الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2232

Distr.: General

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2 232 *

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف ، يوم الخميس 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، الساعة 00/ 15

الرئيس : ا لسيد عمر

المحتويات

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الأولي والثاني لبنن

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 5

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقريران الدوريان الأولي والثاني لبنن ( CCPR/C/BEN/2004/1 و Add.1 ؛ CCPR/C/82/L/BEN/Rev.1 )

1- بناء على دعوة الرئيس ، أخذ أعضاء وفد بنن أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد سوسا (بنن) قال إ ن التقريرين الدوريين ال أ ول ي والثاني لبنن مقدمان وفقا ً للمادة 40 من العهد، وبمساعدة من لدن فريق من الخبراء أرسلته اللجنة إ لى بلده. و قد كرّس الدستور مبدأ حماي ة حقوق ال إ نسان، و أثبتت بنن ا لتزامها بإعمال حقوق ال إ نسان والعمليات الديمقراطي ة من خلال انضمامها إ لى عدد من الصكوك الدولية وال إ قليمية.

3- وذكر أنه تم إنشاء مجموعة من المؤسسات من أجل تعزيز حقوق ال إ نسان وحمايتها. وتتولى المحكم ة الدستورية والمحكم ة العليا ومحكمة العدل العليا مسؤولية ضمان حماي ة الحقوق والحريات ال أ ساسية، وتقديم جميع المسؤولين الحكوميين الذين يسيئون استخدام سلطتهم ، بمن فيهم رئيس الجمهورية، إلى المحاكمة. وتؤمن هيئة الوسائل المسموعة والمرئية والاتصالات حرية الصحافة وحماي تها، وهي تكفل إمكانية إط لاع جميع ال أ حزاب السياسية والجمعيات والمواطنين على قدم المساواة على المعلومات والمراسلات الرسمية. ويسدي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي النصح إلى الجمعية الوطنية بشأن مضمون مشاريع القوانين والمراسيم، و يبت فيما إذا كانت تصب في مصلحة عامة الجمهور أم لا . وأنشئ عدد من الهيئات التنفيذية الوطنية لمعالجة المسائل المتعلقة بحماي ة حقوق ال إ نسان وحقوق الطفل وشؤون المر أة والقانون ال إ نسان ي الدول ي .

4- وأضاف أنه طرأت زيادة كبيرة على عدد المنظمات غير الحكومي ة لحقوق الإنسان في بنن منذ عام 1990، و أن هذه المنظمات أصبحت مرتبطة بشكل منهجي بأ نشط ة أ جهزة الدولة. وتتمثل المنظمات غير الحكومي ة في المجلس الوطني الاستشاري لحقوق ال إ نسان، و تشغل مقعدين من أصل أربعة مقاعد في مكتب المجلس.

5- واسترسل قائلاً إنه منذ أن صدقت حكومته على العهد، فقد اتخذت عدة تدابير تشريعي ة و إ دارية لضمان تنفيذ ه ، مثل تعديل قانون العمل ليشمل أ حكاما ً بشأن حظر التمييز ضد المر أة وذوي الإعاقة ، وتعزيز تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية . وأ نشئت لجنة لتنسيق ومتابعة برنامج العمل الوطني من أجل المرأة والطفل . ويُعكف حالياً على تعديل القانون الجنائي وقانون ال إجراءات الجنا ئية. وت واصل الحكومة سعيها إلى تنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن قضايا حقوق ال إ نسان من خلال المناهج المدرسية والجامعي ة ، ووسائل ال إ علام، و تدريب أفراد الجيش و الشرطة. و يجري على قدم وساق أيضاً اتخاذ تدابير رامية إلى زيادة ال تمويل اللازم لأ نشط ة حماي ة حقوق ال إ نسان.

6- وقال إن الدولة الطرف اتخذت منذ أن قدم ت تقريريها المزيد من التدابير التي شمل ـ ت ما يلي: إ صدار قانون ال أ سرة الذي ينص على المساواة التامة بين الجنسين ، و لا سيما فيما يتعلق ب شؤون الزواج والطلاق وسلطة ا لوالدين والخلافة والإرث؛ وإ نشاء لجنة لتفتيش مرافق الاحتجاز؛ واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي ب حقوق ال إ نسان في أوساط السلطات ال إ داري ة والشرطة والقضاء. و ب رغم أن انتهاكات حقوق ال إ نسان والحريات الأساسية ما زالت تُرتكب ، فقد أحرِز تقدم مؤكد في هذا المضمار ، و من شأن حكومته أن تواصل جهودها المبذولة في هذا الميدان.

7- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من 1 إلى 14 من قائمة المسائل.

8- السيدة أفودا المولودة غبيحا (بنن) قال ـ ت إ ن ه لا ت وج ـ د أي ة حالة عدم امتثال للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أ نه يجب أن يتم التصديق على أي معاهدة دولية لحقوق الإنسان ويتم نشرها لكي يكون لها أ سبقي ة على التشريعات المحلية. ولا يمكن التصديق على بعض المعاهدات، بما فيها المتعلقة منها بحقوق ال إ نسان، إ لا بعد أن تصدر الجمعية الوطنية تشريعات في هذا الصدد . وتُنشر نصوص ال معاهدات في الجريدة الرسمية . و وفقا ً ل أ حكام الدستور، فإن المحكم ة الدستورية والمحكم ة العليا مسؤولتان عن ضمان أن تكون ل لمعاهدات الدولية أ سبقي ة على التشريعات المحلية. ولم يُحتكم إلى العهد إلا في حالتين، أولاهما في المحكم ة العليا و الثانية في المحكم ة الدستورية.

9- وقالت في معر ض انتقالها إلى السؤال 2، إ ن قانونا ً جديدا ً بشأن تنظيم القضاء قد صدر في عام 2002. ووفقا ً لهذا القانون ازداد عدد محاكم الاستئناف من واحد ة إ لى ثلاث محاكم ، و ارتفع عدد الم حاكم ال ابتدائية إ لى 28 محكمة ، وتم إنشاء 95 محكمة من محاكم الصلح . ويهدف ال إ صلاح إ لى تحسين سبل وصول الجمهور إ لى الخدمات القضا ئية . ويمكن الآن أن تُعرض على المحاكم الابتدائية القضايا ال إ داري ة التي سبق أن كانت تعالج حصراً من جانب المحكم ة العليا. وقد حددت الحكومة استراتيجيتها في الإ صلاح وت عزيز النظام القانوني في برنامج متكام ل يشمل إ نشاء محكمة ا ستئناف في باراكو ، وتوظيف 40 متدربا ً قانونياً ، الذين يشارفون الآن على إنهاء تدريبهم، و إ نشاء المزيد من وظائف كتّاب العدل ومأموري التنفيذ ، و وضع إجراءات جديدة ل توظيف ا لمتدربين وكتّاب العدل ومأموري التنفيذ ، و إ عادة النظر في مرتبات ا لقضاة.

