GENERAL

CCPR/C/SR.2292

20 February 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2292

المعقودة بقصر ويلس و ن، جنيف، يوم الاثنين، 18تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15 الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في تقارير مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية (تابع)

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض ال تصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, roomE.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أي ة تصويبات على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز .

افتتح ت الجلسة الساعة 10/15

النظر في تقارير مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية (CCPR/C/SYR/2004/3؛CCPR/C/84/L/SYR)(تابع)

1- بناءً على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة.

2- السيد الجعفري (الجمهورية العربية السورية) قال إن الهدف من النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من سورية حسب فهمنا هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد منذ أن قدمنا تقريرنا السابق؛ لذا، فإنه لأمرٌ مثير للدهشة بعض الشيء أن يعيد بعض أعضاء اللجنة الإشارة إلى التقرير السابق. وأوضح أن الإجابات على بعض الأسئلة التي أُثيرت في الجلسة السابقة مشمولة بالردود الخطيّة على قائمة المسائل. كما أضاف أنه لسوء الحظ لم يتسن تقديم هذه الوثيقة في الموعد المحدد لترجمتها إلى لغات عمل اللجنة.

3- وذكر السيد الجعفري أن اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي التي أنشئت في آذار/مارس 2005 تعد أول هيئة من نوعها في سورية، وأنها أنشئت تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر وتتألف من ممثلين للمجتمع المدني والوزارات المعنية. وأردف قائلاً أنه أُسندت إلى اللجنة مهام تنسيق العمل الوطني من أجل تعزيز الوعي المتكامل بالقانون الإنساني الدولي؛ ورصد انتهاكات حقوق الإنسان؛ ومتابعة الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وأوضح أن اللجنة ليست مختصة قانونياً بالتحقيق في حالاتِ انتهاكاتٍ مزعومة لحقوق الإنسان، وأن التحقيق في هذه الحالات يقع تحت مسؤولية المحاكم. كما أشار إلى أنه يجري حالياً النظر في إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان تكون مستقلة استقلالاً تاماً.

4- وصرّح أنه في عام 2004 أُدرج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأول مرة في المناهج الدر اسية للجامعات كمادة اختيارية.

5- وقال السيد الجعفري إ ن حكومة بلاده ملتزمةٌ بمكافحة الإرهاب وأنها انضمت إلى عددٍ من صكوك الأمم المتحدة، كما أنها تعاونت تعاوناً نشطاً مع لجنة مكافحة الإرهاب التي أُنشئت عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001). وأضاف أن سورية كانت من أول البلدان الداعية إلى عقد مؤتمرٍ دولي لوضع تعريفٍ واضحٍ للإرهاب، يأخذ في الاعتبار ضرورة التمييز بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب من أجل تقرير المصير. وأعرب عن تقدير بلاده للتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وذكر أنها تمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعليه، يُسلَّم الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون إلى بلدانهم الأصلية ليُقدَّموا إلى المحاكمة فيها ويُرفض دخول فئات معينة من الأشخاص إلى البلاد.

6- وعقَّب السيد الجعفري قائلاً إن أسئلةً طُرحت عن المحتجزين اللبنانيين في سورية، وإن كل من يرتكب جريمة معرّض للعقاب بموجب تشريع الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة. وأضاف أنّ السوريين المقيمين في لبنان الذين انتهكوا التشريع اللبناني حوكموا وعوقبوا تباعاً لذلك؛ بل طُبقت في حالات معينة عقوبة الإعدام. وعلى الجانب الآخر، لم تُصدِر سورية حكماً بإعدام أي مواطن لبناني ارتكب جريمة جسيمة على أراضيها.

7- وفيما ي تعلّق باختفاء الأشخاص، قال إ ن سورية أطلقت سراح عددٍ من السجناء اللبنانيين عند سحب قواتها من الأراضي اللبنانية. كما أن الادعاءات التي تُحمِّل سورية مسؤولية اختفاء مواطنين لبنانيين لا أساس لها من الصحة إطلاقاً. وأضاف أن ميليشيات لبنانية متنافسة أسرت مدنيين خلال الحرب الأهلية، ثم ألقت باللوم لاختفائهم على أجهزة الاستخبارات السورية في محاولةٍ لتكذيب الحكومة. وفُقد الآلاف من السوريين أيضاً خلال الحرب الأهلية، الأمر الذي تسبب في معاناة بالغة.

8- وعن استفسار اللجنة بشأن عدم إعلام سورية هيئة الأمم المتحدة المعنية بإصدارها قانون حالة الطوارئ في عام 1962، أوضح أنه في ذلك الوقت لم تكن سورية انضمت إلى العهد وعليه، فليس عليها أي التزام بتبليغ هذه المعلومة. وأضاف أن الأوضاع شهدت تغيراً هائلاً منذ إقرار القانون وأنه في الوقت الحاضر لا داعٍ البتة إلى اللجوء إلى أحكامه.

9- السيد السراج (الجمهورية العربية السورية) قال إن بعض أعضاء اللجنة انتقد تطابق فقرات محددة في التقرير الحالي مع الفقرات المتضمّنة في التقرير الثاني. وأوضح أن الفقرات موضع الانتقاد تحيل إلى أحكام التشريع والدستور السوريين، التي لم تتغير منذ ذلك الحين. وأضاف السيد السراج أن توصيات اللجنة التي أعقبت النظر في التقرير السابق أُخذت في الاعتبار في صياغة التقرير الحالي. وبيْد أن التقرير قد لا يتسم بالشمولية، إلا أنه بُذلت جهود حثيثة لتقديم معلوماتٍ أكثر تحديداً. واستطرد قائلاً إنه أُحدِثت تغييرات عديدة منذ تقديم التقرير الثاني، ولا سيما إدخال تعديلات على التشريع المتعلق بموظفي إنفاذ القانون والموظفين العامين المتَّهمين بانتهاك أحكام العهد. ووفقاً للتعديلات الجديدة، يُقدّم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة وهم مُعرّضون لأن تصدرَ بحقهم أوامر بدفع تعويضات للضحايا.

10- وبيّن السيد السراج أنه في الوقت الحاضر لم يُلجأ إلى أحكام قانون حالة الطوارئ سوى في حالات غاية في الندرة، فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية على سبيل المثال. فالإرهاب يشكل تهديداً دولياً وتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تطبيق قانون حالة لطوارئ، شرعيُّ تماماً. وذكر أنه حتى اليوم تعود المقاضاة بشأن حالات انتهاك أحكامه إلى المحكمة العليا لأمن الدولة، وأن الإجراءات المُطبّقة لا تختلف عن تلك التي تطبّقها المحاكم العادية. غير أنه أنشئت لجنة ترمي إلى تعديل التشريع الذي ينظم عمل المحكمة بغية تحويلها إلى محكمة استئناف.

11- السيدة مراد (الجمهورية العربية السورية) قالت أن الدستور والتشريع السوريين يضمنان حق جميع المواطنين، بما في ذلك النساء، في المشاركة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للبلاد. ودلّلت على ذلك قائلةً إنه وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2002، تمثل النساء الأغلبية من الأكاديميين العاملين في قطاع التعليم العالي. كما تشارك النساء مشاركةً نشطةً في كل من القطاع الحكومي، والبرلمان، والسلطة القضائية، وتحتل امرأة أحد مناصب الادعاء العام في محكمة النقض، وتشكل النساء 12 في المائة من أعضاء البرلمان. وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة أُقرَّت من أجل كفالة تنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتشتمل معظم الوزارات على إدارة خاصة معنية بالنهوض بالمرأة، كما تشكّلت جمعيات نسائية للعاملات في التجارة والصناعة من أجل تعزيز دور المرأة في مهام الأعمال. وقد اتخذت منظمات المجتمع الدولي العديد من التدابير بغية زيادة مشاركة المرأة في قطاعي التجارة والصناعة، كما تُتاح قروض ميسّرة أو دون فوائد للنساء العاملات في قطاع الزراعة.

12- وأوضحت السيدة مراد أن تعدد الزوجات أصبح أقل شيوعاً عما ذي قبل. وأردفت قائلةً إنه يلزم حصول الرجل على موافقة قضائية قبل أن يتسنى له الزواج بامرأة ثانية، و لا تُمنح الموافقة عادة إلاّ إذا كانت الزوجة الأولى مريضةً مرضاً عضالاً أو غير قادرة على الإنجاب. وأضافت أن للمرأة نفس حقوق الرجل في الميراث.

13- السيد الجعفري (الجمهورية العربية السورية) قال إن جميع إجراءات المحكمة علنية وشفافة، وأنه يمكن لأي شخص حضور المحاكمات بصفة مراقب، مثلما اعتاد الدبلوماسيون الأجانب على حضورها، ولجميع المُدعى عليهم الحق في الاستئناف.

14- وعلّق قائلاً إنه من الواضح أن أعضاء اللجنة يتلقوْن في بعض الأحيان معلومات غير دقيقة. فالقضية التي ذكرتها السيدة ودج وود تتعلق بامرأة اعتُقلت بعد أن اكتُشفت جثة حفيدتها في منزلها. واعترفت المرأة بقتل حفيدتها، إلا أنها أقسمت بعد ذلك في المحكمة أن الاعتراف انتُزع منها تحت وطأة التعذيب. وأمر القاضي بإعادة الاستماع إلى القضية، والت حقيق الكامل في ادعاء التعذيب.

15- وذكر أنه اعتُقل متظاهرون أمام مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في 25 آذار/ مارس 2003 لعدم حصولهم على موافقة السلطات على التظاهر. وهم حالياً رهن الاحتجاز في سجن عدرا ، حيث زارهم محاموهم وأسرهم وسوف يُستمع إلى قضاياهم قريباً.

وذكر أنه نظراً لضرورة الدفاع عن الأراضي السورية في ضوء الاحتلال الإسرائيلي، اضطرت حكومته إلى تعبئة السكان. وفي ظل انعدام حق الاستنكاف الضم يري كما تفهمه البلدان الأوروبية ، يمكن للشباب المقيم بالخارج دفع مبلغ للحكومة عوضاً عن أدائهم الخدمة العسكرية. وأضاف أنه ما من سوريين يهود في سن التجنيد.

17- وذكر السيد الجعفري أنه قُدمت تفاصيل عن كل أحكام الإعدام في الردود الخطيّة. وأوضح أن ازدياد حالات اللجوء إلى عقوبة الإعدام كان نتيجة مباشرة لتصاعد الإرهاب.

18- السيد لالاه قال إنه يصعُب فهم سبب عدم إعلام الدولة المُقدمة للتقرير، عندما انضمت إلى العهد، الدول الأطراف الأخرى بأنها أعلنت حالة طوارئ. فكان من الممكن في هذه المرحلة تقديم كل المعلومات التي تستوجبها المادة 4 من العهد. وأضاف أنه يتعيّن على الدولة المقدمة للتقرير الآن أن تنظر في إخطار الأمين العام، والدول الأطراف الأخرى من جانبه، بأنها لم تعد تخالف أي حكم من أحكام ال عهد، وأنه يُعمل مُجدداً بالقانون العادي.

19- السيدة ودجوود قالت إنه يتعيّن على الدولة الطرف، كما جرت العادة في نهاية أعمال القتال، أن تُعِد سرداً منهجياً لمصير كل المحتجزين، شخصاً تلو الآخر، الذين يُحتمل أن يكونوا أُخذوا في لبنان. وأشارت إلى أن نصيحتها تنطلق من معرفتها بأن مثل هذه العملية من شأنها أن تخفّف من معاناة أسر الضحايا، وتعزّز مصداقية الحكومة، وتحد من تردد الأسئلة عن مصير الضحايا.

20- وفيما يتعلق بالمرأة التي ادعت الاعتراف بقتل حفيدتها تحت وطأة التعذيب، ذكرت السيدة ودجوود أن المسألة المعنية هنا ليست إدانتها، وإنما هي على الأحرى ما إذا كان الشخص المسؤول عن تعذيبها قد قُدم للمحاكمة. وعلى غرار ذلك، فالمسألة المطروح ة فيما يتعلق بالمتظاهرين أمام مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هي ما سيؤول إليه مصير الأشخاص السبعة الذين زُعم سجنهم وتعذيبهم.

21- السيد الجعفري (الجمهورية العربية السورية) علّل قائلاً إنه نظراً لأن عمليات الاختطاف والقتل التي يشهدها لبنان بدأت بعد الغزو الإسرائيلي لبيروت في عام 1982، فلا بد أن تُعزى هذه الفظائع إلى إسرائيل. وأضاف أن حكومته وافت الحكومة اللبنانية بقوائم بأسماء الأشخاص المعنيين في كل مرة يُطلق فيها سراح مواطنين لبنانيين، ونُشرت هذه القوائم في الصحافة اللبنانية.

22- السيد خبّاز الحموي (الجمهورية العربية السورية) رداً على السؤال 21، قال إن المادتين 131 و133 من الدستور تضمنان استقلال القضاء. وأوضح أنه نظراً لأن المحكمة العليا لأمن الدولة أنشئت خلال أحداث السياق الخاص لعام 1967، لم يعد القانون الذي ينظم سير المحكمة ذا صلة ويجري تنقيحه. وسوف يضمن التشريع المُعدَّل حقوق جميع الأشخاص المقدمين إلى المحكمة، وسوف يلزم تصديق رئيس الدولة على كل قرارات المحكمة.

23- وأردف قائلاً إنه جرى إنشاء العديد من جمعيات حقوق الإنسان بموجب المادة 133 من الدستور، بما في ذلك جماعة تُعنى بتقديم الرعاية للسجناء وأسرهم، وجمعيات خاصة بالمسنين والمعوّقين.

24- وأضاف أن المحكمة التي تحاكم أكثم نعيسة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان أسقطت عنه التهمة الأولى المُوجّه ة إليه، وتلقّى عفواً رسمياً عن التهمة الثانية.

25- وذكر السيد الجعفري أنه يجري حالياً تنقيح التشريع الذي يحكم نظام المنشورات، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 50 في عام 2001. وسوف يشمل القانون المُعدَّل وسائط الإعلام الإلكترونية والسمعية المرئية.

26- السيدة مراد (الجمهورية العربية السورية) رداً على السؤال 25 من قائمة المسائل عن حرية الرأي، قالت إنه قد اتُّخذت إجراءات تشريعية للتشجيع على قيام نظام سياسي متعدد الأحزاب وسوف تُتخذ مزيد من الخطوات من أجل تحديث التشريع، بما في ذلك إصلاح المرسوم التشريعي رقم 50 الصادر في عام 2001 بغية حماية حرية التعبير. وأقرّت بأن المادة 23 من قانون المنشورات تحظر نشر موادٍ معيّنة، على النحو الوارد في التقرير (الفقرة 298)؛ إذ إن هذه الاستثناءات من المبدأ العام لحرية التعبير تتماشى، في رأي حكومتها، مع الفقرة 3 من المادة 19 من الدستور.

27- وقالت عن الإذن بالتجمعات العامة (السؤال رقم 27)، إن المادة 38 من الدستور تضمن للمواطنين كافة حق التعبير عن وجهات نظرهم والاشتراك في النقد البنّاء للدولة شريطة ألاّ يهدد ذلك الأمن الوطني. وتضمن المادة 39 من الدستور الحق في الاجتماع والتظاهر؛ وإذا قامت مظاهرة لأي سببٍ من الأسباب دون إذن، فلمنظميها الحق في الطعن في هذا القرار في المحاكم الإدارية.

28- السيد السراج (الجمهورية العربية السورية) رداً على السؤال 28 عن حقوق الأقليات، قال إن جميع المواطنين متساويين في الحقوق والمسؤوليات بموجب القانون ولا تمييز بين جماعات على أساس احتمال انتماء أعضائها أو عدمه إلى أغلبيةٍ أو أقليةٍ ما. أما بخصوص الحق في الجنسية السورية، فقد ذكّر بإجابة وفد بلاده على السؤال 10. وذكر أن حزب البعث اعتمد، في مؤتمره الإقليمي العاشر، توصياتٍ بشأن تطوير محافظة الحَسكِة شرق البلاد، حيث يعيش عد د كبير من الأقليات العرقية.

29- وانتقل السيد السراج إلى الرد على السؤالين 29 و30 عن نشر معلومات متصلة بالعهد وبالبروتوكول الاختياري، حيث صرّح بأنه سوف تُنشر في وسائط الإعلام معلومات عن الحوار الذي دار بين وفد بلاده واللجنة وسوف تُرسل إلى الوزارات المعنية. واستطرد قائلاً إنه بمقتضى انضمام بلاد ه إلى العهد، أصبحت أحكامه جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي، ونُشر بيان بانضمام بلاده إليه في الجريدة الرسمية وفي وسائط الإعلام، كما وُزِّع على جميع المحاكم والسلطات القضائية، فضلاً عن نشر معلومات عن تنفيذ أحكامه. وأضاف أن أفراد الشرطة يُدرّبون في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ كما تشكل حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من التدريب الذي تقدمه كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية؛ وتُعد دراستها اختياراً متاحاً لطل اب آخرين، ولا سيما لدارسي العلوم السياسية.

30- السيد كاستييرو هويوس قال، مشيراً إلى السؤالين 19 و20 عن حرية الحركة، إنه وفقاً لمعلومات لديه مُنع في واقع الأمر كل من السجناء السياسيي ن السابقين، ودعاة حقوق الإنسان، وممثلي منظمات حقوق الإنسان غالباً من مغادرة البلاد. وتساءل عن تفسير هذه الأعمال، وخصوصاً انطلاقاً من زعم الوفد أنه لا قيود على حرية المواطنين السوريين في السفر.

31- وفيما يتعلق بالمادة 25 من العهد بشأن حرية الانتخاب، والمشاركة في الشؤون العامة، وفرصة تقل ّد الوظائف العامة، تساءل السيد هوي وس عن كيفية تماشي المادة 8 من الدستور، التي تُصّرح بالدور الرائد لحزب البعث، مع العهد. وطلب معلومات عن مدى سيطرة حزب البعث على الحكومة، والبرلمان، والقوات المسلحة، والخدمة العامة، وعن عدد الأحزاب السياسية المُعترف بها بصورة قانونية ومستو ى تمثيلهم في البرلمان، وعن مستوى تمثيل اليهود، والمسيحيين، والأرمن، وغيرهم من جماعات الأقليات في الشؤون العامة والخدمة العامة والمجتمع عموماً، وعن التنوع العرقي والد يني لحزب البعث نفسه ولأتباعه.

32- وفي ضوء تشكيل الأكراد لعشرة في المائة من السكان، تساءل السيد هوي وس عن مستوى تمثيلهم في المناصب العامة، والخدمة العامة والمجتمع المدني عموماً وعن معدل المشاركة في المناطق الكردية أثناء الانتخابات. كما طلب معلومات عما إذا كان ﻟ "المكتومين"، أو الجماعات غير المسجلة من الأكراد المجردين من مواطنتهم السورية وفقاً لتعداد عام 1962، حق الانتخاب وتقلّد المناصب العامة وعن مدى ممارستهم لهذا الحق.

33- السيد ب اغواتي تساءل عن ماهية الآليات القائمة التي يمكن للسجناء بمقتضاها أن يلجأوا إلى المحاكم إذا ما أُسيئت معاملتهم، وعما إذا كانت المساعدة القضائية متاحة لهم، وعن العدد الذي استُمع إليه من هذه القضايا. وسأل كذلك عن ماهية القوانين التي تَوقَّف العمل بها أثناء حالة الطوارئ وعما إذا كانت الدولة الطرف أوْفت بجميع الالتزامات ذات الصلة بموجب الما دة 4 من العهد. كما أعرب السيد ب اغواتي عن تقديره لمزيد من المعلومات عن أي تدابير متّخذه في هذا الصدد من مثل العمل الإيجابي لتحسين وضع المرأة، ولا سيما فيما يتصل بالمساواة في معدلات التوظيف.

34- وتعليقاً على السؤال 21 عن الحق في محاكمة عادلة، أكّد أهمية أن تكون السلطة القضائية محايدة ومستقلة من أجل سيادة القانون، وواجب الدولة الطرف أن تكفل تحقّق حيْدة القضاء واستقلاله لا نظرياً فحسب ، بل عملياً أيضاً. وسأل السيد ب اغواتي ، إذ يلاحظ أن القضاة يُعيَّنون من جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن هوية أعضاء هذا المجلس، وعن كيفية تعيينهم، ومدته، وعن مؤهلاتهم، لأنه من المهم تعيين قضاة أكفاء من أجل كفالة الثقة العامة في النظام القضائي وضمان سلامة قراراتهم. وقال إن اشتراك وزارة العدل في التحري عن قضاة كي يتخذ المجلس أعمالاً تأديبية في شأنهم يشكل تدخلاً غير مقبول من جانب السلطة التنفيذية ولا يتوافق مع سلطةٍ قضائيةٍ مستقلة بالفعل. وسأل عن توفر أي معلومات عن الخطوات التي اتُخذت من أجل كفالة أن تكون السلطة القضائية محايدة ومستقلة بالفعل.

35- وأضاف السيد ب اغواتي أن التقرير يعرِض لثلاثة مواقف يمكن أن يُطلب فيها إلى المحكمة الدستورية العليا أن تسود على دستورية القانون (الفقرة 218 (ز))، وتساءل بالنسبة إلى الموقف الثالث عن الأمور التالية: لمن الحق في التوجه إلى المحكمة للمطالبة بحكم بشأن دستورية القانون؟ أهناك قيود على هذا الحق أم باستطاعة أي مواطن التوجّه إلى المحكمة؟ وهل يجب أن يُطعن في دستورية القانون في حدودٍ زمنية معيّنة؟ وهل يمكن أن يتقدم الوفد بأي أمثلة على قوانين أُعلن عدم دستوريتها نتيجة لطعن أحد المواطنين فيها؟ وأخيراً، استفسر السيد ب اغواتي عما إذا كان متاحاً للأفراد الذين ليس بمقدورهم طلب المشورة القانونية أي شكل من أشكال نظم المساعدة القضائية.

36- السيد أوفلاهرتي مشيراً إلى السؤال 23 من قائمة المسائل، أكد أن دعاة حقوق الإنسان ومنظماتها، فضلاً عن الصحفيين، يُعرّضون للترويع عادةً وأنه ينبغي حماية حقوقهم. لذا، طلب مزيداً من المعلومات عن الإطار القانوني الذي يشمل تسجيل هذه الجماعات وهؤلاء الأفراد، وعن سبب عدم اعتماد بعض المنظمات والأفراد حتى الآن، مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية و أحد الصحفيين المستقل ين العاملين مع الإعلام العربي، منذ آب/أغسطس 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2004 على التوالي، بالرغم من دعم وزارة الداخلية لهذا الأخير. وأعرب السيد أوفلاهرتي عن قلقه حيال معلوماتٍ تفيد بأن بعض منظمات حقوق الإنسان لم يُصرَّح لها بإرسال ممثلين لحضور الدورة الحالية للجنة واستفسر عن سبب الرفض. وأردف قائلاً إن أحكام قانون العقوبات التي جعلت من المشاركة في المنظمات الدولية نشاطاً غير مشروع صَعَّب على منظمات حقوق الإنسان التنسيق مع الشبكة الدولية من المدافعين عن حقوق الإنسان.

37- ورحب ببراءة السيد أكثم نعيسة لكنه تساءل عن ماهية الأسس التي استُند إليها لمقاضاته في الأصل وعما إذا كان قد مُنح أي تعويض أو غير ذلك من أشكال جبر الضرر وفقاً للمادة 2 من العهد. وأكد من جديد ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين عموماً وطلب معلومات عن حالة كل من نزار الرستناوي ، أحد نشطاء حقوق الإنسان والعضو المؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، الذي اختُطف في نيسان/أبريل عام 2004 وما زال رهن الحبس الانفرادي؛ ومحمد راضون، عضو مثله في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، الذي اختُطف في أيار/مايو عام 2005 على يد شرطة الأمن السياسي ولم تُوجّه له تهمة أو يُقدم إلى أي سلطة قانونية حتى الآن؛ وجماعة من ثمانية نشطاء لحقوق الإنسان، بما فيهم عارف دليلة، وحبيب صالح، وحبيب عيسى، الذين حُكم عليهم في عام 2002 بالسجن لمدة 10 أعوام وكانوا لا يزالون رهن الحبس الانفرادي حتى نهاية عام 2004.

38- وفيما يتعلق بالأسئلة 24، و25، و26، طلب السيد أوفلاهرتي معلوم ات عن العملية المتّبعة في تحديد ما إذا كانت القوانين الخاصة بحرية الرأي والتعبير تتماشى مع المادة 19 من العهد وما إذا كان أُدلي بأي توضيحات بشأن القرارات المُتخذة نتيجةً لهذه العملية. ورحّب باعتزام الدولة الطرف إصلاح المرسوم التشريعي رقم 50 الصادر في عام 2001 وتحديثه وأكد ضرورة إزالة الجوانب الأكثر قمعاً من هذا المرسوم ومن قانون المنشورات، بما في ذلك إزالة أوجه التمييز بين الصحافة العامة والخاصة، وممارسة الرقابة على المقالات قبل نشرها، والأحكام التي تمنع نشر مواد قد تمس بكرامة الدولة، وبالروح المعنوية للقوات المسلحة، واستقرار النظام النقدي. فكلها تعد انتهاكات للعهد. وعلاوة على ذلك، تعد بعض الأحكام تمييزية من حيث اقتضائها وجوب كون أصحاب دور النشر عرباً.

39- وذكر أن لديه معلومات عن عدد من القضايا التي تُدلّل على وجود مشاكل حقيقية فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتصل بشبكة الإنترنت. فعلى سبيل المثال، في قضية عبد الرحمن شاغوري ، الذي اعتقل في شباط/فبراير عام 2003 بتهمة تحميل مواد حساسة تتعلق بالحكومة وإرسالها للآخرين عبر البريد الإلكتروني، يُزعم احتجازه في الحبس الانفرادي، وأنه تعرض للتعذيب، ولا يُتوقع إطلاق سراحه حتى آب/أغسطس عام 2005. وتساءل عن إمكانية تقديم اللجنة أي معلومات جديدة عن هذا الشخص، بما في ذلك ذكر ما إذا كان تعرض للتعذيب فعلاً، وعن الخطوات التي اتُّخذت لمعاقبة الأطراف المُدانة، وذلك في ضوء تأكيد الوفد أن التعذيب لن يمكن التساهل فيه بعد الآن. واستطرد قائلاً إن مسعود حامد، طالب يدرس الصحافة ومصوِّر سوري كردي، نشر صو راً لمظاهرة قامت في حزيران/يونيه عام 2003 أمام مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لصالح حقوق الأطفال الأكراد، وزُعم أنه احتُجز في الحبس الانفرادي منذ 24 تموز/ يوليه 2003 وأنه حُكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام. وتساءل السيد أوفلاهرتي كيف يمكن للوفد تفسير اعتقال صحفي ومصوِّر لمجرد أنه كان يؤدي عمله على ما يبدو.

40- وأردف قائلاً إن من الأمثلة الأخرى على القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي اعتق ال حبيب صالح، أحد أعضاء منتدى ط رطوس للحوار الديمقراطي الوطني، في أيار/مايو 2005 بتهمة نشر مجموعة من الرسائل المفتوحة على شبكة الإنترنت قبل موعدها والتي تتعلق بالمؤتمر الإقليمي لحزب البعث؛ وحالة علي العبد الله، أحد أعضاء منتدى الأتاسي ، الذي اختُطف واحتُجز دون أن توّجه إليه تهمة أو يتاح له الحصول على محامٍ في أوائل أيار/مايو 2005 وذلك عقب مشاركته في حلقة دراسية عن الإصلاح السياسي. وأعرب عن جلَّ تقديره لمزيد من المعلومات عن هاتين الحالتين .

41- وانتقل إلى السؤال 27، حيث كرّر طلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن عدد التجمّعات العامة التي رُفض منحها إذناً وعن نتائج أي طعون في هذه القرارات.كما طَلَب معلومات عن أي تجمّعات انتُقد فيها حزب البعث أو أتباعه. وذكر أن لديه معلومات تفيد بأنه في حزيران/ يونيه عام 2004 مورِس قمع عنيف ضد مظاهرة نظمتها جماعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ضد احتجاز السجناء السياسيين، واحتُجز بعض المشاركين فيها رأساً. واستطرد قائلاً إنه في أيار/مايو عام 2003 زُعم اعتقال العديد من الشباب وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أعوام بتهمة مشاركتهم في احتجاجات صامتة على سياستي إسرائيل والولايات المتحدة، وارتكاب جرائم أخرى من مثل إنشاء مكتبة حرة، وعرض شرائط فيديو، وتوزيع مواد تروّج لمكافحة كل من التدخين والرشوة. وأضاف أنهم ظلّوا محتجزين في السجن وترددت مزاعم بتعرضهم للتعذيب ولغيره من ضروب إساءة المعاملة.

42- وأخيراً ، فيما بتعلق بالسؤال 28، ذكَّر السيد أوفلاهرتي بأن العهد يُلزم الدولة الطرف بحماية جميع الأفراد الواقعين تحت ولايتها القضائية، بمن فيهم الأشخاص عديمو الجنسية لا مواطنيها فحسب، وأكد ضرورة تمتّع الجميع بحقوق مواطنة متساوية. كما طلب مزيداً من المعلومات عن أعمال الشغب التي قامت بين المؤيدين الأكراد والعرب أثناء مباراة لكرة القدم في الجزء الشرقي من سورية قامت خلالها الشرطة بمهاجمة المؤيدين الأكراد مهاجمةً عنيفة واحتجازهم ت عسفاً.

43- السيد خليل قال إنه يود أن يعلم ما إذا كانت ألغيت المراسيم التي تشدد على أوضاع حالة الطوارئ والتي يرجع صدورها إلى عام 1969. وتساءل عن الوضع القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بعد أن سُجن أعضاؤها المؤسسون وعما إذا كانت السلطات السورية مستمرة في الحد من أنشطتها. كما طرح سؤالاً عن كيفية كفالة الدولة في المستقبل الاعتراف بحرية هذه المنظمات من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

44- السير نايجل رودلي قال إن القصور في طرح اللجنة أسئلة متابعة على الردود الخطية التي تَقدم بها الوفد لا يدل على رضاء اللجنة عن هذه الردود، لكن يدل بالأحرى على عدم تمكُّن كل أعضاء اللجنة من قراءتها، بما أنها لم تُقدم إلا هذا الصباح، باللغة العربية. وأضاف أنه إذا لم تتناول الردود الخطية مسائل خاصة قد أثارتها اللجنة، فإن اللجنة سوف تفترض صحة المعلومات التي ارتكزت عليها أسئلتها.

45- السيد شيرير تشغله بصفة خاصة ادعاءات الاحتجاز التعسّفي والاختفاء. وأعرب عن رغبته في معرفة سبب عدم إدراج دراسة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المشمولة بالعهد، في مناهج كلية الحقوق بجامعة دمشق كجزءٍ إلزاميٍّ منها. وطرح سؤالاً عن النسبة المئوية لطلاب الحقوق بالجامعة الذين يختارون دراسة هذا الجزء من المنهج. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا خُصصت أي برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون، وما إذا كان بإمكان اللجنة المعنية بالقانون الإنساني الدولي إقامة دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، ليكون هدفها النهائي التشجيع على إنماء ثقافة قوامها حقوق الإنسان.

46- السيد الجعفري ( الجمهورية العربية السورية) قال إ ن اللجنة لم تتح للوفد الوقت الكافي للرد على أسئلتها. وعليه، سوف تُقدم أي معلومات بارزة خطياً. وأوضح أن حكومته أرسلت مذكرة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حالة القضايا المتورطين فيها الأشخاص الذين ذُكرت أسماؤهم خلال الجلسة الحالية. وعقّب قائلاً إن دواعي قلق اللجنة فيما يتصل بهذه القضايا ستؤخذ في الحسبان، بيد أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات ردود الوفد الخطيّة على قائم ة المسائل.

47- وأضاف أن سورية دولة تتألف من مجموعة متنوعة من الحضارات والثقافات، وأن الحكومة تناضل في سبيل تعزيز التنوع، على النحو الوارد في العهد. وقال إنه لا ينبغي للجنة أن تستفسر عن التشكيل العرقي أو الديني للحكومة أو للجيش، ذلك أن تحليل التمثيل العرقي والديني يسلط الضوء على انقسام المجتمع الذي يتنافى مع مبدأي الديمقراطية والتنوع اللذين يحظيان بتقدير بلاده. وأضاف أن سورية تعيّن موظفي حكومتها وأفرادها العسكريين على أساس مستوى استعدادهم الشخصي، وليس على أساس دينهم أو عرقهم. وذكر أن العهد يحظر التمييز من منطلق الدين أو العرق، وأعرب عن خيبة أمله لأن أسئلة ال لجنة جانبت هذا المبدأ وقامت على أفكار مُسبقة.

48- واستطرد قائلاً إن لدى حكومته قوائم بأسماء أشخاص قُيّدت حرية حركتهم لأنهم ما زالوا قيد المقاضاة، أو بانتظار تنفيذ الحكم، أو جرت مقاضاتهم لأسباب إدارية، مثل التورط في الإخلال بعقد عمل. والقائمة ليست تمييزية، بل هي مُعدّة من جانب وزارة الداخلية على أساس الأحكام القضائية. وانتقل السيد الجعفري إلى قضية محمد راضون، التي أثارها العديد من أعضاء اللجنة، حيث قال إن السيد راضون قد قوضيَ في أيار/مايو 2005 بتهمة نشر معلومات كاذبة في الإعلام عن وفاة أحد السجناء. فالسجين المعني لم يتوف من جر اء إساءة المعاملة أثناء احتجازه ، ولكن خلال عملية قلب - مفتوح خضع لها. ورداً على أسئلة اللج نة في قضية نزار الرستناوي ، قال إ ن هذا الشخص قد احتجز بتهمة نشر معلومات عن أمن الدولة على شبكة الإنترنت. فهذه المعلومات سرية، وعليه، يعدّ فعله خرقاً للقانون. وأضاف أن استخدام شبكة الإنترنت مُنظّم من جانب رئيس الجمهورية، وأن استخدام شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال التكنولوجية يلقى تشجيعاً في سورية.

49- ثم انتقل إلى الرد على مسألة مشاركة السكان الأكراد في الحياة العامة قائلاً إن مجلس الشعب والبرلمان يتألفان من 250 عضواً، يشكل 90 منهم أعضاءً مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية. ويُحصى عدد السوريين من أصل كردي بمليون ونصف نسمة، يحتلون 10 مقاعد في البرلمان. وثمة 27 عضواً من مجلس الشعب من أصل كردي؛ وتعد هذه النسبة أكبر من نسبة الأكراد السوريين من إجمالي السكان.

50- وذكر أنه نُظّمت دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لموظفي إعمال القانون، وعقدت اللجنة المعنية بالقانون الإنساني الدولي مؤخراً اجتماعاً قررت فيه إدارة دورات في مجال حقوق الإنسان في كل وزارات الحكومة، وكليات الحقوق، وأكاديميات الشرطة. وأضاف أنه عُقدت مؤخراً في دمشق دورة عن القانون الإنساني الدولي، كما عُقدت اجتماعات مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأُدرج العهد في برامج الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة دمشق.

51- واستطرد قائلاً إنه أُحرز تقدم في مجال حقوق الإنسان، وإن الحكومة تطلب دعم اللجنة بغية مواصلة العمل الجيد. وأُصدرت أوامر رئاسية مانعة ترمي إلى فصل الدولة عن حزب البعث العربي الاشتراكي. كما تُجرى دراسات عن إدماج أحزاب سياسية جديدة في الحكومة، شريطة أن تمثّل جميع قطاعات السكان. وشُدَّد على حقيقة أنه ينبغي ألا تهدف الأحزاب السياسية إلى تقسيم الشعب السوري من منطلقات عرقية، أو ثقافية، أو دينية.

52- السيد السراج (الجمهورية العربية السورية) قال إن المحتجزين الذين يعدّون أنفسهم ضحايا للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية يمكنهم الاتصال بجمعية رعاية السجناء لتقديم أي شكاوى وسوف تتصل الجمعية بمحامٍ وتُرفع دعوى أمام المحاكم على مسيئي المعاملة. وأضاف أن عدداً من السجناء أفاد من هذه الخدمة، التي تتولى الجمعية دفع نفقاتها.

53- السيدة مراد (الجمهورية العربية السورية) قالت إن للمتهمين الحق في مقابلة القاضي أثناء محاكمتهم، ويمكنهم إعلامه بأي شكل من أشكال إساءة المعاملة عانوا منه، والذي سيجري التحقيق فيه بعد ذلك. وأضافت أن عمليات الرقابة القضائية والزيارات لمرافق الاحتجاز تُنفذ شهرياً. كما يمكن للقضاة من المحاكم ومكتب الادعاء العام التحقيق في شكاوى المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، ويُبلّغ النائب العام بنتائجها. وأردفت قائلة إنه يمكن لجميع المحتجزين تقديم الشكاوى والاتصال بالقضاة مجاناً.

54- وذكرت أن القضاة يتلقّوْن تدريباً لمدة عامين في معاهد القضاء. ويُختار المرشحون للتدريب من كليات الحقوق بالجامعات، شريطة أن يتجاوز عمرهم الثامنة والعشرين، وأن يكونوا سوريي الجنسية، وليس لهم سجلات جنائية. كما تُعد الامتحانات التحريرية والشفوية وتُرسل النتائج إلى مكتب الرئيس.

55- الرئيسة قالت إن اللجنة سوف تأخذ في اعتبارها التقدم الذي أحرزته سورية خلال الفترة المُقدم عنها التقرير ومنذ تقديمه، وطلبت أن تُقدَّم الردود الخطية على المسائل المُتبقية في أسرع وقتٍ ممكن.

56- السيد الجعفري (الجمهورية العربية السورية) قال إنه سوف يُبذل كل جهدٍ ممكن لتقديم مزيد من المعلومات خطياً وفي الوقت المناسب، ودعا أعضاء اللجنة إلى الاتصال بوفد بلاده بشأن أي أسئلة إضافية قد تُطرح.

رُفعت الجلسة الساعة 15/18

- - - - -