الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2470

Distr.: General

2 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2470

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 19 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/ 15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع التعليق العام رقم 32 المتعلق ب المادة 40 من العهد (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)

1- الرئيس دعا السيد عمر الذي يمثل اللجنة في فريق العمل المعني بتنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات إلى تقديم بيان عن نتائج الاجتماع الأخير لفريق العمل (HRI/MC/2007/2/Add.1).

2- السيد عمر ذكر أن فريق العمل عقد اجتماعه الثاني في شهر نيسان/أبريل، وأن السؤال الرئيسي الذي كان محل النظر هو: هل يجب إنشاء آلية تكلف بوجه خاص بتنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات؟ وأضاف أن الأعضاء فضلوا اقتراحين، وأن الاقتراح الأول قدمته اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي رأت ضرورة الاحتفاظ بالاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء الهيئات التي أنشئت بموجب صكوك دولية خاصة بحقوق الإنسان (ICM/CM)، وإنشاء آلية مكلفة بالتنسيق لمدة سنتين تتكون من ممثل واحد لكل هيئة من هيئات المعاهدات، وتجتمع عدة مرات في السنة. وقدمت الاقتراح الثاني اللجنة نفسها التي أوصت بالاستعاضة عن الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء بآلية واحدة للتنسيق تتكون من الرؤساء ومن عضو واحد أو عضوين من أعضاء كل هيئة من هيئات المعاهدات. ولما كانت الآراء مختلفة، فقد تقرر إرجاء النظر في الاقتراحين إلى الاجتماع المشترك بين اللجان.

3- الرئيس شكر السيد عمر ودعا السير نايجل رودلي إلى تقديم بيان عن أعمال فريق العمل بشأن التحفظات التي أبديت خلال اجتماع الرؤساء.

4- السير نايجل رودلي ذكر أنه قدم خلال الدورة السابقة تقرير الاجتماع الثاني لفريق العمل (HRI/MC/2007/5 et Add.1)، وأن فريق العمل كان قد أعد توصيات خلال الاجتماع الثامن عشر للرؤساء (HRI/MC/2006/5/Rev.1). وأضاف أنه اجتمع منذ ذلك الوقت مع لجنة القانون الدولي، وأن النقاش تطرق بوجه خاص إلى تقييم صحة التحفظات والنتائج المترتبة على عدم صحتها. واستطرد قائلاً إن المقرر الخاص للجنة القانون الدولي بشأن التحفظات، السيد بيليه ، ذكر أن مساهمة هيئات المعاهدات في هذه المسألة كانت مفيدة له بوجه خاص، وأعرب عن ارتياحه أيضاً لأن أعضاء لجنة القانون الدولي جميعاً لم ينازعوا في اختصاص هيئات المعاهدات بتقييم صحة التحفظات، وقال إنه يوافق على مجمل توصيات هيئات المعاهدات، وإنه يتبقى له أن يقنع مجموع أعضاء اللجنة المذكورة.

5- وأشار المتحدث إلى أن المقرر الخاص شرع منذ مدة طويلة في إعداد توجيهات بشأن الممارسات المتبعة في مجال التحفظات، والتي أحيل البعض منها إلى لجنة صياغة. وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المذكورة، لاحظ المتحدث مشكلتين خاصتين. فمن جهة، من المحتمل أن ترفض لجنة الصياغة التوجيه الرامي إلى اعتبار عدم صحة التحفظات المتعارضة مع القواعد الآمرة. ومن جهة أخرى، اقترح المقرر الخاص أنه لا  ينبغي أن يحَول أي حكم اتفاقي يعكس قاعدة عرفية دون إبداء تحفظ على هذا الحكم. بيد أن هذا الموقف يخالف الموقف الذي اتخذته اللجنة في تعليقها العام رقم 24. ومع ذلك، فإن لجنة الصياغة أخذت هذه الشواغل بعين الاعتبار، كما يتضح ذلك من التقرير الذي نشرته بعد حين . وفيما يخص التحفظات المخالفة للقواعد الآمرة، حرر نص التوجيه حالياً على الوجه التالي "لا يجوز لأي تحفظ أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام" (A/CN.4/L. 705- مشروع التوجيه 3-1-9). أما التحفظات التي تستهدف أحكاماً اتفاقية تعكس قاعدة عرفية، فإن نص التوجيه يقرأ على الوجه التالي: "الحكم الاتفاقي الذي يعكس قاعدة عرفية هو في الواقع عامل مناسب لتحديد صحة أي تحفظ على الرغم من أنه لا  يحَول في حد ذاته دون إبداء التحفظ على هذا الحكم" (مشروع نص التوجيه 3-1-8). وهناك أخيراً مشروع توجيه يتعلق على وجه التحديد بالتحفظات على المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان: "من أجل تقييم مطابقة تحفظ لموضوع وغرض معاهدة عامة لحماية حقوق الإنسان، ينبغي مراعاة الطابع غير القابل للانفصال والمترابط والمتصل اتصالاً وثيقاً بالحقوق المنصوص عنها في المعاهدة، وكذلك الأهمية التي يتسم بها الحق أو الحكم الذي يكون محل التحفظ في الاقتصاد العام للمعاهدة، وخطورة تعدي التحفظ عليه" (مشروع نص التوجيه 3-1-12). ومن المشجع بالتالي ملاحظة أن لجنة القانون الدولي تأخذ مساهمة هيئات المعاهدات في أعمالها بعين الاعتبار. وأضاف المتحدث أن المعايير الرئيسية لتقييم صحة التحفظات قد حددت حالياً، وأنها تستجيب لشواغل هيئات المعاهدات بقدر ما كانت اللجنة تتمناه. وما زال على لجنة القانون الدولي أن تناقش دور هذه الهيئات، غير أن المقرر الخاص أوصى حالياً بالاعتراف باختصاصها بتقييم صحة التحفظات، بل اقترح أن يوضح أن هذا الاختصاص يشمل التحفظات جميعاً، ولا يقتصر على التحفظات التي تستهدف معاهدة خاصة بحقوق الإنسان، وأن الاستنتاجات التي تتوصل إليها هيئات المعاهدات يكون لها نفس القيمة القانونية المترتبة على دورها العام في مراقبة الصكوك وتطبيقها. واختتم المتحدث كلمته قائلاً إنه يتعين الآن اتخاذ قرار لمعرفة ما إذا كان على فريق العمل أن يواصل أعماله وتعاونه مع لجنة القانون الدولي، وذكر أنه لم يقدم بعد أي توصية في هذا الصدد.

