الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2900

Distr.: General

30 October 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2900

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 12 تموز/يوليه 2012، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لملدي ف

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

مشروع بيان أولي للجنة بشأن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لم ل دي ف ( CCPR/C/MDV/1 ؛ CCPR/C/MDV/Q/1 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيسة، أخذ وفد ملديف مكانه حول طاولة اللجنة .

2- السيد جميل أحمد ( ملديف )، قدم تقرير بلاده الأولي (CCPR/C/MDV/1) وقال إن حكومته تنتهج سياسة مؤيدة لحقوق الإنسان وأنها انضمت إلى الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز المعايير الأساسية على الصعيد الوطني. وقد تحققت إنجازات هامة وذلك حتى قبل اعتماد الدستور الجديد في عام 2008، بما في ذلك إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتعيين أول امرأة قاضية في البلاد والأخذ بجدول أعمال إصلاحي. ومنذ اعتماد الدستور الجديد، الذي تضمن شرعة موسعة لحقوق الإنسان، نظمت البلاد أول حملة انتخابية حرة وعادلة قائمة على تعددية الأحزاب وأزالت المانع الجنساني أمام الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنشأت عدداً من الهيئات الإشرافية المستقلة بما في ذلك لجنة الخدمة القضائية ولجنة نزاهة الشرطة وكذلك مكتب المدعى العام واتخذت خطوات لإنشاء نظام قضائي مستقل تماماً وصدر مؤخراً تشريع جديد يحظر العنف المنزلي حظي بدعم جميع الأحزاب.

3- ومن المؤسف أنه على الرغم من هذه الإنجازات التي تحققت ، هناك العديد من التشريعات الهامة للغاية التي تم تصورها في إطار جدول الأعمال الإصلاحي والهامة في تنفيذ الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد، لم تتخط مرحلة الصياغة والمناقشة. ولا تزال التشريعات في طور الإعداد بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام، والسجون وإطلاق السراح المشروط، والمساواة وعدم التمييز، والمضايقة الجنسية، والصحة العقلية، وحرية تكوين الجمعيات والاتجار بالبشر. وفضلاً عن ذلك، فإن العديد من المؤسسات الهامة بم ا فيها لجنة حقوق الإنسان كانت ولا تزال تعاني من عدم التمكن من مواكبة التغييرات التي نادى بها الدستور الجديد والانتقال إلى ديمقراطية تقوم على حقوق الإنسان، ونتيجة ذلك لم تتمكن من الاضطلاع على نحو فعال بولايتها. وواجهت السلطة القضائية المستقلة حديثاً أيضاً قيوداً كبيرة قللت من قدراتها. وعلى الصعيد الدولي، أحزرت مل ديف تقدماً كبيراً في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الرئيسية والإبلاغ عنها ولكن آليتها للتنفيذ لا تزال بحاجة إلى دعم كبير.

4- وفي عام 2012، شهدت ملديف تغييرات هامة كا نت لها آثار واضحة على الحقوق المحمية بموجب العهد. وأدى إلقاء القبض على رئيس المحكمة الجنائية القاضي عبد الله محمد واختطافه في منتصف كانون الثاني/يناير وما أعقب ذلك من رفض الرئيس ناشيد إطلاق سراحه على الرغم من أمر صادر عن المحكمة العليا، إلى أسابيع من الاضطرابات التي انتهت إلى استقالة رئيس الدولة.

5- وخلف الرئيس ناشيد ، نائب الرئيس وحيد الذي تم انتخابه في عام 2008، وفقاً للإجراءات الواجبة التطبيق بتصويت شعبي على قائمة ا ئتلافية وبرنامج سياسي مشترك. وعلى الرغم من أن خلافة الرئيس وحيد بهذ ا الشكل كانت بمثابة استمرار للحكومة دون تغيير فيها وكانت مطابقة تماماً ل لأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات، فإن بعض الأحزاب شكك في طبيعة ونسق الأحداث الكا منة وراء استقالة الرئيس ناشيد وفي شرعية الحكومة الحالية مما أدلى إلى استمرار التوترات السياسية. وسعياً لحسم هذه الأسئلة والانقسامات ، أنشأ الرئيس وحيد لجنة التحقيق الوطنية للتحري في الظروف التي أدت إلى نقل السلطة، والمساءلة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان تكون قد حدثت، وإرساء الأسس للمصالحة والحوار. وكانت اللجنة محايدة ومستقلة تماماً عن جميع فروع الحكومة وكان من المتوقع أن تقدم استنتاجها في نهاية آب/أغسطس 2012.

6- وأصدر الرئيس وحيد أيضاً ، بعد تقلده منصب الرئاسة، خارطة طريق تنطوي على سلسلة من الالتزامات الرامية إلى التصدي لتحديات ا لإدارة الرشيدة والقضاء والتحديات الاجتماعية التي يواجهها البلد وترسيخ الديمقراطية الهشة. وتضمنت هذه الالتزامات استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية من خلال دعم سيادة القانون وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واحترام الأحكام الدستورية وحقوق الإنسان وإصلاح السلطة القضائية وضمان حرية وسائط الإعلام وتنظيم انتخابات حرة وعادلة في عام 2003. وتعهد الرئيس أيضاً بإجراء محادثات متعددة الأحزاب بهدف إيجاد حلول للتوترات السياسية المستمرة.

7- ونتيجة ل جهود ه الرامية إلى التشجيع على قيام الحوار وبناء ال توافق في الآراء، تمكنت ملديف بشكل عام من مواصلة حياتها اليومية ولكن قيام مؤيدي الرئيس السابق بشكل منتظم باحتجاجات جعلت الحياة الطبيعية في العاصمة شبه مستحيلة. فمثلاً تم في الليلة السابقة للاجتماع الحالي، إحراق سيارة وزير، وإصابة ستة من ضباط الشرطة بإصابات خطيرة وأصيب عدد من الصحفيين بجروح في الرأس. وقال إنه يود أن يؤكد أنه على الرغم من ذلك تم اللجوء إلى القوة بأدنى قدر وأن رجال الشرطة تصرفوا بأقصى قدر من الانضباط، وأن وكالات إنفاذ القانون اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن المواطنين.

8- واعترضت الحكومة على جميع أفعال العنف وكانت الاحتجاجات الأخيرة ذات طبيعة عنيفة. وكانت القيود التي فُرضت على هذه الاحتجاجات والإجراءات التي اتخذها المكلفون بإنفاذ القوانين لتشتيت الحشود، هي قيود فرضت وفقاً للقانون المحلي والواجبات المشروعة والأخلاقية لوكالات إنفاذ القوانين لحماية المواطنين ولضمان تصرف الأفراد ضمن حدود التجمع السلمي. وستقوم الآليات المحلية المختصة بالتحقيق في أية ادعاءات باستخدام القوة المفرطة.

9- وفيما يتعلق بالتقدم الذي أحزرته مل ديف في تنفيذ العهد، اعترف بأن الشكل المعتمد لتقريرها الأولي المتمثل في تقديم وثيقة قصيرة خاصة بمعاهدة بعينها وتستند إلى الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/MDV/2010)ووجهت ببعض الانتقادات. وقال إنه يود التأكيد في هذا الصدد على ما يلي: أولاً أن شكل التقارير قد صُمم للتقليل إلى أدنى حد من التأخيرات؛ وثانياً أن ملديف دولة نامية لا تملك القدرات اللازمة لإعداد تقارير منفصلة لكل معاهدة من المعاهدات الثمان ي لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها الآن، وثالثاً أن كلاً من الوثيقة الأساسية المشتركة والتقرير الخاص بمعاهدة بعينها قد تم إعدادهما بدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

10- أما فيما يتعلق بمركز العهد في القوانين المحلية، فإن المادة 93 من الدستور الجديد تنص على أن تنقل الصكوك القانونية الدولية إلى تشريعات محلية منفصلة لكي يكون بالإمكان تطبيقها في ملديف . ولهذا السبب، وبغية زيادة التوفيق بين التشريعات المحلية في ملديف وبين ا لتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تم صياغة عدد من مشاريع القوانين الجديدة. ومن بين هذه المشاريع التي يتم حالياً النظر فيها القانون الجديد لمكافحة الإرهاب وتعديل قانون العقوبات الذي كان ولا يزال، للأسف معروضاً على البرلمان منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، تأمل الحكومة الحالية في اعتماده قبل الانتخابات المقبلة.

11- وقد تحقق تقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأُنشئت مؤخراً وزارة جديدة للجنسانية والأسرة وحقوق الإنسان، مسؤولة عن قضايا المساواة والتمييز. ووضعت الحكومة أيضاً سياسة وطنية للمساواة الجنسانية تهدف إلى تعزيز المساواة الموضوعية، وتعمل الحكومة من أجل وضع تشريع محلي محدد لتنفيذ الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ي حظى بدعم جميع الأحزاب.

12- وقال إن الانتقال إلى الديمقراطية أقترن أيضاً باتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن منع العنف وسوء المعاملة في السجون، وتم إدماج أحكام وضمانات مفصلة في الفرعين 45 و46 من المادة 16. ومع ذلك، لم تستشهد ا لمحاكم، حتى الآن، ب هذه الأحكام. وبعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أنشأت الحكومة آلية وطنية للوقاية في إطار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للاضطلاع بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز. وأجرت هذه الآلية 13 زيارة في عام 2009 وأصدرت عدداً من التقارير. وعلى الرغم من أن جميع السجون تستوفي أدنى المعايير، فإن الصورة التي صورتها هذه التقارير هي أن النظام يعاني من عجز في مواجهة الضغوط الناجمة عن عدم كفاية المرافق، والتدريب، والإجراءات، والانضباط مما يقوض حقوق ورفاه السجناء ويعرض المس ؤو لين في السجون للخطر.

13- وتضمنت الجهود المستمرة لتحسين النظام، حتى الآن، تجديد سجن مافوشي ، وعزل السجناء بحسب نوع الجنس ونوع ا لجريمة وإعادة الأخذ بنظام الإفراج المشروط، وتنفيذ برامج لإعادة التأهيل والاندماج، والأخذ من جديد ببرامج تدريب الضباط. وقد اعتبر قانون السجون والإفراج المشروط، الذي من المقرر عرضه على البرلمان قريباً، أداة هامة للغاية في تحسين السجون في ملديف وتحديث وترشيد نظام السجون من خلال التركيز بصورة أكبر على إعادة التأهيل.

14- وانتقل إلى حرية الدين وقال إن الحكومة لا تملك أية خطط لسحب تحفظها على المادة 18 من العهد. وقال إ ن يكون الإنساني ملديفياً ومسلماً شيء مترابط لا يمكن فصله وإن الجمهور يدعم بشكل قوي إبقاء ملديف دولة مسلمة مائة في المائة، على الرغم من أن بإمكان الأجانب غير المسلمين المقيمين في البلاد أن يمارسوا في حياتهم الخاصة طقوس أديان أخرى.

15- وينص قانون ملديف على الحق في حرية تكوين الجمعيات دون الحصول على ترخيص مسبق، ويسمح القانون أيضاً بتنظيم المظاهرات والتجمعات فيما يتعلق بطائفة من القضايا وف قاً للحقوق الدستورية لجميع المل ديفيين . وللأسف، لا يزال ضمان الممارسة المسؤولة لهذا الحق يشكل تحدياً لأن بعض أجزاء المجتمع ترى أن حرية التجمع هي حرية مطلقة. فعلى سبيل المثال تنظم التظاهرات السياسية في الغالب في وقت متأخر من الليل دون إخطار السلطات المعنية على النحو الواجب ودون مراعاة ل حقوق ورفاه الآخرين أو ب مراعاة ذلك ب قدر قليل.

16- لقد تحسنت بشكل ملحوظ ممارسة حرية الصحافة. وأنشئ مجلس مستقل لوسائط الإعلام لكي يعمل كهيئة ذاتية التنظيم وفي أيار/مايو 2012، تنازل رئيس الدولة عن السيطرة على شركة البث الإذاعي الوطنية الملديفية وبذلك انتهى نفوذ الحكومة على البث الإذاعي العام. واتخذت الحكومة الجديدة أيضاً التدابير اللازمة لضمان تمكن الصحفيين من العمل الآمن والفعال أثناء الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة.

17- السيدة آدم ( ملديف )، لخصت واستكملت ردود حكومتها المكتوبة على قائمة المسائل (CCPR/C/MDV/1/Add.1) وقالت إن الحقوق المنصوص عليها في العهد لا تطبق بصورة مباشرة في ملديف لكنها تنفذ من خلال الدستور والتشريعات الثانوية ذات الصلة. وغالبية الحقوق المنصوص عليها في العهد محمية بموجب الدستور الجديد لعام 2008. وقد أضفى الدستور الجديد الطابع الرسمي على إنشاء وولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث إ نها أنشئت لأول مرة في عام 2003، وفقاً لمبادئ باريس.

18- وتواجه ملديف ، شأنها شأن جميع الدول التي تحارب الإرهاب، صعوبة في تحقيق التوازن بين ضمان الأمن القومي وحماية حقوق وحريات الإنسان. ومع ذلك، فمن شأن التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب الذي تمت صياغته في عام 2008، أن يكفل، بعد اعتماده، وجود قانون م ل ديفي ينظم هذا المجال ويعكس بالكامل التزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها بموجب العهد.

19- وفيما يتعلق بالتمييز، قالت إن دستور عام 2008 وإن كان ينص على تمتع جميع المواطنين بنفس الحقوق والحريات دون أي تمييز، فإن حكومتها تعترف بالحاجة إلى زيادة الحماية بموجب الإطار التشريعي الثانوي القائم وأن الأمر يتطلب زيادة تطوير التشريعات. فمثلاً ، رغم أ ن بلدها وإن كان قد اتخذ تدابير عديدة لتحسين وضع المرأة في الحياة العامة والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس في العمل وفي مجالات أخرى، فإن المرأة لا تزال تعاني من التمييز بفعل الواقع. فالقوالب النمطية الجنسانية السلبية لها طابع مؤسسي ولا تزال تشكل عقبة هامة أمام تحقيق المساواة. وقالت إن بوسعها التأكيد على أن الحكومة لا تملك أية خطط لسحب تحفظها على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالوراثة.

20- وقالت إن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يزال قائماً ولكن عضواً خاصاً اقترح تعديل قانون العفو بالاستناد إلى أن عقوبة الإعد ام يمكن أن تقلل من الزيادة المطردة في معدلات جرائم العنف.

21- وقالت إنه كما يتضح من الأرقام المقدمة رداً على السؤال 9 من قائمة المسائل فإن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تلقتها لجنة نزاهة الشرطة قد ازداد بصورة كبيرة للغاية منذ عام 2008 نظراً إلى نمو وتطور المؤسسة. ومنذ دخول قانون الشرطة حيز النفاذ وُجهت إدانتان ، وتم التحقيق في ثلاث مزاعم أخرى با لتعذيب، وطُرد قرابة 100 ضابط من الشرطة بسبب سوء سلوكهم.

22- وعلى الرغم من وجود زيادة ملحوظة أيضاً في عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها والتي تم التحقيق فيها فإن الحكومة تدرك أن هذه الأرقام ما زالت لا تعكس، على النحو الدقيق، نطاق هذه المشكلة. وكان من المؤمل أن يؤدي تنفيذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي إلى زيادة رغبة الضحايا في توجيه التهم. والحكومة مصممة على معالجة ظاهرتي انتشار العنف ضد المرأة والإفلات من العقاب، وقامت في شباط/فبراير 2008 بتعديل المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار الأحكام ذات الصلة لضمان إنزال ال عقوبات الأنسب . ونفذت أيضاً برامج لتدريب وتوعية ضباط الشرطة، والقضاة وغيرهم من العاملين في الخدمة العامة، في مجال الاعتداء على الطفل والعنف المنزلي والمضايقة الجنسية.

23- وعلى الرغم من أن الإدارة الحالية تحترم بصورة دقيقة الحكم الذي ينص على عدم جواز احتجاز شخص لمدة تتجاوز 24 ساعة دون أمر من المحكمة، فإن هذا الحكم أنتهُك، بلا شك، في عدد من المناسبات في ظل الحكومة السابقة. وعلى الرغم من الضغوط الداخلية والدولية المكثفة التي أدت في النهاية إلى إطلاق سراح السيد عب د القيوم، ال عضو ال برلماني الذي تم احتجازه تعسفياً وحبسه في عام 2010، فقد عانى عدد من الشخصيات السياسية بمن فيهم وزير الداخلية الحالي، من أوجه ظلم مماثل، في عام 2011. والإدارة الجديدة تولي دعمها الكامل ل لمؤسسات المختصة ل دعم إجراء محاكم ات وفقاً للأصول القانونية في حالة إلقاء القبض والاحتجاز.

24- وقد أنشأ دستور عام 2008 السلطة القضائية كفرع منفصل ومستقل من فروع الدولة، وعلى الرغم من أنه تم الاعتراض، في مناسبات عديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على هذه الاستقلالية، فإن الحكومة الحالية ملتزمة بدعم مبدأ الاستقلالية وستستمر في تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

25- وليس للحكومة أية خطط لإزالة القيود على حرية الدين لكنها ملتزمة بدعم حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.

26- السيد أوفلاهرتي قال إن الحقوق المدنية والسياسية وإن كانت قد حظيت بتغطية شاملة إلى حد ما في الوثيقة ال أساسية المشتركة، فإنه لا يعتبر نموذج التقرير الذي اختارته الدولة الطرف نموذج اً فعال اً بصفة خاصة. وفضلاً عن ذلك، فإن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات توصلت إلى توافق عام في الآراء مفاده أن التقارير المندمجة ليست وسيلة فعالة وأن الأمر يتطلب تقارير مفصلة تتعلق بمعاهدة بعينها إلى جانب دراسة للوثيقة الأساسية. وحث الدولة الطرف على أن تعتمد في المستقبل إما الإطار النموذجي للإبلاغ أو قائمة المسائل، قبل أن تعتمد الإجراء المتعلق بتقديم التقارير.

27- وقال إ ن المعلومات الإضافية المقدمة في العرض الشفوي لقائمة المسائل وإن كانت مفيدة للغاية، فإنه يشعر بالقلق إزاء الاقتراح بأن الحقوق المنصوص عليها في العهد مدرجة على النحو الواجب في القوانين المحلية من خلال الدستور. فمثلاً تم استبعاد اللغة والدين معاً من قائمة الأسس المحظورة للتمييز المدرجة في شرعة الحقوق في الدستور، كما أن المادة 16، التي تجيز تقييد حق أو حرية محددة في الدستور، عند الضرورة، بغية حماية تعاليم الإسلام، هي واسعة النطاق إلى درجة تدعو إلى القلق. ومع ذلك، قال إنه لا يعتبر أن من الضروري إتباع نموذج أحادي، شريطة أن يكون النظام القضائي م فتوحاً لاحتمال الاحتجاج بمعاهدات لأغراض الإقناع. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في هذه الإمكانية، وكذلك في إمكانية تغطية أحكام العهد في برامج التدريب القضائي.

28- وأخيراً قال إن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد منحت لجنة حقوق الإنسان في ملديف "مركز باء" لسبب و احد هو أن ولايتها لا تدعم جميع الحقوق والحريات الأساسية ولأنه لا يمكن تعيين غير المسلمين كمفوضين، وقال إنه يود الحصول على ضمانات لإزالة هذه القيود.

29- السيد سالفيولي لاحظ، مع الارتياح، التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف وسحب تحفظها على المادة 17 من العهد. وقال إنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار العقبات أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وإزاء النسبة المئوية الضئيلة للغاية لتمثيل النساء في البرلمان والنظام القضائي. وبما أن القوالب النمطية الجنسانية هي العامل الرئيسي المفترض في هذه الحالة، تساءل عن الاستراتيجيات التي وضعت لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية و عمّا إذا كان يتم تنظيم أية حملات لتوعية الجمهور بما في ذلك في المدارس و ما إذا كان نظام المحاصصة يُستخدم لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

30- وبما أن التمييز والعنف المنزلي هما ظاهرتان مترابطان، قال إنه يشعر بالقلق أيضاً لعلمه أن الحكم بالإدانة، في حالات الاغتصاب، يشترط شهادة إما ذكرين أو أربع إناث. وبما أن شهادة الأنثى لها ،فيما يبدو، في مجالات أخرى في القانون، نفس وزن شهادة الذكر أمام المحاكم، فإنه يدعو الوفد إلى تفسير هذه المفارقة.

31- وحث الحكومة على تضمين الميل الجنسي باعتباره من أُ ُسس التمييز المحظور صراحةً في أي تشريع جديد لمكافحة التمييز قد يتم وضعه والتعجيل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).

32- وأشار إلى الفقرة 40 من الردود المكتوبة، وطلب من الوفد توضيح أسباب التفر يق في معاملة المرأة فيما يتعلق بالإرث وكيف تكون أوجه التفاوت هذه متطابقة مع أحكام المادة 3 من العهد. وطلب من الوفد أيضاً توضيح السبب الذي يدعو إلى حظر زواج امرأة مسلمة من أجنبي غير مسلم وكيف يكون تعرض مثيلي الجنس للنبذ بل والجلد متطابقاً مع أحكام المادة 6 من العهد وتوضيح تأكيدات الدولة الطرف على عدم وجود أية قوانين تميز صراحة ضد الأشخاص بالاستناد إلى ميولهم الجنسي ة .

33- ولاحظ أن التمييز ضد المرأة أمر شائع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الدول غير المسلمة، وبالتالي لا يمكن عزوه إلى الدين، ف حث الدولة الطرف على التصدي لمفهوم الفحولة والقوالب النمطية التي هي عوامل أساسية للإبقاء على الوضع الراهن.

34- السيدة واترفال أشارت إلى الاقتراح بتعديل قانون العفو وقالت إنها تود الحصول على توضيح للفرق بين مشروع قانون يقدمه عضو خاص ومشروع قانون يقدمه عضو من البرلمان. وبما أن هذا الاقتراح سيجعل عقوبة الإعدام أمراً إلزامياً إذا أصدرتها محكمة عليا، فإن الموضوع خطير للغاية خاصة وأنه يمكن، في بعض الحالات، إدانة القاصرين بجريمة جنائية. وقالت إنها تود الحصول على معلومات بشأن الآثار التي يمكن أن تترتب على اعتماد هذا التعديل وحثت الدولة الطرف على النظر، بدلاً من ذلك، في وضع تشريع يلغي عقوبة الإعدام كلها. وقالت إنها تود أن تعرف أيضاً ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي، حرصاً على الامتثال لأحكام العهد، رفض التعديل،في حال موافقة البرلمان.

35- السيد ت يلين قال إنه يؤيد السيد أوفلاهرتي في شواغله المتعلقة بنموذج التقرير الذي اعتمدته الدولة الطرف. و شاركه قلق ه أيضاً بشأن مرتبة العهد في القوانين المحلية لأنه إذا كانت الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور هي حقوق تخضع لتعاليم الإسلام، فإنه يمكن التشكيك في عالمية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

36- و سل ّ م بأن الأحداث الأخيرة قد غيرت، على الأرجح، الاحتمالات فيما يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب، فقال إنه يود معرفة ما إذا كانت أسباب التأخير في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يزال قيد الصياغة منذ أربع سنوات، تقنية أم ما إذا كان ذلك يعود لكونه مشروعاً لا يحظى بدعم سياسي. فهل أدت المنافسات السياسية الشبيهة بالمنافسات التي يعترف صراحة بأنها تحول دون اعتماد القانون الجنائي الجديد، إلى عرقلة الموافقة عليه.

37- ووفقاً للردود المكتوبة، فإن تعويض ضحايا التفجيرات في منتجع سلطان لم يتم من قبل المحاكم بل من قبل وزارة السياحة وهو أمر غير عادي، فيما يبدو. وقال إنه يود الحصول على معلومات توضح لماذا لم تصدر المحاكم التي أدانت الجناة أمراً بالتعويض، ومعلومات عن ما إذا كان الجرحى هم من الأجانب فقط وعن التعويض الذي تم تقديمه.

38- وأشار إلى البيان الواضح للدولة الطرف بأنها لا تعتزم سحب تحفظها على المادة 18 فيما يتعلق بحرية الدين، وقال إن الدولة الطرف بدت في الفقرة 109 من وثيقتها الأساسية وكأنها ستتراجع إلى حد ما عن موقفها. وكون الدولة الطرف لم تُعلن عن تحفظات بشأن المواد 22 و26 و27 يوحي بأنه قد أُبقي على بعض عناصر ال حرية الدي نية ، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص المعني بحرية الدين في تقريره لعام 2007 ، فإن التحفظ لا يشمل، فيما يبدو، إلا الجوانب المتعلقة بإظهار حرية الدين لا الحق في اعتناق أو إتباع دين أو معتقد من خي ار الشخص. وإذا كان هذا التفسير صحيحاً، فإنه لا يجد سبب اً يحمل الدولة الطرف على عدم سحب التحفظ كله.

39- وقال إنه بعد أن استمع لتقارير ت بعث على القلق وتفيد بممارسة التعذيب بشكل منتظم ومستمر وعدم وجود آليات مناسبة للتصدي للشكاوى، يود معرفة ما إذا كانت لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأت للتحقيق في الأحداث التي وقعت في أوائل عام 2012 مسؤولة أيضاً عن التحقيق في أية ادعاءات للتعذيب قد يتم تقديمها أو ما إذا كانت المحاكم تحتفظ بولايتها القضائية على مثل هذه الأحداث. وقال إن استمرار الاحتجاجات والتظاهرات يجعله يود معرفة السلطة التي لها ولاية قضائية على الأحداث منذ شباط/فبراير ، لأنه يرى أنه على الرغم من تأكيدات الدولة الطرف بأنه تمت ممارسة ضبط النفس واستخدام أدنى قدر من القوة، فإنه سيتم، بدون شك، تقديم شكاوى بسوء المعاملة. وقال إن الوفد أشار إلى الفرعين 45 و46 من ا لمادة 16، فيما يتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة دون أن يكون من الواضح ما إذا كانت هذه الأحكام مدرجة في قانون معمول به أو في مشروع قانون معروض حالياً على البرلمان.

40- ورحب بالإحصاءات المفصلة المتعلقة بالشكاوى الواردة إلى لجنة نزاهة الشرطة التي أُنشئ ت في عام 2008 بموجب قانون الشرطة. ومع ذلك، وبما أن هذه اللجنة تعمل ضمن هيكل قوات الشرطة ووزارة الداخلية، تساءل عما إذا كانت تتمتع بالاستقلالية المطلوبة للتصدي للشكاوى المقدمة بشأن قوات الأمن. وفضلاً عن ذلك، فقد رُفضت نسبة كبيرة من الشكاوى ولم يتجاوز عدد الحالات المقدمة إلى مكتب الإدعاء العام كل سنة ثلاث حالات. وتساءل أيضاً عن الترتيبات المتخذة للتصدي لشكاوى الاعت داء على السجناء من جانب موظفي السجون. ولاحظ وجود تعاون بين قوات الدفاع وقوات الشرطة لأسباب اقتصادية، ف تساءل عن كيفية معالجة شكاوى الاعتداء من جانب ضباط قوات الدفاع وعن ما إذا كان الضحايا يقدمون الشكاوى مثلاً إلى لجنة حقوق الإنسان أم إلى الادعاء العام أم إلى الشرطة.

41- و استشهد بتقرير صادر في حزيران/يونيه 2012 عن منظمة غير حكومية دولية معروفة باسم Redress اضطلعت بتحقيق في عمليات التعذيب في ملديف في الفترة بين عامي 1978 و2008 وحصلت على شهادات من الضحايا. ويشير التقرير إلى 24 حالة تعذيب لم يعالج نظام القضاء الجنائي أيّاً منها. ووفقاً لمنظمة Redress قدم العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم شكاوى بتعرضهم للعنف الشديد والمتكرر والاعتداء في سجون الدولة. وقد تضمنت أشكال التعذيب وسوء المعاملة اللجوء إلى تعليق الفرد وضربه بقبضات الأيدي والهراوات ورفسه وعصب عينيه وتكبيل يديه وخلع مفاصله وكسر عظامه وإغراق السجناء أو إرغامهم على رمي أنفسهم في البحر ووضع السجناء في خزانات للماء وحرقهم وتوجيه ضوء ساطع إلى أعينهم وتركهم لأيام بعد ربطهم على شجرة، وفي حالة واحدة، تم ربط سجي ن في قفص تمساح. و تم اللجوء الروتيني إلى الاعتداء الجنسي والإذلال. وأوضحت شهادات عديدة أن الحدود الوحيدة أمام التعذيب وسوء المعاملة هو مخيلة الضباط المسؤولين . وقد اُعترف بأن هذه الاعتداءات المزعومة وقعت في ظلّ ال نظام السابق. ومع ذلك، فإن النظام الحالي مسؤول عن إجراء التحقيق و تقديم الجناة إلى العدالة. وإذا تم ا لإ بقاء على جو الإفلات من العقاب، فإن أولئك الجناة سيواصلون الاعتداء على الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم.

42- ووفقاً للفقرة 55 من الردود على قائمة المسائل، لم تخول لجنة نزاهة الشرطة التشجيع على إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم. وتساءل عما إذا كان ينبغي البتّ في طلبات التعويض عن طريق المحاكم وما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء لتصحيح الأوضاع.

43- ورحب بإصدار قانون يتعلق بالعنف المنزلي وتعديل المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام لكي تنص على إنزال عقوبات أ نسب بحق مرتكبي الاعتداء الجنسي. ومع ذلك، لم يتضح من الفقرة 61 من الردود ما إذا كانت الأحكام تتضمن بالدرجة الأولى غرامات أو أحكاماً بالسجن.

44- ولاحظ أن الدولة الطرف في مرحلة الانتقال من نظام الإفادة الذي يقوم على الاعتراف إلى نظام يقوم على شهادة الطب الشرعي. ومع ذلك فلا تزال الشريعة مطبقة على الحالات التي تنطوي على علاقات جنسية خارج الزواج والتي تقتضي ، عند انعدام الاعتراف، توفر شهادة أربعة رجال. وتشكل هذه المادة انتهاكاً للعهد. وهي تثير أيضاً مسائل تتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج الذي ينبغي بالطبع الاعتراف به على أنه جريمة. وتساءل عما إذا كانت هناك دور لإيواء النساء ضحايا الاعتداء الجنسي.

45- ووفقاً ل‍ " ال تقرير الموازي " للجنة حقوق الإنسان، لا يوجد أي تشريع يحظر العقوبة البدنية في المدارس لكن وزارة التعليم تحظرها. ومن جهة أخرى تدعي الردود الواردة في الفقرة 72 على قائمة المسائل بأن العقوبة البدنية محظورة بموجب القانون. وطلب توضيح الحالة.

46- وتساءل عن أي الجرائم يعاقب عليها ب الجلد بموجب الشريعة وما إذا كانت مثل هذه العقوبات تصدر عملياً. ووفقاً للفقرة 75 من الردود على قائمة المسائل، فإن النساء تتعرضن إلى حد كبير للغاية للج لد علناً بالمقارنة مع الرجال. وتسعى الحكومة، فيما يبدو، إلى عدم تطبيق مثل هذه العقوبات بشكل تمييزي. والحل الأسهل في رأيه هو إلغاء هذه العقوبة بأسرها.

47- السير نايجل رودلي ، أشار إلى انتقال السلطة الذي تم في شباط/فبراير 2012، ف لاحظ أنه وفقاً للوفد، انتخب السيد ناشيد والسيد وحيد بتصويت شعبي على بطاقة مشتركة وبرنامج سياسي مشترك في انتخابات عام 2008. وتتطلب المادة 112(ب) من الدستور من المرشحين للرئاسة أن يعلنوا عن ا سم نائب الرئيس الذي سيعمل معهم أثناء مدة رئاستهم. وقال إنه يعتبر أن المرشحين قد استوف ي ا هذا الشرط. وتساءل أيضاً عما إذا كان اسم نائب الرئيس المقترح أي السيد وحيد قد أدرج في ورقة الاقتراع.

48- وأشار إلى التزام السيد وحيد بإجراء انتخابات حرة وعادلة في عام 2013 وتساءل عما إذا كان قد تقرر مسبقاً إجراء الانتخابات في هذا التاريخ. فقد تعهدت الحكومة ، عندما تم نقل السلطة، بأن تقوم أولاً بعقد انتخابات في عام 2012 ومن ثم تراجعت عن هذا التعهد. وبما أن الجمهور يرغب في تأييد شرعية الحكومة الجديدة، تساءل عن الأسباب التي حملت على تغيير هذه الخطة.

49- وأحاط علماً بالادعاء باحتمال أن يكون قد تم الحصول على رسالة استقالة الرئيس السابق عن طريق الإكراه ، وقال إنه يت طلع إلى معرفة استنتاجات لجنة التحقيق الوطنية التي كان من المزمع نشرها في آب/أغسطس 2012. وأياً كانت النتيجة، فإن الاستقطاب في البلاد وصل إلى درجة يلزم معها تهيئة المجتمع الملديفي لضمان الحفاظ على النظام العام. وقال إن بيان الوفد الشفوي يتضمن، فيما يبدو، بعض التناقضات. فقد أشار الوفد تارة إلى أن الملديفيين يعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي وأشار، تارة أخرى، إلى أن الاحتجاجات العنيفة أصبحت بسببها الحياة العادية في العاصمة مستحيلة. وقال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الجهود التي يبذلها المجتمع الملديفي للتصدي لظروف مجهدة للغاية على ما يبدو.

50- السيد إ واساوا قال إن التقرير الأولي لم لديف ، وإن كان قد ّ م بسرعة إلى حد ما بالمقارنة مع التقارير التي قدمتها دول أطراف أخرى، لم يمتثل، للأسف، للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة (CCPR/C/2009/1) التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2010. ومع ذلك، فإن الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/MDV/2010) كانت مفصلة إلى حد ما وتعلقت أجزاء عديدة منها بالع هد. وقال إنه يعترف أيضاً بأن ملديف بلد من البلدان الجزرية الصغيرة النامية وبالتالي فإن قدرتها على إعداد التقارير المتعلقة بهيئات معاهدات عديدة ، محدودة. وفضلاً عن ذلك، فإن الردود المكتوبة كانت مستفيضة .

51- وحث سلطات ملديف على اختيار الإجراء الجديد للجنة الذي يتضمن الأخذ بقائمة المسائل قبل تقديم التقارير، عند إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.

52- السيد نومان أشار إلى مشروع القانون المتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، ووجه الانتباه إلى الفقرة 4 من المادة 6 من العهد التي تنص على أن لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة فيجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات. ولم تعلن الدولة الطرف عن تحفظ على هذه المادة. والتحفظ الذي أبدته على المادة 18 لا ينطبق على المادة 6.

53- السيد بن عاشور قال إن دستور ملديف الذي تم صياغته في عام 2008 يتضمن أحكاماً مشابهة للأحكام المنصوص عليها في دساتير معظم البلدان الإسلامية تقريباً. وينص الفصل 2 على الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً. ومع ذلك، فإن المادة 2 تنص على أن ملديف جمهورية تقوم على مبادئ الإسلام. والحريات والحقوق مكفولة شريطة أن تكون متطابقة مع تعاليم الإسلام. ولذلك فإن مركز الدين في الدستور له أثر مباشر على القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة والمواطنة والقانون الجنائي وأمور أخرى عديدة. وحث الدولة ا لطرف على أن تستلهم من التفسير الحداثي للإسلام الذي قطع شوطاً كبيراً في التوفيق بين التعاليم الدينية وحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً.

54- وسأل إلى أي مدى يسمح التشريع الجنائي في ملديف بالعقوبة البدنية من قبيل الجلد والرجم وبتر الأعضاء وغيرها من العقوبات التي يفرضها الإسلام.

55- وقال أن المنظمات غير الحكومية ادعت أن سلطات ملديف لا تتخذ إجراءات حازمة كافية لمكافحة لجوء وكالات إنفاذ القوانين إلى القوة ولا سيما ضد المعارضين السياسيين للحكومة. وتساءل عن التدابير المتخذة لرصد ومراقبة السلوك التعسفي ولا سيما من جانب الشرطة.

56- السيد بوزيد قال إنه وفقاً للفقرة 75 من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، لا ينص قانون العقوبات على الجلد كعقوبة. ومع ذلك، صدرت أوامر بتطبيقه فيما يتعلق ببعض الجرائم المنصوص عليها في الشريعة. وتساءل عما إذا كانت المحاكم العادية هي التي تأمر بهذه العقوبة أم تأمر بها محاكم الشريعة الخاصة .

57- ولاحظ أنه وفقاً لنفس الفقرة، يكون احتمال تعرض النساء للجلد علناً أكثر بالمقارنة مع الرجل ولكن اللجوء إلى أدلة الطب الشرعي قد يوفر العلاج لمثل هذا الوضع وتساءل عما إذا كانت أدلة الطب الشرعي تستخدم الآن في حالات الزنا. وتساءل أيضاً عما إذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لإلغاء عقوبة الجلد.

علقت الجلسة الساعة 15/17 واستؤنفت الساعة 20/17.

المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

مشروع بيان أولي للجنة بشأن تعزيز هيئات المعاهدات التابعة ل لأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات (تابع)

58- الرئيسة دعت اللجنة إلى النظر في مشروع البيان الأولي (وثيقة دون رمز) المعمم على الأعضاء.

الديباجة

59- السيد ت يلين قال إن مصطلح "الإضافي" الوارد في الجملة الثالثة الجديدة من الديباجة ("توافق اللجنة على أن النظام بحاجة إلى تعزيز، بما في ذلك من خلال تلقي موارد إضافية كافية") قد تكون مضللة. واقترح تغيير الصياغة لتصبح "بما في ذلك من خلال موارد كافية ومستدامة".

60- وقد تقرر ذلك.

61- السيد ن ومان قال مشيراً إلى العبارة المضافة إلى الجملة ما قبل الأخيرة ("تذكّر اللجنة بأنه ينبغي للعملية الحكومية الدولية أن تحترم سلامة المعاهدات ذات الصلة وأن تعتمد نهجاً يقوم على تعدد أصحاب المصلحة، واحترام صلاحيات هيئات ال معاهدات في تقرير طرائق عملها ونظامها الداخلي وضمان استقلاليتها") إنه لم يقترح إلا الالتزام الأول والثالث من هذه الالتزامات. وأضاف أنه لا يعترض على إضافة التزام لضمان استقلالية هيئات ال معاهدات لكنه لا يؤيد القول باعتماد نهج يقوم على تعددية أصحاب المصلحة لأن الأسس القانونية للقيام بذلك ليست بهذا القدر من القوة. واقترح حذف هذا العنصر.

62- السيد أوفلاهرتي أوضح أن الجملة هي مزيج من اقتراحات قدمتها طائفة من أعضاء اللجنة. وأيد ضرورة إزالة الإشارة إلى النهج القائم على تعددية أصحاب المصلحة.

63- السيد ت يلين اقترح حذف عبارة "الأخذ بنهج يقوم على تعددية أصحاب المصلحة" والاستعاضة عنها بكلمة "و" والاحتفاظ بالإشارة إلى ضمان استقلالية هيئات ال معاهدات.

64- السيد نايجل رودلي قال إن الإشارة إلى ضمان استقلالية هيئات ال معاهدات قد يجعل اللجنة تبدو وكأنها في موقف دفاعي بدون مسوغ أي وكأنها ترى أن استقلاليتها مهددة. ولذلك قال إنه يفضل حذفها.

65- الرئيسة قالت إنها أيضاً تشعر بالقلق إزاء الموقف الدفاعي المقصود ضمناً في هذه الجملة نظراً إلى أن استقلالية هيئات ال معاهدات ينبغي أن يكون أمراً مفروغاً منه.

66- السيد ت يلين قال إن من المناسب تذكير الدول بأن هيئات ال معاهدات هي هيئات مستقلة في عملها؛ وإنه يشعر بقوة أن من الضروري الاحتفاظ بالإشارة إلى الحاجة إلى ضمان هذه الاستقلالية.

67- السيد أوفلاهرتي قال إنه يتفق مع السيد تيلين .

68- اعتُمدت ا لديباجة ب صيغتها المعدَّلة.

الفقرة 1

69- السيد فلينترمان اقترح بالإشارة إلى الجملة الثانية حذف كلمة " أكبر " الواردة في الجملة "فيما تسلم أيضاً بآثارها التي تطرح تحديات أك ب ر".

70- ا عتُمدت الفقرة 1 بصيغتها المعدلة.

الفقرات من 2 إلى 4

71- اعتُمدت الفقرات من 2 إلى 4.

الفقرة 5

72- السيد كالين قال إنه ينبغي الاستعاضة عن الجملة الأخيرة، أي "رهناً بأحكام المعاهدة" بعبارة "رهناً، رغم ذلك، بالأحكام ذات الصلة من المعاهدة" نظراً لأن المعاهدات تختلف في بعض الجوانب.

73- اعتُمدت الفقرة 5 بصيغتها المعدَّلة.

الفقرة 6

74- السير نايجل رودلي قال إن كلمة "القلق" الواردة في الجملة الأولى لا تفي بالغرض لارتباطها بملاحظات اللجنة بشأن أوضاع سلبية في الدول الأطراف. واقترح تعبيرات مثل "الشك" أو " الظن" أو "الريب".

75- السيد أوفلاهرتي اقترح عبارة "عدم الارتياح".

76- اعتُمدت الفقرة 6 بصيغتها المعّدَلة.

الفقرة 7

77- السيد بوزيد قال إنه ينبغي صياغة الفقرة بكلمات أقوى لأنه يتعين على اللجنة أن ترحب بالتسويات الودية للدول الأطراف في ال حالات الفردية . ومع ذلك، ينبغي لمثل هذه التسويات أن تحترم المبادئ المنصوص عليها طبقاً لقبول الأطراف للعهد.

78 - السيد أوفلاهرتي قال إن الفريق العامل فكر في مستهل مناقشته بأن التسويات الودية تكون محل ترحيب ولكن أصبح من الواضح بأن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى البحث . ولذلك فإن هذه الصياغة تع مدت التعبير عن ضبط النفس.

79- السيدة واترفال قالت إن العهد والبروتوكول الاختياري لا يشيران إلى تسويات ودية وأن الموضوع يتطلب المزيد من المناقشة.

80- السيد سالفيولي قال إن التسويات الودية ضرورية لأن الدول تميل إلى الالتزام ال أفضل بالترتيبات التي تتوصل إليها مع أصحاب الشكاوى. ومع ذلك، من الضروري ضمان أن تتمكن هيئات ال معاهدات من الموافقة على مثل هذه التسويات أو رفضها لأن الدول تمارس أحياناً ضغوطاً على الضحايا المزعومين لقبول تسويات لا تتمشى مع المعايير الدولية المستقرة لحقوق الإنسان.

81- السيد ريفاس بوسادا قال ينبغي التمييز الصريح بين التشجيع على التسويات الودية أو الترحيب بها وبين أداء دور نشيط في تيسير الوصول إليها أو القيام بالوساطة بين الأطراف، وهو إجراء ربما يكون خطراً وغير مقبول. فعدم وجود توازن بين أسلحة الدول وأسلحة الضحية المزعومة يثير عن حق الشك في الوصول إلى تسويات ودية، وقد تم التعبير الواجب عن هذا القلق في الفقرة.

82- السيد فلينترمان قال إن من الأفضل الاحتفاظ بالنص الحالي.

83- السيد تيلين وافق على ذلك.

84- السيد كالين اقترح إضافة عبارة "وكذلك ما عسى أن يكون ال دور ال صحيح لهيئات ال معاهدات في هذا الصدد" في نهاية الجملة الثانية.

85- السير نايجل رودلي قال إنه سيتعيّن على اللجنة أن تنخرط في ضمان التوصل الحرّ إلى تسويات وليس كنتيجة لعدم التساوي في سبل الدفاع. ومع ذلك فالفقرة ما هي إلا ملاحظة أولية عن الموضوع وهي بصيغتها الحالية محايدة بشكل مناسب. ولا تشير إلى أن اللجنة ترحب بالاقتراح، بل إنها ببساط مهتمة بالموضوع. وقال إنه يوافق على اعتمادها مع التعديل المقترح أو بدونه .

86- الرئيسة تحدثت بوصفها عضواً في الفريق العامل وقالت إنها مستعدة لقبول النص بصيغته الحالية لأنه يسلم بأن هناك قضايا عديدة قد تترك الإجراء مفتوحاً لارتكاب تجاوزات . وقالت إنها لن تعترض على الإضافة التي اقترحها السيد كالين أيضاً.

87- اعتُمدت الفقرة 7 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 8

88- السيد أوفلاهرتي أوضح أنه تم إدراج الفقرة لأن استبعاده ا قد يعني ضمناً بأن اللجنة تحاول تجنب قضية حساسة.

89- السيد ريفاس بوسادا قال إنه لا يجدر باللجنة أن تصدر رأياً بشأن مسألة تؤثر مباشرة على أعضاء اللجنة أو تتعلق بسلوكهم.

90- السيد بوزيد قال إنه لا يفهم لماذا ينبغي للجنة أن تشير إلى أنها لن تعلق . فهو يرى أن بالإمكان حذف الفقرة.

91- السيد تيلين قال إن عدم إدراج الفقرة قد يثير أسئلة أكثر مما يثيره إدراجها لأن ذلك يبين أن اللجنة لم تتغاضَ عن الموضوع.

92- اعتُمدت الفقرة 8.

الفقرات من 9 إلى 14

93- اعتُمدت الفقرات من 9 إلى 14.

94- السيد أوفلاهرتي قال إن من المه م الإعلان عن البيان التمهيدي في أسرع وقت ممكن ولفت انتباه الجمعية العامة إليه. وتس اءل عما إذا كانت الأمانة ستيسر مشاركة أعضاء اللجنة في المناقشة المواضيعية بشأن تعزيز ودعم سير العمل الفعال لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان المزمع عقده في نيويورك في الفترة من 16 إلى 18 تموز/يوليه 2012.

95- السيد تيلين قال إن القصد من العملية كلها هو التأكد من أن يتم في هذه المناقشة التعبير عن آراء اللجنة من جانب أحد أعضاءها. ومن المهم بالنسبة للجنة أن يتم تمثيلها في هذه المناقشة لأن رؤساء هيئات معاهدات أخرى سيحضرونها أيضاً. وبما أنه سيتعذّر على رئيس ة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبول الدعوة، فإنه يقترح على اللجنة أن توافق على إرسال السيد أوفلاهرتي باعتباره نائباً للرئيسة وعضواً في اللجنة و ذا إلمام واسع بالموضوع.

96- السيد نايجل رودلي قال أنه سيكون من الملائم لا الإعلان عن البيان التمهيدي فحسب بل إرساله أيضاً إلى الأطراف المهتمة به بصورة خاصة، مثل رئيس الجمعية العامة والميسرين المشاركين التابعين له في العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتعزيز ودعم السير الفعال لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، وإعلامهم بأن هيئات ال معاهدات الأخرى قد تلقت البيان أيضاً.

97- السيد أوفلاهرتي اقترح على الأمانة أن ترسل أيضاً البيان مباشرة إلى الدول ا ل ‍ 167 الأطراف في العهد لضمان نشره على نطاق واسع.

98- الرئيس ة قال ت إنه تقرر هذا الصباح إرسال مبعوث لحضور اجتماع نيويورك بغض النظر عن بعض الشكليات مثل توجيه دعوة رسمية، وهو موضوع لم ي حسم بعد. وستوزع الأمانة البيان التمهيدي على الجهات المتلقية المذكورة، وعلى رؤساء الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، وربما على جميع أعضاء الجمعية العامة لأن تعزيز نظام هيئات ال معاهدات هو موضوع هام بالنسبة للجمعية العامة.

99- السيد أوفلاهرتي قال إن موضوع الحصول على إذن لسفره من أجل حضور اجتماع نيويورك لم يُحسم بعد.

100- الرئيسة قالت إنها ت قدر أن لن تكون هناك أية صعوبات كبرى.

101- السيد ولكر (الأمانة) قال إن الميسرين المتشاركين أعلما الأمانة أنه قد تقرر أن يكون من يمثل هيئات ال معاهدات المنتظر حضورهم المناقشة المواضيعية هما رئيس ونائب رئيس اجتماع الرؤساء ولذلك لن توجّه دعوة رسمية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. من ناحية أخرى ، فإن المناقشة بابها مفتوح أمام المراقبين. وبإمكان أعضاء اللجنة وفقاً لذلك حضور الاجتماع. وللأسف أ ن الأمانة لا تملك، الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الرحلة .

102- السيد تيلين قال إنه يعترض بشدة على مقولة أن الأمانة لا يسعها أن تمكن اللجنة من تنفيذ قرار من قراراتها في وقت حساس لتعزيز نظام هيئات ال معاهدات.

103- السيد سالفيولي قال بما أنه الدورة لم يحضر ها جميع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 عضواً، فربما يمكن استخدام الوفورات التي ترتبت على ذلك، لتمويل سفر السيد أوفلاهرتي إلى نيويورك.

104- السيدة واترفال أيدت اقتراح السيد سالفيولي .

105- السير نايجل رودلي قال إنه لا يؤيد هذا الاقتراح. فاللجنة بدأت تتصرف بطريقة منافية للكرامة. فانعدام الأموال ليس هو المسألة ا لرئيسية . ومن المؤسف للغاية أن تقصر الأمانة عن إيجاد السبل لضمان تلقي دعوة لحضور اجتماع نيويورك وقال إنه يود العودة إلى هذا الموضوع في غضون ا ل ‍ 24 ساعة المقبلة بدلاً من النظر في تمويل نفقات السفر.

106- الرئيسة قالت إنه لا يزال هناك متّسع من الوقت للعمل مع الأمانة لتسوية هذه المسألة .

رُفعت الجلسة الساعة 05/18.