الدورة الثانية والتسعون

محضر موجز للجلسة 2 521

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 25 آذار/مارس 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لبنما (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لبنما (CCPR/C/PAN/3؛ CCPR/C/PAN/Q/3 و Add.1 ) (تابع)

1 - بناء على دعوة من الرئيس ، جلس أعضاء وفد بنما إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول أي نقاط لم يشملها الرد على الأسئلة التي كانت اللجنة قد طرحتها في الجلسة السابقة.

3 - السيد كاستيليرو كور يا (بنما) : تناول السؤال المتعلق ب اللاجئين، ف قال إن عددا من الأشخاص لجأوا إلى بنما في السبعينات فرارا من الصراع الذي كان دائرا في أ مريكا الوسطى ، ثم اندمجوا في وقت لاحق مع السكان، وقد تحقق لهم ذلك في حالات كثيرة عن طريق الزواج. وبتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، س ُ ن تشريع بغرض تسوية أوضاعهم شمل في المقام الأول اللاجئي ن منذ أكثر من ثلاثين عاما، بل وشمل حتى الذين أ ُ قر بأنهم لاجئون منذ عشرة أعوام فقط. ولا ينص هذا القانون على الطرد: ف الإعادة إلى الوطن ت حدث على أساس طوعي حصراً . و لا توجد سجلات محددة بشأن عدد الذين حصلوا على الجنسية يمكن إتاحتها فورا، ولكن سي جري في مرحلة لاحقة تزويد اللجنة بمعلومات خطية. ولم ي ُ تخذ حتى ال آ ن أي قرار في مس أ لة ما إ ذا كانت شروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة 12 من الدستور، لا سيما في ال مسائل المتعلقة بالصح ة وال أ خلاق وال أ من وال إعاقة ، هي شروط تعتبر وفقا ل لعهد ضربا من التمييز، ولكن قد تتجه النية فعلا إلى تعديل الدستور في هذا الصدد ، و بخاصة على ضوء مناقشات اللجنة. أما قانون ال أ سرة وقانون العمل فكلاهما يوفران ا لحماي ة للحوامل. وستجرى بحوث أخرى لكشف ما إ ذا كانت توجد، وبخاصة في مجال العمالة، أي قوانين محددة تكرس تمييزا ضد هن .

4 - وتطرق إلى السؤال المتعلق ب لجنة تقصي الحقائق، ف قال إن من أ صل 110 حالة موثق ة ، هناك 67 حالة اتخذت بشأنها بالفعل إ جراءات قضائية بينما لم يكن ممكنا تحريك مثل تلك ال إ جراءات بشأن الحالات الـ 43 الأ خرى. و لتمكي ن اللجنة من مواصلة عملها، ع ُ ي ِّ ن محقق خاص معني ب حالات الاختفاء القسري، و زو ِّ د ب الميزاني ة والدعم اللازمين . ولا يوجد قانون للتقادم لا بالنسبة لهذه القضايا، و لا فيما يتعلق ب الجرائم المرتكبة ضد الإنسان ية أ و فيما يتعلق ب الأعمال الإرهابية .

5 - وتحدث عن حقوق ال شعوب ال أ صلي ة ، فقال إن بنما تنظر في إ مكاني ة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 ال متعلقة ب الشعوب الأصلية والقبلية (الاتفاقية رقم 169) . وقد تم في ثلت الأراضي الوطنية تعيين خمس مناطق للشعوب الأصلية تسمى كوماركاس . وتعكف السلطة التنفيذية حاليا على دراسة قانون إطاري بشأن حقوق أبناء تلك الشعوب في أ راضي أ جدادهم. ويكفل لهم السجل الوطني للأحوال المدنية ، الذي أ نشئ في عام 2006 ، حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بنما، مع كون السلطات المحلية ملزمة بموجب القانون بأن تساعد المسجلين الإضافيين في البلد على تأمين تسجيل مواليد هم وز يجاتهم .

6 - السيد ساندوفال (بنما) : تناول السؤال المتعلق ب التعذيب، فشدد على أنه محظور بموجب القانون ، و على أ ن المعلومات ا لتي ي ُ حصل عليها ب هذه الوسائل ل ا ت ُ قبل كأدلة في المحاكم. وتحدث عن ا لاحتجاز على ذمة ا لمحاكمة، فقال إن قانون ال إ جراءات الجنا ئية الجديد، الذي يشكل جزء اً أ ساسيا ً من ال إ صلاح الجاري ل نظام العدالة الجنا ئية ، س يتيح للقضاة اتخاذ تدابير بديلة لتخفيف العبء الواقع على المحاكم. فبموجب القانون الجنائي الحالي، لا تسري التشريع ات الجنائي ة إلا في الحالات التي تنتفي فيها أي وسيلة أخرى للضبط الاجتماعي . وتتطرق إلى السؤال المتعلق ب التحقيق مع موظف ي السجون المتهمين بممارس ة التعذيب ومعاقبتهم ، فقال إن ال شرطة الوطنية ملزمة بأ داء واجباته ا على نحو احترافي؛ ويجب عليها ألا تمارس التعذيب و غيره من ضروب المعامل ة اللاإنساني ة أ و المهين ة. وأي ضابط شرطة يتهم بهذه ال أ فعال يتعرض للعقاب بل وحتى ل لفصل بعد الخضوع لتحقيق على مستويين. أما ا لحبس الاحتياطي لدى الشرطة على ذمة التحقيق فهو م سم و ح به لمدة أقصاها 24 ساعة ، بالنسبة ل لجرائم غير الجنا ئية وفي حالات استثنائية فقط . ويحال ال أ شخاص المحتجز و ن بموجب ترتيبات انتقالي ة إ لى المحاكمة لاتخا ذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأنهم ؛ وقد تلقى وكلاء النيابة تعليمات في هذا الصدد. و المادت ا ن 827 و 828 من القانون ال إ داري قد أعاد القانون رقم 22 لعام 2005 صياغتهما ولم ي عد يجوز بالتالي الاحتكام إليهما لتبرير الاحتجاز.

7 - و رداً على ال سؤال المتعلق ب الحق في المثول أ مام القضاء، أقر بالتأخيرات في إتاح ة وسيلة الانتصاف الدستورية هذه، وب وجود حاجة إلى إضفاء مزيد من الفعالية على نظام العدالة البنمي المثقل. وقال إنه تم في الآونة الأخيرة تعيين عدد إ ضافي من الموظفين القضائيين لتقليص الكم المتراكم من العمل الذي تأخر إنجازه، بينما قضت المحكم ة العليا في ال آ ونة ال أ خيرة بأن جميع طلبات ال إ حضار أ مام المحكم ة يجب معالجتها في غضون أ سبوع واحد. و في مجال الدفاع عن ال أ شخاص أ مام المحاكم ، هناك محام معين رسميا يتيح ا لضمانات ذاتها التي يتيحها المحام ون الخاصون وهو مؤهل تماما للرد على التهم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ترتيبات اتخذت لزيادة عددهم وتزويدهم بمزيد من الدعم التكنولوجي. وهناك برنامج لإدارة النزاعات، يشكل جزءا من عملية الإصلاح القضائي التي بادر إليها رئس الجمهورية؛ ومن ثم يجري وضع إجراءات لتسوية النزاعات بتمويل من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وقال إنه يتعهد بأن يزود اللجنة بسرد عام للطريقة التي يعمل بها نظام العدالة، وكذلك ب البيانات ال إ حصا ئية المطلوب ة .

8 - السير نايجل رودلي : قال إنه ي فهم أنه ، بموجب القانون الجنائي الجديد، لا يستطيع طبيب أن يرفض إجراء عملية ال إ جهاض ل أ سباب تتعلق بالاستنكاف الضميري، ولكن يبدو أن الردود الخطي ة ( الواردة في الوثيقةCCPR/C/PAN/Q/3/Add.1) ت شير إلى عكس ذلك. و طلب تزويده بإيضاح . وقال إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات إحصائية و على معلومات أخرى بشأن إ ساءة معاملة السجناء والتدابير المتخذة لمنع ها . و ختم قائلا إنه يريد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف ت فكر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقي ة مناهض ة التعذيب.

9 - السيد تونيون (بنما): قال إنه عقب اجتماعات رفيعة المستوى في وزارة الخارجية بشأن فوائد التصديق على هذا البروتوكول الاختياري، أحيلت المسألة إلى قسم المعاهد ات الذي بدأ في عمليات التشاور التي ي ُ فترض أن تؤدي إلى التصديق عليها في نهاية المطاف.

10 - السيدة رودريغيز (بنما) : قالت ، في معرض توضيح ا لمادة 142 من القانون الجنائي الجديد، إنه على الرغم من حق الطبيب في أن يبدي استنكاف ه الضميري لاعتبارات أ خلاقي ة أو دينية أو ل أية أسباب أ خرى من أجل إ عفائه من المشاركة في عملية إ جهاض، لا يحول ذلك دون إجراء شخص آخر من المهنيين الصحيين هذه العملية.

11 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول الأسئلة 14 - 24 من قائمة المسائل .

12 - السيد تونيون (بنما) : أشار في معرض رده على السؤال 14 إلى المادة 52 من قانون سجل ال أ حوال المدني ة الذي يضع ش روط الإذن بعقد الزيجات، و قال إن الإذن بعقدها أصبح ي ُ منح أيضا لممثلي عدد من الطوائف الدينية المعترف بها، إ ضافة إلى سلطات الدولة المختصة. وانتقل إلى السؤال 15، ف قال إن حرية الدين مكفولة في بنما على أن تراعي في ذلك مقتضيات الأخلاق المسيحي ة والنظام العام. وليس هناك بالتالي عدم تطابق مع المادة 18 من العهد. أما بالنسبة ل دروس المسيحية المشار إليها في السؤال 16، فإن القول بأنها إلزامية في المدارس الحكومي ة يجافي الحقيقة . فهذه الدروس لا تدخل ضمن المقررات الدراسية، وإنما تقدمها الكنيسة الكاثوليكي ة ؛ وحضورها ي كون على أساس طوعي.

13 - السيد كاباليرو (بنما) : شدد في معرض رده على السؤال 17 من قائمة المسائل على أن الدستور البنمي يكفل على نحو كامل ح رية التجمع وحرية التعبير. غير أن حق الغير في حرية ال مرور تعطله في بنما على نحو منتظم مظاهرات عامة ت سد الطرق الرئيسية ، و كثيرا ما تكون عنيفة إلى حد بعيد وت نطوي على أ عمال تخريب. و في حالات كهذه ، ف إ ن الشرطة مسؤولة عن تأمين حق الغير في حرية المرور، و هو ما تحاول الشرطة أن تحققه في البداية من خلال الحوار مع المتظاهرين ، وباللجوء ، كحل أخير، إلى الاستخدام المشروع للقوة، و فقا للمعايير الوطنية والدولية.

14 - السيد غوميز (بنما) : قال هو أيضا ردا على السؤال 17 إنه يود التأكيد على أن شرطة مكافحة الشغب ال مسؤولة عن تأمين حق الغير في المرور خلال المظاهرات العامة تدربها أ فرقه متعددة ال تخصصات على ا لتعامل مع مثل هذه الحالات مع مراعاة مبادئ التسامح ، والسياس ة الإنساني ة، وال إ جراءات القانونية الواجب ة . وستواصل بنما ضمان حق الغير في حرية المرور المكفول لجميع البنميين .

