الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2541

Distr.: General

11 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2541

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 7 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري السادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري السادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية (CCPR/C/GBR/6; CCPR/C/GBR/Q/6; CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ السيد كيسان والسيدة كولنز - رايس والسيد برستون والسيدة هاردي والسيد فنش والسيدة فاس والسيد ناي والسيد براملي والسيدة بيتيفير والسيد لينش والسيدة مور والسيد وليامز والسيدة آكيوومي والسيد بارت والسيد ماكلين والسيدة إليوت والسيد دو والسيدة ريفل والسيدة ديكسون والسيدة كميرون والسيدة أبتون والسيدة آشبي والسيد برتون (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية) أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيدة كولنز - رايس (المملكة المتحدة) قدمت التقرير الدوري السادس (CCPR/C/GBR/6)، وذكرت أن وزارة العدل التي ترأس دائرتها القانونية مسؤولة عن سياسة المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تؤدي دوراً رئيسياً في احترام المملكة المتحدة للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت أن الوفد الذي يضم بوجه خاص ممثلين لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب آيرلندا الشمالية ووزارة الخارجية والكومنولث يسعده أن تتاح له الفرصة لإجراء نقاش مع اللجنة حول طريقة وفاء المملكة المتحدة بالتزاماتها بموجب العهد.

3- وأضافت المتحدثة أن المملكة المتحدة تعلق أهمية كبيرة على أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الأخرى، حيث إن المراقبة التي تمارسها هي عنصر أساسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، كما أن لها تأثير محفز على إنجاز التقدم في هذا المجال. وتعير الحكومة البريطانية انتباهها للنصائح التي تقدمها لها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تنفيذ العهد، وتأخذها بعين الاعتبار تماماً عند وضع السياسات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

4- وذكرت المتحدثة أن التعليقات الختامية التي صاغتها اللجنة على أثر النظر في التقرير السابق سنة 2001 (CCPR/CO/73/UK et CCPR/CO/73/UKOT) أخذتها الحكومة البريطانية في الحسبان تماماً، وأن التدابير التي اعتمدتها بغية تنفيذها ورد ذكرها في التقرير الدوري السادس، الذي وضع عقب إجراء استشارات واسعة مع المجتمع المدني، والذي يعكس إلى حد كبير الاقتراحات التي قدمتها اللجنة من أجل تحسين محتواه. وأضافت المتحدثة أن الحكومة البريطانية على اقتناع بأن هذه الاستشارات كانت مفيدة لكفالة جودة التقرير، ووفرت كل وسائل النجاح لعملية المتابعة في مجملها.

5- وذكرت المتحدثة أن اللجنة طرحت عدداً كبيراً من الأسئلة، وأنه أرسلت إليها أجوبة كتابية تمهيدية أعدت هي أيضاً بالاستشارة مع المجتمع المدني (CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1). وعقب إرسال التقرير الدوري السادس، وقعت أحداث جديدة عديدة في مجال حقوق الإنسان، ولم تذكر بالتالي في الأجوبة عن الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث. وبناء عليه، فإنه قد يكون من المفيد تقديم لمحة سريعة عنها إلى اللجنة.

6- ومن المعتقد عادة أن الحرية وفقاً للقانون هي بالذات أساس دستور المملكة المتحدة، علماً بأنه لا يوجد في المملكة المتحدة ميثاق للحقوق حسب المفهوم الحديث للمصطلح، كما لا يوجد فيها دستور مكتوب محرر في شكل وثيقة وحيدة. ومع ذلك، فإن امتلاك الحقوق والحريات والمسؤوليات الدستورية مرتبط بالانتماء إلى المجتمع البريطاني. وتأخذ المملكة المتحدة الالتزامات المفروضة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصكوك الرئيسية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان مأخذ الجد. وسمح قانون حقوق الإنسان لسنة 1998 بتطبيق الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون المحلي مباشرة.

7- وتتمثل إحدى المهام الأكثر صعوبة التي تقع على عاتق الحكومات في الوقت الراهن في حماية الأمن العام والمحافظة على الحقوق الفردية في نفس الوقت. ومنذ ثلاث سنوات، تسببت الهجمات الإرهابية في وفاة 52 شخصاً وإصابة 700 شخص بالجروح في مترو لندن. وما زال التهديد الإرهابي يؤثر تأثيراً فادحاً على الأمن في المملكة المتحدة. وتتحمل الحكومة البريطانية مثل جميع الحكومات التي تواجه مثل هذه الحالة مسؤولية حماية سكانها والتفكير في كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. وحتى أو ربما على الأخص عندما تواجه الحكومة البريطانية مشكلات بمثل هذه الخطورة، فإنها تظل ثابتة العزم على حماية حقوق الإنسان. كما أنها عازمة على تشجيع تعزيز الحقوق الأساسية وحمايتها في أراضيها وفي الخارج. وعندما مددت الحكومة مدة الحبس قبل توجيه الاتهام في قضايا الإرهاب، فإنها سهرت على توفير الضمانات الضرورية لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية والمحبوسين لهذا السبب.

8- وما زالت الحكومة البريطانية ترى أن قانون حقوق الإنسان يمثل صكاً حاسماً لتحول الثقافة السياسية البريطانية وتحسن الخدمات العامة. ويرد في التقرير الدوري السادس بيان بشأن فحص تطبيق القانون أجري في تموز/يوليه 2006، وتبينت ضرورته لأن بعض المعلومات أوضحت أن الموظفين الحكوميين تعوزهم الثقة لتطبيق قانون حقوق الإنسان في إطار أنشطتهم اليومية. وتبين عقب الفحص أن من الواجب وضع برنامج للتدريب والتوعية بحقوق الإنسان دون أي تأخير. وقد وزعت وزارة العدل حتى الآن 000 100 نسخة من كتيب جديد عن حقوق الإنسان عنوانه (حقوق الإنسان تكفل حياة الناس) على الوزارات الأخرى والمنظمات التابعة لها وعلى منظمات أخرى في القطاع العام. وتشهد ردود فعل الموظفين على أن الكتيب مفيد لهم ويساعدهم على تأدية واجباتهم. ومنذ دخول قانون حقوق الإنسان حيز التنفيذ سنة 2000، فإنه أثار ردود فعل معارضة من جانب بعض وسائط الإعلام التي قدمت صورة خاطئة عنه. وأوضحت دراسة أنجزت بناء على طلب الحكومة سنة 2006 أن 84 في المائة من الأشخاص الذين استجوبوا رأوا أن القانون الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان ضروري، في حين رأى 43 في المائة من الأشخاص أن عدداً كبيراً من الأشخاص يستغلون أحكامه على نحو يسمح لهم بالانتفاع به بدون وجه حق. ومنذ ذلك الوقت، أنشئت شبكة جديدة من الملحقين الصحفيين المختصين بحقوق الإنسان للسماح للوزارات بالرد بصورة أكثر فعالية على الأفكار الخاطئة أو المضللة التي تنقلها وسائط الإعلام عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك على الأخص بإحصاء وتفنيد الروايات الخاطئة أو الكاذبة المنشورة في الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى.

9- وبالمشاركة مع متخصصين في التربية وحقوق الإنسان، وضعت الحكومة أدوات تربوية جديدة بشأن حقوق الإنسان لصالح الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 11 و14 سنة، ووزعتها اعتباراً من الأول من تموز/يوليه 2008، إذ إنها على اقتناع بأن إتاحة الفرصة أمام صغار السن لمعرفة حقوقهم وحقوق الغير وتعلم احترامها هي مسألة لا غنى عنها لإرساء قواعد ثقافة أكثر شمولاً لاحترام حقوق الإنسان.

10- ومن أجل تسهيل تحقيق هذا الهدف العام، أنشأت الحكومة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007 لجنة دائمة معنية بالمساواة وحقوق الإنسان تضم مهام لجان المساواة الثلاث السابقة (لجنة للمساواة العرقية ولجنة للمساواة بين الجنسين ولجنة لحقوق المعوقين). وتهتم هذه اللجنة أيضاً بأسباب التمييز الجديدة التي عالجها القانون بشأن التفضيل الجنسي أو الدين أو المعتقدات. وتختص بالدفاع عن المساواة وحقوق الإنسان للجميع ومكافحة التمييز وتخفيف حدة التفاوت بين الطبقات والسهر على إقامة علاقات جيدة بين المجتمعات المحلية وكفالة فرصة سانحة لكل فرد للمشاركة في المجتمع. ويخول للجنة تطبيق التشريع الخاص بالمساواة واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع احترام قانون حقوق الإنسان.

11- وقد اعتمد البرلمان الاسكتلندي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانوناً يقضي بإنشاء لجنة اسكتلندية لحقوق الإنسان، يجري تشكيلها حالياً ومن المرتقب أن تبدأ عملها قبل نهاية سنة 2008. ويتمثل غرضها الأساسي في تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع أفضل الممارسات في هذا المجال. وسيخول لها فحص التشريع الاسكتلندي والسياسات والممارسات التي تطبقها السلطات الاسكتلندية، والتوصية بتعديلها عند الضرورة. وسيكون بإمكانها أيضاً استقاء المعلومات وتفتيش السجون والتدخل في الإجراءات القضائية المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.

