العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1718

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الجمعة، 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

ثم : السيد الشافعي

ثم : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

- تقرير النمسا الدوري الثالث

________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبـوع واحـد علــى أبعد حد من تاريخ هذه الوثيقة إلى: Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.98-19240

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير النمسا الدوري الثالث (CCPR/C/83/Add.3؛ CCPR/C/64/Q/AUS/1؛ HRI/CORE/1/Add.8)

1- بطلب من الرئيسة، انضم إلى مائدة اللجنة السيد برشتولد، والسيد مانكي، والسيد زيمانسكي، والسيدة ريديرر (النمسا) .

2- الرئيسة : رحبت بالوفد النمساوي ودعته إلى تقديم تقرير النمسا الدوري الثالث (CCPR/C/83/Add.3).

3- السيد برشتولد (النمسا): أعرب عن ارتياحه لتواصل الحوار مع اللجنة، وهو حوار كان حتى الآن مفيدا وبناء جدا بالنسبة للسلطات النمساوية، وقال إنه لا يشك في أن هذا الحوار سيتواصل على ذلك النحو.

4- وأعلن أن التقرير الدوري الثالث وضع في عام 1996، وأن عدة أحداث جديدة وقعت منذ ذلك الوقت. ويجدر بوجه خاص ذكر قبول المرأة في الجيش واعتماد حكم دستوري مؤخرا يهدف إلى ضمان المساواة في المعاملة للمعاقين في جميع مجالات الحياة اليومية.

5- الرئيسة : دعت الوفد النمساوي إلى الرد على الأسئلة الواردة في قائمة الأسئلة (CCPR/C/64/Q/AUS/1).

6- السيد برشتولد (النمسا): قال فيما يتعلق بالبندين 1(أ) و(ب) من قائمة الأسئلة إن بإمكان البرلمان النمساوي، عندما يصادق على صك دولي، إما أن يدرجه في القانون المحلي أو أن يسهر على حماية التشريع الوطني للحقوق المقصودة بالصك. وقد وقع الاختيار على الإمكانية الثانية فيما يتعلق بالعهد. ورأى البرلمان بوجه خاص أن التشريع الوطني يكفل فعلا حماية حقوق الإنسان، ونظرا، من ناحية أخرى إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لها صفة قانون دستوري وقابلة للتطبيق مباشرة، فلا يستحسن إقامة درجة ثالثة للحماية ربما تؤدي إلى تناقض تفسيرات النصوص. وبالإضافة إلى ذلك، رأى البرلمان أن عدم إدراج العهد في القانون المحلي لا يضعف حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها فيه. ولجميع هذه الأسباب، فإن العهد ليس جزءا لا يتجزأ من التشريع النمساوي، ولا يمكن التذرع بأحكامه في إجراء قضائي أو إداري. والحكومة النمساوية، بالإضافة إلى ذلك، لا تعتزم إدراجه في القانون المحلي.

7- وردا على السؤال المطروح في البند 1(ج)، بين السيد برشتولد أن مشاريع القوانين، قبل عرضها على البرلمان، تقدم فعلا إلى السلطات المختصة "للاندرات" وإلى الوزارات المعنية، ولا سيما إلى المستشارية الفدرالية المكلفة بدراسة دستورية القوانين والسهر على احترام التزامات النمسا الدولية.

8- وقال السيد برشتولد فيما يتعلق بالبند 1(د) إن السلطات النمساوية راجعت موقفها إزاء ضرورة إنشاء هيئة وطنية في مجال حقوق الإنسان وقررت إنشاء لجنة وطنية من المفروض أن تصبح لاحقا لجنة وطنية ما لحقوق الإنسان، وذلك نظرا إلى تطور الأوضاع وبمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي تناقش حاليا فرصة إنشاء هذه الهيئة والولاية التي ستكلف بها.

9- وفيما يتعلق بأمين المظالم، لاحظ السيد برشتولد أن هذه المؤسسة ليس لها أية صفات مشتركة مع أمين المظالم في البلدان السكندينافية سوى الاسم. فالعبارة المستخدمة في النمسا لأمين المظالم تعني "الشخص المعني بمصالح الغير". ويضمن الدستور حق كل شخص في اللجوء إلى أمين المظالم، في حالة خطأ ترتكبه الإدارة، بعد أن تكون قد استنفدت جميع سبل الانتصاف. وليس من اختصاص أمين المظالم النظر في المسائل الخاضعة لإجراء قضائي. ومع ذلك، فيمكنه إبداء رأيه حول جوانب متصلة بإقامة العدل. وذكر السيد برشتولد حالة كان أمين المظالم قد أعلن فيها أن المدة التي استغرقها صدور قرار المحكمة كتابيا كانت أطول من اللازم بكثير. وهو يتولى بالإضافة إلى ذلك دوراً إعلامياً في مجال التشريع، ولا سيما التشريع المدني. وفيما عدا ذلك فإنه ليس مؤهلا لفحص القضايا الإدارية. ويقدم في هذا الإطار خدمات إعلام ومشورة بل ووساطة أيضاً. ويحقق في الحالات المعروضة عليه، غير أنه يمكنه التصرف بحكم وظيفته. ويمكن أن تؤدي تحقيقاته إلى إجراء توفيقي، كما يمكن أن تؤدي إلى إصدار إعلان يلاحظ فيه ارتكاب خطأ من جانب الإدارة. وذكر السيد برشتولد بوجه خاص حالتين أصدر فيهما أمين المظالم إعلانا من هذا القبيل. وكانت الحالة الأولى تتعلق بقرار صدر عن محكمة استئناف بعد مرور 10 أشهر ويستند حصرا إلى ملف المحكمة الابتدائية؛ والحالة الثانية تتعلق بقرار صدر عن محكمة إدارية مستقلة تعمل بوصفها محكمة استئناف في قضية جنائية، طعن فيه أمين المظالم أمام المحكمة الإدارية التي أقرت طعنه.

10- كما يضع أمين المظالم توصيات، وإن كان ذلك نادراً ما يحصل (فقد وجه في عام 1997 خمس توصيات إلى الإدارة الفدرالية وخمس توصيات إلى سلطات "اللاندرات"). وإذا رفضت السلطات تنفيذ إحدى توصياته، فهي مطالبة بتبرير رفضها كتابيا. وقدمت إلى أمين المظالم في عام 1997، أكثر من 000 10 شكوى، وهو يدرس سنويا ما يتراوح بين 500 3 و000 4 من القرارات الصادرة عن الإدارة الفدرالية أو عن سلطات "اللاندر"، حيث يدخل النظر في قراراتها أيضا، باستثناء لاندر تيرول ولاندر فورارلبرغ، في نطاق اختصاصه.

11- وفيما يتعلق بمسألة التحفظات على العهد، بيّن السيد برشتولد أن التحفظ المتعلق بالفقرة 4 من المادة 12 يمكن أن يسحب، نظرا إلى أن تسوية مسألة ممتلكات ورثة أسرة هابزبورغ - لوران تجعله لاغياً. والتحفظ المتعلق بالمادتين 9 و14 من العهد مبرر بعدم انسجام أحكام الإجراء الإداري الذي كان ساري المفعول في النمسا آنذاك مع أحكام العهد. وأنشئت منذ ذلك الوقت محاكم إدارية مستقلة، سيبين المستقبل ما إذا كان سير عملها متمشيا بالكامل مع المادتين 9 و14 من العهد أم لا. ويمكن سحب هذا التحفظ إذا تبين أن سير عملها يتمشى مع المادتين. أما فيما يتعلق بالتحفظ بشأن المواد 19 و21 و22، فإن بقاءه سيتوقف على ما يجري حاليا داخل الهياكل الأوروبية حول جدوى إلغاء المادة 16 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتزمع السلطات النمساوية سحب تحفظها على العهد في حال إلغاء المادة 16 من الاتفاقية. وقال في الختام فيما يتعلق بالتحفظ على المادة 26 من العهد إن السلطات النمساوية تفسر هذه المادة على أنها لا تستبعد التمييز في المعاملة بين المواطنين والأجانب المباح بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. غير أنه يدرك مع ذلك أن هذا التفسير قد يختلف عن تفسير اللجنة.

12- السيد مانكي (النمسا): تناول من جديد مسألة التحفظات على العهد، فقال إن اثنين منها يتطلبان قدراً من الإيضاح. والتحفظ الأول، المتعلق بالفقرة 3 من المادة 10 من العهد، يعني أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة والذين يستلزمون نفس المعاملة التي يلقاها القاصرون يمكن في حالات استثنائية اعتقالهم في نفس أماكن اعتقال القاصرين، بدون أن يكون ذلك منافيــا للعهد. ويتعلق التحفظ الثاني بالمادة 14، ولا سيما الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 3 من المادة. فالتشريع النمساوي ينص فعلا على أن يستبعد من قاعة المحكمة كل شخص يعكر سير محاكمة ما أو يعرقل وجوده فيها استجواب أحد الشهود. وبالمثل، يمكن للمحكمة أن تأمر قاصرا ما بمغادرة قاعة المحكمة لتلافي سماعه معلومات قد يكون لها أثر سلبي عليه. فالمرء يدرك فعلا، إذا ما نظر ملياً في المسألة، أن التشريع النمساوي قريب جدا من أحكام العهد وأنه من الممكن بدون شك تصور سحب هذين التحفظين دون الحاجة إلى تعديل التشريع.

13- وردا على الأسئلة المتصلة بالاعتقال، ومعاملة السجناء والنظام القضائي، أعلن السيد مانكي أن التحقيقات في الادعاءات الصادرة عن المعتقلين بإساءة المعاملة تحقيقات خاضعة لمرسوم وزاري صدر عام 1989 يحدد إجراء يمتثل لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. وينص هذا المرسوم في جوهره على أن يتولى التحقيق أحد القضاة وليس دوائر الشرطة المكلفة بالملف. غير أن السيد مانكي يسلم بأن نتائج هذه التحقيقات رديئة. ففي عام 1997، أسقطت الدعوى في 860 حالة من أصل 900 ادعاء بإساءة المعاملة صادر عن المعتقلين؛ ولم يجر أي محقق تحقيقا في 700 من هذه الحالات. وفي 18 حالة، وجه الاتهام إلى أفراد الشرطة المعنيين؛ وبرئت ساحة 17 منهم ولم يتعرض للإدانة سوى اثنين منهم. وفي جميع الحالات، وعندما تثبت الادعاءات بالأدلة، يعوض الضحايا ويعاقب المذنبون.

14- ولاحظ السيد مانكي فيما يتعلق بالاعترافات التي يتم الحصول عليها بواسطة المعاملة السيئة أن هذه المسألة تحيل إلى المواد 7 و10 و14 من العهد، وبالخصوص إلى المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وعندما صادقت النمسا على هذه الاتفاقية في عام 1987، كان قانون الإجراءات الجنائية النمساوي خال من أي حكم متصل بعدم مقبولية الاعترافات التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب بوصفها أدلة. وأصدرت النمسا بالتالي إعلانا ينص، استنادا إلى المادة 15 المذكورة، على أن الاعترافات التي يحصل عليها بواسطة التعذيب لا يجوز أن تستخدم حجة في القانون النمساوي، حتى وإن لم يشمل قانون الإجراءات الجنائية أي حكم بهذا المعنى. وأبلغت وزارة العدل بهذا الإعلان جميع مدعي الجمهورية وطلبت إليهم أن يطبقوه. ثم عدل قانون الإجراءات الجنائية، وأصبح يمكن التذرع بأحكام المادة 15 للطعن في تلك الاعترافات وإقرار بطلانها. غير أن ذلك ليس أكثر من حلّ مؤقت ويزمع إدراج حكم صريح بشأن هذه المسألة في قانون الإجراءات الجنائية.

15- السيد زيمانسكي (النمسا): رد على السؤال المتعلق بوجود محام خلال التحقيق الجنائي أو استجواب مشتبه فيه، فقال إن الحالة تختلف حسب ما إذا كان يقصد من "المحامي" محام أو شخص يحظى بثقة المشتبه فيه. وحضور محام أو شخص يحظى بثقة المشتبه فيه مباح خلال التحقيقات الإدارية وكذلك خلال التحقيقات الجنائية، غير أن حضوره لا يباح في هذه التحقيقات الجنائية إلا أمام السلطات القضائية وليس أمام سلطات الشرطة. ويتوقع أن تدخل على الإجراءات الجنائية إصلاحات كفيلة بتسوية هذا المشكل. وفيما يتعلق بأجهزة التسجيل، لا يوجد أي حكم قانوني ينص على تسجيل الشهادات في إطار تحقيق جنائي. وبالتالي، فإن أجهزة التسجيل ليست مقامة، حتى وإن كان يجري اختبارها في إينزبروك ولينز، علما بأن بإمكان الشخص الخاضع للاستجواب أن يلخص شهادته أمام آلة تسجيل فيديو.

16- تولى السيد الشافعي الرئاسة .

17- السيد مانكي (النمسا): رد على السؤال 3(د) المتعلق بإجراء إيداع الشكاوى لدى المحكمة العليا بموجب القانون الفدرالي لعام 1992، فقدم إحصاءات تبين أن في عام 1993، وهو تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، ومن أصل 943 9 حالة اعتقال، سجلت 126 شكوى، كسبت الدعوى في 16 منها؛ وفي عام 1997، ومن أصل 168 9 حالة اعتقال، سجلت 56 شكوى، كسبت الدعوى في 5 منها. وإذا استبعدت من هذه الإجراءات المخالفات التي تعاقب عليها السلطات القضائية، فإنما يعزى ذلك إلى أن هذا القانون الفدرالي لا يهدف إلا إلى تعزيز حماية الحرية الفردية. وهذا يعني أن الإجراء الناجم عنها يضاف إلى الطعون التي ينص عليها القانون فعلا في قانون الإجراءات الجنائية والمذكورة في الفقرة 116 من التقرير، أي الطعن المتصل بإبطال الحكم والاستئناف.

18- السيد برشتولد (النمسا): رد على السؤال 3(ه‍) المتعلق بوظائف المحاكم الإدارية المستقلة ودورها، فقال إن هذه المحاكم المنشأة في كانون الثاني/يناير 1991 في كل واحد من "لاندرات" البلد التسعة مختصة بالبت في المخالفات الإدارية (باستثناء المخالفات الضريبية والمالية الفدرالية التي تبت فيها سلطات مستقلة خاصة)، وفي ممارسة السلطات والملاحقة الإدارية مباشرة بواسطة القبض أو الحجز، وباتخاذ القرارات بشأن مسائل أخرى تحال إليها بموجب القوانين الفدرالية أو تشريع اللاندر ذي الصلة، وأخيرا، بأن تصدر قراراتها بشأن مسائل ذات صلة بمجالات اختصاصها إذا لم تفعل ذلك المحكمة الإدارية.

19- وتتخذ المحاكم الإدارية المستقلة قراراتها، كقاعدة عامة، بالانعقاد في هيئة متكونة من 3 أعضاء. وإذا تغير تشكيل هذه الهيئة خلال النظر في قضية ما، على إثر وفاة أحد أعضائها مثلا، يجب أن يعاد الإجراء من بدايته. والإجراءات في هذه المحاكم شفوية وعلنية، غير أنه يجوز للأطراف التنازل عن حقهم في إجراء علني. ويجب أن يصدر القرار فور انتهاء المحاكمة وأن لا يستند إلا على الأدلة والوثائق المقدمة خلال الإجراء الشفوي.

20- وهذه المحاكم مستقلة استقلالاً تاماً ولأعضائها نفس المركز الذي يحظى به القضاة، علما بأن الفارق الوحيد بينهم هو أن أعضاءها يعينون لمدة محددة (6 سنوات على الأقل) بينما تكون مدة ولاية القضاة غير محدودة. ويمكن اعتبارها "سلطة مخوّلة قانوناً مباشرة وظائف قضائية"، بمفهوم الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. غير أنه يجوز التساؤل عما إذا كان يمكن اعتبارها محاكم بمفهوم الفقرة 1 من المادة 14. وقد تثير مدة ولايتها مشكلا، غير أن مدة الولاية، استنادا إلى الاجتهادات القانونية المتصلة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تؤثر في أهلية المحكمة. وما زال يتعين معرفة ما إذا ستقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو اللجنة هذا التفسير أم لا، ولا سيما خلال النظر في البلاغات.

21- ورد السيد برشتولد على السؤال المتعلق بحظر التمييز وبحقوق الأقليات، فقال إن المعلومات المتصلة بالجماعات الإثنية سقطت سهواً من التقرير وأنه أتى بنسخة من التقرير عن الجماعات الإثنية. غير أنه بين أن هذا التقرير، وهو ليس سوى وصف للحالة الراهنة التي تعيشها الجماعات الإثنية في النمسا، لا يشمل التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. وفيما يتعلق بالتمييز، وإذا لم يشمل التقرير الدوري الثالث معلومات مفصلة عن هذا الموضوع، فإنما ذلك يعود ببساطة إلى أنه لم يستجد شيئاً يستحق الذكر. وفي جميع الحالات، فإن المبدأ العام للمساواة أمام القانون مدرج في دستور النمــسا، وبالتالي فإن التمييز غير مقبول.

22- السيد زيمانسكي (النمسا): رد على الأسئلة المطروحة في البند 4، فاسترعى انتباه اللجنة إلى مجموعة من القوانين المعنية باندماج الأجانب جرى التصويت عليها في عام 1997، ولا سيما إلى قانونين يسريان على التوالي على اللجوء السياسي، وفي جملة أمور على إبعاد الأجانب، وهما قانونان دخلا حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998. وبموجب القانون المتعلق باللجوء السياسي، أنشئت محكمة إدارية مستقلة جديدة مؤهلة للبت في الطعون المتصلة بالقرارات الصادرة عن الإدارة في هذا المجال. ولهذه المحكمة نفس سمات المحاكم الإدارية المستقلة الأخرى، علما بأن التباين الوحيد بينها هو أن هذه المحكمة ليست تابعة إلى اللاندرات ولا مسؤولة أمامها وإنما أمام السلطات الفدرالية وأن ولاية أعضائها ليست محدودة لست سنوات.

23- ويلزم من ناحية أخرى التمييز بين نوعين من أنواع قرارات الإبعاد. فالنوع الأول يهدف إلى إجبار الأجنبي على مغادرة البلد بدون منعه من العودة إليه؛ والنوع الثاني يقرن واجب مغادرة البلد بحظر العودة إليه. ويمكن في الحالتين الطعن في أمر الإبعاد أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الدستورية. ولا يمكن تنفيذ أمر الإبعاد إلا بعد استنفاد جميع سبل الطعن. غير أن هذا المبدأ لا يسري على أمر إبعاد صادر لحماية النظام العام أو الأمن القومي، وهو أمر يمكن تنفيذه فورا وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فحتى إجراء الإبعاد المتخذ في هذه الظروف والمنفذ قابل للطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة انتهاك مفترض للحقوق المكفولة بالدستور، وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية إذا انتهكت حقوق أخرى. والطعون المقدمة هي لتأجيل التنفيذ عموما، وإن كان على الشخص المعني أن يطلب وقف تنفيذ القرار. غير أنه لا يلبى هذا الطلب إلا إذا كان المطالب يتمتع بالحق في الإقامة في النمسا. وليس لدى الوفد النمساوي لسوء الحظ إحصاءات حول الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية. ولا يمكن للوفد سوى أن يقدم بعض الأرقام عن قرارات المحكمة الإدارية في مجال اللجوء والحق في الإقامة. وقد كسب المطالبون الدعوى في 11 في المائة من الألف قضية التي نظر فيها في عام 1996.

24- تولت السيد شانيه الرئاسة من جديد .

25- اللورد كولفيل : قال إن من غير السهل أن تستوعب البيانات الإحصائية الكثيرة التي قدمها الوفد النمساوي شفوياً. ولو كانت هذه الأرقام المقدمة شفويا قد أدرجت في تقرير الدولة الطرف لكان ذلك يسر كثيرا مهمة اللجنة. ومع ذلك، وفي الملاحظات الختامية الصادرة على إثر النظر في تقرير النمسا السابق (CCPR/C/51/Add.2) في عام 1991، فقد حثت اللجنة الوفد النمساوي على كفالة أن تشمل التقارير القادمة المزيد من الإحصاءات. وخلال فحص التقرير المذكور، كان فعلا أحد أعضاء الوفد قد أعلن أن وزارة العدل طلبت بموجب مرسوم صدر في أيار/مايو 1991 تجميع إحصاءات عن الادعاءات المعنية بإساءة المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون. ولا بد أن تكون هذه المعلومات قد جمعت منذ ذلك الوقت ويجوز التساؤل بالتالي عن سبب عدم إدراجها في التقرير.

26- وفيما يتعلق بطريقة الحصول على الاعترافات، رغب السيد كولفيل في معرفة الجهة التي تتحمل عبء الإثبات. فهل جهة الاتهام ملزمة بإثبات أنه لم يتم ذلك باللجوء إلى الإكراه؟

27- والسؤال الآخر المطروح هو معرفة سبب تأخر النمسا عن فرض تسجيل الاستجوابات التي تجريها الشرطة، ولا سيما أن هذه التقنية، التي أثبتت جدواها في بلدان كثيرة، تتيح تلافي أي جدل حول الوسائل المستخدمة خلال الاستجواب. ويؤمل بالتالي أن تعمم قريبا هذا الوسيلة تخضع حاليا للاختبار في إينزبروك. كما يستحسن من ناحية أخرى أن يتمكن المشتبه فيه من الاستفادة من مساعدة محام خلال الاستجواب.

28- السيد كلاين : لاحظ فيما يتعلق بمكانة العهد في التشريع النمساوي أن المشاكل المذكورة خلال النظر في تقرير النمسا السابق ما زالت قائمة. والدولة الطرف ليست بالتأكيد مطالبة بإدراج العهد في تشريعها - مثلما هي ليست مطالبة بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تشريعها - غير أن قيام الدولة الطرف بإدراج العهد في تشريعها سيتيح للأفراد إمكانية التذرع بالعهد أمام السلطات الإدارية والمحاكم الوطنية، وهو ما سيتيح ضمان احترام أحكام العهد.

29- ويجدر فحص اثنين من الأسباب التي لم يتراءى للنمسا لازما بناء عليها أن تدرج العهد في تشريعها. والسبب الأول هو أن حقوق الإنسان مضمونة فعلا. ويقر السيد كلاين ذلك غير أنه يرى أن التعديلات التي قد تدخل في المستقبل على القانون الوطني أو على القانون الدولي، وكذلك احتمال تفسير جديد لحقوق الإنسان، تؤدي إلى إمكانية تضارب التشريع الوطني مع العهد. وإدراج العهد في القانون الوطني كفيل بأن يحول دون حدوث أي انحراف من هذا القبيل. ومن ناحية أخرى، فإن قيام النمسا فعلا بجعل الدستور الأوروبي لحقوق الإنسان بمستوى قانون دستوري لا يمنع النمسا إطلاقا من أن تدرج العهد في تشريعها. ولا يوجد أي تناقض بين الصكين اللذين يشكلان وسيلتين متكاملتين لكفالة حماية أفضل لحقوق الإنسان. ورغب السيد كلاين فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد أن يعرف على وجد الدقة ما ستكون عليه إجراءات السلطات النمساوية إذا توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن أحد أحكام العهد قد انتهك.

30- ولاحظ السيد كلاين أنه ذكر في الفقرة الأخيرة من وثيقة النمسا الأساسية (HRI/CORE/1/Add.8) أن التقارير المقدمة عملا بالصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان "لا تخضع لنقاش عام"، فتساءل عما إذا كان هذا الأمر يعني أن تقارير النمسا لا تعمم.

31- وأقر أن المحاكم الإدارية المستقلة تنهض بمهمة بالغة الأهمية وأن وجودها ربما يؤدي بالنمسا إلى سحب التحفظات التي أبدتها بشأن العهد. وقال إن استقلال هذه الهيئات، حسب الوفد النمساوي، مضمون بموجب الدستور الفدرالي. وأعلن السيد كلاين أنه لا يدرك في هذه الظروف السبب الذي حال دون إقامة السلطات النمساوية لمحاكم حقيقية. وهو يرغب مع ذلك في معرفة ما إذا كان أعضاء المحاكم الإدارية المستقلة مجرّد أشخاص عاديين أو من أهل القانون؛ وسبب تعيينهم لمدة ست سنوات فقط وما إذا كانت ولايتهم قابلة للتجديد.

32- وتساءل السيد كلاين فيما يتعلق بالمادة 6 من العهد عما إذا كان يمكن، بموجب القوانين النمساوية، إطلاق النار على شخص ما في ظروف معينة بقصد قتله، وذلك لإنقاذ رهينة مثلا.

33- وفيما يتعلق بالمادة 8، ذكر في الفقرة 53 من التقرير "أن المعتقلين الذين أدوا مهامهم بصورة مرضية يتلقون أجراً لقاء ذلك". فما هو مبلغ هذا الأجر؟ ومراعاة للفقرة 3 من المادة 10 من العهد التي تنص على أن الهدف الأساسي من معاملة المسجونين هو إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، من المفيد أن يعرف إلى أي حدّ يساهم دفع الأجور للسجناء في بلوغ هذا الهدف.

34- وفيما يتعلق بالمادة 9، تتطرق الفقرة 60 من التقرير إلى ذكر حق السجين في قيام الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين بزيارته. فهل يوجد التزام بإبلاغ السجناء بهذا الحق؟

35- وأعرب السيد كلاين في النهاية عن رغبته في طرح سؤال فيما يتعلق بالمادة 25 من العهد، وهو سؤال لا يرد في قائمة الأسئلة. ففي الفقرة 237 من التقرير، يذكر أن كل شخص حكمت عليه محكمة نمساوية بالسجن مع التنفيذ لمدة سنة أو أكثر يحرم من حقه في التصويت لمدة 6 أشهر. وأعرب السيد كلاين عن دهشته لأن مدة الحرمان من حق التصويت تبدأ في اللحظة التي يكون فيها السجين قد قضى العقوبة، أي بعد الإفراج عن السجين. وبالنظر إلى الفقرة 14 من الملاحظات العامة للجنة حول المادة 25، يبدو له هذا الإجراء مخالفاً لأحكام المادة المذكورة. وطلب السيد كلاين إلى الوفد النمساوي بالتالي أن يوضح هذه المسألة.

36- السيد بورغنثال : قال إن إنشاء محاكم إدارية مستقلة يسبب له قدراً من الارتباك. وأعلن أنه لعل من الأيسر ألا تنشأ هياكل إدارية وإنما محاكم بكل معنى الكلمة. ومن ناحية أخرى، واستنادا إلى المادة 83 من التقرير، فإن منع مواطن نمساوي من العودة إلى وطنه يتنافى مع النظام القانوني. وهذا منع يبدو غير منسجم إطلاقا مع المادة 12(4) من العهد التي تعالج حق "كل فرد" وليس "المواطنين" في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه. ورغب السيد بورغنثال بالتالي في معرفة ما إذا كان المقيمون في النمسا منذ أمد بعيد أو عديمو الجنسية يتمتعون أيضاً بهذا الحق.

37- ومما يؤسف له بطبيعة الحال أن النمسا لم تجد من المفيد أن تولي أحكام العهد صبغة تنفيذية في تشريعها الوطني. فالقضاة النمساويون محرومون فعلا بهذا الشكل من إمكانية تفسير هذا الصك الذي انضمت إليه النمسا، ومن المساهمة بالتالي في تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الحالة في الموقف العام للمجتمع وبالخصوص موقف السلطة القضائية والحكومة إزاء العهد والقرارات التي تتخذها اللجنة. ورغب السيد بورغنثال في معرفة آراء الوفد النمساوي حول هذا البند. وأعلن في الختام تأييده التام للملاحظات الصادرة عن السيد كلاين بشأن وجود المحامين خلال استجواب المشتبه فيهم.

38- السيد يالدن : شاطر بادئ ذي بدء الملاحظات الصادرة عن اللورد كولفيل بشأن انعدام إحصاءات في التقرير.

39- وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤها، رغب في معرفة الموقف الذي ستتخذه إزاء أمين المظالم، وإذا كانت ولايتها تتمثل في البت في شكاوى انتهاك حقوق الإنسان وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي في تلك الحالة علاقاتها مع الهيئات الأخرى المكلفة بنفس المهام. وفيما يتعلق بأمين المظالم، ونظرا إلى أنه ذكر في وثيقة النمسا الأساسية (HRI/CORE/1/Add.8) أنه يمكنه النظر في انتهاكات الحقوق الأساسية وحريات المواطن، رغب السيد يالدن في معرفة النسبة المئوية للشكاوى من هذا الصنف ضمن القضايا التي نظر فيها أمين المظالم. وهل يشمل أيضا اختصاصه حالات التمييز لأسباب محظورة بموجب الدستور والقانون أم لا؟

40- وتطرق السيد يالدن إلى البند 7 من قائمة الأسئلة فلاحظ أن الدستور ينص على مساواة جميع "المواطنين" أمام القانون بينما ينص العهد على "أشخاص". ورغب بالتالي في معرفة الأسباب التي تبرر الصبغة الأشد تقييداً لهذه الضمانات في النمسا. كما رغب في أن يوضح الوفد النمساوي طريقة تطبيق القانون الذي يحظر التمييز العرقي المذكور في الفقرة 244 من التقرير وأن يقدم الوفد معلومات عن التدابير المتخذة على إثر أعمال العنف الموجهة ضد الروم والأتراك وعن أنشطة المجالس الاستشارية للجماعات الإثنية ولا سيما فيما يتعلق بالكرواتيين والسلوفينيين المذكورة في التقرير الدوري الثاني.

41- ويشمل التقرير معلومات عديدة في الفقرات من 12 إلى 30 حول القوانين واللوائح والتدابير المتخذة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين فرص توظيفها، غير أن التقرير لا يقدم إحصاءات عن النسبة التي تستأثر بها المرأة في إطار المراتب العليا في القطاعين العام والخاص أو عن كفاءة التدابير المعنية. ورغب السيد يالدن أيضا في معرفة ما إذا كانت لجنة المساواة في المعاملة، المنشأة بموجب القانون الذي يحمل نفس الاسم لعام 1993، هيئة مستقلة وما إذا كانت فتاوى الخبراء التي تصدرها تعد توصيات واجبة التنفيذ أو مجرد فتاوى لا تتقيد الحكومة باتباعها. وفي الختام، رغب في تلقي المزيد من المعلومات عن التطبيق العملي للقوانين والتدابير المعتمدة لصالح المرأة، علما بأن التقرير ليس واضحا تماماً بشأن هذا البند. وختم السيد يالدن مداخلته بطلب إيضاح موقف الحكومة النمساوية إزاء التمييز القائم على أساس الميول الجنسية والحالة الفعلية التي يعيشها في هذا الصدد الأشخاص الذين يشتهون أشخاصا آخرين من نفس الجنس.

42- السيد شاينن : أعلن بادىء ذي بدء أنه يرغب في معرفة أسباب تأخر تقديم تقرير النمسا.

43- وفيما يتعلق بمسألة إبعاد الأجانب، يتبين من الفقرتين 89 و90 من التقرير أنه يمكن لأسباب معينة إبعاد الأجنبي إلى بلد تكون فيه حياته أو حريته في خطر. وأعلن السيد شاينن أنه ربما يوجد في هذا الصدد تناقض مع المادة 7 من العهد التي تحظر بصورة مطلقة أي إبعاد في الحالات المماثلة، ورغب في الحصول على إيضاحات حول هذه المسألة من الوفد النمساوي. كما رغب في معرفة ما إذا كانت القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة أو عن هيئات أوروبية تحترم بدون تحفظ في جميع الحالات، علما بأنه لا ذكر في الفقرة 90 إلا للقرارات المؤقتة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد ذكر الوفد النمساوي عدة أمثلة عن قضايا من هذا القبيل غير أنه اغفل ذكر القضية المعنية بلاجئ صومالي سحب منه مركز اللاجئ على إثر إدانته بارتكاب جناية ثانوية وتعرض للإبعاد. وعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رأت أن هذا الإجراء يتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأن للشخص المعني حق الحصول على الإنصاف، فلم تتم تسوية حالة اللاجئ المعني، ولم يتم إلغاء قرار إبعاده، وعومل كشخص ليس له أي حق بموجب القانون النمساوي، وهو عرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات. ونظرا إلى النتيجة المأساوية لهذه القضية، إذ أن هذا اللاجئ قد انتحر، فإن السيد شاينن يرغب في معرفة ما إذا استخلصت الحكومة النمساوية العبرة من هذه القضية واتخذت إجراءات لتكفل لجميع الأشخاص الموجودين بحكم الواقع في الأراضي النمساوية حماية متساوية أمام القانون، وفقا للمادتين 7 و16 من العهد.

44- والقانون الجديد، المعمول به منذ كانون الثاني/يناير 1998 والمتعلق بحق اللجوء، يشمل بالتأكيد جوانب إيجابية وكذلك عناصر سلبية، ولا سيما الأحكام التي تولي سلطات تقديرية واسعة النطاق لشرطة الحدود المخولة سلطة إعادة ملتمسي اللجوء على الفور وإبعادهم إلى بلدان ثالثة آمنة، أي جميع البلدان المجاورة للنمسا. وقدمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي وثيقة عن سياسة الهجرة واللجوء تستند إلى فكرتين، الأولى هي أنه يجب المبادرة فورا إلى طرد أي شخص يدخل إقليم البلد المعني بصورة غير شرعية حتى قبل تصور اللجوء إلى الانتصاف القانوني، والثانية هي أن مراقبة دخول الأشخاص على الحدود تبدأ في بلد الأصل، وهو في نظر السيد شاينن ما يثير أسئلة في إطار المادتين 7 و12 من العهد. فالطرد الفوري لا يتيح فعلا التأكد من أن الشخص المعني لن يتعرض للتعذيب أو لإساءة المعاملة، والمراقبة في بلد الأصل مما قد تنتهك أو على الأقل تقيد الحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12. والأشخاص المعنيون، الذين لديهم أسباب شرعية لمغادرة بلدانهم لطلب اللجوء إلى بلدان أخرى، ربما يجدون أنفسهم في تلك الحالة بدون أي حماية. ولعل من المفيد بالتالي أن يقدم الوفد النمساوي المزيد من الإيضاحات حول هذه السياسة من حيث تطبيقها في النمسا وكذلك من حيث إدخالها في إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه النمسا حاليا. وربما يمكن للوفد النمساوي أن يبين بصورة عامة الطريقة التي تقسم بها المسؤوليات في مجال تطبيق العهد بين الاتحاد الأوروبي من ناحية والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. ورغب السيد شاينن أيضاً في معرفة ما إذا يمكن للدراسة الاستقصائية السنوية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان لعام 2000 أن تتيح لهيئات، مثل اللجنة، متابعة إعمال حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أم لا، وما إذا يمكن لهذه الدول أن تبين إعمال حقوق الإنسان في التقارير التي تقدمها إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان.

45- السيد فييروزيفسكي : قال إنه يشاطر أعضاء اللجنة الآخرين الهواجس التي أعربوا عنها حول الطريقة التي تمتثل بها النمسا للالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالتقارير الدورية التي تقدمها دائما بصورة متأخرة. ولا يمكن أن تبرر هذه التأخيرات بنقص الموارد؛ بل إن الأمر يتعلق بموقف ويجدر أن تنشغل الحكومة النمساوية بذلك إذ أن موقفها لا يعتبر مشجعاً للبلدان الأخرى. وشاطر السيد فييروزيفسكي أيضا الملاحظات التي أبداها السيد شاينن حول السياسة المتبعة إزاء ملتمسي اللجوء.

46- ويبدو فيما يتعلق بمعاملة الأجانب أن الأشخاص المحرومين من حرياتهم، على الرغم مما ذكر في التقرير، لا يعاملون دائما في إطار احترام الكرامة البشرية ولا يبلغون بحقوقهم بلغة يفهمونها، وهو ما يتنافى مع أحكام المادتين 9 و10 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت مصادر معلومات معينة عن حدوث إساءة معاملة على أيدي الشرطة، ورغب السيد فييروزيفسكي في تلقي المزيد من المعلومات عن سلطات الرقابة المناسبة القائمة في مخافر الشرطة، وهي سلطات مذكورة في الفقرة 76 من التقرير. ورغب من ناحية أخرى في معرفة ما إذا كان السكان عموما والأجانب بوجه خاص يبلغون بوجود سلطات الرقابة المذكورة، وما إذا كانت الشكاوى ضد موظفي الشرطة المحالة إلى هذه السلطات هي دليل على وجود مشكل حقيقي في هذا المجال أو ما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد حالات متفرقة.

47- السيدة إيفات : أعربت عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته النمسا في مجال تطبيق العهد منذ تقديم تقريرها الأخير، ولا سيما التصديق في عام 1993 على البروتوكول الاختياري الثاني واعتماد قوانين جديدة بشأن المساواة في الوظائف العمومية وضد التمييز ضد المعاقين.

48- وتساءلت فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد عن انسجام نظام الطعون مع أحكام الفقرة 5 من هذه المادة، وهو نظام طعون لا يشمل، استنادا إلى ما ذكر في الفقرة 118 من التقرير، إلا الأحكام القضائية الصادرة. ورغبت من ناحية أخرى في معرفة ما إذا كان صحيحا أن سجناء يعملون في السجون لحساب أرباب عمل من القطاع الخاص بدون علمهم. وفيما يتعلق بمعاملة المعاقين، رغبت في تلقي المزيد من المعلومات عن القواعد المطبقة، ولا سيما في مجال تعقيم المصابات بإعاقات عقلية والمراقبة التي تمارسها المحاكم في هذا المجال وكذلك عن كفاءة التدابير المتخذة لحماية المرأة من العنف.

49- ولاحظت السيدة إيفات أن التقرير لا يشمل معلومات عن وضع الأقليات في النمسا؛ فالوثيقة التي وزعها الوفد النمساوي في اليوم ذاته لا تشمل إلا 6 جماعات محددة بدقة بأنها أقليات قومية، وهو ما يعدّ تقييدياً بالنسبة إلى المادة 27 من العهد.

50- وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، رغبت السيدة إيفات في معرفة نطاق التحفظات التي أبدتها النمسا بشأن أحكام هذه المادة بالنسبة إلى الفقرة 1 من المادة 2 من العهد التي لم تكن موضوع أي تحفظ، وهي مادة تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام جميع الحقوق المعترف بها في العهد بدون أي تمييز. ولاحظت السيدة إيفات من ناحية أخرى أن الفقرة 245 من التقرير تفيد بأن المواطنين النمساويين يتمتعون دون سواهم بالحق في المساواة وبضمانات عدم التمييز، وتساءلت بالتالي عما إذا كان يتمتع بحماية القوانين من التمييز الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية النمساوية، ولا سيما الروم، والذين يعيشون ويعملون في النمسا. وأعلنت من ناحية أخرى أن وجود حصص في مجال جمع شمل الأسر وفرض قيود على الحق في الإقامة الدائمة بالنسبة إلى الشخص من أصل أجنبي الذي يتوفى زوجه تشكل انتهاكات للحقوق المضمونة في المادتين 17 و23 من العهد. ورغبت السيدة إيفات بالتالي في أن يقدم الوفد النمساوي إيضاحات حول جميع هذه المسائل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13