6- الرئيس شكر السير نايجل رودلي على هذه المعلومات التي تتصل بمسألة أساسية للجنة. ودعا السيد سانشيز - ثيرو والسيد عمر إلى تقديم استنتاجات الاجتماع السادس المشترك بين اللجان.

7- السيد سانشيز - ثيرو شرح أن المشاركين في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان اتفقوا على عدد من المسائل التي أقرت في الاجتماع التاسع عشر للرؤساء (وثيقة نشرت بدون أي رمز بالانكليزية فقط). وتطرق النقاش بوجه خاص إلى مسألة تنسيق أعمال هيئات المعاهدات. وأقر اقتراح اللجنة الرامي إلى دمج الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء، وتقرر حالياً عقد الاجتماع المشترك بين اللجان مرتين في السنة بدلاً من مرة واحدة، على أن يشارك فيه الرئيس بحكم الوظيفة وعضو واحد أو عضوان من كل هيئة من هيئات المعاهدات.

8- كما ناقش المشاركون في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان مسألة التعاون بين هيئات المعاهدات والوكالات المتخصصة، والصناديق الاستئمانية والبرامج، والمنظمات غير الحكومية، واللجان الوطنية لحقوق الإنسان. واستعرضوا في النهاية مسألة أنشطة المؤسسات عبر الوطنية، وما يترتب عليها من آثار على حقوق الإنسان، واتفقوا على أنه قد يكون من المفيد تنسيق القواعد والمعايير في هذا المجال أيضاً.

9- السيد عمر أضاف أن الاقتراح الرامي إلى دمج الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء أثار نقاشاً حامياً، إلا أنه قبل في النهاية لأنه يسمح من بين جملة مزايا أخرى بتفادي تعدد الاجتماعات. وقد أعرب بعض المشاركين في الاجتماعات عن شكوكهم في الجوانب القانونية لمثل هذا الدمج، وطالبوا بالتالي بإيجاد حلول في حالة ظهور بعض الصعوبات. وقرروا أن تحتفظ الآلية الجديدة باسم "الاجتماع المشترك بين اللجان"، غير أنه تقرر أن يعهد إليها بتنسيق طرائق عمل هيئات المعاهدات، لا  سيما فيما يخص علاقاتها بالدول الأطراف، واستعراض البلاغات الواردة من الأفراد والمشاورات بشأن التعليقات العامة. وثمة مسألة مهمة للغاية حازت القبول في هذا الصدد، وهي التزام ممثلي كل هيئة من هيئات المعاهدات بتقديم بيان إلى الهيئة عقب كل اجتماع.

10- وتطرق نقاش حام آخر إلى اقتراح اللجنة المعنية بمكافحة التمييز العنصري، والذي أوصى بإنشاء هيئة واحدة للنظر في البلاغات. بيد أن ذلك الاقتراح لم يقبل في النهاية. ويجدر بالتذكير هنا بأن اللجنة رأت أن الاقتراح ليس ملائماً تماماً على الرغم من أنها وجدته جديراً بالاحترام. ولذلك، قال المتحدث إنه أعرب عن عدم موافقته على البند الرابع الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، والذي طلب فيه أن تواصل الأمانة الحث على النظر في كل اقتراح للإصلاح. وكانت اللجنة تحبذ التنسيق بشدة، إلا أنه يجب الامتناع عن مراجعة أي اقتراح سبق نقاشه وإقراره.

11- الرئيس شكر السيد سانشيز - ثيرو والسيد عمر، وأعلن أنه سيقدم بياناً عن الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات المعاهدات، الذي لا  يتوفر تقريره بعد.

12- وأضاف الرئيس أن رؤساء هيئات المعاهدات يقتصرون عادة على إقرار استنتاجات الاجتماع المشترك بين اللجان. غير أنه أوضح فيما يخص البند الرابع أن التحفظات التي أبداها السيد عمر لم تعبر عن رأي شخصي، وإنما عبّرت بالأحرى عن موقف اللجنة. ولذلك، تقرر أن يرد ذلك الشرح في تقرير اجتماع الرؤساء، تكملة لكلمة السيد عمر التي ستدرج في تقرير الاجتماع المشترك بين اللجان. وفي الواقع، تتقبل اللجنة كل إصلاح عن طيب خاطر، ولكنها حريصة أيضاً كل الحرص على عدم إضاعة وقتها في إعادة النظر في اقتراحات غير مؤهلة للبقاء.

13- وثمة موضوعان آخران استرعيا انتباه رؤساء هيئات المعاهدات بوجه خاص، وهما استنتاجات مجلس حقوق الإنسان، التي فحصوها بالاشتراك مع الرئيس السابق لهذه الهيئة، السيد دي ألبا، وتنظيم اجتماعات مع الدول الأطرف، والذي كان محل نقاش مثمر مع عدد كبير من ممثلي البلدان الذين استفسروا طويلاً من ممثلي هيئات المعاهدات عن أعمالهم، وأبدوا اهتماماً خاصاً بالآلية المقبلة للاستعراض الدوري الشامل، التي قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاءها، والتي سيكون لها تأثير أكيد في إعداد التقارير الدورية. ولم يتطرق رؤساء هيئات المعاهدات إلى الاقتراح الرامي إلى إنشاء هيئة واحدة للمعاهدات، ولم يتناولوا بالبحث اقتراح اللجنة المعنية بمكافحة التمييز العنصري المتعلق بالنظر في البلاغات.

14- السيدة كونورز (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) أبلغت أعضاء اللجنة أن تقريري الاجتماع السادس المشترك بين اللجان والاجتماع التاسع عشر للرؤساء سيرسلا إليهم بعد فترة وجيزة. وأضافت أن التقريرين صدرا بصورة مختصرة على حد ما، ولم يكن من الممكن بالتالي تقديم بيان مفصل عن الاجتماع الذي عقد مع الدول الأطراف، غير أنه ستوزع مذكرة إعلامية تكميلية على أعضاء اللجنة.

15- السيد أوفلاهرتي قال إنه يود التعليق على بعض المسائل التي كانت محل الاتفاق في الاجتماع المشترك بين اللجان وأقرت في اجتماع رؤساء هيئات المعاهدات، ولخصت في الوثيقة غير الرسمية التي وزعت على أعضاء اللجنة. وذكر أنه يود أن يعرف إذا كانت تتوفر موارد في الميزانية تكفي لعقد اجتماعين مشتركين بين اللجان في السنة، وموعد عقد الاجتماعين. كما يود أن يعرف إذا جرى التفكير في إدخال تغييرات على طرائق عمل الاجتماع المشترك بين اللجان كي يتمكن من تأدية دور محفز في إصلاح النظام، علماً بأنه لا  يملك أي سلطة حاسمة نظراً لأن كل هيئة من هيئات المعاهدات تظل في نهاية الأمر المالكة الوحيدة لقراراتها. وقد تكون خبرة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة غنية بالعبر في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، بما أن مجلس حقوق الإنسان شغل مكانه الآن وبدأ الاستعراض الدوري الشامل يتخذ شكله، فإنه لا  بد من تحديد العلاقات بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان. وقد يكون من المفيد معرفة أفكار الاجتماع المشترك بين اللجان في هذا الصدد.

16- وأضاف المتحدث أن ملخص الآراء التي أعربت عنها هيئات المعاهدات في شأن الإصلاح (البند الثالث من الوثيقة غير الرسمية) مفيد للغاية، غير أن من المؤسف أنه لم تذكر فيه أعمال اجتماع نوتنغهام(Nottingham) وكذلك المقالات التي نشرت مؤخراً في الطبعة الخاصة من (HumanRights Law Review)، والتي لها علاقة مباشرة بالإصلاح. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق المشروع المنقح للتوجيهات المنسقة لإعداد التقارير (البند السادس) سيلزم اللجنة بإعادة النظر في توجيهاتها. وقد قررت لجنة مناهضة التعذيب أنه ينبغي أن تستخدم قائمة البنود الواجب تناولها بالبحث كأساس لإعداد التقارير، وهو ما تفكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تنفيذه منذ مدة طويلة. وربما قد حان الوقت لتنفيذ هذه الفكرة.

17- وبالنسبة إلى العلاقات مع الوكالات المتخصصة وصناديق وبرامج الأمم المتحدة (البندان السابع والثامن)، طلب المتحدث إيضاحات بشأن الاجتماع الموصى بعقده بين ممثلي هذه الهيئات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، وكذلك بشأن الدور الفعلي الذي يمكن أن يؤديه المقرر أو المنسق الذي أوصى بتعيينه الاجتماع المشترك بين اللجان، علماً بأن خبرته الشخصية كمقرر للعلاقات بين اللجنة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لم تحقق أي نتيجة تذكر حتى الآن.

18- وذكر المتحدث أن اللجنة رأت على أثر اجتماع برلين الذي خصص للتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن من الواجب تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات كما هو الحال مع المنظمات غير الحكومية. وتساءل المتحدث عما إذا كان الاجتماع المشترك بين اللجان قد فكر في اعتماد نهج يسمح بتزويد هذه المؤسسات جميعاً بالوسائل الضرورية لها للإسهام في أعمال هيئات المعاهدات على نحو أنجع.

19- وفيما يتعلق بإعداد إحصاءات بشأن حقوق الإنسان (البند السادس عشر)، ذكر المتحدث أنه قد يكون من المفيد التفكير في الوسيلة التي تسمح بتعجيل هذه العملية البطيئة جداً في الوقت الراهن. وأضاف أنه ربما بإمكان الأمانة أن تعرض أفكارها على اللجنة في هذا الصدد، وأن تذكر إذا كان من المرتقب عقد اجتماع إعلامي عن مدى تقدم الأعمال في هذا المجال قبل الاجتماع المقبل المشترك بين اللجان.

20- السيدة ودجوود أعربت عن قلقها من الاتجاه الذي يمكن أن تتخذه العلاقات بين مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات. وقالت إن من الأهمية بمكان احترام السلطة التي تتمتع بها هيئات المعاهدات في مجالاتها الخاصة، نظراً لأنه يتردد أن بإمكان مجلس حقوق الإنسان أن يعيد النظر في قراراتها في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

21- السيدة موتوك قالت إنها فهمت على ما تظن أن المقرر الخاص للجنة القانون الدولي بشأن مسألة التحفظات يعترف بسلطة تقدير هيئات المعاهدات فيما يخص صحة التحفظات، واستفسرت عما إذا كان بإمكان السير نايجل رودلي أن يؤكد ذلك بصفته مقرر فريق العمل المعني بالتحفظات. وأضافت أن اللجنة منحت للحقوق المتعلقة بالقواعد الآمرة أهمية أكبر بكثير مما يمنحه القانون الدولي العام، وذلك في تعليقها العام رقم 24 المتعلق بالتحفظات. وتساءلت المتحدثة عما إذا كان فريق العمل المعني بالتحفظات قد بحث هذا الفرق في التفسير.

22- وأعربت السيدة موتوك عن شكها في أن يتمكن الاجتماع المشترك بين اللجان من الإسهام في الإصلاح بالفعل، حتى لو انعقد مرتين في السنة بدلاً من مرة واحدة. وأضافت في هذا الصدد أنه لا  يمكن ترقب أي نتيجة ملموسة منه، فيما عدا أنه يتيح لممثلي مختلف هيئات المعاهدات الفرصة للالتقاء والنقاش. أما لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فإنها نجحت في تحديد موقف مشترك بشأن العلاقات بين الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان، بيد أنها رأت أن من الصعب أن يتمكن الاجتماع المشترك بين اللجان من الوصول إلى نفس النتيجة بسبب تمسك كل هيئة من هيئات المعاهدات بهويتها الخاصة. وشرحت المتحدثة أن تعيين مقررين داخل كل هيئة من هيئات المعاهدات قد يكون مفيداً، شريطة تزويد الأشخاص المعينين في هذه الوظيفة بتوجيهات ووسائل عملية ملموسة. واختتمت كلمتها قائلة إن استخدام قائمة البنود الواجب تناولها بالبحث كأساس لإعداد التقارير إجراء مفيد للغاية ومن الممكن أن تستفيد منه اللجنة إن اعتمدته.

23- الرئيس : قال فيما يخص الاقتراح الرامي إلى عقد اجتماع مشترك بين اللجان مرتين في السنة، إنه ليس هناك ما يؤكد توفر الموارد الضرورية لتنفيذه، وإن من السابق لأوانه بالتالي التفكير في تحديد الشروط العملية مثل جدول أعمال الاجتماعات أو التغييرات الواجب إدخالها على أساليب العمل. وفيما يتعلق بالعلاقات بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة من جهة، وتنسيق طرائق العمل المتعلقة بتقديم التقارير من جهة أخرى، سيقدم المكتب على التو إلى أعضاء اللجنة اقتراحاً يرمي إلى تعيين ثلاثة مقررين من بين الأعضاء يكلفون على التوالي باقتراح إطار ملائم لإقامة تعاون مثمر مع مجلس حقوق الإنسان، والتفكير في الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين اللجنة والإجراءات الخاصة، وتقديم توصيات بشأن تنسيق طرائق العمل المتعلقة بتقديم التقارير. ومن المحبذ أن تسرع اللجنة في إبداء رأيها بشأن هذا الاقتراح كي تتمكن من تقديم أفكار جديدة في الاجتماع المقبل المشترك بين اللجان.

24- السير نايجل رودلي رداً على السؤال الذي طرحته السيدة موتوك بشأن أهمية الحقوق المتضمنة في مفهوم القواعد الآمرة، قال إن هذا ليس محل تفكير لجنة القانون الدولي في التحفظات على المعاهدات. فقد وضعت اللجنة المذكورة مبدأ مفاده أنه "لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام" (مشروع التوجيه 3-1-9)، وذلك دون الدخول في التفصيل لمعرفة ما تشمله هذه القواعد الآمرة. وفيما يخص سلطة تقدير اللجنة إزاء صحة التحفظات، اعترفت لجنة القانون الدولي في استنتاجاتها التمهيدية سنة 1997 (A/52/10، الفقرة 157) باختصاص هيئات المعاهدات "بإبداء ملاحظات وتقديم توصيات بشأن مشروعية التحفظات التي تصدرها الدول" مع إخضاعه مع ذلك لمراقبة الدول أو الهيئات المكلفة بتسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق المعاهدات. إن هذا التقييد هو الذي يزيله المشروع الحالي لتوجيه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي، الذي ينص على أن هيئات المعاهدات مثلها مثل الدول المتعاقدة الأخرى وهيئات تسوية الخلافات المختصة عند الاقتضاء بتفسير أو تطبيق المعاهدة "تختص بالنطق بصحة التحفظات" وعلى أن "الاستنتاجات التي تقدمها [هذه الهيئات] عند ممارسة هذا الاختصاص لها نفس القيمة القانونية للقيمة الناجمة عن ممارسة وظيفتها العامة للمراقبة (A/CN.4/558/Add.2، الفقرتان 167 و171). وبعبارة أخرى، الأسلوب تغير وإن ظل المضمون هو ذاته من حيث الجوهر. غير أنه سيكون من الأسهل على اللجنة أن تدافع عن موقفها إذا وافقت لجنة القانون الدولي على هذا الاقتراح.

25- السيدة موتوك أوضحت أنها أرادت ببساطة أن تعرف ما إذا كان الفرق في طريقة تحديد شروط القواعد الآمرة في اتفاقية فيينا والتفسير الأكثر اتساعاً الذي قدمته اللجنة في تعليقها العام رقم 24 قد يؤدي إلى تنازع التفسير في تقدير صحة التحفظات.

26- السيد إيواساوا قال إنه لا  يشعر بأن التقييد المنصوص عنه في الاستنتاجات التمهيدية سنة 1997، والتي أكدت فيها لجنة القانون الدولي أن "القيمة القانونية للاستنتاجات التي تقدمها هيئات المراقبة عند ممارسة سلطتها لمعرفة صحة التحفظات لا  يجوز أن تتجاوز القيمة القانونية الناجمة عن السلطات الممنوحة لها لممارسة وظيفتها العامة للمراقبة" (A/52/10، الفقرة 157) قد ألغي بموجب اقتراح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي.

27- السير نايجل رودلي أجاب أن الأفكار التي يستند إليها اقتراح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي لا  تختلف أساساً عن الموقف الأوّلي للجنة القانون الدولي، ولكن جرى التعبير عنها بعبارات أكثر اعتدالاً. وأكد رداً على السيدة موتوك أنه ليس هناك داع للموازنة بين التعليق العام للجنة رقم 24 وأعمال لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على المعاهدات. غير أن من المهم ملاحظة أن مشروع التوجيه 3-1-8 يعترف بأن الحكم الاتفاقي الذي يعكس قاعدة عرفية هو عامل ملائم لتحديد صحة أي تحفظ. وفيما يتعلق بالحقوق التي لا  يجوز مخالفتها، فإن موقف لجنة القانون الدولي يختلف تماماً عن موقف اللجنة، حيث إنه لا  يعترف بطابع القاعدة الآمرة لهذه الحقوق، وإنما يثبت أنه لا  يجوز إبداء تحفظ على حكم اتفاقي يتعلق بحقوق لا  يجوز مخالفتها، فيما عدا إذا كان هذا التحفظ لا  يتعارض مع الحقوق والالتزامات الأساسية الناجمة عن المعاهدة (مشروع التوجيه 3-1-10). و بناءً عليه ، فإنه ليس هناك سبب جدي لاعتراض اللجنة على ذلك.

28- السيد عمر قال إنه يجب التفكير في الصيغة الجديدة للاجتماع المشترك بين اللجان بصورة عملية ودون أي رأي مسبق، وإنه يجب التساؤل ببساطة عما يمكن أن تفعله هذه الهيئة حقاً وفي أي مجال. وأضاف أن التنسيق قد يكون مفيداً بوجه خاص في عدة قطاعات، وأن بإمكان اللجنة أن تستفيد من خبرة اللجان الأخرى وتقدم إليها مساهمة مفيدة في نفس الوقت، لا  سيما فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالبلاغات. وفيما يتصل بالتدابير المؤقتة للحماية، من الممكن تحقيق أشياء كثيرة مع مراعاة المعاهدات. وقد يكون من المستحسن أيضاً تشجيع الاتصالات بين اللجان لإعداد التعليقات العامة، وعلى الأقل على سبيل الإعلام وتبادل الآراء والحوار.

29- وفيما يتعلق بالتقارير، من الممكن أن ترسل الدول بعد تقديم تقاريرها الأوّلية ردوداً على أسئلة اللجان تشكل من ثم تقاريرها الدورية. وتشجع اللجنة هذه الإمكانية منذ عدة سنوات، غير أنه ينبغي أن تسعى لتحقيقها، خاصة أن لجنة مناهضة التعذيب قررت أن تطبقها. ومن الممكن تحديد الغرض من الأسئلة تبعاً لكل لجنة، مما سيسمح بإنعام النظر في التقارير ويخفف أعباء الدول.

30- وفيما يخص مجلس حقوق الإنسان، أكدت اللجنة دائماً أن من الممكن أن يتخذ كل الإجراءات مع احترام المعاهدات، وأنه إذا كان بإمكانه أن يقدم أي مساهمة دون المشاركة في عمليات سياسية لا  تخصه، فإنه يجب أن يفعل ذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وقد يكون من المستحسن أن تناقش اللجنة ذلك وتسعى لاتخاذ موقف كي لا  تؤخذ على حين غفلة، كما اقترح ذلك بعض أعضاء اللجنة الآخرين.

31- وقد أشار السيد أوفلاهرتي إلى اجتماع المائدة المستديرة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، وهو الاجتماع الدولي الذي نظمه المعهد الألماني لحقوق الإنسان في برلين، والذي أجريت فيه مناقشات مثمرة للغاية واعتمدت فيه بطبيعة الحال فكرة التعاون وتبادل المعلومات وإجراء الاتصالات بين مختلف المؤسسات. وقد شاركت 27 مؤسسة وطنية في ذلك الاجتماع. وحتى إذا كانت هناك بعض المسائل الواجب توضيحها فيما يتعلق بالمشاركة أو التمثيل، وعلى الأخص معرفة ما إذا كان من الواجب العمل فقط مع المؤسسات التي تلتزم بمبادئ باريس أو على العكس تفادي الانفصال عن المؤسسات الأخرى، فإنه يمكن اعتبار أن الوجهة المعتمدة وجهة حسنة.

32- السيد سانشيز - ثيرو قال إنه يود أن يتناول من جديد مسألة قوة وقيمة قرارات الاجتماعات المشتركة بين اللجان. وأضاف أنه يجب في الواقع تحديد نطاق سلطة قرار ممثلي اللجان، ومعرفة ولايتهم بالفعل، والكشف عن الآليات التي تسمح بأن يكون لهذه القرارات تأثير.

33- وفيما يتعلق بالعلاقات مع مجلس حقوق الإنسان، من الملاحظ أن لممثلي مختلف اللجان آراء مختلفة للغاية. وبما أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر هيئة سياسية، فإن بعض اللجان تخشى أن "تصاب بالعدوى" من تسييسه. وإذا كانت طرائق عمل واهتمامات المجلس واللجنة مختلفة، فإنهما مكلفان مع ذلك بحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وليس هناك ما يمنع اللجنة من الحوار مع المجلس، كما يفعل مع الهيئات السياسية الأخرى، وخاصة فيما يتصل بالتقارير التي توضع عن حالة حقوق الإنسان في بلدان معينة. وينبغي بالتالي أن تقرر اللجنة ما إذا كانت تعتزم إقامة علاقات مع مجلس حقوق الإنسان والاتفاق مع اللجان الأخرى لإضفاء الطابع المؤسسي أو عدم إضفائه على هذه العلاقة.

34- الرئيس قال إن الاجتماعات المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء هيئات المعاهدات كانت حتى الآن اجتماعات استشارية، ولم تكن مفوضة باتخاذ قرارات نهائية. وأضاف أنه كان ذلك أحد أوجه ضعفها لأنه كانت تقدم في هذه الاجتماعات توصيات تهدف إلى تنسيق طرائق العمل أو تحسينها. وفيما يتعلق بالعلاقة بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان، ينبغي تكليف مقرر خاص بعرض موقف اللجنة في توصية. ويكون الحال كذلك فيما يخص تطبيق التوجيهات المتعلقة بتنسيق شكل تقارير الدول الأطراف. وبإمكان اللجنة أن تعهد إلى أحد أعضائها بجمع الأفكار التي تناقش وتشكل فيما بعد اقتراحات اللجنة.

35- السيدة ودجوود وافقت على ضرورة تفكير اللجنة في علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان للمحافظة على سلامة كل منهما ومساعدة المجلس على سلوك الطريق القويم. وإذا جرى الاستعراض الدوري الشامل الذي ينص عليه المجلس في إطار فريق صغير للعمل، أي في جلسة مغلقة، ففي الإمكان دعوة مقرر اللجنة المكلف ببلد معين إلى إجراء محادثات غير رسمية مع هذا الفريق لبيان التعليقات الختامية التي تراها اللجنة مهمة. وقد يكون من المستحسن أيضاً أن يوضح للمجلس أن التعليقات الختامية للجنة ليست قابلة للمراجعة من أي هيئة من الهيئات. ويكون المجلس حراً في عدم أخذ هذه التعليقات الختامية بعين الاعتبار أو في عدم تطبيقها، ولكن لا  يجوز له تعديلها بأي حال من الأحوال.

36- السيد أوفلاهرتي استفسر عما إذا كان بإمكان الأمانة الإجابة عن الأسئلة التي طرحها.

37- السيدة كونورز (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) ذكرت أنه تم توفير الموارد المالية الكافية لتنظيم اجتماع ثان مشترك بين اللجان هذه السنة بمشاركة الرؤساء بحكم وظيفتهم. وأضافت أن المناقشة التي جرت التو أقنعتها بأن الاجتماع ينبغي أن يدوم لمدة ثلاثة أيام وليس لمدة يوم واحد، مما سيسمح بمعالجة المسائل العديدة التي أثارها السيد أوفلاهرتي، والمسائل الأخرى التي يعتزم أعضاء اللجنة طرحها عليه. و بناءً عليه ، سيكون بالإمكان إحراز تقدم كبير في أعمال التنسيق، وستستغرق بعض المهام وقتاً أقل بكثير من غيرها. ومن ثم من المرتقب أن تكون دورية الاجتماعات مرة كل ستة أشهر.

38- وفيما يخص تقرير اجتماع ( نوتنغهام ) ومقالات (مجلة قانون حقوق الإنسان)، اتخذت الأمانة الإجراءات اللازمة لدى دار النشر المسؤولة عن حقوق المؤلف للحصول على تصريح بضم هذه المقالات إلى تقارير الاجتماع. وترتقب الأمانة باهتمام التعليقات على الاقتراحات الأخرى الرامية إلى إصلاح هيئات المعاهدات، بما في ذلك اقتراح المفوضة السامية لحقوق الإنسان الرامي إلى إنشاء هيئة معاهدات موحدة. وينبغي أن تكون بعض القرارات محل نقاش مع اللجنة، وبخاصة القرارات المتعلقة بالعلاقة بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان وبالاستعراض الدوري الشامل.

رفعت الجلسة الساعة 00/17، واستؤنفت الساعة 10/17.

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال) (تابع)

مشروع التعليق العام رقم 32

39- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) اقترح إعادة النظر في الفقرات من 37 إلى 41، ثم الفقرات من 22 إلى 24 التي عدلت، وفي النهاية الفقرة 5 إذا تبقى بعض الوقت.

40- وفيما يتعلق بالفقرة 37، قال المتحدث إنه تلقى من السيدة ودجوود عدة مقترحات بإمكانه أن يقبلها جميعاً. فأولاً، تصبح صياغة الجملة الثانية كالآتي: "للأشخاص الذين يساعدهم محام الحق في توجيه تعليمات إليه بشأن سير قضيتهم، في حدود مسؤوليته المهنية، والشهادة باسمهم". وثانياً، في الجملة قبل الأخيرة باثنتين، يستعاض عن عبارة "القلق الشديد" بعبارة "أعمال التخويف والإرهاب". وثالثاً، يستعاض في الجملة الأخيرة عن عبارة "استبعاد أية إمكانية مهما كانت للدفاع عن نفسه في إجراءات جنائية" بعبارة "أي حظر مطلق للدفاع عن نفسه في إجراءات جنائية". وأضاف المتحدث أن السيدة ودجوود اقترحت حذف الجملة الرابعة من الفقرة 38، وقال إنه يوافق على هذا الاقتراح. وفيما يخص الفقرة 39، اقترح وضع الجملة الأولى بأكملها في صيغة الجمع، ووضع الجزء الأول من الجملة الأخيرة بين قوسين معقوفين ("في هذه الحدود ومع مراعاة القاعدة المطلقة لعدم جواز قبول أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها مخالفة للمادة 7") والتي تتوقف صياغتها على الجملة التي ستعتمد للفقرة 5. وتظل الفقرتان 40 و41 دون أي تغيير. وإذا وافقت اللجنة على هذه التعديلات، فإنها ستكون اعتمدت مجمل النص في مداولة ثانية، باستثناء الفقرات التي ما زالت معلقة.

41- السيدة ودجوود قالت إن عبارة "بالطرق" الواردة في الفقرة 41 من النسخة الإنكليزية يجب الاستعاضة عنها بعبارة "بالوسائل أو بالطرق". وأضافت بما أن الحديث مع الشرطة غالباً ما يهدف إلى فرض ضغوط نفسية على المتهم لجره على الاعتراف، فإنه يبدو لها أن عبارة "الضغوط النفسية" واسعة إلى حد كبير، ورأت تضيق نطاقها بإضافة الصفة "المفرطة" مثلاً.

42- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) قال إنه يوافق على هذا الاقتراح.

43- السيد عمر رأى أن من المهم الاحتفاظ بعبارة "الصدمة النفسية" في الفقرة 37، وأنه يجب الاحتفاظ أيضاً بفكرة الإرهاب والتخويف، لأن من المحتمل أن تقع هاتان الحالتان. وأضاف أن جزء الجملة الوارد في الفقرة 38 "لأنه ليست له القدرات العقلية المطلوبة" يجب إكماله على نحو يشمل جميع الحالات. واقترح بالتالي إضافة "الأهلية أو" قبل عبارة "القدرات العقلية المطلوبة" ("... لأنه ليست له الأهلية أو القدرات العقلية المطلوبة").

44- السيدة ودجوود قالت إن النص محل النظر وثيقة عمل جدية يمكن للقضاة الاستناد إليها. ولذلك، ينبغي الالتزام بالدقة. و بناءً عليه ، فإنه يبدو لها أن جزء الجملة الوارد في الفقرة 41 "أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه" زائد عن الحد، لأنه غالباً ما يطلب إلى بعض الأشخاص بالإدلاء بشهادتهم بناء على أمر من المحكمة، وعلى الأخص للإبلاغ عن شركائهم في الجريمة. وإذا كان الغرض المتوخى هو تأكيد حق كل فرد في عدم الشهادة ضد نفسه، فإنه يكون من الأفضل النص على ذلك صراحة.

45- السير نايجل رودلي قال إنه يتعين إعادة النظر في هذه المسألة بعد أن تحرر الفقرة 5 بصيغتها النهائية.

46- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) رأى هو أيضاً أن من الأفضل تأجيل النظر في الفقرة 41. وبالنسبة إلى الفقرة 37، رأى مثل السيد عمر أنه يجب النص على ضرورة حماية الشهود الذين يتعرضون للإساءة من الصدمات النفسية وأعمال الإرهاب والتخويف الجديدة. ودعا اللجنة إلى النظر في المشروع الجديد للفقرة 22 (وثيقة صدرت دون أي رمز ب الإنكليزية فقط)، والذي نقحه لأخذ مناقشات اللجنة في الحسبان.

47- السيدة ودجوود ذكرت أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة، وهي أيضاً، رأوا بعيداً عن الجلسات أنه قد يكون من المفيد أن تدرج في هذه الفقرة حاشية في أسفل الصفحة تحيل إلى أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بإدارة الشؤون العدلية في حالة احتلال أراضي دولة ما.

48- السيد أوفلاهرتي رأى أن نص التعليق العام رقم 32 لا  يسمح بذكر مسألة القوانين الخاصة الشديدة التعقيد في سياق النزاعات المسلحة، كما رأى علاوة على ذلك أن اللجنة ليست مختصة في هذا الشأن. وأضاف أن الفقرة 22 التي تتناول الظروف الاستثنائية صراحة، أي التي تشمل أيضاً الظروف المحتمل وقوعها في أثناء أي نزاع مسلح، مرضية تماماً في نظره دون الحاجة إلى إضافة إحالة إلى اتفاقيات جنيف.

49- السير نايجل رودلي لاحظ أن الجمل الأولى من الفقرة تتناول مسألة محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية أو الاستثنائية، غير أنه طلب في الجملة الأخيرة أن تدلل الدولة الطرف على أن اللجوء إلى "المحاكم العسكرية لا  مناص منه"، ولم تذكر المحاكم الاستثنائية على الإطلاق. ولذلك، ينبغي السهر على أن تكون صياغة النص متناسقة.

50- السيد عمر تساءل عن مشروعية الجملة الأخيرة من الفقرة بوجه عام، وأضاف أنها تتجاوز الحد المطلوب في نظره.

51- السير نايجل رودلي ذكر أنه يجب قبل كل شيء معرفة ما إذا كانت اللجنة تعتزم أن يعكس تعليقها العام المتعلق بالمادة 14 من العهد الموقف الذي اعتمدته في البلاغ رقم 1172/2003 ( Madani c. Algérie ) ، وهو الموقف الذي يحمل على الاعتقاد، حتى إذا تعلق الأمر بمجرد التخمين، بأن المحكمة الاستثنائية المدنية توفر ضمانات أفضل للالتزام بالمادة 14 من العهد من المحكمة العسكرية. وأضاف المتحدث أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة رفضوا هذا الرأي بشدة عند النظر في البلاغ رقم 1172/2003. وإذا كان بإمكان أعضاء اللجنة أن يرفقوا رأياً فردياً بالقرارات المتعلقة بالبلاغات، فإن القاعدة تقضي فيما يخص التعليقات العامة بأن تجتهد اللجنة في الوصول إلى اتفاق في الآراء، الذي يجب أن ينعكس وحده في النص النهائي المعتمد. ويمكن لأعضاء اللجنة الذين يكونون على خلاف مع الأغلبية أن يطلبوا تسجيل وجهة نظرهم صراحة في المحضر الموجز للجلسة. وقال المتحدث في الختام إنه لا يود تشجيع هذه الممارسة، التي تسمح على الأقل بتفادي الوقوع في مأزق.

52- الرئيس لاحظ أن الفقرة 22 تشير إلى محاكم الأمن العليا، ورأى أنه ليس من الضروري، بل ليس من الصواب الاحتفاظ بهذه العبارة.

53- وفيما يتعلق بإمكانية ضم آراء مخالفة إلى نص تعليق عام للجنة، رأى السيد ريفاس بوسادا بصفة شخصية أنه ليس هناك ما يمنع من اعتماد هذه الممارسة الواسعة الانتشار في المؤسسات القانونية، والتي ستشكل إثراء، وأنه إذا عدلت اللجنة عن بيان المواقف المخالفة لرأي الأغلبية، فإنها قد تحرم نفسها من إمكانية تطوير تفكيرها في الملاحظات المهمة التي غالباً ما تعكس تنوع النظم القانونية الممثلة فيها.

54- السيد خليل قال إنه لا  يزال يأمل أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق في الآراء بشأن نص الفقرة 22، وذكر مع ذلك أن الاتفاق في الآراء لا يعني الإجماع. وأضاف أنه أبدى رأياً شخصياً في البلاغ رقم 1172/2003، وأنه لأسباب مماثلة لتلك التي حملته على إبداء رأيه لا  يمكن أن يوافق على الجملة الأخيرة من الفقرة 22، التي قد تفسر على أنها تفرض على الدولة الطرف أن تدلل على أن اللجوء إلى محكمة عسكرية لا  مناص منه، حتى إذا قامت المحكمة العسكرية بمحاكمة أحد المعنيين مع الاحترام التام لأحكام المادة 14 من العهد، وهو افتراض يوافق على أنه نادر الوقوع بكل تأكيد. وقال المتحدث في الختام إنه يبدو له من الصعب أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق في الآراء في هذا الشأن.

55- السيد أوفلاهرتي ذكر أن الإشارة إلى محاكم الأمن العليا استخلصت من نتائج التحقيق المتعلقة بالبلاغ رقم 1172/2003. وانتهز الفرصة للانضمام إلى أعضاء اللجنة الراغبين في تحرير نص الفقرة 22 بمحاكاة ما أمكن من صياغة نتائج التحقيق.

56- السيدة ودجوود تناولت من جديد مسألة الآراء المخالفة التي يمكن ضمها إلى نص التعليقات العامة، وأكدت أن هذه الإمكانية تمنح مزيداً من الأهمية لاجتهاد اللجنة بناء على الإجراءات المقررة في البروتوكول الاختياري، لأن إمكانية ضم رأي فردي أو مخالف تثبت بمزيد من اليقين رأي أغلبية اللجنة. وأضافت أن هذه الإمكانية المتوفرة لنتائج التحقيق المتعلقة بالبلاغات، وغير المنصوص عليها بالنسبة إلى التعليقات العامة تخلق بالطبع صعوبات للجنة التي ينبغي أن تجد حلاً لها.

57- وفيما يتعلق بعدم ذكر المحاكم الخاصة في الجملة الأخيرة من الفقرة 22، قد يتمثل الحل في التمييز على نحو أفضل في مجمل الفقرة بين المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية.

58- وذكرت المتحدثة أن الفقرة 22 تشير إلى بلاغ تناول حالة ترتبط بنزاع داخلي في دولة طرف، وأن الصياغة المقترحة لهذه الفقرة صياغة عامة إلى حد كبير، مما يدعو إلى الاعتقاد بأنها تهدف إلى استبعاد تطبيق القانون الدولي الإنساني. بيد أن اللجنة أوضحت أمرين في الفقرة 11 من تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. فأولاً، رأت اللجنة أن العهد ينطبق أيضاً في حالات النزاع المسلح، التي تنطبق فيها قواعد القانون الدولي الإنساني. وثانياً، وحتى بالنسبة إلى بعض الحقوق المقررة في العهد، إذا كانت بعض القواعد الأكثر تحديداً للقانون الدولي الإنساني ملائمة لأغراض تفسير الحقوق المقررة في العهد، فإن مجالي القانون متكاملان ولا يستبعد أحدهما الآخر. ومن أجل أن يحتل التشريع الخاص بحقوق الإنسان المرتبة التي يستحقها والتوفيق بين تفسيرات رجال القانون، رأت المتحدثة أن من المهم التذكير بأن المحاكم العسكرية ملزمة باحترام هذا التشريع، وأن هذا هو السبب الذي دعاها إلى الإصرار على فكرة إدخال حاشية في أسفل الصفحة تحيل إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وبصورة أكثر تحديداً إلى المادة 64، إذ من شأن ذلك أن يفيد أن اللجنة ترى أن التشريع الخاص بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني متكاملان، ولا ينافس أحدهما الآخر.

59- السيد شيرير قال إنه يوافق على وجهة نظر السيدة ودجوود، والتي يمكن تلخيصها في جملة قصيرة في الفقرة 22. وأضاف أنه قد يكون من المستحسن إضافة حاشية أخرى تحيل إلى الفقرة 11 من التعليق العام رقم 31 للجنة.

60- السيد كالين (المقرر المكلف بالتعليق العام) ذكر أنه سيحرص على أخذ ملاحظة السير نايجل رودلي المتعلقة بتناسق صياغة الفقرة في الحسبان. وأضاف أنه يتفق مع السيد ريفاس بوسادا على أن الإشارة إلى محاكم الأمن العليا ستكون بلا شك مصدراً للالتباس، وعلى أنه ينبغي حذفها. ورأى أيضاً أن ثمة اتفاقاً في الآراء بصدد إدخال حاشيتين في أسفل الصفحة تحيلان على التوالي إلى الفقرة 11 من التعليق العام رقم 31، وإلى المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة.

61- وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى حل وسط بين مختلف وجهات نظر أعضاء اللجنة بشأن مضمون الفقرة 22، وفي حالة تعذر التوصل إلى هذا الحل، ربما قد يكون بالإمكان زيادة توضيح وجهة النظر التي تحوز موافقة الأغلبية، لا  سيما إذا تعلق الأمر بالطابع الاستثنائي لدعاوى المدنيين التي تنظر فيها المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية. ورأى المتحدث أن الجملة الأخيرة من الفقرة تعكس تماماً ما يمكن أن تعتبره أغلبية أعضاء اللجنة استثناءات مقبولة، غير أنه ينبغي إعلان ذلك بكل وضوح. ومن أجل إدراك الأسباب التي تدعو اللجنة إلى مطالبة الدولة الطرف بالكشف عن وجاهة اختيارها، قد يكون من الممكن تعديل الجملة الخامسة بحيث يمكن القول بأنه ينبغي أن تجرى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية في ظروف تكفل تماماً احترام جميع أحكام المادة 14. وبالإمكان ذكر ضرورة الحفاظ على الطابع الاستثنائي لهذه الدعاوى في مطلع الجملة السادسة، التي تبدأ على النحو التالي: "كما يجب أن تكون هذه الدعاوى استثنائية، أي في حالة محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، يجب أن تثبت الدولة الطرف ...". وأعرب المتحدث عن أمله أن تحوز هذه الصياغة اتفاقاً في الآراء، وإلا فإنه سيطلب إلى أعضاء اللجنة الآخرين إعداد اقتراح جديد للفقرة 22.

62- وفيما يتعلق بطريقة تناول وجهات نظر الأقلية في اللجنة، قال المتحدث إنه يبدو له من الصعب إضافة آراء مخالفة إلى نص تعليق عام، نظراً على وجه الخصوص لأن مجموعة التعليقات العامة التي تعتمدها هيئات المعاهدات (HRI/GEN/1/Rev.8) لا  تشتمل على أي رأي مخالف. ورأى المتحدث أنه يجب على أعضاء اللجنة الذين لا  ينضمون إلى موقف الأغلبية أن يقدموا وجهة نظرهم شفهياً، وأن تسجل وجهة نظرهم كما ينبغي في المحضر الموجز للجلسة.

رفعت الجلسة الساعة 05/1 8