الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2546

Distr.: General

29 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2546

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 10 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لفرنسا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لفرنسا (تابع) ( CCPR/C/FRA/4 )

1- بناءً على دعوة الرئيس ، عاد أعضاء وفد فرنسا إلى أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة الإضافية التي وجهتها اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيدة بييار (فرنسا) قالت مشيرة إلى طلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حالات محددة جرى فيها الاستشهاد بالعهد، إنه يجري كثيراً الاحتجاج بالعهد والاعتراف بآثاره، أمام الهيئات والمحاكم الإدارية. وجرى في أحيان كثيرة الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية الأثر فيما يخص القانون الجنائي بموجب المادة 15 من العهد في الأمور الجمركية على وجه الخصوص. واستشهدت أيضاً بحالات جرى فيها الاحتجاج بالمواد 7 و9 و12 و26 وأشير إليها في الردود الكتابية على قائمة المسائل (CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1، الفقرتان 9 و10). وقالت إن وفدها يمكنه عند الاقتضاء تقديم الكثير من الأمثلة الأخرى عن حالات جرى فيها الاحتجاج بأحكام أخرى من العهد.

4- السيد بيتراز (فرنسا) أكد مشيراً إلى السؤال الموجه بشأن عنف الشرطة، الجهود ذات الشأن التي بذلت لتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى ضباط الشرطة. وأحال اللجنة إلى الفقرات 71 إلى 75 من الردود الكتابية. وقال إن المفتشية العامة للشرطة الوطنية قد تناولت في عام 2005، 663 ا دعاء ت تعلق بالعنف كان 565 منها ينطوي على اعتداء بسيط. وفي عام 2006 كان 548 ا دعاء من مجموع قدره 639 ا دعاءً ينطوي على اعتداءٍ بسيط. أما في عام 2007 فكان 604 ا دعاءات من مجموع قدره 682 ا دعاءً تتعلق باعتداء بسيط. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً إيجابياً إذ إنها تشير إلى حدوث انخفاض ذي شأن في قسوة أعمال العنف المزعومة بينما ازداد بقدرٍ كبير عدد الملاحقات القضائية وعدد الأشخاص المحتجزين.

5- وفيما يتعلق برصد ا لا دعاءات المتعلقة بالتعرض للعنف أثناء عمليات الترحيل، تشير التقارير السنوية للجنة الوطنية المعنية بقواعد السلوك الأمني في الفترة من 2001 إلى 2007 إلى 14 حالة فقط تتضمن انتهاكات مزعومة لقواعد السلوك أو أعمالاً غير مناسبة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أثناء عمليات النقل. والتعليمات التي أصدرها المدير العام للشرطة الوطنية في 17 حزيران/يونيه 2003 بشأن نقل الأجانب غير الشرعيين جواً تحدد بدقة شديدة الشروط التي يمكن فيها استخدام القوة. ويتلقى الضباط المخول لهم القيام بعمليات النقل بصفة خاصة تدريباً بحيث يضعون في اعتبارهم عوامل مثل التناسب والحالة الصحية للشخص المعني ويُذكّرون بصورة متكررة بالتزاماتهم.

6- وقد ازداد في السنوات الأخيرة عدد الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحق الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للإخلال بالقانون وقواعد الس لوك؛ وقد شملت حالات الإخلال ما يلي: 96 حالة من حالات استخدام العنف بصورة غير قانونية في عام 2005، و114 حالة في عام 2006 و153 حالة في عام 2007. وفي عام 2005 أسفرت 16 حالة عن فصل الموظف المعني، وهذا ما حدث في 8 حالات في عام 2006 و15 حالة في 2007. ومن ثم فإن عدد العقوبات المفروضة على ارتكاب هذه الأعمال قد ازداد بقدر كبير، في حين أن عدد ال ادعاء ات المتعلقة بمثل هذه التجاوزات قد ازداد بقدر طفيف فقط، وهو ما يوضح زيادة اليقظة فيما يتعلق بعنف الشرطة.

7- السيدة دوبليه (فرنسا) قالت إن القانون الفرنسي يحظر نقل أي شخص إلى بلد توجد فيه أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب، وذلك وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وليس هناك أي استثناء من القانون بغض النظر عن الاتهام الموجه للشخص، بما في ذلك مشاركته في الأنشطة الإرهابية أو ما إذا كان الطلب الذي قدمه الشخص للحصول على اللجوء قد رفض. وما أن يدعي أي شخص أنه يتعرض لخطر هذه المعاملة، تقوم هيئة إدارية بإجراء تحرٍ دقيق يضع في الاعتبار آلية حقوق الإنسان في البلد المعني. وتوضع في الاعتبار أيضاً خلفية الفرد أو المجموعة وعلاقتها بالسلطات ذات الصلة في البلد المعني. ولا يمكن نقلهم إلا حيثما لا توجد أي أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنهم يتعرضون لخطر إساءة المعاملة عند عودتهم. وعلاوة على ذلك، تقوم الهيئة الإدارية بالإشراف الدقيق على أي إجراء يتعلق بالترحيل. وعندما تقوم الهيئة الإدارية بتنحية هذا الإجراء، يخصص للشخص الخاضع للنقل مكاناً للإقامة ما دام التهديد قائماً.

8- السيد دي كرون (فرنسا) قال مذكراً بأن كل شخص يقيم بصورة قانونية في فرنسا يجب أن يكون لديه تصريح إقامة سارٍ، إن أولئك الذين لا يستوفون معايير تصريح الإقامة يظلون في البلد على أن يتحملوا مخاطر عملهم. ومع ذلك فإن الشروط المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة سخية نسبياً وتضع في الاعتبار بعناية الحالة الأسرية لمقدمي الطلبات. وفي حين أن عدد الأشخاص الذين أبعدوا إلى الحدود بواسطة الحرس في الفترة ما بين 2005 و2007 قد ازداد من قرابة 000 10 شخص إلى 000 25 شخص، فيقدر أن نحو 000 300 إلى 000 500 شخص من الرعايا ال أجانب يقيمون في فرنسا بصورة غير قانونية.

9- وقد اقترحت وزارة شؤون الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية المتضافرة التي أنشئت حديثاً اتباع سياسة فتح سوق العمل التي أغلقت أمام العمال الأجانب منذ عام 1974 في مجالات يوجد فيها عرض غير كافٍ. وليس صحيحاً القول بأن الأجانب يقومون بأعمال لا يبدي الفرنسيون استعدادهم للقيام بها. وقد انتفع مواطنو الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي انتفاعاً كبيراً من فتح السوق الفرنسية، وكذلك البلدان التي أبرمت مع الحكومة اتفاقات ثنائية، وبصفة خاصة بنن.

10- وكانت هناك حالات لأزواج انفصلوا لأن الزوج يقيم بصورة غير مشروعة في فرنسا وجرى إبعاده. وتقدم المساعدة المالية لأفراد أسر هؤلاء الأشخاص إذا اقتضى الأمر لمصاحبتهم. ويتخذ القرار بإبعاد أي شخص إلى الحدود على أساس كل حالة على حدة. ويمكن لهيئة إدارية إلغاء مثل هذا القرار بالنظر إلى الحالة الأسرية، بما في ذلك المدة الزمنية للبقاء في فرنسا ورفاه الأطفال والقيد في المدارس.

11- السيدة بيليار (فرنسا) قالت إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقوم أيضاً برصد هذه الأمور وهي تعيد النظر حالياً في عدد من الحالات.

12- السيدة تيسييه (فرنسا) قالت إن الاحتجاز تحت الحراسة في الأمور ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة يجب ألا يتجاوز أربعة أيام. ويبلغ المتهم على الفور بالتهم المنسوبة إليه وبحقه في الوصول إلى طبيب ومحامٍ وإلى أفراد الأسرة. ولا يحضر محامي أي شخص مودع في الاحتجاز تحت الحراسة مع موكله أثناء أول 72 ساعة من تحقيق الشرطة الأولي في الحالة. ويتضمن حضور المحامي الاتصال بوكيله خلال الساعة الأولى في الحالات العادية أو في وقت لاحق في حالات الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات وذلك من أجل ضمان إبلاغ المحتجز بحقوقه وأن الاحتجاز تحت الحراسة يجري بصورة صحيحة. ولا يتدخل المحامي إلا بعد 72 ساعة في ما يتعلق بحالات الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي الفترة التي يتعرض فيها المتهمون لأكبر قدر من خطر الترهيب. وقد وردت تقارير بشأن عنف الشرطة في حالات الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة، التي تتضمن محققين من ذوي الخبرة الواسعة.

13- وفيما يتعلق بالاحتجاز على ذمة المحاكمة عندما يلي الاحتجاز تحت الحراسة، يقوم المدعي العام بإحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق الذي يقوم باستجواب المتهم في حضور محاميه. ثم يحضر المحامي في كل مرحلة من مراحل الدعوى وتتاح له سبل الاطلاع على ملف الدعوى. ويبلغ القاضي المتهم بوقائع الدعوى حسبما قدمت له ويقرر ما إذا كان لا يفضل قبول التهم إلا بعد سماع المتهم والمحامي. وإذا جرى قبول التهم يبلغ المتهم بالأسباب الداعية إلى ذلك. ويمكن للقاضي بعدئذٍ أن يقرر الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لإشراف قضائي قد يتضمن تسليم جواز سفره أو إصدار أمر بعدم مقابلة شخص محدد مثل المجني عليه أو إيداعه في الاحتجاز رهن المحاكمة. وفي هذه الحالة يقدم قاضي التحقيق طلباً موثقاً إلى القاضي المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإطلاق السراح أو الاحتجاز juge de la liberté et de la)détention). وبعد جلسة استماع تكون في العادة علنية وتتضمن مكتب المدعي العام والمتهم والمحامي تصدر المحكمة قرارها فيما يتعلق بإيداع المتهم في الاحتجاز رهن المحاكمة. ويحق للمتهم الطعن في القرار ويمكنه تقديم أي عدد يريده من الالتماسات للإفراج عنه أثناء الاحتجاز. وتحال هذه الالتماسات مرة أخرى إلى قاضي التحقيق. فإذا جرى رفضها تحال إلى قاضي الحريات والاحتجاز الذي يقرر في نهاية المطاف احتجاز أو عدم احتجاز المتهم. وأي قرار يتخذه القاضي الأخير يمكن الطعن فيه أمام شعبة محاكم الاستئناف. وحتى إذا لم يطلب المحتجز الإفراج عنه فإنه يجري مراجعة حالته كل فترة تتراوح ما بين 6 شهور و12 شهراً تبعاً لخطورة الجريمة وتتاح له جلسة استماع كاملة.

14- وأقرت المتحدثة بأن عملية الاحتجاز على ذمة المحاكمة يمكن أن تكون طويلة، لا سيما عندما تتعلق الحالة بشبكة إجرامية واسعة النطاق. وفي مثل هذه الحالات، تبذل جهود لتفكيك الشبكات بدلاً من مجرد محاكمة الشخص الذي جرى القبض عليه. لكنه يجري النظر في كل حالة بعناية شديدة كما أن الإجراءات السابقة للمحاكمة المطولة للغاية نادرة. وتوضح الإحصاءات أن مدة الإجراءات قد أصبحت أقصر. ويوجد لدى فرنسا لجنة تمنح تعويضات للأشخاص الذين جرى احتجازهم خطأً.

15- ولاحظت بدهشة السؤال الذي طرح فيما يتعلق بالأشخاص معصوبي الأعين أثناء التحقيق. وقد رد الوفد بصورة افتراضية أنه يمكن أن تعصب عيني أي شخص لحماية خصوصيته عند القبض عليه، لا سيما في الحالات التي تحظى بتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام. وليست هناك أي حالات معروفة عن أي شخص جرى استجوابه وهو معصوب العينين، وهو ما يشكل من الناحية الأخلاقية والمهنية سلوكاً غير لائق. وقالت إنها ستكون ممتنة إذا قامت اللجنة بإبلاغ السلطات القضائية الفرنسية على الفور بأي حالات من هذا القبيل ترد إلى علمها.

16- وفيما يتعلق بمسألة الاحتجاز الأمني (retention de sûreté)، الذي يسمح بإيداع أشخاص مثل المجرمين الذين اعتدوا جنسياً على الأطفال في مركز طبي أمني بعد قضاء مدة عقوبتهم ، قالت إن المجتمع لم يعد يتحمل جرائم لاحقة من هذا النوع. والاحتجاز الأمني ليس عقوبة بل إنه إجراء أمني يعترف المجلس الدستوري بأنه استثنائي إذ إنه يمكن أن ينطوي على الحرمان من الحرية. وهذا الإجراء يعكس القرار الذي اتخذته محكمة النقض التي أصدرت الحكم الأصلي بالسجن لمدة 15 عاماً كحد أدنى. وينص القرار على إعادة النظر في الحكم في نهاية المدة إذا اقتضى الأمر. وينطوي الإجراء على فحص نفسي واستعراض متعدد التخصصات يقي ّ م مدى الخطر الذي يشكله الشخص المعني. وبعد إجراء هذه الفحوص تقترح لجنة الإجراءات الأمنية التي يتعين اتخاذها. وتصدر محكمة مكونة من قضاة في محكمة الاستئناف قراراً يخضع أيضاً للطعن. ويجري إعادة النظر في هذا القرار كل عامين. ويحق للسجين طلب رفع الإجراء الأمني في أي وقت.

17- السيدة بييار (فرنسا) قالت ، مشيرة إلى السؤال الذي طرح بشأن السطو ، إن تحقيقاً يجرى على الفور في السجن كلما قدمت شكوى من هذا القبيل والحكومة تبذل قصارى جهدها للنهوض بأوضاع السجون وتعديل العقوبات، بما في ذلك الوسم الإلكتروني وغير ه من إجراءات الإفراج المشروط. ومشروع القانون المتعلق بإصلاح السجون الذي قدم في حزيران/يونيه 2008 من شأنه أن يساعد على إصدار أحكام مخففة. وأحالت أعضاء اللجنة إلى الفقرات 189 إلى 204 من التقرير (CCPR/C/FRA/4).

18- السيد لالاه لاحظ بارتياح الإجابات عن السؤال المتعلق بما إذا كان الأشخاص المودعون في الاحتجاز الأمني يتمتعون بالحق في النظر في قضيتهم وفي تقديم طعن. وقال مشيراً مرة أخرى إلى سؤاله فيما يخص السطو المتكرر من جانب أحد المحتجزين، إن من المعقول منطقياً بما أنه لم يذكر أي شيء بخصوص حالات السطو الثلاث حتى الآن، أن يفترض أن الشخص المعني قد يقع ضحية مرة أخرى. ويوجد لدى بلدان كثيرة، بما فيها فرنسا إجراءات حماية خاصة للشخصيات البارزة. ولذلك فإنه استفسر عما إذا كان من المتوخى اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل.

19- السير نايجل رودلي سأل عن الإجراءات المتعلقة بإعادة تأهيل الجناة الذين أعلن أنهم "خطرون" من أجل تفادي الحاجة إلى احتجازهم إلى أجل غير مسمى. وقال إنه يود أن يعرف ما هي الهيئات التي تتلقى الشكاوى بشأن عنف الشرطة، ومن خلال أي وسائل. وأعرب عن انشغاله بوجه خاص إزاء صعوبة الوصول إلى اللجنة الوطنية المعنية بقواعد السلوك الأمني لتقديم شكاوى. وقد أفادت تقارير بأن أولئك الذين يرغبون في تقديم شكاوى ضد الشرطة كثيراً ما يهددون بتقديم شكاوى مضادة بالتشهير الجنائي. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان الأمر كذلك وإذا كانت الإجابة بنعم ما إذا كان ذلك يردع الناس عن تقديم شكاوى.

20- ثم انتقل إلى مسألة الترحيل فأعرب عن ترحيبه بكون ا لقانون الفرنسي يتضمن مبدأ عدم الطرد لكنه أعرب عن القلق لأن بعض الأشخاص يعادون في بعض الحالات إلى بلدان يمارس فيها التعذيب بصورة منهجية. وسأل عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات للرصد بعد الترحيل من أجل ضمان سلامة المرحلين في البلدان التي يُعادون إليها.

21- وبصدد إمكانية الاحتجاز لمدة 72 ساعة دون الاستعانة بمحامٍ، قال إنه يفهم خطر تعرض المشتبه فيهم للتأثيرات الخارجية، لكن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن المشتبه فيهم يمكن أيضاً أن يتعرضوا لتهديدات داخلية خلال هذه الفترة. ولذلك فإنه يود أن يعرف ما إذا كان قد جرى تأمين أي سبل أخرى، خارج نطاق السلطة المحتجزة، لضمان عدم إساءة استخدام فترة العزل التي تبلغ 72 ساعة بأي شكل من الأشكال.

22- وفيما يتعلق بالاحتجاز المؤقت المطول ذكر أن قول الحكومة بأن الاحتجاز المؤقت قد يستمر لمدة أربع سنوات إذا كان أي مشتبه فيه يشارك في جماعة أو شبكة جنائية (إذ إنه ليست هناك حاجة إلى تقديم الشخص إلى العدالة وإنما أيضاً التصدي لبقية الشبكة) يوحي بأنه يمكن الإبقاء على المشتبه فيهم في الاحتجاز رهن المحاكمة لمدة مطولة لأسباب مختلفة عن الدعوى المقامة ضدهم. والتمس من الوفد المزيد من التوضيح بشأن هذه النقطة.

23- السيدة ودجوود سألت، متحدثة عن مسألة الاحتجاز المؤقت المطول عما إذا كان الاشتباه المعزز، وهو أساس هذا النوع من الاحتجاز، لا يشكل دعوى ظاهرة الوجاهة ضد المشتبه فيه، بل بالأحرى سبباً محتملاً لا يكفي كي يصدر أي قاضٍ حكماً بالإدانة. وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كان يتعين حضور محامٍ أثناء أي مواجهة بين محتجز وقاضي تحقيق، وما إذا كان المحتجز يمكنه تعيين محامٍ دون دفع أتعاب إذا لم يكن في مقدوره دفع الأتعاب القانونية. وهل يمكن أن يعتبر الاحتجاز المؤقت المطول لأسباب تتعلق بالاشتباه المعزز متوافقة مع أحكام المادة 9 من العهد؟ وبصدد مسألة الاحتجاز الأمني لفترة ما بعد الحكم، سألت عما إذا كان يتعين أن يقوم القاضي في الحكم الأصلي بإصدار أمرٍ فيما يتعلق بإمكانية استمرار الاحتجاز بما يتجاوز 15 عاماً.

24- وبصدد عودة المهاجرين غير الشرعيين أعربت عن القلق إزاء استخدام حصص العودة السنوية، وإزاء استخدام إجراءات العودة المعجلة إلى بلدان آمنة، وبموجبها لا يتاح للعائدين الوقت اللازم للطعن في القرار الصادر بترحيلهم إلا بعد أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية. وتشمل البلدان التي تعتبر آمنة للإجراءات المعجلة الجزائر ومالي والسنغال والنيجر، حيث توجد مشاكل تتعلق بالزواج القسري والتعذيب وحالات الطوارئ والفساد الرسمي. وقالت إنها ترحب بالحصول على مزيد من التعليقات من الحكومة بصدد هذه المسألة. وفي بعض الأقاليم فيما وراء البحار، بما في ذلك مايوت وغيانا وغواديلوب، حيث لا يتاح للعائدين أي سبيل للتظلم، ويمكن طرد الناس بإجراءات موجزة. وقد أبلغت اللجنة أنه يجري طرد أطفال من غير آبائهم؛ وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي يجري اتخاذها في هذا الخصوص.

25- السيدة تيسييه (فرنسا) قالت إن الاحتجاز المستمر للأشخاص الخطرين بعد قضاء مدة الأحكام الصادرة ضدهم يعكس عجزاً عن إعادة تأهيلهم. فإذا جرى إبقاء السجناء في الاحتجاز بعد انتهاء المدة سيجري نقلهم إلى مؤسسة متخصصة لإعادة التأهيل، على أمل أن يكون بالإمكان إعادة إدماجهم في المجتمع بعد ذلك.

26- وتقدم الشكاوى فيما يتعلق بعنف الشرطة إلى دائرة الشرطة أو النيابة العامة، وليس إلى اللجنة الوطنية والمعنية بقواعد السلوك الأمني. ويمكن أن تقدم الشكاوى ضد الشرطة بنفس الطريقة التي تقدم بها الشكاوى ضد أي شخص آخر. والوصول إلى اللجنة الوطنية لقواعد السلوك الأمني يحدده نظام للفرز بحيث إن هذه الهيئة لا تتلقى إلا الشكاوى ذات الطابع الخطير للغاية. وهي لا تعتقد أن هناك أي خطر من التهديدات بالتشهير الجنائي عند تقديم شكاوى بشأن سلوك الشرطة.

27- ثم قالت إن الاحتجاز المؤقت المطول لشخص ما أثناء التحري عن شبكة جنائية يدعى أنه ينتمي إليها يعتبر أمراً ضرورياً لتحديد سياق الجرائم التي ارتكبها ومستوى المسؤولية. ولذلك لا بد من الكشف عن الشبكة بأكملها قبل أن يكون من الممكن تقديم الشخص إلى المحاكمة. وقالت إن الاشتباه المعزز ليس فقط مجرد الشعور بأن أحد الأشخاص مذنب بارتكاب جريمة، وإنما بالأحرى اشتباه تدعمه وقائع جمعها قاضي التحقيق، يجري تقديمها للمحكمة بوصفها أدلة. ووجود محامٍ أثناء التحقيق يعتبر إلزامياً انطلاقاً من بدء التحقيق القضائي. وإذا لم يكن باستطاعة المتهم دفع أتعاب محامٍ يجري رسمياً تخصيص محامٍ له. وللمشتبه فيهم البالغين الحق في رفض الحصول على مساعدة محام.

28- ويقتضى صدور قرارين قضائيين حتى يتسنى احتجاز أي سجين بعد انتهاء مدة الحكم الصادر ضده؛ يرد الأول في الحكم الأصلي الصادر ويقضي بإمكانية الاحتجاز بعد قضاء مدة الحكم والثاني تصدره مجموعة مكونة من ثلاثة قضاة في نهاية مدة الح كم ويخضع للطعن.

29- السيدة بييار (فرنسا) قالت مشيرة إلى سؤال وجه من قبل إنه يجري النظر في جميع الطلبات المقدمة للحصول على اللجوء على أساس كل حالة بحالة.

30- السيدة دوبليه (فرنسا) قالت إن نظام الحصص يشكل جزءاً من برامج إدارة مستهدفة تستخدم في عدد من القطاعات. وتولى العناية لمراعاة اللوائح التنظيمية عند تحديد الحصص. وشملت حالات الترحيل البالغة 000 25 حالة التي وقعت في عام 2007 حالات عودة معانة. وفي الأقاليم فيما وراء البحار، بما في ذلك غيانا وغواديلوب، حيث لا تتاح إمكانية إرجاء الترحيل بصورة منهجية، يتمتع الأجانب بالحق في طلب إرجاء الترحيل. وبصدد مسألة الأطفال الذين يجري طردهم من غير آبائهم، قالت إن ترحيل الأطفال محظور قطعياً بموجب القانون الفرنسي. وفي حين أن من الممكن رفض دخول القصّر الذين يصلون إلى فرنسا غير مصحوبين، فإن شرطة الحدود ملزمة بالتحقيق من وجود شخص ما لمقابلة القاصر العائد عند وصوله إلى بلد المنشأ.

31- السيد دي كرون (فرنسا) قال إنه في حين أن الأقاليم فيما وراء البحار في إمكانها مخالفة بعض أحكام القانون الفرنسي، وهو ما يعني أنه لا يوجد في بعض الأقاليم إجراءات منهجية لإرجاء الترحيل فإنه يجري رصد هذه المخالفات عن كثب. وتتأثر مايوت وغيانا وغواديلوب تأثراً شديداً بالهجرة. ذلك أن قرابة 50 في المائة من سكان مايوت من المهاجرين غير الشرعيين. ويصل إلى مايوت قرابة 400 شخص غير شرعي كل يوم في قوارب صغيرة من جزر القمر. وقد وضعت أجهزة استشعار بواسطة الرادار لاعتراض هذه القوارب قبل وصولها وإرغامها على العودة. وفيما يتعلق برحلة العودة إلى جزر القمر يظل القصّر على ظهر هذه القوارب تحت رعاية أولئك المسؤولين عنهم خلال رحلة الذهاب.

32- السيدة بييار (فرنسا) استرعت الانتباه إلى الردود الكتابية الت ي قدمتها حكومتها على الأسئلة 15 - 28 الواردة في قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، على النحو الوارد في الوثيقة CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1.

33- السيدة موتوك طلبت مزيداً من المعلومات بشأن التقارير التي تفيد بأن بيانات اختبارات الحمض الخلوي الصبغي (DNA) للمهاجرين قد جرى تبادلها مع قواعد بيانات أخرى، بما في ذلك قواعد بيانات المجرمين. وقالت إنها تود معرفة كيف يستخدم اختبار الحمض الخلوي الصبغي في جمع شمل الأسر، وكيف يستخدم في المجالات الأخرى وكيف يجري احترام حق المهاجرين في إعادة جمع شمل الأسر.

34- وعلى الرغم من أن الوفد قد أجاب على الأسئلة العامة فيما يخص العنصرية ومعاداة السامية، فإنه لم يتطرق للمسألة المحددة فيما يخص "العنصرية الاصطفائية"، التي يجري التسامح إزاءها من حيث إنه لا يجري ملاحقتها قضائياً أو المعاقبة عليها في فرنسا. وقالت إنها تود أن تعرف كيف يمكن أن تفلت أقوال تعتبر في الواقع عنصرية من العقاب وتساءلت عما إذا كان الوفد يعتبر أن المسألة تندرج في نطاق تفسير أوسع للحق في حرية التعبير.

35- وطلبت المزيد من المعلومات بشأن التشريع المعتمد في عام 2003 الذي ينص على زيادة العقوبات فيما يخص الدوافع العنصرية بوصفها ظروفاً مشددة، وسألت عما إذا كان الوفد يعتبر أن التشريع قد أسفر عن تغيير في المواقف أو كان له أي أثر ملموس على منع الحوادث ذات الدوافع العنصرية المتعلقة بعنف الشرطة.

36- فيما يخص المادتين 26 و27 من العهد قالت إنها تود أن تعرف المزيد بشأن خطة ضواحي الأمل Espoir banlieue لإنهاء التمييز ضد المهاجرين وكيف يمكن مساوقة هذه الخطة مع التدابير المتخذة على المستوى الأوروبي.

37- السير نايجل رودلي طلب إلى الوفد الرد على سؤال وجهه من قبل بشأن معالجة عمليات إطلاق النار المميتة من جانب الشرطة، بالنظر إلى الممانعة المزعومة في الملاحقة القضائية أو إدانة أو إصدار أحكام على النحو الملائم لمثل هذه الحالات.

38- وبصدد السؤال 17 ذكر أن قول الوفد بأن مفهوم الطوائف غريب على القانون الفرنسي يبدو متناقضاً، وذلك لأن البعثة المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة الانحرافات الطائفية (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les derives sectaries) توجد على وجه التحديد للتصدي لتأثير الطوائف. وعلى الرغم من أنه يصعب من زاوية موضوعية تصنيف الطوائف على النحو الصحيح، فإن الحكومات تواجه بمشاكل حقيقية: فهناك حاجة إلى حماية عامة الناس من تجاوزات بعض الجماعات الدينية وبالتالي رصد الأنشطة التي تضطلع بها ومراقبتها وتحليلها. وطلب معلومات عن الأساليب العملية التي تستخدمها البعثة المشتركة بين الوزارات في جمع المعلومات التي تحتاج إليها لاتخاذ، أو تشجيع الآخرين على اتخاذ، التدابير الكفيلة بمكافحة هذه التجاوزات، مع التأكيد الخاص على أساليب المراقبة.

39- وبالإشارة إلى القانون الصادر في 15 آذار/مارس 2004 بشأن ارتداء الملابس الدينية المظهرية لاحظ أن قراراً اتخذته اللجنة فيما يتعلق بدولة طرف أخرى رأى أن حظر الجامعة لارتداء غطاء الرأس الإسلامي يعتبر انتهاكاً للمادة 18. وترى اللجنة أنه ينبغي ألا يتعين على الأفراد إنكار دينهم من أجل الحصول على تعليم عام مناسب. وواقع أن هناك عدداً قليلاً من حالات الطرد من المدارس الفرنسية قد يعني أن الناس تمنح الأولوية للتعليم العام مقابل مراعاة الشعائر الدينية غير أن ذلك لا يعني أن مشاعرهم الدينية لم تجرح بشدة. وعلى الرغم من أن المسألة لم تعد موضع جدال شديد في فرنسا، فإن المفهوم الأساسي لحقوق الإنسان شاذ وينبغي أن يخضع للمراجعة المستمرة. وأشار إلى أن اتباع نهج غير شامل إزاء المسألة يمكن أن يكون له صلة وسأل عما إذا كا ن لدى الوفد أي تصورات أخرى بشأن المسألة.

40- وبصدد السؤال 21 فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته فرنسا على المادة 26 أعرب عن الرأي بأن المساواة وعدم التمييز من الناحية الرسمية يمكن أن تحجب عدم المساواة والتمييز من الناحية الفعلية. وفي حين أنه يقبل تحفظ فرنسا على المادة 27، فإن المادة 26 تتناول مسائل هامة يمكن أن تضمن حصول الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات على الحماية المتساوية. وقد أشير إلى أن المعلومات بشأن الاحتياجات الفعلية ورغبات وممارسات الناس من مختلف الجماعات قليلة جداً حيث إنه لا يجري جمع بيانات محددة. وبصدد المسألة طلب تأكيداً بأن اللغات الإقليمية في فرنسا تشكل جزءاً من المناهج الدراسية الإجبارية في جميع مراحل التعليم.

41- ولاحظ أن الدولة الطرف يمكن لها أن تمعن النظر في مواقفها التقليدية، حتى وإن أكدتها من جديد، وذلك من أجل النظر فيما إذا كانت هناك ضرورة لتعديلها، بعد انقضاء سنوات عديدة منذ عام 1789.

42- السيدة ودجوود سألت، فيما يخص السؤال 24 عن الطريقة التي يمكن بها تنويع أعضاء الجمعية الوطنية لتشمل أعضاءً من شمال أفريقيا وكذلك من المسلمين إذ إنه حتى وقت قريب لم يكن هناك أي عضوٍ من هاتين الفئتين في الجمعية الوطنية. ذلك أن من شأن تنويع أعضاء الجمعية الوطنية أن يولد ثقة أكبر في صفوف الجماعات المعنية. وعلى الرغم من أن الوفد قد دافع عن رفض فرنسا تعريف هوية الأشخاص من خلال الإثنية أو الدين، فإن عدم مراعاة الدولة للخصائص المميزة الفطرية، التي تعتبر عوامل مؤثرة شديدة على المستوى الفردي، يعني عدم إتاحة أي معلومات بشأن العنصرية من الناحية العملية في المجتمع. ومن الضروري إجراء تعداد، ومن الممكن القيام بذلك، دون إسناد العضوية إلى أشخاص حرموا منها: ذلك أن الناس يمكن أن يحددوا هويتهم. ومن الضروري وضع التمييز في الاعتبار حتى يتسنى تجاوزه.

43- وفيما يتعلق بالسؤال 23 بصدد المشاكل المتعلقة بالتمييز في مجال العمالة قال إنه بالرغم من أن اختبارات الخدمة المدنية سرية ومحايدة فإنه توجد أدلة روائية على أعلى المستويات بأن اسماً من شمال أفريقيا لا يعتبر ميزة عند البحث عن عمل مهني. ويقع على الدولة واجب تناول هذه المسألة.

44- وأضافت بقولها إن الغرض المقصود من السؤال 22 أوسع نطاقاً من الرد الذي قدمه الوفد. وقالت إنها كانت تفهم دائماً أن فرنسا ملتزمة بحق الإقليم وليس بحق الدم، لكنها صدمت لتبين أن الأشخاص الذين أقاموا في فرنسا طوال حياتهم يجري منحهم الجنسية في منتصف الأربعينات من أعمارهم. وقد تود فرنسا النظر من جديد فيما إذا كان أم لم يكن التزام أولئك الذين ولدوا على أراضيها إزاء المجتمع الفرنسي يعتبر كافياً لمنحهم الجنسية.

45- وقالت إن مسألة حظر ارتداء الملابس الرمزية الدينية في المدارس العامة جديدة. فالحظر لا يعتبر محايداً: ذلك أنه يفضل المسيحية على الأديان الأخرى. ويأتي جزءٌ من صعوبة مواجهة الاختلاف من إنكار الاختلاف وقمعه. ذلك أن استبعاد الطلبة من الفصول الدراسية يحرمهم من فرصة إقامة علاقات اجتماعية ولا يعتبر التضامن الجماعي الاستجابة الأمثل.

46- وأعربت عن ترحيبها بإعراب الوفد عن اعتزامه التصدي لمعاداة السامية بشدة. غير أنها طلبت إلى الوفد معالجة التقارير التي تفيد بممانعة القضاة بوجه عام في الاعتراف بطبيعة جرائم الكراهية ووجودها، وإصدار عقوبات ملائمة على ارتكابها، حتى في حالات العنف الخطيرة. وعلاوة على ذلك، فإنها تود أن تعرف كيف تتناول المناهج الدراسية في المدارس العامة أسباب الكراهية الجماعية وما إذا كانت العلاقة بين الأشخاص من غرب وشمال أفريقيا يجري تناولها بعبارات حقيقية وملموسة وشخصية مع التلاميذ.

47- السيد باغواتي طلب معلومات إضافية بصدد القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى وتنظيمه رقم 539 - 2001 الصادر في 25 حزيران/يونيه 2001 بشأن وضع القضاة المشار إليهم في الرد الكتابي الذي قدمته الدولة الطرف على السؤال 15 الوارد في قائمة القضايا. واستفسر بوجه خاص عن تكوين المجلس وسأل عما إذا كان له اختصاص تأديبي. وإذا كان الأمر كذلك ما هو عدد القضاة الذي ن جرى تأديبهم وما هي نتيجة ذلك؟

48- ووفقاً للفقرة 139 من الردود الكتابية، بدأت المحاكم في تحويل الإجراءات الجنائية إلى بيانات رقمية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2008 من أجل تقليص أعباء العمل الكتابية للموظفين القضائيين. سأل عما إذا كان المشروع قد حقق أهدافه المنشودة حتى الآن.

49- وطبقاً للفقرة 509 من التقرير قدم مشروع قانون لوضع أساس تشريعي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وضمان استقلالها إلى اللجنة المعنية بالقانون التابعة للجمعية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وسأل عما إذا كان هذا المشروع بقانون قد اعتمد. وتكوين اللجنة الاستشارية الوطنية على النحو الذي تناوله الوصف في التقرير يبدو غير عمدي إلى حد ما لأغراض اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة. فهل لها سلطة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية وإذا كان الأمر كذلك هل تعتبر النصيحة التي تقدمها إلى الدولة الطرف بشأن التدابير التصحيحية في حالة الانتهاكات ملزمة أم غير ملزمة؟ وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت قد شجعت على تعليم حقوق الإنسان أو اضطلعت بأنشطة لإثارة الوعي.

50- السيد لالاه استرعى الانتباه إلى الانتشار السريع لقواعد البيانات الذي قد يكون له أثر على عدد من الحقوق التي يكفلها العهد. واستفسر بوجه خاص عن قاعدة بيانات الشرطة المعروفة باسم "Edwige"، التي يدعى أنها تحتوي على بيانات فيما يتعلق بأشخاص، بما في ذلك أطفال يبلغون من العمر 13 سنة، الذين يعتبر أنهم يشكلون خطراً على المجتمع بالرغم من أنهم قد لا يكونوا قد ارتكبوا أي جريمة على الإطلاق. وهناك أيضاً قاعدة بيانات معروفة باسم STIC تحتوي على بيانات شخصية بصدد أشخاص شاركوا في دعاوى جنائية، بما في ذلك الشهود. وقال إنه يود أن يعرف ما هي الأغراض التي تقوم بها قواعد البيانات هذه وما إذا كان يمكن لأي شخص الوصول إلى ملفه أو ملفها للتحقق من المحتوى. وهناك ادعاء أشد خطورة هو أنه يوجد ترابط بين عدة من قواعد البيانات هذه. فما هي الضمانات القائمة لحماية الأبرياء من مثل هذا الاقتحام لخصوصيتهم؟

51- السيدة بييار (فرنسا) قالت مجيبة على الأسئلة التكميلية التي وجهتها اللجنة إن اختبارات الحمض الخلوي الصبغي في سياق جمع شمل الأسر لا يجري القيام بها دون موافقة الأشخاص المعنيين.

52- السيد دي كرون (فرنسا) قال إن اختبارات الحمض الخلوي الصبغي التي تعتبر طريقة فعالة لمنع الاحتيال وانتحال الهوية، تستخدمها 12 بلداً من بلدان الاتحاد الأوروبي. ويجري في الوقت الراهن استخدامها في فرنسا، بناءً على طلب مقدمي طلبات لجمع شمل الأسرة، في إطار مشروع نموذجي قصير الأجل. ولم تدرج النتائج في أي قاعدة للبيانات وليست لها أي علاقة باختبارات الحمض الخلوي الصبغي التي يجري الاضطلاع بها في الإجراءات الجنائية.

53- السيدة بييار (فرنسا) قالت في معرض ردها على سؤال بشأن "العنصرية الاصطفائية" إن المفكرين في فرنسا لهم نفس الحقوق والواجبات مثلهم مثل بقية السكان. وإذا ارتئي أن بعض الجماعات الاصطفائية تقوم بسلوك تعسفي يمكن للضحايا تقديم شكوى. ولا يزال من المبكر للغاية تقييم الأثر الكامل للقانون رقم 88-2003 الصادر في 3 شباط/فبراير 2003، الذي يزيد العقوبات المفروضة على أعمال العنف القائمة على العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب، لكنها لا تعتقد أنه سيكون شديد الفعالية.

54- وبموجب خطة ضواحي الأمل Espoir banlieue تعهدت وزارة الإيكولوجيا والطاقة والتنمية التخطيط المستدام برصد مبلغ قدره 500 مليون يورو لإنشاء مرافق النقل في الأحياء المشمولة بالخطة. ومن المنتظر تشجيع الأعمال التجارية والخدمات. وسيجري النهوض بخدمات الإسكان الاجتماعي وسيجري توسيع نطاق بيع المساكن الشعبية للمستأجرين. وفي ربيع عام 2008، جرى إنشاء 200 وحدة للشرطة في الأحياء وسيجري في وقت لاحق من العام إنشاء فرق مدربة خصيصاً للتصدي للعنف الحضري. وسيجري زيادة الدعم التعليمي لما يزيد على 000 5 مدرسة ابتدائية وستتاح 5 في المائة من التلاميذ المتفوقين فرصة الالتحاق بالمدارس العليا grandes école. ومبادرة عقد الاعتماد الذاتي هي خطة لتقديم المشورة والتدريب الفردي في مجال العمل للشباب العاطلين. ومن المقرر تقديم الدعم والقروض دون فائدة لمنظمي المشاريع من الشباب، كما يجري تشجيع الشركات على التوقيع على التزام لمدة ثلاث سنوات بتشغيل الشباب من الأحياء المشمولة بخطة ضواحي الأمل.

55- السيد بيتراز (فرنسا) قال مشيراً إلى سؤال بشأن الاستخدام المميت للأسلحة النارية من جانب الشرطة إنه يجري اتخاذ إجراء قانوني كلما أسفر استخدام الشرطة للأسلحة النارية عن أي نوع من الإصابات. وإذا لم يكن من الواضح ما إذا كانت الطلقة قد أطلقت دفاعاً عن النفس يجري مباشرة تحقيق. ولا تلتمس خدمات مكتب المفتش العام للشرطة الوطنية إلا في أكثر الحالات خطورة وتعقيداً. وبوجه عام تقوم بالتحقيق دائرة للشرطة بخلاف الدائرة المتورطة في الحادث.

56- السيدة بييار (فرنسا) قالت مجيبة على سؤال بصدد البعثة المشتركة بين الوزارات لرصد ومكافحة الانحرافات الطائفية، إن البعثة لا تستهدف الطوائف في حد ذاتها وإنما تسعى إلى حماية الضعفاء وتقديم تقرير عن المخالفات بموجب القانون العادي إلى النيابة العامة. وليس للبعثة أي سلطات فيما يخص التحقيق أو الملاحقة القضائية.

57- ثم قالت إن القانون الصادر في 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء الشارات والملابس الدينية المظهرية لا ينطبق إلا على المدارس العامة الابتدائية والثانوية ولا ينطبق على الجامعات، وذلك حيث إن الأطفال والمراهقين يتعرضون للخطر بوجه خاص. وفرنسا تعقد آمالاً كبيرة على حياد مرافقها العامة التي تكفل المساواة والحفاظ على الهوية.

58- وقالت إن عدم تجميع أي بيانات إحصائية بشأن الأقليات تعكس نهجاً فلسفياً. ذلك أن القيام بوضع تعريف للجماعات الأقلية يعتبر غير متوافق مع المبادئ الدستورية. والدولة تكفل حماية الحقوق الفردية. فإذا كان الأفراد يرغبون في ممارسة حقوقهم بصورة جماعية فإنه يقع عليهم وليس على الدولة اتخاذ المبادرة في هذا الخصوص.

59- وقالت إن التعليم باللغات الإقليمية أمر يتعلق بالاختيار. ويمكن للأطفال حضور دورات دراسية اختيارية باللغات الإقليمية مجاناً.

60- وفيما يخص العضوية في الجمعية الوطنية قالت إن النهج الذي تتبعه فرنسا يستند مرة أخرى إلى مبدأ تجنب العزل أو التقسيم إلى كيانات مستقل ة على أساس العنصر أو الإثنية أو اللون.

61- والوصول إلى الخدمة العامة عن طريق امتحانات تنافسية يعتبر أيضاً مبدأً هاماً. والاختبار الكتابي غفل من الاسم وبالتالي فإنه عادل وآمن. وتنشر الدرجات ويمكن الطعن فيها.

62- وبصدد الادعاء بأن القضاة يمتنعون عن الإقرار بطابع جرائم الكراهية فأكدت للجنة أن جميع القضاة يضطلعون بدراسة دقيقة للدعاوى المعروضة عليهم، وذلك بالرغم من أن القضايا ذات الأبعاد العنصرية تعتبر حساسة للغاية وقد يصعب الحصول على أدلة. ويجري منح أولوية كبرى لمكافحة العنصرية في المدارس ويتلقى الأطفال أيضاً معلومات عن فترة الاستعمار الفرنسي.

63- ويستند القانون المتعلق بالتنظيم رقم 539 - 2001 الصادر في 25 حزيران/يونيه 2001 بشأن وضع القضاة إلى النتائج التي خلصت إليها هيئة بحثية أنشأها رئيس الجمهورية في عام 1997. ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء النظر في الأمور التأديبية التي يحيلها إليه رؤساء المحاكم؛ والطابع العلني لجلسات الاستماع التأديبي يكفله القانون؛ ولا يحضر رئيس الجمهورية ولا وزير العدل جلسات الاستماع التأديبية فيما يتعلق بالقضاة. ويجري إصلاح المجلس لزيادة استقلاله. وسيجري توسيع نطاق الأعضاء فيه وسيكون من الأيسر على الأشخاص الذين يرون أنهم ضحايا لإهمال أي قاضٍ أو سوء تصرفه إحالة الأمر إلى المجلس.

64- وأكدت أن القانون الخاص باللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان قد صدر.

65- السيد دوماند (فرنسا) قال مجيباً على السؤال المتعلق بحماية البيانات الشخصية إنه لا يجوز جمع البيانات إلا لأسباب واضحة ومشروعة ولا يجوز الحفاظ عليها ما أن تتحقق الغاية المنشودة. ويجري بصورة منتظمة استيفاء جميع البيانات لضمان دقتها. وتسجيل البيانات الحساسة التي يمكن أن تقود إلى ممارسات تمييزية من ذلك مثلاً لأسباب تتعلق بالعنصر أو الإثنية أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية محظور. غير أنه تحدث بعض الاستثناءات حيثما تكون هناك حاجة إلى بيانات للدفاع عن السلامة والأمن العام. ولكل شخص الحق في الاطلاع على ملفه أو ملفها الخاص. وتعمل اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، وهي هيئة رصد مستقلة على ضمان حماية البيانات الشخصية.

66- وتستخدم قاعدة بيانات "إيدويج" في التحقيقات من أجل الحفاظ على سجل بمرتكبي الجرائم والضحايا والشهود. وهي ليست قاعدة بيانات قضائية بل هي أداة للمعلومات تستخدم للحفاظ على الأمن العام - من ذلك مثلاً لكبح العنف الحضري والاقتصاد السري. وترد قائمة بالبيانات التي يمكن تسجيلها في المادة 2 من المرسوم الصادر بإنشاء قاعدة البيانات. والوصول إليها محدد بصرامة لكنه يمكن للمواطنين المعنيين الاطلاع عليها عن طريق اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.

67- الرئيس قدم الشكر للدولة الطرف على وفرة المعلومات التي قدمتها في تقريرها وفي ردودها الكتابية والشفهية على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا. غير أنه استرعى الانتباه إلى البعض من مساور القلق الرئيسي للجنة، التي ستنعكس في ملاحظاتها الختامية.

68- وقال إن اللجنة تعرب عن خيبة أملها لأن جم يع ملاحظات الدولة الطرف لا زالت قائمة.

69- ثم قال إن تمديد فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، الذي يمكن أن يصل في حالات استثنائية إلى أربع سنوات، يعتبر أمراً يثير القلق بوجه خاص. واللجنة غير مقتنعة بالحجة المقدمة بأن هذه التدابير لها ضرورة مطلقة لأغراض مكافحة الإرهاب. كذلك فإنها قلقة إزاء ما يسمى "التدابير الأمنية" التي يمكن، بالنظر إلى طابعها التقديري، أن تعتبر عملياً بمثابة حكم إضافي يفرض على مدانين في ظل بعض الظروف.

70- وتعذر على الدولة الطرف، لأسباب قانونية تقديم إحصاءات بصدد المخالفات التي يرتكبها ضباط الشرطة. ولذلك فإنه يصعب على اللجنة تحديد نطاق المشكلة.

71- وحسب قول الدولة الطرف يتناول القانون الصادر في 29 تموز/يوليه 1881 مشكلة التحريض على الكراهية والعنصرية. وسلم بأن مثل هذا القانون قديم العهد، برغم أنه رفيع القدر فقد لا يتناول جميع جوانب المشكلة في العالم المعاصر.

72- السيدة بييار (فرنسا) قالت إنه جرى بصورة مستمرة تعديل هذا القانون منذ صدوره وكان أحدث هذه التعديلات في عام 2003 عندما بدأ العمل بعقوبات أكثر صرامة على العنصرية.

73- وقدمت الشكر إلى اللجنة على حوارها البناء للغاية الذي من شأنه أن يساعد بلدها على تحقيق المزيد من التقدم في ميدان حقوق الإنسان. وكررت تصميم حكومتها على مواصلة منح الأولوية القصوى لمبدأ المساواة في الحقوق بوصفها أحد الأركان الأساسية للدستور. وأكدت كذلك للجنة أن الدولة الطرف سوف تبذل قصارى جهودها لاختزال الفترات الفاصلة بين تقديم تقاريرها.

رفعت الجلسة الساعة 10/13