الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2839

Distr.: General

15 July 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 103

محضر موجز للجلسة 2 839

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 20 تشرين الأول / أكتوبر 201 1 ، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث المقدم من جامايكا (تابع)

افت ُ تحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني المقدم من جامايكا ( CCPR/C/JAM/3 ؛ و CCPR/C/JAM/Q/3 ؛ و CCPR/C/JAM/Q/3/Add.1 ؛ و HRI/CORE/1/Add.82 ) ( تابع )

1- بناءً على دعوة الرئيسة، عاد وفد جامايكا إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة طلبت من وفد جامايكا مواصلة الرد على الأسئلة الإضافية المتعلقة بالجزء الأول من قائمة المسائل (CCPR/C/JAM/Q/3)، والتي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3 - السيد ماكوك (جامايكا) قال إن سبل الانتصاف المتاحة في حالات انتهاك الحقوق الأساسية ملتمسة عادة أمام المحكمة العليا بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية. وتجيز الفقرة 4 من المادة 19 من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية للمحكمة العليا رفض ممارسة صلاحياتها وإحالة القضية إلى محكمة أو هيئة أخرى إن رأت أن الشخص المعني يستفيد أو استفاد بموجب قانون آخر من سبل انتصاف كافية لجبر الأضرار الملحقة به.

4- وأكد السيد ماكوك مرة أخرى أن جامايكا لا تعتزم الانضمام مجدد اً إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. و ستقدِّم لاحق اً معلومات خطية مفصلة عن مهام الهيئات المكلفة بالإشراف على احترام حقوق الإنسان في مجالات مختلفة وعن الموارد المالية والبشرية المتوافرة لديها.

5- ولا يُعتبَر أن قانون الحجر الصحي يلحق الأذى بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز في جامايكا. فهو يرمي في المقام الأول إلى درء المخاطر الصحية عند مداخل الجزيرة التي يمكن النفاذ إليها بالباخرة أو الطائرة. واقتُرح تعديل القانون المتعلق بالصحة العامة حتى لا يُصنَّف فيه فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز على أنه مرض معدٍ.

6- ولم يبلَّغ في جامايكا عن حالات ارتكبت الشرطة فيها مضايقات أو جرى فيها قتل مثليات، أو مثليين، أو أشخاص من مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسية، أو مشتغلين بالجنس، كما لا توجد سياسة رسمية تميّز ضد هؤلاء الأشخاص الذين يزداد ظهورهم في مجتمع جامايكا.

7- واتخذت الحكومة عن طريق مكتب شؤون المرأة تدابير لتشجيع الأحزاب السياسية على تعيين مزيد من النساء لتمثيلها. وبعد مناقشات أجريت في آذار/مارس 2011 داخل لجنة الموارد البشرية التابعة للحكومة ومع رئيس الوزراء بشأن السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، تقرّر إدخال نظام حصص في مجلس الشيوخ الذي يضم أعضاء يجري تعيينهم وليس انتخابهم. ويجري حاليا ً الإعداد لعملية هدفها التوعية والتثقيف وتقديم المشورة لحث الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على فهم وقبول نظام الحصص هذا. وعلاوة على ذلك، أجرت مؤخرا ً منظمات غير حكومية بحوث اً تناولت تمثيل المرأة في المناصب العليا لصنع القرار.

8- ويغطي حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس نطاق اً أوسع في ميثاق الحريات والحقوق الأساسية منه في النسخة السابقة للدستور لأنه لا يقتصر على أفعال التمييز التي ترتكبها هيئات الإدارة العامة. ويجوز الاحتجاج بالميثاق في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في ال توظيف والترويج وفسخ عقود العمل.

9- ويجري حالي اً وضع سياسة لمكافحة التحرش الجنسي، وتنظر الحكومة في اعتماد قانون متصل بذلك. وقد خضع العديد من الموظفين العاملين في الأجهزة المعنية بالموارد البشرية وفي هيئات تابعة للقطاع الخاص لدورات تدريبية أو لدورات توعية في هذه المسألة.

10- وتبيّن أحدث الإحصاءات التي أجرتها وزارة التعليم أن معدّل التحاق الفتيان بالمدرسة أعلى من معدّل التحاق الفتيات في المرحلة الابتدائية. وتُتخذ تدابير لمعالجة الأمر ولكن الجدير بالذكر أن هذه المعادلة معكوسة في المرحلة الثانوية.

11- واتُخذت تدابير لتدريب أفراد الشرطة والموظفين العاملين في أجهزة الدولة على احترام حقوق الأشخاص الذين يعيشون مع شخص من نفس الجنس في إطار شراكة حميمة، وبخاصة إذا عُقد القران في الخارج. ولا يُعتزم اتخاذ أي تدبير لمعالجة قضية الشراكة الحميمة بين شخصين من نفس الجنس في جامايكا. ويخضع أفراد الشرطة بانتظام لدورات تدريبية بشأن حقوق المواطنين المكفولة لهم بموجب تشريع جامايكا. وعليه، تنظم اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورات تدريبية عن حقوق الإنسان تستهدف قوات الشرطة وقوات الدفاع .

12- ويواصل مكتب المدافع العام تحقيقه في الأحداث التي وقعت في غرب كينغستون في أيار/مايو 2010 أثناء حالة الطوارئ. كما يقوم بالتحقيق مكتب التحقيقات الخاصة ولجنة التحقيق المستقلة. ولم تُحدَّد أي مهلة زمنية لهذه التحقيقات. وبعد إتمامها، سيُقدَّم تقرير إلى النيابة العامة للنظر في الشكاوى المرفوعة والبت فيها. والجدير بالذكر أن التحقيق القضائي الذي يجريه الطبيب الشرعي لم ينتهِ بعد.

13- وتستمر التحقيقات كذلك في جرائم القتل التي ارتكبت عام 2009.

14- وأدت التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المستقلة منذ بدء أنشطتها إلى رفع دعاوى جنائية في حق 12 موظف اً من موظفي الشرطة، ويجري حالي اً النظر في قضيتهم أمام المحكمة، وهذا خير دليل على استقلال هذه الهيئة.

15- وينص القانون العام على افتراض تطابق القانون المحلي مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صدقت عليها جامايكا، مما يعني أنه ينبغي تفسير أي مصطلح مبهم وارد في التشريع أو الدستور تفسير اً يعكس احترام الالتزامات الدولية لجامايكا، وذلك انطلاق اً من فرضية أن البرلمان لا يمكن أن يكون قد قصد سنّ قوانين تخالف الالتزامات الدولية للدولة. فيرتبط مبدأ قانونية القواعد ارتباط اً وثيق اً بافتراض التطابق. ويجب تفسير المصطلحات العامة الواردة في القوانين والنصوص النظامية، ومن بينها الدستور، بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان الأساسية. وقد تتأثر طبيعة الحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني ونطاقها بالقانون الدولي العرفي أو بمعاهدات غير مدمجة في التشريع الوطني.

16- ولم يتمكن السيد ماكوك من إعطاء مثال عن قرار يستشهد بأحكام العهد أو بسوابق اللجنة. ولكنه قال إن القاضي يراعي ملاحظات المدعي العام عند اتخاذه أحد القرارات، وهي قد تتضمن إشارة إلى أحكام العهد أو الأحكام الصادرة سابق اً عن اللجنة إلا أنها تتمتع بسلطة إقناعية . وتُتَّبع هذه العملية بشكل خاص في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور. بيد أن القاضي ليس ملزم اً بقبول ملاحظات المدعي العام.

17- ولم تنفَّذ عقوبة أي من المحكوم عليهم بالإعدام في جامايكا منذ عام 1998. وإذا أصدر الحاكم العام لجامايكا عفو اً عن المحكومين، بناء على توصية المجلس الخاص، يتحول حكم الإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد. وعلى أثر القرار الذي صدر عام 1994 عن الشعبة القضائية التابعة للمجلس الخاص في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام ل جامايكا ، والذي ا عتُبر فيه أن مهلة الخمس سنوات التي فصلت بين لحظة النطق بحكم الإعدام ولحظة تطبيق العقوبة تشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة، تحولت تلقائي اً كل أحكام الإعدام إلى عقوبات بالسجن المؤبد إذا مر على صدروها خمس سنوات.

18- وبالنسبة إلى العقاب البدني، ولا سيما الجلد، قدّمت حكومة جامايكا معلومات وافية عن ذلك في ردودها الخطية على قائمة المسائل.

19- ويتمتع المدافع العام بصلاحية التحقيق في أي عمل من الأعمال التي تضطلع بها هيئات الدولة أو أجهزتها أثناء ممارستها لمهامها، في حال ارتأى أن هذا العمل يشكل أو قد يشكل انتهاك اً للحقوق المكفولة للإنسان أو المنظمات بموجب الدستور. ولكنه لا يمكنه التحقيق في عمل كان أو لا يزال موضع دعوى مقدَّمة من صاحب الشكوى أمام المحاكم الوطنية؛ كما لا يمكنه إصدار أمر برفع دعوى مدنية أو جنائية ولا يمكنه إقامتها. وكُلفت لجنة التحقيق المستقلة بإجراء تحقيقات أو أعمال تفتيش داخل أجهزة الدولة، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك قوات الأمن لحقوق المواطنين، وصون الأدلة، وتزويد السلطات المختصة بالتقارير المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها. وهي ملزمة بتقديم الأدلة إلى مدير النيابات العامة وبتأييده إن قرر رفع دعوى مرتبطة بإحدى القضايا التي تولت التحقيق فيها. ويأخذ مدير النيابات العامة بعين الاعتبار تحقيقات لجنة التحقيق المستقلة أو المدافع العام عند تقرير ما إذا كان سيُنظر في القضية، ولكنه ليس ملزم اً بها. فاستقلال مدير النيابات العامة أثناء أدائه لمهامه مكفول بموجب المادة 94 من الدستور التي تنص على أنه لا يخضع لرقابة أو سلطة أي جهاز من الأجهزة.

20- ويبطل ميثاق الحريات والحقوق الأساسية مفاعيل القرار الصادر في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام ل جامايكا . فتقضي الفقرة 8 ( أ) من المادة 13 من الميثاق صراحة بأن تنفيذ حكم بالإعدام صادر بعد دخول الميثاق حيز النفاذ لا يمكن اعتباره مخالف اً للدستور بسبب مرور فترة زمنية بين النطق بالحكم وتنفيذه. وقد جاء في الفقرة 8 ( ب) من المادة نفسها أنه لا يمكن اعتبار تنفيذ عقوبة الإعدام أمر اً مخالف اً للدستور نظر اً إلى الظروف المادية السائدة في المكان الذي يحتجَز فيه الشخص بانتظار تنفيذ الحكم الصادر في حقه.

21- وأمام المحكوم عليهم بالإعدام ثمانية عشر شهر اً للطعن في الحكم لدى إحدى الهيئات الخارجية، ومن بينها الهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وبعد ذلك، يجوز للحاكم العام النظر في قضاياهم بموجب المادة 91 من الدستور.

22- ولا يوجد أي قانون يتناول التعذيب تحديدا ً ، إلا أن الأحكام التشريعية المختلفة المتعلقة بجرائم محددة تشكل مجتمعة حظر اً واضح اً للتعذيب. ويجري النظر في قضية التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

23- السير نايجل رودلي طلب من الوفد تأكيد أن الفقرة 8 من المادة 13 من ميثاق الحريات والحقوق الأساسية لا يجوز تطبيقه ا بمفعول رجعي وأن أي شخص حُكم عليه بالإعدام قبل دخول الميثاق حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2011 سيستمر في الإفادة من مفعول القرار الصادر في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام ل جامايكا . كما أراد أن يعرف ما إذا كان الأشخاص المستفيدون من مفعول الأحكام الصادرة في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام ل جامايكا ، وال ذين خُفضت عقوبتهم إلى حكم بالسجن المؤبد نتيجة مرور فترة خمس سنوات، قد خرجوا من المكان المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام.

24 - السيد لالاه قال إن المعلومات التي تحوزها اللجنة تفيد بأن مدير النيابات العامة ينتظر عادة طويل اً قبل بدء الإجراءات ولا سيما في القضايا المتصلة بأفراد الشرطة. فاستفسر عن إمكانية أن تفرض المحاكم رقابة قضائية على عمل مدير النيابات العامة رغم أحكام الدستور التي تضمن استقلاله التام.

25 - ولا يحظر ميثاق الحريات والحقوق الأساسية التمييز القائم على أساس نوع الجنس بل يحظر التمييز "القائم على كون المرء رجل اً أو امرأة". فدخوله حيز النفاذ هو بلا شك أحدث من أن تتمكن المحاكم من تطوير اجتهاد في هذا المجال، ولكن يمكن التساؤل عن كيفية تفسير هذه الأحكام في حالة الأشخاص مجهولي الهوية الجنسية وعن خطر إقصائهم من نطاق الحماية من التمييز المنصوص عليها في الميثاق.

26- الرئيسة أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة على أسئلتهم الإضافية ودعتهم إلى الانتقال إلى الجزء الثاني من قائمة المسائل.

27 - السيدة واترفال قالت إنها ستعالج السؤالين 14 و18 من قائمة المسائل. فأشارت إلى أن الدولة الطرف صرحت في الفقرة 82 من ردودها الخطية بأن اللجوء إلى العقاب البدني ما زال قانوني اً ولكنه محصور في إطار الأسرة وفي "مستويات محددة من النظام التعليمي". وقالت إنه لا بد من معرفة هذه المستويات. و قد أشار الوفد إلى أن العقاب البدني محظور في المؤسسات العامة لإيواء الأطفال. فتساءلت السيدة واترفال عما إذا كان هذا ا لحظر ينطبق أيض اً على المؤسسات الخاصة. وأعربت كذلك عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الوثيقة التوجيهية المتعلقة بإلغاء العقاب البدني في المدارس والمذكورة في الردود الخطية المقدَّمة من الدولة الطرف (الفقرة 83) لها قوة القانون، أو ما إذا كانت مجرد وثيقة سياساتية عامة من دون أي صفة قانونية حقيقية، وأرادت معرفة التدابير الأخرى التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لإلغاء جميع أشكال العقاب البدني في جميع السياقات.

28- ومن المفيد إجراء إحصاءات عن عدد الضحايا الذين حصلوا على تعويضات إثر تعرضهم لسوء معاملة من قبل أفراد الشرطة، فضل اً عن تقديم توضيحات بشأن التدابير المتخذة لضمان فصل الشرطيين المتهمين من وظائفهم أثناء فترة التحقيق. أما النسبة العالية جد اً للعنف داخل الأسر في الدولة الطرف، فهي أيض اً مصدر قلق بالغ وتستدعي تقديم تعليقات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة الأمر ولا سيما التدابير الساعية إلى تطبيق القانون ذي الصلة. وسألت السيدة واترفال الوفد إن كان صحيح اً أنّ هناك مركز اً واحد اً فقط في الدولة لإيواء ضحايا العنف المنزلي، وأنّ الحكومة تعهدت بإنشاء مراكز أخرى. ومن المفيد تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتدريب وتوعية فئة القضاة وأفراد قوات الأمن في مجال العنف المنزلي.

29- ووفقا ً للمعلومات التي تحوزها اللجنة، لا يُمنح اللاجئون في الدولة الطرف وثائق تثبت هويتهم أو وثائق رسمية تؤكد مركزهم كلاجئين، مما يحرمهم من ممارسة بعض الحقوق المدنية. كما لا توجد على ما يبدو سبل انتصاف متاحة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. وسألت السيدة واترفال الوفد أن يبين التدابير التي اتُخذت لمعالجة هذه المشاكل.

30- السيد سالفيولي أراد أن يعرف عدد أماكن إيواء ضحايا الاتجار بالبشر المتواجدة في البلد، وعدد الأشخاص الذين يجري إيواؤهم فيها حاليا ً . ونظر اً إلى حجم هذه الظاهرة في الدولة الطرف، من المستغرب أن يتم توقيف ومحاكمة سبعة أشخاص فقط بتهمة الاتجار بالأشخاص بين عامي 2007 و2010. ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت برامج التدريب والتوعية المختلفة التي استُحدثت عام 2010، مستهدفةً قوات الشرطة، والعاملين في مصلحة الجمارك وشؤون الهجرة، والقضاة، والمدعين العامين، قد أثرت على عدد قضايا الاتجار بالأشخاص المرفوعة أمام القضاء.

31- أما وضع حالة الطوارئ في الدولة الطرف، الذي جرى وصفه في تقرير منظمة العفو الدولية، فهو مثير لقلق بالغ. وقد كشف التقرير عن جملة انتهاكات منها حالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، ولا سيما حالتي دايل أنطوني دايفس وأندري سميث اللذين قُبض عليهما في أيار/مايو 2010؛ وقد غاب الأول عن الأنظار منذ أن ألقي القبض عليه وعُثر على الثاني ميتا ً . وتساءل السيد سالفيولي عما إذا أجري تحقيق للكشف عن ملابسات هذه الأحداث، وإن كان الأمر كذلك أراد معرفة ما إذا اتُّهم وأدين أحدهم. وأراد أيض اً أن يعرف كيف تعتزم الدولة الطرف تنفيذ التوصية المقدَّمة من المقرر الخاص بشأن التعذيب (A/HRC/16/52/Add.3) والتي تلزمها بتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من الحرية ضد التعذيب وسوء المعاملة، كما أراد أن يعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم لهذه الغاية تضمين قانونها المحلي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرَّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1990. ومن المفيد أيض اً معرفة ما إذا كان التشريع المتعلق بحالة الطوارئ يتضمن أحكام اً تكفل حق كل موقوف في أن يطلب من هيئة قضائية النظر في قانونية احتجازه.

32- وتنص المادة 11 من العهد على أنه لا يجوز سجن شخص لمجرّد عجزه عن الوفاء بأحد الالتزامات التعاقدية. فأراد السيد سالفيولي التأكد من أن السجن بسبب الديون، الذي يتعارض مع أحكام هذه المادة، غير مسموح به في الدولة الطرف. وأعرب أيض اً عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك هيئة مستقلة وفعالة مكلفة بالنظر في قانونية حالات الاحتجاز، وإن كان الأمر كذلك أراد معرفة ما إذا كان الوفد قادر اً على إعطاء أمثلة عن حالات توقف فيها الاحتجاز التعسفي بفضل عمل هذه الهيئة. ويبدو أن الهيئات القضائية لا تولي العناية الواجبة لمعاجلة الشكاوى التي يقدّمها المحتجزون بشأن إساءة معاملتهم. ومن المثير للاهتمام معرفة العدد الإجمالي لهذه الشكاوى، وعدد الشكاوى التي أفضت إلى فتح تحقيق وملاحقة الجناة وإدانتهم. وبالنسبة إلى مؤسسات العلاج النفسي، فمن المحبذ تقديم معلومات عن الآليات المستحدثة لضمان إعادة النظر بصورة دورية في حالة الأشخاص المودعين لدى هذه المؤسسات.

33- وأراد السيد سالفيولي أخير اً معرفة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة كراهية المثلية الجنسية وتعزيز حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في وسائل الإعلام، ولا سيما التلفزيون. كما أراد أن يعرف مدى مشاركة جماعات المارون في الحياة السياسية وما إذا كانت هذه المشاركة هي الآن أكبر مما كانت عليه في السابق.

34- السيد تيلين قال إنه سيتطرق إلى الأسئلة من 23 حتى 26 وإلى السؤال 29 من قائمة المسائل. وفيما يتعلق بالظروف السائدة في السجون، سأل الدولة الطرف عما إذا كانت تعتزم اللجوء إلى تدابير غير احتجازية بشكل متزايد، مثل الإفراج المشروط أو السوار الإلكتروني، للمساهمة في تقليص النسبة العالية جد اً للاكتظاظ في السجون. وإن عدم وجود فصل منهجي بين القاصرين والبالغين في أماكن الاحتجاز يؤدي إلى تعريض القاصرين بشكل أكبر إلى مخاطر العنف وسوء المعاملة. وقد بُذلت جهود لتحسين هذا الوضع، إلا أن السيد تيلين أراد أن يعرف المدة التي سيكون في خلالها من الممكن ضمان الفصل بين القاصرين والبالغين في جميع الظروف. ومن المفيد إجراء إحصاءات متعلقة بالعدد الإجمالي للقاصرين المحتجزين حالي اً بغية تقدير الاحتياجات الفعلية من حيث القدرة الاستيعابية للسجون. ولاحظ السيد تيلين مع القلق أن قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل يجيز احتجاز قاصرين يُعتبرون "خارج السيطرة". فطلب إيضاحات بشأن المعايير والإجراءات المعتمدة لتحديد أن القاصر "خارج السيطرة"، وبشأن الضمانات التي نص عليها القانون للحيلولة دون وقوع انتهاكات في هذا المجال. وبخصوص الحريق الذي أودى بحياة سبع فتيات محتجزات في إصلاحية أرمادالي للأحداث (السؤال 25)، طلب إلى الوفد توضيح المرحلة التي وصلت إليها الدعوى ولا سيما توضيح ما إذا أدين الشرطيون الذين ات ُ هموا أثناء التحقيق الأولي وتحديد الإطار الزمني المقرر لمحاكمتهم. وأراد أيض اً معرفة ما إذا تلقت أسر الضحايا تعويضات وقيمة هذه التعويضات في حال تلقيها، أو ما إذا كان سيؤجّل دفع هذه التعويضات إلى حين انتهاء الدعوى الجنائية. وقد أشارت الدولة الطرف في الفقرة 137 من ردودها الخطية إلى أنها نفّذت أكثر من 60 في المائة من التوصيات الواردة في تقرير كيتينغ المتعلق بإصلاح الملاجئ والمآوي المخصصة للأطفال. ومن المثير للاهتمام معرفة فحوى التوصيات المتبقية ومعرفة ما إذا كانت الحكومة تتوقع الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية عام 2012، على النحو الموصى به في التقرير.

35- ورد اً على السؤال 26 المتعلق بالتأخير المفرط في إدارة الشؤون القضائية، أعلنت الدولة الطرف خاصة عن زيادة في عدد القضاة. ومن المفيد معرفة عدد القضاة الإضافيين الذين جرى تعيينهم، وعدد القضاة العاملين حالي اً قياس اً على عدد القضايا المدنية والجنائية التي لم يجر البت فيها بعد. وأراد السيد سالفيولي أن يعرف ما إذا كان بوسع الضحية أن ترفع بنفسها دعوى جنائية أو مدنية في حال رفض مدير النيابات العامة النظر في قضي تها.

36- وفيما يخص نظام المساعدة القضائية، من المهم أن تكون هناك إمكانية لمقارنة عدد المحامين المعتمدين لدى مجلس المساعدة القضائية - الذي يبلغ 300 محام وفق اً للفقرة 70 ( د) من تقرير الدولة الطرف - بعدد الطلبات المقدَّمة للحصول على مساعدة قانونية. وأفادت بعض المنظمات غير الحكومية أن المدعى عليه لا يحصل على مساعدة محام في كثير من الأحيان، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بجرائم جنائية خطيرة. وبالنسبة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، سأل السيد تيلين أخير اً عن مدى تعميم الملاحظات الختامية للجنة على العاملين في مجال القانون والقضاة بمختلف درجاتهم والمدعين العامين، وعن السبل التي ستُعتمد لذلك. ورحّب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها الثالث، وحثّها على تعزيز هذه المشاركة في المستقبل.

37- الرئيسة أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة على أسئلتهم واقترحت تعليق الجلسة ليتسنى لوفد جامايكا تحضير ردوده.

عُلقت الجلسة الساع ة 10/11 واستؤنفت الساعة 40/11.

38- السيد ماكوك (جامايكا) قال إن عدم رجعية التشريعات هو أحد المبادئ الراسخة في الممارسة القانونية في جامايكا، وهو ينطبق على التعديلات المدخلة على الدستور بمقتضى ميثاق الحريات والحقوق الأساسية كما ينطبق على مفاعليها. ووفق اً لهذا المبدأ، لا يجوز تعديل الأحكام القضائية لتمتثل لأحكام الميثاق إذا كانت صادرة قبل دخول الميثاق حيز النفاذ. أما المحتجزون ال ذين خُفضت أحكام الإعدام الصادرة في حقهم إلى أحكام بالسجن المؤبد، فيخرجون من المكان المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام؛ ويقضون عقوبتهم في الظروف نفسها المطبَّقة على الأشخاص الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد. ويتمتع مدير النيابات العامة بالاستقلال التام في كل المسائل المتعلقة برفع الدعاوى وإجراء التحقيقات، إلا أن المحاكم هي صاحبة الكلمة الفصل في طريقة تطبيق القوانين.

39- وصحيح أن ميثاق الحريات والحقوق الأساسية - الذي حل محل الفصل الثالث من الدستور - لا يحظر صراحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس، بل يكرّس الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس "كون المرء رجل اً أو امرأة". وقال السيد ماكوك إنه لا يفهم لم تطرح هذه المسألة أي مشكلة، أو لم قد تفسح هذه المادة المجال لتأويلات تخالف الالتزامات الدولية للدولة الطرف. واستغرب إلى حد ما تعليق السيد لالاه بشأن احتمال قيام أشخاص مجهولي الهوية الجنسية برفع دعاوى قضائية. وفي كل الأحوال، لم يُعتمد الميثاق إلا مؤخر اً وبالتالي فلا سوابق قضائية متصلة بهذه المسألة. وسيجري التمعن في دراسة هذه المسألة ولكن يمكن اعتبار عنوان الميثاق واضح اً بما فيه الكفاية لضمان حماية المعنيين.

40- السيدة تورنر (جامايكا) قالت إن جامايكا لم تضع قانون اً يرعى قضية منح اللجوء وحماية اللاجئين. إلا أن السلطات بذلت جهود اً هامة من أجل تعزيز الإطار القانوني الساري في مجال الحق في اللجوء ومن أجل اعتماد سياسة وطنية في هذا الصدد. وفي السنوات الأخيرة، مُنح اللجوء إلى أجانب قدموا إلى البلد فرادى أو جماعات. ويجوز لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم التقدم بطعن لدى آلية خاصة. وفيما يخص وثائق إثبات الهوية، تعطي جامايكا، بوصفها دولة عضو اً في الجماعة الكاريبية ، الأجانب الذين حصلوا على اللجوء وثائق تسمح لهم بالسفر. ويرد في هذه الوثائق رقم التسجيل، وشهرة صاحب الوثيقة، ومكان ولادته، وبلده الأصلي، وصورة حديثة للشخص المعني.

41- السيد ماكوك قال إن الوثيقة الاستراتيجية المتعلقة بالأمن في المدارس ترمي إلى تثبيط استخدام العقاب البدني الذي يبقى مع ذلك مسموح اً قانون اً لأن هذه الوثيقة ليس لها أي صفة قانونية. وما زال على الدولة الطرف أن تعتمد قانون اً يحظر بكل بساطة العقاب البدني، حتى ولو كانت الاستراتيجية المذكورة آنف اً تمثل خطوةً هامة في هذا الاتجاه.

42- وفيما يخص البيانات المتعلقة بالتعويضات المدفوعة للأشخاص الذين قاموا بمقاضاة الدولة لتعرضهم لسوء معاملة على أيدي أفراد الشرطة، قام الوفد بتزويد اللجنة بوثيقة تضمنت مجموع الشكاوى المقدَّمة والإجراءات التي تلتها. وبشكل عام، يوقف كل موظف خاضع للتحقيق عن العمل.

43- وبالنسبة إلى مسألة الاكتظاظ في السجون وظروف الاحتجاز، وهي مسألة تمكّنت جامايكا من تناولها سابق اً مع المقرر الخاص بشأن التعذيب وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، فإن الدولة الطرف لم تتمكن من تنفيذ السياسة الرامية إلى تشييد سجون جديدة بسبب النقص في الموارد المالية. وقد اتُخذت تدابير لتحديث بعض السجون حتى وإن لم تكن كافية لحل مشكلة القدرة الاستيعابية للسجون. كما تعمل حكومة جامايكا على إنهاء احتجاز الأحداث في مخافر الشرطة. فقد جرى تشغيل مركز جديد للاحتجاز المؤقت مخصص للفتيان في شارع " مِتكالف "، وتبلغ قدرته الاستيعابية 208 أسرّة، فضل اً عن مركز احتجاز مخصص للفتيات. كما تولي جامايكا اهتمام اً بالغ اً للتوصيات المتعلقة بقضاء الأحداث والمقدّمة من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومعنية بحقوق الإنسان. وبالتالي، فقد اتخذت تدابير لعدم احتجاز الفتيات مع الفتيان في السجون نفسها، ولعدم احتجاز القاصرين مع البالغين، ولفصل الأحداث المتهمين عن المدانين. وستُبذل أقصى الجهود لتنفيذ التوصيات المذكورة. وفيما يخص وفاة سبع فتيات في الحريق الذي نشب في إصلاحية أرمادالي للأحداث، حرصت السلطة التنفيذية على تزويد السلطات المعنية بالوسائل اللازمة لأداء مهامها. وليس من الحكمة، تأييد اً لتصريح أحد أعضاء اللجنة، أن يُطلب معالجة هذه القضايا في مهل محددة. أما بخصوص قيمة التعويضات المدفوعة لأسر الضحايا، فسيجري لاحق اً موافاة اللجنة بالمعلومات ذات الصلة، ولكن يمكن الإشارة حالي اً إلى أن الدولة التي اعترفت فور اً بمسؤوليتها دفعت تعويض اً أوليا ً ، وذلك بغض النظر عن نتيجة الدعاوى الجنائية الجارية. أما بالنسبة إلى التوصيات الواردة في تقرير كيتين غ فيما يخص إصلاح الملاجئ والمآوي المخصصة للأطفال، فتبذل جامايكا قصارى جهدها لتنفيذها. ولكن سيكون من الصعب عليها بلوغ الأهداف المحددة بحلول عام 2012 نظر اً إلى محدودية الموارد البشرية المتاحة لها.

44- وسعي اً إلى تصفية القضايا المتراكمة البالغ عددها 000 400 قضية مطلوب الفصل فيها، اعتمدت السلطات برنامج اً لتوظيف قضاة جدد. واتُخذت تدابير، وبخاصة تدابير تكنولوجية، لتعزيز فعالية معالجة القضايا. وأنشئت غرفة جديدة في المحكمة العليا من شأنها أن تعزّز الاحتكام إلى القضاء. كما اتُخذت تدابير هامة لزيادة قدرة قضاة الصلح على معالجة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصهم. وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية، قامت وزارة العدل ونقابة المحامين وسائر العاملين في الأوساط القانونية بإجراء مناقشات حول طرق زيادة عدد المحامين في البلد.

45- واتُخذت تدابير لإدماج أحكام العهد في البرامج المعنية بتدريب أفراد الشرطة، ولتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس. وتشارك المنظمات غير الحكومية، فضل اً عن وسائط الإعلام، بصورة نشطة في توعية الناس بحقوق الإنسان. وفيما يخص العنف داخل الأسرة، هناك وحدة مخصصة لمساعدة الضحايا لديها مكاتب في كافة المجتمعات المحلية. وستُقدَّم لاحق اً إلى اللجنة بيانات إضافية عن عدد الأشخاص الذين تجري رعايتهم في هذا الصدد. وأخيرا ً ، قال السيد ماكوك أن الأفراد المنتمين إلى جماعة المارون هم مواطنون بكل ما في الكلمة من معنى، ولا حواجز تعترض مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولو كانوا يتعرّضون للتمييز، لاتّخذت السلطات دون تأخير التدابير اللازمة لوضع حد لذلك.

46- السيد لالاه أعرب عن شكره لوفد جامايكا على الردود التي قدّمها وقال إنه من خلال فرض الالتزام بتعزيز واحترام حقوق الإنسان على الدولة، وفرض واجب احترام حقوق الآخرين الأساسية على كل مواطني جامايكا - وهو أمر أقل شيوع اً - قام ميثاق الحريات والحقوق الأساسية بتوفير وسيلة فعالة لتنفيذ المادة 2 من العهد تنفيذ اً تام اً ولتحسين حماية جميع الحقوق المرتبطة بكرامة المرء. وقال السيد لالاه إنه يدرك أنه من السابق لأوانه الإجابة عن السؤال المطروح فيما يتعلق ب الطريقة التي تفسّر فيها المحاكم أحكام َ الفصل الثالث الجديد من الدستور في القضايا المتعلقة بالأشخاص مجهولي الهوية الجنسية. وقد طرح هذا السؤال لأنه وفق اً لبعض المعلومات يقع هؤلاء الأشخاص ضحايا التمييز. وأراد أيض اً أن يشدد على ضرورة أن تحرص الدول الأعضاء على ألا يعتبر الناسُ مجموعات الأقليات هدف اً سهل اً للإهانات ، وأن تعمل على صون سلامة هذه المجموعات بالشكل المناسب. فبموجب العهد، من المهم أن تبحث الدول الأطراف عن أفضل الوسائل لحماية الأقليات الجنسية وتفادي تهميشها. وأخيرا ً ، فإن ردود الوفد على الأسئلة المتعلقة بمركز اللاجئين في جامايكا كانت مرضية تماما ً .

47- السيد فلينترمان أعرب عن سروره لأن حكومة جامايكا ما انفكت تضع مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ضمن أولوياتها، وأضاف أن هذه المسألة تسري عليها أحكام العهد (المواد 2 و3 و6 و7 و26) حيث يمكن اعتبار هذا النوع من العنف شكل اً من أشكال التمييز. وأشار إلى ارتفاع عدد حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها، مستغرب اً من حلّ نصفها فقط، وأراد أن يعرف الأحكام التي صدرت في حق الجناة. ومن المفيد أيض اً معرفة ما إذا كان يحق للنساء اللاتي حملن نتيجة التعرض للاغتصاب أن يخضعن للإجهاض. وبعبارة أخرى، أراد السيد فلينترمان أن يعرف ما إذا كان يوجد في قوانين جامايكا استثناء لمبدأ حظر الإجهاض لأسباب غير طبية. وإن لم يكن هناك استثناء، اقترح السيد فلينترمان أن تقوم الدولة الطرف بفتح جدل حول هذه المسألة داخل البرلمان. وأشار الوفد إلى أن الأشخاص الذين يجرون عمليات إجهاض سرية معرضون لعقوبات جنائية. ومن المفيد معرفة العقوبات الصادرة في هذه الحالات في حق هؤلاء الأشخاص. وعلمت اللجنة أنه رغم حظر الإجهاض يمكن إجراء هذه العملية في عيادات خاصة مقابل رسم مالي، وهذا أمر أقل ما فيه أنه مثير للقلق. فأراد السيد فلينترمان أن يعرف ملاحظات الوفد في هذا الصدد.

48- السيد تيلين أراد معرفة ما إذا كانت جامايكا تعتزم اتخاذ تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. ويجيز قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل احتجاز قاصرين يُعتبرون "خارج السيطرة". فطلب توضيحات بشأن الطريقة التي تفسّر فيها السلطات هذا المفهوم.

49- وبخصوص السؤال 26 الوارد في قائمة المسائل، لم يبيّن الوفد ما إذا كان يحق للأفراد رفع الدعاوى الجنائية أو المدنية. كما لم يعلّق على ملاحظة السيد تيلين الذي تحدث فيها عن فائدة تعميم الملاحظات الختامية للجنة بشكل هادف على المهن القانونية بغية حث المحاكم الوطنية على الاستناد إلى العهد.

50- السيد سالفيولي لاحظ أنه لم يُجَب عن جميع أسئلته، ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يحاكمون في قضايا مرتبطة بسوء معاملة أو تعذيب، فأمل في أن تتلقى اللجنة معلومات خطية عن هذا الموضوع. وأراد أيض اً أن يستفسر عن صحة ما فهمه من أن القرارات الصادرة عن مدير النيابات العامة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام الهيئة ذاتها. وسأل كذلك عن الوقت الذي سيجري فيه فعل اً جبر الأضرار الملحقة بأسر ضحايا الأحداث التي وقعت في أرمادالي ، وسأل عما إذا رُفعت دعاوى جنائية لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المثليين ولا سيما أفراد قوات الأمن. وكان أخير اً يود معرفة تعريف التعذيب في قوانين جامايكا.

51- السيد نومان أعرب عن شكره لوفد جامايكا على الردود الوافية التي قدمها ولا سيما فيما يتعلق بفعالية ميثاق الحريات والحقوق الأساسية في مكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس في القطاع الخاص. ولكن الصيغة التي اعتمدها الميثاق في هذه المسألة غامضة، وبالتالي فمن المفيد صياغة قانون يحدد بوضوح التزامات أصحاب العمل وحقوق الموظفين في هذا المجال.

52- السيد ماكوك (جامايكا) أفاد، بعد أن قال إن أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة ستُحال إلى الحكومة، بأنّ إنهاء الحمل مسموح به إذا كانت حياة أو سلامة الأم مهددة، ولكنه أضاف أن ما من أحكام تتناول إنهاء الحمل الناتج عن الاغتصاب. وفيما يخص التدابير البديلة عن الحرمان من الحرية، فقد سبق أن أشار إلى إمكانية توسيع نطاق التدابير القائمة والاحتكام إلى الهيئات القضائية الأدنى درجة وبخاصة هيئات قضاة الصلح. وبالنسبة إلى تعميم المعلومات المتعلقة بالميثاق على العاملين في المهن القانونية، قال السيد ماكوك إن هؤلاء الأشخاص يبدون بنفسهم التزام اً قوي اً واهتمام اً بكل الوسائل التي يمكن أن تساعدهم على الدفاع عن زبائنهم بشكل أفضل. وأضاف أن الوفد أحاط مع ذلك علم اً بتوصية اللجنة في هذا الموضوع.

53- ولا يوجد قانون يتناول التعذيب تحديد اً كما لا يوجد تعريف للتعذيب، بل هناك قوانين متنوعة تصف الأعمال التي تشكل أفعال تعذيب. إلا أن جامايكا تنظر حالي اً في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وسيُحال إلى الحكومة مشروع يقترح صياغة قانون لمناهضة التمييز القائم على أساس نوع الجنس. وبما أن الميثاق اعتُمد منذ فترة وجيزة، فلا بد من النظر لاحق اً في جميع القوانين والأنظمة التي قد تنشأ عنه.

54- وستقدّم حكومة جامايكا كتابة معلومات إضافية حول الأسئلة التي لم يكن بالإمكان الإجابة عليها خلال الحوار مع اللجنة، ولا سيما معلومات عما يلي: البيانات المتعلقة بالإدانات وأحكام السجن؛ والتعريف المعطى للأطفال "خارج السيطرة" أو الأحكام السابقة ذات الصلة؛ وحالة تقدم التحقيقات المذكورة؛ وسبل الانتصاف المحددة في القانون العام؛ وإمكانية الطعن في قرار مدير النيابات العامة إذا امتنع عن النظر في القضية ؛ والأحداث التي وقعت في إصلاحية أرمادالي ؛ وعدد الشكاوى المقدَّمة المتعلقة بكراهية المثلية الجنسية.

55- الرئيسة دعت رئيس وفد جامايكا إلى إلقاء كلمة الختام.

56- السيد ماكوك (جامايكا) قال إن الوفد استفاد من دعم فريق نسّقت عملَه دائرةُ المنظمات المتعددة الأطراف التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، ودائرة الشؤون الدولية التابعة للنيابة العامة، وهذا ما سمح له بالرد في الوقت الحقيقي أحيان اً على أسئلة اللجنة بعد التشاور مع هيئات أخرى مثل مكتب شؤون المرأة. وجاء بعض هذه الردود مفصّل اً لدرجة لا تسمح بتقديمها شفهي اً إلى اللجنة، ولذلك فستقدَّم إليها خطيا ً .

57- وأعرب وفد جامايكا عن استغرابه من ملاحظات بعض أعضاء اللجنة، التي بدت وكأنها تلمح إلى أن تشكيلة الوفد تعكس عدم التزام حكومة جامايكا بمسألة حقوق الإنسان. وهذه هي المرة الثالثة في عام 2011 التي تمثل فيها البعثة الدائمة لجامايكا، بعد الاستعراض الدوري الشامل وتقرير المقرر الخاص بشأن التعذيب، أمام الهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولم يلمَّح يوم اً إلى أن غياب الأخصائيين القادمين خصيص اً من البلد ينمّ عن انعدام الالتزام. وجامايكا بلد صغير نامٍ يخضع لشتى القيود المفروضة عليه بموجب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي الذي يجبره على إجراء تخفيضات في ميزانيته، ولا سيما على صعيد السفر إلى الخارج، فاختارت جامايكا أن تستفيد بشكل كامل من هيئاتها التمثيلية المتواجدة في البلدان ولا سيما عندما تتمتع هذه الهيئات باعتماد خاص كما هو الحال في جنيف. والسيد ماكوك هو الممثل الدائم لجامايكا لدى كافة الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بما فيها تلك المعنية بحقوق الإنسان. وهو محاط بفريق نشط يتعاون بصورة بناء ة مع المؤسسات المعنية في جامايكا. وقد أعربت اللجنة عن رغبتها في الحصول على ردود حكومة جامايكا، والوفد مؤهل لإعطائها نيابة عنها.

58- ونظر اً إلى النطاق الواسع الذي يغطيه التقرير المقدَّم، صدرت الردود عن مؤسسات شتى. وأثناء إعداد التقرير، استفاد الوفد من مساعدة محام رئيسي تابع للنيابة العامة، ومن وزارة الشؤون الخارجية ومؤسسات أخرى. وفي أفضل الأحوال، كان من المفروض أن ينضم ممثلون عن كل هذه الهيئات إلى الحاضرين، ولكن لم يكن ذلك ممكن اً بسبب القيود المفروضة على الميزانية. وبالتالي كان الحل الأفضل هو تشكيل فريق في كينغستون يساهم في إعداد التقرير والردود المنشودة. وحاول الوفد إنشاء وصلة فيديو لتيسير المشاورات في الوقت الحقيقي مع أخصائيين في كينغستون ، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل. وبالتالي، استحدث وسائل أخرى للتواصل مع هؤلاء الأشخاص، فتمكّن من الحصول على معلومات هادفة سمحت بإكمال الردود التي صاغها الوفد بالتوافق مع التعليمات التي جاءت من العاصمة. وتطلب جميع المؤسسات الدولية الحكومية على ما يبدو تحقيق الوفورات ، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، من خلال تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل اً في كل الاجتماعات والمشاورات. وأضاف السيد ماكوك أنه واثق من أن اللجنة ستقرّ بأن حكومة جامايكا ممثلة من قبل وفد معتمد حسب الأصول قام باستحداث أفضل الوسائل الممكنة للتواصل مع العاصمة والتحاور مع اللجنة.

59- الرئيسة شكرت السيدَ ماكوك على بيانه الختامي، وحكومةَ جامايكا على تقديم تقريرها الدوري الثالث وردودها على قائمة المسائل، والوفدَ على حضوره وردوده الشفهية الواضحة والغنية بالمعلومات. ومع ذلك، رأت اللجنة أنه من المستحسن أن يحضر ممثلون من العاصمة حتى تتمكن، وفق المادة 68 من نظامها الداخلي، من الاضطلاع بمهامها المحددة في المادة 20 من العهد، وحتى يتسنى للدولة الطرف الاستفادة كامل اً من حوارها مع اللجنة.

60- وأعربت اللجنة عن أملها في أن يساهم النقاش الذي أجري في تحسين حياة مواطني جامايكا وحالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وأحاطت علم اً بالتطورات الإيجابية الجديدة التي شهدها البلد، ولا سيما اعتماد ميثاق الحريات والحقوق الأساسية مؤخر اً رغم احتوائه أحكام اً مخالفة للعهد. ويمثل أيض اً إنشاء لجنة التحقيق المستقلة تطور اً إيجابي اً في مكافحة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، ولكن ينبغي منح هذه الهيئة صلاحيات أوسع لتتمكن من الاضطلاع بمهامها بفعالية.

61- وأثيرت كذلك شواغل عديدة. فيبدو أن التمييز، سواء أكان قائم اً على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، أو على الميل الجنسي، أو الإعاقة، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، هو السبب وراء العديد من الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في جامايكا. ولا ينبغي أن تكون التدابير المتخذة سياسية فحسب وإنما ينبغي أن تكون ملموسة أيضا ً . كما أن الإعدامات خارج القضاء، وغياب التحقيقات في جرائم القتل المرتكبة على أيدي قوات الأمن والتي ساهمت في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في البلد، مسألتان تبعثان أيض اً على القلق إلى جانب مسألة حقوق الطفل ولا سيما في أماكن الاحتجاز. وأخيرا ً ، أحاطت اللجنة علم اً بأن جامايكا لا تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. فطلبت إلى حكومة جامايكا إعادة النظر في موقفها من هذا الموضوع وفرض الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام.

62- وانصرف وفد جامايكا.

رُفعت الجلسة الساعة 50/12.