GENERAL

CCPR/C/SR.2494

17 July 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2494

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

ثم: السيدة بالم (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث للجزائر

ــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث للجزائر(CCPR/C/DZA/3; CCPR/C/DZA/Q/3; CCPR/C/DZA/Q/3/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيس اتخذ السيد الجزائري والسيد مختار لخضري والسيد عبد الوهاب والسيد سيد والسيدة بورغدة والسيد تيلماتين والسيد السوالم والسيد بنصديق والسيد سعدي والسيد أكير والسيد عبد العلي لخضري والسيد توديرت والسيد شعباني والسيدة هندل (الجزائر) أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد الجزائري (الجزائر) قال مقدِّماً التقرير الدوري الثالث للجزائر إن الجزائر بوفائها الكامل لالتزامها بموجب المادة 40 من العهد تُدلِّل كما فعلت دائماً على التزامها وتصميمها على مواصلة الحوار الجدلي والمفيد للطرفين الذي بدأ في عام 1992؛ وقد قامت الدولة الجزائرية بالرغم من ظهور عنصر مخرِّب ثالث بالوفاء بالتزاماتها التي تقتضيها المعاهدات. وهي اليوم تؤكد من جديد رغبتها الشديدة في الاستمرار في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. ولقد واصلت الجزائر منذ أن قامت اللجنة بالنظر في حالة حقوق الإنسان في البلد بمواصلة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير المعترف بها عالمياً في هذا المجال ساعية إلى جعله عصرياً وفعالاً لصالح المواطنين. وبالإضافة إلى الأحكام الدستورية ذات الصلة فإنها قامت بالفعل بوضع الأحكام الداخلية الأساسية لتعزيز احترام هذه المعايير ومراقبتها. والجزائر طرف في سبعة صكوك دولية تتعلق بحقوق الإنسان وقامت بإدراجها في تشريعاتها. كما انضمت في آذار/مارس 2003 للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة وانضمت كذلك في كانون الثاني/يناير 2005 للاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

3- والحديث عن إشكالية حقوق الإنسان تُعتبر بالنسبة للجزائر إعادة تذكرة بتاريخ أليم: أولاً، مقاومة الاحتلال الاستعماري ثم التضحيات الجسيمة التي بُذِلت من أجل حصول الشعب على الحرية والتحكُّم في مصيره. وباسم القيَم الإنسانية الخالدة خاضت الجزائر معركة التحرير والتحرر الوطني وتعيَّن عليها مؤخراً محاربة الإرهاب. والجزائر حرصاً منها على إقامة ديمقراطية حقّة لا يمكنها قبول إرادة فرض مذاهب أجنبية لا تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وهذا هو معنى المعركة التي تخوضها الدولة الجزائرية ضد الأصولية الدينية وأعمال العنف المميتة التي تتسم بها على الدوام. وعلى مدى فترة تزيد على 10 سنوات خاضت الجزائر المعركة منفردة ضد آفة الإرهاب وكان لا بد من حدوث هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وغيرها من الأحداث المأساوية في أماكن أخرى في العالم من أجل أن يتخذ المجتمع الدولي في النهاية الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه التهديدات للسلم والأمن الدوليين وبذل الجهود الجماعية والمتعاضِدة من أجل مواجهتها. والتقرير المعروض على البحث يغطي الفترة من 1999 إلى 2006. وقد بدأت الجزائر منذ عام 1999 طريق العودة إلى السلم والاستقرار معتمِدة على برنامج طموح للنمو الاقتصادي. وقد اعتُمِدت بصورة واسعة المبادرات الرامية إلى إعادة الوئام عن طريق استفتاء عام. وقد أبدى الشعب الجزائري التسامح إزاء أولئك الذين غُرِّر بهم لكنهم لم يرتكبوا أعمالاً دموية؛ أما أولئك الذين شاركوا في الجرائم فقد قُدِّموا للمحاكمة مع احترام حقوقهم.

4- ثم قال إن سياسة المصالحة الوطنية قد ساندتها إصلاحات عديدة تتعلق بصفة خاصة بالدولة والتعليم والعدل. فقد جرى تنقيح قانون الأسرة وقانون الجنسية وكذلك الأحكام ذات الصلة بحماية الطفل. وأُلغيت عقوبة الإعدام فيما يخص جرائم معينة كما ينفَّذ وقف لتوقيع أحكام الإعدام منذ أيلول/سبتمبر 1993. ولتدعيم استقلال القضاء، أنُشئت هيئتان قانونيتان: تتعلق الأولى بهيئة القضاة وتتعلق الثاني بالمجلس الأعلى للقضاة. وقد أدى إقامة العدل في الدوائر القريبة إلى تخفيف القائمة القضائية مصحوبة بتبسيط الإجراءات وتعزيز أساليب تنفيذ الأحكام.

5- ومن أجل ضمان تقييم الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان يوجد لدى الجزائر مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان هي اللجنة الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

6- وأضاف بقوله إن مسألة اعتماد الهوية الجزائرية من جديد قد تقدمت تقدماً كبيراً نتيجة للمبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية في عام 2002 باستهلال مراجعة دستورية من شأنها أن تعترف باللغة الأمازيغية بوصفها لغة قومية. وقد جرى إنشاء مجلس أعلى للهوية الأمازيغية .

7- ثم قال إن هذه الأعمال الجديدة تشهد جميعاً على رغبة الدولة الجزائرية في منح مكان ذي شأن للحريات الأساسية في مشروعها لبناء صرح دولة عصرية تقوم على سيادة القانون واضعة في اعتبارها تماماً الصعوبات التي تنتظرها. ومن هذا المنظور فإنها عازمة على مواصلة حوارها وتعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المختصة على نحو يتسم بالثقة وبكل شفافية.

8- الرئيس وجّه الشكر للسيد الجزائري على بيانه وأثنى على الدولة الطرف على كونها ممثَّلة بوفد كبير يتكون من أخصائيين الأمر الذي يسَّر الحوار مع اللجنة. ودعا الوفد الجزائري إلى الإجابة على الأسئلة من 1 إلى 15 الواردة في قائمة القضايا المعروضة على البحث.

