GENERAL

CCPR/C/SR.1935

24 February 2009

ARABIC

Original:FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1935

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الجمعة، 13 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الأوّلي لإمارة موناكو

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditingSection,roomE.4108,PalaisdesNations,Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأوّلي لإمارة موناكو (CCPR/C/MCO/99/1؛CCPR/C/72/L/MCO)

1- بناءً على دعوة الرئيس، جلس السادة فوترييه وساكوت وبرتاني (إمارة موناكو) إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس رحب بوفد موناكو ودعا رئيسه إلى الإدلاء ببيان تمهيدي.

3- السيد فوترييه (إمارة موناكو) قدم التقرير الأوّلي (CCPR/C/MCO/99/1)، وذكر أن إمارة موناكو أصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة سنة 1993، وأنها أصغر دولة عضو في المنظمة من حيث المساحة، وأنها انضمت في غضون عشر سنوات إلى خمسة صكوك دولية تتعلق بحقوق الإنسان، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1991)، واتفاقية حقوق الطفل (1993)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1995)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1997)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1997).

4- الرئيس شكر السيد فوترييه على كلمته التمهيدية، ودعا وفد موناكو إلى الرد على الأسئلة 1-11 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث، والتي تقرأ على الوجه الآتي:

"أولاً - مسائل عامة

الإطار الدستوري؛ شروط إنفاذ أحكام العهد

1- هل تعتزم الدولة الطرف أن تخفض عدد التحفظات التي أبدتها عند التصديق على العهد؟ وما هي مرتبة العهد في السلم الهرمي للقواعد القانونية المطبقة في إمارة موناكو؟

2- هل أنشأت الدولة الطرف أو تعتزم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان؟ وفي حالة إنشاء هذه اللجنة، ما هو تشكيلها ؟ وما هي اختصاصاتها ؟ (انظر الفقرة 30 من التقرير)؟

3- هل تعتزم الدولة الطرف أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد؟

ثانياً - أسئلة محددة تتعلق بمواد العهد

المواد 3 و6 و23 و24 و26 من العهد

4- إلى أي حد سمح التشريع الخاص بالمساواة بين الجنسين بكفالة مشاركة النساء في الحياة السياسية بصورة متزايدة وأكثر نشاطاً، وكفالة تمثيل أفضل للنساء في المؤسسات العامة ومختلف المهن؟ (انظر بصورة خاصة الفقرة 61 من التقرير)؟

5- ما هي حقوق النساء في الوراثة ؟

6- هل توجد أحكام تشريعية محددة تسمح بمكافحة أعمال العنف ضد النساء؟ رجاء تقديم إحصاءات بشأن أعمال العنف ضد النساء، وخاصة أعمال العنف بين الأزواج.

7- لماذا تستبعد النساء من الحق في نقل جنسية موناكو إلى أولادهن؟ وكيف تتمشى هذه الممارسة مع أحكام المادة 26 من العهد؟

8- رجاء تقديم معلومات عن كل اختلاف في المعاملة بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين.

9- رجاء توضيح ما لمفهوم "الزوج رب الأسرة" من آثار فعلية، وكذلك توضيح الجملة "لا يزال قانون الأسرة في موناكو يميز الزوج بالتالي" ومدى تمشيهما مع أحكام المادتين 3 و23(4) من العهد. (انظر الفقرتين 169 و171 من التقرير).

10- رجاء التوضيح أيضاً الآثار المترتبة على فسخ الزواج، ومدى تمشيها مع أحكام المادتين 3 و23(4) من العهد.

11- هل يحظر القانون التمييز العنصري؟ رجاء تقديم معلومات عن وجود أي تمييز في الواقع على أساس الجنس.".

5- السيد فوترييه (إمارة موناكو) رداً على السؤال الأول، أوضح أن التصديق على العهد كان مصحوباً بستة بيانات تفسيرية وبتحفظ واحد، وأنه لا يعتزم تعديلها في الوقت الحالي. والتحفظ المتعلق بالمادة 25 من العهد لا مبرر له سوى الحرص على مراعاة الأحكام الناجمة عن الاتفاقات المبرمة مع فرنسا بشأن الوظائف العامة. ففي واقع الأمر، يشغل موظفون فرنسيون مناصب معينة من الوظائف العامة. ومن البديهي أن التطور الذي تشهده مجالات معينة مثل قانون العمل والوسائل السمعية البصرية سيدفع الإمارة إلى التفكير في إعادة النظر في بعض بياناتها. فقد شرعت في التفكير في الانضمام إلى المجلس الأوروبي، وسيتعين عليها بالتالي أن تدخل بعض التعديلات على التشريع، وبخاصة فيما يتعلق بتبرير بعض الأعمال الإدارية، و ستنقح البيانات بالتالي. فالبيان رقم 3 الذي يتناول غياب درجة مزدوجة في الولاية القضائية في شروط معينة، يبدو أنه حرر بشكل غير ملائم لأن الإشارة الواردة فيه إلى درجة واحدة لقضاء محكمة المخالفات ليست مناسبة في الدعاوى الجنائية، ولأن قرارات هذه المحكمة يجوز أن تكون موضع استئناف، في حين لا يجوز أن تكون قرارات المحكمة الجنائية موضع الاستئناف. وفيما يخص مكانة العهد في السلم الهرمي للقواعد القانونية المطبقة في موناكو، ينبغي التأكيد أن العهد له الغلبة على القانون المحلي، مثل أي صك قانوني دولي، ويظل للدستور مع ذلك القاعدة القانونية العليا.

6- ورداً على السؤال الثاني الوارد في القائمة، ذكر المتحدث أنه ليس من المرتقب إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في الوقت الراهن. ويجدر التذكير بأن الإمارة مدينة - دولة تبلغ مساحتها 195 هكتاراً، ويبلغ عدد سكانها 000 35 نسمة، وبأن المنشآت الضرورية في البلدان الأوسع مساحة أو الأكثر سكاناً لا مبرر لوجودها في موناكو في الحقيقة. فالمؤسسات تعمل تحت المراقبة الدائمة للسكان، وهذا النظام كاف على ما يبدو لكفالة حسن سير المؤسسات واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

7- وفيما يتعلق بالسؤال الثالث، قال المتحدث إنه لا يعتزم حالياً التصديق على البروتوكول الاختياري، لأنه يجب أولاً إمعان النظر في سير آليات الطعن الفردية الأخرى الموجودة في إطار المنظمات الإقليمية. ومن المرتقب الانتهاء من عملية الانضمام إلى المجلس الأوروبي في غضون سنة 2002. وستلم إمارة موناكو أولاً بآليات المجلس الأوروبي فيما يتعلق بالطعن الفردي، ثم سيكون بوسعها بعد اكتساب بعض الخبرة أن تفكر في التصديق على البروتوكول الاختياري. وقد سبق لها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكان الانضمام مجرد إجراء شكلي لأن عقوبة الإعدام ألغيت في موناكو سنة 1962.

8- وفيما يخص السؤال الرابع الذي يتناول مسألة المساواة بين الرجال والنساء، أكد المتحدث أن قانون موناكو لا ينشئ أي تمييز ضد النساء. ففي الوقت الراهن، ثمة أربع نساء بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 18 عضواً، وأربع نساء بين أعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم 15 عضواً، كما أن عمدة موناكو امرأة. وليس هناك بعد امرأة في الحكومة، ولكن النساء ممثلات على نطاق واسع في الهيئة القضائية والإدارة. وفي القطاع الخاص، الوضع متغير، إلا أن التشريع يفرض المساواة في الأجور والمزايا الاجتما عية. وفي الفترة ما بين سنة 1990 وسنة 2000، ازداد عدد النساء من بين رؤساء المؤسسات بنسبة 92 في المائة، وازداد عدد النساء اللاتي يمارسن مهنة حرة بنسبة 34 في المائة، كما ازداد عدد النساء من بين الكوادر العليا بنسبة 38 في المائة، في حين ظل عدد العاملات ثابتاً نسبياً. ولم تنضم موناكو بعد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ تتوفر للإمارة إمكانات بشرية محدودة، ولم تتمكن من إيلاء الاهتمام اللازم لهذا الصك، نظراً لأنها اضطرت إلى إدراج صكوك دولية عدة في قانونها المحلي منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنة 1993.

9- السيد ساكوت (موناكو) رداً على السؤال الخامس، أوضح أن للنساء نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال فيما يتعلق بالوراثة، وأن القرين الباقي حياً، سواء كان الزوج أو الزوجة، هو الوارث الفرضي.

10- وفيما يخص أعمال العنف ضد النساء، لا يميز قانون العقوبات إطلاقاً سواء كانت الضحية رجلاً أو امرأة، بما في ذلك في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي تتعلق بالنساء خاصة. والمجال الوحيد الذي تتمتع فيه النساء بالحماية بصورة خاصة بموجب قانون العقوبات هو الدعارة. وربما قد يكون من المفيد إعادة النظر في النصوص القانونية لحماية الرجال أيضاً. ويتمتع الأحداث، سواء الفتي ات أو الفتيان، بحماية خاصة. وفي سنة 2000، أحصت الشرطة 22 عملاً من أعمال العنف ضد النساء، و15 حالة تتعلق بالعنف بين الأزواج.

11- السيد فوترييه (موناكو) رداً على السؤال المتعلق بنقل الجنسية، ذكر أنه بناء على القانون الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، يجوز للأم أن تنقل جنسيتها لطفلها في حالة استيفاء أحد الشرطين التاليين: يتمتع الطفل بجنسية موناكو إذا كانت أمه تتمتع بهذه الجنسية منذ الولادة، وكانت تحتفظ بها وقت مولد طفلها، أو إذا كانت أم الطفل تتمتع بجنسية موناكو منذ ولادة طفلها، وكان واحد من أسلافها يتمتع بهذه الجنسية. وقد أحيل إلى المجلس الوطني مشروع قانون يهدف إلى تعديل هذا النص، وتحقيق المساواة الكاملة. وهذا المشروع الذي لم يكن من الممكن التصويت عليه في حزيران/يونيه 2001 بسبب كثرة بنود جدول أعمال المجلس، من المرتقب التصويت عليه في دورة الخريف.

12- السيد ساكوت (موناكو) رداً على السؤال الثامن، شرح أنه بناء ً على القانون الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، للطفل المولود خارج إطار الزواج نفس حقوق وواجبات الطفل الشرعي في علاقاته بوالده ووالدته غير المتعلقة بالذمة المالية. وفيما يتعلق بالوراثة، تنص المادة 627 من القانون المدني على المساواة بين الفروع الشرعية والطبيعية. ويحمل الطفل الطبيعي الذي يعترف به الوالدان اسم والده. وإذا لم يكن معترفاً به سوى من قبل والدته، فإنه يحمل اسمها. وفي حالة الاعتراف بالطفل من قبل الوالدين، فإن الوالد يمارس ولاية الأب مثلما هو متبع في الأسرة الشرعية. وعلى الرغم من تحسن وضع أولاد المح ارم وأبناء الزنى منذ صدور قانون سنة 1985، فإنهم ما زالوا في وضع أدنى بالمقارنة بالأطفال الشرعيين أو الطبيعيين.

13- إن مفهوم "الزوج رب الأسرة" الذي تقرره الفقرة الفرعية الأولى من المادة 182 من القانون المدني، تقيده هذه المادة على الفور، حيث إنها توضح أن هذه الوظيفة تمارس فقط تحقيقاً للمصلحة المشتركة للأسرة والأولاد. وتنص المادة 183 على أن لكل من الزوجين الأهلية التامة والكاملة. وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن نظام الزوجية المالي هو فصل أموال الزوجين، وبأن للزوجين نفس الواجبات. ويجوز للقاضي الوصي أن يتدخل في جميع الحالات التي تتعرض فيها مصلحة الأسرة للخطر من قبل أحد الزوجين. والسلطة الحقيقية الوحيدة المعترف بها للزوج هي سلطة اختيار محل إقامة الأسرة، وتلتزم الزوجة بأن تتبعه (المادة 187). وإذا كان هناك ثمة خطر معنوي أو مادي على الأسرة، فإنه يجوز للقاضي أن يصرح للزوجة والأولاد بتحديد محل إقامتهم في مكان آخر. وبناء ً عليه، فإن الامتياز الممنوح للزوج بصفته رب الأسرة محدود للغاية، ولا يبدو أنه يشكل تعدياً جسيماً لأحكام العهد. وقد وضعت اللجنة المعنية باستكمال القوانين مشروع نص يعدل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، ويزيل جميع أوجه عدم المساواة القانونية بين الزوجين، بما في ذلك إزاء أولادهما. وهو موضع نظر الحكومة حالياً، وسيرسل من ثم إلى المجلس الوطني.

14- وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على فسخ الزواج، تجدر ملاحظة أن قانون موناكو لا يعترف بالطلاق بالرضاء المتبادل، وإنما فقط بالطلاق بسبب الخطأ. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالطلاق سوى لبعض الأسباب الواردة في المادتين 197 و198 من القانون المدني: الزنا أو التعديات أو سوء المعاملة أو السب الفاحش أو الحكم بعقوبة جنائية على الزوج جزاءً على عمل يجعل حفظ الرابطة الزوجية أمراً لا يمكن تحمله أو مرض أحد الزوجين بصورة خطيرة أو لمدة طويلة من شأنها أن تضر بأمن أو صحة القرين أو الأطفال المولودين أو المرتقب مولدهم. وفي واقع الأمر، يؤخذ السببان الأولان بعين الاعتبار دائماًَ. وتفسر "التعديات أو سوء المعاملة أو السب الفاحش" بصورة واسعة للغاية. والشروط القانونية للطلاق وعواقبه متماثلة لكل من الزوجين. وتمنح نفقة الأطفال وتعويضات

للزوج الذي يحكم الطلاق لصالحه. وتنص المادة 206(20) من القانون المدني على أن الوالد والوالدة يحتفظان بحق رعاية وتربية أولادهما، ويلتزمان بالمشاركة فيهما تبعاً لمواردهما. وغالباً ما تحال إلى المحاكم صعوبات لاحقة تتعلق بممارسة حق حضانة الأولاد وحق الزيارة وتسديد نفقة الأطفال.

15- وينجم حظر كل تمييز عنصري (السؤال 11) من مبدأ المساواة أمام القانون، الذي تنص عليه المادتان 17 و32 من الدستور. ولا ترد عبارة التمييز العنصري بالذات في قانون موناكو. وتدرس الحكومة حالياً إمكانية تجريم التمييز على أساس العرق أو الجنس بصورة محددة بغية تسهيل تطبيق أحكام المادة 2 من العهد، وأحكام الصكوك الأخرى التي انضمت إليها موناكو أو تعتزم الانضمام إليها. ولم يكن أي فعل تمييزي على أساس العرق موضع شكوى أمام سلطات موناكو، مما لا يعني أنه لم يكن هناك أي تمييز، وإنما ببساطة أن تدخل الشرطة لم يكن ضرورياً قط.

16- الرئيس شكر وفد موناكو على ردوده، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية شفوياً.

17- السيد عمر لاحظ أن التقرير يحتوي معلومات إضافية عن تشريع موناكو، إلا أنه لا يوضح تماماً الممارسات الإدارية وأحكام المحاكم. وتثير الحيرة مسألة تحليل التحفظات والبيانات التفسيرية التي صاحبت التصديق على العهد، بل يمكن التساؤل عما إذا كانت تأخذ هدف الصك وأغراضه بعين الاعتبار. وعلاوة على ذلك، فحتى بعض الحقوق التي لا يشير إليها التحفظ أو البيان التفسيري ليست مدرجة كما ينبغي في التشريع الوطني. واستفسر السيد عمر بالتالي عن الأهمية التي تعلقها سلطات موناكو على العهد، وذكر أن المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة الطرف تتسم بقيمة تتجاوز النصوص التشريعية والدستورية. وأضاف أنه يعلم مع ذلك أن العهد ينص على بعض المبادئ التي تتجاوز إلى حد كبير أحياناً التشريعات الوطنية، بما فيها الدستورية، مما يثير مشكلة المطابقة بين العهد والقانون الوطني للدول الأطراف. وفيما يخص قابلية تطبيق أحكام العهد، أشار السيد عمر إلى أنه يجوز الاستناد إلى هذه الأحكام أمام السلطات الإدارية أو القضائية في موناكو، غير أن من الضروري إصدار قرارات لتطبيقها. وتساءل: هل حدث ذلك في السابق؟ وهل يجوز للقضاة الاستناد مباشرة إلى العهد أو يتعين عليهم الرجوع إلى قرار سيادي للحكم في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان؟

18- وفيما يخص هيئات حماية حقوق الإنسان، ترى سلطات موناكو أنه ليس من المفيد إنشاء مؤسسات خاصة يعهد إليها بالسهر على احترام هذه الحقوق، نظراً لصغر مساحة الأراضي وقلة عدد السكان. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أنه جاء في التقرير أن احترام حقوق الإنسان يكفله بصورة خاصة التنظيم الهرمي للإدارة. وتساءل عن مشروعية هذا المبدأ نظراً لأن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم بوجه عام غالباً ما يرتكبها بعض موظفي الإدارة، وليس أفراد قوات الشرطة فحسب. وعلاوة على ذلك، لا تكون الإدارة ملزمة أحياناً بتبرير قراراتها، لا سيما فيما يتعلق بالطرد. وبناء عليه، من الصعب القول بأن التنظيم الهرمي للإدارة يسمح بكفالة احترام حقوق الإنسان، بل قد تثير هذه الحالة مشكلة التطابق مع العهد. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد دراسة القضاء الإداري الذي يبدو أنه يستند إلى مبدأ إيلاء الأفضلية لمواطني موناكو. وتدعو قراءة التقرير إلى الاعتقاد بأن هناك من جهة حقوق المواطنين، ومن جهة أخرى حقوق الأجانب. ويبدو أن الأفضلية الممنوحة للمواطنين تتجاوز الحد المقرر في العهد.

19- وفيما يتعلق بمركز المرأة في موناكو، ما زالت هناك فوارق في المعاملة بين الرجال والنساء، مما يحمل على الاعتقاد بأن قانون موناكو متخلف بالمقارنة بتشريع بلدان أخرى، ويذكّرنا بالقانون الفرنسي الذي كان نافذاً منذ بضعة عقود. ويمكن مقارنة تشريع موناكو الخاص بمركز المرأة بتشريع الدول التي انتقدتها اللجنة بشدة لأنها كانت تضع المرأة في وضع أدنى من وضع الرجل. وطلب السيد عمر الحصول على معلومات أكثر دقة عن عمل النساء في القطاعين العام والخاص. وقال في الختام إنه يود أن يعرف إذا كانت سلطات موناكو تعتزم تعديل التشريع الخاص بالإجهاض، كما فعلت ذلك دول مجاورة عدة.

20- السيد هينكين ذكر أن الحقوق المنصوص عليها في العهد حقوق فردية، وأن من المهم التفكير في إنشاء آلية للطعن للأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لانتهاك أحد هذه الحقوق. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الحقوق المقررة في العهد لا ترد بالضرورة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد يتبين بالتالي أن الإجراء المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ليس كافياً. وفيما يتعلق بالتمييز ضد النساء، لم تنضم موناكو بعد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن المهم لكل هذه الأسباب أن تنضم الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

21- وإذا كانت النصوص التشريعية مهمة للغاية، فإن الأوضاع السائدة بالفعل ليست أقل أهمية. وطلب المتحدث معلومات أكثر إسهاباً عن بعض المسائل، واستفسر بصورة خاصة عما إذا كان هناك تعريف رسمي للعنف بين الأزواج، وإذا كان هذا النوع من العنف موضع تدابير وقائية وردعية، وإذا كانت الشرطة تتدخل في هذه الحالات. واستفسر على الأخص عن الاغتصاب في إطار الزواج. وفيما يخص مسألة فسخ الزواج، أضاف أن تشريع موناكو ما زال ينص على الطلاق بسبب الخطأ، على عكس عدد كبير من البلدان التي تطبق اليوم مبدأ الطلاق بالرضاء المتبادل. وبما أن مفهوم الزنى يحيل عادة إلى زنى المرأة، استفسر المتحدث عما إذا كان الحال كذلك في موناكو، وعما إذا كانت السلطات تعتزم اعتماد مبدأ الطلاق بالرضاء المتبادل.

22- وفيما يخص التمييز العنصري، لاحظ المتحدث أنه ليس موضع أحكام تشريعية خاصة، وأضاف في الختام أنه ينبغي معرفة التشكيل العرقي لسكان موناكو الدائمين لتحديد ما إذا كان الوضع القائم مرضياً بالنسبة للعهد.

23- السيدة شانيه لاحظت أن التقرير مقتضب، وأن المعلومات التي قدمها وفد موناكو شفوياً مفيدة جداً للجنة بالتالي. وأضافت أن ثمة مسألتين تثيران القلق: مسألة التحفظات والبيانات التفسيرية التي صاحبت التصديق على العهد من جهة، ومسألة مركز المرأة المتزوجة والأولاد المولودين خارج إطار الزواج من جهة أخرى. وتتعلق التحفظات والبيانات التفسيرية بعدد كبير من الحقوق، والبعض منها قديم نظراً لتطور التشريع ووقائع عالم اليوم. وينطبق ذلك بوجه خاص على البيان المتعلق بالمادة 19 من العهد والنظام الاحتكاري لمؤسسات الإذاعة والتلفزة. ويتعلق البيان التفسيري للمادة 26 من العهد، الذي يعادل تحفظاً في الواقع، بالوظائف العامة والخاصة المخصصة للمواطنين، ويتسم بمغزى واسع النطاق بشكل لا يتمشى مع التعليق العام رقم 24 للجنة. واستفسرت المتحدثة من جهة أخرى عن احترام حرية الاشتراك في الجمعيات، حيث إن نص الفقرة 50 من التقرير يناقض في هذا الصدد ما جاء في الفقرة 159. ومن أجل فهم الفرق في المعاملة بين الوطنيين والأجانب في هذا المجال، ينبغي معرفة النظام القانوني المطبق على الجمعيات التي يكوّنها كل منهم.

24- وتنص المادة 9 من الدستور على أن الديانة الكاثوليكية هي ديانة الدولة. واستفسرت السيدة شانيه عما لهذا الحكم الدستوري من تأثير على مؤسسات موناكو.

25- وفيما يتعلق بالإجهاض الذي ورد ذكره في الفقرة 70 من التقرير، تساءلت السيدة شانيه: هل سبق أن طبقت أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالإجهاض؟ وهل ما زالت تطبق؟ وأضافت أنه قد يكون هناك بعض الحالات الطارئة التي لا تتمكن فيها المرأة من السفر إلى الخارج لإنهاء الحمل، وتفعل ذلك في موناكو. وطلبت الحصول على معلومات إضافية عن هذه المسألة.

26- وفيما يخص مركز المرأة المتزوجة، قالت السيدة شانيه إن التشريع قديم، غير أن وفد موناكو ذكر أن مشاريع قانونية جديدة تنص على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الزواج. وأعربت المتحدثة عن أملها أن يكفل التطور التشريعي هذه المساواة تماماً. وبالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ذكر الوفد مطولاً المساواة الكاملة تقريباً بين الأطفال الطبيعيين والأطفال الشرعيين، غير أنه لم يتناول إطلاقاً وضع أبناء الزنى الذي لا يتمشى مع العهد في الواقع. فأبناء الزنى يتعرضون للتمييز، كما كان الحال في فرنسا منذ بضعة عقود. واستفسرت المتحدثة عن حقوق الأطفال الطبيعيين في الإرث، ونصيبهم من تركة والديهم، ونصيب أبناء الزنى.

27- السيد أندو قال إنه ما زال يتساءل عن مرتبة العهد في تشريع موناكو، لأن رد وفد الدولة الطرف لم يوضح ذلك تماماً. وأشار إلى أن الدستور لا يحدد المرتبة التي تحتلها الصكوك الدولية في السلم الهرمي للقواعد القانونية المطبقة في موناكو، وإلى أن عدداً كبيراً من الحريات العامة والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور يمكن أن تنظمها القوانين.

28- وفيما يخص هيئات حماية حقوق الإنسان الوارد ذكرها في الفقرات 23-25 و56 من التقرير، قال السيد أندو إنه فهم على ما يظن أن الطعون المقدمة في حالة انتهاك حقوق الإنسان ترفع إلى المحكمة العليا، وتساءل: هل يعني ذلك أنه يجوز للأفراد رفع الطعن مباشرة إلى هذه المحكمة أم يتعين عليهم أولاً الطعن أمام هيئة قضائية عادية ؟ وفي حالة تقديم الطعن فوراً إلى المحكمة العليا، هل يتم ذلك على أساس إجراء خاص؟

29- وفيما يتصل بحظر التمييز، لم يدرك السيد أندو الأسباب التي دعت إلى أن تكون الدواعي المنصوص عليها في المادة 26 من العهد موضع مواد مختلفة في الدستور.

30- وفيما يخص المادة 25 من العهد، أشار السيد أندو إلى أن أحكامها تنص في الواقع على أن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف العامة ينطبق فقط على مواطني الدولة الطرف، وإلى أن تشريع موناكو ينص على مجموعة من الحقوق الأخرى. وطلب إيضاحات في هذا الشأن. وتساءل أيضاً: بما أن الديانة الكاثوليكية هي ديانة الدولة، فهل تترتب على ذلك بعض الامتيازات، لا سيما في مجال الضرائب، والانتفاع ببعض الوسائل المادية وإعانات الدولة مثلاً؟

31- وبناء على رد وفد موناكو على السؤال السابع، قال السيد أندو إنه فهم على ما يظن أن مشروع القانون الجديد ينص على تعديل شروط نقل الجنسية، واستفسر عما إذا سيترتب على اعتماده إجراء تعديل أيضاً لأحكام الجملة الأولى من المادة 18 من الدستور ("جميع الأفراد الذين يولدون، سواء في موناكو أو في الخارج، من أب يتمتع بجنسية موناكو، يعتبرون من مواطني موناكو") أم سيعتبر أن الجملة الثانية ("ينظم القانون الطرائق الأخرى لاكتساب الجنسية") كافية. ومن جهة أخرى، إذا كان من الممكن تعديل الدستور بسبب اعتماد قانون جديد، فما هي المرتبة التي سيحتلها كل منهما في السلم الهرمي؟

32- وبالاطلاع على التقرير، لاحظ السيد أندو أن سن البلوغ هي 21 سنة، وأن سن الزواج هي 18 سنة للفتيان و15 سنة للفتيات. وتساءل عما إذا كان الزواج يمكّن المرأة من إدارة أموالها. ونظراً إلى أنه لا يمكن الحرمان من الحرية سوى اعتباراً من 13 سنة، تساءل عما إذا كانت هناك منشآت للمجرمين الأحداث الذين يقل عمرهم عن 13 سنة. وأضاف السيد أندو أنه فهم على ما يظن أن القانون ينص على أحكام جنائية محددة للمجرمين الأحداث الذين يتراوح عمرهم بين 13 و18 سنة. واستفسر في الختام عما ينص عليه القانون بالنسبة إلى المجرمين الأحداث الذين يتراوح عمرهم بين 18 و21 سنة.

33- السيد لالاه لاحظ أن التقرير يقتصر على تقديم فكرة عامة عن نظام حماية حقوق الإنسان في الإمارة، دون أن يذكر بالتفصيل عما يحدث بالفعل في الحياة اليومية. وأضاف أن دور اللجنة هو على وجه التحديد الاستعلام عن الشروط العملية لممارسة حقوق الإنسان. واستطرد قائلاً إنه لا تتوفر للجنة معلومات واردة من المنظمات غير الحكومية عن هذا البلد. وتساءل في هذا الصدد: ما هي سياسة موناكو إزاء المنظمات غير الحكومية التي تعمل لصالح حقوق الإنسان؟

34- تنص المادة 20 من العهد على أن القانون يحظر أية دعوة إلى الكراهية العنصرية. وقال السيد لالاه إن موناكو ملزمة بالتشريع بناء على ذلك، إذ إن الفقرة 152 من التقرير لا تذكر سوى قانون قديم يرجع تاريخه إلى سنة 1910، ومحرر بعبارات عامة للغاية. واستفسر السيد لالاه عما إذا اتخذت إجراءات قضائية في هذا الصدد بناء ً على ذلك القانون.

35- وأضاف السيد لالاه أن موناكو بلد غني، وأنها تستقبل عدداً كبيراً من العاملين المهاجرين. واستفسر عن عددهم، وعن كيفية تطبيق حقوق الإنسان عليهم.

36- وذكر السيد لالاه أن نظام الزوجية المالي في موناكو يثير بعض الأسئلة. ففي حالة فسخ الزواج، هل يتمتع الزوجان بنفس الحقوق؟ وبصورة أكثر تحديداً، في حالة الزواج بناء على نظام اشتراك الأموال بين الزوجين، هل تكون مهلة المطالبة بالحصة التي تعود إلى كل من الزوجين أقصر بالنسبة إلى المرأة، كما هو متبع في بعض البلدان مثل موريشيوس؟

37- ولاحظ السيد لالاه أن المادة 17 من العهد، التي تحمي خصوصيات كل فرد، محررة بصورة واسعة للغاية، مثل المادة المقابلة لها في دستور موناكو، والمنطوية على استثناءات عدة لا سيما في حالة اتخاذ إجراءات جنائية. وتساءل: هل يسمح قانون برفع سرية الحسابات المصرفية لمواطني موناكو والأجانب؟

38- الرئيس أخذ الكلمة بصفته عضواً في اللجنة، وأشار إلى أنه بناء على الفقرة 27 من التقرير يجب أن يوقع الأمير على الصكوك الدولية ويصدق عليها، وتصبح نافذة بموجب قرار من الأمير. وتساءل الرئيس عما إذا كان العهد موضع هذا الإجراء، وعن المرتبة التي يحتلها في نظام موناكو القانوني، وعما يحدث في حالة التنازع بين النصوص.

39- وأشار الرئيس إلى أنه جاء في الفقرة 57 من التقرير أنه ينبغي تعويض الضحايا "عن الأضرار الخاصة وغير العادية" التي تلحق بهم، مما يعني أن هناك أضراراً "عادية". وطلب إيضاحات في هذا الشأن. وانطلاقاً من هذه الفكرة، ينبغي توضيح التفرقة الواردة في الفقرة 58 بين الجرائم التي تختص بها المحاكم الجزائية والأخطاء التي تختص بها المحاكم المدنية.

40- السيد خليل أشار إلى الفقرة 50 التي جاء فيها أن ممارسة بعض الحقوق، وعلى الأخص حرية تكوين الجمعيات، مكفولة للمواطنين وحدهم. غير أنه أشير في الفقرة 159 إلى قانون الجمعيات رقم 1072 الصادر في 27 حزيران/يونيه 1984، والذي يحدد "شروط ممارسة هذه الحرية بالنسبة للمواطنين والأجانب". واستفسر السيد خليل عما يقصده هذا القانون، وعن كيفية تطبيقه على كل من المواطنين والأجانب.

4 1- السيد فوترييه (إمارة موناكو) رداً على الأسئلة المتعلقة بالمرتبة التي يحتلها العهد في القانون المحلي، شرح أن المعاهدات الدولية التي تنضم إليها موناكو تكون لها الغلبة مبدئياً على القانون المحلي، ولكن الدستور يرجح عليها. وأضاف أن العهد يستمد قوته التنفيذية من إدراجه في القانون المحلي بموجب القرار الأميري رقم 13330 الصادر في 12 شباط/فبراير 1998، والمنشور في الجريدة الرسمية في الشهر التالي.

42- السيد ساكوت (إمارة مون اكو) أوضح مسألة مراقبة القرارات الإدارية، فقال إن الإدارة جهاز يخضع لنظام تسلسلي، ويعتبر كل تسلسل إداري مسؤولاً عن أعماله أمام الهيئة الأعلى رتبة: فمثلاً، الشرطي مسؤول أمام رئيسه الذي يخضع للوزير ("مستشار الحكومة للشؤون الداخلية")، وترأس الجميع مصلحة التفتيش العام للإدارة، والهيئات القضائية في نهاية المطاف. ويسير النظام بصورة جيدة، وليس هناك في الواقع أي جهاز خاص مكلف بمراجعة القرارات الإدارية، لأنه تبيّن أنه لا جدوى من ذلك. ولهذا السبب أيضاً لم يكن هناك داع لإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في موناكو.

43- السيد فوترييه (إمارة موناكو) ذكر فيما يخص مبدأ المساواة في المعاملة وتمتع مواطني موناكو بالأفضلية في هذا الشأن أن موناكو تتميز بأقلية عدد سكانها الذين لم يكن بوسعهم التحكم في حياتهم الاقتصادية طوال مدة طويلة للغاية. ومع تطور التاريخ، سعت السلطات العامة لتقديم بعض الضمانات إلى السكان ومنحت لهم بوجه خاص حق الأولوية على الأجانب، الأمر الذي لم يتسبب حتى الآن في إثارة أي مشكلة تتعلق بالتطابق مع العهد. ففي مجال الوظائف العامة، ليس هناك أي تمييز، إذ تضم الإدارة العامة في موناكو عدداً أكبر من الأجانب مما تشهده البلدان الأخرى. وفيما يخص العمالة في القطاع الخاص، المبدأ العام هو أنه يجب أن تعود الأولوية إلى مواطني موناكو في حالة تعادل الكفاءات. ويبرر ذلك عزم مواطني موناكو على التحكم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

44- وأضاف المتحدث أن نظام الزوجية المالي في موناكو ليس مرضياً، كما أشار إلى ذلك عدد كبير من أعضاء اللجنة. فالنصوص القانونية قديمة، إلا أنه يلاحظ تحوّل واضح في سبيل كفالة تمشي النصوص مع الحياة اليومية. فالنساء أثبتن وجودهن في الحياة الاقتصادية، وخاصة في المهن المتعلقة بالتعليم والصحة. ومن أجل سد الفارق بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء ووضعهن القانوني الموروث من مدونة نابوليون القانونية، تعتزم موناكو الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسيقدم وفد موناكو لاحقاً أحدث إحصاءات بشأن عمل النساء.

45- السيد ساكوت (إمارة موناكو) ذكر أن الأفكار التي تراود سلطات موناكو بشأن التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وعلى الصكوك الأخرى للمجلس الأوروبي ليست متعارضة، بل على العكس متوازنة، وأن مسألة الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية هي موضع نقاش متعمق من قبل سكان موناكو وحكومتها. وإذا كانت موناكو تسير في الطريق الأوروبي، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنها ستعدل عن التوقيع على البروتوكول.

46- وفيما يخص ممارسة السكان العابرين لحقوق الإنسان في الإمارة، يجدر التذكير بأن عدد السكان المقيمين في موناكو يبلغ 000 35 شخص، وبأن 000 6 شخص فقط يتمتعون بجنسية موناكو. وعلاوة على ذلك، ثمة 000 30 ساكن في منطقة الحدود يفدون كل يوم من فرنسا وإيطاليا خاصة للعمل في الإمارة، ويخضعون بالتالي للقانون الفرنسي أو للقانون الإيطالي. ويضاف إلى هذا العدد أيضاً عدة ملايين من الزائرين (رجال أعمال أو سياح) من الواجب احترام حقوقهم. وفي جميع مجالات القانون والضمان الاجتماعي والعمالة وحرية تكوين الجمعيات، تتراكم الأوضاع القانونية والقضائية بالتالي. وقد كان من الواجب تقديم إيضاحات مستفيضة في التقرير بشأن ما يحدث في الحياة اليومية، غير أن من الصعب للغاية تحديد ذلك في الواقع.

47- وقد تساءل بعض أعضاء اللجنة عن السبب في الاحتفاظ بالطلاق بسبب الخطأ في تشريع موناكو. فهذا النظام قديم بالفعل، غير أن هناك ثلاثة أسباب دعت إلى عدم الاعتراف بالطلاق بالرضاء المتبادل في القانون المدني. أولاً، يظل 80 في المائة من المقيمين الذين لهم جنسية أجنبية خاضعين لقانونهم الوطني، أي يحق للفرنسيين المقيمين في موناكو والبالغ عددهم 000 10 شخص أن يطلقوا حسب القانون الفرنسي، كما يحق للإيطاليين البالغ عددهم 000 6 شخص أن يطلقوا حسب القانون الإيطالي وهلم جرا. وبعبارة أخرى، 000 6 شخص فقط لا يجوز لهم الطلاق بالرضاء المتبادل في موناكو. وثانياً، غالباً ما يكون "الخطأ" الذي تسبب في الطلاق قراراً نظرياً، ولا نقول صورياً، نظراً لأن القاضي لا يجري تحقيقاً بالفعل، وإنما يكتفي بالاستماع إلى الشهادات للحكم بالطلاق. وثالثاً، الديانة الكاثوليكية التي هي ديانة الدولة لا تقر الطلاق.

4 8- السيد فوترييه (إمارة موناكو) بالإشارة إلى السؤال الذي طرح بشأن التشريع الذي يحظر السياسة العنصرية، ذكر أنه لا تتوفر للإمارة في الواقع نصوص حديثة في هذا المجال. وأضاف أن من الصعب تقديم إحصاءات تسمح بحصر هذه الظاهرة، لأن الوثائق الرسمية لا تشتمل على معلومات في هذا الصدد. ويجدر التذكير أيضاً بأن سكان موناكو يمثلون خليطاً من المجموعات، أي 129 جنسية مختلفة. ويجري التعايش بينها بدون أي مشكلة، وخاصة في المدارس. وتدرك السلطات مع ذلك أنه يتعين عليها تحديث النصوص التشريعية.

49- وفيما يخص التحفظات التي أدلت بها الإمارة عند التوقيع على العهد، والتي يبدو البعض منها أمراً غريباً في الواقع، شرح المتحدث أنها دليل على الحساسية البالغة التي يشعر بها بلد قليل السكان ويدرك طابعه الخاص، ويميل لهذا السبب إلى اتخاذ الاحتياطات. والعديد من هذه التحفظات لا جدوى منها، ويجب إعادة النظر فيها، أو حتى سحبها. ويتضح ذلك من البيان التفسيري المتعلق باحتكار الدولة للإذاعة والتلفزة، والذي يمكن شرحه بالظروف التي كانت سائدة في عهد سابق، والتي أصبحت غير ذي موضوع تماماً. أما البيان المتعلق بالوظائف العامة، فإنه يحيل إلى القرار 1730 الصادر في 7 أيار/مايو 1935، وهو نص قديم ينجم عن اتفاقية سابقة مبرمة مع السلطات الفرنسية بشأن وظائف معينة. وقد طلبت الإمارة إلى فرنسا التفاوض من جديد بشأن هذه الاتفاقية، وتجري المفاوضات حالياً.

50- السيد ساكوت (إمارة موناكو) ذكر أن الجمعيات التي تضم مواطنين من موناكو فقط، أو مواطنين من موناكو وأجانب، أو أجانب فقط، تتبع حالياً أنظمة مختلفة. فالجمعيات الأولى لا تطالب باستيفاء أي إجراء لإنشائها سوى مجرد إعلان. والجمعيات التي تضم أجانب من بين أعضائها يتعين عليها أن تطلب تصريحاً بإنشائها من الإدارة العامة. ويرفض التصريح إذا كانت أغراض الجمعية تخالف حقوق الإنسان. وذكر السيد ساكوت أن هذا التصريح لم يرفض خلال السنوات العشر الأخيرة. ومن المرتقب إلغاء هذا الاختلاف بين الجمعيات قريباً وفقاً لمشروع قانون سبق أن درسه مجلس الدولة، ومن المرتقب أن يعتمده المجلس الوطني قريباً. وبناء عليه، سيكون هناك اختلاف جديد بين الجمعيات المعلن عنها والجمعيات المعترف بأنها منفعة عامة، والتي ستمنح لها إعانات طائلة.

51- وذكر السيد ساكوت أن النصوص القانونية الخاصة بمركز المرأة قديمة بلا شك، ويستدعي الأمر تعديلها، ولكنها لا تعكس على الإطلاق ظروف معيشة النساء في الحياة اليومية. فمثلاً، ما زال هناك نص يحظر الإجهاض، إلا أنه لم يطبق منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة. وهو لا يمثل عائقاً لمواطنات موناكو اللاتي يعبرن الحدود الفرنسية إن رغبن في إنهاء الحمل طوعاً. ففي المجال الطبي، الحدود الفاصلة بين الدولتين ما هي إلا حدود رمزية، ولا يتردد أطباء البلدين في إرسال مرضاهم إلى زملاء لهم في البلد المجاور. ويفد عدد كبير من الفرنسيين إلى الإمارة للانتفاع بالخدمات الطبية المتقدمة.

5 2- السيد فوترييه (إمارة موناكو) أضاف أن الإجهاض مثال جيد لمجال يتفاوت فيه إلى حد كبير الفرق بين الوضع القانوني والوضع الفعلي، وأن الأطباء يظهرون مرونة كبيرة في هذا الشأن، إذ يعتبرون أن الإنهاء الطوعي للحمل قانوني لو كانت الولادة تعرض صحة الأم للخطر. ويفسر القانون اليوم على أنه يجوز إجراء الإجهاض إذا كان هناك خطر معنوي أو نفسي. ويمكن شرح دوام هذا التشريع بالتقاليد المتوسطية القوية للبلد والراسخة في الديانة الكاثوليكية، والتي يعززها أيضاً وجود رجال دين بموجب معاهدة دينية بين الكرسي الرسولي وموناكو، أي يتمتعون بمركز الوظيفة العامة ويقبضون مرتبهم من ميزانية الدولة. فالديانة الكاثوليكية هي ديانة الدولة، ولا يعني ذلك أنها تفرض على الجميع. والتعليم الديني يلقن في المدارس، ولكن بصفة اختيارية. وتوجد أماكن عبادة للديانات الأخرى، وتعامل جميع الحركات ذات الطابع الديني على قدم المساواة من حيث نظام الضرائب والإعانات.

53- السيد ساكوت (إمارة موناكو) ذكر أن الأطفال الطبيعيين والأطفال الشرعيين يتمتعون بنفس الحقوق، خلافاً لأولاد المحارم وأبناء الزنا الذين يجازون على صعيد الوراثة، إذ يحصلون على نصف نصيبهم في الإرث تقريباً. غير أن الأمر يتعلق في الواقع بقاعدة نظرية لأن من النادر حالياً بألا يعترف بأبناء الزنا في وقت لاحق.

54- ولا يوجد مفهوم القانون الأساسي في الإمارة. ففي هذا البلد الصغير المساحة، تقوم المحكمة العليا بدور المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية وفي بعض الأحوال بدور محكمة ثالث درجة. ويجوز أن يتوجه إليها مباشرة وببساطة كل من يرغب في إلغاء أي نص كان. وقد استندت إلى العهد مباشرة أمام هذه الهيئة جمعية من المستأجرين المعارضين لمراجعة القانون الخاص بالمساكن القديمة. ومن المرتقب معرفة قرار المحكمة العليا في هذه القضية في نهاية سنة 2001.

5 5- السيد فوترييه (إمارة موناكو) شرح أن المادة 18 من الدستور تنص على انتقال الجنسية من الأب وحده. غير أن كفاح النساء منذ مدة طويلة، لا سيما عن طريق جمعية نساء موناكو، تكلل بالنجاح، وحرر مشروع قانون بشكل يسمح للأم مثلما يسمح للأب بنقل الجنسية. ونظراً لاتفاق الآراء حول هذه المسألة في الوقت الراهن، فإن المشروع سيعتمد بلا شك. ويلاحظ تطور مماثل فيما يخص سن البلوغ. فقد بدأ الأمير بالدفاع عن مبدأ تخفيض سن البلوغ إلى 18 سنة منذ سنة 1997 عقب مداولات مع لجنة حقوق الطفل والمجلس الأوروبي. وكان البرلمان متحفظاً في ذلك الوقت، ولكنه أذعن لحجج الأمير الذي وجه إليه رسالة بشأن هذه المسألة في حزيران/يونيه 2001. ومن المرتقب أن يعرض على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مراجعة التشريع في إطار الانضمام إلى المجلس الأوروبي، ويتناول من بين أمور أخرى سن البلوغ. وعلى الأرجح، سيتبع نفس السبيل للقضاء على الاختلاف بين سن زواج الفتيان والفتيات، والذي يترتب على دوام نصوص بالغة القدم.

56- السيد ساكوت (إمارة موناكو) أضاف أن زواج الأحداث يمنح لهم سن الرشد المدني، وليس السياسي. أما سن الرشد الجنائي، فإنها محددة 18 سنة. ويجوز حبس الأحداث الذين يتراوح عمرهم بين 18 و21 سنة مثلهم مثل البالغين. غير أن الأحداث يفصلون عن البالغين في السجن، وهو أمر هيّن للغاية إذ يضم سجن الدولة الوحيد 99 زنزانة مقابل ما يتراوح بين 20 و25 سجيناً في المتوسط. ومن البديهي في هذه الظروف أن يسجن الرجال والنساء أيضاً في مناطق مختلفة. ولا يجوز الحبس لمن لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره.

57- السيد فوترييه (إمارة موناكو) أقر بعدم وجود منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الوطنية، وأضاف أنه يرجع السبب في ذلك بلا شك إلى أنه ليس هناك حاجة إلى هذه المنظمة، نظراً لما تبذله الجمعيات من أنشطة مكثفة في جميع المجالات الأخرى، مثل الثقافة والرياضة والتربية ومساعدة الأطفال والمساعدة الإنسانية للبلدان النامية. وتعمل الجمعيات المعنية بحماية الطفل ورعايته بالتعاون الوثيق مع السلطات العامة.

58- ويستفيد العاملون، سواء كانوا مقيمين في موناكو أو على الحدود، بنظام للرعاية الاجتماعية متقدم للغاية. فالتغطية الطبية مثلاً تقع على عاتق صاحب العمل وحده، باستثناء الاشتراكات التي يسددها الأجراء. وتسمح الاتفاقيات الخاصة التي وقعت مع فرنسا وإيطاليا بتطبيق هذا المبدأ على العاملين المقيمين على الحدود، الذين يتراوح عددهم بين 000 23 و000 24 شخص. ويسمح مبدأ المساواة في المعاملة الدنيا المقرر مع البلدان المجاورة بتفادي تدني الأجور. ومن أجل مكافحة العمل في السر، تستفيد إدارة تفتيش العمل إلى حد كبير من صغر مساحة الإمارة، مما يسمح لها بإجراء مراقبة جدية على العمل، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

59- السيد ساكوت (إمارة موناكو) أوضح أن نظام الزوجية المالي في حالة ارتكاب خطأ هو نظام فصل أموال الزوجين، حتى إذا كان من الممكن اختيار نظام اشتراك الأموال بين الزوجين بموجب عقد. وفي حالة فسخ الزواج، يكلف موثق عقود بمقتضى حكم الطلاق بتوزيع أموال الزوجين تحت مراقبة قاض عند الضرورة.

60- وحماية الخصوصية منصوص عليها في الدستور، وتكفل احترام هذا المبدأ لجنة مراقبة البيانات الشخصية. وسرية المعاملات المصرفية مكفولة، إلا أنه يجوز للهيئة القضائية أن تعترض عليها، ويجوز بالتالي رفع السرية بناء ً على طلب قاض من موناكو أو بناء ً على إنابة قضائية أجنبية.

61- السيد فوترييه (إمارة موناكو) أضاف أن الإمارة تتعاون أيضاً على المستوى الإداري مع البلدان الأخرى في مجال مكافحة تبييض الأموال، واعتمدت لذلك أول قانون لها في هذا الشأن سنة 1992، وأنشأت إدارة مكلفة بجمع بيانات عن الاشتباه في تبييض الأموال، وتنسيق جميع الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

62- الرئيس شكر وفد موناكو على ردوده، ودعاه إلى الحضور في الجلسة التالية لمواصلة الحوار مع اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -