اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية بعد المائة
محضر موجز للجلسة 2808 *
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،يوم الأربعاء 13 تموز/يوليه 2011،الساعة00/15
الرئيسة: السيدة ماجودينا
موجز
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لبلغاريا
افتتحت الجلسة الساعة 00/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثالث لبلغاريا (CCPR/C/BGR/3; CCPR/C/BGR/Q/3; CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1)
1- بناءً على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء الوفد البلغاري إلى طاولة اللجنة.
2- السيد تزانتشيف (بلغاريا): قال في معرض تقديمه للتقرير الدوري الثالث لبلغاريا، إن مشاركةوفد رفيع المستوى في النظر في التقرير يدل على رغبة السلطات في إجراء حوار مفتوح وصريح مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول سبل استيفاء بلغاريا لالتزاماتها بموجب العهد والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك والدروس المستفادة في إطار تطبيق العهد.
3-وأوضح أنه لم يكن في وسع بلغاريا، خلال العقد الماضي، تقديم التقارير المقررة إلى الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الجهود الجبارة التي بذلتها لتحقيق المواءمة بين تشريعاتها المحلية وممارساتهاوبين قواعد ومبادئ القانون الأوروبي. على أنها أوفت الآن بالتزاماتها المتعلقةبتقديم تقاريرها الدورية وهي عازمة على العمل بشكل وثيق مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان. وتدل الزيارة الأخيرة التي أجرتها السيدة غابرييلا كناول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في أيار/مايو 2011 وأيضاً آخر زيارة أجرتها (التي انتهت في 12 تموز/يوليه 2011) السيدة غاي ماكدوغال، الخبيرة المستقلة المعنيةبقضايا الأقليات، على الزخمالجديد الذي يحظى بههذا التعاون. وأنجز الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أول مراجعة دورية شاملة لبلغاريا في 17آذار/مارس 2011. ومن بين التوصيات ا ل 113 التي تم وضعها، وافقت السلطات على 108 منها.وعُزيت أساساًالصعوبات في قبول التوصيات الخمس الأخرى إلى تعارضها مع الدستور.
4-وأشار إلى أنه تم إعداد التقرير والردود الكتابية على قائمة المسائل بالتعاون الوثيق مع جميع الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك مكتب أمين المظالم في جمهورية بلغاريا ولجنة الحماية من التمييز، ومع ممثلي السلطات المحلية بشأن جوانب معينة.
5-وتحدث عن إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة. فقد أصبحت بلغاريا الآن طرفاً في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ووافقت على إجراء تقييم دقيق للغاية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالشكاوى المقدمة من الأفراد. وعلى إثر دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ في عام2009، أصبحت بلغاريا ملتزمة أيضاً بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وبشكل عام،تشكل الصكوك الدولية التي أصبحت بلغاريا طرفاً فيها والتي صدرت وفقاً للإجراءات المتبعة ووفقاً للدستور، جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي ولها الأسبقية في حالة تنازع القوانين.
6-وقال إن بلغاريا شهدت تغيرات عميقة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، في مجال القانون والممارسة على حد سواء. وكانت هذه التغيرات ترتبط بالانضمام إلى مجلس أوروبا ثم إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها أتاحت أيضاً تطبيق أحكام العهد على نحو أفضل. وتواصلالسلطات تعزيز التشريعات لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية ونزاهتها وحسن سير عملها، من أجل تحسين استجابة السلطة التنفيذية للتحديات المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مثل حماية الأشخاص المستضعفين وتحديث السياسة الوطنية للإدماج وتعزيز الآليات التي تسمح للمجتمع المدني بممارسة الرقابة على أعمال قوات الأمن. وتجدر الإشارة إلى العديد من التطورات الأخيرة. ففي سياق إعداد إطار أوروبي لخطط العمل الوطنية الرامية إلى تحسين حالة الروما، أجرت السلطات البلغارية مراجعة جديدة لسياستها من أجل إدماجالروما في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ومثلما هو الحال في معظم البلدان الأخرى في أوروبا الوسطى والشرقية،فإن الصعوبات التي يواجهها الروما في بلغاريا هي صعوباتاجتماعية واقتصادية أساساً.فالبلغاريون من جماعة الرومايتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأخرى التي تكرس مبدأي عدم التمييز والمساواة. وبناء على ذلك، يحظىأعضاء جماعة الروما على قدم المساواة بفرص الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق العامة، ولكن يجب عليهم المطالبةبإمكانية الاستفادة من هذه الخدمات. وقد اتخذت الحكومة تدابيرمختلفة لتحسين إعلامالرومابشأن هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك، عدل قانون العقوبات لتعزيز آلية مناهضة التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية المرتكبة بدافع عنصري وتعاونتوزارة الداخلية مع الهيئات الدولية ذات الصلة لزيادة القدرات في هذا المجال.
7-وقال إن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى إغلاق جميع المؤسسات التي تعنى برعاية الأطفال بحلول عام 2025 والاستعاضة عنهابشبكة من الخدمات المجتمعية التي توفر نفس الظروف التي تتيحهاالبيئة الأسرية. ومن الأولويات أيضاً إغلاق المؤسسات التي تستقبل الأطفالمن ذويالإعاقة والمراكز الطبية أوالاجتماعية التي تستقبل الأطفال من الولادة وحتى سن 3 سنوات.وأفاد بأن الأوضاع تحسنت في المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية برعاية الأطفال في انتظار تحقيق ذلك.
8-وأعلن أن بلغاريا صدقت في نيسان/أبريل 2011، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيراً إلى رغبة أمين المظالم في أنيقوم بدور الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول. وفيما يتعلق بالقانون المحلي، فقد تم اعتماد تشريع جديد ينصّ على إنشاء محاكم متخصصة في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والفساد. كما اعتمد قانون جديد موحد للانتخابات، ينبغي أن يضمن إجراء انتخابات حرة وديمقراطية على نحو أفضل.
9-وقد تعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وقررت عدة وزاراتاللجوء إلى آليات الرصد التابعة للمجتمع المدني لزيادة فعالية أنشطتها. فعلى سبيل المثال، تتعاون وزارة الداخلية مع المعهد من أجل مجتمع منفتح لمراقبة تنفيذ المشاريع المطروحةبهدف انضمام بلغاريا إلى منطقة شينغين. وتتعاون نفس المنظمة غير الحكومية مع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية لتحديد معايير تتيحقياس نتائج سياسة الاندماج. وفي ختام كلمته، قال إنه ينبغي الإشارة إلى طلب أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز إلى لجنة التنسيق الدولية اعتماد المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
10- الرئيسة شكرتالوفد البلغاريودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية بشأن البنود من 1 إلى 14 من القائمة.
11- السيد ثيلين لاحظ أنبلغاريا شهدت تغيرات كبيرةمنذ تقديم التقرير الدوري الثاني (CCPR/C/32/Add.17) في عام 1993، وأنها انضمت على وجه الخصوص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. فهذا الانضماميضمن الآن زيادة احترام الدولة الطرف للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبارها عنصراً أساسياً في أية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون. وقد صدقت بلغاريا على العهد، من بين صكوك أخرى، وعليها من ثم الوفاء بالالتزامات المنبثقة عنه.
12-وأوضح أن العهد قابل للتطبيقالمباشر في الدولة الطرف بوصفه جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي. فقد أشارت اللجنة بارتياح في ملاحظاتها الختامية المتعلقةباستعراض التقرير الدوري الثاني (CCPR/C/79/Add.24) إلى أن المجلس الدستوري قد احتج بالعهد في العديد من قراراته. وبناء على ذلك أعرب السيد ثيلين عن تفاجئهبما جاء في الردود الكتابيةمن معلومات مفادها أن مجلس القضاء الأعلى ليس له علم بالحالات التي احتُج فيها بالعهد مباشرة أمام المحاكم. وربما نتجت هذه الحالة عن انضمام الدولة الطرف إلى مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، حيث حظيت الاتفاقيات الأوروبية والقانون الأوروبيبصفة عامة بالأسبقية على العهد منذ ذلك الوقت فبات يتبوأ مرتبة ثانوية نوعاً ما، حتى أن القضاة والمحامين، ومن باب أولى الشعب قد لا يكونوا على علم بسريانه بالنسبة إلى الدولة الطرف. ولا شك أنه ينبغي للحكومة البلغارية تشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالعهدلأنه حتى إذا كانت هناك أوجه شبه بين جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسانفيمكن اعتبار أنها تعزز بعضها بعضاً أيضاًفي نواح كثيرة،ويمكن لجهاز القضاء أن يستند في قراراته إلى الاتفاقيات الأوروبية وصكوك الأمم المتحدة.
13-ولفت السيد ثيلين الانتباه إلى قرار أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخراً في قضية تتعلق بمسائل التمييز على أساس نوع الجنس اعتبر فيهالقضاة أن الصكوك الدولية ملزمة للدولة ولكنها غير ملزمة للمحاكم. ولا شك أن هذا القرار قابل للطعن أمامالمحاكم الوطنيةولا يمكن أن يستبعد بالتالي نقض هيئة قضائية عليا لاستنتاج قضاة علماً بأنه يمكنه أن يعكس أيضاً عدم علم القضاة بأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها بلغاريا تشكل جزءً لا يتجزأ من القانون المحلي. هذا فضلاً عن أن الردود الكتابية تفيد بأن المحاكم واحدة من الآليات التي تتيحسبل انتصاففي حالة انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولكنه إذا كانت المحاكم لا تستشهد قط بأحكام العهد، فمنالصعب عليها الاضطلاع بهذا الدور. وعلى كلٍ، ينبغي للقضاة الاعتراف بسريان العهد وغيره من الصكوك الدولية المصدق عليهاحتى يتمكنالضحايا الذين انتهكت حقوقهم من اللجوء إلى العدالة.
14-وقال السيد ثيلين إن بلغاريا أنشأت لجنة للحماية من التمييز وإن الردود الكتابيةتقدم (الجدول رقم 5) إحصاءات عن القضايا التي بُتّ فيهابموجب قانون الحماية من التمييز. ولاحظقبول طلبين فقط في عام 2009وثلاثة طلبات في عام 2010، وهو عدد قليل جداً.وأعرب عن رغبته في أن يعلق الوفد البلغاري على الأرقام الواردة في الجدول رقم5.
15-وقال إن بلغاريا واءمت تشريعاتها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في أعقاب انضمامها إليه. ومن الأهمية بمكان مع ذلك معرفة الإصلاحات المنجزة لتعزيز المؤسسات، ولاسيما الجهاز والنظام القضائيين. وتساءل السيد ثيلين عن التدابير التي اتخذت في هذا الصدد قبل عام 2007 تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبصورة أعم،قال إنه يشاطر آراء المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامينالتي تعتبرالسلطة القضائيةركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وأنه يجب ضمان نزاهتها واستقلالها بالكامل.
16-وأضاف قائلاً إن الردودالكتابية تفيدبأن السلطات قد وضعت استراتيجية لمكافحة الفساد ولكنها لمتقدم أية تفاصيل عن التدابير الملموسةالمعتزم اتخاذها في هذا السياق. وقال إنه سيكون ممتناً للوفد البلغاري إذا تفضل بإعطاء معلومات حول هذا الموضوع. وأعرب عن رغبته أيضاً في معرفةتشكيلة مجلس القضاء الأعلىوالعلاقات التي تربط هذه الهيئةبالمؤسسات الأخرى، مثل نقابة المحامين، والطريقة التي تنتهجها السلطات للموازنة بين الحاجة إلى إرساءمراقبة قضائية تنص، على سبيل المثال، على جزاءات تأديبية ضد القضاة من جهة، واحترام استقلال السلطة القضائية، من جهة أخرى. وقد تناولت بعض البلدان هذه المسألة بتكليف السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات الجزائية الواجبة واختارت بلدانأخرى تكليف السلطة التنفيذية بهذه المسؤوليةوقال إنه يود معرفة مجريات الأمور في بلغاريا.
17-واستطرد قائلاً إن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية، ولا سيما لجنة هلسنكي البلغارية، تفيد بأن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد موجهة حالياً نحو الجهاز القضائي وأنها لا تشمل أجهزة الشرطة ومكاتب المدعين العامين. وأعرب السيد ثيلين عن الأملفي أن يكون الواقع مختلفاً لأنهفي حالة وجود فساد أيضاً في أجهزة الشرطة ومكاتب المدعين العامين، فإنه ينبغي للسلطات التصدي له، خاصة وأن هاتين المؤسستين لا تتمتعان بالاستقلالية التي تتمتع بها السلطة القضائيةإزاء السلطة التنفيذية. وطلب السيد ثيلينإلى الوفد البلغاري بيان عدد من عوقب من القضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين وطبيعة العقوبات التي سلطت عليهم.
18-وتطرق إلى الجدول رقم 9 من الردود الكتابية الذي أشار إلى رفع دعاوى أمام محاكم مختلفة في إطار قانون مسؤولية الدولة والبلديات. ومع ذلك، لا يشير الجدولإلى عدد الحالات التي منح فيها القضاة تعويضات لأصحاب الشكوى وعدد الحالات التي استلم فيها هؤلاء قراراً بالرفض وتلك التي حكم فيها بعدم سماع الدعوى، ولا يحدد طبيعة الضرر ومبلغ التعويضات المقدمة. وأعرب السيد ثيلين عن رغبته في الحصول على معلومات مفصلة حول جميع هذه النقاط.
19-وذكر السيد ثيلين أن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الأسباب التي تؤدي إلى حرمان شخص ما من حريته وقال إن الردود الكتابية تركزبالأساس على مسألة الاحتجاز من قبل قوات الشرطة. والواقع أن تدابير الحرمان من الحرية تمس المصابين بأمراض عقلية والأجانب وحتى تلاميذ المدارسوفقاً للمعلومات التي قدمتها لجنة هلسنكي البلغارية. وطلب السيد ثيلين إلى الوفد البلغاري توضيح الوضع في هذا الصدد. وقد أوصت لجنة حقوق الطفلالدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها المتعلقةبجنوح الأحداث مع اتفاقية حقوق الطفل، وهو مالم ينفذ بعد على ما يبدو، وقال السيد ثيلين إنه يود معرفة المرحلة التي بلغتها هذه العملية.
20-وقد أفادتالمنظمات غير الحكومية هي الأخرى بزيادة حالات المعاملة الوحشيةالتي يرتكبهاأفراد الشرطة في بلغاريا وخاصة حالات الاندفاع المفرط لأفراد شرطة اعتقلوا على ما يبدو عدة شخصيات في مجالي السياسة والأعمال في ظروف زعم بأنها تنتهك الحق في افتراض البراءة. وعلى غرار تأكيد اللجنة في تعليقها العام رقم 32 بشأن المادة 14 من العهد، ذكّر السيد ثيلين بأنه ينبغي لجميع السلطات العامة الامتناع عن الحكم مسبقاً على نتيجة محاكمة ما، وإلا انتهكت حق افتراض البراءة.
21-وفي ختام كلمته، أشار إلى الجدول رقم 10 من الردود الكتابيةالذي يتضمن إحصاءات عن السوابق القضائية في مجال الطعون المقدمة ضد قرارالاعتقال أو الاحتجاز التعسفي بموجب قانون مسؤولية الدولة والبلديات، والذي لا يبينمع ذلك إلا عدد الحالات التي حصل فيها المدعون على نتيجة مرضية. وقال إن الجدول لا يقدم أية معلوماتعن مبالغ التعويضات الممنوحة مضيفاً أنه سيكون ممتناً للوفد البلغاري لو تمكن من استكمال هذه المعلومات شفوياً.
22- السيدة موتوك قالت إن بلغاريا طرف في عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة الإرهاب وإنها نفذت قرار مجلس الأمن رقم1373(2001) واتخذت عدداً من التدابير التشريعية. على أن الجدول رقم 1من الردود الكتابيةالمعنيبالقضايا المرفوعة بموجب أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يشير إلىقضية واحدة في عام 2010 ولا يشير إلى أية قضيةفي عام 2009. وتساءلت عما إذا كان هذا الوضع ناتجاً عن عدم ارتكاب أية أعمال إرهابية في بلغاريا.ذلك أن المنظمات غير الحكومية تشير مع ذلك إلى وقوع أفعال ذات صلة بالإرهابوأعربت بالتالي عن استغرابها منقلة الحالات المذكورة في الردود الكتابية. ورجت من الوفد البلغاري تقديم توضيحاتحول هذا الموضوع.
23-وقالت إن بلغاريااتخذت بعض الخطوات الملموسة في مجال مكافحة الإرهاب، وإنه ينبغي الترحيب بها. فعلى سبيل المثال، اعتمدت بلغاريا تدابير مختلفة لضمان الأمن في مطار بورغاوأبرمت اتفاقات للتعاون الدولي مع الدول المجاورة مثل اليونان ورومانيا بالإضافة إلى وضع برنامجللتعاون مع الولايات المتحدةفي مجال تدريب الموظفين على مكافحة الإرهاب.
24-وطلبت السيدة موتوك إلى الوفد أن يسوق الأسباب التي أدت في رأيه إلى فساد النظام القضائي في بلغارياوزيادة اهتمام السلطات الأوروبية بهذا الموضوع في حالة بلغاريا عنه في حالة بلدان كانت هي الأخرى شيوعية فيما مضى وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل بلغاريا، مثل المجر والجمهورية التشيكية أو سلوفاكيا. وفيما يتصلبالقانون الخاصبالنظام القضائي الذي اعتمد في عام 2010، تساءلت عما إذا كانت السلطات البلغارية قد فكرت فيوضع نظام المسؤولية التأديبيةللقضاة واستفسرت عن نوعالجهاز الذي سيرتبط بهوعن موقف القضاة من هذه المسألة. وقد تعهدت بلغاريا أمام الهيئات الأوروبية باعتماد قانون عقوبات جديد وتساءلت السيدة موتوك عن المرحلة التي بلغتها عملية إعداد هذا النص الذي يتوقع أن تستكملصيغته النهائية بحلول نهاية عام 2011. واستفسرت أيضاً عن طريقة عمل نظام نشر القرارات القضائية وعنالإجراء المتبع لتعيين كبار القضاة. فمن الوقائع الثابتة أن المحاكمات تنتهي في كثير من الحالات، بإصدار حكم بالبراءة في قضايا الفساد، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر برجال السياسة، الأمر الذي يثير مسألة انتشار الفساد على مستوى عال فيالدولة.واستفسرت عن التدابير المتخذة لضمان إجراء تحقيقات فعالة في قضايا من هذاالنوعوطلبت إلىالوفد بيان المرحلة التي بلغتها عملية إصلاح مصلحة الجمارك التي تجريها بلغاريا لتحقيق عدة أهداف،منها على وجه خاص مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبالنظر إلى بدء نفاذ القرار الإطاري2005/212/JAIلمجلس الاتحاد الأوروبي والمتعلقبمصادرة العائداتوالأدواتوالممتلكات المرتبطة بالجريمةفي 4 شباط/فبراير 2005، وإلى أن الدولة الطرف قد وضعت مشروع قانون في هذا المجال بمساعدة اللجنة الأوروبية لإقامة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، فإنه من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانتإجراءات المصادرة تطبق بالفعل بصورة مكثفة فيما يتعلق بعائدات الجرائم المرتكبة في الخارج والمحتفظ بها في بلغاريا.
25- السيد لالاه شكر الدولة الطرف على ردودها الكتابية المفصلة التي تقدممعلومات واقعية عن الوضع القائم بالفعل، وإن كانتالاحصاءات الخاصة بقضايا التمييز لا توضح أسباب التمييز أو طرق متابعة هذه القضايا. فالأسئلة من 2 إلى 7 من قائمة المسائل،تتناول موضوع التمييز البالغ الاتساع. وقال إن اللجنة تقرأ المادة 26 من العهد التي تحظر التمييز،جنباً إلى جنب مع مواد أخرىمثل المادة 3 وغيرها من المواد التي تكفل حق الأفراد أو مجموعات معينة من الناس في حماية الدولة. وقال إن المعلومات الواردة من منظمة المؤسسة البلغارية للأبحاث الجنسانية ولجنة هلسنكي البلغارية تفيد بتعدد حالات التمييز ضد الأقليات وبالذات ضد المرأة. وقد اعتمدت الدولة الطرف استراتيجية وطنية للفترة2009-2015 تهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين ولكنها لا تنفذ فيما يبدو على نحو فعال. كماأنشأت السلطات البلغارية لجنة للحماية من التمييزولا بد من معرفة ما إذا كانت لدى اللجنة صلاحية لتنفيذ قراراتها. وأعرب السيد لالاه عن قلقه لأن لا اللجنة ولا المحاكمتشعر حقاً بأنها مسؤولة عن مهمة استعادة حقوق الأشخاص الذين يقعون ضحايالأفعال التمييز. وربما تطلب الأمر توفير التدريب للقضاة بشأن هذه المسألة.
26-وبين أن تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لبلغاريا (A/HRC/16/9) يتضمن العديد من التوصيات الرامية إلى اتخاذ تدابير لتحسين الوضع في مجال المساواة بين الجنسين، مما يعكس عدم كفاية الإجراءات التياتخذتها الدولة الطرفلمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس.
27-وساور السيد لالاه القلق إزاءوضعالروما الذين يعانون من الحرمانعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيويتعرضون لخطر التعدي على سلامتهم البدنية وما زالوا يعانون من طريقة تعاملالنظام القضائيمعهم. وأشار مع القلق إلى وقوع الروما مؤخراً ضحايا لحملة الطرد القسري من منازلهم في بعض المدن، في حين أنهم عاشوا فيها لسنوات عديدة. ويعتقد أن قرب المساكن من مركز المدينة، وهي منطقة ذات أهمية بالنسبة إلى المقاولين العقاريين،هو الدافع وراء عمليات الإخلاء. وتساءل عما إذا كانت السلطات البلغارية تعتزم تعويض الأشخاص الذين طردوا أو توفير سكن بديل لهم.
28-وقال السيد لالاه إن المعلومات المتاحة لديه تشيرإلى تعيين وصي للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وأنه يخضع في بعض الأحيان للسلطة ذاتها التي يخضع لها الأشخاص ذوو الإعاقة. واعتبر أن هذه الوضعية تنطوي على خطر شديد من تضارب المصالح، لاسيما وأن ذوي الإعاقات لا يعرفون في كثير من الأحيان حتى من هو الوصي عليهم. ويترتب على ذلك عدم توفر أية وسيلة انتصاف تقريباً للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة نزاع أو إذا كانت مصالحهممعرضة لخطر بالغ. وتساءل السيد لالاه عن إمكانية النظر في سبل معالجة هذا الوضع لضمان الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وتمكينهم من الحصول على المساعدة.
29- السيد سالفيولي أعرب عن قلقه إزاء استمرار افتقار قانون العقوبات البلغاريإلى تعريف للتعذيب يتطابق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وإزاء عدم اعتبار التعذيب حتى الآن جريمة جنائية محددة وفقاً للعهد. وكانت هذه القضية محل توصيةلجنة مناهضة التعذيب في الاستنتاجات والتوصيات التي قدمت في عام 2004 بعد النظر في التقرير الدوري الثالث لبلغاريا،كما كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أثارتها في عام 1993 عند النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. وقال إن على السلطة التشريعية أن تتخذ فوراً الخطوات اللازمةلتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف.
30-وأضاف قائلاً إن المعلومات الواردة من لجنة هلسنكي البلغارية ومنظمة العفو الدوليةتفيد بأن قوات الأمن والشرطة البلغارية تستخدم القوة بإفراط وأن التجاوزات تفلت حتى الآن من العقاب بشكل عام. وهو ما استنتجته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التيرفعت أمامها. ومن المفيد أن يقدم الوفد تعليقات في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، قال إن المعلومات المتاحةتتصلبالدعاوى المفروعة بموجب القانون المدني فحسبوإنه يود الحصول على معلوماتولا سيما بيانات إحصائيةحولالدعاوى الجنائية المرفوعة والإدانات الصادرة ضد مرتكبي أعمال العنف فيكنف الأسرة. وتساءل عما إذا كانت أعمال العنف المنزلي تلاحق بصورة تلقائية، سواء رفعت الضحية شكوى أو لم ترفع. وقداعتمدت الدولة الطرف العديد من التدابير للقضاء على ممارسة العقاب البدني، وقال إنه يود مع ذلك الحصول على معلومات عن القرارات التي اعتمدتهاالسلطات الإدارية وعن الدعاوى الجنائية التي يحتمل أن تكون قد رفعت ضد موقعي العقوبات البدنية على الأطفالومع مراعاة التوصية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في عام 2008(الفقرة 32(ج) من الوثيقة CRC/C/BRG/CO/2). وقال إن من المفيد أن تجري الدولة الطرف تقييماً للوضع في مجال الاتجار بالأشخاص. ذلك أن الأجوبة التي قدمتها حول هذا الموضوع، لا تتطابق مع الشواغل التي أعربت عنها عدة دول في عام 2010 في إطارالاستعراض الدوري الشاملالمتعلق ببلغاريا،نظراً لاستمرار انتشار هذه الظاهرة.
31- السيد بوزيد قال إن الدولة الطرف بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاصوإنها اعتمدت بشكل خاص قانوناً يرمي إلىمكافحة الاتجار بالأشخاص. بيد أن المشكلة لا تزال قائمةوتفيد المعلومات التي أتاحتها منظمات غير حكومية، بأن هناك حالات اتجار بنساء حوامل بلغاريات على الحدود مع اليونان بهدف بيع أطفالهن حديثي الولادة في اليونان، فضلاً عن حالات الاتجار بأطفال من جماعة الروما. وطلب إلى الوفد إطلاع اللجنة على الجهود الإضافية التي بذلت في هذا المجال. وقد أفادت أيضاً تقارير واردة من منظمات غير حكومنية بأنه قد يحدث أحياناً،في حالة خلاف بين الزوجين، أن يخطف الأب الطفل من أمه.وعندما تقدم الأم شكوى تتلقى رداً مفاده أنلكلا الوالدين حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالأطفال.وقال إن ربما هناك اختلافاً في المعاملة بين الآباء والأمهات.
32- السيدفلنترمان قال إنه لا يوجد في بلغاريا قانون محدد لتعزيز المساواة بين الجنسين وإن القانون المعمول به في هذا الصدد هو القانون العام المتعلق بالحماية من التمييز. وأراد معرفة ما إذا كان من المقرر عرض مشروع قانون جديد بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على البرلمان باعتبار أن النص المقترح في عام 2006 قد رُفض. وقد ذكرت الدولة الطرففي ردودها الكتابية على قائمة المسائل، أن معظم الحالات المبلغ عنها إلى لجنة الحماية من التمييز هي حالات من التمييز متعدد الأشكال. ومن المثير للاهتمام معرفة أشكال التمييز التي يتعلق بها الأمر، ولا سيما عدد الحالات التي تنطوي على أفعال التمييز المرتكبة ضد النساء المنتميات إلى الأقليات، وخاصةأقلية الروما.
33-وطلب إلى الوفد توضيح دور لجان الشؤون الأخلاقية في إطار الجهود المبذولة للتصدي لنشر وسائل الإعلام رسائل تشيع صوراً نمطية للمرأة. وقال إنه سيكون من المفيد الحصول على أمثلة من الشكاوى المرفوعة إلى هذه الهيئات ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنها. وفيما يتعلق بقانون الحماية من العنف في إطار الأسرة، فمن المدهش أن القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة، في حين أن معظم ضحايا هذا العنف هم من النساء وقال إن العنف ضد المرأة هو بالفعل شكل من أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس. ومن المستصوب أن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها حتى يأخذ القانون بعين الاعتبار حقيقة أن العنف في الأسرة يثير قبل كل شيء مشكلة حماية الحقوق الأساسية للمرأة. وبالرغم من أن مسألة الاتجار بالأشخاص تمس أيضاً الرجال والنساء على حد سواء، فإنه من المفيد دائماً معرفة نسبة الضحايا من كل جنس. ودعا الوفد إلى التعليق من هذا المنظورعلى الأرقام الواردة في الردود الكتابية على هذا الموضوع.
34- السير نايجل رودلي قال إن لجنة التحقيق المكلفةبتسليط الضوء على وفاة ماريان ديميتروف في عام 2010 خلصت إلى أن موظفي المديرية الإقليمية في بليفين تصرفوا وفقاً لأحكام قانون وزارة الداخلية. وبما أنه ليس على علم بمحتوى هذا القانون،فقد تساءل عن مدىاتفاقه مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القوانين، ولا سيما فيما يتعلق بمعياري الضرورة والتناسب. وأعرب عن ترحيبه بتعليقات الوفد على هذه المسألة.
علقلت الجلسة الساعة 25/16، واستؤنفت الساعة 50/16.
35- السيد تزانتشيف (بلغاريا) قال إن المحكمة الدستورية قد أشارت إلى أحكام العهد في العديد من القرارات التي أصدرتها. وذكر خاصة القرار رقم 2 لسنة 1998الذي يتعلق بتطبيق المادة 8 من الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات القومية والذي استشهدت فيه المحكمة بالمادة18 من العهد والقرار رقم 1 لسنة 2000 الذي أشارت فيه إلى الفقرة 2 من المادة22 بالتزامن مع المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأقر بأن القضاة يشيرون في الممارسة العملية إلى الاتفاقية الأوروبية بدلاً من العهد، وأن ذلك يرجع ببساطة إلى تأثير الكم الوفير من أحكام قضاء المحكمة الأوروبية ولا يعني أن بلغاريا وضعت تسلسلاً هرمياً للصكوك الدولية التي هي طرف فيها. وأضاف أن محكمة النقض العليا أكدت أيضاً في إطار قرارها التفسيري رقم 2 الصادر في 16 تموز/يوليه 2009، انطباق الصكوك الدولية، لا سيما العهد،في القانونالداخلي.
36-وقال إن الوفد ليست لديه معلومات كافية للرد مباشرة على الأسئلة المتعلقة بقضايا الإرهاب وإصلاح مصلحة الجمارك، ولكن المعلومات المطلوبة ستقدم إلى اللجنة كتابياً في وقت قريب. وفيما يتعلق بقانون المصادرة، تجدر الإشارة إلى أن النص الذي عرض على البرلمان لم يحظ بالقبول في القراءة الأولى وأنه لا يزال بالتالي قيد النظر.
37- السيدة بانوفا (بلغاريا) قالت إن قانون سنة2007الخاص بالنظام القضائي هو الذي ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء. وهو يتألف من 25 عضواً، ثلاثة منهم (رئيس محكمة النقضالعليا ورئيس المحكمة الإدارية العليا والنائب العام) أعضاء بحكم منصبهم و22 عضواً ينتخبون لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد (11 من قبل السلطة القضائية و11 من قبل الجمعية الوطنية). وقالت إن مجلس القضاء الأعلى أصبح منذ تنفيذ الإصلاحات في سنة 2007، هيئة دائمة تتألف من لجنتين مكلفتينبالمسائل المتعلقة بالكفاءة المهنية والحياة الوظيفية للقضاة والمسائل الأخلاقية.
38-وقالت إن الدستور وقانون سنة2007 يحتويان أحكاماً مختلفة تكفلشفافية السلطة القضائية واستقلالية القضاة. وإن جلسات المجلس الأعلى للقضاء علنية. وتنشر قرارات المجلس على شبكة الإنترنتوالترشيحات لمناصب القضاة والمدعين العامين وقضاة التحقيق والمعلومات الشخصية ذات الصلة.وقد أنشئت عدة آليات لمكافحة الفساد وآخرها هيئة التفتيش العامة التيأنشئت في سنة 2007 والمخولةباتخاذ إجراءات تأديبية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس استراتيجية لمكافحة الفساد للفترة 2008-2012. ويحظر القانون على القضاة ممارسة عدد منالمهام الأخرى التي تتعارض مع مسؤولياتهم والمشاركة في الأنشطة السياسية. هذا فضلاً عنأنه يتعين على كل قاض التصريح بدخله وممتلكاته لدىديوان المحاسبة.
39-وأشارت إلى اعتماد تعديلات في كانون الثاني/يناير عام 2011، بهدف تعزيز اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في المسائل التأديبية. فقد وضعت مدونة لقواعد السلوك بالتعاون مع ممثلي المنظمات غير الحكومية وتعزز تبادل المعلومات بين المجتمع المدني واللجانالدائمة التابعة للمجلس بغرض تحسين متابعةالقضاياالتأديبية. وأفادت بأن 192 قضية قد قدمت إلى المجلس منذ عام 2010 وبأنه أصدر عقوبات إدارية ضد 42 قاضياً.واعتماد تدابير تأديبية لا يحول دون تطبيق المسؤولية الجنائية.فخلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2007 وحزيران/يونيه 2011،كان 9 قضاة و17 نائباً عاماً و20 محققاً موضع ملاحقات جنائية.
40-وأضافت قائلة إن القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة العائدات والممتلكات والأدوات المرتبطة بالجريمة قد أدرجفي القانون الوطني في عام 2010. واعتمد قانون خاص بشأن الاعتراف المتبادل بقرارات المصادرة.ويتوقف تطبيقهعلى مبدأ المنفعة المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي المعنية.
41-وذكرت أن المعهد الوطني للقضاء، التابعللمجلس الأعلى للقضاء، يقدم التدريب الأولي والمستمر للقضاة. وتتضمن برامجه وحدة بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،ووحدات بشأن معاملة القصر في إطار الدعاوى المدنية والجنائية، والجريمة عبر الحدود ومكافحة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص.
42- السيد تزانتشيف (بلغاريا) قال إن مجلس وسائل الإعلام الالكترونية هو الهيئة الرئيسية المكلفة بمراقبة محتوى البرامج التي تبثها المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، فضلاً عن الأفلام والإعلانات. ويجوزلوزير العمل والشؤون الاجتماعية أو هيئات حكومية أخرى ومنظمات غير حكومية أو أفراد اللجوء إلى المجلس. وهو يقوم على وجه الخصوص بدراسة مخاطر التمييز القائمةعلى أساس نوع الجنس، مع مراعاة ما تشيعه وسائل الإعلام من رسائل صريحة ورسائل ضمنية في نفس الوقت. ويجوز منذ عام 2006تقديم الشكاوى أيضاً إلى لجنتي الشؤون الأخلاقية (الخاصتين بالصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية) التابعتين للمؤسسة الوطنية لأخلاقيات مهنة الصحافة.
43-وقال إن قرار المحكمة الإدارية العليا الذي أشار إليه السيد ثيلين ليس نهائياً،وإن من المرجح متابعةهذا الإجراء. وأعرب عن الأمل في أن تبدد المحكمة المختصة، في إطار متابعة هذا الإجراء، أي شك بشأن التطبيق المباشر للعهد من قبل المحاكم البلغارية.
44-وأضاف قائلاً إنالحكومة البلغارية تعطي الأولويةلمكافحة الاتجار بالأشخاص. وإن وزارة الداخلية تشارك في التحقيقات الدولية المشتركة حول حالات الاتجار بالأشخاص وإن عمل فرق حرس الحدود التي وضعتها كل من بلغاريا ورومانيا على الحدود بين البلدين وعلى طول ساحل البحر الأسود،أسفر عن تحقيق نتائج جيدة جداً.وإن التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تتفق تماماً مع المعايير الدولية في هذا المجال. فقانون العقوبات يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاصومنذ عام 2009، شددت العقوبات المفروضة على جميع الجرائم المتصلة بالاتجار. وأفاد بأن بيع الأطفال يشكل جريمة منفصلة وتخضع هي الأخرى لعقوبات أشد منذ عام 2009. ولا يزال التعاون صعباً بين ضحايا الاتجار وقوات الشرطة والقضاء،ولكن السلطات تشجعهباتخاذ تدابير مثل منح تصاريح الإقامة المؤقتة والعمل طيلة فترة الإجراءات القانونية. وستجد اللجنة في الردود الكتابية (الجدولان 7 و8)إحصاءات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاصبشأن عدد التحقيقات الجارية بخصوص حالات الاتجار بالأشخاص وعدد الملاحقات القضائية والإدانات التي أسفرت عنها. ويمكن لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص الحصول على الرعاية الطبية والنفسية مجاناً من نظام الرعاية الصحية العامة ومختلف المنظمات غير الحكومية. ويمكن إيواءهم بناءً على الطلب في مآوى لفترة أوليةتدوم عشرة أيام ويمكن تمديدها لتصل إلى ثلاثين يوماً.وإذا كانت الضحية طرفاً في الإجراءات القانونية، جاز تمديد فترة الإيواء حتى نهاية الإجراءات القانونية. وفيمايتعلق بتهريب الأطفال الرضع نحو اليونان، فإن السلطات اليونانية والبلغارية تتعاون تعاوناً وثيقاً لملاحقة الجناةومعاقبتهم. وقد نفذت عملية مشتركة بنجاح في كانون الثاني/يناير 2011، رفعت على إثرها دعاوى قضائية لا تزال قيد النظر.
45-وقال إن العقاب البدني محظور بموجب القانون.وإن المادتين 10 و11 من قانون حماية الطفل تكفلان حماية الأطفال من آساليب التربيةالمهينة لكرامتهم ومن العنف البدني أو المعنوي وجميع أشكال التسلطالتي تتعارض مع مصالحهم. وبموجب قانون العقوبات المعدل في عام 2010، يواجه أي شخص يلحق الضرر بقاصر يكون مسؤولاً عنه، أحكاماً بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.وإذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جرائم يعاقب عليها بعقوبات أشد فإن العقوبات تطبق وفقاً للمواد ذات الصلة من قانون العقوبات. وإلى جانب التدابير التشريعية، وضعت تدابير للتوعية بحقوق الطفل لفائدةأولياء الأمور والمهنيين العاملين مع الأطفال وخاصة المعلمين، بهدف تطوير العقليات وتعزيز استخدام أساليب أخرى تأديبية. وقال إن الهيئة الحكومية المعنية بحماية الأطفال تضطلعبدور نشط جداً في هذا المجال وتتولى أيضاً تقديم المساعدة عبر الخط الساخن المجاني الذي يسمح بالإبلاغ عن حالات الأطفال من ضحايا العنف، وهو خط مفتوح أيضاً لأولياء الأمور الذين يرغبون في الحصول على معلومات أونصائح بشأن علاقتهم مع أطفالهم.
46-واستطرد قائلاً إن الحكومةتواصل بذل جهودها لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة اليومية. فقد تم اتخاذ عدد من التدابير لتوفير الحماية للأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لأسباب صحية أو بسبب السنأو الوضع الاجتماعي أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادتهم. وقال إن المسنينممن يعيشون بمفردهم وذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية يتمتعونبحماية خاصة. ولا يؤذن بالاستشفاء غير الطوعي إلا في حالة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المحيطين بهم مباشرة أو على المجتمع أو على أنفسهم؛ويجب أن يصدر أمر بذلك من القاضي. وتجري رعاية هؤلاء الأشخاص في مؤسسات متخصصة في علاج الاضطرابات النفسية.
47-وأشار إلى اعتماد القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي في عام 2005. وبموجب هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير حماية مختلفة، منها بوجه خاص إجبار الجاني على مغادرة المنزل والابتعاد عن الضحية وعن مكانعملها وأي مكان آخر تعودت الذهاب إليهوالحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين200 و000 1 ليف. ومنذ عام2009،يتعرض من لا يحترمأمر الحماية إلى عقوبات جنائية، عملاً بالفقرة 1 من المادة296 من قانون العقوبات. واتخذت تدابير أخرى غير تشريعية لمكافحة العنف في أوساط الأسرة حيث وضع برنامج مشترك بين الوزارات في هذا المجال وعينت وزارة الداخلية منسقاً وطنياً لتسهيل تنفيذه وضمان تناول حالات العنف المنزلي بكلالعناية الواجبة ونشركتيب إعلامي لفائدة الضحايا على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخليةالذي يعرض أيضاً أنماطاً من الشكاوى التي يمكن للضحايا الاسترشاد بها. وأشار أيضاً إلى الخط الهاتفي المجاني الذي يمكن الضحايا من الحصول على المعلومات فضلاً عن المساعدة النفسية والقانونية. وهناك حالياً ثلاثة ملاجئ وخمسة مراكز لاستقبال الحالات الطارئة لفائدة النساء من ضحايا العنف المنزلي.وقال إن ميزانية الدولة والحكومات المحلية ومصادر غير حكوميةتشتركفي توفير التمويل لها.
48-وتحدث عن نوعين من سُبُل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز: السبيل الإداريلدى لجنة الحماية من التمييز والسبيل القضائي. وفيما يتعلقبالإحصاءات الواردة في الردود الكتابية، تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في الفقرتين 13 و14 تتعلق بعدد شكاوى التمييز المقدمة إلى لجنة الحماية من التمييز، في حين أن الأرقام الواردة في الجدول ترتبط بالقضاياالتي نظرت فيها المحاكم. وتبين هذه الأرقام بوضوح أن الضحايا يفضلون رفع الدعوى أمام اللجنة بدليل أنها تلقت 896 شكوى في عام 2010 مقابل18 قضية فقطرفعت أمام المحاكم في العام نفسه. ولا شك في أن تكفل ميزانية الدولة بالكامل بمصاريف الدعاوى المرفوعة أمام اللجنةيفسر جزئياً هذا النجاح، وإن دل أيضاً على علامة الثقة في فعالية هذا الإجراء. أما فيما يتعلق بالإجراءات القضائية، فلا يزال هناك 36 حكماً وست قضايا استئنافقيد النظر.
49-وأعلن أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في 20 تموز/يوليه 2006 ولكن اللجان الدائمة للبرلمان أحالت المشروع لإعادة النظر فيه على أساس أن العديد من الأحكام تشكل تكراراً لما ورد في قانون الحماية من التمييز. وتعمل السلطات المختصة حالياً على تنفيذ التدابير التي وضعها المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين.
50-وقال إن أي انتهاك مزعوم للقانون من جانب قوات الشرطة يؤدي إلى فتح تحقيق،وإذا تبين من الأدلة التي جمعتوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بحدوث انتهاك بالفعل، يحال الملف إلى النيابة لأغراض المتابعة.وينطبق هذا الإجراء في جميع الحالات، بغض النظر عن الانتماء العرقي للضحية أو طبيعة المخالفة. ويكفل قانون الإجراءات الجنائية استقلال التحقيقات حيثينص صراحة على وجوب تكليف القضاة وليس محققي الشرطة بإجراء تحقيقات في الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة. وأضاف أن مدونة قواعد سلوك الشرطة تحدد واجبات أفراد الشرطة وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الشرطة تراقب مدى الامتثال لهاوتعتبر أيتقصير في أداءالواجبات المحددة في هذا القانون مخالفة لقواعد الانضباط. وتقوم هيئات التفتيش التابعة لوزارة الداخلية سنوياً بدراسة المخالفات لقواعد الانضباط التي أبلغ عنها وتتحقق من تطبيق الجزاءات المناسبة وترسل على إثر ذلك تقاريرها إلى وزارة الداخلية التي تبت في التدابير المحتمل اتخاذها لتعزيز الانضباط ومنع وقوع مخالفات جديدة. وأضاف أن تعليمات وزارة الداخلية رقم 1711 المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2009 تحظر صراحة استخدام القوة البدنية أو الوسائل المساعدة أو الأسلحة ضد السجناء إلا في حالات نادرة ينص عليها قانون وزارة الداخلية.ويحظر أيضاً التعذيب واللجوء إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أوالتحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال أوالموافقة عليها، شأنه شأن التمييز.وعلى أفراد الشرطة إبلاغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم وحقوقهم منذبداية احتجازهم.وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على أفراد القوات المسلحة. وفي أيار/مايو 2011، نظمت وزارة الداخليةحواراً مفتوحاً خصص للتعديلات الواجب إدخالها على قانون وزارة الداخلية للحد من استخدام القوة من قبل الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين على الحالات التي تستوفي معيار الضرورة القصوى وفقاً للمعايير الأوروبية وهناك مشروع نص قيد الدراسة حالياً.وفيما يتعلقبقضية ماريان ديميتروف (السؤال 10)فقد فحصتلجنة التحقيق ظروف الوفاة وخلصت إلى أن ضابط الشرطة تصرف وفقاً لقانون وزارة الداخلية. وأعلن أن المدعي العام المكلف بالقضية أنهى التحقيق الأولي بعد أن خلص إلى أن الضابط لم يرتكب مخالفةوأن محكمة منطقة بليفين أيدت قرار المدعي العام.
51- السيد روبشاف (بلغاريا) قال إنه ينبغي أن يطلب إلى المفوضية الأوروبية شرح أسباب اهتمامها الخاصبمسألة الفساد في بلغاريا لأنها هي التي أنشأت آلية التعاون والتحقق التي تقيّم الوضع في بلغاريا في هذا المجال. ومع ذلك يجب ألا يستنتجأن الفساد ظاهرة لا تمس إلا بعض الدول الأوروبية.والدليل على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي معنية بذلك أن المفوضية الأوروبية.أعلنت في حزيران/يونيه 2011 عن تطبيق تدابير جديدة لمكافحة الفساد على جميع الدول الأعضاء. وبيّن أن قانون العقوبات البلغاري يعاقب بنفس الطريقة فساد القضاة والمدعين العامين أو أفراد الشرطة.
52-وأشار إلى طرح سؤال حول إعلان اعتماد قانون عقوبات جديد. وقال إن مجموعة عمل مؤلفة من أكاديميين وخبراء من وزارة العدل ومدعين عامين وقضاة، تعمل حالياً على صياغة مشروع. ومن المقرر أن تنجز عملها بحلول عام 2012.وسيكون النص موضع نقاش عام قبل تقديمه إلى البرلمان بحلول صيف عام 2012 في أحسن الأحوال. وقال إن عدمإدراج تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب في حكم واحد من أحكام قانون العقوبات لا يعني أن جميع الأعمال التي يغطيها هذا التعريف غير مشمولة بأحكام مختلفة من قانون العقوبات. وعليه فإن أعمال التعذيب بالمعنى الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب،تشكل مخالفات بموجب قانون العقوبات ويعاقب عليها بهذة الصفة مثلما يقتضيه حظر التعذيب الوارد في المادة 7 من العهد.
53- السيد تزانتشيف (بلغاريا) قال إن الحكومة أبدت الإرادة السياسية اللازمة لتحسين وضعالروماولكن المشكلة معقدة وتتطلب تضافر الجهود وتقاسماً عادلاً للمسؤوليات بين الحكومة وجماعات الروما وقادتهم والمجتمع المدني. ويؤمن المجلس الوطني للتعاون في الشؤون العرقية والسكانية التنسيق بين المبادرات المختلفة المتخذة لفائدة الروما. وأضاف أن مشاركة ممثلي المجتمعات المحليةفي المجلس يدعم سياسة الاندماج التي تنفذها الحكومة على المستوى المحلي.
54-وفيما يتعلق بادعاءات وقوع الروما ضحايا للطرد القسري لتلبية مصالح عقارية، قال السيد تزانتشيفإنه لا يملك أية معلومات تؤكد هذه الادعاءات. وقد حدثت بالفعل عمليات طرد الروما في العديد من مدن البلد، ولكنها كانت كلها تهدف إلى رد العقارات أو الأراضي التي احتلهاالروما بشكل غير قانوني إلىأصحابها. وقد تحدث أيضاً عمليات الإخلاء لأسباب صحية وأمنيةلضمان مصالح شاغلي العقارات أنفسهم. ويجوز لمن لا يملك مسكناً آخر تقديم طلب للحصول على السكن الاجتماعي. وقد تؤديإجراءات الإخلاء في بعض الأحيان إلى معارك قانونية لا نهاية لها ولكن آليات الوساطة بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمجتمعات المعنيةتتيح عموماً التماس حلول مرضية للجميع.
55- الرئيسة شكرت الوفد ودعته إلى مواصلة الحوار في الجلسة المقبلة.
رفعت الجلسة الساعة 00/18