10- وذكرت أن القضاة يعينون بمرسوم رئاسي، بناء ً على توصية من وزير العدل و بالتشاور مع ال مجلس الأعلى ل لقضاء المسؤول عن ا تخاذ إجراءات ت أ ديبي ة بحق القضاة. وللقاضي الخاضع لإجراءات تأديبية الحق في أن يُبلّغ بجميع ا لمسائل المتعلقة ب قضيته أو قضيتها قبل أسبوعين من بدء جلسة الاستماع إليه. و هناك درجت ان من العقوب ة التي يمكن فرضها عل يه، وهما : العقوبة الأولى و هي اتخاذ تدابير مثل ال إ يقاف عن العمل لمدة أ قصاها 30 يوما ً والحرمان من الحق في الترقي ة لمدة تصل إ لى سنة واحدة. أما الدرجة الثانية من العقاب فتشمل التوقيف عن العمل لمدة تصل إ لى ستة أ شهر وتخفيض الرتبة والطرد والحرمان من الحق في معاش تقاعدي.

11- وأضافت قائلة إن استقلال القضاة مكفول ب تكوين مجلس ا لقضاء ال أ على ومبدأ عدم جواز عزل القضاة. و ت تألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ورئيس المحكم ة العليا ووزير العدل واثنين من القضاة و عضو مستقل رفيع المستوى ا لفكري وال أ خلاقي .

12- وذكرت أنه في عام 19 9 8 بدأت تحقيقات في اختلاس أموال المحاكم من قبل نحو 95 موظفاً من أمناء السجل والقضاة وجباة الضرائب. وقد بدأت محاكمتهم ف ي كانون الثاني/يناير 2004، على جملة أمور، منها التزوير واستخدام وثائق مزورة بقصد الاحتيال واختلاس ال أ موال العامة والفساد والاحتيال. و أصدرت محكمة الجنايات حكم ه ا في حزيران/يوني ه 2004. وحُكِم على ثلاثة وست ي ن شخصا ً بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر (مع وقف التنفيذ ) و خمس سنوات. وبرّئ خمسة وعشرون شخصاً آخرين ، من بينهم 13 شخصاً لعدم كفاية ال أ دل ة ضدهم . وقد استُؤنِفت إجراءات المحاكمة منذ ثلاثة أ يام.

13- ورداً على السؤال 3، فقد قالت إن الغرض من محاكم الصلح هو التوصل إلى تسوية ودية بين ال أ طراف في ا لدعاوى القضائية . و لا تصدر هذه المحاكم أ حكام اً ولكن ها تنشئ سجلات تُحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للموافقة عليها . و ما إن يوافق عليها حتى تصبح واجبة الإنفاذ . و تُراعى بالتالي جميع ضمانات أصول المحاكمات .

14- وقالت السيدة غبيحا لدى انتقالها إلى السؤال 4 ، إ ن لجنة حقوق ال إ نسان في بنن قد أ نشئت بموجب قانون مؤرخ في 12 أ يار/مايو 1989 ، لتقديم تقارير إلى السلطات عن مداولات ال أ مم المتحدة والاتحاد ال أ فريقي وغيره ما من المنظمات الحكومية الدولية أ و الهيئات غير الحكومي ة التي تعنى ب قضايا حقوق ال إ نسان ، ومساعدتها في الوفاء ب التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق ال إ نسان التي صادقت عليها بنن . و من بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 45 عضوا ً ، يتولى 3 منهم عضويتها ب حكم مناصبهم ( ممثل منتخب عن قضاة البلد وممثل عن نقاب ة المحامين وممثل عن نقابة ال أ طباء)؛ في حين يمثل ال ثلث الباقي منهم المنظمات غير الحكومي ة في بنن، فإن الثلثين الآخرين هم أ شخاص طبيعي و ن يتعهدون خطياً بتحقيق أ هداف اللجنة. و في عام 1986 ، صادقت بنن على الميثاق ال أ فريقي لحقوق ال إ نسان والشعوب، الذي يفرض عليها التزامات بتقديم التقارير ، وفي عام 1992 ، صادقت ع لى معظم الصكوك الدولية لحقوق ال إ نسان. ولكن اللجنة لم تعد ّ أية تقارير حتى عام 1996.

15- واسترسلت قائلة إنه ثمة 50 منظمة غير حكومية ورابطة معنيين ب حقوق الإنسان معترف بها في بنن. وقد أثيرت المسألة الشائكة المتعلقة بإتاحة الفرصة أمامها للإ بلاغ عن أ نشطتها وحالة حقوق الإنسان في البلد بالتزامن مع إثارة مسألة الوفاء بالتزامات تقديم التقارير المفروضة على بنن تجاه الاتحاد ال أ فريق ي وال أ مم المتحدة. وتحقيقا ً لهذه الغاية أنشأت الحكومة إ دارة ل حقوق ال إ نسان في وزارة العدل والتشريع ات وحقوق ال إ نسان لتنسيق أ نشط ة المنظمات غير الحكومي ة من خلال مجلس استشاري وطني لحقوق ال إ نسان يضم لجنة حقوق ال إ نسان في بنن . وعقد المجلس ثمان ي جلسات حضر ت ها نحو 40 منظمة غير حكومي ة بهدف تقديم توصيات إ لى الحكومة. وستُعقد جلس ة المجلس التاسع ة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وثمة هيئة أ خرى ملحقة بإ دارة حقوق ال إ نسان، هي الل جنة ال وطنية لرصد تنفيذ الصكوك الدولية، التي ت ولت في عام 1998 مسؤولية الوفاء بالتزامات بنن تجاه المؤسسات الدولية. ونظراً لأن لجنة حقوق الإنسان في بنن أخلّت بتعهدها ب الوفاء ب التزاماتها في هذا الصدد، ف قد مُنِحت ذات الصفة الرسمية الممنوحة ل لمنظمات غير الحكومي ة لحقوق الإنسان . وردا ً على سؤال أثير في الجمعية الوطنية في آ ب/ أ غسطس 2004، أ علنت الحكومة عن إ لغاء قانون إنشاء ا للجنة.

16- وقالت لدى ردها على السؤال 5 ، إ ن اللجنة المشتركة بين الوزارات المنش أة بموجب مرسوم صادر في عام 1991 قد استمعت إ لى شهادات 017 1 ضحية. ومنحت الحكومة تعويضات للضحايا بمبلغ 000 1 فرنك أ فريقي عن كل يوم في السجن. وتمت إعادة موظفي الخدمة المدنية إلى مناصبهم ودفع رواتبهم. وحصلت أسر خمس ضحايا لقوا حتفهم أو ورثتهم الشرعيون على مبلغ مقطوع قدره 5 ملايين فرنك أ فريقي. وما زال يتقدم ضحايا آخرون بشكاواهم التي يُنظر فيها بعين العطف شريطة تمكنهم من تقديم أدلة تثبت ادعاءاتهم.

17- وذك ـ رت أن قانون عام 1990 الذي يم ـ نح العف ـ و عن ال أ فعال التي ارتكب ـ ت بين عام ـ ي 1972 و1990 لم يطبّق أبداً على التعذي ـ ب والعقوب ة البدني ة . وتنص المادة 1 من هذا القان ـ ون على أ ن العف ـ و ل ا يشمل الجرائم التي تندرج في إطار القانون العام . ويُعاقب مرتكبو جرائم التعذيب والعقوب ة البدني ة بموجب المادتين 18 و19 من الدستور والمواد 303 و309 و310 و311 من القانون الجنائي. وعلاوة على ذلك، تستبعد المادة 3 من القانون أ عمال التعذيب والعقوب ة البدني ة والقتل التي تُرتكب في إطار القمع السياسي. ومن الناحية العملية، يُحاكم معظم الأ شخاص الذين يشتبه ب ارتكابهم مثل هذه ال أفعال، ويُودع بعضهم في السجن احتياطياً. و معظم هؤلاء ممن كانوا يعملون لحساب جهاز المخابرات في ا لنظام ال مخلوع .

18- السيدة فييرا المولودة ألمايدا (بنن) قالت في معرض ردها على السؤال 6، إ ن الدستور يقر المساواة بين المر أة والرجل، و إن هناك الكثير من ال قوانين و اللوائح التشريعية التي تسعى إ لى تعزيز تقدم المر أة . ولكن لا يوجد حتى الآن صك محدد ي رمي إ لى زيادة تمثيل المرأة في دوائر الدولة وغيرها من المؤسسات. ومع ذلك، ف إ ن الحكومة حريصة على تشجيع ا لمرشحات ، وقد نظمت وزارة شؤون ال أ سرة والحماي ة الاجتماعية والتضامن حلقة عمل بالتعاون مع شبكة النساء اللاتي كن يشغلن سابقاً مناصب وزراء ونواب في البرلمان، وذلك لدراسة هذه المس ألة . وشملت التدابير الأخرى المتخذة تعزيز التحاق الفتيات ب المدارس وعقد دورات تدريبية تتعلق بالجنسين والتنمية يحضرها ا لرجال والنساء لزيادة الوعي برأس المال البشري الذي تمثله المرأة .

19- وقالت لدى انتقالها إلى السؤال 7 ، إ ن العنف ضد ال إ ناث يشمل ا لاغتصاب ، والاعتداء الجنسي على الأطفال ، وال سلوك غير المشين ، والاعتداء الجنسي على تلميذات المدارس ، و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، واستغلال ال أ طفال جنسياً ، والتح ـ رش الجن ـ سي، والعنف المنزلي والزوجي ، والاتجار بال أ طفال. وتخضع هذه ال جرائم للعق ـ وبة بموجب المواد من 309 إ لى 311 من القانون الجنائي. وقد سُنّت قوانين بشأن منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والصحة ال إ نجابي ة . وتقدم ال منظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان المساعدة في رفع مستوى الوعي بشأن القوانين التي تحمي النساء وال أ طفال. و قامت تحديداً رابطة الحقوقيات في بنن، بالتعاون مع منظمات غير حكومي ة أ خرى، بإنشاء شبكة من مراكز المساعدة القانونية التي تمد يد العون إلى ال مرأة في إنفاذ حقوقها، وتعكف الرابطة على توسيع هذه الشبكة .

20- وقالت لدى انتقالها إلى السؤال 8 ، إ ن المحكمة الدستورية أعلنت عن عدم دستوري ـ ة المواد 12 و 74 و 143 وغيرها من المواد المتعلقة ب مشروع قانون الأحوال الشخصية والأ سرة الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 7 حزيران/يوني ه 2002 . وذكرت أن ا لمادة 12 تلزم ا لمرأة المتزوجة والأر ملة ب حمل اسم أسرة الزوج قبل الزواج مرة أخرى ، وتلزم المطلق ة بطلب موافقة زوجها السابق على الاستمرار في حمل اسمه. وتتيح المادتان 74 و143 خيار تعدد الزوجات. وقد أعلنت المحكم ة الدستورية عن تناقض المادة 12 م ع ا لمادة 26 من الدستور ، لأنه ينبغي أن يُتاح للمرأة خيار الاحتفاظ ب اسم أسرتها قبل الزواج بالإضافة إلى حمل اسم أسرة زوجها. كما أعلِن عن عدم دستورية المادة 74، لأن خيار تعدد الزوجات الوارد فيها ينطوي على عدم المساواة في معاملة ال مرأة والرجل ، مما ي تناقض أيضاً مع المادة 26 من الدستور. وأعلِن لنفس السبب عن عدم دستورية المادة 143 و 29 حكماً آخر من أحكام مشروع القانون.

21- وأضافت قائلة إن القانون الجديد بصيغته المعتمدة، قد حسّن حالة المرأة في بنن فيما يتعلق ب شؤون الزواج والطلاق والإرث و سلطة ال والدين ، ومنحه ا نفس حقوق الرجل. ويمارس الوالدان الآن السلطة الأبوية على قدم المساواة، ما لم يحكم أحد القضاة بخلاف ذلك. و بموجب المادة 630 من هذا القانون، يتمتع الزوج الباقي على قيد الحياة سواء كان المرأة أم الرجل بحق الميراث في حال عدم وجود مرسوم تفريقهما قضائياً . وقد ألغيت القواعد السابق ة ل لقانون العرفي بموجب الم واد 1018 و 1021 و 1022 و1030. ومع ذلك، ف قد تم الاعتراف ب صلاحي ة الزيجات العرفي ة التي تمّت قبل دخول القانون حيز النفاذ .

22- وقالت لدى ردها على السؤال 9 ، إ ن ه ليس صحيحاً أن نصف سكان بنن من ال إ ناث قد تعرضن ل عملية تشويه أعضائهن التناسلية. و تشير التقديرات إلى أن 17 ف ي المائة من السكان ال إ ناث قد ت ضررن بهذا التشويه في مقاطعات أتاكورا ودونغا وبورغو وأليبوري وكولينيس وبلاتو . و بموجب القانون ال مؤرخ 3 آذار/مارس 2003، يُعاقب من يُدان بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أ شهر وثلاث سنوات وب دفع غرام ة قدرها 3 مل ايين فرنك أ فريقي. وفي حال وفاة الضحية ، تتراوح العقوبات بين 5 إ لى 20 سن ة ب ال أ شغال الشاق ة و دفع غرامة تتراوح بين 3 و6 مل ايين فرنك أ فريقي. ويتعرض لنفس العقوبات الأ شخاص الذين يقدمون أ ي نوع من المساعدة لمن يقوم بعملية تشويه الأعضاء التناسلية . ويُطالب مديرو جميع المؤسسات العامة والخاصة ل لرعاي ة الصحية بإدخال ضحايا هكذا تشويه إلى المؤسسات ومعالجتهن . وقُوضي ثلاثة من ممارسي تشويه الأعضاء التناسلية في شمال البلاد وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا ً مع وقف التنفيذ .

23- وذكرت أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ونيسان/أبريل 2003، نظمت وزارة شؤون ال أ سرة والحماي ة الاجتماعية والتضامن حملات توعية ب شأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لإ طلاع المجتمعات على الآثار الناجمة عن هذه الممارسة و على التشريعات الجديدة. واستُهِلت حملة ثالثة من هذا النوع في شباط/فبراير 2004 ، ولا تزال جارية على قدم وساق في مختلف أنحاء البلاد. وتم تدريب موظفي التوعية في كل مجال من المجالات بالاستناد إلى كتاب تعليمي نشرته ال وزارة. وتتضمن المبادرات ال أ خرى التي يتواصل إ عدادها حاليا ً، عقد حلقات عمل تشمل محطات ال إ ذاعة الم جتمعية والمنظمات غير الحكومي ة و شن حملات لرفع مستوى الوعي بشأن و أ د الأطفال والزواج بالإكراه.

24- واسترسلت قائلة إن ثمة مشروع قانون أولي يتعلق ب جريم ة الاغتصاب معروض حاليا ً على البرلمان. وتعكف المنظمات غير الحكومي ة والشركاء في التنمية والحكومة على اتخاذ إجراءات مشتركة ل مكافحة جميع أ شكال العنف ضد المر أة.

25- ولدى انتقالها إلى السؤال 10 ، قالت إ ن مجلس الوزراء قرر في 30 آب/ أ غسطس 2000 تخصيص اعتمادات خاصة من الميزاني ة للعمل على مكافحة فيروس نقص المناع ة البشري ة / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) و إنشاء مركز تنسيق في كل وزارة أ و مؤسسة حكوميه أ خرى لهذا الغرض . كما قرر إن شاء صندوق تضامن وطني مكون من الموارد المفرج عنها نتيجة لتخفيف أعباء الديون. وتم استهلال مشروع متعدد القطاعات ل دعم إجراءات مكافحة فيروس نقص المناع ة البشري ة / الإيدز من قبل هيئات القطاعين العام والخاص على حد سواء . ولدى ال لجنة ال وطنية لمكافحة الإيدز التي يرأسه ا رئيس الدولة، فروع في الدوائر و المحافظات والقرى . وت تركز أنشطتها على الوقاي ة من فيروس نقص المناع ة البشري ة / الإيدز وعلى تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية لل أ شخاص ا لمصابين أو المتأثرين به .

26- وقالت إن الوثيقة المتعلقة ب سياسات صحة الأسرة وقواعد ها ومعايير ها التي اعتمدت في عام 1998 كانت تسعى إ لى منع حالات الحمل المبكر و غير المرغوب فيه من خلال بر ن امج ل تنظيم الأسرة يشمل زيادة الوعي و تقديم خدمات الفحص السريري وتوفير وسائل منع الحمل. وشُرِّع قانون خاص ب الصحة ال إنجابية في عام 2003 ، غير أن تش ـ ريع التنفي ـ ذ لم يُعتمد بعد لحد الآن . ويُعاقب بموجب القانون على جميع حالات الإ جهاض التي تُرتكب انتهاك اً للقانون .

27- السيد أزوهومي (بنن) قال في معرض رده على السؤال 11 إ ن ه لم تكن هناك حاجة لأن تعلن بنن حالة الطوارئ، وهو تدبير إداري، أ و إعلان ال أ حكام العرفي ة ، وهو تدبير عسكري . ول م تعتمد بنن بعد تشريعات ل مكافحة ال إ رهاب. وترد أحكام تتعلق بالإرهاب في كل من مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون ال إجراءات الجنا ئية اللذين توشك الجمعية الوطنية على ا لنظر فيهما .

28- وقال لدى انتقاله إلى السؤال 12 ، إ ن من الضروري تدارك إغفال حظر التعذيب والمعامل ة أ و العقوب ة القاسي ة أ و اللا إ نساني ة أ و المهين ة . غير أن المادة 19 من الدستور تنص على أن هذه الجرائم خاضعة للعقوبة في حال ارتكبها موظفون رسميون في إطار أ داء واجباتهم ، سواء بمبادر ة شخصية منه م أم بناء ً على تعليمات أحد كبار المسؤولين .

29- السيد سوسا (بنن) شدد على أ ن الدستور والقانون الجنائ ي يتضمنان على حد سواء حالات حظ ـ ر صريح ل لتعذيب ، و قد حُوكِم عدد من ال أ شخاص على ارتكابهم أفعالاً من هذا القبيل .

30- السيد هادونو (بنن) قال في معرض رده على السؤال 13 إ ن ال جرائم المحكوم على مرتكبيها ب عقوبة ال إ عدام ، هي ال قتل، عندما تكون مسبوقة بجريمة أخرى أو مقترنة بها أو تليها، أ و عند ارتكابها لتمكين الجناة أ و المتواطئين معهم من الهرب أ و محاولة ال إ فلات من العقاب؛ وجريمة القتل المرتكبة ل غرض أكل لح وم البشر ؛ و القتل مع سبق ال إ صرار؛ و قتل الأب أو الأم ؛ و التسم ي م؛ والسطو المسلح. ومع أن القانون الجنائي المنقح لم يُعتمد بعد ، فقد ناقش ا لمجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان مسألة إ لغاء عقوبة ال إ عدام في دورته ال معقودة في شباط/فبراير 2004، و من شأن المناقش ة أن تستمر في الجمعية الوطنية.

31- و رداً على السؤال 14 ، استشهد بالأحكام ذات الصلة من دستور عام 1990 والميثاق ال أ فريق ي لحقوق ال إ نسان والشعوب ال لذين يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أ و العقوب ة القاسي ة أ و اللا إ نساني ة أ و المهين ة . و قد حُوكِم العديد من المسؤولين الحكوميين، و معظمهم من ضباط الشرطة، ف ي المحكم ة الدستورية وفقا ً لهذه الأ حكام. واسترعى اهتمام اللجنة إ لى الجدول الوارد في الصفحتين 23 و24 بشأن ردود وفده الخطي ة التي تتضمن تفاصيل هذه ال إدان ات.

32- وذكر أن الصحفيين الأربعة الذين قيل إن ضباط الشرطة أساءوا معاملتهم أثناء الاستجواب، كانوا قد اعتقلِوا في 1 نيسان/أبريل 2003. وأثبتت شهادات طبية أنهم عُومِلوا بطريقة لا إنسانيه ومهينة ومذلة. وقد قررت المحكمة الدستورية أن من حقهم المطالبة بتعويضات .

33- السيد سوسا (بنن) أضاف قائلاً إ ن ثمة محكم ة ت أ ديبي ة خاص ـ ة تتولى أيض ـ اً معالجة ما يُبلغ عنه من حالات إ ساءة ال معامل ة على أ يدي ضباط الشرطة، وضمان إنزال العقوبة بمرتكبي مثل هذه الأفعال وفقا ً لذلك.

34- الرئيس دعا اللجنة إلى طرح الأسئلة على وفد بنن.

35- السيد خليل أثنى على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في عام 1992، و على الدور الذي أداه حقوقي و ن بارز و ن من بنن خلال الأوقات ال عصيبة لتحسين التمتع بحقوق ال إ نسان والحفاظ على سيادة القانون. و مع أن اللجنة تعرب عن تقديرها للمشاكل التي تنطوي على وضع التقرير ، ف إ ن ها تعبّر عن أسفها للتأخر في تقديمه. ويورد التقرير معلومات مفيدة عن الدستور، و لكنه ل ا يش ي ر إ لى ال مدى الذي طُبِّق فيه الدستور و غيره من التشريعات المحلية، و لا إلى آثار ذلك . وسيكون من المهم معرفة الحالة الراهنة لتنفيذ العهد في بنن .

36- ولدى إ شارت ه إ لى السؤال رقم 1، فقد لاحظ باهتمام أ ن ه تم الاحتكام إلى العهد مباشرة في مناسبتين اثنتين فقط . وقال إ نه يعجز عن فهم الأسباب وراء ذلك نظرا ً لأ ن المحكم ة الدستورية هي المختصة على ما يبدو ب تلقي الشكاوى مباشرة من أ ي فرد تُنتهك حقوقه .

37- وذكر أنه مع أن الدولة مقدمة ا لتقرير ت ستحق الثناء على ال إصلاح القضا ئي الذي ستجريه عما قريب ، فإن من الصعب فهم الكيفية التي يمكن بها إجراء محاكمات عادلة عندما لا يتوفر فيها عدد كاف من القضاة للإشراف على كل الإجراءات الضرورية لهذه المحاكمات . وقد أشارت التقارير إ لى أ ن الحكومة تمارس بعض النفوذ على ال قضاء ، وخاصة فيما يتعلق بنقل القضاة من محكمة إلى أخرى. و على ا لوفد أن يوضح هذه المس أ ل ة ، لأنها تثير تساؤلات مهمة حول نزاه ة القضاء و مدى استقلال ه . وينبغي أ ن تس ه م محاكمة أمناء السجلات وجباة الضرائب البالغ عددهم 97 شخصاً في القضاء على الفساد، ولكن من غير الواضح كيف يمكن أن تواجه الآليات التي تضعها الحكومة حالياً هذا التحدي، بالنظر إ لى أنها تفتقر إلى ال صلاحية والسلطة اللازمين في هذا المضمار .

38- وأضاف قائلاً إن الدولة مقدمة التقري ر اعتمد ت عدد اً كبير اً من القوانين خلال الفترة المشمولة ب التقرير ال أ ولي. ومع ذلك، فقد فات منذ وقت طويل موعد إجراء العديد من ال إ صلاحات الضروري ة . ومن غير الواضح كيف يمكن للحكومة أ ن تد عي ضمان الحريات المدني ة و مراعاة حقوق ال إ نسان، في ضوء عدم توفر ال أ دوات ا ل أ ساسية م ن قبيل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، ال لذين لا يزال اعتمادهما معلقاً .

39- وقال إن على الوفد أن يوضح ما إ ذا كان بإمكان أي فرد أن يلتمس ال انتصاف من المحك مة الدستورية مباشرة إ ذا ما تعرض للتعذيب. وإذا كان يستطيع ذلك ، فإن ذلك يسلط الضوء على ضرورة تضمين القانون الجنائي المنقح تعريفا ً للتعذيب يتسق مع الصكوك الدولية ذات الصلة.

40- السيد باغواتي قال إن التقرير يتضمن جميع المعلومات المقدمة في ردود الوفد على قائمة ال مسائل ، و إن مهمة اللجنة قد تيسرت .

41- وأثنى على الدولة الطرف ل أن المرأة أصبحت تتمتع قانوناً بجميع الحقوق ال أ ساسية، و هي والرجل سيان. ومن شأن تقديم المزيد من ال معلومات عن وضع المرأة الفعلي ف ي المجتمع أن يكون مفيد اً . و تساءل عن ماهية الخطوات ال متخذة للقضاء نهائياً على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وعن ماهية التدابير الموضوعة موضع التنفيذ لزيادة الوعي بالمخاطر المترتبة على ذلك ، و عن مدى ثبوت فعالية هذه التدابير . وسيكون مفيداً تقديم وصف كامل ل لاستثناءات الواردة في القانون المنقح لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، ومعرفة الأساس المنطق ي الذي تستند إليه .

42- وذكر أن اللجنة ستكون ممتنّة إذا حصلت على معلومات إ ضافية عما إذا كان من المتوخى سن أية تشريعات تسمح بال إ جهاض في ظروف أخرى غير الظروف التي تكون فيها حياة المرأة معرضة للخطر أو كان حملها نتيجة ال اغتصاب أ و سفاح ال محارم .

43- وأضاف أنه ينبغي تقديم ال مزيد من التفاصيل بشأن الخطوات التي يجرى اتخاذها لمنع الز واج بالإكراه . و سيكون من المثير للاهتمام الحصول على مزيد من المعلومات عن الهيكل ال اتحادي المشار إليه في الفقر ة 75 من التقرير ال أ ولي، و خصوصاً ال أ نشط ة المضطلع بها ضمن هذا الهيكل وأية إ نجازات بارزة. وقال إن ه يرحب بتقديم معلومات محدثة عن مشاركة المر أة في الحياة العامة والسياسية، و عن التدابير التي يتواصل اتخاذها لزيادة مشارك تها ف ي القضا ء والبرلمان والهيئات العامة الأخرى. وسيكون من المفيد معرفة مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضويته ، و الكيفية التي شُكِّل بها .

44- وقال إنه ينبغي أيضاً تقديم تفاصيل عن النسب ة المئوية للنساء في جميع مستويات التعليم، و ال نسبة المئوية للاتي يعرفن القراءة والكتابة . و ليس واضحاً ما إذا كان التعليم الابتدائي إ لزاميا ً . و أنه يود معرفة الخطوات التي يجرى اتخاذها لزيادة معدلات ال إ لمام بالقراء ة والكتابة في أوساط النساء و زيادة وعي المر أة ب الغرض من التعليم. و هل هناك دورات ت دريبي ة متاحة للمرأة لتمكينها من مواصلة ممارسة مهنة معينة ، ب صرف النظر عن مستواها التعليمي؟

45- ومن شأن تقديم ال مزيد من المعلومات عن أ نشط ة ال أ حزاب السياسية ال أ ربعة التي ترأسها نساء أن يقابل بال ترحيب، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الرامي ة إلى تحسين أ حوال المر أة و تعبئة جهود النساء ال أ خريات. وثمة حاجة إلى توضيح قضية المساواة بين الرجل والمر أة في شؤون الزواج والطلاق. و ليس واضحاً ما إذا كان الأ بناء و ال بنات يتمتعون بحقوق متساوية في الميراث، و إ ذا كان الأمر كذلك، ما إ ذا كانت هذه الحقوق مرعية في الواقع . وهل ألغِي القانون العرفي كليا ً أ م أ نه لا يزال نافذاً ؟

46- وفيما يتعلق بمسألة القضاء، قال إنه سيكون من ال مفيد معرفة ك يفية تعيين القضاة، والاطلاع على مهام كل من المحكم ة الدستورية والمحكم ة العليا. و ينبغي توفير المزيد من ال معلومات عن مهام جميع الهيئات التي تعالج حقوق ال إ نسان، و عما إذا كانت هذه الوظائف متداخلة مع بعضها البعض . وسيكون من المثير للاهتمام تحديداً معرفة ما إ ذا كانت توصيات لجنة حقوق ال إ نسان في بنن ملزمة للحكومة و من هي الجهات التي يمكن أ ن تعرض قضاياها على اللجنة وما هي أ نواع الحالات التي تعالجها و ما ه ي الإ جراء ات التي تتبعها في ذلك.

47- السير نايجل رودلي قال في معرض إشارته إلى مشروعي القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، إنه لم يقدم أي من الردود أية معلومات عن محتوى المشروعين الفعلي. وقال إن ه يرحب بتقديم إيضاح ع ما إ ذا كان مشروع ا ال قانونين متاحين للعموم بمجرد عرضهما على إحدى الهيئات البرلماني ة . و إ ذا كان ا كذلك ، فإنه يرحب بتقديم معلومات عن معال ج تهم ا ل لمسائل التي أثارتها اللجنة .

48- ولاحظ مع ال ارتياح أ ن المادة 68 من الدستور ت حظر على وجه التحديد تعليق الحقوق الدستورية ك تدبير يتخذ في ظل حالات الطوارئ. و هذا تطور ايجابي يعكس نهج الميثاق ال أ فريقي لحقوق ال إ نسان والشعوب.

49- و ذكر لدى إشارته إلى السؤال 12، أنه يرحب مجدداً بتقديم المزيد من المعلومات عن محتوى قانون الإجراءات الجنائية. و هو مهتم ب معرفة ما هية التشريعات الحالية فيما يت صل بالتعذيب، لأنه لا يوجد على ما يبدو قانون جنائي يعرف هذه ا لجريمة.

50- وفيما يخص السؤال 14، فإنه يرحب بتقديم المزيد من المعلومات عن المادة 19(1) من الدستور. أما فيما يتعلق بقا ئمة قرارات المحكم ة الدستورية التي حددت فيها مرتكبي الإساءات ، ف يبدو أ ن من شأن المحكمة أن تدينهم بنفسها . فهل هذه هي الحال فعلاً ؟

51- وأضاف أنه وفقاً لما جاء في قرار المحكم ة الدستورية، هناك أربعة صحفيين تعرضوا لمعاملة غير إ نسانية من شأنهم أن يعرضوا قضيتهم على محكمة أ خرى من أ جل جبر الضرر الذي لحق بهم جراء انتهاك حقوقهم ال أ ساسية. وإذا كانت هذه القضية تنطوي على ج رائم جنائية ، فإن الأسباب التي دعت الأفراد إلى التماس سبيل انتصاف آخر ليست واضحة ، و إن كانت المسألة مسألة انتهاك حقوق دستورية ، فإن السبب الذي يقف وراء عدم تأمين ا لدولة ذاتها ل سبيل الانتصاف ليس واضحاً . ومن المحيّر أ ن النتائج التي توصل ت إليها المحكمة الدستورية بشأن انتهاكات الحقوق الدستورية لا ت ؤدي بالضرور ة إ لى فرض أية عقوبات. وقال إ نه مهتم ب معرفة القرار الذي أدى إلى فرض العقوبات من بين القرارات المدرجة البالغ عددها 23 قراراً ، و إن كان ال أ مر كذلك، فما هو نوع ه . وليس واضحاً أ ثر النتائج التي توصل ت إليها المحكمة الدستورية بشأن انتهاكات الحقوق الدستورية ، سواء على إصلاح الأضرار التي تلحق بالأفراد أم على ضمان عدم تكرار ذلك من قبل السلطات المعنية.

52- وفيما يتعلق بالسؤال 13 بشأن عقوبة ال إ عدام، قال إن ه من دواعي سروره أن ي لاحظ أنه لم تُنفذ أية عملية إعدام لمدة 18 عاما ً ، ولكن سيكون من المشجع إ ذا تسنى أن يكون هذا الإلغاء الفعلي للعقوبة منصوص اً عليه في القانون. وهل ينص القانون الجنائ ي المنقح على إ لغاء عقوبة ال إ عدام؟ و ذكر أن ما يدعو إلى ا لقلق أ ن عقوبة ال إ عدام ت ن طبق على جريم ة السطو المسلح دون حدوث خسائر ف ي ال أ رواح، و أنه أعلِن في السنوات ال أ خيرة عن صدور أ حكام بالإعدام، على الرغم من أنها لم ت ُ نفذ. ويثير هذا الأمر مس أ لة التوافق مع المادة 6(2) من العهد. و تساءل عما إ ذا كانت هناك أ ي ة تطورات قد طرأت في هذا المجال.

53- وأضاف أن من الواضح أ ن القانون الحالي المتعلق باحت ـ جاز الأفراد لدى الشرط ـ ة لا يحول بشكل فعال، حتى في حال مراعاته، دون تعذيب هم أ و معاملتهم معامل ة قاسي ة أ و غير إ نساني ة أ و مهين ة .

54- السيدة شانيه قالت إ ن التقدم الذي ي تواصل إ ح ـ رازه في م يدان حق ـ وق ال إ نسان لا ينعكس على نحو جدير بالثناء في التشريع ات فحسب، وإنما في السياسات الفعلي ة ، ك تلك ال رامية إ لى مكافحة حالات الإ عدام ب إ جراءات موجزة وتعزيز "العدالة الشعبية". و أعربت ع ـ ن إعجابها بالمادة 122 من الدستور التي تمنح كل مواطن الحق في اللجوء إلى المحاكم بصورة فردية .

55- وذكرت أن إضراب القضاة الأخير يمكن اعتباره إ يجابيا ً من حيث أن هم لم يُمنعوا من الإ ضراب، ولكن ال جانب السلبي لفعل الإضراب هذا هو أنه وسيلتهم الوحيدة على ما يبدو للدفاع عن استقلالهم. وتساءلت عما إ ذا كانت الحكومة قد ا عتبرت هذا الإضراب تحذير اً كي تحاول معالجة المشاكل الناجمة عن أ داء الجهاز القضائي؛ ومن الواضح أن المسألة قيد النظر ل م تعد مجرد مسألة استقلال هذا الجهاز .

56- وأعربت عن عدم رضاها عن الرد على السؤال 3 بشأن محاكم الصلح . ووفقا ً لمصادر اللجنة، فإن هذه المحاكم تشكل نظام اً قانون ياً موازياً ، ونتيجة لذلك، توجد تناقضات بين قراراته ا و قرارات المحاكم العادي ة . ويشكل هذا الأمر مصدر التباس و ي عكس الاختلال الوظيف ي الذي يشوب ا لنظام القانون ي . ويعرض الناس قضاياهم على المح ـ اكم العرفي ة لأنه ـ م لا يثقون في نظام القضاء العادي. وقالت إن هذا الأمر يبعث على القلق وإنها ترحب ب تقديم أية معلومات إ ضافية عنه .

57- كما عبّرت عن اهتمامها بمعرف ة النطاق الدقيق لقرار المحكم ة الدستورية الذي أ علن ت فيه عن عدم دستورية مواد مختلفة من قانون الأسرة. وذُكِر عدد من الم واد في الردود الخطي ة ، ولكن وردت أيضاً إشارة إ لى " مواد أخرى ". وقالت إنها تود أ ن تعرف المواد ال مُشار إ ليه ـ ا و ما إ ذا كانت تتضمن م واد عن عدم ال مساواة في حقوق الميراث. وهل ألغِيت جميع هذه المواد من ال قانون ؟ وذكرت أن أ حكام قانون ال ميراث مقيدة للغاية وتنطوي على ال تمييز في سياق المادتين 3 و26 من العهد، لأنه إذا تزوج شخص ما بموجب النظام القديم، فإن أ حكام النظام الجديد لا ي مكن أن تنطبق عليه أو عليها إلا إذا حصل أو حصلت على الطلاق .

58- وفيما يتعلق بمسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، أ عربت عن قلقها إزاء عدم تطابق الأرقام التي بحوزة اللجنة مع الأرقام التي قدمها الوفد. ووفقا ً لمصادر اللجنة، تبلغ نسبة المتضررات بالتشويه من السكان 50 في المائة. وقالت إنها ترحب بتقديم أرقام موثوق ة عن إجمالي عدد المتضررات في البلد ككل.

59- واسترسلت قائلة إنها تتفق مع السير نايجل رودلي على أن اللجنة ب حاجة إ لى معرفة مضمون ال إ صلاحات المتعلقة ب القانون الجنائ ي وقانون ال إ جراءات الجنا ئية . وما هي مثلاً التدابير الم توخى اتخاذها تحديداًً لمكافحة ال إ رهاب؟

60- وفيما يخص الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام، قالت إن المادة 6 من العهد قد فس ّ ر ت بشكل ناقص، لأنه ب رغم أ ن عقوبة ال إ عدام ل يست محظور ة رسميا ً بموجب العهد، فإنها عقوبة يُحتفظ بها لأ خطر الجرائم. و عليه ، فإن الواقع أن عقوبة ال إ عدام ت ن طبق على السطو المس ـ لح لا ت تفق مع المادة 6 من العهد.

61- السيد فيروشيفسكي قال إ ن ه ينبغي مراعاة التعليقات العامة للجنة عند إ عداد التقارير. ففيما يتصل مثلاً بالمساوا ة بين الرجل والمر أة ، يذكر التعليق العام رقم 28 أنه ينبغي أن تقدم ا لدول ال أ طراف معلومات عن الجوانب المتعلقة ب التقاليد والتاريخ والممارسات الثقافي ة والمواقف الدينية التي ت عر ّ ض الامتثال للمادة 3 للخطر . غير أن العوامل المذكورة في الردود المقدمة عامة وليست محددة بالنسبة إلى ث قافة بنن وتقاليدها . و أعرب عن ترحيبه بتقديم معلومات عن عوامل محددة وما الذي يجري النهوض به للتغلب عليها .

62- وفيما يتعلق بمسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، واستنادا ً إ لى ال أ رقام الواردة في الردود الخطي ة ، فإن نسبة المتضررات به من السكان هي 17 في المائة. وتساءل عن المنهجي ة المستخدمة في حساب هذ ه الأرقام ، لأن ثمة تناقض خطير مع الأرقام التي بحوزة اللجنة. و إلى أي مدى تُعتبر الإ حصاءات ال رسمية موثوق ة ؟ وذكر أن القضاء على التقاليد بالوسائل القانونية صعب للغاية ، وبالتالي ، فإن رفع مستوى الوعي بين الموظفين المكلفين ب إ نفاذ القوانين لي ـ س إلا جزءا ً من حل هذه المشكلة. وتساءل عما إ ذا كان يُصار إلى بذل أية جهود ل لقضاء على الأسباب الجذري ة ل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . و أعرب عن اهتمامه ب معرفة ما هية الخدمات الطبية المتاحة لضحايا ال تشويه الذي يشكل جريم ة بموجب المادة 7 من العهد.

63- وتساءل عن كيف ية معالجة الحكومة لم شكلة الاتجار ب النساء. وهل هناك نظام لحماي ة الضحايا والشهود؟ وفيما يخص العنف المنزلي، تساءل عما إ ذا كان هناك أي نظام لحماي ة الضحايا، من قبيل ملاجئ إيواء اللاتي يتعرضن للأذى والإساءات .

64- السيد يالدين قال إ ن ه يرحب ب توضيح حال ة مؤسسات حقوق ال إ نسان في بنن. و بسبب أ وجه القصور التي تعتري لجنة حقوق ال إ نسان في بنن ، فقد أُنشئت إ دارة حقوق ال إ نسان في وزارة العدل. وتنسق الإدارة أ نشط ة المنظمات غير الحكومي ة من خلال المجلس الاستشاري الوطني لحقوق ال إ نسان، الذي تُعتبر لجنة حقوق الإنسان عضواً فيه . وي رى السيد يالدي ن أنه نظراً لأن الإ دارة الجديدة منشأة داخل الوزار ة، فإ نها لا تستطيع أن تكون مستقلة، و ليس لدى ا لمنظمات غير الحكومي ة التي تتولى الإدارة تنسيق أنشطتها أية سلطة. و أعرب عن اهتمامه ب معرفة ما إ ذا كانت هناك أ ي ة خطط ل إ نشاء مؤسسة وطنية لحقوق ال إ نسان من شأنها أ ن ت تمتع على حد سواء بالاستقلالية والولاي ة اللازم تين للتعامل بكفاء ة مع المشاكل المواجهة في هذا المجال.

65- و أعرب عن موافقته على ال تعليقات بشأن التناقض في الأ رقام المتعلقة بعدد اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية، مما صعّب على اللجنة أمر التوصل إلى أية استنتاجات بخصوص هذه المس ألة .

66- السيد لالاه تساءل في معرض إشارته إلى المادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة، عن عدد حالات ال إ عدام خارج نطاق القضاء التي أ جريت فيها تحقيقات، و إن لم تجر فيها ، فما أسباب ذلك . و أعرب أ يضا ً عن اهتمامه بمعرفة عدد حالات الوفاة داخل السجون في السنوات الخمس ال أ خيرة، و ما إ ذا كان ت ناجمة جميعها عن أسباب طبيعية. و من الواضح أن اكتظاظ السجون مشكلة خطيرة: فلسجن كوتونو مثلاً قدرة على استيعاب 400 شخص، ومع ذلك، يزيد عدد المحتجزين فيه على 500 1 سجين في الواقع . وبالمثل، ثمة سجن آخر بقدرة استيعابية قدرها 300 شخص، وبرغم ذلك، فإنه يؤوي 900 سجين . و طلب السيد لالاه إلى الوفد أن يعلق على الموضوع . و فيما يتعلق بالتعذيب والمعامل ة غير ال إ نساني ة ، ووفقا ً ل ما جاء في ا لتقارير، يُعتبر " بتي بالي " مكاناً لاحتجاز الأفراد رسميا ً وتعذيبهم . وعبر عن ترحيبه بتقديم مزيد من المعلومات عن هذه ال مسألة .

67- وأعرب عن اهتمامه ب معرف ة ما الذي تفعله الحكومة إ زاء العدد الكبير من حالات وأد الأطفال التي تُرتكب على أسس تقليدية. وقال إن المسألة ليست مجرد تطبيق القانون؛ وإنما من الضروري أ يضا ً تثقيف الجمهور وضمان التنفيذ الصارم للقوانين من جانب ا لشرطة .

68- وأضاف قائلاً إن استقلال القضا ة يتوقف على ضمان أمنهم الوظيفي و دعم الدولة لهم . و أعرب عن اهتمامه ب معرفة ما حدث في قضية عام 1996 المتعلقة بقاض في المحكم ة العليا تورط في مسألة سياسية عالية الأهمية تعرض فيها منزله لإطلاق النار. و قد بدأ التحقيق في ها في ذلك الوقت؛ وتساءل عما إذا كانت القضية قد اكتملت ، و إن كان ت كذلك، فما هي نتائجها .

رفعت الجلسة الساعة 00/18