12- وإذا لم يكن للمملكة المتحدة ميثاق للحقوق أو دستور مكتوب وحيد، إلا أن جميع الحقوق الأساسية والحريات التي يتميز بها المجتمع البريطاني مكفولة، وكانت مثلاً احتذت به الأنظمة الديمقراطية العديدة الأخرى. والعديد من الحقوق والمسؤوليات الدستورية مقررة حالياً في نص تشريعي. وتتساءل الحكومة حالياً عما إذا كان من شأن تقنين الحقوق والمسؤوليات الدستورية بصورة أكبر أن يعود بالنفع على المجتمع والحياة السياسية في البلد. وفي سنة 2007، أجرت مشاورات لتحديد ما إذا كان من الواجب اعتماد ميثاق للحقوق والالتزامات. وتفكر في تشجيع النقاش حول الطريقة التي يمكن بها تحديد الالتزامات المطابقة لممارسة الحقوق الفردية في مثل هذا الميثاق، كما هي محددة في العهد. ويسعى الوزراء لتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان بتضمينه مثلاً الحق في التربية والصحة وإقامة العدل، وهي حقوق لا يكفلها قانون حقوق الإنسان تماماً. وثمة إمكانات عدة هي محل الدراسة حالياً، ومن المحتمل اعتماد مناهج مختلفة في نهاية المطاف تبعاً لنوع الحقوق المعنية. وتأمل الحكومة الإعلان عن مقترحاتها المتعلقة بالميثاق في القريب العاجل.

13- وقبل النظر في التقرير، أجاب الوفد عن أسئلة اللجنة التي تناولت موضوعات مختلفة، وعلى الأخص أسئلة تتعلق بالتشريع والدستور، وكذلك بالجهود التي تواصل الحكومة بذلها كي تصبح الحقوق الدستورية نافذة بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المجتمع، وتكفل حماية المجتمع في مجمله.

14- السيد كيسان (المملكة المتحدة) رداً على سؤال طرح لمعرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة تعتزم اعتماد تشريع لتضمين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قانونها الوطني (السؤال رقم 1)، ذكر أن العديد من المصادر القانونية تقرها المملكة المتحدة، وأن المعاهدات والصكوك الدولية ليست مدرجة بوجه عام في القانون الوطني مباشرة، وأن الحكومة لم تلاحظ أي ثغرة في الحماية المنصوص عليها في التشريع المحلي يسمح إدماج العهد بسدها، ورأت أنه ليس من الضروري بالتالي إدماج العهد في التشريع المحلي، غير أنها ستواصل النظر في هذه المسألة.

15- وفيما يخص نوايا المملكة المتحدة بشأن البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بالآلية التي تسمح للأفراد بتقديم عرائض إلى هيئات المعاهدات عندما أجرت دراسة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان سنة 2004. وقررت في ذلك الوقت الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بغية تجميع بيانات تجريبية عن سير عمل آلية الشكاوى الصادرة من الأفراد. وتستعرض الحكومة حالياً نتائج الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إطار هذا البروتوكول، وتأمل تقديم استنتاجاتها قبل نهاية صيف سنة 2008.

16- وذكر المتحدث أن أقاليم ما وراء البحار تتمتع بدساتيرها وتشريعاتها الخاصة، وأن عدداً كبيراً من هذه الأقاليم تتمتع بسلطات واسعة فيما يخص تسيير شؤونها الداخلية. وقد دخلت دساتير جديدة حيز التنفيذ في بعض هذه الأقاليم، وتتضمن جميعها فصلاً عن الحقوق الأساسية يعكس أحكام العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي هو معيار إجباري كي توافق المملكة المتحدة عليها.

17- وأضاف المتحدث أن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت المملكة المتحدة تفكر في سحب تحفظاتها على بعض مواد العهد (السؤال رقم 2)، فقال إنه فيما عدا التحفظ على المادة 11 الذي هو محل السحب حالياً بناء على طلب دائرة جرسي القضائية، لا تنوي الحكومة سحب أي تحفظ سبق أن أبدته بشأن بعض مواد العهد. فالتحفظ على الم ـ ادة 10 لا غنى عنه حتى الآن، لأنه قد يكون ضرورياً بصورة استثنائية وضع السجين الحدث في سجن للبالغين لأسباب أمنية أو لتلبية احتياجات الحدث. ومن الضروري أيضاً الاحتفاظ بهذا التحفظ في اسكتلندا حيث يسجن الأحداث الذين يبلغ عمرهم 16 سنة على الأقل في السجون المخصصة للمجرمين الأحداث مع شبان يبلغ عمرهم 21 سنة على الأكثر، على الرغم من أن الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم يوضعون قدر الإمكان في مناطق منفصلة . ويعكس التحفظ بشأن الفقرتين 1 و4 من المادة 12 الأحكام المطبقة على سكان أقاليم ما وراء البحار، الذين لهم الحق في جواز سفر بريطاني وفي حماية القنصلية البريطانية، والذين ليس لهم الحق مع ذلك في الإقامة في المملكة المتحدة، ما لم تكن لهم أيضاً الجنسية البريطانية. وتفسر الحكومة أحكام المادة 20 وفقاً لروح الحقوق التي تمنحها المادتان 19 و21 من العهد، إذ إنها ترى أن التشريع الحالي يحفظ التوازن بين المحافظة على الحق في حرية التعبير من جهة، وحماية كل شخص من العنف والكراهية من جهة أخرى. وبالنسبة إلى التحفظ على الفقرة 3 من المادة 24 ، هناك قيود قانونية عديدة على إمكانية اكتساب الأحداث الجنسية البريطانية، علماً بأنها تتمشى جميعاً مع الالتزامات المفروضة على المملكة المتح ـ دة بموجب ات ـ فاقية سنة 1961 بشأن تخفيض حالات عديمي الجنسية. والتحفظ ضروري حتى لا يتجاوز أي التزام تعقده المملكة المتحدة بموجب العهد، وبخاصة الفقرة 3 من المادة 24، التزاماتها بموجب اتفاقية سنة 1961. وترى الحكومة أن التحفظ العام المتعلق بحفظ النظام العسكري ونظام السجون يجب عدم رفعه، لأن من شأن سحبه أن يؤثر تأثيراً ضاراً على فعالية عمل القوات المسلحة للمملكة المتحدة.

18- السيد لينش (المملكة المتحدة) ذكر أن حالة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية (السؤال رقم 3) حالة خاصة، لأنها تخضع في الوقت نفسه لقانون المملكة المتحدة الخاص بحقوق الإنسان، الذي يدرج في القانون المحلي أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاتفاق بلفاست لسنة 1998، الذي يتضمن عدداً من التعهدات والضمانات المحددة في مجال حقوق الإنسان، وتتميز الحالة في آيرلندا الشمالية أيضاً بالوجود النشط للجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالمساواة، وكذلك بنظام واسع النطاق للحماية القانونية يتضمن بوجه خاص آليات محددة لمراقبة دوائر الشرطة والقضاء الجنائي.

19- وأضاف المتحدث أن لجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان أنشئت سنة 1999، وتتمتع باختصاصات واسعة، إذ كلفتها الحكومة بإسداء النصح لوزير العدل في آيرلندا الشمالية بشأن إمكانية وضع ميثاق للحقوق قبل 10 كانون الأول/ديسم بر 2008 مع مراعاة الوضع الخاص ل آيرلندا الشمالية. وتعهدت الحكومة بإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق في هذا الشأن قبل أن تقرر الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مشروع الميثاق.

20- وفيما يخص شرطة آيرلندا الشمالية، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة في جعلها أكثر تمثيلاً لتنوع المجتمع. وتعتبر مكافحة العنصرية أحد المحاور الثلاثة لاستراتيجية الشرطة لصالح التنوع والمساواة، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للأقليات الإثنية والجماعات المهاجرة الأخرى. وتنص الاستراتيجية أيضاً على آليات تلزم رجال الشرطة بتحمل المسؤولية عن أعمالهم. ويتكفل رؤساء إدارة القواعد المهنية وأفرقة قيادة الأحياء والمحافظات بالنظر في كل الحالات التي تخالف فيها مدونة قواعد سلوك الشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن كل شكوى يقدمها فرد ما ويتهم فيها شرطي على سلوكه تؤدي إلى تحق يق يجريه مكتب وسيط شرطة آيرلندا الشمالية.

21- وأضاف المتحدث أن العنف ضد المرأة ليس مشكلة خاصة ب آيرلندا الشمالية، غير أن هذه المشكلة تنال كل الاهتمام الواجب. فقد خصصت إدارة آيرلندا الشمالية للصحة والرعاية والأمن نحو أربعة ملايين جنيه استرليني لتنفيذ استراتيجيتها الموضوعة لثلاث سنوات لمكافحة العنف والاعتداءات الجنسية. ومن بين التدابير الأخرى المتخذة في هذا المجال، يجدر بالملاحظة تعيين رجال شرطة متخصصين في مجال العنف في كل وحدة قيادة لشرطة آيرلندا الشمالية، وإعداد برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئات العامة المعنية، وإنشاء خط هاتفي تموله الحكومة لمساعدة ضحايا العنف العائلي.

22- السيد كيسان (المملكة المتحدة) ذكر فيما يخص الآثار المحتملة لقانون سنة 2002 المتعلق بالتمييز على أساس الجنس على تمثيل النساء في الحياة العامة (السؤال رقم 4)، أن نسبة النساء في البرلمان تزايدت إلى حد كبير خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة، وأن الاتجاه استمر بعد اعتماد القانون، على الأخص بفضل استخدام قوائم اختيار مسبقة للانتخابات مقصورة على النساء. وتصل نسبة النساء في البرلمان في الوقت الحالي إلى 19.3 في المائة مقابل 9.2 في المائة سنة 2002. ومن الملاحظ إلى جانب ذلك زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب سياسية على كل المستويات. وفي 3 تموز/يوليه 2008، قررت الحكومة بناء على اقتراح وزير العدل أن تمدد تطبيق أحكام قانون سنة 2002 إلى ما بعد سنة 2015.

23- وفيما يخص التدابير الكفيلة بزيادة نسبة النساء اللاتي يمارسن وظائف قضائية، حدد وزير العدل ورئيس مجلس الملكة الخاص ورئيسة لجنة التعيينات القضائية بالإجماع استراتيجية بشأن تعزيز تنوع هيئة القضاء، يتمثل هدفها بوجه عام في تشجيع التمثيل الأكثر تنوعاً في هيئة القضاء في انكلترا وويلز، مع التركيز بوجه خاص على تمثيل النساء والأصل الإثني والإعاقة والخبرة المهنية. وفي سنة 1999، كان 24 في المائة فقط من الأشخاص المعينين في وظائف قضائية من النساء. غير أنه تبعاً للجنة التعيينات القضائية، ارتفعت نسبة النساء اللاتي قبل ترشيحهن إلى 48.2 في المائة خلال عمليات الاختيار السبع والعشرين التي أجريت من الأول من نيسان/أبريل 2007 إلى 31 آذار/مارس 2008. وارتفعت النسبة الإجمالية للنساء القضاة من 14 في المائة إلى 19 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي اسكتلندا، أنشأ مجلس التعيينات القضائية فريق عمل عهد إليه بتجميع الأدلة التي تشهد على التنوع في الوظائف القضائية، والتحقق من أن هذا التنوع يشمل أيضاً المرشحين للمناصب القضائية.

24- السيد ناي (المملكة المتحدة) ذكر أن المادة 44 من قانون الإرهاب لسنة 2000 تمنح سلطة التوقيف والتفتيش للشرطة في منطقة معينة، حتى ولو لم تكن هناك درجة معقولة من الشبهة، ولا يمكن ممارسة هذه السلطة في تلك الحالة إلا إذا كان هناك تهديد جدي بالإرهاب. وتماماً كالسلطات التي تمنحها للشرطة المادة الأولى من قانون سنة 1984 بشأن الشرطة والأدلة القضائية والمادة 60 من قانون سنة 1994 بشأن القضاء الجنائي والشرطة، فإن السلطات المحددة في المادة 44 من قانون الإرهاب لا تستهدف جماعة عرقية أو دينية أو خلاف ذلك على وجه الخصوص. فهي تستهدف فقط الإرهابيين والمجرمين، بمن فيهم المحتملين، بغض النظر عن أصلهم أو فئتهم الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن يكون التوقيف والتفتيش أكثر فعالية وأكثر قبولاً من السكان إذا أجريا على أساس معلومات أكيدة وحديثة. ويجب أن يستند القبض على أي شخص بموجب الأحكام المتعلقة بالإرهاب إلى تقييم موضوعي للخطر الذي يمثله الشخص المعني، وليس إلى اعتبارات عرقية. وترى الحكومة أن التوقيف والتفتيش يسهمان إسهاماً فعالاً في إقناع الإرهابيين المحتملين بالعدول عن إجرامهم ويزيدان فرص القبض عليهم في الوقت المناسب، إذا استخدما مع مراعاة القواعد المحددة في القانون والتهديد الحقيقي حسب الأصول. وعلاوة على ذلك، يستدعي التفتيش تصريحاً من أحد كبار الضباط، ولا يصدر التصريح سوى لمنع الأعمال الإرهابية. وقد أكد قانونية هذه الممارسة قرار صدر من مجلس اللوردات سنة 2006. ولا يغفل على الحكومة القلق الذي تثيره هذه الممارسات في بعض قطاعات المجتمع، وبخاصة الطوائف الإسلامية، وتحرص على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع مختلف الجماعات وبينها في إطار مكافحة الإرهاب. وتعمل الحكومة لهذا الغرض بمشاركة الشرطة، وتسهر على تمكين الشرطة من استخدام السلطات التي يمنحها لها القانون لحفظ التوازن بين الجماعات، وتسعى أيضاً لتعزيز التعاون مع الطوائف الإسلامية في مكافحة الإرهاب. ويراقب البرلمان عن كثب ما لتطبيق القانون المناهض للإرهاب من آثار على مختلف الجماعات، وبخاصة الطوائف الإسلامية، وتواصل لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم دراسة المسألة وتقديم تقارير في هذا الشأن.

25- السيد دو (المملكة المتحدة) ذكر أن مصلحة السجون في المملكة المتحدة تتكون من ثلاث إدارات مختلفة، هي مصلحة سجون آيرلندا الشمالية، ومصلحة سجون اسكتلندا، ومصلحة سجون انكلترا وويلز. وأضاف أن خطة العمل لصالح المساواة العنصرية في السجون (السؤال رقم 6) وضعتها سنة 2003 مصلحة سجون انكلترا وويلز بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالمساواة العنصرية. وهي تعكس التوصيات التي نجمت عن تحقيق مبارك (Mubarek)، والاستنتاجات المستخلصة من تقرير رئيس مفتشي سجون صاحبة الجلالة، وتأخذ التغييرات التي أدخلت على التشريع المتعلق بالمساواة العنصرية في الحسبان. ومن المرتقب إعداد دراسة عقب انتهاء أجل الخطة في كانون الأول/ديسمبر 2008 لتقييم التقدم المحرز. وفي سجون انكلترا وويلز، ثمة طرق تظلم داخلية عدة متاحة للمسجونين الذين يريدون تقديم الشكاوى. وبعد استنفاد هذه الطرق، بإمكان المسجونين الذين لم تلب مطالبهم التوجه إلى وسيط السجون ومراقبة السلوك فيها. وهناك أيضاً طرق داخلية متميزة للشكوى المتعلقة بالحوادث العنصرية، وهي تنص أيضاً على حق اللجوء إلى الوسيط. وقد سمحت خطة العمل بتحسين تدريب الموظفين المكلفين بإجراء التحقيق في المشكلات العنصرية، وكذلك في المسائل الأخرى المرتبطة بالتنوع. ويوجد في كل السجون موظف مكلف بالنظر في المسائل المتعلقة بالمساواة العنصرية. وهناك بعض التحقيقات التي تجرى تحت مراقبة خارجية. وشرعت مصلحة سجون اسكتلندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في تنفيذ برنامج بشأن المساواة العنصرية، وسمحت التدابير التي اتخذتها في هذا الإطار لتعزيز المساواة العنصرية في جميع سجونها بإحراز تقدم كبير. وتتناول مصلحة سجون آيرلندا الشمالية شكاوى السجناء وفقاً لإجراء داخلي يتكون من ثلاث مراحل، غير أنه لا يوجد إجراء متميز بالنسبة إلى الشكاوى المتعلقة بالحوادث العنصرية. وإذا لم يكن السجين راضياً عن نتيجة الإجراء الداخلي، فإنه يمكن له اللجوء إلى وسيط سجون آيرلندا الشمالية. وتجري مصلحة سجون آيرلندا الشمالية حالياً إحصاء عن الشكاوى التي قدمت بسبب الحوادث العنصرية، وتسعى إلى وضع نظام يسمح باستخلاص أسباب الشكاوى من المعلومات المقدمة من أصحاب الشكاوى لتسجيلها تبعاً لكل فئة. ومن المحتمل أن يستند هذا النظام إلى المعايير التسعة المنصوص عليها في المادة 75 من قانون آيرلندا الشمالية لسنة 1998 (المعتقدات الدينية والرأي السياسي والجماعة العرقية أو الإثنية والسن والحالة المدنية والتفضيل الجنسي والجنس والإعاقة والتبعية).

26- السيدة بيتيفير (المملكة المتحدة) ذكرت أنه فتحت تحقيقات عامة في وفاة روبرت هامل وبيلي رايت وروزميري نلسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وأنها ما زالت جارية، ويباشرها قضاة مستقلون بالتعاون الكامل مع الحكومة التي قدمت مجموعة كبيرة من المعلومات. ومن المرتقب الانتهاء من التحقيقات سنة 2010. والجدير بالذكر أنه ليس الغرض من هذه التحقيقات معرفة هوية المذنبين أو مقاضاتهم، وأنه سبق اتخاذ الإجراءات القضائية في قضيتي رايت وهامل قبل فتح هذه التحقيقات.

27- وأضافت المتحدثة أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن لفتح تحقيق عام بشأن وفاة باتريك فينيوكين، وأن الحكومة أوضحت أن الأساس الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه لفتح تحقيق عام في هذه القضية هو القانون الخاص بالتحقيقات لسنة 2005، وأن الادعاءات التي أدلي بها في هذه القضية تتعلق بمسائل الأمن القومي، وأن كل تحقيق في هذا الشأن يفترض فحص معلومات حساسة للغاية ينبغي الاحتفاظ بسريتها تماماً وإلا تعرض الأمن القومي وحياة العديد من الأشخاص للخطر. ويسمح القانون الخاص بالتحقيقات للوزير المختص بفرض قيود لمنع إفشاء أدلة التحقيق للجمهور أو للأطراف الأخرى. غير أنه يجوز اتخاذ هذا التدبير فقط إذا تطلب ذلك القانون أو المصلحة العامة، وبعد فحص دقيق لعدة عوامل يحددها القانون. وقد اعترضت أسرة فينيوكين على إجراء التحقيق على أساس القانون الخاص بالتحقيقات، إلا أن الحكومة تجري محادثات معها لمحاولة التوصل إلى وسيلة تسمح بإجراء التحقيق مع مراعاة المصلحة العامة تماماً.

28- السيدة مور (المملكة المتحدة) ذكرت أن القذائف ذات التأثير المخفف (السؤال رقم 8) استخدمتها شرطة المملكة المتحدة لأول مرة في حزيران/يونيه 2005، وأن المعدات المستخدمة في آيرلندا الشمالية كانت محل جدال شديد، وأنه بناء على توصية اللجنة المستقلة المعنية بحفظ النظام في آيرلندا الشمالية، كلفت لجنة توجيهية تشرف عليها وزارة الداخلية وتتكون من عدد كبير من الخبراء في مجالات مختلفة، بما فيها المجال الطبي، بالبحث عن وسائل لإدارة النزاعات شرط أن تكون فعالة وأقل فتكاً من الرصاصات البلاستيكية. وفي الفترة المتراوحة بين حزيران/يونيه 2005 وتشرين الأول/أكتوبر 2007، استخدمت هذه القذائف في أربع مناسبات في آيرلندا الشمالية (427 طلقة) وفي 28 مناسبة في بريطانيا العظمى (36 طلقة). وفي آيرلندا الشمالية، يجب الإبلاغ عن استخدامها لوسيط الشرطة الذي لم يتلق سوى شكويين في هذا الصدد سنة 2005. وقد استخدمت هذه القذائف بوجه خاص أثناء الاضطرابات الخطيرة التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2005، والتي تعرضت فيها قوات الأمن لهجمات بكوكتيل مولوتوف وطلقات نارية، وذلك فقط بعد الفشل في استخدام وسائل أخرى مثل الرشق بمدافع المياه. ويخضع استخدام القذائف ذات التأثير المخفف لتوجيهات صارمة تنص خاصة على الالتزام بالتأكد من عدم وجود أي طفل أو أي شخص ضعيف آخر في الساحة، وفقاً للمادة 3(ج) من مدونة قواعد سلوك المسؤولين عن تطبيق القوانين، التي تشير إليها صراحة. والسلطات مقتنعة بأن استخدام هذه القذائف يسهم في احترام الحق في الحياة الذي تكفله المادة 6 من العهد، وترى أيضاً أن نهجها المتبع لحفظ النظام يتمشى مع المادتين 2 و3 من المبادئ الأساسية بشأن اللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية من جانب المسؤولين عن تطبيق القوانين. وبناء عليه، فإنها لا تعتزم التوقف عن بذل جهودها، وستواصل البحث عن وسائل أخرى أقل ضرراً.

29- السيد براملي (المملكة المتحدة) ذكر أنه على أثر الانتهاء من التحقيق في وفاة جان شارل دي مينيزس (السؤال رقم 9)، خلصت اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة إلى أن رجال الشرطة الستة عشر محل الشكوى ليسوا مسؤولين شخصياً، وإلى أنه ليس هناك م ـ ا يدعو إلى إصدار عقوبات تأديبية. وأضاف المتحدث أن رابطة كبار موظفي الشرطة، التي استعرضت الوسائل التي استخدمتها الشرطة كرد فعل للتهديد بارتكاب هجمات انتحارية، خلصت في آذار/مارس 2006 إلى أن تلك الوسائل كانت مطابقة للغرض المتوخى. ولا تتدخل الحكومة في القرارات المتعلقة بالخطط المستخدمة، التي يجب أن تظل معروفة فقط من دوائر الشرطة بغية تفادي إحباطها بسهولة. ويلتزم كبار المسؤولون في الشرطة بتطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة الأخرى الأقل فتكاً، والتي نشرتها وزارة الداخلية ووافق عليها البرلمان، والتي تنص بخاصة على بعض المبادئ الأساسية المتعلقة باختيار الأسلحة واختبارها وحيازتها واستخدامها. وتكمل هذه المدونة توجيهات من رابطة كبار موظفي الشرطة. وبعد أن يتم التصريح باستخدام الأسلحة النارية، يلتزم كل شرطي بالتصرف مع احترام القانون. ويجوز استدعاء رجال الشرطة لتبرير أعمالهم أمام المحاكم.

30- السيد كيسان (المملكة المتحدة) قال إنه لا يجوز قبول أية معلومات يتم الحصول عليها بالتعذيب، سواء في الأراضي البريطانية أو في أي مكان آخر، كدليل في دعوى جنائية أو مدنية، فيما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ففي القضية (A . and others v. Secretary of State for Home Department) (السؤال رقم 10)، خلص مجلس اللوردات إلى أن المحكمة - أي اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الطعون القضائية بشأن الهجرة في هذه الحالة - لم يكن يجوز لها أن تأخذ بالمعلومات التي اعتقدت أنه تم الحصول عليها بالتعذيب كأدلة، وإلى أنه كان يجوز لها أن تقبلها في حالة الشك مع الاحتفاظ بهذا الشك في ذاكرتها عندما قامت بتقييم هذه المعلومات. وأضاف المتحدث أن المحاكم البريطانية ملزمة بأن تتقيد بالسوابق التي وضعتها المحاكم العليا، والمفروض أن يكون جميع القضاة على علم بقرارات مجلس اللوردات.

31- وشرح المتحدث أن المملكة المتحدة تلجأ إلى مذكرات التفاهم (السؤال رقم 11) لإبعاد الأجانب المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، وأن الضمانات الدبلوماسية ليست وسيلة تسمح لها بالتحايل على التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، بل تسمح لها على العكس بالتأكد من مراعاة حقوق الأشخاص المبعدين، ومن معاملتهم بوجه خاص وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من العهد. ولا تفكر الحكومة في تعديل سياستها على ضوء القرارات التي صدرت في القضية (DD and AS v. Secretary of State for Home Department) ، لأنه لم تخلص كل من اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في الطعون القضائية بشأن الهجرة ومحكمة الاستئناف إلى أن اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية لم يكن مقبولاً، بل رأتا فقط أن الضمانات لم تكن كافية بالنسبة إلى هذين الليبيين وفي ذلك الوقت بالتحديد. وفي القضية (Saadi c. Italie) التي رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تمسكت المملكة المتحدة بضرورة أخذ المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المهددون بالإبعاد في الحسبان، وكذلك المخاطر التي يسببها هؤلاء الأشخاص للغير. ونظراً لخطورة القضايا محل النظر، طالبت أيضاً برفع درجة الأدلة لإثبات الأخطار التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص. وقد رفضت المحكمة الأوروبية تلك الحجج، ولكنها لم تقرر أن اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية ليس مناسباً، بل رأت فقط أنه يجب أن تفحص المحكمة هذه الضمانات بعناية. وقال المتحدث في الختام إن المملكة المتحدة تحترم ذلك القرار.

32- السيدة أكيوومي (المملكة المتحدة) ذكرت أن المملكة المتحدة قررت أن تؤجل النظر في موقفها بشأن تطبيق أحكام العهد خارج الأراضي الوطنية، وبالتالي تطبيقها على الأشخاص المسجونين في مراكز اعتقال الجيش البريطاني في الخارج (السؤال رقم 12). وأضافت أن الجنود البريطانيين في الخارج هم على علم تام بالتزاماتهم إزاء المعتقلين، وأن أعمال التعذيب والمعاملات السيئة يحظرها صراحة القانون العرفي الدولي والقانون الجنائي البريطاني، الذي تطبق أحكامه على الجنود البريطانيين في كل وقت وفي كل مكان. وتفحص الشرطة العسكرية كل ادعاء بالتعذيب أو بالمعاملة السيئة، وهي هيئة مستقلة عن الهيكل الهرمي في إجراء التحقيقات. وفي حالة ارتكاب أي خطأ، تتخذ الإجراءات القضائية هيئة مستقلة أيضاً عن الهيكل الهرمي العسكري. ويجوز للضحية أو لأسرته الحصول على تعويض بناء على مختلف النصوص، حسبما إذا حدثت وفاة أو أضرار بدنية أو انتهاكات للحقوق الأساسية.

33- السيد كيسان (المملكة المتحدة) قال إن تمديد الحبس دون توجيه اتهام للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية (السؤال رقم 13)، والذي يصرح به قانون سنة 2006 بشأن الإرهاب، لا يثير أي مشكلة بالنسبة إلى الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، نظراً لأن كل مشتبه في مثل هذه الحالة يقدم إلى قاض في ظرف 48 ساعة. ويجب أن يتأكد القاضي من أن الاشتباه بالإرهاب كاف، ولا يجوز له أن يمدد الحبس لمدة أقصاها سبعة أيام كل مرة، ما لم يكن الحبس ضرورياً للحصول على أدلة أو لحفظها. ويخضع حبس الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية لنظام صارم، ولم يحدث قط أنه ارتئي أنه مخالف للقانون أو لالتزامات المملكة المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، أو اعترض عليه أمام المحاكم.

34- وأضاف المتحدث أن التدبير الذي تفضله الحكومة لمناهضة الإرهاب هو اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإبعاد إذا كان المشتبه فيه أجنبياً. وإذا لم يكن أي تدبير من هذه التدابير ممكناً، فإنها تلجأ إلى قرارات المراقبة (السؤال رقم 14) التي تستهدف مجموعة صغيرة ومحددة من الأشخاص. ففي حزيران/يونيه 2008، كان 15 قراراً نافذاً فقط، وكان 37 شخصاً خاضعاً لقرار منذ اعتماد القانون قبل ذلك بثلاث سنوات. ومن الإجباري أن تعيد النظر في كل قرار المحكمة العليا التي يتعين عليها أن تتحقق من أن هناك أسباباً صحيحة للشك في مشاركة الشخص المعني في نشاط إرهابي، ومن أن من الضروري اتخاذ التدبير لحماية السكان. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، قرر مجلس اللوردات إبقاء العمل بنظام قرارات المراقبة، ورأى أنه لا يتعين تخفيف أحكام أي قرار، ورفض منع التجول طوال 18 ساعة الذي أرادت الحكومة أن تفرضه، غير أنه رأى أن منع التجول لمدة 12 ساعة و14 ساعة لا يتعارض مع الحق في الحرية، مما يؤكد أن هذا النظام يتمشى تماماً مع العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا تفكر الحكومة حالياً في مخالفة الحق في الحرية، غير أن ذل ـ ك لا يعني أن حالة الخطر العام التي تهدد وجود الأمة قد توقفت. ففي واقع الأمر، لم ينقطع التهديد الإرهابي عن التزايد منذ سنة 2001. وأضاف المتحدث في الختام أنه فيما يخص التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على القرارات، ليس بإمكان الحكومة أن تقدم معلومات عن الحالات الفردية.

35- السيد باريت (المملكة المتحدة) شرح أنه يجوز حبس ملتمس اللجوء (السؤال رقم 15) في الحالات التالية: أثناء إثبات هويته والأسباب التي تبرر طلبه، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه لن يحترم شروط نظام القبول المؤقت أو إخلاء السبيل، وفي إطار عملية لجوء مستعجلة، أو لأنه على وشك الإبعاد. ويتخذ قرار الحبس تبعاً لكل حالة ومع مراعاة الحالة الخاصة للمعني بالأمر. ولا ينص القانون على مدة قصوى للحبس، ولكن الحبس لا يمدد أبداً بدون وجه حق أكثر من الوقت الضروري . ويعاد النظر بانتظام في قرار الحبس من قبل هيئة قضائية، ويجوز للمعني بالأمر أن يعترض عليه بواسطة طلب فحص قضائي أو التماس إحضار أمام المحكمة، ويجوز له أيضاً طلب الإفراج عنه بكفالة. وتتحقق من شروط الحبس هيئات مستقلة على المستوى المحلي، ومصلحة السجون على المستوى الوطني. ومنذ سنة 2002 في بريطانيا العظمى، ومنذ سنة 2006 في آيرلندا الشمالية، الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بموجب القانون الخاص بالهجرة لا يحبسون في السجون. وفيما عدا الأشخاص الذين أدينوا أو الذين يثيرون مشكلات أمنية، يحبسون جميعهم الآن في مراكز خاصة بخدمات الهجرة، ويبلغون على الفور بأسباب حبسهم، وتتاح لهم خدمات مستشارين قانونيين.

36- السيد دو (المملكة المتحدة) شرح أن مصلحة السجون لا تتبع حالياً وزارة الداخلية، وإنما وزارة العدل الجديدة التي أنشئت في أيار/مايو 2007. وأضاف أن الأرقام المذكورة في السؤال رقم 16 تمثل في المتوسط 187 موظفاً في السجون أدينوا بالخطأ كل سنة، في حين أن مصلحة السجون تستخدم 000 48 شخص. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأرقام تشمل إجمالي الأخطاء المرتكبة التي تتراوح ما بين المخالفات الثانوية مثل الإجازات المرضية المخالفة للقواعد أو السب الموجه لزميل أو لسجين، والمخالفات الخطيرة مثل الاعتداء على زميل أو سجين أو إدخال تلفونات محمولة أو مخدرات في السجون، والتي تسببت في فصل الموظفين المذنبين، بل مقاضاتهم أمام المحاكم. وتدرك مصلحة السجون أن هذه الأرقام، حتى ولو كانت قليلة بالمقارنة بعدد الموظفين، قد تصدم الرأي العام، غير أنها ترى مع ذلك أنه يجب الإعلان عنها، لأنها تسمح بالتذكير بأنه لا يمكن التغاضي عن أي شطط في سلوك موظفي السجون. وترد قواعد السلوك المطبقة على جميع الموظفين في لائحة منشورة على موقع و ي ب مصلحة السجون. وأضاف المتحدث في الختام أن فريقاً خاصاً مكلف بمناهضة رشوة الموظفين من قبل السجناء.

37- الرئيس شكر الوفد على إجاباته، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية إن رغبوا.

38- السيد شيرير قال إنه يود التطرق من جديد إلى السؤال رقم 3 الوارد في القائمة، لأنه لا يرى بوضوح على الرغم من إيضاحات الوفد فيم ا تختلف حماية حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية عن حمايتها في بقية أنحاء المملكة المتحدة. ولاحظ من جهة أخرى أنه يتعين على لجنة حقوق الإنسان التابعة ل آيرلندا الشمالية أن تقدم في كانون الأول/ديسمبر 2008 تقريراً للوزير المكلف ب آيرلندا الشمالية بشأن إمكانية تحديد حقوق أخرى في تشريع البرلمان البريطاني، تكملة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بغية مراعاة الظروف الخاصة ل آيرلندا الشمالية. وفي انتظار ذلك، قد يكون من المهم الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن اتفاق بلفاست لسنة 1998، الذي وضع بموجبه نظام كامل للحماية القانونية.

39- وأضاف المتحدث أنه أشير في الفقرة 104 من التقرير إلى العنف المستوحى من الكراهية، غير أنه لم يذكر على الإطلاق العنف الطائفي الذي هو بلا شك أكثر أشكال العنف المستوحى من الكراهية في آيرلندا الشمالية. وقد يكون من المفيد بالتالي الحصول على إحصاءات عن هذا العنف، وعلى معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحته. ولاحظ المتحدث من جهة أخرى أن نسبة السود أو أفراد الأقليات الإثنية من بين موظفي الشرطة في آيرلندا الشمالية قليلة جداً (0.31 في المائة)، وتساءل عما إذا كان هذا المعدل يعكس التمثيل المنخفض لهؤلاء الأشخاص من بين سكان المنطقة أو إذا كان من الممكن تفسيره خلافاً لذلك. وأضاف أنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات استثنائية تطبق في آيرلندا الشمالية، وليس في بقية أنحاء المملكة المتحدة، وما هو الجدول الزمني المرتقب لنقل سلطات البرلمان البريطاني إلى آيرلندا الشمالية، وبخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

40- وبالنسبة إلى السؤال رقم 7، قال المتحدث إنه يود أن يعرف لماذا لم تبدأ جلسات سماع الشهود المتعلقة بوفاة بيلي رايت وروزميري نلسون سوى هذه السنة، في حين أنه أعلن عن التحقيقات المستقلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأضاف أن جلسات سماع الشهود المتعلقة بروبرت هامل لم تبدأ بعد. أما التحقيق في قضية فينيوكين، فإنه يخضع للقانون الجديد الخاص بالتحقيقات لسنة 2005، الذي كانت قيوده محل انتقادات شديدة على المستوى الدولي. وقد ذكر الوفد أن ذلك القانون لا يمنع جمع المعلومات، وإنما نشرها لا غير لأسباب أمنية. ولذلك، قد يكون من المهم معرفة ما إذا كان القانون سيمنع أسرة فينيوكين أيضاً من معرفة جميع الوقائع الخفية، والاعتبارات الأمنية التي ستدخل في الحساب.

41- وفيما يتعلق بالقذائف ذات الأثر المخفف (السؤال رقم 8)، أكدت الدولة الطرف في ردودها المكتوبة أنها لم تسبب أي جروح ما بين حزيران/يونيه 2005 وأيار/مايو 2006، ولكنها لزمت الصمت عن الفترة ما بين أيار/يونيه 2006 وتشرين الأول/أكتوبر 2007، التي استخدمت فيها القذائف أيضاً. ووفقاً لمصدر مستقل، نقل 14 شخصاً إلى مستشفى بلفاست بسبب إصابتهم بالقذائف ذات الأثر المخفف. ولم توضح الدولة الطرف من جهة أخرى عما إذا كان من المصرح به أو من المعتزم استخدام أسلحة مشلة ترسل تفريغات كهربائية من نوع (Taser).

42- ولاحظ المتحدث أنه لم تتخذ أية إجراءات قضائية في قضية مينيزيس المأسوية (السؤال رقم 9)، وأنه فرضت غرامة جماعية لا غير بموجب القانون الخاص بالصحة والأمن في العمل، الذي هو نص يبدو من الغريب تطبيقه في هذه الحالة على الأقل. وقد يكون من المهم معرفة ما إذا كان من الممكن ملاحقة بعض رجال الشرطة على أثر التحقيق القضائي الذي فتح لمعرفة أسباب الوفاة أو إذا كانت استنتاجات التحقيق الأول الذي أجرته اللجنة المستقلة المعنية بالشكوى من الشرطة تستبعد هذه الإمكانية. وقد يكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت توصيات اللجنة المذكورة الست عشرة قد نشرت، وإذا كانت الشرطة قد عدلت طرق عملها عقب هذه القضية، حتى ولو كان من الضروري الاحتفاظ بسرية خطط الشرطة التكتيكية كما ذكر ذلك الوفد.

43- ورداً على السؤال رقم 16، شرح الوفد أن الأخطاء المهنية لموظفي السجون ترجع في الغالب إلى تقصير في الانضباط أكثر ما ترجع إلى ارتكاب أعمال عنف ضد السجناء، مما يثير مشكلة اكتظاظ السجون. وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه يود أن يعرف التقدم المحرز في اعتماد عقوبات بديلة عن السجن، وكيفية إعلام القضاة بها، والتدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لتفادي الانتحار والتشويه الذاتي والوفاة في السجون، وذلك مثلاً عن طريق إعداد زنزانات أكثر أمناً كما ورد ذلك في التقرير أو إتاحة زيارات للسجناء بمنأى عن الأنظار.

44- السيد عمر قال إن الانطباع الذي يستخلص من قراءة التقرير (CCPR/C/GBR/Q/6) وكذلك من الردود المكتوبة (CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1) هو أن العهد يشغل مرتبة ثانية، بل ربما مرتبة ثانوية من بعض النواحي، بالنسبة إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف أنه سيكون مسروراً لو محا وفد المملكة المتحدة ذلك الانطباع . وقال إن مسألة إدماج العهد في القانون المحلي تعود إلى اختيار سيادي للدولة الطرف، غير أن من الضروري أن تكون جميع الحقوق التي يحميها العهد مكفولة في التشريع الوطني. ويبدو أن ذلك ليس الحال بالضبط، لا سيما فيما يتعلق بالحق في عدم التمييز، وبالحقوق المنصوص عليها في المادة 27 من العهد. وأضاف المتحدث أنه يأمل أن يزيل وفد المملكة المتحدة هذا الشك.

45- وفيما يخص الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، قال المتحدث إنه يحترم اختيار السلطات البريطانية، إلا أنه لاحظ أنها انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ورأى أن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد كان من الواجب أن يسبق الانضمام إلى ذلك البروتوكول، وقال إنه يود على كل حال أن يفهم التفكير الذي استندت إليه الدولة الطرف في اختيارها.

46- وفيما يخص أقاليم ما وراء البحار، قال المتحدث إنه لاحظ أن جميع دساتير هذه الأقاليم تتضمن فصلاً عن الحقوق والحريات، وأن السلطات المركزية تسهر على أن تكون أحكامها ذات الصلة مطابقة للتعهدات الدولية التي وقعتها الدولة الطرف. وأضاف أنه يود أن يعرف مع ذلك إذا كان التحقق الذي تمارسه السلطات بهذا الشكل يتعلق فقط بالصكوك الأوروبية أو ينطبق أيضاً على مجموع أحكام العهد.

47- وفي تعليقات اللجنة الختامية المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة (CCPR/CO/73/UK-CCPR/CO/73/UKOT)، قدمت اللجنة توصية بشأن الإقليم البريطاني الذي يقع في المحيط الهندي، إذ إن سكان أرخبيل شاجوس (Chagos) كانوا قد طردوا من الأراضي التي كانوا يعيشون فيها. وطلبت اللجنة في تعليقاتها الختامية أن تحاول الدولة الطرف بقدر الإمكان أن تحدد الشروط التي تسمح لسكان الأرخبيل بممارسة حق العودة إلى أراضيهم. وقال المتحدث إنه يود أن يعرف الإجراءات التي اتخذت لهذا الغرض، وكذلك حالة ووضع سكان الأرخبيل القدامى. وذكر أنه في الملاحظات المتعلقة بالتعليقات الختامية للجنة (CCPR/CO/73/UK-CCPR/CO/73/UKOT/Add.1)، تمسكت حكومة موريشيوس برسالة أرسلتها إليها السلطات البريطانية في الأول من تموز/يوليه 1992، تعهدت فيها أن ترد أرخبيل شاجوس إلى موريشيوس عندما لا يصبح الاحتلال ضرورياً لأغراض دفاعية للمملكة المتحدة. وقال المتحدث إنه يود الحصول على إيضاحات في هذا الصدد، كما يود معرفة الأسس القانونية لموقف السلطات البريطانية بشأن مسألة المركز القانوني لأرخبيل شاجوس، والذي لا يبدو له أنه موقف منطقي.

48- وأشار المتحدث إلى حالة جديدة ودائمة التطور، التي لا تعلق عليها بعد الدول الأطراف في العهد واللجنة والمنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى الأهمية الواجبة، والتي قد يكون من شأنها أن تعرض كرامة الإنسان للخطر، وهي القيمة التي تقررها ديباجة العهد مرتين. والمقصود بذلك هو الحالة ال تي أنشأها تطور العلوم الطبية الأ حيائية والقواعد الأخلاقية الأحيائية . ففي هذه المجالات، تمنح المملكة المتحدة للبحث حرية كبيرة للعمل، مما سمح بإحراز تقدم خارق، وأتاح للدولة الطرف أن تكون في طليعة التقدم العلمي. وقال المتحدث إنه لاحظ مثلاً أن البرلمان البريطاني اعتمد مؤخراً قانوناً يسمح بإنشاء أجنة هجي نة، ورأى أن تطور البحث الطبي الأ حيائي، وبخاصة الاستنساخ الإنتاجي، ومسألة القواعد الأخلاقية الأحيائية ، وعلى الأخص مسألة الاحتفاظ بالأجنة الفائضة، يثيران مشكلات عدة، وبالأحرى إذا تدخل فيهما البعد التجاري. ولذلك، ينبغي أن تسهر الدولة الطرف بوجه خاص على تفادي أخطار مخالفة العلوم الطبية الأحيائية للقواعد المرعية، والآثار الضارة التي من المحتمل أن تلحق باحترام كرامة الإنسان، وأضاف المتحدث في هذا الصدد أنه يود أن يعرف موقف المملكة المتحدة تجاه هذه المسائل التي ينبغي الاهتمام بها اليوم.

49- وفي الختام، تطرق المتحدث من جديد إلى مسألة ورد ذكرها عند النظر في تقرير دوري للجزائر. وقال إن اللجنة كانت قد أعربت عن قلقها على مصير شخص أبعد من المملكة المتحدة إلى الجزائر، وإن رئيس الوفد الجزائري كان قد أوضح أن هذا الشخص سجن دون أن يوجه إليه أي اتهام لمدة سنتين في المملكة المتحدة، وأنه تعرض فيها للتعذيب قبل طرده إلى الجزائر. وعند عودته إلى بلده استجوبته السلطات الجزائرية بطبيعة الحال، ولم توجه إليه أي اتهام، واسترد حريته بالتالي. وأضاف المتحدث أنه يود الاستماع إلى تعليقات وفد المملكة المتحدة في هذا الشأن.

50- السيدة ودجوود أعربت عن قلقها من التحفظات العديدة التي أبدتها الدولة الطرف بشأن العهد. وأضافت أن التحفظ على الفقرة 2(ب) من المادة 10 من العهد مثلاً تمليه اعتبارات من الممكن فهمها، وعلى الأخص عدم توفر الموارد الضرورية لإنشاء مراكز للحبس، وتساءلت مع ذلك عما إذا لم يكن من شأن هذا التحفظ أن يديم الوضع الحالي. وقالت إن التحفظ على المادة 12 يبدو أنه يرجع إلى عهد كان القلق فيه على المساواة أقل حدة، وإن التحفظ المتعلق بالفقرة 3 من المادة 24 يبدو أنه لم يعد هو أيضاً مطابقاً لوقائع اليوم. وفيما يخص التحفظ على المادة 20، تمسكت الدولة الطرف بأن المادتين 19 و20 من العهد تشكلان إلى حد ما الإطار الذي تطبق فيه المادة 20. وبناء عليه، قالت المتحدثة إنها لا ترى ضرورة التحفظ على هذه المادة الأخيرة. أما التحفظ الأكثر إثارة للقلق، فإنه التحفظ المتعلق بانضباط أفراد القوات المسلحة والسجناء. فبالنسبة إلى المادة 10 من العهد، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها تحتفظ بحق تطبيق القوانين والإجراءات التي تراها ضرورية من وقت لآخر لحفظ انضباط أفراد القوات المسلحة والأشخاص المسجونين بصورة قانونية في السجون. ويثير ذلك الإعلان القلق بوجه خاص لأنه قد يحمل على الاعتقاد بأن الحماية المنصوص عليها في العهد لا تمتد إلى المجال المتعلق بالقانون العسكري. ويمكن التساؤل مثلاً عما إذا كان من شأن التحفظ على المادة 10 أن لا تنطبق الحماية المنصوص عليها في العهد على الأسرى الذين تكون المملكة المتحدة قد أسرتهم في نزاع مسلح مثل النزاع الجاري في أفغانستان. ودعت المتحدثة سلطات المملكة المتحدة بوجه عام إلى التفكير في سحب جميع تحفظاتها على العهد أو في تخفيضها إلى الحد الأدنى على الأقل.

51- ولاحظت المتحدثة مع الارتياح أن عدد النساء القضاة ازداد، وأشارت مع ذلك إلى أن هذه الزيادة تعطي فكرة عن عدد النساء اللاتي يمارسن هذه المهنة واللاتي لهن "الخبرة المطلوبة". وأضافت أنها تود أن تعرف ما تخفيه هذه العبارة، كما تود أن تعرف عدد النساء المحاميات، وعدد القضاة أو المحاميات من بين السود.

52- وفيما يخص مسألة عدم جواز قبول أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب، لاحظت المتحدثة أن المحاكم لا تقبلها. وقالت إن القاعدة جيدة، ولكن صياغتها غامضة، وإنه ينبغي توضيح الطريقة التي تثبت الحصول على دليل الإثبات بالتعذيب، ونوع التحقيق الذي يسمح بتحديد كيفية الحصول على المعلومات والمقصود من عبارة "كل تحقيق أمكن إجراؤه ومع أخذ الاحتمالات في الحسبان".

53- وأضافت المتحدثة أن مسألة قرارات الرقابة تثير بعض التساؤلات، واستفسرت أولاً عما إذا كان الأمر يتعلق بقانون خاص بالهجرة أو إذا كانت تدابير ينص عليها القانون المدني، بل القانون الجنائي. وقالت إنها تود أن تعرف أيضاً إذا سبق أن تعرض مواطنون للمملكة المتحدة لقرار للرقابة، والشروط المحددة التي تسمح بإصدار هذه القرارات. وأضافت أن القواعد والمعايير الوارد ذكرها في الفقرة 42 من التقرير غامضة، وتعطي الانطباع بأن وزارة الداخلية أو المحاكم تتمتع بسلطة تقدير من المحتمل أن تضر بالاحترام الدقيق لبعض أحكام العهد. ولاحظت المتحدثة أيضاً أن حكومة المملكة المتحدة ذكرت في الفقرة 121 من نص ردودها المكتوبة أنها لا تعتزم تقديم ملاحظات بشأن قضايا بعض الأفراد، أو بيان التغييرات التي أجرتها عقب القرارات التي أصدرها مجلس اللوردات. وقالت إنها تود أن تعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الامتناع عن ذكر هذه المسائل.

54- ونظراً لموقف الدولة الطرف بشأن تطبيق العهد على الأشخاص المسجونين في مراكز اعتقال الجيش البريطاني خارج المملكة المتحدة، قالت المتحدثة إنها تود أن تعرف إذا كان إجراء إحضار السجين أمام المحكمة لا ينطبق من حيث المبدأ على هؤلاء الأشخاص. ولو كان الحال كذلك، لكان مقلقاً للغاية، إذ إن من المعروف الأهمية التي تعلق على ضمان النظر بصورة مستقلة في أسباب الاعتقال.

55- السيد جونسون لوبيز تساءل كيف تبرر الدولة الطرف ممارسة سلطة التحقيق والتفتيش بدون درجة معقولة من الشبهة، وطلب إلى الوفد أن يقدم إلى اللجنة إحصاءات عن عدد الشكاوى التي ترتبت على إجراءات التحقيق والتفتيش، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.

56- وفيما يخص خطة العمل المتعلقة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأجناس في السجون، لاحظ المتحدث أن المهل المنصوص عليها لتقييم نتائجها طويلة للغاية. وقال إنه يود معرفة التدابير التي تعتزم السلطات أن تتخذها لتنفيذ التوصيات التي قدمت بغية وضع حد للتمييز العنصري في السجون.

57- السيد إيواساوا تطرق من جديد إلى مسألة إبعاد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، ولاحظ أن الدولة الطرف وقعت مع عدد كبير من البلدان الأخرى مذكرات تفاهم بشأن الإبعاد المصحوب بضمانات دبلوماسية تكفل احترام الحقوق المقررة في العهد. وفي الردود المكتوبة (CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1)، ذكرت الدولة الطرف أيضاً أنها أنشأت "آلية للتحقق من الضمانات في البلد المقصود" و"هيئات للمراقبة" تقدم الحماية من المعاملات السيئة. وطلب المتحدث إيضاحات بشأن ما تعنيه هذه العبارات، وقال إنه يود أن يعرف أيضاً إذا كانت الدولة الطرف التي تلقت ضمانات دبلوماسية أو وقعت مذكرة تفاهم مع الدولة المعنية ملزمة بأن تبعد إليها الشخص المشتبه بارتكاب أعمالاً إرهابية، حتى لو كان من المحتمل أن يتعرض للتعذيب. وفيما يخص القضية (DD and AS v. Secretary of State For the Home Department)، تساءل المتحدث عن الأسباب التي دفعت حكومة المملكة المتحدة إلى أن تقرر عدم استئناف قرار اللجنة الخاصة المعنية بالنظر في الطعون بشأن الهجرة، وحكم محكمة الاستئناف. وبما أن الحكومة والمحاكم تقيّم بصورة مختلفة ملاءمة الضمانات المقدمة من السلطات الليبية في هذه القضية، استفسر المتحدث عن القواعد والمعايير التي تسمح للسلطات البريطانية بأن تحدد أن الضمانات المقدمة توفر ضمانات كافية. وفي قضيةالسعدي ضد إيطاليا، رفضت الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة وجهة نظر الدولة الطرف، التي رأت أنه كان من الواجب أخذ الأخطار التي تهدد الأمن القومي في الحسبان عند التفكير في مطابقة قرار الإبعاد للعدالة، وأكدت الطابع المطلق للحق في الحماية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وذكر وفد المملكة المتحدة أن سلطات بلده تعتزم احترام حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتساءل المتحدث عما إذا كان ذلك يعني أنها عدلت عن الترافع للبحث عن توازن بين مختلف المخاطر.

58- وبالنسبة إلى الأشخاص المعتقلين في مراكز اعتقال الجيش البريطاني خارج المملكة المتحدة، ينبغي أن نعرف بالضبط إذا كانت سلطات الدولة الطرف تقر بأن العهد ينطبق على هؤلاء الأشخاص. وقال المتحدث إنه يود أن يعرف أيضاً وجهة نظر السلطات البريطانية بشأن تطبيق أحكام القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار العمليات العسكرية التي تجريها في العراق. كما يود أن يعرف وجهة نظرها بشأن القرار الصادر من مجلس اللوردات سنة 2007 في قضية السكيني وآخرون ضد وزير الدفاع . وأضاف أن مصادر عدة ذكرت أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المسلحة البريطانية في حق المدنيين العراقيين لا تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المنصوص عليها في هذا الشأن، سواء من حيث السرعة أو عدم التحيز أو التقصي أو الفعالية. ولاحظ المتحدث أيضاً أنه اقترح إنشاء آلية مدنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المسلحة البريطانية في العراق، وقال إنه قد يسره الاستماع إلى وجهة نظر وفد المملكة المتحدة في هذا الصدد.

59- وذكر المتحدث أن المرشحين للهجرة يتعرضون للحبس تبعاً لأربعة معايير، هي الأمن القومي والإجرام والأمن والتحقيق. وأضاف أنه قد يكون من المهم معرفة عدد الأشخاص الذين سجنوا على أساس كل معيار من هذه المعايير. وأياً كان الحال، فإن مدة الحبس لا ينبغي أن تكون بصورة غير محدودة. وتساءل المتحدث عما إذا كان يطلق سراح الشخص الذي يسجن على أساس أحد هذه المعايير إذا لم يكن بالإمكان إبعاده خلال مهلة معقولة.

60- وتساءل المتحدث أيضاً عما إذا كان من الصحيح أنه منذ سنة 2002 الأشخاص الذين تعتقلهم إدارة الهجرة لا يوضعون في السجون، وإذا كان من المرتقب تحديد مدة قصوى لاحتجازهم في السجون. وأضاف أنه يود أن يعرف إذا كانوا يبلغون بصورة واضحة بأسباب احتجازهم، وكذلك بحقوقهم، وإذا كانوا يحصلون بسهولة على الكتيب الذي يشرح لهم الإجراءات الواجب اتخاذها للإفراج عنهم بكفالة. وقال إنه يود أن يعرف عدد الأشخاص المحتجزين من قبل إدارة الهجرة في آيرلندا الشمالية، والذين نقلوا إلى مراكز الاحتجاز في بريطانيا العظمى، كما يود أن يعرف كيف تكفل لهم الحكومة البريطانية الاتصال بمحام.

61- السيد أوفلاهرتي أعرب عن قلقه من أن مدة الحبس القصوى بدون أي اتهام، التي تمدد من 14 إلى 28 يوماً، يمكن أن ترفع إلى 42 يوماً. وبما أن المدة الجديدة القصوى التي تصل إلى 28 يوماً لم تطبق سوى في ست حالات، أسفرت ثلاث منها فقط عن اتهام، فإنه يمكن التساؤل عن ضرورة الاحتجاز طوال هذه المدة الطويلة. ولم تقدم الدولة الطرف أي حجة مقنعة لتبرير تمديد مدة الاحتجاز القصوى بدون أي اتهام إلى 42 يوماً، والذي يعترض عليه عدد كبير من الأشخاص. وعلاوة على ذلك، يخشى البعض أن تستخدم هذه السلطات الجديدة ضد أقليات إثنية أو دينية، مما قد يجعل أفراد هذه الأقليات أكثر تش ـ دداً وعن ـ اداً. ولا شك أن من الممكن التفكير في حلول أخرى. وقد تكون تعليقات الوفد مفيدة في هذا الشأن. وتساءل المتحدث بوجه خاص كيف يمكن التوفيق بين مدد الاحتجاز القصوى بدون أي اتهام وأحكام العهد. وأضاف أن الوفد تمسك بأن القانون الجديد يتفق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. غير أن الفقرة 2 من المادة 9 تنص على أنه يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأية تهمة توجه إليه في أقصر مهلة ممكنة. وبالمثل، يجب التذكير بالتعليق العام رقم 8 بشأن حق الفرد في الحرية والأمن، والذي أكدت فيه اللجنة أن هذه المهلة يجب ألا تتجاوز "بضعة أيام". ولا شك أن العبارة تدعو إلى تفسيرات عدة، إلا أنه يحق الاعتقاد بأنها لا تشير إلى مدد طويلة. وحتى المدة القصوى الحالية (28 يوماً) مفرطة الطول، وربما من المعتزم تخفيضها. وإذا احتفظت هذه المدة، فإنه يجب معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي الإشارة إلى مخالفة لأحكام المادة 4 من العهد. وقال المتحدث إنه يود أن يعرف أيضاً إذا كان من المعتزم إبطال الحق الممنوح للقضاة في منع المعتقلين وخبرائهم الاستشاريين من المشاركة في جلسات المحاكمة أو من الاطلاع على المستندات التي يستند إليها لتمديد الاعتقال.

62- وتطرق المتحدث من جديد إلى مسألة الأشخاص الموقوفين من قبل إدارة الهجرة في آيرلندا الشمالية، والذين ينقلون من ثم إلى بريطانيا العظمى، وقال إنه يود معرفة الآثار المترتبة على هذا النقل على حق الموقوفين في أن يمثلهم خبير استشاري على الدوام، كما يود أن يعرف إذا كان هؤلاء الأشخاص يحتجزون في زنزانات، وإذا كان حدث في الخامسة عشرة من عمره احتجز فيها طوال ثمانية أيام. وإذا كان الرد بالإيجاب، ما هي التدابير المتخذة لتفادي وقوع هذه الأحداث من جديد؟

63- وأضاف المتحدث أنه يرى أن العقوبات البدنية تخالف عدداً كبيراً من مواد العهد، وقال إنه يود أن يعرف إذا كان القانون لا يزال يصرح بالعقوبات البدنية التي تقع في المنازل، وإذا كان بإمكان الشخص البالغ الذي يوقع عقوبة بدنية على طفل أن يدافع عن نفسه على أساس أن العقاب "تدبير يمكن تبريره" في اسكتلندا، وأنه "عقاب معقول" في بريطانيا العظمى. واستفسر المتحدث عما إذا كانت الحكومة البريطانية اتخذت التدابير اللازمة لمنع العقوبات البدنية في المنازل، وإذا قامت ببعض المبادرات لمعالجة الحالة في أقاليم ما وراء البحار، التي منعت فيها جزيرة بتكيرن وجزيرة سانت هيلانة هذا الشكل من القصاص في المدرسة، ومعالجة الحالة في جزيرة غرنزيه التي ما زالت العقوبات البدنية نافذة فيها وفقاً للنظام الجنائي. وأضاف أنه يود أن يعرف إذا كان القانون يحظر في جزيرة مان العقوبات البدنية على الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 17 سنة، وذلك كمبدأ فقط بالنسبة إلى صغار المحتجزين في مراكز الاعتقال. وإذا كان الحال كذلك، ما هي التدابير المتخذة لمعالجة الحالة؟

64- ولاحظ المتحدث مع الارتياح اعتماد قانون سنة 2004 بشأن العهد المدني، وقان ـ ون سنة 2004 بشأن الاعتراف بالطبائع الجن ـ سية، وقانون سنة 2006 بش ـ أن المس ـ اواة، ولائحة سنة 2008 المناهضة للتمييز على أساس الجنس. واستفسر عما إذا كان من المرتقب تمديد الحماية التي تكفلها هذه النصوص إلى أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

65- السيدة شانيه قالت إنها تأسف على اعتماد القانون المناهض للإرهاب. وفيما يتعلق بمرتبة العهد، قالت إنها تود أن تعرف الأسباب التي تدفع المملكة المتحدة إلى رفض إدماج هذا الصك في تشريعها، كما تود أن تعرف مواد العهد التي تحول دون هذا الإدماج، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري أيضاً. وقد أعلنت الدولة الطرف أنها تؤجل تحديد موقفها بشأن مدى انطباق العهد خارج الأراضي البريطانية. غير أن المادة 2 تنص على أن الحقوق المعترف بها في العهد يجب أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضي الدولة الطرف والداخلين في ولايتها. ومن الضروري بالتالي معرفة موقف المملكة المتحدة بالضبط في هذا الشأن.

66- وفيما يخص المادة 7 من العهد المتعلقة بالتعذيب، من الصعب، نظراً للطابع المطلق لحظر التعذيب، أن يكون بالإمكان الدفاع عن فكرة "التوازن" بين مختلف الأخطار، كما حاولت المملكة المتحدة أن تفعله أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية السعدي ضد إيطاليا . وقالت المتحدثة في هذا الصدد إن اللجنة تود أن تعرف إذا كانت المملكة المتحدة قد عدلت عن هذه الفكرة النسبية لحظر التعذيب، التي ترد في الأحكام المتزنة المطبقة في نظام الأدلة.

67- وفيما يخص الضمانات الدبلوماسية، تساءلت المتحدثة عما يحدث عندما تتمسك دولة ما مثل الجزائر بسيادتها لرفض كل نظام للمراقبة إذا سلم إليها شخص مبعد من دولة ثالثة.

68- السيد لالاه قال إنه يود أن يعرف الأسباب التي تدفع المملكة المتحدة إلى الاحتفاظ بتحفظاتها على العهد، وكذلك رأي الدولة الطرف بشأن تطبيق المادة 2 خارج الأراضي البريطانية. وأضاف أن ردود الوفد على السؤالين رقم 12 ورقم 13 تعلقت بصورة أكبر بمكافحة الإرهاب، وبمعرفة إلى أي حد من الممكن تقييد الحقوق الأساسية لأي شخص يشتبه في ارتكابه أعمالاً إرهابية. وقال إن العهد ينص على أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ "تدابير تشريعية أو غير تشريعية" تكفل تنفيذ أحكامه، مما يعني أنه لا يجوز لها أن تكتفي باعتماد نصوص تشريعية، وإنما يجب أن تحدد أيضاً أهداف سياستها الخارجية. وبالنظر إلى القيود المفروضة على حقوق الإنسان على أساس مكافحة الإرهاب لا غير، من المحتمل التغاضي عن المهم، أي تحديد الأسباب الحقيقية للمشكلة والتصدي لها. وقد أثرت هذه الإشكالية على عدد كبير من الأنشطة التي تباشر في المملكة المتحدة، سواء أنشطة الهيئة القضائية أو المنظمات غير الحكومية أو المسؤولين السياسيين أو الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضحايا لمكافحة الإرهاب، مثل أفراد الجاليات الإسلامية.

69- السيد سانشيز - شيرو قال إنه سيتناول بوجه خاص حالة الأجانب، وإن البرلمان الأوروبي اعتمد توجيهاً بشأن عودة المهاجرين يهدف إلى تنسيق تدابير إبعاد المهاجرين المتخفين، مما أثار صدمة شديدة بسبب قساوة بعض أحكامه المخالفة بصراحة للاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين، التي لم تنضم إليها غالبية الدول الأوروبية. وبما أن دول الاتحاد الأوروبي ما زال بإمكانها أن تطبق قواعد أكثر مرونة وملاءمة في هذا الشأن، فإن المتحدث تساءل عما إذا كانت الحكومة البريطانية تفكر في تكييف أحكام التوجيه وفق تشريعها الخاص.

70- وفيما يخص حق اللجوء، يتضمن قانون سنة 2006 بشأن الهجرة واللجوء والجنسية قواعد من شأنها استبعاد ملتمسي اللجوء المتضررين من الاضطهادات السياسية من الحماية التي تكفلها الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين. وفي الواقع، من الملاحظ حالياً أن المملكة المتحدة تنزع إلى رفض طلبات اللجوء بوجه عام، مما ترتب عليه أن آلاف الأشخاص الذين رفض طلبهم، والذين لم يغادروا البلد، يجدون أنفسهم محرومين من الحصول على عمل ومن الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المملكة المتحدة تنتهك حقوق ملتمسي اللجوء، إذ إنها لا تبلغهم بسرعة بأسباب اعتقالهم أو لا تتيح لهم الاتصال بمحام. وأضاف المتحدث في هذا الصدد أن طلب اللجوء ليس جريمة، وأن كل تشريع ينظم اللجوء يجب ألا يكون ذا طابع جنائي، وإنما يجب أن يضع قواعد ذات طابع إداري لا غير. وتساءل بالتالي عما إذا كانت الحكومة البريطانية تعتزم اعتماد الأحكام الضرورية التي تتمشى تماماً مع القواعد الدولية بشأن اللجوء.

71- السيدة ماجودينا بالإشارة إلى المادة 9 من العهد، استرعت الانتباه إلى مسألة النقل غير القانوني للسجناء، وطلبت إلى الوفد أن يبدي رأيه بشأن المقترحات التي ترمي إلى تحسين حماية السجناء الذين يرحلون من المملكة المتحدة أو عبر أراضيها، وأن تصبح هذه العملية أكثر شفافية. وفيما يتعلق بهذه المادة بالذات، أضافت أنه يبدو لها أن هناك نقصاً في تعريف مفهوم "السلطة العامة" في قانون حقوق الإنسان. ففي الواقع، وتبعاً لقرار أصدره مجلس اللوردات مؤخراً بشأن المجلس البلدي لمدينة برمنغهام، لا يشمل هذا القانون الحالات التي تكفل فيها الخدمات العامة من الباطن من قبل منظمات خاصة، نظراً لأن ه ـ ذه المنظ ـ مات لا تعتبر سلطات عامة. ونتيجة لذلك، فإن الأشخاص المتضررين من هذه المنظمات لا يمكن لهم الحصول على أي تعويض. وتساءلت المتحدثة عما إذا كان من المرتقب تعديل التشريع، حيث إن من الشائع أكثر فأكثر اللجوء إلى الشركات الخاصة، بخاصة في مجالات رعاية الصحة واعتقال المهاجرين.

72- السيدة موتوك تساءلت عما إذا كان القانون الذي يحظر على شركات التأمين أن تمارس التمييز على أساس البيانات الوراثية للشخص قد عدل، كما سبق ذكر ذلك. وأضافت أنها تود أن تعرف أيضاً إذا كانت هناك حالات تمييز على أساس الخصائص الوراثية في مجال العمل. وفيما يخص البراءات المتعلقة بالتكنولوجيا الأحيائية وعلم الوراثة، قالت إن الوضع واضح، نظراً لأن المملكة المتحدة ملزمة باتباع التشريع الأوروبي النافذ في هذا الشأن.

73- الرئيس شكر الوفد وأعضاء اللجنة، ودعاهم إلى مواصلة النظر في التقرير السادس للمملكة المتحدة في جلسة لاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 55/17