السؤال 12، قال إنه يتساءل عن التدابير التي يجري اتخاذها في الوقت الراهن لمعالجة موضوع اكتظاظ السجون، بصرف النظر عن بناء سجون جديدة، وهو ما لا يعد بالضرورة أفضل الحلول. وإطلاق سراح المسجونين بكفالة وسيلة أخرى للحد من هذا الاكتظاظ.

8 - وفيما يتعلق بالسؤال 13 الوارد في قائمة المسائل، قال إنه يستطيع أن يفهم التعليلات التي قدمها الوزير بالنسبة للتدابير المتخذة، ولكنه يكرر الإعراب عن رأي اللجنة ومفاده أن السرية التي تكتنف موعد تنفيذ حكم الإعدام ومكان الدفن تفضي إلى معاقبة أُسر من يعدمون، كما أنها تدخل في نطاق المعاملة اللاإنسانية.

9 - السيدة بالم : قالت إنها تتوجه بالشكر إلى الوفد لتقريره الشامل، ولكن هذا التقرير يتضمن أساسا التشريعات، لا الممارسات اليومية. وهي ترحب، فيما يتعلق بالسؤال 10، باعتماد مشروع القانون المتصل بالعنف العائلي، وهو عنف كان يعتبر في الماضي شأنا خاصا؛ حيث لم تكن هناك في الكثير من الأحيان أي إجراءات لحماية ضحايا هذا العنف، الذين كانت غالبيتهم من النساء. وأوضحت أنها تود، مع ذلك، الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مضمون هذا المشروع. وبشأن معدل حد وث العنف العائلي في بوتسوانا. ومن المفترض أن هذا المشروع قد عُرض وذلك لأن لعنف العائلي يعد مشكلة خطيرة، كما هو عليه الحال في معظم البلدان.

10 - وأردفت قائلة إنه يبدو أن ثمة إدراكا متناميا للعنف ضد المرأة، وتتضمن التدابير المتخذة من جانب الشرطة إيلاء مزيد من الاهتمام للتهديدات التي تصدر عن شريك حياة المرأة. وهي سترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عما إذا كان يجري في الوقت الراهن اتخاذ أية إجراءات محددة، عدا عن التشريع، لمنع العنف المنزلي وتهيئة المساعدة والإنصاف لضحاياه. وسترحب اللجنة أيضا بالحصول على نسخة من مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي .

11 - السيد عمر : استفسر عن مرتبة العهد في النظام القانوني لبتسوانا. وقال إنه يتعين على الوفد أيضا أن يوضح العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي، و ب شكل أكثر تحديدا، العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد شعر بالقلق عندما علم من التقرير أن القانون العرفي (الفقرة 62) هو دالة على أنماط من السلوك داخل مجتمع بعينه، مما يجعل دمج الاتفاقيات الدولية في المحاكم العر ف ية أمرا متعذرا. ويجب تطبيق العهد بصرف النظر عن الهياكل الوطنية أو الممارسات الثقافية، وعلى الدولة أن تكفل أسبقيته بالنسبة للقانون المحلي. وهو يتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات من الوفد بشأن مدى توافق القانون العر ف ي مع العهد.

12 - وأبدى رغبته في معرفة المبادرات أو الإجراءات التي اتخذتها بوتسوانا لمنع حالات القتل التي تمثل طقوسا دينية. وأكد على عدم وجود أي تبرير محتمل لمثل هذه الحالات. وقال إنه سيرحب بأن يحصل على مزيد من المعلومات عن السياق الاجتماعي وموقف الدولة والجزاءات القائمة والتدابير الوقائية.

13 - السيد لالاه : أبدى قلقه بشأن تطبيق المادة 14 من العهد التي تتعلق بالحق في محاكمة عادلة، وطلب توضيحا لاختصاص المحاكم العرفية. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان من الممكن للمحاكم العرفية أن تفرض غرامات باهظة أو أن تزج بأحد في السجن، وما إذا كانت هناك تقييدات لصلاحياتها في هذه الأمور.

14 - وأضاف قائلا إن لديه حيرة بشأن تطبيق الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان الخاصة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وتساءل، مشيرا على البندين 3 و 15 من الدستور، اللذين يتناولان عدم التمييز، عما إذا كان مصطلح ”شخص “ يشمل كلا من الرجل والمرأة، وذلك لأن الأحكام لا تشير إلا إلى الضمير ” هو “ ، وما إذا كانت النساء لا يعتبر ن في الواقع في عداد الأشخاص، وذلك لأن عددا من الأحكام يبدو أنه يبيح للدولة أن تضع قوانين تمييزية. وهو يتساءل عن كيفية تطبيق محاكم بوتسوانا لهذين الحكمين. ويستفسر أيضا عما إذا كان باستطاعة المرأة أن تكون رئيس لجمهورية بوتسوانا، وما إذا كان يمكن إدخالها في مجلس الأعيان، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو إذن عدد النساء من الأعيان. وحيث إن مجلس الأعيان هذا له سلطات هامة بشأن تسمية هؤلاء الأعيان وإقرارهم وتنحيتهم، فضلا عن إدارة المحاكم العرفية والقانون العرفي وتنظيم القبائل وممتلكاتها، من الأهمية بمكان عدم استبعاد النساء منه.

15 - واستطرد يقول إن الفقرتين 49 و 51 تشيران إلى المحاكم ولجنة الخدمات القضائية. ويبدو أن رئيس القضاة، الذي يترأس المحكمة العليا، منزلته أعلى من منزلة رئيس محكمة الاستئناف، وهذا يُستشف من ترتيب ذكرهما. فمن منهما لديه الأولوية على الصعيد العملي، حيث إنه لا يبدو أمرا عاديا ألا يكون القاضي الذي يبت في استئناف ضد حكم من أحكام المحكمة العليا أعلى مقاما من قاضي هذه المحكمة.

16 - السيدة ودغوود : قالت إنها تفترض أن الوصاية على المرأة مجرد ممارسة من ممارسات القانون العرفي. ومن الواجب، مع هذا، أن يُضاهي القانون العرفي بالعهد، كما هو عليه الحال فيما يتصل بالقانونين التشريعي والعام، بالرغم من أي مشاكل تتعلق بالتطبيق أو الإقناع أو الإنفاذ. وفي بلدان كثيرة، يكون القانون العرفي هو القانون ذو المفعول الأكبر على الصعيد العملي.

17 - وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ينبغي أن يتاح على الأقل لأسرة المجرم الذي يُعدم خيار أن تعاد إليها الجثة لكي تُدفن. ومن المؤكد عدم وجود أي نية لتعريض الأسرة لمزيد من الألم من خلال حرمانها من فرصة البكاء على قبر المتوفى. وحيث إن الأخطاء المتصلة بعقوبة الإعدام غير قابلة للتصويب، فإن توقع اتباع الإجراءات الواجبة هو توقع مرتفع للغاية. وعلى ضوء عدم كفاية التمثيل القانوني للأشخاص المدانين في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فإن ثمة سببا وجيها لتعل ي ق هذه العقوبة، على الأقل إلى حين القيام بتصحيح هذا الوضع.

18 - وقالت إن اللجنة ترى أن مبادئ المساواة تشير إ لى التوجه الجنسي وإلى نوع الجنس أيضا. وحتى لو كانت الجنسية المثلية مخالفة للقانون في بوتسوانا، فإن ممارستها تحدث بكل تأكيد في السجون، وإذا كان البلد جادا بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنه يجب توفير الرفالات في السجون. وبعض السجناء يكون وضعهم بالغ الضعف، وقد لا يكون أمامهم خيار رفض ممارسة الجنس. وحتى الأسقف بيلو التيموري قد أباح، مع أنه كاثوليكي، استخدام وسائل منع الحمل لأسباب تتعلق بانتشار الأوبئة.

19 - وتساءلت عما إذا كانت توجد أية نساء فيما بين رؤساء القبائل التقليديين. وقالت إن الدولة يمكنها، باعتبارها تضفي وضعا قانونيا على هؤلاء الرؤساء، أن تتيح مشاركة المرأة في هذا الصدد، مما يعد كذلك شرطا من شروط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وثمة أهمية كبرى للمرأة في الاقتصاد، والإقرار بوضعها القيادي في مجال السياسة يمكن أن يمتد أثره إلى طريقة معاملتها في المنزل. ومن الأمور البالغة الحيوية بالنسبة لبوتسوانا أن تشارك المرأة في ممارسة السلطة التقليدية العرفية.

20 - السير نايجل رودلي : قال إنه يحث الدولة الطرف بقوة على أن تعيد النظر في حاجتها إلى التحفظ على الفقرة 3 من المادة 7 من العهد، فهذا التحفظ لا يخدم نهج بوتسوانا الجاد لولا ذلك تجاه التزاماتها. فالتحفظ بالغ الاتساع على نحو صادم بالنسبة لمحدودية الغرض منه، وهو يتعارض مع المادة 7، كما أنه لا يراعي طبيعة القواعد الآمرة التي تتسم بها المادة 14، ولن يحمي بوتسوانا بأي حال.

21 - وفيما يخص عقوبة الإعدام، تبين الأرقام المفيدة الواردة في الفقرة 151 من التقرير، بالرغم من عدم اتساقها، حد وث حالة إعدام واحدة في المتوسط كل عام. وليس من الصعب إذن على الوفد أن يأتي بإحصاءات أكثر تفصيلا، من قبيل عدد أحكام الإعدام وعدد حالات التنفيذ الفعلي لهذه الأحكام سنة بعد أخرى، مما سيمكن اللجنة بالتالي من تقدير مدى تطبيق الظروف المخففة من قبل المحاكم، وكذلك من الحكم على الأبعاد التي جعلت بعض أحكام الإعدام غير قابلة للتخفيف. وهو يتساءل أيضا عما إذا كانت حالة تخفيف الحكم الوحيدة التي حدثت في عام 1975 (الفقرة 153 من التقرير) هي المثال الوحيد لتطبيق الحق الامتيازي في ممارسة الرأفة منذ عام 1966. وقد صرح الوفد بأن بوتسوانا تتوخى إلغاء عقوبة الإعدام عندما يكون الجمهور مستعدا لذلك. وهذا يعني أن الإلغاء المزمع لن يحدث على الإطلاق، فالرأي العام ليس أمامه في أي مكان إلا أن يتبع القيادة السياسية. وعقوبة الإعدام كانت هي القاعدة في أفريقيا، ولكن هذا قد تغير بالتدريج من شامل أفريقيا إلى جنوبها، وبوتسوانا تشبه اليوم جزيرة إبقاء على هذه العقوبة في بحر من عمليات الإلغاء لها، وهو ما لا يتفق مع حسن إدارتها لشؤونها. وهي تتمسك بهذه العقوبة في ضوء ما لها من أثر رادع، ولكن غالبية الدراسات، وخاصة الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة، قد نفت وجود أي أثر من هذا القبيل. وهو يحث الدولة الطرف على أن تفكر تفكيرا أكبر في المزايا الفعلية لعقوبة الإعدام.

22 - السيد سكياليماني (بوتسوانا): قال إن الديمقراطية والتصلب غير متوافقين، وهو لا ينوي أن يدافع عن موقف ما لمجرد أن حكومته قد اتخذته. وق د تأثر بتعليقات اللجنة، ويقدر الهدف السامي للعهد. وربما لا تزال هناك خلافات صادقة، ولكن المناقشة لا بد لها أن تستمر، على حين التوصل إلى استنارة متبادلة، فبوتسوانا لا ترغب في أن تحكم على شعبها بما هو دون المثالية.

23 - وأضاف قائلا إن حكومة بوتسوانا لم تجعل من التعذيب في حد ذاته جريمة من الجرائم، وذلك لأنها لاحظت أن العهد نفسه لا يوجد فيه تعريف للتعذيب. ومع هذا، وكما جاء في التقرير (الفقرة 158)، فإن أي إساءة معاملة شديدة، بدنية أم نفسية، أو أي حالة غير مقبولة يمكن اعتبارها عنصرا من عناصر التعذيب، قد أصبحتا في عداد الجرائم سوءا بموجب قانون العقوبات أو بموجب تشريعات أخرى شتى . ولا يوصف أي من هذه العناصر بأنه تعذيب، ولكنه مع هذا محظور. ومن الواجب النظر إلى فرادى النظم الأساسية لمعرفة كيف تحمي بوتسوانا من سوء المعاملة أولئك الذين حرموا من حريتهم.

24 - وذكر أن التقرير تضمن إغفالا يتمثل في عدم تناول الاتجار بالبشر. وقال إنه يعتقد أن هذا الاتجار قائم بالفعل، فقد حدثت في هذا الشأن بعض حالات الاعتقالات، أساسا في الشرق على الحدود مع جنوب أفريقيا. وحكومة بوتسوانا تدرك، من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومن رؤساء الشرطة التابعين للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، أن هذا الاتجار يحدث في الواقع، وهي تتربص به.

25 - وأوضح أن إيجاز الردود الولية على قائمة المسائل يرجع إلى خطأ في قراءة التعليمات ذات الصلة. وقال إن الوفد يدرك أن من الضروري أن يقدم إلى اللجنة أكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة.

26 - وأضاف قائلا إن المعاهدات الدولية التي تعتبر بوتسوانا طرفا فيها لم تتجسد كلها في القانون المحلي، حسب ما يقتضيه القانون التفسيري، وقد اتخذ هذا النهج المزدوج، من ناحية ما، لأنه لم يبد أن من الضروري إضفاء قوة القانون تحديدا على معاهدات لا تختلف عن دستور بوتسوانا ذاته.

27 - واستدرك قائلا إن من الواضح أن العهد ملزم لكل دولة طرف، وليس من الجائز استثناء القانون العرفي أو القانون العام من هذا الالتزام. وقد واصلت بوتسوانا بالتالي تعديل أو تكييف التشريعات التي من شأنها أن تفضي أثناء هذه العملية إلى تعديل بعض جوانب القانون العرفي - وهو أساسا قانون واحد غير مكتوب لا يختلف إلا في فروق طفيفة من قبيلة لأخرى - ولكن دون إضفاء طابع القضية العامة على هذا الاختلاف. وقد قررت بوتسوانا أن تتبع نهجا متدرجا لتجنب إثارة ضجة كبيرة بشأن التدخل في حقوق المجتمعات المحلية؛ فالمعضلات السياسية تتمثل دائما في إدارة رغبات السكان ورغبات المجتمع الدولي المتعارضة. وهو يطلب إلى اللجنة أن تدرك أن حكومة بوتسوانا محيطة بالأمر، , أنها ترغب في توجيه شعبها نحو الطريق المنشود.

28 - وأوضح أن بوتسوانا عمدت على سبيل المثال، بهدف تحسين وضع المرأة في سياق القانون العرفي، فضلا عن منح المرأة حق الملكية، إلى القيام في هدوء بجعل ملكية الأرض متاحة لكل امرأة غير متزوجة تزيد سنها على 18 سنة، مع مطالبة الرجل بتقديم ما يثبت موافقة زوجته قبل نقل ملكية الأرض، ولم يعترض أحد على ذلك. ومن اللازم الآن، مع هذا، أن تشجع الحكومة المرأة على الاستفادة من حقوقها، والبقية ستأتي. وهي تسعى أيضا إلى توعية المرأة بحيث لا تقبل تعدد الزوجات، وذلك رغم أن سكان بوتسوانا أنفسهم قد أدركوا أن الاقتران بعدة زوجات لم يعد أمرا عمليا من الناحية المالية وهو يبتعدون بمحض إرادتهم عن ممارسة هذا التقليد. والتفاوتات البارزة بين الجنسين في إطار القانون العرفي لا بد وأن تتغير، وخاصة عن طريق تنوير النساء أنفسهن وتثقيف الجيل الأصغر سنا، الذي أصبح بالفعل أقل تمسكا بالتقاليد.

29 - وأوضح أن التقرير لا يتضمن أحدث المعلومات عن قانون الزواج والقانون المتعلق بقضايا الزواج (الفقرتان 382 و 397: فالتشريع الأخير قد ألغى شروط الإقامة بالنسبة للمرأة التي تتقدم بطلب الطلاق إلى المحكمة العليا، كما أنه قد جعل الأهلية القانونية للمرأة بموجب القانون العام مساوية لأهلية الرجل. وفي حالة الزيجات العرفية، يلاحظ أن طلبات الطلاق تقدم إلى الرئيس المحلي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم. وهناك، مع هذا، مجال واحد لم يتم تنظيمه على نحو سليم هو مجال المعاشرة بدون زواج، وما زال يتعين اتخاذ إجراء بشأن تقرير سبق تقديمه في عام 2003 عن هذا الموضوع من قبل لجنة من اللجان البرلمانية. وفي جميع الحالات التي يتداخل فيها القانون العرفي مع القانون العام، لا شك أن القانون العرفي هو الذي يتعرض للتعديل في نهاية المطاف، حيث يتمثل المعيار دوما في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1992 في قضية يونيتي داو (الفقرة 104 من التقرير).

30 - وذكر أن مكتب أمين المظالم أنشئ بسبب كثرة الشكاوى بشأن سوء إدارة بعض الخدمات الحكومية. وأمين المظالم يتصرف على نحو مستقل، وبوسعه أن يحقق فيما يريد، ولقد اعترض بالفعل على بعض الإجراءات التي اتخذها الفرع التنفيذي. وتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يكون أيضا بالغ النفع، ولكن هذا التشكيل لن يكون بتكلفة يسيرة، ولا جدوى من إقامة مؤسسة ما بالاسم فقط. ويجب القيام بذلك في الوقت المناسب، وينبغي أن تتناول أي هيئة وطنية من هذا القبيل المناطق الرمادية التي لا يتناولها أمين المظالم أو لا تتناولها المحاكم.

31 - وفيما يتعلق بمسألة التمييز، قال إن البندين 3 و 15 من الدستور يمثلا في الواقع استثناءين من الحقوق القائمة، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة قد قامت بالفعل في يوم من الأيام باتخاذ إجراء يحرم شعبها من حقوقه الأساسية. وفي مجال العمالة، لا شك أن الحكومة تريد تعزيز وتشجيع رفاه مواطنيها، قبل رفاه من لا ينتمون إليها، في المناطق التي تضم عددا كافيا من العمال من أبناء بوتسوانا. وتدرك الحكومة، مع هذا، أن العمال اللاجئين المهرة الذين هربوا من بلدانهم ينبغي أن يُسمح لهم بالحصول على عمالة بأجر في بوتسوانا وأن يساعدوا في إدارة الاقتصاد.

32 - وأوضح أن الحكومة لم تنظم أية دورات دراسية لتلقين أعضاء الجهاز القضائي وقوة الشرطة أحكام العهد وسائر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي سيتعين تطبيقها بأي حال، لأنها قانون الأرض، بيد أن هذه الدورات متاحة داخل المنطقة الإقليمية، وسوف ترسل بوتسوانا أكبر عدد ممكن من قضاتها والمسؤولين فيها عن إنفاذ القانون لحضورها. وتوجد في بوتسوانا أكاديمية ممتازة للشرطة، مفتوحة أمام جميع الأفارقة، تتلقى مساعدة دولية وينبغي أن تتمكن في نهاية المطاف من تنظيم دورات دراسية عن حقوق الإنسان.

33 - وفيما يتعلق بالسؤال 6 بشأن العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس، قال إن حظر هذه العلاقات سابق على ظهور وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومواطنو بوتسوانا يعارضون هذه العلاقات لأسباب أخلاقية. ولا يمكن إنكار أن المرض من شأنه أن ينتقل عن طريق ممارسة اللواط في حالة عدم توزيع الرفالات على السجناء من الذكور. وهو يسلم بوجود تناقض بين رغبة الحكومة في منع انتشار فيروس نقص المناعة/الإيدز ورفضها تقديم الرفالات للسجناء.

34 - وفيما يتصل بالسؤال 7 بشأن عقوبة الإعدام أشار إلى وجود عدد كبير من القضايا التي انطوت على عقوبة الإعدام في تاريخ بوتسوانا الذي امتد 42 سنة حتى الآن. ومع هذا، ومنذ عام 1973 وما بعده، ورجوعا إلى بداية عمله المتعلق بالمحاكم، وجدت ظروف مخففة في 99 من القضايا، بحيث رفضت المحاكم فرض عقوبة الإعدام. ونتيجة لذلك لم يقدم إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالحق الامتيازي في ممارسة الرأفة إلا عدد ضئيل من القضايا، وذلك لأن القضايا لا تحال إلى أي مكان آخر في حالة منح التخفيف. ونوعية التمثيل القانوني المتاح لمن يُحكم عليهم بالإعدام لا تزال مسألة خلافية. وكانت ثمة حالات تضمنت عدم قيام المحامين باستشارة موكليهم على نحو صحيح، وهو يتساءل عما إذا كان من شأن زيادة الأتعاب أن تحفز المحامي الذي لا مبدأ له على التصرف بشكل أخلاقي. ولا يزال الأمر غير واضح فيما يتصل بما إذا كان النظام القانوني للبلد سيظل يسمح بالإدانات وبأحكام الإعدام دون إجراء دراسة دقيقة للوقائع الواردة في قضايا نظر فيها قضاة مدربون تدريبا جيدا وكان المحامون فيها لا كفاءة لهم. والتمثيل القانوني للفقراء متاح عند اتهام أفراد بجرائم أمام المحكمة العليا. وتوفر خدمات محام في إطار المساعدة القانونية في القضايا التي قد تنطوي على أحكام بالسجن لفترات طويلة أو على أحكام بالإعدام. وقد حاول الوفد أن يوضح كيفية عمل اللجنة الاستشارية المعنية بالحق الامتيازي في ممارسة الرأفة. وهي لا تعمل من خلال المطالبة بمعلومات لم يسبق للمحكمة أن نظرت فيها، بل عن طريق محاولة فهم كيفية قيام الفرد الذي يحاكم بارتكاب الجريمة المعنية، وبدون أن يساعد ذلك الفهم على تبرير الجريمة في حد ذاتها.

35 - وبخصوص تحفظ بوتسوانا على المادة 7 من العهد، قال إن الغرض من البند 7 (2) من الدستور هو الإبقاء على أشكال العقوبات التي كانت قانونية في البلد قبل الاستقلال، بما فيها العقوبة الجسدية التي يرى أنها أفضل من عقوبة السجن، وذلك لأن عقوبة السجن تفضي إلى إعداد مجرمين عتاة. وهو يختلف مع أولئك الذين يعتقدون أن العقوبة الجسدية لا مكان لها في مجتمع متمدن. وقد لمس من خلال تجربة هذه العقوبة يمكن أن تكون مفيدة عند استخدامها باعتدال، وذلك لأنها ترمي إلى التقويم، لا القتل. ومسألة إحلال الخدمة المجتمعية محل العقوبة الجسدية لا تزال من المسائل القابلة للمناقشة. وسجون البلد ممتلئة في الوقت الراهن. ومن ينظرون إلى العقوبة الجسدية على أنها من العقوبات الوحشية عليهم أن يتفهموها في سياق بلد بعينه. ومع هذا، فقد تتخذ الأجيال المقبلة نهجا مخالفا في هذا الصدد.

36 - وبخصوص السؤال 9، الذي يتعلق بالشكاوي من إساءة المعاملة التي قدمت ضد رجال الشرطة وموظفي السجون، تساءل عما إذا كان يمكن لمجلس تحقيق أن يقوم على نحو مستقل بتحديد الوقائع الخاصة بأي حالة من حالات وحشية الشرطة إذا ما كان هذا المجلس يضم مسؤولين من رجال الشرطة؟ وقال إنه نشأ على الاعتقاد بوجود مسؤولي شرطة مستقيمين يتعاملون على النحو الواجب مع مسؤولي الشرطة المنحرفين. وفي عدد من الحالات، جرت مقاضاة مسؤولين من الشرطة لاتهامهم بجرائم. ومع ذلك، قد يكون من بين أعضاء المجلس من يحاولون حماية زملائهم المارقين. وفي بعض القضايا، يُستعان بمحققين مستقلين للعمل بشأن هذه القضايا. وهو يفهم أن كلمة ”عادة “ المستخدمة في الفقرة 178 من التقرير تعني أن الشكاوي يجري التحقيق فيها مع إبلاغ الأشخاص المعنيين بحقوقهم.

37 - وذكر أن نسخة من مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي ستقدم إلى اللجنة. وقال إن ذلك المشروع حقق تقدما كبيرا في معالجة الاعتداء البدني وكذلك الصدمة النفسية التي تتحملها الزوجة. وسلوك بعض مواطني بوتسوانا أسوأ بكثير مما هو منشود، وقد أفضى ذلك إلى اعتماد المشروع بإجماع الآراء. ولإكسابه ما يلزم من فعالية من الأهمية بمكان أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتثقيف السكان، وخاصة النساء من ذوات الخلفية المتأثرة بالقوانين العرفية واللائي يَفترضن أنهن لا حول لهن ولا قوة، لأن الرجل هو رب الأسرة المعيشية عن حق.

38 - وأردف قائلا إن القانون العرفي، في نظام بوتسوانا القانوني، يصبح لاغيا عند تعارضه مع القانون العام. ومن المقصود بالعهد أن يشمل جميع الشؤون داخل الجمهورية، ولا يمكن للقانون العرفي أن يكون استثناء في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، فإن القانون العرفي يتسم بالمرونة، فهو لا يستند إلى نظم أساسية، بل إلى ما يسود المجتمع المحلي من فهم عام، ومن ثم، إذاً أصبح حكم ما من أحكام القانون العام غير مساير للعصر، فإن سلوك المجتمع المحلي يكفي لتغييره. وتلزم قيادة تتسم بمزيد من الاستباقية من أجل تعديل القانون العرفي بسرعة أكبر.

39 - ومضى يقول إن ممارسة القتل باعتباره من الشعائر الدينية ترجع إلى اعتقاد بعض المواطنين بأن إزالة أعضاء من جسم الإنسان وهو حي ومزج هذه الأعضاء بالأعشاب من شأنه أن يضفي مزيدا من القوة والامتيازات على من يبتلع هذا المزيج. وأعرب عن استبشاعه لتلك الممارسة الوحشية، وعن استعداده لشنق أي مرتكب لهذه الجريمة. أما بشأن ما إذا كان الإعدام شنقا يمثل رادعا أم انتقاما فحسب، فهو يتساءل عمن سيثأر للمجتمع إذا لم يقم بذلك من لا يزال على قيد الحياة. وأشكال العقوبات الأخرى، من قبيل حبس اللصوص، لم تردع الآخرين عن ارتكاب جريمة السرقة. وفي الوقت الذي لم تجر فيه دراسات عن القيمة الرادعة لعقوبة الإعدام، من المعروف عن السكان في جنوب أفريقيا أنهم يعلقون بأنه يجب إرسال مرتكبي أعمال القتل كشعائر دينية في بلدهم إلى بوتسوانا لشنقهم.

40 - وبالإشارة إلى القانون العرفي، قال إن ذلك القانون يطبق على غالبية السكان، ومن ثم، فإن ينبغي أن يتماشى مع كافة التزامات البلد التعاهدية. والولايات القضائية في المحاكم العرفية تتوقف على ما يصدر من أوامر، وبوسع هذه المحاكم أن تتناول قضايا بعينها، لا قضايا أخرى. ومن رأي البعض أن المحاكم العرفية ترسل إلى السجون أعدادا مفرطة من الناس.

41 - وقال إن البند 15 من الدستور يذكر أن الإشارة إلى الشخص بضمير ”هو “ تعني كلا من الرجل والمرأة، والتشريعات الجديدة تستخدم كلا من الضمير المذكر والضمير المؤنث. وفي بعض القبائل، يمكن للنساء أن يصبحن رئيسات، ومن الممكن تعيينهن في مجلس الأعيان على يد رئيس الجمهورية. وفي إطار تزايد مشاركة المرأة في جميع قطاعات الحياة العامة، من المعقول جدا أن تصبح إحدى النساء رئيسة لجمهورية بوتسوانا.

42 - وذكر أن رئيس القضاة مسؤول عن إدارة الجهاز القضائي بصفة يومية، مع ضمان بناء المحاكم وتعيين القضاة. ولما كان رئيس القضاة مسؤول عن ذلك الجهاز، فإن مركزه أعلى من مركز رئيس محكمة الاستئناف، والجمع بين المنصبين يتطلب تعديل القانون.

43 - السيد أوفلاهرتي : قال إنه يرحب باعتراف الوفد بأن بوتسوانا، شأنها شأن غالبية البلدان، تواجه مشكلة الاتجار بالأشخاص، ودعا الوفد إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن كيفية تصدي الحكومة لهذه المشكلة. ويجب أن يُنظر في طرق موازنة اتخاذ نهج عقابي إزاء ذلك الاتجار مع التركيز على حقوق الضحايا، مما يشمل الوزارات المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية والأطفال.

44 - وأعرب عن ترحيبه أيضا بالمعلومات التي تفيد بتقديم تدريب للشرطة ولأعضاء الجهاز القضائي في مجال حقوق الإنسان. وقال إن الحكومة ربما ترغب في أن تطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تقدم لها المساعدة، سواء مباشرة أو من خلال الهيئات الوطنية والإقليمية ذات الصلة. وقد ذكر الوفد أن الحكومة مستعدة للنظر في تشكيل لجنة لحقوق الإنسان ولكنها تشعر بالقلق إزاء التكاليف ذات الصلة. وفي حالة الاضطلاع بهذه المبادرة وفقا للمعايير الدولية، فإنها ستشكل استثمارا مجديا بالنسبة لبلد ديمقراطي، كما أنها ستمثل مجالا آخر من تلك المجالات التي يمكن فيها للمفوضية أن توفر التوجيه اللازم.

45 - وأضاف قائلا إن تحفظ بوتسوانا على المادة 7 من العهد صياغته بالغة العمومية والغموض إلى حد يجعل هذا التحفظ يبدو وكأنه يمس أحد مجالات القواعد الآمرة، وهو ما يجعله لاغيا تلقائيا، وهذا يعطي انطباعا بأن الحكومة تطالب بالحق في ارتكاب التعذيب دون عقاب. ومن الواجب إيلاء أولوية عليا لسحب هذا التحفظ من أجل إزالة ما يمس سمعة البلد من شبهات لا داعي لها.

46 - السيد إيواساوا : قال إنه قد أحاط علما بما ذكره الوفد من أنه قد تم إلغاء البند 7 (1) (ب) من قانون قضايا الزواج، وأن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في مسألة تجريم النشاط الجنسي بين أشخاص من نفس الجنس.

47 - وأضاف قائلا إن العهد لا يحظر السياسات التي تتضمن تمييزات ترجع إلى الجنسية، بشرط أن يكون لهذه السياسات هدف مشروع وأن تكون التمييزات متناسبة مع هذا الهدف. ومع هذا، فإن البند 15 (4) من الدستور، الذي ينص على أن حظر التمييز لا ينطبق على غير المواطنين، يشكل انتهاكا للعهد. وثمة عدد كبير من أحكام ذلك الصك ينطبق على كافة السكان، بصرف النظر عن جنسيتهم، فالمادة 7 منه على سبيل المثال تذكر أنه ”لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “.

48 - السيد عمر : تساءل عن عدد حالات القتل الشعائري التي أُبلغ عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، وعما إذا كان الوفد يعتقد أن العدد الفعلي لهذه الجرائم كان أعلى من ذلك. وأشار إلى أن الوفد ذكر أن هذه الأفعال تجّرم، وقال إنه يتساءل عن كيفية تناول وسائط الإعلام لهذا القتل الشعائري، وعما تفعله الحكومة لتغيير المواقف التقليدية التي تحفز على اقترافه وذلك من خلال حملات التوعية والمناهج الدراسية وبرامج التدريب.

49 - السيد سكيليماني (بوتسوانا): قال إن الأطفال هم أول ضحايا الاتجار بالبشر، مع أن النساء والرجال يتعرضون أيضا للاتجار بهم عبر حدود البلد الشرقية. وليس ثمة برنامج وطني بعينه يستهدف هذه المشكلة، ولكن مفوضي الشرطة قد تلقوا أوامر بالتنبه لها. وسوف تقوم حكومة بوتسوانا باستكشاف إمكانية تلقي المساعدة من مفوضية حقوق الإنسان، وهذا لأهداف تتضمن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.

50 - وأضاف قائلا إنه يدرك أن تحفظ بوتسوانا على المادة 7 قد يُنظر إليه على أنه يمس مسألة تتعلق بالقواعد الآمرة. ومع ذلك، فإنه يفهم أن سحب هذا التحفظ من شأنه أن يتطلب حظر العقاب الجسدي، الذي يُعد ممارسة راسخة وبالغة النفع تُبقي الأشخاص خارج السجن، وإن كان ينطوي على عناصر تعذيب.

51 - وأعرب عن أمل وفد بوتسوانا أن يتمكن من تزويد اللجنة بنص البند المنقح من قانون قضايا الزواج في الجلسة القادمة.

52 - وأردف قائلا إن المقصود باستثناء غير المواطنين من الحظر الذي يفرضه الدستور على التمييز هو كفالة الأولوية لمواطني بوتسوانا داخل بلدهم. وما من حكومة تسمح لغير المواطنين بأن يتنافسوا مع مواطنيها على ما يوجد من فرص عمل شحيحة.

53 - وقال إنه لا توجد لديه إحصائيات عن عدد حالات القتل الشعائري التي ارتكبت أثناء السنوات الثلاث الماضية، وإن كان قد حدث عدد ضئيل من تلك الحالات. ومن المشاكل القائمة في هذا الصدد أن حيازة أعضاء من الجسد البشري ليست بالجريمة إذا لم يتوافر دليل واضح على اقتراف جريمة قتل. وعلاوة على هذا، فإن تقارير كثيرة عن هذه الجرائم قد تم تفنيدها في وقت لاحق. وقد عُرف عن بعض المتعلمين والمسيحيين - ومن بينهم أساقفة - أنهم قد شاركوا في القتل الشعائري. ولا يُضطلع الآن بجهود للتوعية، ولكن قد يفضي التركيز على الجيل الأصغر سنا إلى إقلاع السكان عن الاعتقاد الواسع الانتشار بأن هذه النوعية من القتل لها فعاليتها.

54 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 14 إلى 21 الواردة في قائمة المسائل.

55 - السيدة موغامي (بوتسوانا): قالت، ردا على الأسئلة 14 إلى 16، إن رئيس الجمهورية لا يستطيع تعيين القضاة إلا بناء على توصية من لجنة الخدمات القضائية، وهي هيئة مستقلة. والقضاة يحظون بضمان كامل للبقاء في وظائفهم بموجب الدستور، وهم يخضعون لتقاعد إلزامي عند بلوغ سن السبعين. ويتولى البرلمان تحديد رواتبهم، ولا يجوز تعديل هذه الرواتب بالنقصان أثناء خدمتهم. ويمكن عزلهم من وظائفهم بسبب عجزهم عن أداء مهامهم إذا ما أوصت بذلك محكمة معينة من قبل الرئيس تضم عضوين على الأقل من المسؤولين القضائيين الحاليين أو السابقين. والمسؤولون القضائيون محصنون من رفع دعاوى ضدهم من قبل من سبق لهم أن كانوا أطرافا في قضايا تنظر فيها برئاستهم. وهم يحصلون على معاشات جيدة، ويتلقون مزايا كبيرة، فضلا عن دعم متين على الصعيدين المكتبي والإداري. وجميع قضاة المحكمة العليا متساوون. وهم أعضاء بحكم مناصبهم في محكمة الاستئناف، ويمكن مطالبتهم بالعمل فيها.

56 - ومضى يقول إن السكان الأصليين الذين يواجهون عقوبة الإعدام يزودون بمحام رفيع الكفاءة في إطار المساعدة القانونية، وثمة دراسة جارية في الوقت الراهن للنظر في إنشاء نظام للمساعدة القانونية.

57 - وأوضح أن قانون المحاكم العرفية يُورد قائمة بالجرائم التي لا تدخل ضمن الولايات القضائية لهذه المحاكم، وهذه الجرائم تتضمن، فيما تتضمنه، الخيانة العظمى والزواج من اثنتين والرشوة والابتزاز والاغتصاب. ولا يسمح بالتمثيل القانوني في هذا المقام، فالمحامون قد يعقّدون سير الإجراءات القضائية بتقديم حجج تستند إلى أحكام القانون العام يصعب فهمها من قبل من يرأسون المحاكم العرفية. ومع هذا، فإن الأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمثيل قانوني يمكنهم أن يتقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف من أجل إحالة قضاياهم إلى محكمة الصلح. وفي حالة رفض هذا الطلب، يستطيع الأفراد المعنيون أن يتقدموا بطلبهم إلى المحكمة العليا بحجة حرمانهم من حق الحصول على تمثيل قانوني. وهذه الإحالات قد تحدث بالفعل، ولكن فقط عند إدراك هؤلاء الأفراد المعنيين لما لهم من حقوق في هذا الشأن. وقد انتقلت العملية القانونية من المحاكم العرفية الابتدائية إلى المحاكم العرفية العليا، ومنها إلى محكمة الاستئناف العرفية. والاستئنافات الأخرى من اختصاص المحكمة العليا (وهي من محاكم القانون العام) ومحكمة الاستئناف وهي أعلى محكمة بالبلد.

58 - السيد أوتلول (بوتسوانا): قال، ردا على الأسئلة 17 إلى 19 الواردة في قائمة المسائل، إن بوتسوانا قد أحرزت تقدما كبيرا منذ استقلالها؛ فقد أصبح لديها الآن تسع صحف خاصة على الأقل، بالإضافة إلى الصحيفة الرسمية المجانية. والصحف الخاصة تحظى في الواقع بتوزيع أوسع نطاقا من صحيفة الحكومة. ومجلس البث الوطني قد منح تراخيص لثلاث محطات إذاعية خاصة، بالإضافة إلى محطتين حكوميتين، هما راديو بوتسوانا 1 وراديو بوتسوانا 2. ومحطة التلفزيون الموجودة في البلد وهي GBCIV كانت عرضة لبعض المشاكل المالية، ولكنها تستند الآن إلى أساس مستقر، وتعمل الخدمات الإخبارية الإلكترونية دون تدخل الحكومة.

59 - وأضاف قائلا إن البند 12 (1) من الدستور ينظم حرية التعبير. وهو يغطي وسائط الإعلام العامة والخاصة، التي تحظى بنطاق كبير من الحرية بشرط عدم انتهاكها لحقوق الآخرين. وفي إحدى القضايا القانونية في عام 2001، قررت المحكمة أن الصحف الخاصة ومحطات الإذاعة حرة في الإعراب عن آرائها، كما أنها سلمت بأن الحرية تشكل أمرا ذا أهمية حيوية في المجتمع الديمقراطي. وكان من رأي المحكمة أن قيام الحكومة بسحب حق نشر الإعلانات من صحف مقدم الطلب يمثل تعديا على حرية هذه الصحف في التعبير، حيث إن السبب الوحيد لهذا السحب هو امتعاض الحكومة مما ترى أنه إبلاغ خبري ينم عن عدم الإحساس بالمسؤولية. وكثيرون من الصحفيين الشباب يتسمون بقدر كبير من الصراحة في الإعراب عن آرائهم، ومع هذا، لم يحدث على الإطلاق أن مُنع أحد الصحفيين من ممارسة مهنته بموجب قانون العقوبات.

60 - واستطرد يقول إن بوتسوانا تعترف بنوعين من الزواج. ولما كانت الزيجات التي تُعقد في إطار القانون العام تسجل، فإن هذا يسهل للسلطات المعنية أمر التحقق من استيفاء الحد الأدنى لسن الزواج. ولكن زيجات القانون العرفي لا يجري تسجيلها، وتخضع لممارسات الجماعات العرقية المختلفة. ويجري الآن تعديل قانون الزواج بهدف كفالة تسجيل جميع الزيجات، مع التحقق من أعمار شركاء الحياة المرتقبين.

61 - السيدة موغامي (بوتسوانا): قالت، ردا على السؤال 20 الوارد في قائمة المسائل، إن تعدد الزوجات محظور بموجب القانون العام، ولكنه مسموح به في إطار القانون العرفي. والحكومة لم تشرع بعد في تنظيم مناقشة تستهدف فرض حظر كلي على هذه الممارسة. والنساء غير المتزوجات لهن حقوق قانونية كاملة، وقد تحسن وضعهن من خلال القيام في عام 2004 باعتماد قانون إلغاء السلطة الزوجية، الذي ألغى مبدأ القانون العام المتصل بهذه السلطة الزوجية، وأعطى الأزواج والزوجات المقترنين في إطار ملكية مشتركة حقا متساويا في التصرف في ممتلكاتهم المشتركة هذه. والوصاية على النساء غير المتزوجات هي ممارسة ثقافية لدى عدد كبير من الجماعات العرقية؛ وترصد الحكومة عملية التحول الاجتماعي في هذا المجال.

62 - السيد موكغوتو (بوتسوانا): قال، ردا على السؤال 21 الوارد في قائمة المسائل، إن بوتسوانا بلد نام يتسم بضآلة موارده، ومن الواجب أن تخصص هذه الموارد للمجالات ذات الأولوية العالية التي من شأنها أن تحقق نفعا مباشرا لغالبية المواطنين. ومن رأي الحكومة أن التمويل العام للأحزاب السياسية سوف يفضي إلى تكاثرها، وأنه لن يفيد عامة الجمهور بأي حال. ومع ذلك، فإن هذه القضية لا تزال موضعا للنقاش. وتحظى الأحزاب السياسية بإمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الجماهيرية، بما فيها الوسائط المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية. وفي غالبية الأحوال، يجري إعداد جدول زمني يرمي إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأحزاب كي تعرض برامجها على الجمهور. وتوجد تغطية واسعة النطاق وغير منحازة للأنشطة الحزبية أثناء الحملات السياسية.

رفعت الجلسة الساعة 00/18 .