9- م. السيد لخضري (الجزائر) ذكَّر بأن الصكوك الدولية التي انضمت الجزائر كطرف فيها تعلو على التشريعات الوطنية. ومن ثم فإن المحاكم تضعها في الاعتبار. كذلك فإنها رأت في مرات عديدة أن المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية التي تجيز اللجوء إلى الإكراه البدني "في قضايا التجارة واقتراض الأموال" مخالف للمادة 11 من العهد. وقد تأكدت هذه القرارات بحكم استقرت عليه المحكمة العليا منذ عام 2001. وقد نُشِرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية التي توجد في متناول الجمهور العام والطلبة والباحثين وكانت موضع العديد من التعليقات والمناقشات.

10- السيد السوالم (الجزائر) قال مستكملاً المعلومات المتعلقة بالهيئة الوطنية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (السؤال رقم 2) ، إ نه جرى إقامة وزارة لحقوق الإنسان في عام 1991 وأنشئ في عام 1992 المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي أُسنِدت إليه مهمة ترويج حقوق الإنسان لدى السلطات العامة. وحيث إن ولاية هذا المرصد قد انتهت في عام 2001 فقد أنشئت اللجنة الاستشارية الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لمبادئ باريس. وهي لجنة مشتركة تتألف من 44 عضواً منهم 16 امرأة تجمع بين ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من مجلسي البرلمان كليهما ومن مختلف الوزارات. وليس لممثلي المؤسسات العامة حق التصويت لدى اتخاذ القرارات. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد وتقدمه إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بتحديد التوجهات العامة من أجل إعمال التوصيات الواردة فيها. وقد وضعت لجنة إصلاح العدالة هذه التوصيات في اعتبارها ويجري تنفيذها بصورة تدريجية. وعلاوة على ذلك، فبناء على طلب رئيس الجمهورية ووفقاً لخطة عمل فيينا قامت اللجنة الاستشارية الوطنية أيضاً بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بإعداد تقرير وطني بشأن حالة حقوق الإنسان الذي يشكل أيضاً مصدر إلهام لأعمال لجنة إصلاح العدالة.

11- السيد م. لخضري (الجزائر) قال إن ما يزيد على 000 7 شخص قد استفادوا من تدابير العفو والرحمة، من بينهم 500 2 محتجز (السؤال رقم 3) أما فيما يتعلق بتنفيذ المرسوم رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فإن هذا المرسوم لا يسري على الأفعال المرتَكَبة قبل دخوله حيز النفاذ. أما فيما يتعلق بالمعايير المطبقة لتحديد ما إذا كان أي شخص يمكنه أن يستفيد من العفو فإن القانون يستثني فئات معينة من الأشخاص مثل الأشخاص الذين حُكِم عليهم بالإدانة لقيامهم بأعمال إرهابية باستخدام المتفجرات أو جرائم الاغتصاب أو المذابح. أما الأشخاص الملاحقون قضائياً أو المحكوم عليهم على أساس المواد المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 06-01 فيستفيدون من إسقاط الدعوى العامة والأرقام المذكورة تتعلق في المقام الأول بهؤلاء الأشخاص. ويُمنح الحق في إسقاط الدعوى العامة استناداً إلى الإجراءات القضائية. أما فيما يتعلق بالمادتين 45 و 4 6 من المرسوم رقم 06-01 بشأن الحق في تقديم بلاغات فردية بموجب البروتوكول الاختياري (السؤال رقم 4) فإن الأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم ذات نطاق تطبيق داخلي ومن ثم فإنها لا تعوق المواطنين الجزائريين عن اللجوء إلى الآليات التي ينص عليها الميثاق أو إلى أي صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان التي انضمت الجزائر كطرف فيها.

12- السيد السوالم (الجزائر) أضاف بقوله إن الحكومة قامت في كل مرة أفيدت فيها بتقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري بالتعاون بحسن نية مع اللجنة وقدمت ردوداً عليها وكذلك توضيحات وتعليقات إضافية. وقد أبدت الجزائر دائماً استعدادها للرد على المزاعم وأحاطت اللجنة علماً بتطور الأمر. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن تقييم الوقائع من جانب مقدمي البلاغات وعرضها لا يكون دائماً دقيقاً؛ بل إنه يحدث أحياناً تشويه الحقيقة لأسباب سياسية. وحينما تخلص استنتاجات اللجنة إلى وجود عناصر لم تكن المحاكم الداخلية على علم بها لدى النظر في الوقائع والتي يُحتمل أن تؤثر على قرار القضاة ينص القانون على إمكانية إعادة النظر في الدعوى. ويجدر بالذكر أنه لا يوجد أي ملاحقة قضائية للأشخاص الذين انتقدوا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. فالمواطنون أحرار في التعبير عن آرائهم ومساءلة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للإجراءات التي وضعتها هذه اللجنة.

13- السيدة بورغدة (الجزائر) قالت إنه ليس هناك أي نص قانوني يحظر أو يقيِّد مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلاد. بل على العكس فإن مشاركة المرأة بقدر أكبر في عمليات اتخاذ القرارات وفي تولّي المناصب العليا في الدولة تشجَّع تشجيعاً شديداً وبخاصة من خلال حملات التوعية بصورة غير مباشرة. وقد نجحت هذه الحملات في تحقيق أغراضها إذ إن النساء شكّلن 46.49 في المائة من المصوِّتين في الانتخابات الرئاسية التي عُقِدت في نيسان/أبريل 2004 كما أن النسب المئوية للنساء المنتخَبات في عام 2007 قد ارتفعت من 6.94 إلى 7.75 في المائة.

