GENERAL

CCPR/C/SR.2552

17 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2552

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 15 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لآيرلندا (تابع)

ــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لآيرلندا (تابع)(CCPR/C/IRL/3; CCPR/C/IRL/Q/3)

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد آيرلندا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد شيرير سأل مشيراً إلى وجهة نظر الدولة الطرف وهي أن التشريع القائم والقانون العام كافيان في حد ذاتهما لإنفاذ أحكام العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن السبب في هذه الحالة لإقرار تعديل للدستور في عام 2002 لوضع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية موضع التنفيذ.

3- ولاحظ مع الارتياح أن القانون الخاص بالصحة العقلية لسنة 2001 قد صدر بعد عام من التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لآيرلندا (A/55/40) بضرورة إجراء مراجعة عاجلة للاحتجاز لأسباب تتعلق بالصحة العقلية. ولاحظ كذلك أنه جرى إنشاء مكتب يُعنى بالعجز والصحة العقلية في عام 2008. وفي هذا الصدد سأل عما إذا كانت آيرلندا تعتزم الانضمام كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- وأعرب عن القلق مشيراً إلى القانون المنقح المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية لسنة 2008 إزاء المادة الواردة في القانون المتعلقة بحقوق الأجانب الذين يقيمون في آيرلندا بصورة غير مشروعة. وفي حين أن المادة 53 تفرض حظراً قاطعاً على الإعادة القسرية في الحالات التي يتعرض فيها المرحّلين للخطر فيبدو أن هناك فئتين من الأجانب غير القانونيين: الأشخاص الذين دخلوا آيرلندا وطالبوا بمنحهم مركز اللاجئ لكن طلباتهم رُفضت، والأشخاص الذين دخلوا آيرلندا سراً وجرى القبض عليهم. وفي الحالة الأولى تتاح للأشخاص الذين يواجهون الترحيل مهلة 15 يوماً لتقديم التماسات أخيرة إلى وزير العدل والمساواة وإصلاح القوانين، لكنه في الحالة الثانية يمكن القيام بالترحيل بصورة قاطعة دون منحهم أي فرصة لتقديم التماسات. وأقر بأن بعض المهاجرين الذين يشعرون بالخوف أو حصلوا على مشورة مضلِّلة من هذه الفئة قد يكون لديهم حق مشروع في طلب الحماية من الإعادة القسرية وينبغي السماح لهم بتقديم التماسات حسبما يُسمح حالياً بموجب المادة 3 من قانون الهجرة لسنة 1999. وقال إن سؤاله يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 9 و13 من العهد.

5- ثم قال إنه يبدو أن المحكمة المتعلقة بمراجعة الحماية التي أُنشئت مؤخراً قد أدت إلى تحسين النظام الذي كانت تتولى إدارته المحكمة الخاصة بطلبات اللجوء. لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء النسبة الكبيرة لأعضاء المحكمة الجديدة الذين يعملون لبعض الوقت وسلطة وزير العدل والمساواة وإصلاح القوانين فيما يتعلق بتعيين الأعضاء دون أي تشاور أو تمحيص. واستفسر عن ضمان تولّي الأعضاء لوظائفهم، بما في ذلك المعينين على أساس العمل لبعض الوقت وسأل عما إذا كان فريق مستقل قد قام بفحص وتقييم مؤهلاتهم بدقة.

6- ولاحظ أنه جرى بموجب تعديل للمادة 9(2) من الدستور الاستعاضة عن حق المولد للحصول على الجنسية الآيرلندية بحق الدم. وسأل عن وضع الحالة العائلية للأجانب الذين وُلِد أطفالهم ونشأوا في آيرلندا في القرارات المتعلقة بالإقامة أو الترحيل.

7- ولاحظ أن المتأخرات المتراكمة من الطلبات المقدمة للحصول على مساعدة قانونية قد انخفضت نتيجة لزيادة الاعتمادات المالية المرصودة لخطة المساعدة القانونية المدنية لمدة تبلغ ثلاثة شهور في المتوسط وأن المساعدة تُمنح في نحو 90 في المائة من الحالات التي تتضمن قانون الأسرة. وسأل عما إذا كانت تتاح أي مساعدة قانونية لملتمسي اللجوء أو الأشخاص الذين يواجهون الترحيل. وهل هناك أي مصادر غير حكومية أخرى للمساعدة القانونية وهل تتمتع المنظمات غير الحكومية بالحق في المثول أمام المحاكم أو الهيئات القضائية؟

8- ثم قال إن لجنة عموم الأحزاب التابعة للبرلمان All-Party Oireachtas المعنية بالدستور قد أعربت عن رأي الأغلبية وهو أنه ينبغي منح القضاة الاختيار بين أداء قسم ديني أو غير ديني لتولّي المنصب. لكنه حيث إنه يُقتضى إجراء استفتاء لتعديل الحكم الدستوري ذي الصلة فليس هناك أي تفكير في إجراء تغيير فوري. وحيث إنه جرى حتى الآن الموافقة على إجراء 23 تعديلاً مقترحاً للدستور ولم يوافَق على 4 اقتراحات بالتعديل فقط فإن ه يتساءل عن السبب في عدم اقتراح إجراء تعديل من هذا القبيل. وسأل عما إذا كانت هناك أي أدلة على قيام قاض برفض تولّي المنصب بدعوى الاستنكاف الضميري من أداء القسم الديني.

9- السيد لالاه قال إن الردود الكتابية والشفهية التي قدمتها الدولة الطرف على السؤال 7 الوارد في قائمة القضايا (CCPR/C/IRL/Q/3) فيما يتعلق بتشريع مكافحة الإرهاب وعمليات تسليم الإرهابيين قد أثارت أسئلة أكثر من الإجابة عليها. وقد أحيطت اللجنة علماً بأن الغرض الرئيسي من العمل بقانون الإرهاب هو تنفيذ الصكوك الدولية وقرار مجلس الأمن 1373(2001). غير أنه لم يجر تعريف الإرهاب في حد ذاته في التشريع، ومع ذلك فقد مُنح طابع خاص للجرائم المرتكَبة في سياق الأنشطة "الإرهابية أو ذات الصلة بالإرهاب". وطلب من الوفد أن يقدم أمثلة ملموسة عن كيفية تناول جرائم الإرهاب فيما يتعلق مثلاً بالوصول إلى المحامين ومدة الاحتجاز. والاستثناء من القانون العام بموجب القوانين المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الدولة، 1939-1998 التي جرى بموجبها تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي من 48 إلى 72 ساعة لا يُسمح به بموجب المادة 4 من العهد إلا في أوقات الطوارئ. أما في الظروف الأخرى فيُعتبر انتهاكاً للمادة 9 وربما للمادة 14 من العهد. وحث الدولة الطرف على دراسة التعليق العام رقم 29 الذي أبدته اللجنة بشأن المادة 4 كي تتحقق من أن الاستثناءات من القانون العادي بموجب تشريع مكافحة الإرهاب تتوافق مع التزاماتها بمقتضى العهد.

10- ثم قال إن الحكومة تزعم أنها تعارض بقوة ممارسة التسليم. ومع ذلك فقد تلقت اللجنة معلومات بصدد الاستخدام المزعوم للفضاء الجوي الآيرلندي ومطار شانون من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لعمليات التسليم مثلاً من أجل نقل السيد خالد المكتري إلى أفغانستان. وتزعم الدولة الطرف أنها تعتمد على تأكيدات دبلوماسية لكنه إذا كانت آيرلندا محايدة حقيقة فإن بإمكانها القيام بدور استباقي، مثلاً عن طريق إصدار تعليمات للموظفين بتفتيش الطائرة التي تديرها وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية. والوقت ليس متأخراً للقيام باستقصاء جدي في المسألة.

11- وأضاف بقوله إن رد الدولة الطرف على السؤال رقم 8 الوارد في قائمة القضايا فيما يتعلق بإصدار تدابير دستورية أو تشريعية بهدف الحد من الاستثناءات من العهد وحصرها على المسموح بها بموجب المادة 4 لم يزد عن القول بأن آيرلندا ليس لديها أي حالة استثناء بموجب هذه المادة. والأمر الذي تريد اللجنة معرفته هو ما إذا كانت آيرلندا قد أصدرت تشريعاً لاستبعاد الاستثناءات من المواد التي لا يجوز تقييدها.

12- ثم انتقل إلى السؤال رقم 9 فأعرب عن خيبة أمله إزاء عدم اتخاذ أي إجراء لحماية النساء في الظروف التي تتعرض فيه حياتهن للخطر. واقتصر الرد الكتابي على مجرد وصف التدابير المتخذة لمنع ما أُطلِق عليه "حالات الحمل أثناء الأزمات". هل يمكن لضحايا الاغتصاب على سبيل المثال إجراء عمليات إجهاض في آيرلندا أم أنه لا يزال يتعين عليهن السفر إل بلد مجاور للقيام بذلك؟ وهل تعتزم الحكومة إصدار أي تشريع من شأنه أن يمنح الآيرلنديات وكذلك المهاجرات في الظروف القاسية بعض التأكيدات بأنه سيكون بإمكانهن إنهاء أي حالة حمل غير مرغوب فيها تهدد حياتهن؟

13- وقال إنه يفهم أن المحكمة الجنائية الخاصة قد أنشئت لتناول الاضطرابات النابعة من الحالة في آيرلندا الشمالية، لكن الحال قد تغير وتساءل عما إذا كانت هناك أي احتمال لمنح المتهمين إمكانية الوصول المتساوي للعدالة بدلاً من منح السلطة التقديرية لمدير هيئة الادعاء العام بإحالتهم إلى أنواع محاكم مختلفة.

14- وأضاف بقوله إن كنيسة الروم الكاثوليك تضطلع بالمسؤولية عن نحو 98 في المائة من المدارس الابتدائية في آيرلندا وذلك بالرغم من أنه يوجد الآن عدد كبير ومتزايد من الأعضاء في الطوائف الدينية الأخرى وكذلك غير المؤمنين. ولا يمكن التسامح في إرغام الأطفال في سن المدرسة الابتدائية على التحوُّل إلى دين مختلف كي يمكن لهم القبول في المدرسة. وقد حان الوقت كي تتدخل الدولة وتوفر خيارات غير دينية للآباء. ولا شك أن القيام بذلك يتطلب استثماراً ضخماً لكن آيرلندا لم تعد من البلدان الفقيرة.

15- السيد إيوا ساوا لاحظ أن مدة الاحتجاز القصوى فيما يخص المتقدمين بطلبات للجوء قد ازدادت بموجب قانون الهجرة لسنة 2003 من 10 أيام إلى 21 يوماً. ويؤكد تقرير الدولة الطرف أن مدة 21 يوماً هي خط الأساس مما يعني ضمناً أن المدة الفعلية للاحتجاز التي يأمر بها قضاة محاكم المقاطعات تكون في العادة أقصر. واستفسر عن متوسط مدة الاحتجاز. ووفقاً للردود الكتابية والشفهية فإن المدة القصوى البالغة 21 يوماً تقتضيها اعتبارات تتعلق بالموارد والتمويل. وهو يرى من غير المقبول أن تكون مثل هذه الاعتبارات مبرِّراً لفرض تقييدات على الحرية الشخصية للمحتجزين فيما يخص الهجرة.

16- ثم قال إن الوفد قد أكد أن الكثير من المحتجزين المهاجرين مودعون في السجون ومراكز الشرطة. وقال إنه يود أن يعرف عدد هؤلاء المحتجزين في ظل هذه الظروف ونسبتهم من المجموع الكلي. وقد أحيطت اللجنة علماً بأن سجن كلفر هيل للمهاجرين الذكور ومركز دوشاس للسجينات الإناث يتصفان بالاكتظاظ. وزُعم كذلك أن المحتجزين يُحبسون في الزنازين لمدة تزيد عن 17 ساعة يومياً وأن تقييدات ضخمة قد فُرضت على اتصالاتهم بالعالم الخارجي. ودعا الوفد إلى التعليق على هذه المزاعم. وسأل أيضاً عما إذا كان المحتجزين المهاجرين يبلغون كتابة بلغة يفهمونها بحقهم في الطعن في احتجازهم وفي صحة القرار بترحيلهم.

17- ومضى يقول إن المادة 11 من العهد تحظر السجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي. ويدعي الوفد أنه لا يجري إيداع أي شخص في السجن بسبب دين مدني. غير أنه يفهم أن رفض الوفاء بالتزام تعاقدي يمكن أن يُعتبر بمثابة إهانة مدنية للمحكمة وهي تهمة يجوز فيها الحكم بالسجن. ووفقاً للردود الكتابية والشفوية لا يوجد في الاحتجاز حالياً سوى 8 أشخاص لعدم قيامهم بسداد دين لكنه وفقاً لدائرة السجون الآيرلندية جرى الحكم بالسجن على 000 1 شخص لجرائم ذات صلة بالدين في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2002 وأيلول/سبتمبر 2006 كما أودِع 94 شخصاً مرة أخرى في السجن لأسباب ذات صلة بالدين. وطلب إلى الوفد أن يفسر السبب في تباين الإحصاءات. وقد خلصت اللجنة المعنية بإصلاح القوانين في عام 2004 إلى أن ضرورة حظر الحكم بالسجن لم تثبت. ما هو السبب المنطقي الذي إلى أدى إلى هذا الاستنتاج؟ ذلك أنه طبقاً للتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم في عام 1999 (CCPR/C/IRL/98/2) يجري في الإدارة المختصة بالعدالة والمساواة وإصلاح القوانين إعداد مقترحات تشريعية لوضع نهاية للحكم بالسجن لأسباب تتعلق بالدين المدني والعجز عن سداد الغرامات. وطلب إلى الوفد أن يفسر السبب في تأخر إصدار مثل هذا التشريع.

18- السيدة موتوك قالت مشيرة إلى المادة 2 من العهد إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي. واستفسرت عن موقف آيرلندا إزاء مبادئ Under the Garda Síochána المتعلقة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية. وهناك حاجة إلى المزيد من المعلومات بشأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وبشأن ظروف احتجاز الأشخاص الذين خرقوا قوانين الهجرة. وطلبت تزويدها بتفاصيل عن التشريع المحلي المتعلق بالعقوبة البدنية للأطفال. وقالت إن من المفيد أيضاً الحصول على مزيد من التفاصيل فيما يخص التشريع المتعلق بالاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وكذلك عن الطلب على الاتجار بالنساء في آيرلندا. وهناك أخيراً الحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن وضع ملتمسي اللجوء.

19- السيد عمر تساءل عما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس أي شخص لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاهدي. ويذكر التقرير أنه في 23 أيار/مايو 2008 كان مودعاً في الاحتجاز في آيرلندا ثمانية أشخاص لعدم سداد الديون؛ وذكرت مصادر أخرى أنه يوجد في الاحتجاز قرابة 000 1 شخص لنفس السبب. وقال إنه يود أن يعرف أيهما هو الرقم الصحيح. ومن غير الواضح ما إذا كان أداء الحكم بالسجن لعدم سداد الدين يعني أن الدين قد انتهى. وهناك حاجة إلى معلومات بشأن عدد الطلبات المقدمة للحصول على مساعدة قانونية في الدعاوى المدنية وكذلك عدد الطلبات التي جرى تلبيتها في السنوات الأخيرة.

20- وطلب، منوِّهاً بالجهود التي بذلتها الحكومة في مجال حرية الدين أو المعتقد، تفصيلاً بالمجتمعات الدينية في آيرلندا وعدد وطبيعة التحويلات الدينية التي حدثت. ومن المفيد الحصول على معلومات عن أي أماكن جديدة للعبادة جرى تشييدها لغير الكاثوليك، ولا سيما في ضوء التدفقات الأخيرة من المهاجرين. وهناك حاجة إلى التوضيح فيما يخص الإشارة الواردة في التقرير إلى حق المدارس بموجب القانون بالحفاظ على "روحها المميِّزة" الخاصة بها. وقال إنه لم يستطع فهم ما هو المقصود على وجه الدقة بهذه الروح وإلى أي مدى يمكن للدولة تقييد هذه الروح إذا جرى مثلاً التشجيع على التعصب أن التمييز. وطلب من الوفد الرد على انشغاله إزاء إمكانية تذرُّع المدارس بهذا الحكم لأغراض طائفية أو لاستبعاد بعض الأطفال.

21- السيدة شانيه قالت، ملاحِظة مع الأسف أن عدم حضور النائب العام في الجلسة الحالية قد جعل من الصعب على اللجنة الدخول في حوار صريح مع الوفد، إنها تود التأكيد على الجوانب الإيجابية التالية: سحب التحفظ على المادة 14؛ إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان؛ اتخاذ خطوات لضمان حقوق المثليين جنسياً؛ إنشاء وظيفة مفتش السجون؛ وإنشاء آليات لتلقي الشكاوى للحماية من تجاوزات الشرطة؛ والعمل بنظام التسجيل السمعي والبصري للمقابلات مع الأشخاص المحتجزين.

22- واستدركت بقولها لكنه لم يجر في مجالات أخرى تحقيق أي تقدم يستحق الذكر في تناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة ومن أحد هذه المجالات تضمين أحكام العهد في التشريعات المحلية. ويبدو أن لجنة حقوق الإنسان قد اقتصرت سلطاتها على إقامة دعاوى في المحكمة لحماية الحقوق التي يقتضيها العهد. كما أن الحكومة لم تتبع التوصية التي قدمتها اللجنة بإنهاء اختصاص المحكمة الجنائية الخاصة وقامت بإنشاء محكمة أخرى من هذا النوع وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 14 كذلك فإن المدة القصوى للاحتجاز على ذمة المحاكمة - 7 أيام - بموجب القانون الخاص بالعدالة الجنائية لسنة 2006 تتنافى مع المادة 9.

23- ثم قالت إن اللجنة قد أوصت أيضاً بتعديل الدستور كي يتوافق مع المادة 4. وقد أكد الأمين العام للجنة أن المحاكم تفسر هذا الحكم القديم للغاية من أحكام الدستور، وهو المادة 41(2)، بطريقة محايدة. غير أنها لا تفهم كيف يمكن تفسير حكم يصنف النساء باعتبارهن زوجات وربات بيوت بطريقة محايدة. ولم يحرَز أي تقدم بشأن التوصية التي قدمتها اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للتحقق من أن النساء لا يُرغمن على مواصلة حالات الحمل حيثما لا تتوافق مع الالتزامات الناشئة بموجب المادة 6. ذلك أن النساء اللائي يُرغمن على إجراء عمليات إجهاض غير مشروعة يعرضن حياتهن للخطر. كذلك فإن النساء اللائي في مقدورهن تحمُّل تكاليف السفر إلى الخارج لإجراء هذه العمليات يتعرضن لظروف غير مقبولة.

24- وفيما يتعلق بأن آيرلندا لم تُبد أي تحفظ على المادة 14 التي تنص على حق الأشخاص في عدم الإكراه على الشهادة ضد أنفسهم أو الاعتراف بالذنب، فقالت إنها لا تفهم كيف يمكن إصدار أحكام قانونية تقيِّد الحق في التزام الصمت. وهناك حاجة إلى تقديم توضيح بشأن الظروف والمعايير التي يمكن في إطارها اعتبار التزام أي متهم للصمت دليلاً.

25- السيدة ماجودينا استفسرت ملاحِظة أهمية وجود آلية وطنية لحقوق الإنسان من الفرع التنفيذي عن الدور الذي يضطلع به وزير العدل والمساواة وإصلاح القوانين في تمويل اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان. وهناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل بشأن عملية تعيين أعضاء اللجنة. وينبغي أن تقوم هيئات برلمانية مستقلة بوظائف التمويل والتعيين. وينبغي أن تقوم اللجنة أيضاً بتقديم تقاريرها إلى البرلمان حتى يتسنى لها الحفاظ على استقلالها. وبموجب مبادئ باريس تشجع المؤسسات مثل اللجنة على اتخاذ الخطوات من أجل مساوقة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. واستفسرت عما إذا كانت الإدارات الحكومية تقدم دعماً كافياً إلى اللجنة حتى تتمكن من الاضطلاع بهذه الوظيفة المهمة. وطبقاً لأحد التقارير لم تقدم اللجنة توصيات إلا بخصوص مشروع قانون واحد من مجموع مشاريع القوانين التي كانت معروضة على البرلمان في عام 2005.

26- وفيما يخص الافتقار إلى مراكز الاحتجاز المتعلقة بالهجرة، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان هناك مرافق بخلاف السجون إذ إن الأخيرة لا تعتبر أماكن مناسبة للاحتجاز الإداري. وهناك حاجة إلى معلومات بشأن أي خطط لبناء مرافق مناسبة كجزء من العملية الجارية لإصلاح السجون. واستفسرت أيضاً عما إذا كانت هناك أي ضمانات تكفل عدم احتجاز القصّر غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء ولحماية الأطفال من الاتجار بالبشر مثل أولئك الذين يصحبهم بالغون ليسوا أقارب لهم. ومن المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت أي خطوات قد اتُّخذت لمنح تصاريح إقامة مؤقتة وفقاً لمصالح الطفل الفضلى.

27- السيدة ودجوود قالت ملاحِظة أن النائب العام قد زعم أن الحكومة ستتقيد بأحكام العهد بغض النظر عما إذا كانت قد أدرجت هذه الأحكام في تشريعاتها الوطنية إنه ينبغي للوفد مع ذلك أن يضع في اعتباره الأثر الرمزي للوقوف جنباً إلى جنب مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة وأن عدة محاولات لإدراج الأحكام قد صُوِّت عليها في البرلمان وفي الاستفتاءات العامة. ومن شأن إدراج أحكام العهد في التشريعات الوطنية أن تذلِّل مهمة القضاة وييسِّر تدريسها في المدارس.

28- ولاحظت مع القلق حالة مجتمع المرتحلين. ومن الغريب أنهم لا يُعتبرون أقلية إثنية في الوقت الذي يعتبرون أنفسهم كذلك. وسألت عما جرى القيام به لتقديم مساعدة اجتماعية ملموسة لهذه الجماعة، بما في ذلك رعاية الأطفال وتعليمهم حتى يمكن إدماجهم في المجتمع. وبصدد مسألة الحكم بالسجن لعدم سداد الديون قالت إنها لا تفهم السبب في أنه لا يمكن للمحاكم الاستيلاء على أصول الشخص موضع البحث في الدعاوى المدنية. وقالت مشيرة إلى المادة 2 من الدستور إن الإشارة إلى قرابة الدم غير مرحَّب بها في عصر العولمة و تساءلت عما إذا كانت الحكومة ترى أن التحول نحو حق الدم بدلاً من حق الأرض الذي حافظت عليه آيرلندا لقرون باعتباره إشارة مرحب بها تعبِّر عن سياسة الشمول، أنه يتوافق مع المثل العليا الآيرلندية. وفي ضوء مبادئ يوغياكارتا استفسرت عما إذا كان أي اعتبار قد أولي ل تبنّي الأطفال في الشراكات المدنية.

29 - ثم قالت إنها تود أن تعرف كيف تتوافق الأحكام الواردة في الدستور الآيرلندي بشأن الحياد والمشاركة في العمليات فيما وراء البحار مع واجب الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حالة حدوث جريمة إبادة جماعية، وما الذي تعتبره الحكومة مسؤولية آيرلندا في مثل هذه الحالة. كذلك فإن الأحكام المتعلقة بالاستثناءات بموجب الدستور لا تتوافق مع الاستثناءات الواردة في المادة 4 من العهد. وقالت إنها ترحب بسماع تعليقات الوفد في هذا الصدد.

30- وبينما رحبت بالمعلومات التي تفيد بأن كلمتي "هي" و"هو" متبادلتان فيما يتعلق بدور الآباء في المنزل فقد لاحظت أن المادة 40 من الدستور بشأن إيلاء الدولة الاعتبار الواجب للاختلافات في القدرات الجسدية والمعنوية والوظيفة الاجتماعية، وتساءلت عن الطريقة التي يمكن بها اعتبار كلمتي "هي" و"هو" متبادلتان في هذا الخصوص. وسألت عما إذا كان الآباء والأطفال يُفصلون ع ن بعضهم في حالات الترحيل. واستجابة للمعلومات التي قدمها الوفد بشأن زيادة المخصصات المرصودة لخدمات رعاية الأطفال ومراكز احتجاز الأحداث تساءلت عن الطريقة التي يجري بها تخصيص هذه الاعتمادات بصورة واضحة لبرامج إعادة التأهيل أو منع الجرائم بدلاً من الاحتجاز، وما إذا كانت الاعتمادات تُعتبر تدبيراً تفاعلياً أم ما إذا كانت تُستخدم تحسُّباً للمشاكل ومنعها.

31- السير نايجل رودلي قال إنه في حين أن توقيع آيرلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يُعتبر خطوة إيجابية فيجب الآن اتخاذ التدابير اللازمة للتصديق على البروتوكول الاختياري وإقامة الآلية الوقائية الوطنية ذات الصلة التي تشمل آلية مستقلة للتفتيش وكذلك آلية للنظر في الشكاوى. وسأل عن الخطط التي وضعتها الحكومة في هذا الخصوص. وقال إنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي للعنف فيما بين السجناء، الذي نوّهت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بأنه يمثل مشكلة في السجون الآيرلندية. وقد أحيطت اللجنة علماً بأن لا يوجد أي سجون مفتوحة للنساء وأنه لا يوجد أي خطة لإنشاء مرفق احتجاز جديد للنساء بدلاً من مركز دوشاس وأنه لا يوجد أي مرافق مناسبة للسجناء الذين يحتاجون إلى رعاية فيما يتعلق بالصحة العقلية. وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد على هذه المسائل.

32- ثم انتقل إلى مسألة الاتجار بالأشخاص وقال إنه يود أن يعرف السبب في وجود تفرقة قانونية بين النساء اللائي يجري الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي ممن تقل أعمارهن عن 17 سنة والنساء اللائي يتجاوزن 17 سنة. وسأل عن التدابير القائمة لحماية الأطفال غير المصحوبين الذين يصلون إلى الدول الطرف. وقال إن اللجنة يساورها القلق لأنه لا يوجد فيما يبدو أي حماية لضحايا الاتجار اللائي يخفن من التعاون مع الحرس من أجل تأمين ملاحقة أولئك المحتمل تورطهم في الاتجار. وقال إنه سيكون ممتناً للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف الحماية لهؤلاء الضحايا.

33- السيد باغواتي التمس معلومات عن مدى توفر سبل الانتصاف القانونية للفقراء والشرائح المحرومة من المجتمع، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون والنساء والأطفال والأشخاص المتاجَر بهم حتى يتسنى لهم ممارسة حقوقهم. وقال إن الافتقار إلى الوعي والإصرار وكذلك عدم توفر آلية يمكن أن يعوق التمتع بحقوق الإنسان. وقال إنه يود أن يعرف ما هي الخطوات التي جرى اتخاذها لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان وبصفة خاصة فيما إذا كانت المناهج الدراسية قد طُوِّعت لتوعية النشء بحقوقهم الأساسية والتوعية العامة بقضايا حقوق الإنسان. وسأل عن التدابير التي يجري اتخاذها لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تأكيد حقوقهم بسبب الافتقار إلى الموارد والقدرة والإرادة. وهل تسمح المحكمة للمنظمات غير الحكومية أو الأشخاص الذين يتحلون بروح الجماعة الآخرين بإقامة دعاوى أمام المحكمة أو عرض القضايا على المحكمة من أجل رفع الظلم الواقع على الفقراء والقطاعات الضعيفة من المجتمع؟

34- السيد أيلوارد (آيرلندا) قال مجيباً على الأسئلة المتعلقة بالشراكة المدنية إن المزايا الاجتماعية التي ستنشأ من التشريع المتعلق بالشراكة المدنية سيجري تناولها في تشريع مستقل. والواقع أن القضايا المتعلقة بالمسؤولية الوالدية وحقوق التبني ذات الصلة بالرفيقين من نفس الجنس معقّدة بالنظر إلى الطابع الخاص لأحكام الدستور فيما يخص الزواج. والأمر لا يزال قيد المناقشة ولا تزال قضية مغاير الهوية الجنسية التي أثيرت معروضة أمام المحاكم ولذلك لا يستطيع الوفد التعليق عليها.

35- وبصدد مساور قلق اللجنة إزاء أعمال اللجنة الجنائية الخاصة وتصوُّر الشرطة والحكومة باستمرار وجود خطر على النظام العام والإدارة العامة قال إن هناك نشاطاً مستمراً من جانب المنظمات الجمهورية المتمردة والتخريبية وكذلك عصابات الجريمة المنظّمة الذي يسعون إلى تقويض نظام العدالة الجنائية عن طريق تهديد هيئات المحلفين. وفي حين أن الخطر لا يزال قائماً فستواصل الدولة الحفاظ على المحكمة الجنائية الخاصة. وأبدى سعادته لملاحظة أن عدداً قليلاً جداً من الدعاوى قد قُدِّمت للمحكمة وكذلك لوجود مجموعة متنوعة واسعة من أوجه الحماية لأولئك الذين تنظر المحكمة في قضاياهم.

36- ثم قال إن المنظمات غير الحكومية في آيرلندا قد أُعطيت مهلة من 26 تشرين الأول/أكتوبر إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 للإجابة على التقرير الذي أعدته الدولة الطرف. والمهلة الزمنية قصيرة نظراً إلى رغبة الحكومة في تقديم تقريرها إلى اللجنة في أوانه. وستسعى الحكومة إلى زيادة مدة التشاور مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتقارير المقبلة.

37- واسترسل قائلاً إنه جرى اتخاذ خطوات لتحسين الرقابة المستقلة على أعمال الشرطة الآيرلندية. وقد استعيض عن إجراء تقديم الشكاوى الذي رئي أنه يفتقر إلى الاستقلال بلجنة لأمين المظالم يرأسها قاضٍ في محكمة عليا وشخصيتان مرموقتان من المجتمع المدني. ويوجد لدى اللجنة ما يزيد على 100 موظف وفريق تحقيق ويتمتع بسلطات ضبطية كبيرة. ويبين التقرير السنوي الثاني للجنة أن 47 في المائة من الشكاوى المقدمة ضد الشرطة ذات صلة بإساءة استعمال السلطة وأن 26 في المائة تتعلق بالوقاحة و24 في المائة تتصل بالإهمال في أداء الواجب و3 في المائة تمس عوامل أخرى. وللجنة صلاحية إحالة الحالات إلى مدير هيئة الادعاء العام وهو شخصية مستقلة ويمكن له أن يقيم دعوى ضد أي ضابط شرطة. والأغلبية العظمى من الدعاوى ضد ضباط الشرطة لا صلة لها بالمعاملة في الاحتجاز وإنما تتعلق بالتفاعل بين الشرطة والناس في الطريق. وينص القانون المتعلقUnder the Garda Síochána أن للجنة أمين المظالم الحق في أن تُخطر بأي قرار تتخذه سلطات الشرطة بموجب القواعد التأديبية. وينص القانون أيضاً على أن مدير هيئة الادعاء العام ينبغي أن يُخطِر لجنة أمين المظالم بأي قرارات بالملاحقة.

38- ثم انتقل إلى خطة بناء السجون فقال إنه ليس من المقصود منها أن تمثل توسعاً في شبكة السجون القائمة بل أن تحل محل مجمّع سجن مونتجوي الذي كان يفتقر إلى الظروف الإنسانية مثل بقية شبكة السجون. ويوجد مفتش مستقل للسجون وهو قاضٍ سابق. وقد وقّعت آيرلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتنظر في الوقت الراهن في كيفية إنشاء آليات وقائية ذات صلة. وسيكون التشريع ضرورياً في هذا الخصوص وهو قيد النظر. ويوجد حالياً 15 هيئة مسؤولة عن مختلف عناصر الرقابة على أماكن الاحتجاز، ومن الضروري تبسيط هذا النظام. وبصدد مسألة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال إنه يجب الوفاء باقتضاء تشريعي فيما يتعلق بالقدرة العقلية قبل أن يكون بالإمكان التصديق على الاتفاقية.

39- وبصدد مسألة التسليم قال إن آيرلندا قد تلقت تأكيدات قاطعة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية الذي قام بوصف حالة واقعية ، والحكومة الآيرلندية على يقين من أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر سيطرة تامة على الوضع. وترى حكومته أن احتجاز أي فرد من جانب دولة أخرى على الأراضي الآيرلندية يُعتبر خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وأي إيحاء بضرورة الحصول على تأكيد إضافي من شأنه أن يقوض مبدأ سيادة الدول . وهو يفهم أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تستأجر أحياناً طائرة خاصة من شركات للتأجير وتحتفظ حكومته بالحق في تفتيش مثل هذه الطائرات في حالة وجود شك معقول بأن هناك ما يدعو إلى القيام بذلك. وقد أجريت بعض عمليات للتفتيش من هذا القبيل ولم يجر اكتشاف أي شيء غير مناسب. ولا تعتقد الحكومة أن آيرلندا قد استُخدمت لأغراض التسليم. وهي تعترض اعتراضاً تاماً على مثل هذه الممارسات وقد أثارت مسألة استعراض اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي لتناول مساور القلق في هذا الخصوص؛ وهي مستمرة في التشاور مع الشركاء الدوليين بشأن هذه المسألة. وحتى الآن جرى التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة في المطارات الآيرلندية وقُدِّمت ملفات الدعاوى إلى مصلحة الادعاء. وفي جميع هذه الدعاوى لم يُرتأى أن هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراء آخر نظراً لعدم وجود أي أدلة على نشاط غير مشروع.

40- ثم انتقل إلى مسألة مجتمع المرتحلين فقال إن الحكومة تنظر إلى هذا المجتمع من حيث المبدأ باعتبارها تشكل جزءاً لا يتجزأ من السكان الأصليين لآيرلندا وليس بوصفهم جماعة إثنية منفصلة. والحكومة تعترف بأن المرتحلين لهم هوية اجتماعية فريدة وأنهم تعرضوا ولا يزالوا يتعرضون لخطر التمييز. ولذلك فإن هذا المجتمع مشمول صراحة بالحماية في التشريعات. وستقدم إلى اللجنة كتابة المزيد من المعلومات بشأن تعليم أطفال الأقليات بلغاتهم وبشأن ديانتهم وثقافتهم في الوقت المناسب.

41- ثم قال إن امتحانات الدولة الآيرلندية تُجرى فيما يخص مواطني لاتفيا وليتوانيا ورومانيا واليونان وفنلندا وبولندا وإستونيا وسلوفاكيا والسويد وبلغاريا وهنغاريا والجمهورية التشيكية والبرتغال والدانمرك وهولندا. وتموِّل الحكومة تدريس لغة الأم للأطفال من الجماعات المهاجرة ويمكن لهذه الجماعات أن تطلب التمويل لتلقي الدراسة بلغاتها وبثقافتها. وتجرى هذه الدراسات في العادة في المدارس.

42- وتتاح المساعدة القانونية لملتمسي اللجوء؛ وقد أنشئ مكتب قانوني للاجئين وتلقى تمويلاً من الحكومة قدره 8.6 مليون يورو في عام 2007. وتوجد أيضاً مراكز مجانية للمساعدة القانونية لصالح ملتمسي اللجوء. ويجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالهجرة. وتشمل نحو 70 في المائة من الطعون بنظام المساعدة القانونية. وأقيم أيضاً نظام موسع للمساعدة القانونية الجنائية، وتستفيد أغلبية الأشخاص الذين يمثلون أمام المحاكم الجنائية بتهم خطيرة من هذا النظام.

43- وبصدد مسألة الدين المدني قال إن الأغلبية العظمى من الأشخاص الذين يواجهون أحكاماً بالسجن لعدم سداد دين أو غرامة تقوم بالدفع في اللحظة الأخيرة قبل الحكم عليهم بالسجن. والمحاكم لا تصدر أي أحكام بحرمان الأشخاص من حريتهم إلا إذا كان باستطاعتهم سداد ديونهم لكنهم يرفضون القيام بذلك. وتتعلق أغلبية الحالات بدفع النفقة الأسرية. ولم يُحكم بالسجن لعدم سداد الديون سوى على نسبة تبلغ 0.02 في المائة من نزلاء السجون.

44- ومضى يقول إن بلده قد قام بزيادة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي على مختلف المستويات وقد أقيم مكتب وطني جديد لتوجيه انتباه مقرري السياسات إلى هذه القضية. وقد تمت الموافقة على أكثر من 60 في المائة من الطلبات المقدمة لإصدار أوامر بالحماية أو ضمان السلامة أو المنع المؤقت، وأي إخلال بهذه الأوامر يؤدي إلى إقامة دعاوى جنائية. وازداد الاستثمار في حملات التوعية بقدر هائل على مدى العقد الماضي وبلغ قرابة 3 مليون يورو في عام 2008.

45- وأردف قائلاً إن حكومته مقتنعة برأي مستشاريها القانونيين بأن القانون المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية يتوافق مع العهد وبصفة خاصة مع المادة 13 فيما يتعلق بالأجانب المقيمين بصورة مشروعة في آيرلندا. ويصبح أي شخص مقيم بصورة غير مشروعة من خلال تصرفاته الواعية بموجب القانون الذي ينص على الإجراءات التفصيلية فيما يتعلق بإلغاء مركز المهاجر. ويرحب وفده بالاعتراف بأن الهيئة القضائية لمراجعة الحماية المقترحة ستؤدي إلى تحسين الوضع الراهن وأن الأمر لا يزال قيد المناقشة. وسيجري تعيين الأشخاص في الهيئة القضائية بموجب عقد ويُشملون بالحماية الاعتيادية، وجميع الأشخاص الذين يشاركون حالياً في هذه العملية من ذوي المؤهلات القانونية ومن ذوي الخبرة.

46- ثم قال إن الظروف التي يودع فيها ملتمسي اللجوء المخالفين للقوانين المتعلقة بالهجرة قد تحسنت تحسناً كبيراً منذ نقلهم إلى اثنين من أكثر السجون الحديثة في بلده. وسيودع في السجن الجديد الذي يقع في ثورنتون هؤلاء السجناء في وحدة خاصة، وسيجري اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وسائل النقل العامة للزيارات التي تقوم بها أسر السجناء. وتتضمن المادة 8 من القانون الخاص باللاجئين لسنة 1996 أحكاماً موسعة وصريحة فيما يخص هذه العملية وكذلك حقوق الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة. وبموجب قانونUnder the Garda Síochána لسنة 2005 يتعين على لجنة أمين المظالم المستقلة قانوناً بالتحقيق مباشرة في جميع حالات وفاة الأشخاص المودعين في احتجاز الشرطة أو تعرضهم لإصابات خطيرة؛ ويجري متابعة هذه الحالات بدقة.

47- السيد أوتولي (آيرلندا) قال إن ردود المدعي العام على الإحاطة التي قدمها بشأن الأسئلة التي وجهتها اللجنة سيجري تضمينها في المعلومات الإضافية التي ستقوم بلاده بإرسالها إلى اللجنة وأكد أن الحقوق القانونية للأشخاص الذين تقوم محاكم جنائية خاصة بمحاكمتهم مماثلة لحقوق الأشخاص الذين تحاكمهم هيئة محلفين. وقال إن حكومته على علم تام بالتحركات الدولية الرامية إلى تقليص دور هيئات المحلفين في عدد من الولايات القضائية.

48- ثم قال إن بلده لا يصدر أحكاماً بحبس الأفراد لأسباب تتعلق بالديون المدنية لكنها تقوم بذلك لأسباب تتعلق بحالات العصيان المدني أو رفض إطاعة أمر صادر من المحكمة. ويتمتع الأشخاص المقدمون للمحاكمة ممن يفتقرون إلى الموارد المالية الكافية لأوجه حماية خاصة ولا تصدر أي أوامر في ظل هذه الظروف. والإجراء المتخذ هو وسيلة لإنفاذ السداد حيثما لا تكون هناك أصول يمكن مصادرتها وعند رفض السداد.

49- وفيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين شدد على أن أي شخص بإمكانه طلب حماية المحكمة العليا بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية أو إصدار أمر إحضار، وتتاح المساعدة القانونية في مثل هذه الظروف.

50- وأردف بقوله إن إدراج العهد عن المستوى الدستوري قد مثّل بعض الصعاب. غير أنه يجري إنفاذ العهد بالفعل حيث إن الدستور يتضمن عدداً من سبل الحماية الأساسية كما أن المحاكم تفسره باعتباره يتوافق مع العهد. وعلاوة على ذلك فإنه يتضمن عدداً من الأحكام التشريعية في مجالات معينة بشأن حقوق معينة. وسيقوم بلده بتصنيف الأحكام ذات الصلة من أجل توضيح الوضع.

51- واسترسل يقول إنه قد أشير أن قدراً أكبر من أوجه الحماية القانونية الشاملة يتاح بموجب العهد مقارنة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه يوجد تباينات. لكن الدستور ينص على مساواة جميع الأشخاص أمام القانون كما أن هناك أحكاماً دستورية أخرى تحظر التمييز في حالات معينة مثل العمالة. ولجميع المواطنين الحق في التصويت كما أن الدستور يمنح حقوق المواطَنة لأي شخص يولد في جزيرة آيرلندا. وليست هناك أية قيود بالفعل على المشاركة في الحياة السياسية وعلى الحق في الترشح للانتخابات.

52- ومنذ عام 1995، يقتضى من الحكومة أن تعرض على الجمهور وجهتي نظر أي مسألة معروضة على الاستفتاء العام. ويجب أيضاً أن يوزع بصورة عادلة الوقت المخصص لبث الإذاعات السياسية على الهواء مباشرة فيما يتعلق بأي استفتاء عام.

53- وقال إن المادة 40(2) من الدستور بشأن الوضع الخاص للنساء ربات المنازل لا تصم النساء أو تفرض عليهن أي التزام. وواجبات والتزامات الأزواج متبادَلة كما أن مساهمة الرجال كآباء معترف بها. وتُعتبر النسبة المئوية للنساء المتزوجات في القوى العاملة مرتفعة. وليست هناك أي ضرورة لإلغاء المادة في الوقت الراهن برغم أنه يمكن عرض الأمر على استفتاء عام في تاريخ لاحق.

54- وبصدد مسألة تعديل الدستور كي يعبر عن العهد بصورة أكثر شفافية على المستوى دون الدستوري وقد أشار القانون الخاص بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 2003 إلى الطريقة التي ينبغي بها للمحاكم الآيرلندية النظر إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ.

55- ثم قال إن المادة 34 من الدستور تنص على إقامة العدل في المحاكم المنشأة بموجب القانون المحلي. وستكون هناك حاجة إلى إجراء تعديل دستوري محدد للنص على اختصاص أي محكمة دولية. أما فيما يتعلق بالقسم الذي يؤديه القضاة فقال إنه لا يوجد أي قاض لم يتمكن من تولّي منصب بسبب مسألة تتعلق بالضمير ولم يطالِب أحد بأي تغيير حتى الآن.

56- وأردف بقوله إن المادة 42 من الدستور تنص على أن المدرسة الرئيسية للطفل هي الأسرة وتكفل حقوق الآباء على التعليم الديني والأخلاقي والفكري والاجتماعي لأطفالهم. ويمكن أن يتلقى الأطفال التعليم في المنزل أو في مدارس خاصة أو في مدارس تمولها الدولة (حيث يوجد عدد كبير منها) من مختلف الطوائف الدينية، وهي جميعاً تخضع للتفتيش ولمقتضيات المناهج الدراسية.

57- وأضاف قائلاً إن حكومته لم تقم بأي استثناءات بموجب العهد وسيُقتضى منها الإبلاغ عن أي استثناء من هذا القبيل.

58- السيدة وولش (آيرلندا) أحاطت اللجنة علماً بأن عدداً كبيراً من أفراد قوات الشرطة الوطنية (national police force) قد تلقوا بالفعل تدريباً في المنظمة الدولية للهجرة في مجال الاتجار وأن جميع المجندين الجدد سيحصلون على نفس التدريب ويُعتزم أن يقدم التدريب أيضاً إلى طائفة من موظفي القطاعين العام والخاص.

59- وفيما يتعلق بالتفرقة بين النساء فوق ودون 17 سنة قالت إن القانون المتعلق بالاتجار بالبشر لسنة 2008 يعرِّف الطفل بأنه دون 18 سنة من العمر. ويجرِّم القانون الاتجار بالبالغين وبالأطفال لأغراض استغلالهم في العمل أو في الأغراض الجنسية أو نقل الأعضاء ويفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لشراء أو بيع أو تقديم عرض بشراء أو بيع أي شخص لأي غرض كان. ويجرِّم القانون أيضاً إغواء أي شخص متاجَر به ويفرض عقوبات تصل إلى 000 5 يورو والسجن لمدة 5 سنوات. وتشترك بلدها في المبادرة الأوروبية الراهنة لمجموعة الست بالقيام بحملات توعية فيما يخص الاتجار موجهة إلى الجمهور والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

60- ومضت تقول إنه جرى مؤخراً إنشاء فريق عامل متعدد التخصصات يتكون من 15 منظمة حكومية وغير حكومية من أجل التصدي للاتجار بالأطفال. وقد أحرزت عملية سنو (Snow) التي قامت بها الشرطة نجاحاً باهراً في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بالقبض على شخص يُشتبه في تورطه في الاتجار بقرابة 200 طفل. ويحال الأطفال غير المصحوبين الذين يدخلون آيرلندا إلى الهيئة التنفيذية للصحة. وفيما يخص مسألة حماية الأشخاص الذين يخافون من التعامل مع الشرطة وحماية المصلحة الفضلى للطفل قالت إن الأحكام القضائية الحالية والمتوقعة لم تتناول مسألة التعاون لأغراض الملاحقة القضائية فحسب وإنما تناولت أيضاً التعاون في التحقيقات التي تتضمن مسألة السماح بالبقاء لأسباب إنسانية.

61- وأردفت قائلة إنه جرى إنشاء فريق عامل حكومي وغير حكومي للنظر في آلية وطنية للإحالة من أجل دعم الضحايا. وهناك أيضاً طائفة من المسائل ذات الصلة قيد المناقشة.

62- السيد أيلوارد (آيرلندا) لاحظ أن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في الإدارة يتزايد؛ ويشير تقرير من المتوقع صدوره قريباً إلى أن وجودهن قوي أيضاً في الوظائف من الفئة المتوسطة، برغم أن القضايا ذات الصلة بالتوازن بين العمل والحياة الأسرية لا تزال قائمة فيما يخص النساء ذوات الأسر في المستويات الأعلى. وقد اعترفت الإدارة المختصة بالعدالة والمساواة وإصلاح القوانين بأن الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام. وتتاح للنساء اللائي يتعرضن للتحرش الجنسي إمكانية اللجوء بالفعل إل المحاكم؛ وقد عُرِضت على محكمة المساواة الكثير من هذه الدعاوى. وفي الحالات التي تضمنت الاعتداء البدني استُخدمت القوة الكاملة للقانون.

63- الرئيس سلط الضوء على بعض الشواغل المتبقية التي تشمل الحاجة إلى النظر في ماهية مواد العهد وماهية الحقوق المشمولة بالتشريع المحلي وكذلك الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها صراحة في العهد.

64- ثم قال إن المساواة بين الجنسين تعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية ويجب حمايتها. وعلى الرغم من أن الإبقاء على صيغة المادة 41 من الدستور قد لا يشكل انتهاكاً مباشراً للعهد فإنها توحي باستمرار وجود رؤية اجتماعية واقتصادية وثقافية تُبخس في ظلها قيمة الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع.

65- وعلى الرغم من أن اللجنة قد أحيطت علماً بأن القسم الذي يؤديه القضاة طوعي فيخشى أن يؤدي نظام يمنع الأفراد من أداء القسم وتولّي مناصب عليا إلى الافتئات على الحق في حرية الفكر والدين.

66- ولا تزال هناك بعض الشكوك بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالعهد في حالة الطوارئ. وطلب المزيد من المعلومات بشأن السوابق القضائية والآثار القانونية، إن وُجدت، وكذلك بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات.

67- وبرغم أن الدولة الطرف قد بذلت جهوداً كبيرة لتوسيع نطاق حرية الضمير والحرية الدينية فلا تزال هناك مساور قلق بأن المؤسسة التقليدية مستمرة في فرض نفوذها على القضايا الحساسة من الناحية السياسية المتعلقة بالإجهاض والتعليم.

68- أما القول بأن الحبس بسبب الديون المدنية غير موجود فعلياً فهو غير مقنع بتاتاً ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الحبس بسبب العصيان المدني الذي يشكل انتهاكاً للمادة 14(2)(ز) من العهد.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -