GENERAL

CCPR/C/SR.2465

16 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 246 5

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين ، 17 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية (تابع)

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05 /10

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية (تابع)CCPR/C/CZE/2; CCPR/C/CZE/Q/2 and Add.1;) (HRI/CORE/1/Add.71/Rev.2

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد الجمهورية التشيكية اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيدة ودجوود قالت إن امتناع الدولة عن رد الممتلكات إلى غير الرعايا أو غير المقيمين الذين غادروا البلد وذهبوا إلى المنفى بدعوى المبدأ يتناقض تناقضاً صارخاً مع سمعتها بوصفها بلداً للمفكرين الأحرار. وبالنظر إلى أن ذهاب هؤلاء الأشخاص إلى المنفى كان بدوافع سياسية فإن حرمانهم من استرداد الممتلكات يمثِّل مشاكل فيما يخص المادة 26 والمادة 19 من العهد على حد سواء. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت بصورة كاملة في الآثار المترتبة على السياسة التي تتبعها فيما يتعلق برد الممتلكات إلى أصحابها. وقد قيل إن المواطَنة و/أو شرط الإقامة يهدف جزئياً إلى ضمان اهتمام المُلاّك بصورة أفضل بصيانة الممتلكات. وقد يكون من المستصوب النظر إلى الدول الأخرى التي منحت حائزي الممتلكات المؤقتين تعويضات عن التحسينات التي أدخلوها على العقار ما أن يستعيد المالك الأصلي حيازة العقار باعتباره حافزاً لضمان القيام بأعمال الصيانة المناسبة.

3- وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أفرقة من الشرطة الخاصة قد أجرت تحريات بشأن خلفية المطالِبين باسترداد الممتلكات، بمن فيهم أولئك الذين قدموا بلاغات للجنة. ويجب التصدي لأي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب الضمني أو الصريح. ويبدو أنه لا يوجد أي حظر عام على ملكية العقارات من جانب غير المواطنين أو غير المقيمين؛ فإذا كان هذا هو الحال بالفعل فإن الشروط التقييدية المتعلقة بالمطالِبين باسترداد الممتلكات تعتبر تمييزية بصورة واضحة. وفي حين أنه من المفهوم أن تفرض الدولة الطرف حداً فيما يتعلق بالحجم لمنع المطالبات غير المعقولة، فإن الرفض العام لرد الممتلكات إلى غير المواطنين وغير المقيمين يُعتبر أمراً غير مقبول.

4- وفي حين أنها تفهم أن الأطباء قد يفتقرون إلى الحساسية إزاء حقوق المرضى فإنه يقع على الدولة الطرف مسؤولية التحقق من حظر ممارسات مثل التعقيم القسري. ويمكن أن تشمل التدابير العلاجية الفعالة على سبيل المثال ترجمة الاستمارات الطبية إلى اللغة الغجرية وتوفير مترجم فوري من الغجر لتعريف المرضى الذي يخضعون لإجراء عمليات تتعلق بطب النساء بطبيعة التدخل الجراحي، وتقديم التدريب على حقوق المرضى في المدارس الطبية. وعلاوة على ذلك، فإن القيام بإجراءات التعقيم دون موافقة عليمة بالأمر تُعتبر جريمة وينبغي ملاحقتها قضائياً.

5- ثم قال إن في استمرار استخدام الأسرّة القفصية والأسرّة الشبكية كوسيلة للتحكم في المرضى الذين تنتابهم حالات هياج في مستشفيات الأمراض النفسية يُعتبر أمراً غير مقبول بتاتاً، على أقل تقدير بسبب آثاره الخطيرة على الصحة الجسدية والعقلية للمرضى. وحثت الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذه الممارسة.

6- السير نايجل رودلي قال إنه بالرغم من أن الدولة الطرف توحي فيما يبدو بأن مساور قلق اللجنة إزاء التمييز بموجب المادة 26 لا مبرر لها فإن التشريع التشيكي يميِّز صراحة على أساس الجنسية بفرض قيود ذات صلة بالمواطَنة على إمكانية الوصول إلى العقارات التي كانت مملوكة من قبل أو الحصول على تعويض. وأوجه التمييز هذه ليست غير معقولة وغير متناسبة فحسب، بل إنها منافية للعقل، وذلك بالنظر إلى أن الأشخاص المعنيين قد أجبرتهم الدولة الطرف على الرحيل إلى المنفى وقد يكونوا قد اضطروا إلى الحصول على جنسية مكان الإقامة الجديد. وحتى الآن لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير مقنع فيما يتعلق بأسباب عدم انتهاك المادة 26 في هذه الحالات. ولقد كانت قضية دي فور والدرود Des Fours Walderode موضع مناقشة بين رئيس الوزراء عندئذ ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2002 وجرى تحديد حل ممكن؛ غير أنه يبدو أنه لم يُتَّخذ أي إجراء في هذا الخصوص.

7- ثم قال إن مدة الاحتجاز ذات الصلة بالهجرة التي تبلغ 90 يوماً فيما يخص القصّر الذين لا يحملون وثائق هوية من الأجانب المنصوص عليها في المادة 125 من القانون الخاص بالأجانب الصادر في أيلول/سبتمبر 2005 تبدو مفرطة الطول. وسأل عن ماهية بدائل الاحتجاز القائمة وعدد القصّر الأجانب غير الحاملين لوثائق هوية الذين جرى احتجازهم. وينص القانون نفسه أيضاً على احتجاز ملتمسي اللجوء بموجب نظام صارم لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد. واستفسر عن المدة القصوى للاحتجاز في ظل هذه الظرف وطبيعة النظام على وجه الدقة.

8- ومضى يقول إن عواقب مواقف الأطباء غير المستحبة إزاء المرضى تتراوح من التعقيم القسري للنساء وما يسمى الإخصاء "الطوعي" إلى استخدام الأسرّة القفصية والعلاج غير الطوعي ووضع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية تحت الوصاية. وقد تلقت اللجنة تقريراً عن حالة حُرِم فيها أحد الأشخاص من الأهلية القانونية في عام 2001 دون أي إخطار وأودع في مستشفى للأمراض النفسية في برونو دون الحصول على موافقته في عام 2005 على إثر مشاجرة مع زوجته. وحين اعترض على العلاج أبلغه موظفو المستشفى أنه قد حُرِم من أهليته القانونية وبالتالي فإن رأيه بشأن العلاج لا أهمية له. وقد تعرّض للحقن المكثف بمادة هالوبريدول haloperidol التي ألحقت الضرر ببصره. والمشكلة الحقيقية ليست في موقف الأطباء قديم العهد بقدر ما هو السلطة الممنوحة لهم في الدولة الطرف والتسامح إزاء ممارسات مثل العلاج غير الطوعي والتعقيم والإخصاء غير الطوعيين والإيداع القسري في المستشفيات واستخدام الأسرّة القفصية من بين ممارسات أخرى تمثل مشاكل خطيرة فيما يخص عدة مواد من العهد ويجب تناولها على وجه الاستعجال.

9- السيد تشورم (الجمهورية التشيكية) قال إن السيدة فابرييوفا (البلاغ رقم 765/1997) وأقارب السيد بروك (البلاغ رقم 774/1997) قد حصلوا على تعويض مناسب من خلال برنامج لتعويض الأفراد لتخفيف أوجه الظلم فيما يتعلق بالممتلكات التي يعاني منها بقايا المحرقة، حتى ولو كان المبلغ الممنوح لا يعوِّض تعويضاً كاملاً عن قيمة الممتلكات المفقودة. غير أنه بالنظر إلى طموحات المطالِبين فليس من المرجح الرضا بالتعويض الممنوح. وفي قضيتي بيزولدوفا وشيرنين (البلاغان رقم 757/1997 و823/1998) تتاح إمكانية الحصول على تعويض على سبيل الهبة الذي يعتبر رمزياً عند مقارنته بمعايير التعويض التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم تنته إجراءات النظر في الدعوى فيما يتعلق بقضية السيد شيرنين. وينص تشريع صدر مؤخراً على دفع تعويض للضرر المعنوي الناتج عن إجراءات المحاكمة المطوّلة، وهو تعويض يحق للسيد شيرنين الحصول عليه.

10- ثم قال إنه لا يعلم بأمر أي مشاورات أجريت بين رئيس الوزراء السابق ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية السيد دي فور والدرود. ولا تزال القضية منظورة ويمكن لأرملة السيد والدرود بالتأكيد الحصول على تعويض إذا لجأت إلى سبل الانتصاف المحلية.

11- وقال رداً على القلق الذي أبداه السيد عمر بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة إن المسائل ذات الأولوية على غرار ما بين الصكوك الدولية والتشريعات المحلية تحسمها المحكمة الدستورية. والآلية المنشأة لتنفيذ توصيات اللجنة، برغم أنها لم تطوَّر تماماً، تتوافق مع المعايير الدولية.

12- وأضاف بقوله إن استعادة الممتلكات في بلده مسألة معقدة وحساسة. ذلك أن المواطنين السابقين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا محرومين بصفة خاصة. ولا يمكن إنكار أن استعادة الممتلكات كانت سخية جداً والقيد الوحيد هو الإقامة القانونية أو المواطَنة. وقد قضت المحكمة الدستورية أن شرط المواطَنة قانوني. ولا يقع على الدولة أي التزام قانوني برد الممتلكات. وبرغم أن البعض قد يرى أن القيود تمييزية من حيث الإقامة القانونية والمواطَنة فإن الحكومة لم تفرضها بل فرضها البرلمان ومن ثم فهي تمثل الإرادة الشعبية.

13- السيد بوريس (الجمهورية التشيكية) قال إن قانون الإجراءات الجنائية قد عُدِّل في عام 2001 كي يعطي المدعي العام سلطة التحقيق في الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة. وكانت الحكومة السابقة قد اعتبرت أن النظام الجديد مستقل ومحايد بقدر كاف. واتُّخِذت منذئذ خطوات لإنشاء هيئة مستقلة تماماً للتحقيق في الادعاءات المقدمة ضد ضباط الشرطة.

14- وتقوم الشرطة وكذلك ما يسمى "مراكز التدخل" وهي مراكز للخدمة الاجتماعية توجد في جميع المقاطعات بالتحقق من متابعة إبعاد مقترفي أعمال العنف المنزلي من منزل الزوجية. ويُقتضى من الشرطة عند تنفيذ أي أمر بالإبعاد إخطار أقرب مركز من مراكز التدخل وتزويد الضحية بتفاصيل الاتصال بالمركز أو بالمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وتقدم مراكز التدخل مشورة قانونية ونفسية للضحايا وللأطفال الذين شاهدوا أعمال العنف المنزلي. وتُسمع الشهادة التي يدلي بها الشهود الأطفال في غرف للمقابلات الخاصة من أجل تقليل الضرر الثانوي إلى أدنى حد.

15- ويجري حالياً ترجمة الكتيبات الإعلامية بشأن حقوق المحتجزين إلى 11 لغة. وستتاح الترجمات اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2007. ويتعين إعلام الأجانب المودعين في الاحتجاز بحقوقهم بلغة يمكن لهم فهمها. ويوجد في العادة مترجمون فوريون أثناء استجواب المحتجزين الأجانب. وللمحتجزين الحق في تقديم شكاوى إلى منظمة العفو الدولية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو أي هيئة دولية مختصة أخرى. ويتناول الضابط المشرف معالجة الشكاوى المقدمة داخلياً، ويمكنه القيام بنفسه بالتحقيق في الادعاءات أو تحويل الدعوى إلى وحدة المراقبة والإشراف على المستوى البلدي. وتناط بهذه الوحدة أيضاً مسؤولية رصد الطريقة التي يجري بها تناول الشكاوى من جانب الضباط المشرفين الأقل خبرة.

16- ويمكن احتجاز الأجانب الذين يخضعون لأمر إداري بالطرد لمدة أقصاها 180 يوماً.

17- وبصدد السؤال رقم 9 الوارد في قائمة القضايا قال إن العدد الأكبر من الحوادث ذات الصلة باحتجاز ملتمسي اللجوء في المركز الواقع في بوشتورنا يُعزى جزئياً إلى أن هذا المركز هو المرفق الوحيد الذي يعمل طوال العام. كذلك ففي حين أن المرافق الأخرى تأوي الأسر بصفة رئيسية فإن المركز الواقع في بوشتورنا مخصص للرجال غير المتزوجين وحدهم. واسترعى الانتباه إلى تصنيف الحالات ذات الصلة باحتجاز ملتمسي اللجوء الذي أُدخل في إحصاءات عام 2007، حسبما ذُكِر بالتفصيل في الرد الكتابي على السؤال رقم 9. وقد كان نحو 90 في المائة من الحالات من فئة أقل الانتهاكات خطورة وتتضمن الإخلال بالقواعد الداخلية لمركز الاحتجاز.

18- ثم قال إنه بالنظر إلى أن قانون تنظيم الدعارة لم يدخل حيز النفاذ (السؤال رقم 13) فإنه يجري حالياً تنظيم الدعارة بموجب القانون. غير أنه توجد أحكام تمكِّن السلطات من التحقيق في أعمال شراء الأشخاص والاتجار بهم والمعاقبة عليها. والأحكام الحالية المتعلقة بالاتجار تتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتشمل حظر الاتجار بالأشخاص من الجمهورية التشيكية في الخارج والعكس وكذلك داخل البلد لأغراض العمل وكذلك لأغراض الاستغلال الجنسي. ويحق للنساء التشيكيات اللائي يقعن ضحايا للاتجار الحق في الحصول على جميع الخدمات والمزايا الاجتماعية. وتعمل وزارة الداخلية مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة التشيكيات اللائي جرى الاتجار بهن في الخارج إلى الوطن وتتحقق من أنهن يحصلن على الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. ولجميع الأشخاص الذين أعلنوا أنهم كانوا ضحايا للاتجار الحق في الحصول على مساعدة الدولة. وكانت هناك حالات قليلة لاستغلال الأطفال للأغراض الجنسية التجارية.

19- ثم قال إن المعلومات المقدمة في الفقرة 155 من التقرير الدوري بشأن تقييد حرية أي شخص عدواني واحتجازه تتعلق بالسلوك الجسماني العدواني الذي يشكل اعتداء على شخص آخر ولا يتعلق بالمواقف العدوانية. ويمكن احتجاز أي شخص يقوم بالهجوم على شخص آخر سواء أكان مدنيا ً أو ضابطاً للشرطة لمدة أقصاها ساعتين.

20- وتتولى السلطات المدنية إدارة مرافق الاحتجاز الخاصة بالأجانب (السؤال رقم 9) والنظام غير المتشدد المتّبع في هذه المرافق مماثل للنظام الذي يجري العمل به في مراكز ملتمسي اللجوء حيث يمكن للمحتجزين التنقل بحرية والتحدث مع المحتجزين الآخرين. وفي إطار النظام المتشدد يحدد التنقل بساعة واحدة يومياً ولا يمكن للمحتجزين الاتصال بالآخرين. ويمكن إيداع المحتجزين في قسم احتجاز يطبق فيه نظام صارم لمدة أقصاها 30 يوماً.

21- وقال إن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين يصلون إل ى بلده في تناقص. ففي عام 2004 أقيمت مدرسة لهؤلاء الأطفال كي تقدِّم لهم التعليم وغيرها من الخدمات. وتُبذَل قصارى الجهود لإعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم إلا إذا مُنحوا اللجوء.

22- السيدة أوتاهالوفا (الجمهورية التشيكية) قالت إن تقرير عام 2006 السنوي للجنة الأوروبية المعنية بمنع التعذيب يتضمن رأياً شاملاً بشأن وسائل تقييد الحركة المستخدَمة في الأمراض النفسية الخاصة بالراشدين. وحسب هذا التقرير يُحظَر استخدام الأسرّة القفصية في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية كما يتضاءل استخدام الأسرّة الشبكية. وتُعتبر حماية حقوق المرضى المودعين في منشآت الأمراض النفسية وحق الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون من اضطرابات عقلية مسألة ذات أولوية لوزير حقوق الإنسان والأقليات القومية.

23- ومض ت ت قول إن مفوض الحكومة لحقوق الإنسان يتولى رصد حالة فيرا موسيلوفا. وتبعاً للتحقيق الذي أجرته الشرطة لم يجر الإخلال بأي حكم من أحكام القانون الجنائي في حالتها. غير أن أمين المظالم قد خلص إلى أن الموظفين في مؤسسة الأمراض النفسية التي توفّت فيها السيد موسيلوفا متهمون بالمعاملة السيئة.

24- وقد أصدر وزير الصحة مبادئ توجيهية بشأن استخدام الأسرّة القفصية والأسرّة الشبكية كما أن السلطات المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الطبية تشجِّع المناقشة بشأن العمل بلوائح تنظيمية قانونية فيما يتعلق باستخدام وسائل التقييد في مرافق الرعاية الصحية. كما يوجد لدى جميع مرافق الطب النفسي قواعدها الخاصة بشأن التدابير المتعلقة بتقييد الحركة. وبموجب نظام التظلم في مرافق الرعاية الصحية يتمتع المرضى بالحق في تقديم شكاوى إلى مدراء مؤسسات الأمراض النفسية. وفي حالة عدم الاستجابة لها يمكن تقديم شكاوى إلى وزير الصحة.

25- ثم قال ت إن جميع التدابير التي من شأنها أن تحرم المرضى من حريتهم الشخصية، بما في ذلك الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الأمراض النفسية تخضع لمراجعة قضائية. وقد عزّز تعديل رئيسي أُدخِل على قانون الإجراءات المدنية جرى إقراره في عام 2005 الحماية التي تكفل للأشخاص المحرومين من أهليتهم القانونية وكذلك الأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية الصحية. ويسمح التعديل بصفة خاصة للأشخاص في هذه الحالات بالتأثير على الإجراءات المتخذة سواء بشخصهم أو عن طريق ممثليهم. وبموجب التشريع المعدل يُقتضى من المحاكم أن تبلغ الأشخاص بحقوقهم، بما في ذلك الحق في اختيار ممثل لهم فيما يخص الإجراءات ذات الصلة. وإن لم يقم الأشخاص المعنيين باختيار ممثلين لهم تقوم المحاكم بتعيين محامين بوصفهم أوصياء. وتُلزَم المحاكم الآن بسماع رأي الخبراء المستقلين بالإضافة إلى أطباء المرضى، ولم يعد من الممكن الآن منع المرضى بصورة مباشرة من الاتصال بالعالم الخارجي. ويمكن للأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية الصحية أن يطلبوا إجراء فحص جديد واتخاذ قرار بشأن الإفراج عنهم حتى ولو كانوا قد حُرموا من أهليتهم القانونية. ويقتضى من المحاكم إبلاغ مكتب المدعي العام بجميع الإجراءات التي اتُّخِذت فيما يتعلق بالأهلية القانونية وكذلك بشأن القرارات المتعلقة بجواز القبول أو الاحتجاز في مؤسسة من مؤسسات الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك فإن للأشخاص الذين حُرِموا من أهليتهم القانونية والذين رفضت الطلبات السابقة التي تقدموا بها لاسترداد الأهلية الحق في تقديم طلب ثان باستعادة الأهلية بعد انقضاء سنة واحدة. والمدة القصوى التي يمكن فيها إيداع أي شخص في إحدى مرافق الرعاية الصحية لإجراء فحص بموجب حكم صادر من المحكمة قد خُفِّضت لستة أسابيع.

26- ثم انتقلت متحدثة عن شتى الاستنتاجات التي خلص إليها أمين المظالم والهيئة الاستشارية لوزارة الصحة بشأن حالات التعقيم القسري (السؤال رقم 5)، فقالت إن الهيئة الاستشارية قد حققت في مسألة إساءة المعاملة من الزاوية الطبية. وقام أمين المظالم بتقييم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة متبعاً نهجاً أوسع نطاقاً من الزاوية التاريخية ومن حيث حقوق الإنسان. ولم تجر إقامة أي دعاوى جنائية بالنظر إلى أن الشرطة لم تجد أي انتهاكات للقانون الجنائي. وبصدد مسألة التعويض الفردي قالت إن أمين المظالم ربما لم يضع في اعتباره الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بأن الحقوق المنتهَكَة لا تخضع للتقادم. وفيما يخص التعويض العام قالت إن الهيئات الحكومية تناقش إمكانية إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا التعقيم القسري الذي لم يكن قانونياً أبداً في بلدها. ويعمل الأخصائيون الاجتماعيون والمنظمات غير الحكومية مع جماعات الغجر ويقدمون لهم المساعدة والمعلومات بشأن مسائل كثيرة، بما في ذلك الموافقة العليمة على التعقيم وكذلك بشأن التشريعات ذات الصلة. ويتلقى الأطباء التدريب فيما يخص المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان كجزء من دراساتهم الطبية. وبالنظر إلى أن جماعة الغجر لا تشكل سوى 0.2 في المائة من مجموع السكان، لم يجر ترجمة استمارات الموافقة على التعقيم إلى اللغة الغجرية. ولا يجوز إجراء الإخصاء إلا بناء على طلب الشخص المعني وبموافقته العليمة بالأمر، وكذلك بإقرار لجنة مكوَّنة من أحد المحامين وطبيبين على الأقل.

27- السيد بوكورني (الجمهورية التشيكية) قال إن الجهود التي تبذلها حكومته من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين فيما يخص السياسة قد ركزت على نشر الوعي بين الهيئة الانتخابية. ولم تعيَّن أي حصص أو أطر زمنية محددة لزيادة مشاركة المرأة في مجال السياسة. وقد رُفِض مشروع قانون يشمل حوافز مالية للأحزاب السياسية للأخذ بنظام الحصص للمرشحات الإناث نظراً لعدم التوصل إلى توافق آراء بشأن المسائل ليست لها صلة بالمساواة بين الجنسين.

28- ثم قال إنه من المنتظر بحلول عام 2009 إنشاء مكتب وطني للعمالة وإدارة الشؤون الاجتماعية. وسيكون من المهام المسندة إليه تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها جميع الهيئات العامة المسؤولة عن الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال وتشديد التركيز على الإجراءات الوقائية وضمان التعاون الأفضل مع الشرطة والدوائر القانونية فيما يخص إيذاء الأطفال. وقد حددت السياسات المعتمدة في عام 2006 مجالات الانشغال والأولويات المتعلقة برعاية الأطفال المعرضين للخطر والأطفال الذين يعيشون بعيداً عن أُسرهم. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة هذه السياسات بإعداد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالعمل مع الأسر المعرضة للخطر والمواد الإعلامية بشأن الوقاية وتسوية النزاعات الأسرية، وكذلك الخدمات الإرشادية المقدمة للأسر.

29- السيد هناتيك (الجمهورية التشيكية) أشار في معرض رده على السؤال بشأن اشتراك الجمهورية التشيكية المحتمل في النقل غير القانوني لما يُطلق عليهم "المحتجزين المهمين" إلى رسالة وجّهها وزير الخارجية التشيكي إلى الأمين العام لمجلس أوروبا. وذُكِر في الرسالة صراحة أن الحكومة ليس لديها أي علم بأي اشتراك من هذا القبيل. وقد رأى المجلس أن الإجابات على الأسئلة التي وجّهها مُرضية وجامعة. ولم ترد في تقريره النهائي أي إشارة محددة إلى مشاركة بلده في هذه الأنشطة ولم تقدم أي ادعاءات ضدها.

30- السيد كونوبك (الجمهورية التشيكية) قال مشيراً إلى السؤال رقم 2 إنه بالنظر إلى عدم وجود قضاة من المؤهلين الجدد ممن يرغبون في العمل في شمال بوهيميا منذ عام 1991 فقد تراكمت هناك دعاوى قضائية لم يُبت فيها. ومن أجل حل هذه المشكلة جرى في حزيران/يونيه 2007 تعيين ثمانية قضاة جدد في هذه المنطقة كما يجري اتخاذ المزيد من التدابير لضمان تعيين عدد كاف من القضاة في هذه المنطقة.

31- ومضى يقول إنه لا تتوفر أي إحصاءات بشأن مدة إجراءات المحكمة العليا. وتبيِّن البيانات الموجودة أن قرابة 50 في المائة من الدعاوى المقدمة إلى المحكمة العليا يُبت فيها في غضون ستة أشهر وأن نحو 30 في المائة في غضون فترة تتراوح ما بين 6 شهور و12 شهراً وأن نحو 15 في المائة يُبت فيها في غضون 13 إلى 2 4 شهراً وتستغرق النسبة المتبقية وقدرها 5 في المائة ما يتجاوز 24 شهراً.

32- ولا يوجد في الوقت الراهن أي حكم قانوني بشأن إقالة رؤساء المحاكم أو الرؤساء بالنيابة من مناصبهم. ومن أجل تدارك هذا الوضع اقترحت الحكومة أن يُمنح وزير العدل سلطة إقالة هؤلاء الموظفين إذا تبين أنهم يهملون إهمالاً جسيماً في أداء مهامهم. ويظل من الممكن الطعن في أي قرار من هذا القبيل أمام المحكمة العليا.

33- وأردف بقوله إن اكتظاظ السجون مثّل مشكلة معقّدة بصفة خاصة في الفترة من 1997 و2000. وقد وضع تعديل أُدخِل في عام 2001 على قانون الإجراءات الجنائية قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بفرض الاحتجاز على ذمة المحاكمة. كما حدد مدة هذا الاحتجاز، مما أدى إلى تقليل العدد الإجمالي من نزلاء السجون. وفي عام 2003 حُدِّدت المساحة المخصصة لكل سجين بأربعة أمتار مربعة. ويبلغ المستوى الراهن لاكتظاظ السجون 1.37 في المائة.

34- وقال مجيباً على السؤال الذي وجّهته السيدة شانيه فيما يتعلق بالفقرة 147 من التقرير الدوري أن المحكمة الدستورية قد اعترفت في عام 2004 اعترافاً تاماً بحق المتهم في سماع أقواله أثناء النظر في الدعوى لتقرير ما إذا كان ينبغي بقائه في الاحتجاز. ووفقاً للمادة 89 من الدستور تُعتبر الأحكام الواجبة التنفيذ التي تصدرها المحكمة مُلزِمة لجميع الهيئات والأشخاص. ولا توضَع أي تعديلات أُدخلت على التشريع النافذ في الاعتبار كما يُقتضى من المحاكم والمدعي العام تلقائياً أن يتبع مبررات الحكم الذي أصدرته المحكمة.

35- ثم انتقل إلى الأسئلة التي وجّهها السيد باغواتي فيما يخص السؤال رقم 2 الوارد في قائمة القضايا فقال إن الإجراءات المتعلقة باستخدام "الأوامر الجنائية" CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1)، الصفحة 4) مبينة في البندين 314(ﻫ) و(ز) من قانون الإجراءات الجنائية. ويمكن للقاضي إصدار هذه الأوامر في الحالات التي تبلغ فيها أقصى عقوبة على الجريمة موضوع البحث السجن لمدة خمس سنوات. ويجب أن تكون الوقائع المزعومة مدعومة بأدلة كافية. وللمدان الحق في الطعن في الأمر الصادر ضده في غضون ثمانية أيام.

36- وقد أقيمت إدارة للوساطة في عام 2001 وذلك بمقتضى القانون رقم 257/2000. واستخدام الوساطة مرهون بموافقة المدان والضحية. ويجب أن يحوز الموظفين المسؤولين عن الوساطة درجات جامعية وأن يجتازوا امتحاناً خاصاً عند استكمال أي دورة تدريبية تجريها إدارة الإفراج المشروط والوساطة.

37- ويكفل الدستور حق الطعن للأفراد الذين يدّعوا أن حقوقهم الأساسية قد انتُهِك ت نتيجة لقرار أصدرته محكمة أخرى - بما في ذلك المحكمة العليا - أو أي مؤسسة حكومية، شريطة أن يكون القرار نهائياً وعدم إتاحة أي سبل انتصاف أخرى.

38- ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية بموافقة مجلس الشيوخ؛ ويتولى وزير العدل تكليف قاضٍ من قضاة المحكمة العليا - سبق أن عيّنه رئيس الجمهورية - بالعمل في هذه المحكمة بالتشاور مع رئيس المحكمة التي أحيل إليها القاضي. وفي كلتا الحالتين يجب أن يحمل القضاة شهادة جامعية في القانون وأن يكون لديهم خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وإجراءات التعيين المطبقة على المحكمة الإدارية العليا مماثلة لإجراءات التعيين في المحاكم العادية.

39- السيد أوفلاهرتي قال إنه بالنظر لضيق الوقت فإنه يرحب بأي رد كتابي على التعليقات التي أبداها. وبصدد السؤال رقم 1 قال إنه يود أن يعرف السبب في عدم إشارة الوفد إلى بعض الحالات التي ذكرها وتساءل عما إذا كان من الممكن تقديم معلومات عن البلاغات التي ذكرها (رقم 765/1997 و774/1997). ويبدو أن هناك سوء فهم لسؤاله فيما يتعلق بتعويض الضحايا بموجب الأحكام ذات الصلة بالناجين من المحرقة. وهو لم يتشكك في كفاية التعويض؛ لكنه كان يود أن يعرف ما إذا كان الأشخاص المعنيين قد حصلوا على التعويض حيث إنهم من الناجين من المحرقة، أو ما إذا كانوا قد استفادوا من أن البلاغ معروض على اللجنة. ثم هل يعتبرون أن التعويض يمثل انتصافاً كاملاً؟

40- وبصدد إشارة الوفد إلى تعقُّد المسائل المتعلقة بالمقاضاة ذات الصلة بالتعويض فإنه لا يستطيع فهم السبب في عدم إمكانية منح مبالغ معينة للأشخاص المعنيين لمعرفة ما إذا كانوا سيقبلوها أم يرفضوها.

41- وفيما يتعلق بالاستخدام المزعوم لمطار براغ للعبور في حالات التسليم قال إنه قد أحاط علماً برد الحكومة بأنها ليس لديها أي علم بأي حالات من هذا القبيل. وبرغم أنه لم ينازع في صدقية الرد فقد استرعى الانتباه إلى التعليقات التي أُبديت في تحليل رئيس قوات الأمن في معهد العلاقات الدولية في براغ، التي تشير إلى أن دائرة الاستخبارات التشيكية كان لديها فكرة عن نوع الرحلات الجوية التي تُجرى عن طريق المطار. وعلى أية حال فإن وجود مثل هذه الادعاءات الخطيرة التي تثير مسائل فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد ينبغي في جملة أمور أن تحفز الدولة الطرف على التحقيق في الأمر. وحث السلطات على النظر في العمل بنظام تفتيش في المطار موجه بصفة خاصة إلى الرحلات الجوية المدنية بغرض وضع حد لمثل هذه الممارسات.

42- وانتقل متحدثاً عن مسألة الأسرّة القفصية والأسرّة الشبكية فأكد أن تعريف الأسرّة القفصية الذي استخدمه هو وصف قدمته اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب: وهو يشير بوجه عام إلى "الأسرّة القفصية/الشبكية". وفيما يخص الأسرّة القفصية حسبما تُعرِّفها الدولة الطرف فإن حظر استخدامها الذي كرره الوفد يستحق الإشادة. ومع ذلك فلا تزال هناك تقارير تفيد بوجود هذه الأسرّة في بعض المرافق. فهل يمكن للدولة الطرف أن تقدم تأكيداً بأن جميع هذه الأسرّة قد سُحِبت؟ وفي حين أن الجهود المعلنة لتقليل استخدام الأسرّة الشبكية يستحق الثناء أيضاً فهل يمكن للدولة الطرف في ضوء الإدانة الدولية الساحقة التعهد بحظر استخدام الأسرّة الشبكية بدلاً من خفض عددها؟ ولاحظ النقطة التي أبداها الوفد بأنه يجري تناول المسائل المتعلقة بتقييد الحركة، فيما يتعلق بالأسرّة الشبكية بصفة خاصة، على أساس كل مؤسسة على حدة. غير أن المطلوب هو وضع مجموعة وطنية من المعايير والعمل بنظام وطني للتفتيش.

43- السير نايجل رودلي قال إنه يود تصحيح قول ذكره من قبل بأن السيد زيمن رئيس الوزراء السابق قد أعطى تعهداً للسيدة روبنسون المفوضة السابقة لحقوق الإنسان. ويوضح التقرير السنوي لعام 2002 أن المفوضة قد طلبت إلى رئيس الوزراء ضمان تنفيذ آراء اللجنة، لكنه لم يذكر أي التزام صريح من جانبه.

44- وذكّر في معرض رده على الإشارة التي أبداها الوفد بشأن طبيعة المناقشة وحساسيتها السياسية، بأن مهمة اللجنة تتمثل في ضمان تنفيذ العهد. ويمكن لأي فرع من فروع الحكومة، بما في ذلك المشرِّع والمحاكم - وليس بالضرورة الهيئة التنفيذية أن يستتبع مسؤولية الدولة الطرف. وفي حين أنه يدرك الوضع السياسي الصعب للجمهورية التشيكية فإن الالتزام مع ذلك يظل قائماً كما يستمر أي انتهاك إلى أن يجري تداركه.

45- السيدة بالم رحبت بالمعلومات المقدمة فيما يخص التعقيم. والتمست في سياق المناقشة الجارية مع الحكومة بشأن التعويض المقدم للضحايا، تأكيداً من الدولة الطرف بأنها ستبتّ في المستقبل القريب في التعويض العام لجميع ضحايا الانتهاكات بغض النظر عن متى جرى ارتكابها.

46- غير أنها أعربت عن خيبة أملها إزاء إجابة الوفد على السؤال المتعلق بمشاركة النساء في السياسة، لا سيما في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة بعد النظر في التقرير الأولي للجمهورية التشيكية. وقد نُصِحت الدولة الطرف باعتماد تدابير لزيادة مستوى مشاركة النساء في القطاعين العام والخاص من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26 من العهد غير أن الوفد قد أعرب في الجلسة الحالية عن رفضه للأخذ بنظام الحصص أو التدخل في أعمال الأحزاب السياسية مفضِّلاً بدلاً من ذلك رفع الوعي العام بالمسألة. وحينما تتناقص معدلات مشاركة النساء - كما هو الحال في الجمهورية التشيكية فإن الالتزامات التي يقتضيها العهد تستدعي اتخاذ إجراء إيجابي.

47- السيدة ودجوود ذكرت أن ترجمة استمارة الموافقة إلى اللغة الغجرية لن تكلف سوى 150 دولاراً. وحثت الوفد على تقديم معلومات، على النحو المطلوب، بشأن وحدة التحقيقات التابعة للشرطة التي تستهدف الأشخاص الذين يتقدمون بمطالبات تتعلق بالممتلكات.

48- السيدة أوتاهالوفا (الجمهورية التشيكية) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 15 الوارد في قائمة القضايا إنه من دواعي سرورها أن تعلن أنه جرى في حزيران/يونيه 2007 إقرار مشروع قانون لمناهضة التمييز كان معروضاً على الحكومة، وسيجري مناقشته في البرلمان في الخريف. ويحظر مشروع القانون الت مييز بسبب العرق أو الأصل الإثني أو الأصل القومي أو نوع الجنس أو التوجّه الجنسي أو العجز أو الدين أو العمر. ومحتويات هذا المشروع مشابهة جداً لمحتويات المشروع الأصلي الذي جرى وصفه في التقرير الذي رفضه البرلمان في عام 2006. وينطبق الالتزام بضمان المعاملة المتكافئة والحماية من التمييز في جملة أمور على مجالات العمالة والعضوية في المنظمات، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم والإسكان. ويكفل مشروع القانون خيار الأخذ بإجراءات إيجابية. والأعمال جارية فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة تقدم المساعدة والنصح من الناحية القانونية إلى ضحايا التمييز.

49- وانتقلت إلى السؤال رقم 19 فقالت إن ميثاق الحقوق الأساسية ينص صراحة على حق كل فرد في تقرير جنسيته أو جنسيتها. وحكومتها تدرك الصعوبات الناشئة عن جمع البيانات بشأن الأقليات القومية والأصل الإثني، إذ إن هذه المعلومات تعتبر حساسة. وتولي السلطات أهمية متزايدة من خلال السعي إلى رصد الحالة عن طريق إجراء دراسات تحليلية نوعية وكمية. وقد أجريت دراسة تحليلية من هذا النوع تركِّز على مجتمعا ت الغجر المستبعدة اجتماعياً، في عام 2006. غير أن أسلوب التحقيق لم يسفر عن تقديم معلومات بشأن الغجر الذين لم يتأثروا بمشاكل الإدماج. وربما يكون من اللازم النظر في اتباع نهج سيسيولوجي إزاء جمع البيانات لدى تقييم الوضع بما يتفق على النحو الواجب مع التشريع الساري.

50- وبخصوص السؤال رقم 17، قالت إنه المجلس الحكومي لشؤون مجتمع الغجر الذي يقوم بإصدار تقرير سنوي قد أُنشئ في عام 1997 وبالإضافة إلى ذلك انضمت بلدها إلى عقد الإدماج الاجتماعي للغجر للفترة 2005-2015 الذي يجري في إطاره تنفيذ برامج في مجالات شتى. ففي مجال الإسكان على سبيل المثال يضطلع الأخصائيون الاجتماعيون بدور هام في مساعدة الغجر المستبعدين اجتماعياً في حياتهم اليومية. وتموِّل وزارة التنمية الإقليمية برنامجاً لدعم بناء شقق مدعومة يخصص له نحو 500 مليون كرونة سنوياً. وتهتم الوزارة أيضاً بمسألة العزل المكاني وتموِّل برامج في هذا المجال. كما اتخذت وزارة الصحة عدداً من المبادرات بما في ذلك مشروع بعنوان "المعاونون الصحيون والاجتماعيون في المواقع المستبعدة" قام الصندوق الاجتماعي الأوروبي بتمويله.

51- وبالإضافة إلى ذلك استرعت الانتباه "بشأن دورة من الحلقات الدراسية بعنوان التدريب السياسي للنساء الغجريات" جرى تنظيمها في عام 2006 بهدف تشجيع مديرات المنظمات التي لا تستهدف الربح من الغجر وكذلك العناصر النشطة من الغجريات للمساهمة في تنمية المجتمع المدني وعلى المشاركة بقدر أكبر في السياسة على المستويين المحلي والوطني. وقد قُدِّم أيضاً اقتراح بإنشاء وكالة لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان والأقليات القومية؛ ومن المقرر أن يبدأ التمييز في عام 2008.

52- السيد بوكورني (الجمهورية التشيكية) قال إن الوصول المتكافئ إلى العمالة بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني أو الاجتماعي منصوص عليه في قانون العمالة الجديد الذي اعتُمد في عام 2004. ويُحظر التمييز أيضاً بموجب قانون العمل الجديد الصادر في كانون الثاني/يناير 2007. كما نظَّم قانون جديد يتعلق بتفتيش العمل اعتُمِد في عام 2005، بإعادة تنظيم هيئات التفتيش الوطنية وعزّز صلاحياتها وحدّد غرامات تصل إلى 000 20 دولار فيما يخص المعاملة التمييزية. ويعزِّز قانون العمالة الحق في العمل والوصول إلى فرص العمل عن طريق الدورات التدريبية وغيرها من التدابير مركِّزاً على فئات معينة. وعلى الرغم من أن الفئات المستهدفة تُعرَّف وفقاً لحالة العمالة أو الوضع التعليمي وبالنظر إلى صعوبة جمع المعلومات بشأن الأصل الإثني للأفرد أُدرج كثير من الأشخاص م ن ذوي الأصول الإثنية الغجرية في هذه الفئات.

53- وتقدِّم خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة التي أُقرَّت في عام 2004 السياسات والأهداف الوطنية فيما يتعلق بالعمالة على المدى المتوسط، بما في ذلك التدابير الكفيلة بتحسين استدامة نظام الحماية الاجتماعية. ويرمي البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية الذي يجري تنفيذه منذ عام 2004 إلى وضع سياسة فعالة فيما يتعلق بالعمالة للباحثين عن فرص العمل. وخُصِّص اعتماد يبلغ نحو 14 مليون دولار لهذا البرنامج خلال فترة السنتين 2005-2006. كما توجد برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

54- وشدّد في معرض رده على السؤال رقم 18 على أن الوصول إلى نظام الضمان الاجتماعي لا يستند إلى الجنسية وإنما إلى النشاط الاقتصادي أو الإقامة الدائمة في الجمهورية التشيكية. وتُكفل الحقوق الاجتماعية للمهاجرين عن طريق اتفاقات ثنائية مع بلدانهم كل على حدة. ويحظر تشريع العمل التمييز على أساس الجنسية، ولو أن حيازة تصريح عمل سارٍ يُعتبر بالطبع شرطاً للتوظيف - باستثناء حالة الرعايا الأجانب الذين يُمنحون تصريح إقامة دائم. واعتباراً من نهاية حزيران/يونيه 2007 كان ما يزيد على 000 200 من المواطنين الأجانب يعملون بصورة قانونية في البلد. ويجري تقييم وضع الرعايا الأجانب واستيفائه سنوياً من خلال المفهوم المتعلق بإدماج الر عايا الأجانب مما ساعد على تحديد العقبات المؤسسية والقانونية وإزالتها. وأُجريت دراسة تحليلية شاملة لحالة الأجانب المقيمين منذ مدة طويلة في الفترة 2004-2005 برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتُستخدم استنتاجاته لتحديث المفهوم المتعلق بإجمالي الرعايا الأجانب ووضع مشاريع وإصدار منشورات في هذا المجال مثل "الكتيب الإعلامي للرعايا الأجانب في الجمهورية التشيكية" الذي يتاح بخمس لغات.

55- السيدة كابروفا (الجمهورية التشيكية) قالت إن حكومتها تعتقد أن الأطفال لن يحرزوا تقدماً في المدرسة إلا إذا أبدوا اهتمامهم بالتعليم مدى الحياة والمسؤولية المشتركة في المجتمع المدني. ومع ذلك فيجب تلبية الاحتياجات التعليمية لكل تلميذ كما يجب أن توضع قرارات الآباء المتعلقة بتعليم الأطفال. وبموجب قانون المدارس لسنة 2005 اتُّخذت مختلف التدابير لضمان أن جميع التلاميذ بمن فيهم الجماعات المحرومة، تتاح لهم سبل الوصول إلى نفس نوعية التعليم. وتشمل التدابير زيادة عدد المعلمين وتقليل حجم فصول الدراسة وتنفيذ فرادى الخطط التعليمية.

56- ولا يلتحق الأطفال الغجر بالمدارس أو البرامج الخاصة إلا إذا كانت قدراتهم المعرفية تقتضي ذلك أو كان آباؤهم يرغبون في ذلك. ولم تقم الحكومة قط بعزل التلاميذ الغجر عن عمد أو قدمت لهم تعليماً دون المستوى. وحيث إن المدارس والبرامج الخاصة باهظة التكلفة نسبياً فإنه ليس من مصلحة الحكومة من الناحية المالية زيادة أعداد الأطفال الذين يلتحقون بها. ففي شباط/فبراير 2006، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بالمدارس الخاصة بأن الأطفال الغجر ليسوا ضحايا للتمييز في مجال التعليم. وأحيلت الدعوى إلى المحكمة العليا التي كان من المنتظر أن تصدر قراراً في أيلول/سبتمبر 2007.

57- وقد اتخذت السلطات عدداً من التدابير لإدماج التلاميذ المحرومين، ولا سيما التلاميذ الغجر، وتقليل عدد الأطفال الذين يحصلون على تعليم خاص. وكجزء من إصلاح المناهج الدراسية للفترة 2007-2008 تقوم كل مدرسة بوضع برنامج يلبي احتياجات جميع التلاميذ. وفي عام 2006 جرى في إطار خطة موّلتها وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة تعيين نحو 400 مساعد مدرس من الغجر في المدارس ويجري تدريب عدد أكبر. ويحق لجميع الأطفال المحرومين الحصول على تعليم سابق للمدرسة لمدة سنة واحدة بالمجان. وفي عام 2006 واظب نحو 500 1 تلميذ من المحرومين اجتماعياً على حضور دراسات تحضيرية تهدف إلى منع الرسوب الدراسي. وعلاوة على ذلك لم يتعين على هؤلاء الأطفال دفع أي مصاريف فيما يتعلق بالوجبات والإيواء وغيرها من الخدمات المدرسية.

58- وقد استهلت وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة مشروعاً للتدخل المبكر لصالح الأطفال الصغار المعرضين للخطر استناداً إلى تعاون متعدد التخصصات؛ وفي أيار/مايو 2005 جرى إقرار مواد دراسية جديدة لتدريب الموظفين المهنيين. وصُمِّمت برامج تعليمية خاصة لمساعدة المنظمات غير الحكومية في أعمالها المتعلقة بالإدماج الاجتماعي في المناطق التي يوجد بها أعداد كبيرة من الغجر. وقد قُدِّمت المساعدة إلى ما يزيد على 000 3 شخص من الغجر المحرومين اجتماعياً الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الثانوية فيما يتعلق بوسائل النقل والإسكان ومواد التدريس. وعلاوة على ذلك رُصِدت موارد الاتحاد الأوروبي لأغراض إدماج السكان الغجر.

59- السيد بوريس (الجمهورية التشيكية) قال إن الاستراتيجية الوطنية فيما يخص عمل الشرطة مع الأقليات القومية والإثنية ترتكز إلى أربعة أركان رئيسية. أولاً، جرى تعيين موظفي اتصال في كل سلطة شرطية إقليمية من أجل رصد علاقات الشرطة بأفراد الأقليات القومية والإثنية والأجانب والجماعات المحرومة اجتماعياً. وثانياً، جرى تعيين مساعدين مدنيين ممن ينتمون أحياناً لمجتمعات الأقلية في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من أفراد الأقليات. وثالثاً، جرى وضع خطط عمل إقليمية فيما يخص عمل الشرطة مع الأقليات. ورابعاً، جرى العمل بنظام الحوافز من أجل تشجيع أفراد الأقليات على الانضمام إلى قوات الشرطة. ويصعب قياس مدى فعالية الاستراتيجية في الحد من حالات المعاملة السيئة من جانب الشرطة لأفراد الأقليات القومية والإثنية. ومع ذلك فقد جرى الإبلاغ عن ثلاث حالات لإساءة المعاملة من جانب الشرطة في عام 2005 ولم يبلَّغ عن أي حالات في عام 2006.

60- وانخفض عدد الجرائم ذات الدوافع العنصرية بقدر طفيف: ففي عام 2005، سُجِّل 253 حالة تمثِّل 0.07 في المائة من جميع الجرائم التي جرى الإبلاغ عنها في الجمهورية التشيكية، و248 حالة في 2006. وقد تضمن خُمس هذه الحالات أعمال عنف ذات دوافع عنصرية.

61- السيد شيرير وجّه الثناء للدولة الطرف على القانون المناهض للتمييز الذي جرى وصفه في التقرير الدوري الثاني. ويشمل هذا القانون توليفاً مبتكراً من الأحكام مثل الأحكام المتعلقة "بالأسباب المشهورة" وكذلك جوانب إيجابية جداً، بما في ذلك الدور البارز الذي يقوم به المجتمع المدني وأمين المظالم. غير أنه بالنظر إل ى رفض البرلمان التشيكي مؤخراً لقانون مماثل فإنه يتساءل عما إذا كان من المرجح اعتماده. وسأل عن إعراب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان عن تأييدها بوجه عام للقانون المتعلق بمناهضة التمييز. وعلاوة على ذلك، تساءل عما إذا كانت الحكومة التشيكية تعتزم تنفيذ التوصية رقم 2 فيما يتعلق بالسياسة العامة التي قدمتها اللجنة الأوروبية المناهضة للعنصرية والتعصب فيما يخص قيام الهيئات المتخصصة بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والتعصب على المستوى الوطني.

62- واستدرك بقوله إنه بالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بعمل الشرطة مع الأقليات القومية والإثنية فإن اللجنة لا تزال تتلقى تقارير تفيد بمضايقة الشرطة لأعضاء هذه الأقليات والأجانب. ويشير أحد التقارير التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى وجود دلالات واضحة على العداوة التي تُكِنّها الشرطة إزاء أفراد الأقليات، وخصوصاً الغجر. وطلب إلى الوفد أن يحيط اللجنة علماً بالاتجاهات في هذا الخصوص في التقارير المتعلقة بهذا الشكل من المضايقة وان يقدم معلومات مفصلة بشأن الدعاوى المقامة ذات الصلة.

63- ثم قال إنه يبدو أن التشريعات التشيكية الرامية إلى تشجيع المساواة بين غير المواطنين والمواطنين معقدة ويصعب تنفيذها. وتوحي المعلومات المقدمة إلى اللجنة بأن هناك بعض العقبات الثقافية واللغوية التي تحول دون تنفيذها فيما يخص الإسكان بوجه خاص. وسأل عن الخطوات العملية التي اتُّخذت أو يجري النظر في اتخاذها لإتاحة المعلومات المتعلقة بحقوق الإسكان بلغات أخرى غير اللغة التشيكية. وقد تتضمن التدابير العملية لتحقيق هذه الغاية نشر كتيبات باللغات الرئيسية لغير المواطنين وإنشاء مكاتب لإبداء النصح لغير المواطنين.

64- وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان الإلمام باللغة التشيكية شرطاً للحصول على الجنسية وما إذا كانت الجنسية المزدوجة يعترف بها بموجب القانون.

65- السيدة موتوك سألت عن الأعمال التي تقوم بها السلطات التشيكية للتحقق من أن البرامج الرامية إلى خفض معدلات البطالة في صفوف مجتمعات الغجر تتسم بالفعالية. ورحبت بحقيقة أن المحاكم تتناول دعاوى التمييز الذي يمارسه أصحاب العمل ضد الغجر.

66- ثم طلبت إلى الوفد أن يعلِّق على التقارير التي تفيد بأن الاختبارات الرسمية المستخدمة لتحديد ما إذا كان أطفال المدارس معوقين ذهنيا ً منحازة ضد أطفال الغجر من حيث إ نها لا تضع الاختلافات الثقافية في الاعتبار. وتفيد التقارير بأن المسؤولين عن إدارة المدارس تحرِّكهم دوافع مالية على تصنيف الأطفال الغجر بوصفهم معوقين ذهنياً بدلاً من كونهم محرومين اجتماعياً؛ وطلبت إلى الوفد إبداء تعليقاته على ذلك. فإذا كانت التقارير التي تفيد بأن الكثير من أطفال الغجر يودعون في مؤسسات خاصة لليتامى والأطفال المهجورين بدلاً من المدارس العادية صحيحاً فإنها ترحب بسماع توضيح بهذا الصدد.

67- وفيما يخص الرعاية الصحية سألت عما إذا كان المستوى المتدني للرعاية التي يُدّعى تقديمها لأعضاء مجتمع الغجر يمكن أن يعزى إلى قصور في النظام أو إلى تمييز ضد الغجر.

68- ومضت تقول إنه يبدو أن الغجر يعانون بصورة غير متناسبة من الإجلاء والعزل وذلك بالرغم من البرامج الحكومية التي يجري تنفيذها لإنهاء التمييز ضد الغجر في سوق الإسكان. وطلبت إلى الوفد توضيح الوضع.

69- ثم قالت إن عدداً من الدراسات الاستقصائية المستقلة تشير إلى أنه في حين أن العنصرية بوجه عام لا تمثل مشكلة في الجمهورية التشيكية فإنه من مجموع البلدان الواقعة في وسط وشرق أوروبا توجد لدى الجمهورية التشيكية أعلى الحوادث التي تنطوي على المشاعر المناهضة للغجر. ولذلك فإنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة قد فكّرت في توجيه حملات لمناهضة العنصرية للتصدي للتمييز ضد الغجر على وجه الخصوص. وسألت عما إذا كانت أوجه التفاوت بين الإحصاءات بشأن عدد الغجر الذين يقيمون في الدولة الطرف المقدمة من المصادر الرسمية والإحصاءات التي قدمتها مصادر المجتمع المدني يمكن تفسيرها بخوف الغجر من التمييز. وهل ازداد عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز ضد الغجر في السنوات الأخيرة؟

70- ثم طلبت إلى الوفد أن يعلق على التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين يُعتبرون عديمي الأهلية القانونية يُحرمون من حقوقهم، وخصوصاً الحق في الحياة الأُسرية.

71- السيد أوفلاهرتي قال إن الدولة الطرف قد أجابت على الأسئلة المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان بتقديم معلومات تفصيلية عن الدورات الدراسية العديدة، غير أنها لم تنقل فكرة أي برنامج وطني منهجي واضح يرمي إلى نشر المعارف بحقوق الإنسان والالتزامات التي يقتضيها العهد. وأومأ إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة عمل فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان التي يمكن أن تحصل من أجلها على مساعدة من مفوضية حقوق الإنسان. وفي حالة عدم القيام بذلك ينبغي بذل مزيد من الجهود واقترح أن تقوم الحكومة بوضع خطة عمل فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان التي يمكن من أجلها أن تحصل على مساعدة من مفوضية حقوق الإنسان. وفي حالة عدم قيامها بذلك ينبغي لها القيام بمزيد من الجهود للتوعية وفهم العهد والإجر ا ءات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في صفوف المحامين والمعلمين والأعضاء في المهن المتعلقة بالرعاية الصحية. وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لتدريس حقوق الإنسان في الجامعات وسأل عما إذا كان هناك أي مركز أكاديمي متخصص في مجال حقوق الإنسان.

72- ثم انتقل إلى مسألة صياغة التقرير الثاني فسأل عن مدى مشاركة مفوض الحكومة لحقوق الإنسان والمجلس الحكومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في صوغ التقرير.

73- وسأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم، بالإضافة إلى إدراج الملاحظات الختامية للجنة في الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت إتاحتها في شكل نسخة ورقية وإرسال نسخ منها إلى جميع المكتبات العامة وكذلك المكتبة البرلمانية.

74- السير نايجل رودلي طلب توضيحاً إضافياً للصلاحيات التي يبدو بجلاء أنها تمنح بموجب القانون التشيكي للأطباء فيما يتعلق بالاحتجاز ومعاملة المحتجزين والوصاية القانونية. وسأل عما إذا كان لم يعد من الجائز، على إثر التعديلات التشريعية وضع الأشخاص تحت الوصاية القانونية دون صدور قرار من المحكمة ودون إخطارهم بذلك. وفي رأيه أن المحامين ليسوا أفضل استعداداً من الأطباء كي تُسند إليهم هذه الصلاحيات.

75- السيدة ماجودينا سألت عن الآليات التي وُضِعت لرصد تنفيذ التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد الغجر. وأشارت إلى أن التمييز التاريخي كثيراً ما يخلِّف إرثاً من التمييز المنهجي المستمر الذي يصعب اكتشافه إذ إنه يكون دفيناً أو غير مباشر. وحيث إن التدابير تضمنت عملاً إيجابياً فإنها تود أن تعرف ما هي المقاييس التي وُضِعت لتحديد متى لا يصبح العمل الإيجابي ضرورياً أي ما أن يجري تحقيق المساواة المستدامة بين الغجر وبقية السكان.

76- الرئيس شدد على قلق اللجنة إزاء تفسير الجمهورية التشيكية لنطاق وطبيعة آراء اللجنة بشأن الدعاوى المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. وقد أُسندت إلى اللجنة ولاية تقديم استنتاجاتها في الدعاوى التي يقيمها الأفراد بموجب البروتوكول. وقال إن اعتماد تدابير قانونية لمعالجة أي انتهاكات تُعتبر أحد الواجبات التي تقع على الدولة الطرف بمقتضى التزاماتها. كذلك فإن اللجنة يساورها القلق أيضاً إزاء التمييز ضد أعضاء أقلية الغجر، وينبغي ألا تقوم الحكومة فقط باعتماد التشريعات وإنما أن تتخذ أيضاً التدابير العملية لحماية حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك المذنبين بارتكاب أي انتهاكات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -