GENERAL

CCPR/C/SR.2139

2 March 2009

ARABIC

Original:FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 21 39

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع )

التقرير الدوري الثاني للفلبين

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditingSection,roomE.4108,PalaisdesNations,Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع)

التقرير الدوري الثاني للفلبين(CCPR/C/PHL/2002/2; CCPR/C/79/L/PHL)( تابع)

1- بناءً على دعوة الرئيس، جلس الوفد الفلبيني من جديد إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيس دعا الوفد الفلبيني إلى الرد على الأسئلة 32 و33 و34 من قائمة المسائل التي لم يتم تناولها بالبحث بعد، وتقديم معلومات تكميلية، كما اتفق على ذلك، بشأن مسألة إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام (المسألة 10 الواردة في القائمة).

3 - السيدة غوتيرز (الفلبين) رداً على السؤال 22، أكدت للجنة أن سلطات بلدها تعارض بوضوح تجنيد الأحداث في أي قوة مسلحة. وأضافت أن القانون المعتمد لمنع ومعاقبة كل أشكال إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم على نحو أنجع ينص صراحة على أنه لا يجوز تجنيد أي طفل في القوات المسلحة أو إشراكه في القتال أو في أي أنشطة أخرى ترتبط مباشرة بنزاع مسلح، سواء بصفته جندياً أو جاسوساً أو مرشداً أو بأي صفة أخرى. وفي سنة 2000، وقعت الفلبين على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وصدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، علماً بأن أحكام هذين الصكين ستدرج في التشريع الوطني لحماية الطفولة.

4- ورداً على السؤال 33، أشارت ممثلة الفلبين إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالسكان الأصليين أ ُ نشئت تحت سلطة ديوان الرئيس من أجل إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج تهدف إلى دعم وحماية حقوق ورفاه المجتمعات الثقافية الأصلية أو السكان الأصليين، والاعتراف لهم بأملاك أجدادهم، مع أخذ عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم ومؤسساتهم في الحسبان حسب الأصول. وفي الوقت الراهن، وصلت أعمال هذه اللجنة في مجال تحديد الأملاك الموروثة من الجدود والاعتراف بها إلى مرحلة وصف المعايير التي ستسمح بإجراء التحقيقات بأكبر قدر ممكن من الثقة. وتنفذ اللجنة عملها بالتنسيق مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية. وتنتقل السلطات العسكرية وكذلك بعض هيئات الدولة الأخرى بانتظام إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتمردة لمواصلة الحوار مع السكان وتزويدهم بالخدمات الأساسية. وفي حالة احتمال نشوب عمليات عسكرية، يُخطر السكان الأصليون بطبيعة الحال، إذ إنه أنشئت مكاتب اتصال بالسكان الأصليين في مراكز قيادة الجيش، بل حتى في الألوية. وبالنسبة إلى الإعانات الاجتماعية، فإن حق المجتمعات الثقافية الأصلية والسكان الأصليين في التمتع بتدابير خاصة من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي مكرس صراحة في نص قانون يلزم الدولة بضمان انتفاعهم بالخدمات العامة الأساسية، وبخاصة الماء والكهرباء والتعليم والعمل إلخ . و بناءً عليه ، فإن 5 في المائة من أفراد القوات المسلحة الفلبينية ينتمون إلى السكان الأصليين، واستعانت الحكومة على نحو مكثف بالسكان الأصليين لإنشاء عدة جسور.

5- ورداً على السؤال 34، ذكرت ممثلة الفلبين أن السلطات العامة تمارس نشاطاً مهماً بواسطة لجنة حقوق الإنسان من أجل التوعية بالعهد والصكوك الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني. فعلى سبيل المثال، نظمت اللجنة المذكورة عدة حلقات دراسية أبلغت قائمتها لأعضاء اللجنة، وكانت جهودها العديدة جديرة بالحصول سنة 1994 على جائزة اليونسكو الأولى بشأن تعليم حقوق الإنسان. وقد أدرجت حقوق الإنسان أيضاً في البرامج المدرسية والجامعية بجميع مستوياتها، وكذلك في برامج تدريب جميع القضاة - الذين يتعين عليهم الانتظام في دورة دراسية إجبارية بشأن مبادئ حماية حقوق الإنسان كل ثلاث سنين في إطار التدريب المتواصل - أو أيضاً في الدورات التدريبية المخصصة لأفراد القوات المسلحة ودوائر الشرطة، كما يرد شرح ذلك بالتفصيل في الفقرات 355-360 من التقرير. وقد وزع دليل التدريب الخاص بالقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة، والوارد ذكره في الفقرة 355، على مجموع العاملين العسكريين. وانتظم في دورات تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان 61 ضابطاً من مختلف الوحدات، وارتفع العدد الإجمالي لمبادرات التدريب التي نفذت بالتعاون مع القوات المسلحة الفلبينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للصليب الأحمر الفلبيني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أكثر من 200 مبادرة. والجدير بالملاحظة من جهة أخرى أنه نشرت تعميمات عدة تتعلق بمعاملة الأطفال في النزاعات المسلحة. وتبعاً للإحصاءات، كان هناك 173 طفلاً استغلوا سابقاً كمحاربين، وحررتهم القوات المسلحة الفلبينية وأرجعتهم إلى أسرهم أو عهدت بهم إلى رعاية الخدمات الاجتماعية.

6 - وذكرت ممثلة الفلبين في الختام عدداً كبيراً من الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام، ثم الجرائم التي يُحكم عليها بهذه العقوبة إجبارياً (القائمة الكاملة لهذه الجرائم توجد تحت تصرف اللجنة)، وذلك بموجب قانون الجمهورية رقم 7659 الذي أعاد سريان عقوبة الإعدام بغية الردع وبسبب ازدياد الإجرام. ويستند هذا النص إلى المادة 3 من الدستور، كما يرد شرح ذلك في الفقرة 493 من التقرير. وقد شرحت اللجنة في تعليقها العام رقم 6 أن عقوبة الإعدام قيد مقبول للحق في الحياة يتفق مع أحكام المادة 6 من العهد، شريطة أن يكون تدبيراً استثنائياً مقصوراً على الجرائم الأكثر خطورة. وينص الدستور والقانون رقم 7659 على ذلك بالذات، حيث إنهما يقصران عقوبة الإعدام على الجرائم البشعة التي توصف بأنها جرائم وحشية دنيئة شائنة، والتي هي بسبب طابعها الجائر المخالف للآداب العامة الفظيع الشرير من حيث الجوهر أو الظاهر خسيسة ومخالفة للقواعد والمبادئ السائدة للآداب العامة والأخلاق في مجتمع عادل متمدن ومتحضر.

7 - الرئيس دعا الوفد الفلبيني إلى الرد على الأسئلة التكميلية المتعلقة بالمسائل 1-20 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/79/L/PHL).

8- السيدة غوتيرز (الفلبين) رداً على السؤال المتعلق بمرتبة العهد في التسلسل الهرمي للقواعد، ذكّرت بأنه بناءً على الباب الثاني من المادة الثانية من الدستور، تعتمد الفلبين المبادئ المقبولة عادة في القانون الدولي على أساس أنها أحكام القانون المحلي. و بناءً عليه ، فإن المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى التي صدقت عليها الحكومة الفلبينية هي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي، ويمكن الاستناد إلى الأحكام المنصوص عليها في هذه الصكوك أمام المحاكم. وترد الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدستور وقوانين أخرى. وإذا لم تكن أحكام القوانين متمشية مع العهد، فإنه ينبغي تعديلها.

9 - وفيما يخص التدابير المتخذة لمنع إفلات موظفي الدولة الذين أخلّوا بالعهد من العقاب (السؤال 2)، ذكرت السيدة غوتيرز أن لجنة الشرطة الوطنية عزلت على مر السنين عدداً كبيراً من أفراد قوات الشرطة، بمن فيهم موظفون كبار ثبت أنهم تعدوا على حقوق الإنسان. و بناءً على قانون العقوبات المنقح، يشكل التعدي على حقوق الإنسان حالياً جريمة جنائية. وأضافت المتحدثة أن لجنة حقوق الإنسان ليست لها أهلية المقاضاة، إلا أنها تجري تحقيقها الخاص عندما تقتضي الظروف ذلك. وإذا اتضح لها أن التعدي على حقوق الإنسان يشكل بالفعل جريمة جنائية، فإنها ترسل توصية إلى شعبة الملاحقات القضائية التابعة لوزارة العدل. وإذا كان مرتكب التعدي أحد موظفي الدولة، وجب إخطار رئيسه بذلك كي يتخذ التدابير الواجبة.

10- وذكرت المتحدثة أنه تم تناول مسألة تعريض ضحايا التعدي على حقوق الإنسان في الفقرات 327-330 و392-397 و841-844 من التقرير، وأن تدابير التعويض تنص عليها لجنة حقوق الإنسان، كما ينص عليها القانون (RA 7309) الخاص بإنشاء مكتب للعرائض يتبع وزارة العدل.

11- وفيما يتعلق بالعلاقات بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، أحالت المتحدثة إلى الفقرات 378 و439 و440 من التقرير، التي يتضح منها أنه ليس هناك أي تداخل بين أنشطة هاتين اللجنتين، وتلت أيضاً الأبواب 17 و18 و19 من المادة الثالثة عشرة من الدستور، والتي تحدد تشكيل واختصاصات لجنة حقوق الإنسان. وذكرت أن الوفد الفلبيني سيقدم في وقت لاحق معلومات بشأن إجراءات تسجيل شكاوى وتحقيقات لجنة حقوق الإنسان.

12- وشرحت المتحدثة أن البرلمان ينظر حالياً في مشروع قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وأن مشروع القانون يشتمل على وصف للأعمال الإرهابية سيبلغ نصه لأعضاء اللجنة في وقت لاحق. وسيعتبر جريمة إرهابية بوجه خاص التعدي على الحياة أو الممتلكات، أو التهديد بالتعدي عليها، أو نشر حالة رعب، بهدف إعاقة النشاط العام أو العلاقات الدولية لأغراض إيديولوجية أو سياسية أو دينية أو إثنية أو غيرها؛ وخطف الطائرات أو السفن أو القطارات أو الحافلات أو وسائل النقل العام الأخرى، أو التهديد بذلك، لأغراض إيديولوجية أو سياسية أو دينية أو إثنية أو غيرها؛ وأخذ الرهائن أو التهديد بأخذ الرهائن بغية الضغط على شخص طبيعي أو معنوي، بما في ذلك الحكومات؛ واغتيال الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس المحكمة العليا أو أي شخصية وطنية أخرى أو شخص يتمتع بالحماية الدولية بغية عرقلة سير عمل النشاط العام أو العلاقات الدولية للحصول على منافع سياسية واقتصادية وغيرها من قبل الحكومة؛ وخطف الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس المحكمة العليا أو أي شخصية وطنية أخرى أو شخص ي تمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، أو التهديد بالخطف، بغية إعاقة النشاط العام أو العلاقات الدولية؛ واستخدام أو التهديد باستخدام مواد ضارة أو خطيرة، مشعة أو كيميائية، وقنابل أو أسلحة قاتلة أخرى، للضغط على الحكومة أو على أشخاص، بغرض تدمير منشآت صناعية أو تجارية أو تجهيزات ذات طابع حيوي، وإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، أو إلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت المدنية والعسكرية أو طرق المواصلات. وسيكون المذنب بارتكاب عمل إرهابي عرضة للسجن المؤبد وغرامة يمكن أن تصل إلى مليون بيزو . أما مسألة احتمال إبعاد المشتبه فيهم إلى بلد لم يصدق على العهد، فإنها ستعرض على الحكومة، وسيرسل ردها إلى اللجنة في وقت لاحق.

13- الرئيس ذكّر بأن المعلومات المحررة كتابة ينبغي تقديمها قبل نهاية الأسبوع إلى اللجنة التي من المؤكد أنها ستنظر فيها بكل عناية، والتي تأمل مع ذلك ودون الانتظار أن تعرف رأي الوفد في المسائل التي أثارها أعضاؤها.

14- السيدة غوتيرز (الفلبين) رداً على السؤال 7، ذكرت أنه لا يوجد قانون محدد بشأن التمييز العنصري، غير أن الحق في عدم التمييز مكرس في نصوص قانونية عدة. وأضافت أن التعريف المعتمد للتمييز العنصري هو التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

15- وبالنسبة إلى حقوق المرأة، ذكرت المتحدثة أنه تتوفر لأعضاء اللجنة وثيقة استعرضت فيها نتائج عمل اللجنة الوطنية المعنية بدور النساء الفلبينيات. وأضافت أن قانون الأسرة الجديد لسنة 1987 يسرد حقوق المرأة، وينص بصورة خاصة على مشاركة النساء في اتخاذ القرارات على نحو أفضل. وأوضحت أن خطة التنمية الرامية إلى إدماج النساء في أنشطة المجتمع (1995-2025) تحدد إطار العمل الذي يهدف إلى كفالة المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. كما تنص الخطة على المساواة في الانتفاع بالموارد والتدريب والتمويل اللازم للمشاريع والبرامج لصالح النساء. بيد أنه على الرغم من الجهود التي بذلت على الصعيدين الحكومي والتشريعي، لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن بعض العقبات لا تزال تمنع النساء من ممارسة حقوقهن كاملة (قلة الثقة في أنفسهن وسوء الإلمام بحقوقهن إلخ .). ولذلك، أنشئت هيئات لتنسيق الأنشطة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وبذلت الجهود بصورة خاصة لإعداد إحصاءات وزعت بياناتها تبعاً للجنس. وهذه المسألة هي على الأخص موضع اتفاق للمساعدة التقنية بين اللجنة الوطنية المعنية بدور النساء الفلبينيات والمصرف الآسيوي للتنمية.

16- وأشارت السيدة غوتيرز من جهة أخرى إلى أن مشروع قانون بشأن حقوق المثليين جنسياً أودع في البرلمان. أما المبادرات التي قامت بها السلطات الفلبينية لمنع التعذيب، فإن أعضاء اللجنة سيجدون كل المعلومات المفيدة في هذا الصدد في الفقرة 590 وما يليها من التقرير.

17- وبالنسبة إلى وضع الأطفال الذين يخالفون القانون، تجدر ملاحظة أن مشروع قانون بشأن إدارة الشؤون العدلية للأحداث هو حالياً موضع نظر البرلمان. وينص هذا المشروع على إنشاء مكتب عدلي للأحداث ومنع جرائم الأحداث، ومن المقرر أن يكون تابعاً لوزارة العدل، ويؤدي دوراً رئيسياً في وضع سياسات مناسبة، وينسق الأنشطة التي تمارسها في هذه المجالات الهيئات العامة والمجموعات المحلية والمنظمات غير الحكومية خاصة، ويفتش مراكز الحبس وإعادة التأهيل. وينص المشروع أيضاً على إمكانية إخضاع المجرمين الأحداث لإجراءات خلاف الإجراءات القضائية، شريطة كفالة حقوقهم بالكامل. ومن أجل فصل الأحداث عن المجرمين البالغين بصورة فعلية، من المنصوص عليه أيضاً إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الأحداث تتمثل مهمتها في تيسير إعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون في المجتمع. وأشارت السيدة غوتيرز من جهة أخرى إلى أن خبيراً تساءل عما إذا كانت الحكومة تفكر في إنشاء محاكم للأطفال، فدعت أعضاء اللجنة إلى الاطلاع على الفقرة 903 من التقرير، التي ورد فيها أن محاكم الأسرة التي أنشئت بموجب القانون (RA 8369) في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997 تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والأسر.

18- وبالنسبة إلى الأطفال الذين حكم عليهم بالإعدام والبالغ عددهم 27 طفلاً، تجدر ملاحظة أنه حكم بعقوبة سالبة للحرية على 20 طفلاً منهم بدلاً من عقوبة الإعدام، وأن مكتب النائب العام واللجنة الخاصة المعنية بحماية الأطفال يتدخلان حالياً لدى السلطات القضائية المختصة كي ينتفع الأطفال السبعة الآخرون بالإجراء ذاته. والجدير بالملاحظة أنه حكم على هؤلاء الأطفال بالإعدام لأنه لم يكن بالإمكان تقديم أي مستند (شهادة ميلاد مثلاً) يسمح بمعرفة أعمارهم. ومن المرتقب أن تقدم اللجنة الخاصة المعنية بحماية الأطفال إلى المحكمة العليا قريباً قائمة بمستندات أخرى خلاف شهادة الميلاد لتحديد عمر كل طفل. وتتعاون اللجنة المذكورة مع عدة منظمات غير حكومية من أجل تحسين وضع الأطفال والسهر خاصة على ضمان احترام القانون الخاص بمنع سوء معاملة الأطفال. وبالنسبة إلى أطفال الشوارع، تنفذ الحكومة حالياً بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية برامج عدة لصالح هؤلاء الأطفال، وتنشئ خاصة ملاجئ مؤقتة لإيوائهم.

19- ورداً على السؤال المتعلق بدور أكاديمية هيئة القضاء، دعت السيدة غوتيرز أعضاء اللجنة إلى الاطلاع على الفقرة 371 من التقرير، التي خصصت لهذه المؤسسة. وتناولت من ثم مسألة عقوبة الإعدام، وأوضحت أن الرأي القائل بأن الفلبين ليست ملزمة بتطبيق أحكام العهد الخاصة بعقوبة الإعدام، لم تبديه المحكمة العليا، وإنما عضو سابق في مجلس الشيوخ في أثناء مناقشة القانون الخاص بعقوبة الإعدام.

20- وفيما يتعلق باغتيال إيدن مارسيلانا وإدي غومانوي ، المدافعين عن حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2003، بعد اختطافهما مع فيرجيليو كاتوي وفرانسيسكو سايز وملفين جوكسون ، كلفت وزارة العدل فريقاً خاصاً بالتحقيق في تلك الوقائع. واتهم الرقيب كاجاس التابع للواء المشاة 204 وعدة أشخاص آخرين في تلك القضية. وفيما يخص الأحد عشر فرداً الذين يفترض أنهم كانوا ينتمون إلى عصابة كوراتونغ بليلينغ ، والذين سقطوا صرعى تحت وابل من رصاص الشرطة سنة 1995، أمرت المحكمة العليا أن تراجع محكمة كيزون سيتي الإقليمية قرار حفظ الشكوى الصادر في تلك القضية، التي اتهم فيها السناتور لاكسون الذي كان في ذلك الوقت رئيس الشرطة، والذي أمر بإعدام الأحد عشر شخصاً السابق ذكرهم بلا محاكمة، حسب أقوال عدة شهود، من بينهم إدواردو دي لوس ريز .

21- السيد شيرير تساءل عما إذا كان التحقيق المتعلق بقضية اغتيال مارسيلانا وغومانوي قد انتهى. وأضاف أنه قد يكون من المهم بوجه عام معرفة ما إذا كانت تراعى عادة الضمانات التشريعية التي تحيط بتوقيف المشتبهين دون أمر بالقبض عليهم، حيث إن الحال ليس كذلك على ما يبدو وفقاً للمعلومات المتوفرة للجنة. وطلب المتحدث في الختام إلى الوفد الفلبيني أن يتكرم بتوضيح التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة مشكلة قلة الموارد التي تعرقل حسن سير نظام السجون، والتي ورد ذكرها بصراحة في الفقرة 754 من التقرير.

22- السيد أندو تساءل عما إذا كان القانون (RA 7610)الذي يمنع سوء معاملة الأطفال وتجنيد الأطفال في القوات المحاربة يطبق بالفعل.

23- السيد لالاه أعرب عن أسفه على إعادة فرض عقوبة الإعدام بعد إلغائها، ودعا الوفد الفلبيني إلى إمعان النظر من جديد في التعليق العام رقم 6 للجنة بشأن الحق في الحياة، وكذلك في ملاحظات اللجنة بشأن القضية ( جادج ضد كندا) . واسترعى النظر إلى أن الفقرة 2 من المادة 6 من العهد لا تخالف بأي حال من الأحوال أحكام الفقرة 1 من المادة ذاتها، على عكس ما تعتقده الحكومة الفلبينية على ما يبدو.

24- وقال السيد لالاه إنه يود أن يعرف التدابير الملموسة الأخرى خلاف التدابير التشريعية التي تتخذ لمنع التمييز وسوء معاملة الأطفال. وفيما يتعلق بالأطفال المحكوم عليهم بالإعدام، استرعى الانتباه في الختام إلى أنه لا يتعين على الأطفال أن يقيموا الدليل على أنهم قصر، وإنما يتعين على الدولة أن تثبت ذلك وتسهر على عدم فرض عقوبة الإعدام على الأطفال بأي حال من الأحوال.

25- السيد باغواتي قال إنه يود أن يعرف الحالات التي استندت فيها المحاكم مباشرة إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد، وسهرت على مراعاتها وإدراجها في الدستور، وعدد هذه الحالات. وتساءل أيضاً عما إذا كان من المفروض اتباع توصيات لجنة حقوق الإنسان، وعن عدد الحالات التي رفضتها الحكومة، وإذا أبلغ ذلك للبرلمان. ورأى من جهة أخرى أن تعريف الإرهاب الوارد في مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب هو تعريف واسع للغاية، وأعرب عن أمله أن يقيد نطاقه بحيث لا يشمل سوى الأفعال التي تتعلق حقاً بالإرهاب.

26- وقال السيد باغواتي إنه يود أن يعرف أيضاً نسبة النساء والرجال في الوظائف العامة، وكيفية تنفيذ مختلف الخطط والمشاريع التي وضعت للنهوض بوضع المرأة، والتي ذكرها الوفد، وما ترتب عليها من نتائج. وطلب أن يعرف أيضاً عدد النساء اللاتي يعملن في المناطق الحرة، وأسباب استغلال الفتيات.

27- ولاحظ السيد باغواتي أن ثمة قانوناً يعتبر القذف جريمة جنائية، وتساءل عن عدد المرات التي استخدم فيها هذا القانون لتكميم حرية تعبير الصحفيين أو المعارضين للنظام. وذكر حالة السيدة كاشو - أوليفارس ، مديرة صحيفة (Daily Tribune) ، التي ألقي القبض عليها في آب/أغسطس 2003 بسبب انتقادها المحامي الشخصي لرئيسة الدولة، وأبدى دهشته من استغلال جنحة القذف لمثل هذه الأغراض. وفيما يتعلق بالمعلومات التي أفادت باغتيال بعض الصحفيين، وبأن عدد الضحايا السنوي تضاعف مؤخراً، مثل اغتيال خوان بالا الصحفي في دار إذاعة محلية في 6 أيلول/سبتمبر 2003، طلب المتحدث أن يعرف الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتحقيق في هذه القضايا وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، لأنه لو افلتوا من العقاب لتعرض غيرهم من الصحفيين للاغتيال، الأمر الذي يدعو إلى انشغال البال كثيراً.

28- وفيما يخص السكان الأصليين، تساءل السيد باغواتي في الختام عما إذا اتخذت تدابير للتمييز الإيجابي، وم ن م ا تتكون وما ترتب عليها من نتائج.

29- السيد شاينين قال إنه أخذ علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن قرار تنفيذ عقوبة الإعدام من جديد. وأضاف أن المسألة التي تهم اللجنة ليست معرفة ما إذا كان هذا القرار يتمشى مع الدستور، وإنما إذا كان مطابقاً للمادة 6 من العهد. ولهذا السبب، ينبغي أن تعرف اللجنة ما إذا كانت عقوبة الإعدام قد ألغيت في السابق عن طريق تعديل الدستور أو قانون العقوبات مثلاً.

30- وأضاف السيد شاينين أن ردود الوفد على الأسئلة المتعلقة بالتدابير المتخذة لصالح السكان الأصليين ليست كافية، لأن اللجنة تهتم بالأحرى بالتمييز الإيجابي إزاء أراضي هذه المجموعات ومواردها وأنشطتها الاقتصادية التقليدية. ويرجع السبب في اهتمام اللجنة إلى أن المنظمات غير الحكومية والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، في النتائج التي استخلصها في تقريره عن الفلبين، اتفقوا على القول بأن السكان الأصليين يتمتعون بالحقوق وسندات الملكية الموروثة من الأجداد من الناحية النظرية، إلا أن هذه الحقوق تتمتع بحماية أقل من الناحية العملية من بعض المصالح التجارية باسم التحديث. وتساءل السيد شاينين عما إذا كانت تبذل الجهود لانتفاع السكان الأصليين باستغلال أراضيهم ومواردهم بدلاً من شركات المناجم أو الشركات التجارية الأخرى.

31- السير نايجل رودلي أعرب عن ارتياحه بصورة خاصة لمبادرة وزارة العدل الرامية إلى إعادة فتح التحقيق في قضية الأحد عشر شخصاً الذين قتلتهم الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم، ومقاضاة المذنبين. وأضاف مع ذلك أن مسألة تطبيق المادة 9 من العهد، التي تحظر التوقيف أو الاعتقال التعسفي، ما زالت غير مرضية تماماً على الرغم من التحسن الظاهر للوسائل التي تتبعها الحكومة الفلبينية في هذا الصدد. وأشار المتحدث إلى الفقرة 3 من المادة السابق ذكرها التي تنص على أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ..."، ولفت النظر إلى أن اللجنة رأت دائماً أن الشخص المسؤول عن اتخاذ الإجراءات القضائية لا يجوز أن تكون السلطة المخولة مباشرة وظائف قضائية بسبب تعارض المصالح بين هاتين الوظيفتين. وأضاف أنه فهم على ما يظن أن السلطة المخولة الإذن بتمديد مدة الاعتقال أكثر من المدة المتوقعة في حالة الاعتقال بدون أمر بالقبض على المتهم هي النيابة العامة. وقال إذا كان الحال كذلك بالفعل، فإنه يود أن يعرف ما إذا كان من المتوقع اتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المشكلة. وأضاف أن سؤاله الثاني الذي يود طرحه على وزارة العدل يتعلق بتأكيدات ذُكرت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية، وتفيد بأن المحامين الذين ينتدبون لتقديم المساعدة القضائية ويؤدون في أغلب الأحيان دوراً مهماً للغاية في كفالة احترام حظر التوقيف أو الاعتقال التعسفي، لا يباشرون عملهم في ظروف جيدة مثل النواب على الرغم من أنهم يتبعون نفس النيابة. فلا شك أن من شأن هذه الظروف أن تمنعهم من تأدية عملهم بصورة فعالة، وتحول بالتالي من ضمان محاكمة المتهمين بصورة عادلة.

32- وفيما يخص الفقرات 712-727 من تقرير الفلبين المخصصة للاختفاءات القسرية ، تساءل السير نايجل رودلي في الختام عن عجز الدولة الطرف الظاهر عن محاكمة مرتكبي الاختفاءات القسرية أو غير المتعمدة، في حين أنه ينبغي أن يكون بإمكانها أن تعرف بدون أي صعوبة الوحدات العسكرية المسؤولة عادة عن الاختفاءات والمناطق التي تباشر عملياتها فيها. ونظراً إلى أن اللجنة تتلقى حالياً معلومات تفيد بأن الاختفاءات القسرية ما زالت مستمرة تحت النظام الحالي، فإنها تود أن تتأكد من أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة كي لا تكلف هذه الوحدات حالياً بإجراء عمليات ضد المتمردين أو الإرهابيين، وتأمر بتنحيتها على الأقل عن تأدية أي خدمة فعلية.

33- السيدة شانيه تساءلت أولاً عما إذا كانت المحاكم العسكرية لا تزال موجودة. وأشارت من ثم إلى قضية الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام والبالغ عددهم 27 طفلاً، والمفرج عن 20 طفلاً منهم بعد التأكد من عمرهم، وأعربت عن دهشتها من الحكم بالإعدام على أشخاص قبل تحديد عمرهم بالضبط.

34- وبالنسبة إلى المادة 9، قالت السيدة شانيه إنها تشاطر رأي السير نايجل رودلي، الذي يفيد بأنه لا يجوز أن تكون السلطة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القضائية السلطة المخولة الترخيص بتمديد مدة الاعتقال. وبالنسبة إلى حالات الاعتقال دون صدور أمر بالقبض على المتهم، أوضحت أن من الصعب التسليم بإمكانية حدوثها نظراً إلى أنه قد تكون لضابط الشرطة أسباب تدعوه إلى التفكير بوقوع جريمة، غير أنه يرى أنها اعتبارات شخصية تعسفية.

35- ورأت السيدة شانيه في الختام أن تعريف الإرهاب الوارد ذكره في القائمة المقدمة إلى اللجنة يشمل كل شيء. فإذا ضمت معاً الفقرات 14 و15 و21 من التعريف الوارد في الباب الثالث مثلاً، فإنه يصل بنا الأمر إلى حالات خطيرة تعتبر فيها أن المخالفات القليلة الأهمية تقع تحت طائلة القانون، إذا اكتفينا بتفسير القانون تفسيراً حرفياً أو إذا أردنا معاقبة أفراد مزعجين أو جماعات مزعجة. ولذلك، قد يكون من الأفضل وضع تعاريف على أساس التعاريف التي ترد حالياً في بعض النصوص الدولية، والتي يمكن استخدامها كنصوص مرجعية.

36- السيد خليل أعرب عن أمله أن تعتمد الحكومة في القريب العاجل مشروع القانون المهم الذي ذكره الوفد، والذي يتناول على ما يبدو الجوانب العديدة لمشكلة المجرمين الأحداث (حيث إنه ينص على الفصل في السجون بين الشبان والبالغين، وإنشاء مكتب عدلي للأحداث ومراكز لإعادة تأهيلهم، واتخاذ إجراءات جديدة خلاف الإجراءات القضائية لصالح الأحداث، وإجراء التفتيش على مراكز الاعتقال وإعادة التأهيل). وأعرب السيد خليل عن ارتياحه أيضاً للمشاريع التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية لصالح أطفال الشوارع، وشجع الحكومة على زيادة تعاونها ومساندتها لأنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، نظراً إلى أن حل هذه المشكلة الخطيرة يتمثل أولاً في القضاء على الفقر، وليس باعتماد تدابير قمعية ضد الأطفال.

37- وقال السيد خليل إنه شعر بخيبة الأمل من ردود الوفد على الأسئلة المطروحة بشأن التعذيب، إذ إن الوفد اكتفى بإحالة اللجنة إلى الفقرة 590 من التقرير، التي استنسخ فيها نص الدستور المتعلق بحظر التعذيب، وظل الوفد صامتاً بالنسبة إلى الادعاءات المستمرة بتعذيب أفراد الحركات الثورية ومؤيديها، واحتمال عدم زوال المعتقلات السرية التي يمارس فيها التعذيب.

38- السيد يالدين قال إنه يشاطر الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرون فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء والتدابير الإيجابية المتخذة لمعالجة هذه المشكلة. وأعرب عن دهشته لأن مسألة التمييز كانت موضع فقرة مقتضبة للغاية في التقرير أشارت إلى المادة 26 من العهد فحسب، في حين أن التمييز المشار إليه في المادتين 23 و26 من العهد يستحق اهتماماً أكبر. وأضاف أنه ينضم إلى السيد شاينين للفت الانتباه إلى المشكلة التي أثارتها الأولوية الممنوحة "للتقدم" على حساب حقوق السكان الأصليين الذين تستغل أراضيهم شركات المناجم وبعض المؤسسات الكبيرة الأخرى، علماً بأن هذه المشكلة خطيرة جداً ندد بها المقرر الخاص، ولم يتم تناولها بالبحث تماماً في تقرير الدولة الطرف. وذكر السيد يالدين أيضاً مقاومة السكان الأصليين لما يعتبرونه نهباً لأراضيهم، وكيفية معارضة الحكومة لها بإرسال القوات المسلحة بوجه خاص، علماً بأن هذه الحالة كانت موضع تنديد من قبل المقرر الخاص ومنظمة العفو الدولية.

39- السيدة غوتيرز (الفلبين) رداً على بعض الأسئلة المطروحة، قالت أولاً إن المحاكم العسكرية التي أنشئت في عهد حكومة ماركوس في إطار قانون الأحكام العرفية قد ألغيت بعد استعادة الديمقراطية سنة 1986. وفيما يتعلق بالمبادرات المعتمدة لصالح السكان الأصليين، أنشأت رئيسة الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية وعلى أساس المرسوم التنفيذي رقم 63 لسنة 2003 الفريق الخاص 63 المعني بالسكان الأصليين والمكلف بحل المشكلات العصيبة التي لا يمكن احتمالها والحالات الملحة التي يواجهها السكان الأصليون ومجتمعاتهم. وقد تمكن الفريق أكثر من مرة وفي عدة مناطق في البلد من الحيلولة دون تعرض السكان الأصليين وأسرهم لأعمال العنف. وتبذل الحكومة قصارى جهدها حالياً لإيجاد حل لمشكلات العنف المرتبطة بالمطالبة بالأراضي في هذه المناطق وفي المناطق الحساسة الأخرى بفضل التعاون المشترك بين المؤسسات.

رفعت الجلسة الساعة 45 /1 2

- - - - -