15 - وانتقل إلى السؤال 18، ف أشار إلى أن الهيئة التشريعية البنمية اعتبرت أن المسألة المتعلقة ب التشهير تتصل بالحق في الحصول على المعلومات ومن ثم فقد اعتمدت القانون رقم 1 ا لصادر في 5 كانون الثاني/يناير 1998، الذي أنشئت بموجبه ولاية قضائية خاصة أعلى منزلة لقضاة ينظرون في قضايا التشهير المرفوعة ضد صحفيين، وبذلك فهم يتميزون عن القضاة الذين ينظرون في قضايا يرفعها أفراد أو ت ُرفع ضدهم بصفت هم الشخصية . وقد و ُ جهت في الفترة ما بين عامي 2005 و 2008 في إطار هذا النظام تهمة التشهير إلى 69 صحفيا. و ق ُ ضي حتى ال آ ن بتبرئة ساحة شخ ص واحد ، وأجريت 12 محاكمة قضت بوقف مؤقت للإجراءات في 17 قضية ، ووقف نهائي للإجراءات في 7 قضايا . وقال إن وفده سيزود اللجنة، إن أرادت، بإحصاءات عن فترات زمنية أخرى.

16 - السيدة رودريغيز (بنما) : قال ت إنه بموجب المادة 807 من قانون ال أ سرة البنمي ، يجوز للمحكمة أن تأمر ، بمبادرة منها ، وضمانا لدفع نفقة ل لطفل (السؤال 19) ، ب ال شروع في خصم قيمة تلك النفقة مباشر ة من أجر الملزم بدفعها لصالح المستفيد . وفي حالة ما إ ذا امتنع رب العمل المسؤول عن تنفيذ هذا ال خصم أو الحجز المباشر، يصبح هو أيضا شريكا في عدم تحمل مسؤولية عدم صرف ال نفقة ، دون الإخلال بأي عقوبة قد يتعرض لها من جراء إهان ته ل لمحكمة. ويجوز ل محكمة الدرجة ال أ ولى أ ن تقضي ، بمبادرة منها أو بناء على طلب أ حد الأطراف ، بمعاقبة الملزم ب دفع النفقة لإهان ته ل لمحكمة بالإتيان ب سلوك معوق ، من قبيل التهرب من دفع النفقة عن سوء نية . وعلاوة على ذلك، تجيز المادة 206 من القانون الجنائي معاقبة أ ي شخص يتهرب من التزامه ب دفع النفقة بالسجن لمدة تتراوح م ن عام إلى ثلاثة أعوام. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماي ة ال أ طفال ضحايا عدم الامتثال لالتزامات دفع النفقة ، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية التوجيه للأ سر بشأن القنوات القانونية المناسبة المتاحة. و أ خيرا، يمكن الحصول عن طريق إ دارة شؤون ال أ طفال والتبني على نفقة للأطفال الموجودين في دور إقامة أو في عهدة برامج لل رعاي ة .

17 - وانتقل ت إلى السؤال 20 من قائمة المسائل، فوجهت الانتباه إلى اعتماد المرسوم التنفيذ ي رقم 19 المؤرخ 12 حزيران /يوني ه 2 006، الذي يعدد أ نواع العمل الخطير ، وهو المرسوم الذي سن في محاولة لمكافحة أ سوأ أ شكال عمل ال أ طفال ومن ضمنها عملهم خدما ً في المنازل. و قد أنشأ ت وزارة العمل ال إ دارة الوطنية للتفتيش على العمل شعبة لكشف حالات تشغيل ال أ طفال والتصدي لها . وعلاوة على ذلك، أنشئت شبكة وطنية من الخبراء للعمل في مجال كشف ومنع حالات تشغيل ال أ طفال. وفيما يتعلق ب الحال ة الراهنة في بنما، تبلغ 9 . 4 في المائة من إجمالي السكان القادرين على العمل نسبة الذين يشتغلون خدما في المنازل ممن تتراوح أعمارهم من 5 أعوام إلى 17 عاما؛ و تبلغ 17.9 في المائة نسبة أبناء وبنات الشعوب الأصلية بينهم . وهناك ما مجموعه 976 47 طفلا ي نخرطون في شكل ما من أ شكال العمل في بنما، وتفوق نسبة الأطفال الذكور بينهم نسبة ال أطفال الإناث، وتفوق بينهم أعداد أ طفال المناطق الريفية الذين يعملون أعداد أطفال المناطق الحضرية الذين يعملون . والأغلبية العظمى من الأطفال يعملون أثناء النهار و لا يعملون في الليل، وهم يعملون في الأسبوع 26 ساعة في المتوسط، أي في الحدود التي ينص عليها القانون.

18 - وتنتهج حكومة بنما استراتيجية متعددة الجوانب للتصدي لعمل ال أ طفال. فإ دارة شؤون ال طفل تنفذ عدة مخططات ل منع عمل الأطفال و التصدي له والقضاء عل يه ، بما في ذلك بتسيير دوريات في الشوارع، وتشغيل خط ساخن، وتنفيذ برنامج الخطوات المأمونة الذي يقدم خدمات شاملة تتضمن ال إ رشاد و تقديم المشور ة ، وهو برنامج مصمم على نحو يناسب الاحتياجات المحددة لل أ طفال المعرضين للخطر و احتياجات أ سرهم. وبموجب اتفاق مع شركات القطاع الخاص لوضع سياسة تحم ِّ ل ا لشركات مسؤولية اجتماعية ، تقدم شركة التأمين ASSA من ح ا دراسي ة سنوي ة لتعليم الأطفال، مما يكفل عدم انقطاع تقدمهم الاجتماعي و ال دراسي . وبال إ ضافة إلى ذلك، أنشأ معهد ال تدريب واستخدام الموارد البشري ة مشروعا ل لقضاء على عمل ال أ طفال عن طريق تقديم منح تعليمي ة لل أ طفال المعرضين للخطر ؛ و في عامي 2006 و 2007، بلغ مجموع المنح الدراسي ة 174 2 منحة و 852 2 منحة ، على التوالي . و علاوة على ذلك، أنشأت وزارة التربي ة والتعليم مدارس متعدد ة الصفوف في المناطق الحدودي ة موجهة أ ساسا لفائدة سكان المناطق الريفي ة من أبناء الشعوب الأصلية، وقد أمكنها بذلك الاحتفاظ في النظام التعليمي في عامي 2006 و 2007 بما مجموعه 215 2 من هؤلاء التلاميذ . و الأمية من المشاكل الأخرى التي تنشأ عن عمل الأطفال . فمن بين الأطفال الذين تت راوح أ عمارهم من 6 أعوام إلى 17 عاما حددت ا لبرامج الحكومية ل لحماي ة الاجتماعية نحو 056 3 طفلا باعتبارهم غير مدمجين في ا لنظام التعليم ي؛ وتقدم لهؤلاء الأطفال المساعدة الآن من خلال حملة لمحو ال أ مية ، وسيدمجون تماما في النظام في نهاية المطاف.

19 - السيد كاباليرو (بنما) : قال في معرض رده على السؤال 21 إن بنما أ درجت في قوانين ها الداخلية المعايير اللازمة ، في أ عقاب تصديق ها على اتفاقي ة مكافحة الجريمة المنظم ة عبر الوطنية. ف المادة 177 من ال قانون ال جنائي ، على سبيل المثال، ت نص على فرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح من أ ربعة إلى ستة أعوام على كل من ي يسر ب شكل أو بآخر ال دخول إلى البلد أو الخروج منه أو التنقل فيه لأ ي شخص ذكرا أو أنثى بغرض إرغامه على أن يمارس بأحد نشاط اً جنسي اً غير مشروع ، أو بغرض الاست رقاق الجنسي. و تكون العقوبات أشد بكثير في حالة الجرائم المماثلة التي تشمل ال قص ّ ر. و القانون المذكور لا يعالج مسألة استعمال تأشيرات الدخول إلى البلد لأغراض الاستغلال الجنسي للمهاجرين، ولكن ، بما أن كل شخص يتعاقد مع أجانب للعمل في بنما، محظور عليه أن يحجز وثائقهم الشخصية، فإن هناك آ لية لمراقبة هذه الممارسات قائمة بالفعل. والقانون البنمي الجديد للهجرة يجيز لأي أ جنبي يدخل إلى بنما أن يغي ّ ر فئة وضعه كمهاجر وينص القانون الجديد أيضا على فئات جديدة لأوضاع المهاجرين . وهذا القانون يلزم ال أ شخاص الذين يعملون في بنما ولديهم تأشيرات دخول بأن يترددوا دوريا على دائرة الهجرة، الأمر الذي يسه ِّ ل أيضا التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر . وعند التعرف على أولئك ال ضحايا يجيز القانون لدائرة الهجرة أن تتخذ لفائدتهم تدابير وقائية وحمائية. و علاوة على ذلك، فإن الإ دارة الوطنية المس ؤو ل ة عن مساعدة الضحايا مخولة صلاحية القيام ب حملات ت وع ي ة لمنع حالات الوقوع ضحية للاتجار بالبشر في المستقبل. و يشجع القانون أيضا على التعاون الدولي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وذلك من خلال الاتصال بالوكالا ت الحكومية والدولية. والتشريعات البنمية التي سنت في الآونة الأخيرة ت ش ي ر على وجه التحديد إلى الاتجار بالبشر وضرورة إيلاء اهتمام شامل لضحايا هذه الجرائم.

20 - السيدة رودريغيز (بنما) : قالت في معرض إشارتها إلى السؤال 22 من قائمة المسائل إنه تم، بغرض تحسين حالة الشعوب ال أ صلي ة، اتخاذ عدة تدابير تشمل قوانين ومراسيم ل تعزيز ثقاف تهم ولغات هم وصناعات هم .

21 - وتناولت السؤال 23، ف قالت إ ن هناك مشروع قانون إطاري س ي نص على حماي ة أراضي أبناء الشعوب ال أ صلي ة، التي لا تشملها حتى الآن حماية قانونية تستمدها من كونها منطقة من مناطق الشعوب الأصلية (كوماركاس) . وهناك مناقشة جارية الآن مع أ عضاء المجتمع المدني ل اعتماد قانون ل مناطق الشعوب الأصلية (Comarcas) . ف القانون الإطاري يكتفي ب منح ال أ رض ل لشعوب ال أ صلي ة من خلال ال إ جراءات التي يحدد ها ولكنه لا يشير إلى السلط ات التقليدية؛ ويضاف إلى ذلك لا يذكر ال قانون التعليم وإقامة العدل. و القانون الإطاري مفيد في حالة الأراضي الجماعية ، المتصلة ببعضها البعض ، وبالنسبة لشعب نغوبي. ومن ال ناحية ال أخرى، يشكل قانون مناطق الشعوب الأصلية الحل ال أ كثر قبولا ل أبناء شعوب كونا في داريين وبريبيس، وناسوس نظرا لتجانس تلك الشعوب الاجتماعي والثقافي و اتصال أراضيها ببعضها البعض.

22 - السيد ساندوفال (بنما) : قال في معرض رد ه على السؤال 24 إنه قد عقدت ، بناء على مبادر ة من حكومة بنما، حلقة عمل في صيف عام 2006 بشأن زيادة الوعي المؤسسي وصياغة التقارير ل هيئات المعاهدات ، و ذلك نتيجة لقلق الحكومة إ زاء كم ّ العمل الكبير الذي تأخر إنجازه في ه ذا الصدد . وتفهم بنما أن من المطلوب، لأسباب موضوعية ، صياغ ة التقارير بالاشتراك مع ممثلي المجتمع المدني، غير أ ن ضيق الوقت حال دون هذا الجهد المشترك في حالة التقرير الدوري الثالث. فهو تقرير يستند إلى معلومات قدمها وناقشها فريق من موظفي الخدمة المدني ة الخبراء في مجالات اختصاصهم، وت ُ نقل فيه شواغل المجتمع المدني من خلال مكتب أ مين المظالم. وتتعهد بنما ب البحث عن سبل ت ضمن المشاركة البناء ة من قبل ا لمنظمات غير الحكومي ة في صياغ ة تقارير ها الدوري ة القادمة ، وستظل بنما في الأثناء مستعدة لتقبل شواغل تلك المنظمات .

23 - السيد بيريز سانشيز - سيرو : قال إنه مع ترحيبه بال معلومات ال مستفيض ة التي قدمت عن موضوع عمل ال أ طفال يشعر بالقلق لأن بنما لم تعتمد ت شريعا ً ي جر ّ م على وجه ال تحديد الاستغلال الجنسي لل أ طفال ؛ ولأنه ليس واضحا ما إ ذا كان الق انون ال جنائي المنقح سي تضمن أ ي أ حكام بشأن هذا الموضوع. ف بنما لم تتخذ إ جراءات على النحو الذي دعت إ ليه ا تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل ال أ طفال (الاتفاقية رقم 182) ، التي تحدد أ نه يجب على الدول أ ن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان حظر أ سوأ أ شكال عمل ال أ طفال والقضاء عليها . وبما أنه يبدو أن قانون ال أ سرة لا يحظر صراحة ال ا تجار بالأطفال، فإنه ي تساءل عما إ ذا كان هناك قانون خاص با لقص ّ ر ، أو عما إ ذا كان ت الصيغة الجديدة ل ل قانون الجنائي تتضمن فص ل اً عن تجريم الاتجار بال أ طفال.

24 - السيد خليل : قال إن ال حق في التجمع السلمي ، ولئن كان معترف اً به بموجب دستور بنما ، لا يلقى في جميع الحالات الحماية على مستوى الممارس ة العملية. ف لا أحد يقبل متاريس الطرق وتدمير الممتلكات ك وسيل ة للاحتجاج. ولكن، رغم أن الدولة يحق لها إخضاع المظاهرات العامة لقواعد تنظيمية حرصا على ا لسلامة العامة وفقا للمادة 21 من العهد، ينبغي ألا تنتهك ا لقيود المفروضة الحق في التجمع السلمي. وتناول السؤال 18 المتعلق ب ما إ ذا كان هناك صحفيون أدينوا بجريمة التشهير، فقال إنه لا يزال يساوره قلق لأن قانون القذف المذكور قد يس تخدم لمنع انتقاد ال شخصيات ال عامة ، و لأن عمليات مقاضاة الصحفيين ما زالت مستمرة دون وجه حق . و وجه أيضا ا لانتباه إلى الفقر ة 593 من التقرير، التي ت بين بوضوح المشاكل التي تنشأ عندما لا يدفع الآباء نفقة الطفل. وقال إن الفترة اللازم انقضاؤها قبل استدعاء الطرف الجانح إلى المحك مة، ومدتها أكثر من شهرين، إنما تعني عدم تلبية ال كثير من الاحتياجات ال أ ساسية لل أ طفال المعنيين . و هو سيكون ممتنا لو قدِّم المزيد من المعلومات بشأن تطبيق التشريع المتعلق بنفقة الطفل. و هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل بشأن ال حالات التي يكون فيها الأب المتخلف عن الدفع عاطل ا عن العمل و غير قاد ر على دفع المبالغ اللازمة.

25 - وأشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة لحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، وهو ما يتضح من ردها الخطي على السؤال 20، وقال إنه يريد معرفة ما إ ذا كان قرار المحكم ة المؤرخ 30 تشرين الثاني /نوفمبر 1995 المشار إليه في الصفح ة 41 من الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/PAN/Q/Add.1) قد أثر على الحكم الوارد في قانون ال أ سرة الذي يسمح ل لقص ّ ر الذين تتراوح أ عمارهم م ن 12 إلى 14 عاما بأن يعملوا في الزراعة أو خدما في المنازل. و يتضح من المرسوم التنفيذي الصادر في 12 حزيران/يوني ه 2006 بشأن مكافحة أ سوأ أ شكال عمل ال أ طفال أ ن عمل ال أ طفال لا ي زال ي مثل مشكلة خطيرة في بنما. و هو سيغدو ممتنا لو قدمت إليه بيانات عن عدد النساء ال لائي ي عملن خادمات في المنازل . وليس واضح ا ما إ ذا كانت ال أ جور التي ي حصل ن عليها تكفي لسد احتياجاته ن الأ ساسية ، وما إ ذا كانت لديه ن أ ي وسيلة لتقديم شكاوى. وهو، أخيرا، يشيد ب النهج الذي تتبعه الحكومة لتعليم الأطفال حيث إ نه أ فضل وسيلة لكسر حلقة الفقر المفرغة بالنسبة ل ل بلدان ال نامي ة م ن قبيل بنما.

26 - السيد جونسون : استفسر في معرض إشارته إلى السؤال 21 عما إذا كانت السلطات قد أ جرت أي تحقيقات بشأن است عمال تأشيرات دخول لل فنانين لأغراض الاستغلال الجنسي للمهاجرين وال اتجار بهم. وقال إنه سيكون من المفيد ، في حالة ما إذا ثبت ذلك، معرفة ما إ ذا كان قد تم كشف أي من الجناة وما هي العقوبات في حالة ارتكاب هذه الجرائم. وهناك حاجة أ يضا إلى تقديم معلومات بشأن البلد الأصلي لهؤلاء الفنانين المزعومين.

27 - ا لسيدة موتوك ش : قالت إ نها ترحب بأ ن تحصل على تفاصيل بشأن الجهود التي تبذلها بنما ل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيرها على أبناء الشعوب الأصلية الذين يوجد بينهم الكثيرون من أولئك الأشخاص . و سألت عن سبب عدم تصديق بنما على ا تفاقي ة منظمة العمل الدولية رقم 169 وعما إ ذا كانت هناك أي عقبات تمنع التصديق عليها . وتساءلت عما إ ذا كان ت هناك هيئة وطنية لتنسيق ورصد تنفيذ مختلف السياسات ال إ قليمية المتعلقة بالشعوب ال أ صلي ة . و قالت إن هناك حاجة أ يضا إلى التشاور مع أبناء تلك الشعوب بشأن المشاريع الرئيسية التي تؤثر عليه م من قبيل السدود الكهرما ئية، و إلى الحصول على موافق تهم الحرة والمسبق ة والمستنير ة على تلك المشاريع . و هناك حاجة أيضا إلى تقديم توضيح بشأن التقارير الواردة من منظمات غير حكومي ة التي تفيد ب أن أبناء الشعوب الأصلية يتعرضون للطرد من أ راضيهم. وسيكون من المفيد تقديم مزيد من المعلومات عن سياسة الحكومة تجاه أكثر مجتمعات الشعوب ال أصلية حرمانا مثل شعب الناسو.

28 - السيد لالاه : قال إن الحكومة لا ت قوم بما يكفي لتعزيز مصالح الشعوب ال أ صلي ة . ف التقرير ذاته يقر بأ ن الموارد التي تتيحها الدولة ليست كافية لتلبية الاحتياجات ال أ ساسية للجماعات الإثنية المعنية. ومن المهم ، حتى بالنسبة لبلد محدود الموارد ، إيلاء الاهتمام أولا ل فئات المواطنين الأشد ضعفا . و مجتمعات ال شعوب الأصلية هي من أشد الفئات حرمانا. وقد تأثر كثيرا أبناء شعوب من قبيل الناسو وغيرهم من جراء ال أ شغال العامة ومشاريع البناء. و ا لضرر الذي لحق ب هم لا رجعة فيه . و سياحة ال إقامة في مناطق ال شعوب الأصلي ة تضر كثيرا بأسلوب معيشة تلك الشعوب . و أ نشط ة التعدين ك تلك ال قائمة في لوس سانتوس تدمر أيضا البيئة وأسلوب العيش المحلي تدميرا لا رجعة فيه .

29 - ا لسيدة بالم : تحدثت عن حق المر أة في ال ح صول على فرصة تقل ّ د الوظائف العامة في الب لد، على قدم المساواة عموما ، فقالت إنه على الرغم من أ ن التشريعات تنص على تخصيص حصة إلزامية قدرها 30 ف ي المائة لمشاركة المر أة في قوائم المرشحين لمكاتب الأحزاب، و في التعيينات في الحكومة، وفي إدارة الهيئات المستقلة وشبه المستقلة، لا يزال الهدف بعيد المنال . وهناك حاليا من أصل 15 وزيرا ثلاث نساء فقط. وهناك في المحكمة العليا ثمانية قضاة من الذكور وقاضية وحيدة. ويمكن ذكر أ مثلة أ خرى . وهي تتساءل ع ما اتخذته الدولة الطرف ، ب غ رض استيفاء تلك الحصص ، من إجراءات، بما في ذلك أ ي تدابير تمييز تصحيحي لتحقيق ا لمساواة الحقيقية بين المرأة و الرجل . وقالت إن المرأة تتعرض للتمييز في سوق العمل ب عدة أشكال . فأجر الرجل يزيد على أجرها عن العمل المتساوي القيمة . وهناك حاجة أ يضا إلى تقديم توضيح بشأن ما ورد من تقارير مفادها أن النساء يطلب إليهن بشكل روتيني خلال ال مقابلات التي تجرى لتوظيف هن إجراء تحاليل لإثبات عدم الحمل. وهذه الممارسة هي تدخل غير مشروع في ال حياة ال أ سري ة للمرأة وخصوصيتها الشخصية، و انتهاك للمادة 17 من العهد. و عليه، فإن المرأة ت ستبعد من سوق العمل.

30 - و أ عربت أ يضا عن قلقها إ زاء التقارير التي تشير إلى وجود زيادة في عدد حالات العنف الأسري أ و المنزلي ضد المر أة في بنما في عام 2007. وقالت إن المرأة تتعرض في كثير من هذه الحالات للقتل على أيدي شريك حياة سابق. ويبدو أ ن النساء يخش ي ن تقديم شكاوى ضد المعتدين عليهن، ل أ ن الشرطة تتجاهلهن أو تسيء معاملتهن . و عندما يقدمن شك ا وى يتبين أ ن ال آ ليات القائمة لحمايته ن غير كافية. وقد تعرضت نساء كثيرات للقتل بعد أن قدمن شكوى ضد ا لمعتدين عليه ن . وقالت إ نها س تكون ممتنة لو قدم ت لها معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي. وسيكون من المفيد أن تقدم مثلا بيانات إ حصا ئية عن عدد الم حاكمات التي أجريت والأشخاص الذين أدينوا فضلا عن العقوبات التي أنزلت بهم. وهناك أ يضا نقص في ملاجئ ا لنساء اللائي يتعرضن للضرب. وال ملج أ الوحيد التابع للدولة يوفر حماية غير كافية ، و ي ق ال إن أوضاعه مزرية بحيث أن النساء يفضلن عدم استعماله. وذكرت أن مكتب أمين المظالم كان قد دعا هو أيضا إلى إنشاء المزيد من هذه الملاجئ . واستفسرت عما إذا كانت الحكومة تعتزم فتح م لاجئ جديدة وتحسين أوضاع الم لج أ الموجود.

31 - السيد عمر : قال إن الردود التي قدمها الوفد على أ س ئ ل ة اللجنة كانت صريحة ومفصلة ومفيدة. و عمل ال أ طفال يدعو إلى ا لقلق. و استفسر عن معدل التحاق الأطفال ب المدارس، ولا سيما بين أطفال أبناء الشعوب الأصلية، وعما إ ذا كان الالتحاق بالمدارس إلزاميا، وعن عدد أعوام التعليم الإلزامي. وقال إن عمل الأطفال كثيرا ما ينطوي على عمل هم خدما في المنازل. وهذا ، حتى بالنسبة للكبار، أ قرب إلى العبودي ة بمعناه ا الوارد في المادة 8 من العهد. و لئن كان ت الحكومة قد بذلت جهودا لمعالجة هذه المشكلة عن طريق المراقبة والتفتيش، فإنها لم تتخذ تدابير قوية لحماي ة حقوق ال أ طفال المعنيين والعاملين منهم عموما خدما في المنازل.

32 - وفيما يتعلق بالإشارة الواردة في التقرير (الفقر ة 501) إلى الأخلاق المسيحي ة والاعتراف ب أن الكا ثوليكي ة هي دين أ غلبي ة البنميين، قال إن كون المسيحية هي الدين المعترف به دينا للدولة ، أ و كون أ تباعه ا هم أ غلبي ة السكان ، لا يثير مشاكل ما دامت ديانات ال أ قليات ت ُ حترم، وما دامت حقوق المؤمنين و غير المؤمنين مكفولة على حد سواء . بيد أن إدخال مفهوم ال أ خلاق المسيحي ة يع ق ِّ د ال أ مور. ف مفهوم الأخلاق، مثلما خلصت إليه اللجنة في تعليقها العام 22 ، إنما هو نتاج تقاليد اجتماعية وفلسفي ة ودينية عديدة وينبغي ألا يقوم على تقليد ديني وحيد. و إخضاع ح رية الدين لقيد يحصرها في احترام ال أ خلاق المسيحي ة قد يجعل أ فراد الأقليات الدينية أو غير المؤمنين ي تصور ون أنهم يتعرضون لتمييز.

33 - السيد غليلي اهانهانزو : قال إن كثرة من الدول الأطراف تواجه مشاكل شا ئ ك ة مستمرة في مجال ضمان احترام حقوق الشعوب ال أ صلي ة . ولذلك ، فهو س يكون ممتنا لو حصل على معلومات محددة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة أبنائهم ، الذين هم أضعف فئات المجتمع، على ممارسة حقوقهم وا عتراف ال مواطني ن الآخرين بهم شركاء أندادا في المواطنة.

علقت الجلسة في الساعة 20/12 واستؤنفت في الساعة 30/12

34 - السيد غوميز (بنما) : قال إن القانون الجنائي الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ في أ يار/ مايو 2008، يعرف ال سلوك المخالف للقانون فيما يتصل ب الفساد والاستغلال التجاري للقص ّ ر، بما في ذلك استغلالهم في المواد ال إباحية وال رق الجنسي والسياحة الجنسي ة ، و ي حدد العقوبات المقابلة . ويتعرض للمقاضاة ال أ فراد الذين ي ثبت تعاونهم مع المدانين بارتكاب تلك الجرائم، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين يكونون على علم بتلك ال أ نشط ة ولكنهم لا يبلغون عنها السلطات المختصة. و يحدد المرسوم رقم 40 الصادر عام 1999 نظام مسؤولية ا لمراهقين الجنائية.

35 - وقال في معرض رده على الأسئلة التي طرحها السيد خليل إن الحق في حرية التجمع السلمي مكرس في الدستور. بيد أ ن المظاهرات والاحتجاجات التي ت خل ب حقوق أطراف ثالثة ، لا سيما حرية التنقل، ليست مشروعة ل أ نها تتعارض مع ال أ حكام الدستورية المتعلقة بحماي ة سلامة المواطنين البدني ة وممتلكاتهم . وال حقيقة أن الاحتجاجات الأخيرة في بنما أدت إلى سقوط عدد من القتلى، مما حدا بال نيابة العامة إلى فتح باب التحقيق في تلك ال أ حداث. و تحدث عن التشهير، ف قال إن القانون الجنائي الجديد ينص على أ ن مناقشة أو انتقاد سلوك المسؤولين العموميين لا ي عد جريمة .

36 - وتحدث عن مسألة التمييز ضد المرأة، فقال إن القانون رقم 38 لعام 2001 ي حدد سلسلة من التدابير التي يتعين اتخاذها من جانب السلطات ال إ داري ة والقضا ئية لحماي ة المر أة من العنف المنزلي. و تشمل هذه التدابير إ صدار أ وامر اعتقال مؤقت للجناة المزعومين، و إبعاد إما الضحية أو الجاني عن منزل الأسرة ، وتعليق حق المعتدي المزعوم في حضان ة ال أ طفال و/ أ و حقوق ه في زيارتهم . وقد انضمت بنما أيضا إلى اتفاقية البلدان ال أ مريكية بشأن منع العنف ضد المر أة والمعاقبة والقضاء عليه . ونتيجة لمبادرات التدريب وحملات التوعي ة ، ارتفع بدرجة كبيرة عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي التي قدمت إلى السلطات المختصة ب حيث زادت من 020 9 شكوى في عام 2005 إلى 992 13 شكوى في عام 2006.

37 - ا لسيدة رودريغيز (بنما) : قال ت إن بنما وضعت ، بالإضافة إلى تصديق ها على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بقمع الاستغلال الجنسي للقص ّ ر واعتماد تشريعات م حلية لتجريم مثل هذه الممارسات ، مجموعة من المبادئ التوجيهي ة بشأن حماية ودعم الضحايا ، ونفذت استراتيجية تهدف إلى ضمان أن يعامل المسؤول و ن عن التحقيق في ال حوادث ال مزعوم ة الضحايا ممن هم دون السن القانونية معاملة مناسب ة . وبموجب القانون الجنائي الجديد، يعاقب كل شخص تثبت إدانته بتهمة بيع أ طفال بالسجن لمدة تتراوح م ن خمسة إلى عشرة أعوام ؛ وتطبق عقوبات بالسجن لمدد أطول إ ذا كان البيع ل أ غراض الاستغلال الجنسي أو السخر ة ، أ و الرق أ و ا نتزاع ال أعضا ء .

38 - ومضت تقول إن بنما انضمت في عام 2000 إلى اتفاقي ة م نظمة العمل الدولية رقم 182 ال تي ت لزم الدول ب جملة أ مور من بينها اتخاذ التدابير اللازمة لحظر و إ لغاء جميع أ شكال العمل التي من المرجح أ ن تضر بصح ة ال أ طفال أو سلامتهم أ و أ خلاقهم، بما في ذلك عملهم خدما في المنازل . وعلاوة على ذلك، و عملا بقرار صدر عن المحكم ة العليا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، أ ُعلن عدم دستورية المادة 716 من قانون ال أ سرة ، التي تجيز عمل ا ل أ طفال الذين تتراوح أ عمارهم من 12 إلى 14 عاما خدما في المنازل، و لذا فقد ألغيت تلك المادة.

39 - واستطردت تقول إن الفقر سبب من الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال في بنما حيث يتضح من الإحصاءات أن نسبة الأطفال الذين كانوا في عام 2003 يعيشون تحت خط الفقر بلغت 50 في المائة. وإذ تدرك الحكومة ضرورة معالجة المشكلة بتوخي نهج شامل وكلي، فقد استهلت برنامج شبكة الفرص ، الذي يرمي إلى تزويد الشرائح السكانية المحرومة، ومن بينها الأشخاص ذو و الإعاقة وأبناء الشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في فقر ، بمساعدة ودعم مخصصين لهم. وقد تم في إطار هذا البرنامج تحصين 000 30 طفل من أطفال الشعوب الأصلية ضد مجموعة من الأمراض المعدية، وقدمت خدمات التعليم لما قبل التعليم الابتدائي لفائدة مجتمعات أبناء الشعوب الأصلية.

40 - وختمت بالقول إنه فيما يتعلق بنفقة الطفل، تعطي التشريعات ذات الصلة المحاكم سلطة إصدار أوامر بالدفع موجهة إلى الآباء الذين لا يفون بمسؤولياتهم في هذا المجال. ويمكن إصدار تلك الأوامر بعد اليوم الأول من التخلف عن الدفع.

41 - الرئيس : شكر الدولة الطرف على تقريرها وردودها الخطية واستعدادها للدخول في حوار بن ّ اء مع اللجنة. وقال إنه في حين تستحق السلطات البنمية الثناء على جهودها من أجل تعزيز الإطار القانوني المحلي، فإن سن تشريعات جديدة لا يكفي لكفالة احترام أحكام العهد. و ينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير الدورية القادمة معلومات أكثر تفصيلا ، تتضمن بيانات إحصائية ، عن الحالة على أرض الواقع.

42 - ومضى يقول إن المحاكم ينبغي لها، بهدف إذكاء الوعي بالعهد وكفالة احترام أحكامه على نطاق أوسع، أن تحتج به في قراراتها على نحو أكثر انتظاما بدل ا من اعتباره مجرد دليل ت سترشد به. وعلاوة على ذلك، وتوخيا ل تحسين أداء السلطة القضائية، ينبغي للدولة الطرف أن تمضي في تحقيق عزمها على استحداث نظام اتهامي. و هذا النظام ليس بالتأكيد حلا سحريا لجميع العيوب، ولكن اعتماده من شأنه أن يحد من حجم كم القضايا المتراكمة التي تأخر النظر فيها مما يحد بالتالي من احتمالات الإفلات من العقاب.

43 - وقال إن اللجنة ستظل تتابع باهتمام التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لحماية حقوق الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات الأخرى، وه و ي حث السلطات على مواصلة جهودها لمعالجة المشاكل المرتبطة بعمل الأطفال. و أخيرا شدد على المخاطر المرتبطة بتجريم النشاط الجنسي المثلي، خاصة وأن هذا الموقف ربما يؤدي إلى ممارسات تمييزية تناقض نص وروح العهد.

44- السيد كاستيلليروكوريا (بنما): قال إنه ستقدم ردود خطية إضافية على أسئلة ا لمتابعة التي طرحتها اللجنة. وأعرب عن الأسف لأن أعضاء المجتمع المدني لم يش ا ركوا مشاركة أكبر في إعداد التقرير الدوري الثالث ، وتعهد بكفالة أن تراعي في التقارير القادمة مساهمتهم القي ِّ مة في المناقشة بشأن الحقوق المدنية والسياسية. ووعد في الختام بأن تقدم التقارير القادمة إلى اللجنة في وقت أبكر.

رفعت الجلسة الساعة 00/13