الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2514

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلا ثاء ، 18 آذار/مارس 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لتونس (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لتونس (تابع) (CCPR/C/TUN/Q/5 و CCPR/C/TUN/5, Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد تونس إلى طاولة اللجنة .

2 - الرئيس : دعا أعضاء الوفد إلى تناول المسائل المتبقية على قائمة المسائل المعروضة (CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1).

3 - السيدة السويحي (تونس): قالت، مشيرة إلى السؤال 21 المتعلق بحقوق الأقليات، وتحديدا مسألة الحرية الدينية في تونس، إن ج ميع الأقليات الدينية، المسيحية واليهودية على حد سواء، تُضمن لها حرية العبادة بشكل كامل بموجب الفصل الخامس من الدستور ، وبفضل وجود مجموعة من التشريعات ب الغة التسامح بشأن المسألة . وتنظم أنشطة أبراشيات الروم الكاثوليك الأربع عشر ة اتفاقية مبرمة بين الدولة والفاتيكان. ويتمتع جميع المواطنين التونسيين، بصرف النظر عن الثقافة أو الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس، بنفس الحريات . والسلام الديني الذي يسود في تونس هو شرط أساسي للسلام العام في المجتمع. وتحت ر م الغالبية المسلمة بحكم تقاليدها جميع الأقليات الدينية. وتقدم وزارة الشؤون الدينية - ومن المهم ملاحظة أنها لا تسمى وزارة ” الدين الإسلامي “ - المساعدة المالية لصيانة جميع الكنائس والمساجد و صيانة المقابر التابعة لها. ولا توجد إشارة إلى الدين في وثيقة إثبات ال هوية. ويشكل التثقيف ب شأن التسامح والشمولية والحق في الاختلاف جزءا من المن ا هج في جميع المراحل، بدءاً من المدارس الابتدائية وانتهاء بالجامعة.

4 - و أشارت إلى أنه في ا لزيجات بين المسلمين والمسيحيين، يمارس المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية بموجب تشريع عام 2005 بشأن التعايش والتسامح؛ وقد أسست كلية جامعية جديدة للحوار بين الأديان في عام 2001، كما أنشئ مركز للبحوث معني بالحضارات والثقافات في عام 2003؛ وتم في ندوات وإعلانات مختلفة تبني الدعوة للسلام والحرية الدينية . وأضافت أن تونس هي بلد إسلامي عربي يتسم بالحداثة ، خلافا لبعض البلدان الأخرى في العالم العربي. وأفضى وجود توجه نحو الأصولية ، لا سيما في المجالات الحساسة مثل حقوق المرأة، إلى اتخاذ الحكومة إجراءات لمنع الأيديولوجي ة الأصولية من الترسخ في البلد، وقراراتها ف ي هذا الصدد تتسق مع المادتين 18 و 27 من العهد.

5 - السيد بيس م وث (تونس): قال إن بوسعه، استنادا إلى خبرته كمواطن يهودي في تونس، يشعر بالفخر بتراثيه اليهودي والتونسي، أن يدلي بشهادته فيما يخص ما حدث في تونس من تغيرات منذ الاستقلال. و ذكر أنه بعد مدة مارس خلالها نشاطاته كرجل أعمال وإداري في مجالات مختلفة، أنفق السنوات الأربعين الأخيرة في الخدمة الحكومية، ويشرفه أن ه يعمل الآن في مجلس المستشارين . وقال إ نه تمتع طوال حياته بحرية الممارسة النشطة لحقوقه . وأضاف أن انضمام تونس إلى العهد إنما هو ببساطة تصديق على الحالة الراهنة . وأوضح أن كلمة ” تسامح “ تقصر كثيرا في دلالتها على الحرية الدينية في البلد: تطالب الحكومة مواطنيها باحترام جميع الأديان ، وتشجع ا لاحتفالات بمناسباتها ، وغالبا ما ترعى هذه الاحتفالات، وتشجع على إقامتها . ويتمتع اليهود والمسيحيون والمسلمون جميعا بحرية ممارسة شعائر أديانهم، وتمثل طرائق حياتهم انعكاسا لهوياتهم الثقافية ، مما يوجد تنوعا تنظر إليه الحكومة بعين التفضيل

6 - السيد خما خم (تونس) : قال في معرض ملاحظته أن حكومة بلاده تولي اهتماما خاصا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإبراز مبادئ العهد، مشيرا إلى السؤال 22 ، بأن الحكومة نظمت دورات متخصصة عن حقوق الإنسان للقضاة وأفراد الشرطة وسلطات السجون، تستعرض الأحكام الواردة في جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد على قانون حقوق الإنسان.

7 - و فيما يخص السؤال 23، قال إ ن تونس تبذل جهودا لنشر أحكام العهد والتعريف بالملاحظات الختامية للجنة ، تقديرا منها لتوصياتها وتعليقاتها . وأضاف أن الحكومة تحاول دوما في إعدادها لتقاريرها التي تقدم إلى اللجنة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات إشراك أوسع طائفة ممكنة من المنظمات غير الحكومية - تمثل الصحفيين والعمال والنساء والمدافعين عن حقوق الطفل، وما شابه ذلك - في العملية.

8 - السيد ال ت كار ي (تونس) : بيّن أن الحكومة، بعد أن اتضح لها عدم كفاية الآليات القائمة، تقوم بإنشاء وحدة يديرها منسق حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان، ت ُ عهد إليها، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال، مهمة متابعة توصيات اللجنة والتأكد من تنفيذها.

9 - السيد خليل : سأل، بالرجوع إلى السؤال 14 ع لى قائمة المسائل، عن الإجراء الذي يتخذه القاضي أثناء سير مداولات المحكمة إذا ما دفع المتهم ب أن اعترافه انت ُ زع بالقوة.

10 - وفيما يخص السؤال 15، قال إ نه قد حدث عدد من التطورات المشجعة فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مبينا في هذا الصدد أنه قد ألغ ي النص على مخالفات مثل التشهير لكي لا يساء إلى الصحفيين الذين يمارسون مهام عملهم المشروعة؛ وأن العديد من الصحف ومحطات الإذاعة الخاصة تشهد ازدهار ا ، وأنه، وخاصة منذ إدخال تعديلات عام 2006 على قانون الصحافة ، يتنام ى عدد صحف المعار ضة، والمعونة المالية التي تمنحها له ا الحكومة - الأمر الذي لفت الانتباه في الخارج. ولكنه أردف قائلا إ نه على الرغم من ذلك ، لا يزال من بواعث الاستغراب العدد الكبير نسبيا لما ي ُ دعى وقوعه من انتهاكات لحرية التعبير، مثل تلك الموثقة في تقرير عام 2002 المقد ّ م من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، (E/CN.4/2002/2/106) الذي يؤيد بوضوح القول بوجود بون كبير في تونس بين أحكام القانون والممارسة الفعلية.

11 - و فيما يخص قول الوفد، في معرض التعليق على السؤال 16، بأن الحكومة لا تضع أي عقبات في وجه الأخبار الالكترونية أو المواقع الشبكية، باستثناء تلك التي تسيء إلى حقوق الإنسان، ذكر بأن منظمات غير حكومية دو ل ية ذات موثوقية تقول بأن هذا التبرير يستخدم تحديد ا لعرقلة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان أو أحزاب المعارضة الذين تحجب مواقعهم الشبكية أو تمنع مقالاتهم من النشر في الصحافة . وأضاف أن هذه التقارير والقيود المفروضة على حرية التعبير التي ذكرتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2006، تشير إلى وجود نمط من التحرش الحكومي بأولئك الذين يريدون أن يمارسوا حقهم في التعبير.

12 - وتساءل، مشير ا إلى السؤال 17 ، عما إذا كانت جميع الأحزاب السياسية ت ُ عامل على قدم المساوا ة في وسائط الإعلام التونسية، وإذا ما كان الأمر كذلك، لماذا تسعى بعض الأحزاب إلى التعبير عن آرائها السياسية من خلال قنوات خارج البلد. وفيما يخص السؤال 18، اقتبس مقتطفات من ال رسالة الإخبارية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تش جب فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحصار الذي تفرضه السلطات التونسية لمدة سنتين على مقرها باعتباره انتهاك ا للقوانين المحلية و طائفة من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها تونس، و ت دع و إلى رفع ذلك الحصار. وقال، إ نه وفقا لما ذكرته ال رسالة الإخبارية، منعت السلطات الرابطة من عقد مؤتمرها الوطني في مناسبتين ، ولجأت إلى تخويف ممثلي الرابطة والاعتداء الجسدي عليه م ، والحيلولة بينهم وبين ممارسة حقهم في حرية التجمع . و فضلا عن ذلك، تواصل الحكومة عرقلة أنشطة ال جمعيات المستقلة وأحزاب المعارضة. ومع ذلك تسلم اللجنة بأن الحكومة ، كما جاء في ردها التحريري، سمحت لمنظمة العفو الدولية وحزبي ن معارض ين ب التجمع العلني في تونس. وأعرب عن ال أمل بأن هذا التطور هو إيذان بحدوث تحسن منذ عام 2006، عندما أعربت الممثلة الخاص ة للأمين العام عن بالغ قلقلها إزاء ما يعترض حرية التجمع من عوائق.

13 - وفيما يخص السؤال 19، أعرب عن ترحيبه بالحصول على مزيد من المعلومات عن المعايير المطبقة في وصف اجتماع بأنه غير قانوني، وقد أشير إلى هذه المعايير، في رد الحكومة الخطي، بأنها مجرد تلك التي يحددها القانون . وتساءل عما إذا اقتصرت الاجتماعات التي أعلن أنها غير قانونية خلال السنوات الخمس الماضية على الرابطات الدولية التي تؤيد السجناء السياسيين؛ وتساءل أيضا عن عدد السجناء السياسيين الذين لا يزالون مودع ي ن في السجون . وأضاف أن لديه انطباعا واضحا بأن انتقاد الحكومة لا يزال مسألة لا تسامح فيها، الأمر الذي سبق التشديد عليه في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الرابع ل تونس.

14 - السيد لالاه : أعرب عن ترحيبه بالتقرير الغني بالمعلومات الذي قدمه الوفد، لا سيما المعلومات القيمة المتعلقة بالبربر ، ولكنه أعرب عن أسفه بأن بعض الأجوبة الواردة في التقرير على أسئلة اللجنة، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال 20 بخصوص الاعتراف بتسجيل جمعيات المدافعين عن حقوق الإنسان غير مرضية. وقال إ نه يشعر حقا بأن عدم ورود إجابات محددة على أسئلة اللجنة مبعث للانزعاج. وأوضح أن اللجنة طرحت هذه الأسئلة بصفة مشروعة، معتمدة في ذلك على المعلومات التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها (E/CN.4/2006/95/Add.5). وفي رد الوفد التونسي على أسئلة اللجنة بشأن المسألة، أشار وزير العدل على المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراء قانوني أمام المحاكم للحصول على التسجيل الرسمي والاعتراف. وتساءل عما إذا كانت هناك جمعيات ا ستوفت الشروط المطلوبة للتسجيل؛ وما إذا كانت تلك الجمعيات التي لم يفصل في حالاتها قد أبلغت بأسباب رفض طلباتها؛ وما هو الزمن الذي يستغرق الجمعية لكي تحصل على التسجيل من خلال الإجراء القضائي الذي أشار به الوزير.

15 - وقال إ نه على الرغم من أن التعصب يمثل تحديا حقيقيا تواجهه تونس، فإن القوانين والحكومات لا يمكنها بمفردها أن تعالج هذه الأوضاع. ومن الضروري تعاون أوساط المفكرين في المجتمع الذين تمثلهم جمعيات المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن شأن إبعاد هؤلاء الحلفاء الواعد ي ن ضد التطرف أن يفضي إلى فقدان الثقة في الحكومة وتوفير مرتع خصب لظهور العناصر المعارضة. وناشد الوفد بأن يعمل على إيجاد سبل انتصاف عاجلة وفعالة تحمي الحق في التنظيم بموجب المادة 22 من العقد.

16 - السيدة و دجوود: قالت، مشيرة إلى حرية التعبير، إنها إذ تسلم ب وجود شواغل حقيقية لدى الحكومة بشأن التحريض على العنف والإرهاب ، وتشاطر الحكومة ت لك الشواغل ، فإنها ترى أن نهج الحكومة تجاه حرية الصحا ف ة يبعث على الانزعاج. وأعربت عن ترحيبها بالتعديلات القانونية التي أدخلت في السنوات الأخيرة، ولكنها لاحظت أن الحكومة قد ترغب في النظر إدخال المزيد من التعديلات، نظرا إ لى أن الأحكام الواردة في قانون الصحافة التونسي قد تمنع الصحفيين من الجهر بآرائهم بشأن أداء أجهزة الحكومة. وأضافت أنها ترى من الغريب، مثل ا ، أن قانون الصحافة لا يجعل من التشهير بالأفراد فقط موضع مساءلة قانونية، بل بالمؤسسات أيضا، وأنه يجرم التشه ير بموظفي الحكومة أثناء أدائهم ل و ا جباتهم.

17 - و فيما يتعلق برد الدولة الطرف على م ا إذا كان القانون الأساسي 2003- 58 يتماشى مع البند 19 من العقد، لاحظت أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الانتخابات حصريا مسألة سيادية في ممارسة حق الانتخاب، فإنها تجد غرابة في أن التونسيين يمنعون من التعبير عن تفضيلهم لمرشح معين.

18 - وفيما يخص الوصول إلى الإ نترنت، تساءلت عما إذا كان بوسع الوفد التعليق على استقلال مقدمي خدمات ا لإ نترنت عن الحكومة، إذ أن هناك ا دعاءات مفادها أن جهتين من مقدمي الخدمات في تونس يملكهما أقارب للرئيس بن علي. وتشير الفقرة 286 من التقرير القطري أن وضع الإ نترنت في صلب المعركة العامة والمدنية لمراقبة محتويات ه وإتاحتها بشكل متزايد يصبح أمرا ذا أهمية أساسية. و قالت إ نه على الرغم من تفهمها لضرورة منع التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية، وتقديرها للتسامح ا لذي تبديه تونس بشأن الجماعات الإث نية المختلفة، تشعر بأ ن ممارسة الرقابة على محتويات الإ نترنت باستثناء ما يتعلق بالمواد ا لإباحية والتحريض على العنف، ليس من مهمة الحكومة . والإ نترنت هو وسيلة أساسية للاتصالات للشباب، كما أنه شكل جديد للنشر. وأعربت عن قلقها إزاء عدم إمكانية الحصول في تونس ع لى التنزيلات من مواقع خارجية التي يمكن الحصول عليها بسهولة في معظم البلدان .

19 - ولاحظت أن الحكم الوارد في قانون الصحا ف ة الذي يشترط على الصحف أن توظف عددا معينا من خريجي كلية الصحافة للعمل مراسلين صحفيين م ن شأنه أن يمنع المواطنين العاديين من نشر صحفهم الخاصة، ومن ثم يحد من حرية التعبير، مما يترتب عليه نتائج من المؤكد أن تونس لا ترغب فيها على المدى الطويل. وقالت في الختام إن اشتراط دفع رصيد نقدي قبل أن يؤذن للصحف ب الشروع في النشر يمكن أن يكون عاملا مثبطا لحري تها في التعبير إذا أنه يدخل الحكومة في العملية ف ي مرحلة مبكرة. وذكرت، في موضع الإشارة إلى ضرورة توفر الاستقلالية والتنظيم الذاتي للصحافة، أن الحكومة قد ترغب في إعادة النظر في تلك السياسة في إطار المجموعة ال مقبلة من إصلاحاته ا الإدارية والتشريعية.

20 - السيدة موتو ك : سألت عن الطريقة التي تتعامل بها تونس مع المبا دئ الجديدة التي أدخلتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف تكفل احترام حقوق هؤلاء الأشخاص.

21 - السيد التكاري (تونس): قال مشيرا إلى حق الحصول على محاكمة عادلة، إنه من المهم النظر إلى خلفية أي مزاعم بوقوع حالات ظلم. حيث تُقدم في بعض الأحيان طلبات لحوالي مائة محامي بحضور محاكمة، رغم عدم إمكانية استيعابهم بالضرورة في الحيز المتاح. وفي إحدى القضايا، طلب القاضي حضور المحامين في مجموعات صغيرة، فانسحب المحامون زاعمين أن المحاكمة لم تكن عادلة. وفي محاكمة سليمان التي جرت مؤخرا اضطرت المحكمة للاستماع إلى 24 ساعة متواصلة من المرافعات لأن كل واحد من محامي الدفاع المتعددين تكلم كما يحلو له. ومع ذلك، لا تزال هناك مزاعم بأن المحاكمة لم تكن عادلة. ولذا من المهم تجنب الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان.

22 - وأفاد، فيما يتعلق بمسألة كيفية معالجة المحاكم للقضايا المرفوعة من ضحايا التعذيب، بأن محكمة النقض أوضحت أن أي اعترافات يتم الإدلاء بها تحت التعذيب ليست مقبولة. ويمكن لأي شخص يتعرض لسوء معاملة أن يرفع الموضوع إلى مسؤول أعلى في المحكمة الذي سيحيل المسألة إلى قاض.

23 - وفيما يتعلق بحرية الرأي، ذكر السيد التكاري أن الإعانات المباشرة وغير المباشرة متاحة للصحف التي هي في طور الإصدار. وأضاف أنه لم يتم وقف أي صحيفة وأن ثمة تنوعا في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة - المرئية. وقال إن الصحف الحزبية ووسائل الإعلام الخاصة والمستقلة توجه انتقادات للأحزاب السياسية وإن الوضع قد لا يكون مثاليا، لكن شيئا من التقدم يتم إحرازه في هذا المجال.

24 - وردا على سؤال عن إغلاق مواقع على الإنترنت أجاب بأن المواقع تغلق فقط إذا كانت تحتوي على مواد إباحية أو تحرض على العنف. وشملت إحدى القضايا المعروفة في هذا الشأن مستخدمي الإنترنت في جرجيس: أُلقي القبض، قبل ثلاثة أعوام، على مجموعة من التونسيين وجهت إليهم اتهامات بالضلوع في أعمال إرهابية لأنهم تعلموا عن طريق الإنترنت كيفية صناعة المتفجرات، وأجروا بعض التجارب وحددوا الأماكن التي يريدون تدميرها. وقد أُطلق سراحهم فيما بعد لكن أحدهم لقي حتفه بعد ذلك بوقت قصير في الصومال في عمل إرهابي، وصدر حكم غيابي على آخر في فرنسا لقيامه بأنشطة إرهابية. وأوضح أن الإنترنت يعزز في الأساس الحريات، لكن من المهم التمييز بين استخدامه للحصول على المعلومات واستخدامه لأغراض إرهابية حيث يقع العديد من حالات سوء الاستخدام. وقال إن موقعا آخر أُغلق لأنه كان يدعو للقيام بعمليات انتحارية وقطع الرؤوس في تونس. وأضاف أن مثل هذه المواقع يمكن أن تشكل تأثيرا خطيرا على الشباب الذين يمكن تضليلهم بسهولة لكي يقوموا بتفجيرات انتحارية.

25 - وأشار في معرض تناوله للسؤال رقم 16 على قائمة المسائل المطروحة إلى أن السيد خليل أشار إلى 64 رسالة تتعلق بـ 78 شخصا كانوا ضحايا لتهديدات أو عمليات تخويف. وقال إن الصحفي الوحيد المحتجز حاليا، لم يحتجز بسبب آرائه وإنما لارتكابه جريمة سب ضباط مسؤولين عن إنفاذ القوانين، وهي جريمة تندرج في إطار القانون العام. وكونه صحافيا لا يمنحه حصانة.

26 - وقال، في معرض حديثه عن حق تكوين جمعيات سلمية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن الرابطة تعاني صراعا داخليا لم تتمكن هيئاتها الداخلية من تسويته. وأضاف أن الرابطة في تحضيرها لمؤتمرها انتهكت قواعدها الخاصة وأن أعضاء في الرابطة هم الذين أحالوا الموضوع للقضاء. وأردف أن المؤتمر أُلغي ليس بسبب حدوث مساس بالحق في تكوين جمعيات ولكن تنفيذا لحكم المحكمة. وقال إن كون بعض الضالعين في هذا الموضوع مقربون من حزب الأغلبية لا يمنحهم حقوقا أكثر من غيرهم وإن القاضي لم يأخذ في الاعتبار انتماءاتهم السياسية. وعلّق أن تونس مع ذلك تعتبر هذه الرابطة مكسبا وطنيا وتأمل في أن يصل أعضاؤها إلى تفاهم لكي تتمكن من تبؤ موقعها السليم في المجتمع المدني التونسي ضمن المدافعين عن حقوق الإنسان.

27 - وذكر أن هناك معيارين لاعتبار أي اجتماع غير قانوني: هما عدم تسجيل الاجتماع مقدما أو كونه يشكل تهديدا للنظام العام. ومع أن الحكومة لا تصدر تراخيص للاجتماعات، فهي تستطيع منعها. وأوضح أن لفظ ” اجتماع “ يعني مجموعة كبيرة من الناس ، وليس مجرد لقاء بالمصادفة بين ستة أشخاص في مقهى. وقال إن قاضيا إداريا هو الذي يحكم في المسائل المتعلقة بالنظام العام. وفي حالة رابطة حقوق الإنسان، أصدر القاضي مرسوما خلال ثلاثة أيام. وأضاف أن بعض المسائل الفنية ربما تتطلب وقتا أطول، لكن المتهمين يعمدون أحيانا إلى استخدام أساليب تكتيكية لتأخير المحاكمة، ويساعدهم ذلك على تصوير أنفسهم بأنهم ضحايا مما يعطيهم بعض المزايا.

28 - وذكر، فيما يتعلق بمسألة المعتقلين السياسيين، أن أحدا في تونس لم يوضع في السجن بسبب آرائه السياسية أو لقيامه بأعمال سياسية سلمية. وأضاف أن بعض المعتقلين أعضاء في أحزاب سياسية، لكنهم ارتكبوا جرائم تندرج في إطار القانون العام وليسوا معتقلين سياسيين. وقال إن تجار المخدرات ينتمون إلى جميع أنواع الجماعات السياسية، وإن بعض المجرمين أعضاء في حركات إرهابية عنيفة. لكن هذا لا يعني أنهم معتقلون سياسيون. ويمكن لجميع المعتقلين السياسيين ممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك النظر في إطلاق سراحهم أو العفو عنهم بشروط، بغض النظر عن آرائهم وانتماءاتهم السياسية.

29 - وفيما يتعلق بالاعتراف بالجمعيات، قال إنه في حالة رفض أي طلب بتسجيل جمعية ما، يمكن إحالة المسألة إلى قاض إداري. وأضاف أنه حدثت مؤخرا عدة حالات رد فيها القاضي قرار وزارة الداخلية برفض طلب مقدم بعد استعراض الأسباب التي قدمتها وزارة العدل لهذا الرفض. وفي إحدى هذه الحالات، كان السبب أن الجمعية كانت ستقدم خدمة عامة. وقرر القاضي أن الإدارة العامة لا تحتكر تقديم الخدمات العامة ويحق للجمعيات أيضا القيام بذلك.

30 - وردا على سؤال عن قانون الصحافة أشار إلى أن القانون التونسي مستمد من القوانين الرومانية والفرنسية ومن ثم فهو أكثر اتساما بالطابع الرسمي وأقل ليبرالية من النظم الأخرى المستمدة من القانون العام. وقال إن التشهير كما هو معرّف في قانون الصحافة لا يقتصر على توجيه النقد، لكنه فعل ينطوي على إساءة لسمعة شخص ما فإذا زُعم أن شخصا قدم خدمة سيئة، فهذه مسألة رأي، لكن الادعاء بأنه لص ينطوي على تشهير ويمكن أن تترتب عليه عقوبات جنائية. وردا على سؤال عن قانون الانتخابات أوضح أن الحملة الانتخابية جرت خلال فترة زمنية معينة حددها القانون. وكان من حق الأفراد التعبير عن وجهات نظرهم، دون القيام بحملة موازية لتحريض الناس على التصويت بشكل معين. وينسحب ذلك على الانتخابات التشريعية والرئاسية.

31 - السيد رمضاني (تونس): قال إنه ليس صحيحا أن وكالة الصحافة الحكومية، وهي وكالة تونس أفريقيا للأنباء تحتكر المعلومات. وأضاف أن الوكالة تقدم خدمات إخبارية مقابل اشتراكات للصحف وغيرها من وسائل الإعلام، لكنها لا تلزمها بنشر تقاريرها الإخبارية. واستطرد قائلا إن زعماء المعارضة ورؤساء المنظمات غير الحكومية يتمتعون بحرية تعبير غير مقيدة ويُمنحون فرصة الظهور بشكل بارز في الصحف المستقلة. ومع اعترافه بأن عملية بناء إعلام حر ما زالت مستمرة، قال إن تصور وجود فجوة بين النظرية والتطبيق في حرية التعبير ليس له أساس.

32 - وأضاف أنه فيما يتعلق بالحصول على معلومات عن طريق الإنترنت، يمكن للتونسيين الدخول بحرية تامة إلى مواقع منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان دون أي قيود، إلا أنه من المهم استيعاب أن الأشخاص الذين يسيئون استخدام الإنترنت إنما يسيئون في الواقع استخدام حق الدعوة. وأردف قائلا، في معرض تعليقه على المزاعم القائلة بأن الرئيس التونسي يفرض سيطرته على مزودي خدمات الإنترنت، إن اثنتي عشرة شركة مستقلة لتقديم تلك الخدمات تعمل في تونس، وحث الخبراء على التأكد من تلك الحقائق بأنفسهم.

33 - وأضاف بشأن البند الذي يطالب الصحف بتعيين خريجي كلية الصحافة مراسلين أنه لا يرى سببا لاعتبار مثل هذا الشرط قيدا على حرية التعبير. وقال إنه مجرد إجراء اتخذ من أجل تأمين عدد كافٍ من الوظائف لخريجي كلية الصحافة.

34 - السيد التكاري (تونس): أشار، في رده على سؤال عن دور المجتمع المدني، إلى أن منظمات المجتمع المدني لها دور مهم يجب أن تقوم به وقد بذلت الحكومة كافة الجهود لإشراك تلك المنظمات في عملها. وقد بين التقرير بوضوح مشاركة تلك المنظمات والتزام الحكومة بتوصية اللجنة بشأن حماية حقوق الإنسان.

35 - وأضاف أن تونس وقّعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وقد اتخذت في هذا الصدد عدة تدابير عملية إيجابية، بما فيها، ضمن جملة أمور، الاشتراط بأن يكون الدخول إلى المباني العامة ميسورا للمعاقين. كما أنشئت مدارس مخصصة ومجانية للمعاقين جسديا وذهنيا. واتخذت أيضا مبادرات تهدف إلى كفالة الإدماج التام للمعاقين في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم. وتحقيقا لهذه الغاية، نص قانون الخدمة المدنية على أن يشكل المعاقون نسبة 1 في المائة من المعينين في الخدمة المدنية.

36 - السيد عياد (تونس): قال إن الحكومة ملزمة بموجب قانون التعليم لعام 2002 بأن تكفل للأطفال المعاقين حق التعليم. وقد اتُخذت في هذا الصدد ترتيبات خاصة لضم هؤلاء الأطفال إلى الفصول النظامية. وإضافة إلى ذلك حُدد عدد تلاميذ كل فصل بـ 15 طفلا فقط من أجل السماح للمدرسين بتوجيه اهتمام متساوٍ لجميع التلاميذ. وأنشئت أيضا مدارس متخصصة للأشخاص المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمكن استيعابهم في المدارس العادية.

37 - السيد بسموث (تونس): قال إن العديد من المعاقين أصبحوا أعضاء منتجين في القوة العاملة.

38 - الرئيس : رحّب بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وبكون الصكوك الدولية لها الأولوية على القوانين المحلية.

39 - وأضاف أن رئيس الدولة لا يرأس الهيئة القضائية في بلدان أخرى. ورغم التأكيدات بأن رئيس الجمهورية هو مجرد رئيس فخري للمجلس الأعلى للقضاء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء آثار مثل هذا الترتيب على استقلال القضاء.

40 - وفيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب في الدولة الطرف، استطرد الرئيس قائلا إن ثمة خطرا في أن تهدد مثل هذه القوانين حقوق الإنسان. ومع أن استخدام قضاة وشهود دون إعلان أسمائهم لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للاتفاقية، فهو قد يشكل قيدا على بعض الضمانات التي توفرها الاتفاقية. ومن ثم ينبغي على الدولة الطرف التأكد من عدم تأثير حجب الأسماء على ممارسة المتهمين لحقهم في الدفاع عن أنفسهم على نحو كامل.

41 - وذكر الرئيس أن اللجنة إذ ترحب بالخطوات التي اتخذت نحو إلغاء عقوبة الإعدام، تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف تعتزم مواصلة فرض العقوبة المذكورة، رغم أنه ليس في نيتها في الواقع تنفيذ الحكم. وقال إن مجرد تهديد الشخص المحكوم عليه بالإعدام بأن الحكم يمكن أن ينفذ هو من قبيل المعاملة المهينة، بغض النظر عن تأكيدات الحكومة بغير ذلك.

42 - وأعرب الرئيس عن الارتياح للمعلومات الشاملة التي قُدمت والتي تتعلق بالملاحقة القضائية لرجال الشرطة وضباط السجون المتهمين بالتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية. وإن كانت اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء تقارير واتهامات معينة تلقتها بشأن استمرار الدولة الطرف في ممارسة التعذيب، وتتطلع قدما لتلقي معلومات أكثر تفصيلا في هذا الصدد. وأضاف أن اللجنة تعتزم أيضا أن تتابع عن كثب القضايا القانونية التي تركز على حرية التعبير وتأمل في تلقي مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالصحفيين الذين سجنوا بسبب تأدية مهامهم الصحفية.

43 - واستطرد الرئيس قائلا إن حرية التجمع وتشكيل الجمعيات تحكمها أنظمة يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ورغم إمكانية عقد اجتماعات بدون الحصول على إذن رسمي فإن حق التجمع يمكن أن يقيد بموجب القانون. وأعرب عن أمله في تلقي مزيد من المعلومــات عن الاعتبارات الأمنية وغيرها من المعايير التي تطبقها المحاكم عند اتخاذ قرار بشأن حظر عقد اجتماع.

44 - السيد التكاري (تونس): شكر اللجنة على الحوار المثمر، وقال مشيرا إلى المخاوف التي أثيرت بشأن كون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن ترتيبات مماثلة توجد في بلدان أخرى من بينها، على سبيل المثال، إيطاليا وفرنسا والمغرب. غير أن مثل هذه الترتيبات ليس لها أي أثر يُذكر على استقلال القضاء لأن رئيس الدولة يقوم فقط بدور فخري.

45 - وأضاف، فيما يتعلق بمسألة التعذيب، أن حكومته تدعو المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة تونس. وتواصل احترام اتفاقها مع منظمة رصد حقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارات السجون. وأكد، في معرض إشارته إلى أنه يتطلع لتلقي توصيات اللجنة، أن بلده سيواصل المضي قدما بخطوات حثيثة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

رُفعت الجلسة الساعة 05/17 .