14- السيد عبد الوهاب (الجزائر) قال إنه لا توجد أي أحكام جنائية معينة تطبق على مرتكبي أعمال العنف ضد النساء. ولا يوجد كذلك أي تعريف مستقل لجريمة "الاغتصاب الزوجي" في القانون الجنائي الجزائري. وتعتبر المحاكم كل فعل جنسي يتضمن استخدام العنف البدني ضد أنثى سواء أكان بدنياً أو معنوياً بوصفه يشكِّل جريمة اغتصاب. وهذا التعريف القانوني لا يستثني الحالة التي تُفرض فيها العلاقات الجنسية من جانب رجل على زوجته. ففي عام 2005 أسفرت الدعاوى القضائية المقامة فيما يتعلق بأعمال العنف المرتكَبة ضد النساء عن صدور 774 16 حكم بالإدانة؛ وفي عام 2006 أقيمت 383 17 دعوى وصدرت أحكام بالإدانة فيما يخص 054 14 دعوى منها. أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي فقد أقيمت 175 دعوى أمام القضاء في عام 2005 انتهت 137 دعوى منها إلى أحكام بالإدانة؛ أما في عام 2006 فمن بين مجموع الدعاوى المرفوعة ا ل بالغ 325 دعوى صدرت أحكام بالإدانة على 267 دعوى.

15- السيدة بورغدة (الجزائر) أضافت بقولها إن وزير الأسرة إدراكاً منه للمشكلة قد وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الهدف منها المساهمة في إعمال حقوق الأشخاص من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة

16- السيد عبد الوهاب (الجزائر) قال إن قانون الأسرة المعدَّل يكفل حماية أفضل لحقوق المرأة وقدراً أكبر بكثير من المساواة بين الجنسين. ففي حين كان عقد زواج المرأة من قبل في يد وليِّها الذي قد يكون أبوها أو أحد أقاربها فإن المادة 11 المعدّلة من قانون الأسرة تنص على أن للمرأة الحق في عقد زواجها بنفسها بحضور وليِّها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر من اختيارها. والأمر يتعلق بتغيير ذي شأن إذ إنه يمكن للمرأة من الآن فصاعداً أن تعقد زواجها بنفسها بحضور أي شخص تختاره.

17- ثم قال إنه صحيح أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم إلا إذا أبدى رغبته في اعتناق الإسلام غير أن هذا النص الذي يستند إلى أحكام الشريعة نافذ في أغلبية البلدان الإسلامية. ويجدر بالذكر في هذا الخصوص أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة كانت ولا تزال موضع مناقشة تتعلق بمسألة ما إذا كان يتعين على المشرِّع أن يضع في اعتباره تطور المجتمع أو أن يقوم بدور تمهيدي. وعلى أية حال فإن بعض الحقائق الاجتماعية لا يمكن إزالتها دفعة واحدة.

18- ثم قال إن قانون الأسرة لا ينص على أن المطلقة التي تتزوج مرة أخرى تفقد حضانة أولادها، بل ينص على أن حضانة الأطفال الذكور تتوقف عند سن العاشرة إلا أنه يجوز للقاضي تمديد مدة الحضانة إلى سن 16 عاماً إلا إذا تزوجت الأم مرة أخرى. وفي واقع الأمر فإن مصلحة الطفل العليا تكون لها الغلبة وليس هناك سوى حالات قليلة جداً سُحِبت فيها الحضانة بالنسبة للأطفال الذكور من الأم لأنها تزوجت من جديد. أما الطلاق بالخُلع أي أن تطلب الزوجة الانفصال عن زوجها بناء على طلبها فهو يشكِّل جزءاً من الطرائق الثلاث المنصوص عليها في القانون: الطلاق بالرضا المتبادل والطلاق بناء على طلب الزوج أو بناء على طلب الزوجة. والخُلع يسمح للزوجة أن تنفصل عن زوجها دون حاجة إلى تقديم سبب داعِم لطلبها. وفي المقابل يمكن للزوج أن يطلب الحصول على تعويض يماثل قيمة الصداق الذي دفعه عند الزواج، لكنه يجدر بالذكر أن المرأة تستفيد من نفس الإجراء عندما يطلب الزوج الطلاق. وقد اعتُمِد الخُلع بالرغم من تردُّد بل مقاومة أوساط محافِظة معينة.

19- السيد أكير (الجزائر) قال إن حالة الطوارئ قد أُعلنت وفقاً للدستور الجزائري ولأحكام العهد وأن الأمين العام للأمم المتحدة قد أحيط بذلك علماً في حينه. وهي لا تمس بأي حال من الأحوال الحريات الشخصية والجماعية: وقد جرى تخفيف حالة الطوارئ كما رُفِعت التدابير التي تقررت في هذا الإطار تدريجياً. وتقتصر التدابير التي ما زالت نافذة إسناد المهام التي تقوم بها الشرطة إلى الجيش في المناطق الحضرية من أجل ضمان النظام والأمن العامين ومواصلة ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومعاقبتهم. ومن ثم فإن آثار إعلان حالة الطوارئ على الحياة اليومية للسكان والتمتع بحقوق الإنسان لا وجود لها بتاتاً. وسيجري رفع حالة الطوارئ عندما تنتفي الظروف التي استدعت إعلانها.

20- السيد عبد الوهاب (الجزائر) قال إن المادة 97 مكرراً من القانون الجنائي تُعرِّف الفعل الإرهابي بوصفه "كل عمل يوجَّه ضد أمن الدولة وسلامة أراضيها واستقرار مؤسساتها وأدائها العادي بوسائل تنتهك الحق في الحياة أو الحريات الأساسية للمواطنين وأمن الممتلكات العامة والخاصة". وتشمل التدابير التي اعتمدتها السلطات من أجل درء التهديد الإرهابي والحد منها (السؤال رقم 9) بث إعلانات لتوعية الرأي العام المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الإرهاب وتأمين الأماكن الحساسة وتوفير أرقام هاتفية مجانية (رقم أخضر).

21- ثم قال إن عقوبة الإعدام (السؤال رقم 10) لم تُلغَ حتى الآن لكنه يجري تنفيذ وقف لتوقيع الأحكام بالإعدام منذ عام 1993 كما جرى وفقاً للتنقيحات المتتالية للقانون الجنائي التي أجريت منذ عام 2001 إلغاء العديد من الجرائم التي كان يعاقَب عليها بالإعدام (مثل جريمة التخريب الاقتصادي) أو إحلال عقوبات سالبة للحرية محلها مثل السجن المؤبد أو الجزئي (اختلاس الأموال والسرقة باستعمال السلاح وتزوير العملة وغش الأغذية أو غش الأدوية التي تسبِّب الوفاة وإضرام النار عمداً والاتجار غير المشروع بالمخدرات إلخ . ). وعلاوة على ذلك فإنه يندر النطق بعقوبة الإعدام في الدعاوى التي تندرج في إطار القانون العام وعند صدورها تُخفَّف في الغالب إلى عقوبة السجن.

22- السيد السوالم (الجزائر) قال إنه على إثر البلاغات التي تزعم حدوث حالات إعدام بإجراءات موجزة أو التعذيب أو إساءة معاملة يتورط فيها وكلاء الدولة (السؤال رقم 11) إنه يحق لكل مواطن جزائري اللجوء إلى القضاء في كل مرة يرى فيها أن حقوقه لم تُحترم. وفي السنوات الأخيرة، لم تقدم الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحكومة الجزائرية أي بلاغات تتعلق بحالات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أو بشأن أي حالات محددة للتعذيب. والشكاوى المقدمة ضد وكلاء الدولة تتضمن اتخاذ إجراءات تأديبية أو إدارية ويمكن بخلاف ذلك اتخاذ تدابير قضائية. وفي حين أن البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية وفيرة بشأن هذا الموضوع فإن التقارير المناظِرة التي جرى تلقّيها في هذه الدورة تفيد بأن السلطات القضائية الجزائرية تنظر في الشكاوى التي يقدِّمها الأفراد حينما تكون موثقة وتقوم بما يلزم للرد عليها.

23- السيد تيلماتين (الجزائر) قال إن التعويض الممنوح لضحايا المأساة الوطنية (المرسوم رقم 06/93) يمكن أن يكون نتيجة لقرار اتخذته محكمة مدنية مختصة أو نتيجة لتسوية ودية بين الضحية والإدارة التي ينتمي إليها الموظف المدان. وفي إطار تنفيذ ميثاق السلم وضعت الدولة نظاماً خاصاً لتعويض مستحقي التعويض من ذوي المفقودين وكذلك أسر الإرهابيين المتوفين عندما يتبين أنها تعيش على دخل متواضع. والنظام المنصوص عليه في المرسوم 06/01 يضاف إلى القانون المتعلق بالوئام المدني الذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة في دعاوى التعويض المرفوعة أمام المحاكم ضد الإرهابيين التائبين. ويجدر بالذكر أن الأعمال التي قامت بها الدولة لصالح ضحايا المأساة الوطنية لا تقتصر على دفع تعويضات نقدية بل تجلّى أيضاً في اتخاذ تدابير شتى للمساعدة والدعم الاجتماعي والنفسي.

24- السيد السوالم (الجزائر) قال إن اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين (السؤال رقم 12) التي أنشئت في 11 أيلول/سبتمبر 2003 بموجب قرار من رئيس الجمهورية وأُسندت إليها ولاية مدتها ثمانية عشر شهراً والتي تُكرِّس عملها على إمعان النظر وإجراء اتصالات بالأسر قامت بإعداد تقرير لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بإعلان محتواها على الملأ.

25- السيد م. لخضري (الجزائر) أوضح أنه للحصول على تعويض يتعين على أسر الأشخاص المفقودين أو المتوفين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب الحصول على شهادة بالوفاة. ويمكن الطعن في القرارات التي تصدرها المحاكم المدنية أمام اللجان المعنية بالتعويض التي أنشئت في جميع ولايات البلاد من أجل وصول الأسر إلى العدالة. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2007 جرى إصدار 958 2 شهادة بإثبات الوفاة.

26- السيد تيلماتين (الجزائر) أضاف بقوله إن تعويض الأسر المحرومة قد أدى إلى تدعيم التماسك الاجتماعي حيث إن المأساة الوطنية قد خلّفت صدعاً اجتماعياً شديداً في البلاد. وبموجب المرسوم 06/01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جرى إيداع 547 11 ملفاً لدى مختلف الهيئات المنشأة في هذا الخصوص في 48 ولاية وفي الأراضي الوطنية. ومن بين هذه الملفات جرى التصديق على 233 6 ملفاً وفي حزيران/يونيه 2007 تم الانتهاء من مراجعة حسابات 766 3 ملفاً. وبلغ إجمالي المبالغ المرصودة لتعويض الأقارب ومن يستحقون الحصول على تعويض ما يعادل 000 280 28 يورو . والتعويضات التي تتخذ شكل معاش شهري أو مبلغ إجمالي مقطوع تُستكمل في إطار الضمان الاجتماعي والقيام بجهود خاصة لصالح الأطفال (مصايف الأطفال والتكفُّل بمصاريف العلاج إلخ .) . وقد اتُّخِذت كذلك تدابير لإعادة الإدماج الاجتماعي لصالح الأشخاص الذي تورطوا في أعمال إرهابية لكنهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة.

27- السيد م. لخضري (الجزائر) قال إنه إذا كان قانون الأسرة ينص على مهلة قدرها أربع سنوات للحصول على شهادة بالوفاة تسمح بإقامة دعوى قضائية فإن المرسوم 06/01 المشار إليه من قبل لا ينص على أي مهلة بل إنه رجعي الأثر بالفعل حيث إن شهادات الوفاة الصادرة قبل دخوله حيز النفاذ يمكن أن تفسح المجال لطلب التعويض.

28- السيد الجزائري (الجزائر) أكد أن الطلب المقدم للحصول على شهادة وفاة لا ينطوي على تخلّي الأسرة عن حقها الذي يمكنها الحصول عليه بطرق أخرى وفقاً للقانون.

29- السيد عبد الوهاب (الجزائر) قال إنه لا يوجد في الجزائر حسب علمه أي أماكن احتجاز "خارجة عن القانون" (السؤال رقم 14). وجميع أماكن الاحتجاز مسجلة وتخضع لسلطة النيابة المختصة. والتي تقوم أيضاً بمراقبة أماكن الاحتجاز قيد التحقيق سواء أكانت تابعة للدرك أو للشرطة. كما أن أماكن الاحتجاز التي تخضع لسلطة شرطة العدالة العسكرية فتراقبها المحكمة العسكرية أو المدعي العسكري. وهذه المراكز مخصصة لمن ارتكبوا مخالفات ذات طابع عسكري. وفضلاً عن ذلك فبموجب الاتفاق الذي وُقِّع في عام 1999 مع السلطات الجزائرية تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارات دورية لجميع أماكن الاحتجاز. وفي عام 2003 طلبت القيام بزيارات لأماكن الاحتجاز قيد التحقيق وقد وافقت السلطات الجزائرية على طلبها وذلك من أجل إظهار انفتاحها وكذلك من أجل تدعيم أواصر التعاون مع هذه المنظمة. ويُصرَّح للمنظمة بالقيام بزيارات عشوائية منذ عام 2004.

30- ثم قال إنه يوجد في كل مؤسسة عقابية سجل إيداع تُدوّن فيه هوية المحتجزين ورقم قيدهم وقرار المحكمة التي أمرت باحتجازهم وتاريخ سجنهم والأفعال التي قاموا بارتكابها. ويطلع المدعي العام للجمهورية على هذا السجل ويوقِّع عليه بالأحرف الأولى. ويمكن لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاطلاع على هذا السجل.

31- السيد م. لخضري (الجزائر) أوضح أن مدة الحبس على سبيل الاحتياط تبلغ 12 يوماً وتطبَّق على الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية. أما مخالفات القانون العام فهي لا تتجاوز 48 ساعة. ويتضح من مدة الاحتجاز موضع البحث الطابع الخاص للاعترافات التي يمكن الإدلاء بها أثناء إيداع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأعمال إرهابية في الحبس الاحتياطي وهي أعمال تتجاوز القيام بتحقيق قضائي بسيط: يمكن أن تختلط بالتالي ضرورات التحقيقات مع ضرورات الأمن. ويُجرى بصور منهجية فحص طبي في نهاية مدة الحبس على سبيل الاحتياط. ويُعرض الأشخاص المعنيون على قاضٍ بعد انتهاء فترة اﻟ 12 يوماً المنصوص عليها في القانون. وقد عزّزت الإصلاحات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 2001 الرامية إلى رصد ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق المحتجزين. وقد جرى القيام بنحو 021 1 زيارة في عام 2005 وبلغ عدد الزيارات 284 5 في عام 2006 وكان الرقم 717 1 في عام 2007.

32- الرئيس وجّه الشكر لأعضاء الوفد الجزائري على ردودهم الشفوية التي كانت مفيدة بوجه خاص ودعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة إضافية.

33- السيد عمر أثنى على الجهود التي قامت بها الدولة الطرف سواء في إعداد تقريرها الدوري أو في تبادل الآراء المباشر مع اللجنة. وهو يود كذلك إبداء تقديره للجزائر على ما قامت به من جهود جمّة من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وهي جهود جرى الاستخفاف بها أثناء سنوات المحنة التي مرت بها البلاد. وحالة حقوق الإنسان في الجزائر ليست مرضية تماماً لكنها ليست جامدة على أقل تقدير. وتعزيز حقوق الإنسان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة التسامح واحترام الآخر ليس فحسب في مؤسسات التعليم وإنما أيضاً في إطار الأسر وفي المؤسسات الدينية. ومن المهم معرفة ما إذا كانت اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قد وضعت توصيات خاصة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت لديها خطة عمل محددة في هذا المجال.

34- ثم قال إن الأرقام الواردة في التقرير وكذلك في الردود الكتابية تشير إلى أن تمثيل النساء في الحياة السياسية وفي مناصب اتخاذ القرارات لا يزال محدوداً وبخاصة عند مقارنته بارتفاع عدد النساء اللائي لديهن المؤهلات المطلوبة للاضطلاع بهذه الوظائف. وقد قال الوفد إنه توجد نسبة 7.75 في المائة من النساء في البرلمان. وينبغي تقديم إحصاءات أكثر تفصيلاً حتى يتسنى تقييم الوضع حقيقة. غير أن الانطباع العام يظل قائماً وهو أنه ينبغي النهوض بوضع المرأة فيما يتعلق بالمناصب الرسمية.

35- وقد ذكر الوفد أن المحاكم الجزائرية ذاتها ترى أن المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية تتناقض مع المادة 11 من العهد وأنهم منحوا الغلبة لأحكام العهد في العديد من القرارات التي أصدروها. وفي هذا السياق يمكننا أن نتساءل عن السبب في أن المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية لم تُلغ بلا قيد أو شرط. ويتعين التحقق في كل مرة يجري فيها تطبيق أحكام العهد أنها تعلو على التشريع الوطني؛ ومن المفيد تقديم أمثلة ملموسة على القرارات القضائية التي توضح هذه النقطة. ومن المهم كذلك معرفة ما إذا كانت غلبة أحكام العهد تُعتبر مسألة يمكن لقاضٍ في محكمة ابتدائية أن يقررها مباشرة أم إذا كان يتعين عليه إحالتها إلى محكمة أعلى.

36- وقد ذُكِر في التقرير وكذلك في الردود الكتابية أن اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقدِّم تقريراً سنوياً إلى رئيس الجمهورية. وتوخياً للشفافية ينبغي إعلان هذا التقرير على الملأ وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

37- وأضاف بقوله إن تعديل قانون الأسرة الذي أُجري في عام 2005 يمثِّل بلا شك تقدماً على طريق كفالة قدر أكبر من المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، لكن ذلك لا يكفي كي تتوافق الأحكام مع الالتزامات التي تعهّدت الجزائر بالوفاء بها بموجب العهد. ذلك أن الالتزام الواقع على النساء بحضور وليٍّ لدى عقد الزواج على سبيل المثال يشكل تمييزاً. وقد ذُكِر في الردود الكتابية أن حضور وليّ لا يعدو أن يكون مسألة شكلية. فهل هذا يعني أنه يمكن عقد الزواج دون حضور وليّ ومع ذلك يُعترف به قانوناً؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فهذا يعني أنه يمكن أيضاً حذف المادة المناظِرة من قانون الأسرة.

38- كذلك فإن حظر زواج المسلمين من غير المسلمين يشكل انتهاكاً للمادة 3 من العهد مثلما ذُكِر في التعليق العام رقم 28 للجنة فيما يخص هذه المادة (HRI/GEN/1/Rev.8، الفقرة 24). ذلك أن الزواج بين المسلمين وغير المسلمين يحدث بصورة متكررة في جميع بلدان المغرب العربي. وينبغي أن تنعكس هذه الحقيقة في تشريع الدولة الطرف. وينبغي بصفة خاصة تجنُّب أن يؤدي الزواج من غير المسلمين إلى حرمان الجزائريين المسلمين من بعض حقوقهم.

39- وفي حالة الطلاق من المفيد معرفة ما هي الضمانات التي يكفلها قانون الأسرة للنساء فيما يتعلق بالسكن. وفيما يخص تعدُّد الزوجات ذكرت الدولة الطرف في ردودها الكتابية أنها لا تنوي إلغاء هذا الأمر بل تنظيمه بشكل صارم لجعله شبه مستحيل مشيرة إلى أن الشريعة تجيز تعدد الزوجات. وبخصوص النقطة الأخيرة قال السيد عمر إن ذلك يمثِّل تفسيراً شائعاً ولكن لا يمكن الدفاع عنه وإنه ينبغي لدى تطبيق أحكام المادة 3 من العهد وفي ضوء التعليق العام رقم 28 (الفقرة 24) للجنة ومفادها "إن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة" ينبغي إلغاء هذه الممارسة بصفة نهائية بموجب القانون.

40- السيدة ودجوود أعربت عن قلقها لأن المادة 46 من المرسوم المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالنظر إلى صرامة العقوبات التي تتوخاها فيما يخص كل من يدلي بتصريحات تتعلق بأحداث المأساة الوطنية التي تقدم ضد مؤسسات الجمهورية - عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات ودفع غرامة تتراوح ما بين 000 250 إلى 000 500 دينار - من شأنها أن تثني الضحايا عن اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة لهم بما في ذلك بموجب القانون الدولي. وينبغي بالتالي تعديل المادة 46 بحيث تنص صراحة على عدم المساس بحق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

41- وقد ذكر الوفد أن القرار بشأن إعلان تقرير اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين متروك لتقدير رئيس الجمهورية وحده. ولقد انقضى أكثر من عامين منذ وضع هذا التقرير؛ والاحترام الواجب لأُسر المفقودين يقتضي إعلانه دون مزيد من التأخير. وينبغي كذلك العمل على إعادة جثامين المفقودين لأُسرهم. ومن المفيد معرفة ما هي الآلية التي يمكن إنشاؤها لتحقيق هذه الغاية.

42- وسألت السيدة ودجوود مشيرة إلى أنه في التسعينات من القرن الماضي قامت الشرطة والشرطة العسكرية في مناسبات عديدة بإطلاق النيران عشوائياً على المدنيين مما أسفر عن إزهاق أرواح مئات الأشخاص، عما إذا كانت تحقيقات قد أجريت لاستجلاء هذه الوقائع وعما إذا كانت الحكومة قد قامت بتعديل قواعد الاشتباك والقواعد ذات الصلة باستخدام القوة القاتلة من جانب قوات الأمن من أجل تجنُّب مثل هذه الحوادث مرة أخرى. وقالت إنها تود أيضاً معرفة ما إذا كان أفراد الشرطة الذين تورطوا في مثل هذه الحوادث قد فُصِلوا من وظائفهم أو حصلوا على الأقل على تدريب إضافي بشأن استخدام القوة.

43- وأحاطت السيدة ودجوود علماً بأنه يوجد سجل في كل مكان من أماكن الاحتجاز لكنها قالت إنه في حالة عدم معرفة مكان مركز الاحتجاز فإن مثل هذا السجل لا يكون له أي نفع لأسر المحتجزين لعدم معرفتها مكان احتجازهم. ووضع سجل وطني لمراكز الاحتجاز يدوَّن فيه جميع أماكن الاحتجاز الموجودة في الأراضي الجزائرية وكذلك جميع المعلومات ذات الصلة بالأشخاص المودعين فيها سيكون بمثابة حل ممكن وربما تُبدي الحكومة استعدادها للقيام بذلك. وفضلاً عن ذلك استمرت الإفادة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. وعدم وجود قواعد تنص على عدم جواز قبول الاعترافات التي جرى الحصول عليها عن طريق التعذيب يشكل تحريضاً غير مباشر على مواصلة هذه الممارسات. وينبغي للحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد وإذا كانت قد قامت بذلك بالفعل فإن من المفيد معرفة مضمونها.

44- السيد كالين لاحظ مع الارتياح أن المادتين 45 و46 من المرسوم المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تمسان بحق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة لكنه يُخشى أن تؤدي هاتين المادتين إلى إثناء الضحايا عن ممارسة حقهم. ولاحظ مع الأسف أنه في حين أن الدولة الطرف قد قدمت إلى اللجنة الملاحظات المطلوبة في نهاية النظر في البلاغات الواردة من الأفراد فإنها لم تُشر إلى التدابير التي اتخذتها لمتابعة استنتاجات اللجنة. ولا شك أن استنتاجات اللجنة لا تُعتبر قرارات قضائية ومن ثم فليس لها قوة تنفيذية. لكنها مع ذلك تتجاوز كونها مجرد توصيات حيث إن اللجنة تخلص إليها في إطار القيام بولايتها التي أُسندت إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وأنها تتناول مسائل قانونية. وفضلاً عن ذلك فإن الدولة الطرف يقع عليها الالتزام بأن تنفِّذ بحسن نية الصكوك الدولية التي صدقت عليها، ومنها البروتوكول الاختياري. وفي هذا الخصوص ينبغي لها العمل على تنفيذ الاستنتاجات التي تخلص إليها اللجنة وإخطارها بالتدابير المعتمدة لتحقيق ذلك أو بخلاف ذلك إحاطتها علماً بالأسباب التي تمنعها من القيام بذلك استناداً إلى مبررات.

45- وقد ذُكِر في الردود الكتابية أنه فيما يتعلق بآراء اللجنة "أن الهيئة التنفيذية لا يجوز لها التدخل ولا مراجعة القرارات القضائية النهائية التي تصدرها السلطات القضائية" ولكن "آراء اللجنة تبلَّغ للعلم للسلطة القضائية". ولا شك أن المحاكم لها السيادة ويجوز لها وحدها تقرير إعادة فتح أي قضية جرى البت فيها. ومع ذلك فإن استنتاجات اللجنة تتعلق بأهداف أخرى غير إعادة فتح ملفات جرى حفظها، مثل تعويض الضحية، أو القيام بتحقيق جنائي أو اعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى تجنُّب ارتكاب الانتهاك المفاد به مرة أخرى. وربما يجدر باللجنة أن تعمل على متابعة استنتاجات اللجنة بصورة منتظمة وأن تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص.

46- السيدة موتوك عادت إلى تناول مسألة العنف ضد المرأة، وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت أي دعاوى تتضمن هذا النوع من العنف قد أقيمت أمام القضاء وما إذا كانت قد أسفرت عن إجراءات قضائية وما إذا كانت قد اتُّخِذت أي تدابير لمساعدة النساء الضحايا على كسر حاجز الصمت. ولاحظت أن القانون الجنائي يشمل أحكاماً لا يُعتبر الاغتصاب بموجبها جريمة حينما يقوم مرتكب الاغتصاب بالزواج من الضحية؛ لكن هذه الأحكام لا تتوافق مع الالتزامات التي تقع على الجزائر بموجب العهد.

47- وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما هي الحقوق والحريات التي عُلِّقت أثناء إعلان حالة الطوارئ وما هي بالتحديد المخالفات التي تندرج في عداد "الأعمال الإرهابية". وهي ترحب كذلك بالحصول على تفاصيل بشـأن "درء" الإرهاب والطريقة التي تحسم بها الدولة الطرف العلاقة الجدلية الصعبة بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.

48- تولّت السيدة بالم (نائبة الرئيس) الرئاسة .

49- السير نايجل رودلي أثنى على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي يجري تطبيقه منذ عام 1993 وانخفاض عدد الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام قد انخفض. ومع ذلك فإنه يمكن دائماً توقيع عقوبة الإعدام على أخطر جرائم القتل وبعض الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة: وسيكون من المفيد معرفة ماهية هذه الجرائم بصورة أكثر تحديداً. ولم يجرِ في حالة بعض المحكوم عليهم بالإعدام تخفيف هذه الأحكام الأمر الذي يثير ملاحظات بشأن المعاملة التي يحصلون عليها مقارنة بغيرهم من المدانين وبخاصة فيما يتعلق بظروف الاحتجاز. وعلاوة على ذلك فإن عشرات منهم قد حُكم عليهم لمشاركتهم مع مجرمين في السرقة المشدّدة أو تزييف العملة وهي جرائم لم يعد يعاقب عليها بالإعدام؛ فهل لا يزال هؤلاء الأشخاص يتعرضون لعقوبة الإعدام لارتكاب جريمة المشاركة مع المجرمين؟ وأخيراً صدرت أحكام بالإدانة على 74 شخصاً آخر لقيامهم "بأعمال إرهابية" وهي تهمة ينبغي توضيحها.

50- ثم قال إن مدة الحبس الاحتياطي التي يجوز تمديدها حتى 12 يوماً بل وأكثر أحياناً لا تتوافق مع المادتين 9 و7 من العهد الأمر الذي لا يشكل فحسب احتجازاً تعسفياً وإنما أيضاً معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وقد أشار الوفد إلى بعض الضمانات مثل حق الزيارة الممنوح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكن هذا لا يُعتبر كافياً لا سيما وأنهم لا يبلِّغون ملاحظاتهم إلا للدولة المعنية. وبالطبع يمكن للمدعين أيضاً زيارة المشتبه بهم المودعين في الحبس الاحتياطي لكنهم لا يقومون بذلك على الدوام وهم ليسوا في مأمن من تضارب المصالح. ويحق للمشتبه فيهم المودعين في الحبس الاحتياطي كذلك الوصول إلى محامٍ لكن ذلك لا يتاح إلا بعد إحالة الأمر إلى المدعي العام للجمهورية غير أننا لا نعرف على وجه الدقة متى تجري هذه الإحالة. وعلاوة على ذلك فإن لم تُخطَر الأسرة بمكان الاحتجاز فإننا لا نعرف كيف سيكون بإمكانها إرسال محام للمحتجز. ومن أفضل الضمانات العمل بحيث تصبح السلطة المسؤولة عن الاحتجاز مختلفة عن السلطة التي تضطلع بالتحقيقات ولا شك إنه في الحالات المعقدة مثل الجرائم المرتبطة بالإرهاب قد يصعب توجيه اتهام لمشتبه فيه خلال مهلة زمنية قصيرة نسبياً؛ لكن الدولة الطرف في إمكانها مع ذلك حماية المحتجزين عن طريق آليات خارجية بدلاً من الاحتجاز.

51- أما تدابير عقود الرحمة المنصوص عليها في المرسوم 06-01 المتعلقة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فهي لا تطبق على الأشخاص المدانين بارتكاب المذابح أو الذين قاموا بعمليات تفجير في الأماكن العامة. وفي الوقت ذاته فإن المادة 45 من المرسوم تمنح الحصانة فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لأفراد قوات الأمن بيد أن هؤلاء الأفراد قد حُمِّلوا المسؤولية عن ارتكاب عشرات من حالات الاختطاف ثم القتل. والأمر لا يتعلق بحالات منعزلة بل بممارسة منهجية بالفعل. وفي المقابل فإن أولئك الذين قاتلوا ضد الإفلات من العقاب لديهم كل الأسباب الداعية للإحساس بأن المادة 46 تشكل تهديداً لهم التي صيغت بعبارة فضفاضة بحيث لا تترك أي مجال على الإطلاق لتحديد المسؤوليات. وانتظاراً لإدخال تعديلات على هذه الأحكام ينبغي للدولة الطرف أن تُعلن على الملأ على أقل تقدير أن هذه الأحكام لا تقف عقبة أمام الدفاع عن حقوق الإنسان - الأمر الذي يسيء إلى صورة الجزائر أكثر من الإبلاغ عن الانتهاكات.

52- وبوجه عام فإن الارتباط بين المرسوم 06-01 - وخصوصاً المادة 45 منه - وبين نص الميثاق المتعلق بالسلم والمصالحة الوطنية ليس مؤكداً. وعلى أية حال فحتى إذا كان الميثاق يعكس الإرادة الشعبية فإن اللجنة لا يسعها إلا بحث الآثار القانونية لكل انتهاك للحقوق المعترف بها بموجب العهد. كما أن الدولة الطرف لا يمكنها التخلي عن التزامها بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة.

53- السيدة شانيه أشارت مكرِّرة الملاحظات التي أبداها السير نايجل رودلي بشأن التسوية السلبية والحصانة إلى أن الميثاق يعلو على جميع القوانين الوطنية حتى ولو كانت قد قُبِلت عن طريق الاستفتاء. والدولة الطرف تشدد كثيراً على واقع أن الميثاق المتعلق بالسلم والمصالحة الوطنية قد أقره الشعب الجزائري. لكن في استطاعتنا أن نتساءل عما إذا كان الشعب الجزائري قد أتيحت له الفرصة لقراءة النص بجميع اللغات الرسمية وما هو السؤال الذي طُرِح على الاستفتاء. ومن الواضح أن السكان قد دُعيوا إلى إبداء رأيهم فيما إذا كانوا يؤيدون السلم وهو أمر يصعب الرد عليه بالنفي. وفي المقابل لا يبدو أنهم قد استُشيروا بخصوص المرسوم 06-01 ومن ثم فمن المرجح أنهم لم يكونوا على علم بالحصانة التي يُحتمل أن ينطوي عليها هذا النص.

54- ثم قالت إن الدولة الطرف تؤكد أنها دفعت تعويضات لجميع ضحايا المأساة الوطنية غير أنه بإمكاننا أن نتساءل عما إذا كان الأمر كذلك حقيقة وذلك بالنظر إلى أنه يتعين من أجل الحصول على التعويض تقديم شهادة وفاة وهو أمر مستحيل في حالة الاختفاء. وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات دقيقة بشأن هذا الموضوع.

55- ثم قالت إن تعريف الإرهاب فضفاض للغاية ويمكن تطبيقه على بعض أنواع السلوك العنيف مثل مظاهرة نقابية هائجة إلى حد ما. ومما يدعو إلى القلق بالقدر نفسه أن توصيف أي مخالفة بوصفها "عملاً إرهابياً ينطوي على عواقب شديدة الخطورة (ازدواج العقوبة، وجعل سن الرشد 16 عاماً، والحبس الاحتياطي لمدة اثنى عشر يوماً إلخ .). وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فإن من المهم معرفة ما هو توزيع الصلاحيات بين السلطات المدنية والعسكرية وما إذا كانت الصلاحية العسكرية تقتصر على سلطات الشرطة أم إذا كانت تشمل ممارسة اختصاص القضاء العسكري. وأخيراً يجدر بالذكر فيما يخص الاحتجاز العسكري أن المقررين الخاصين - الذين تؤكد الدولة الطرف أنهم لم يعودوا يتدخلون في الجزائر - قد وجّهوا نداءات عاجلة إلى الحكومة بخصوص عبد الرحمن مهالي الذي تعرض للتعذيب في حين أن السلطات لم تعترف بأنه كان مودعاً في الاحتجاز وكذلك بشأن اثنين من الجزائريين قامت المملكة المتحدة بطردهما ويبدو أنهما قد اختفيا على يد دائرة الاستخبارات والأمن.

56- السيدة ودجوود كيف يمكن للسلطة المدنية التحقق من عدم وجود أي شخص حالياً في الاحتجاز دون قيام السلطات بإعلان ذلك بما أنه لم ينقض وقت طويل حين كانت أماكن الاحتجاز السرية لا عد ولا حصر لها. والسبيل الوحيد للتحقق هو مراجعة قائمة جميع الأشخاص المختفين وتحديد مصير كل منهم.

57- السيد إيواساوا أعرب عن مشاطرته للقلق الذي أبداه السيد كالين بشأن الأثر الذي يمكن أن يرتبه المرسوم 06-01 على حقوق الأفراد في تقديم بلاغاتهم بموجب البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أن المرسوم لا يُدخل أي تعديل على هذا الحق حيث إنه مطبّق في الأراضي الوطنية ولكنه يمكن لنا أن نتساءل عما إذا كان له أي تأثير رادع.

58- السيدة ماجودينا قالت إنها تود الحصول على معلومات دقيقة بشأن اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخصوصاً بشأن الإجراءات وكذلك معايير تعيين أعضائها ومدة ولايتهم. ويبدو أن استقلال هذه اللجنة يتعرض للخطر إذ إن أعضائه لا يمثلون المجتمع المدني وحده وإنما يمثلون المؤسسات العامة أيضاً. وينبغي ألا تخضع أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مطلقاً للمساءلة أمام الهيئة التنفيذية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -