الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2383/Add.1

Distr.: General

20 April 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والثمانون

محضر موجز للجزء الثاني (العلني) * من الجلسة 2383

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء 19 تموز/يوليه 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدَّمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير مقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999

افتتح الجزء العلني من الجلسة الساعة 35/15

النظر في التقارير المقدَّمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير مقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999 (CCPR/C/UNK/1; CCPR/C/UNK/Q/1)

1- بدعوة من الرئيسة جلس إلى طاولة اللجنة السيد ساهوفيتس والسيد فوكسيفيتش والسيدة ميتروفيتش والسيدة ايفانوفيتش (صربيا) والسيد بورغ أوليفيي والسيد ماك غوين والسيدة إلياسز والسيد غاشي من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

2- الرئيسة دعت وفد صربيا إلى تقديم بيان تمهيدي.

3- السيد ساهوفيتس (صربيا) تقدم بالشكر إلى اللجنة على دعوتها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى تقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، مثلما اقترح وفد صربيا والجبل الأسود ذلك خلال النظر في التقرير الأولي لصربيا والجبل الأسود بشأن تطبيق العهد. وسيسمح هذا بإنهاء هذا الإجراء بالنسبة لمجموع الإقليم الصربي ويشكل أيض اً مثال اً تحتذي به بعثات أخرى من بعثات الأمم المتحدة، التي تضطلع بمسؤولية فعلية في تطبيق الصكوك الدولية.

4- وفيما يخص كوسوفو و ميتوهيا ، فقد كانت حالة حقوق الإنسان صعبة جدا ً في سنة 1999 ولم تتحسن إلا بصورة طفيفة رغم الموارد المتاحة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المشاركة في تنفيذ القرار 1244(1999) لمجلس الأمن. ومنذ سنة 2003، اتخذت مسألة حقوق الإنسان طابعاً سياسياً للغاية وتقيد احترام الحقوق الأساسية للأقليات العرقية في المقاطعة، لا سيما الصرب، باتخاذ المقاطعة مركز اً محدد جد اً، وهو أمر غير مقبول.

5- وتتجلى هذه الحالة في التقرير الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو . فهو يشمل وصف اً مستفيض اً جد اً عن التشريعات القائمة لكنه لا يتضمن إلا القليل من المعلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها البعثة و مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة من أجل تنفيذ الصكوك فيما يتعلق بالحالة الفعلية في الميدان أو بشأن التطبيق العملي للعهد. في حين تقدم تقارير أخرى صورة أكثر واقعية للحالة، مثل التقرير المتعلق بالاستعراض الشامل للحالة في كوسوفو الذي أعده السيد كاي إيدي ، مبعوث خاص للأمين العام (S/2005/635)، أو تقارير ماريك نوفيشكي ، وسيط سابق، أو تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان. ويتبين من ذلك، بصورة عامة، أن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهيا خطيرة للغاية وأن مستوى حماية حقوق سكان المقاطعة لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية وأن التمييز الممارس ضد المجموعات العرقية غير الألبانية، لا سيما الصرب، أمر مقلق. والحقوق المنتهكة في أغلب الأحيان هي الحقوق في الحياة وفي الحرية وأمن الأشخاص وحرية التنقل. وهناك أيض اً مشاكل عديدة فيما يخص التمييز وحقوق الملكية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، فإن البعثة فشلت في المهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن.

6- وما زال النظام السياسي والقانوني لكوسوفو و ميتوهيا يشوبه الإفلات من العقاب؛ وقد رأى المبعوث الخاص للأمين العام، السيد إيدي ، أن السلطة القضائية هي أضعف مؤسسة في كوسوفو. وخلال السبع سنوات الماضية، لم يحرز أي تقدم تقريب اً فيما يخص التحريات والمحاكمات المتعلقة بأفعال ذات طابع عرقي وبعمليات اختطاف أشخاص من الصرب والروما وأفراد جماعات أخرى، قام بها دون شك جيش تحرير كوسوفو أو متطرفون ألبان. وحتى الآن لا يُعرف مصير الأشخاص البالغ عددهم 450 2 شخص اً (بينهم 356 امرأة و234 قاصرا ً ) الذين اختفوا قبل نزاع سنة 1999 وخلاله وبعد وصول قوة الأمن الدولية في كوسوفو و بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو . ولا تقدم البعثة أيض اً أية بيانات في تقريرها عن عدد المحاكمات التي جرت على إثر الجرائم العنيفة المرتكبة في حق الصرب وغير الألبان منذ سنة 1999 وعن أحكام العقوبات الصادرة. في حين كانت هناك حوالي 000 7 عملية اعتداء على الصرب و 011 1 عملية قتل لأشخاص صربيين في 927 حالة، دون أن يتم، في معظم الأحيان، التعرف على مرتكبيها أو محاكمتهم. ولم يُتهم أي شخص بالتحريض على العنف العرقي ولم تعاقب أية وسائط إعلام لتحريضها على الكره أو مساهمتها في أعمال العنف التي شهدها آذار/مارس 2004. ومع ذلك اتخذ نقل السلطات إلى مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة وتيرة سريعة مع إنشاء وزارتي الداخلية والعدل.

7- إن انعدام الأمن يقيد إلى حد كبير حرية تنقل الأقليات ويعرقل العودة البطيئة للاجئين والمشردين. وعلى الرغم من المبادرات العديدة التي قامت بها سلطات كوسوفو وميتوهيا فقد كانت حالات العودة المستدامة جد قليلة وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،كان هناك 218 عائد اً في الفترة ما بين الأول من كانون الأول/ديسمبر 2005 و31 آذار/مارس 2006، نصفهم من الصرب، وتستقر من جديد الأغلبية الساحقة منهم في المناطق الصربية تمام اً والتي يكاد ينعدم فيها الاتصال مع ألبان كوسوفو.

8- ويثير الاستغلال الجنسي للنساء والاتجار بالأشخاص قلق اً كبير اً. حتى أن عدد النساء ضحايا الاتجار في المقاطعة في ارتفاع ويبدو أن كوسوفو وميتوهيا باتت محطة للجريمة المنظمة. وتبقى حماية حقوق الملكية مشكلة رئيسية. ولأسباب أمنية أو أسباب أخرى، غالب اً ما يواجه المالكون صعوبات في الوصول إلى ممتلكاتهم كما أن من يسكنون بصفة غير قانونية في ملك ما يرفضون مغادرته. وقد جرت عملية خصخصة المؤسسات العامة على حساب جميع الموظفين الصرب وغير الألبان الذين فقدوا وظائفهم غداة حزيران/يونيه 1999. ومنذ سنة 1999، طرد غير الألبان من 98 في المائة من المنشآت الصناعية. ولا يعمل سوى 5 في المائة من السكان النشطين الصرب مع السلطات المركزية والمحلية ويبقى عدد الصرب العاملين في القطاعين العام والخاص دون أهمية. ولم تصدر جمعية كوسوفو وميتوهيا بعد أية تشريعات في المجال اللغوي. ولا تستخدم اللغتان الألبانية والصربية إلا قليل اً في الإدارة بالرغم من أنهما لغتان رسميتان. وفي المدرسة، يكاد لا يلتقي الأطفال أبد اً مع أطفال من مجموعات عرقية أخرى غير مجموعتهم. ولم ينتج عن المبادرات القليلة الرامية إلى اختلاط المجموعات العرقية سوى صراعات جديدة. ويشمل التراث الثقافي 467 موقع اً، منها 206 مباني دينية يحظى بعضها بأهمية استثنائية على المستوى الاجتماعي والتاريخي والثقافي. وبين سنتي 1999 و2004، خُرب ودُمر حوالي 130 كنيسة ودير اً أرثوذكسي اً. ونا د ر اً ما أُعيد بناؤها.

9- ومن خلال عرض هذه الوقائع، يأمل الوفد الصربي مساعدة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في المقاطعة.

10- أخذ الوفد الصربي مكانه من جديد داخل القاعة.

11- الرئيسة دعت وفد بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة إلى تقديم التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999.

12- السيد بورغ أوليفيي ( بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ) أوضح أن الوفد الذي يترأسه يضم ممثل اً عن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، التي تنقل إليها البعثة سلطاتها على نحو تدريجي. وأعدت البعثة التقرير بموجب الصلاحيات التي أوكلها إليها مجلس الأمن من خلال القرار 1244(1999) بغض النظر عن أن صربيا طرف في العهد.

13- وإن مجلس الأمن، من خلال قراره 1244(1999)، قد أوكل إلى البعثة مسؤوليات هامة متعلقة بحماية حقوق الإنسان والحفاظ على النظام العام وعودة اللاجئين والمشردين، وهي مسؤوليات أدرجتها البعثة في التشريعات التي وضعتها. وإلى جانب ذلك، أدمجت ال لائحة رقم 2001/9 بشأن الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو واللائحة رقم 2000/59 المعدلة للائحة رقم 1999/24 بشأن القانون المنطبق في كوسوفو، المعايير العالمية لحقوق الإنسان في القانون المنطبق في كوسوفو. ووُضع بعد ذلك إطار قانوني ومسار تشريعي كاملان وتم العمل على أن يستجيب القانون المنطبق للمعايير الدولية، في جميع المجالات وعلى أن يتضمن القانون الضمانات وسبل الطعن اللازمة وفق اً لمعايير حماية حقوق الإنسان. وإن تطبيق النظام القضائي لهذه الأحكام تطبيق اً عملي اً لا يقل أهمية عن ذلك. وفي بداية حزيران/يونيه 1999، لم تكن هناك محاكم تعمل في كوسوفو وكانت هناك حالة ارتياب بشأن القانون الذي كان يتعين تطبيقه، أُزيلت مع اعتماد اللائحة رقم 1999/24. وشرعت البعثة فور اً في إقامة نظام قضائي لكي تتسنى محاكمة الأشخاص الذين ألقت قوة الأمن الدولية في كوسوفو القبض عليهم. ويعمل الجهاز القضائي، الذي لم يكتمل بعد، منذ سنة 2001. وللتصدي لجو تصفية الحسابات التي لا مناص منها بعد أي نزاع وحالة انعدام الأمن اللذين يضران باستقلالية السلطة القضائية وحيادها ويعيقان الحكم بشكل صحيح على من يؤذون عملية السلام وإرساء سيادة القانون أذى بالغ اً، عينت البعثة قضاة ومدعين عامين دوليين يعملون جنب اً إلى جنب مع نظرائهم المحليين. ورغبت البعثة كذلك في تكوين سلطة قضائية متعددة الأعراق، تحظى بثقة الجميع. وفي هذا الصدد، تضمنت لوائح جديدة تتعلق بالأخص بإنشاء وزارة العدل تدابير مهمة بشأن تعيين القضاة؛ وتم إرساء تمييز إيجابي. بيد أن المحاكم تشهد اكتظاظ اً كبير اً وما زال تنفيذ الأحكام ضعيف اً. وينبغي معالجة هذه المشاكل في إطار المبادرات التشريعية الجديدة وإيجاد الموارد اللازمة.

14- وفي تموز/يوليه 2003، وُضعت المدونة الجنائية المؤقتة ومدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة. وتتماشى المدونتان مع المعايير الدولية والأوروبية وتتضمن بعض الجرائم التي تعرفها الصكوك الدولية، ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه تم تعريف جرائم متصلة بالإرهاب في النص الجديد الذي يتضمن أيض اً أحكام اً محدّثة متعلقة بالجرائم الجنسية وينشئ نظام اً للجزاءات البديلة. وتخول مدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة المدعي العام سلطة فتح تحقيقات وإجرائها والإشراف عليها، وهو ما يقوم مقام نظام التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق. وبموازاة مع توسيع نطاق سلطات المدعي العام، عُدل القانون ليحمي حقوق المدعى عليهم ويتمثل التغيير الأهم في تعزيز الرصد القضائي للاحتجاز. وتسمح مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة لشخص محتجز أو لمحاميه بأن يطلب في أي وقت من قاض التأكد من شرعية احتجازه. وبعد دخول هاتين المدونتين حيز التنفيذ، وضع قانون لعدالة الأحداث وقانون بشأن تنفيذ العقوبات الجنائية، وهو ما يمثل مرحلة مهمة في تقدم سيادة القانون.

15- وقد سُنت اللائحة رقم 2001/4 بشأن منع الاتجار بالأشخاص في كوسوفو، المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2001، بهدف وضع تشريعات خاصة تمكن من محاكمة ومعاقبة القائمين بالاتجار والأفعال المتصلة به إلى جانب مساعدة ضحاياه وحمايتهم. وقد أُدرجت بالتالي الجرائم التي تستهدفها هذه اللائحة في المدونة الجنائية المؤقتة.

16- وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2005، أصدر الممثل الخاص للأمين العام اللائحة رقم 2004/54 بشأن إطار دائرة شرطة كوسوفو ومبادئها التوجيهية. ويتجلي الآن التنوع العرقي لكوسوفو في هذه الدائرة، التي لعبت وستظل تلعب دور اً أساسي اً من أجل ضمان أمن الأقليات. وقد وُضعت النصوص التشريعية، الضرورية لإقامة العدل في كوسوفو على نحو جيد، بالتشاور الوثيق مع خبراء محليين ودوليين، وفضلت بعثة الأمم المتحدة التعاون مع خبراء مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في مجالات القانون المتخصصة قصد تكييف تشريعات كوسوفو مع النموذج الأوروبي، لتتماشى مع المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعبر عنها ولاية الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة.

17- وعلاوة على ذلك، أصبحت البعثة طرف اً في العديد من الاتفاقات الدولية الرامية إلى ضمان سيادة القانون في كوسوفو. وفي 23 آب/أغسطس 2004، وقع الممثل الخاص للأمين العام والأمين العام لمجلس أوروبا اتفاقين بشأن رصد تطبيق المبادئ المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعها مجلس لأوروبا، والاتفاق الخاص بالطرائق التقنية المتعلقة بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الذي يسمح لفريق من الخبراء بالنظر في الطريقة التي يُعامل بها الأشخاص المحرومون من حريتهم من قبل البعثة، والاتفاق الخاص بالترتيبات التقنية ذات الصلة بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية ، الذي ترصد بموجبه لجنة وزراء مجلس أوروبا احترام الاتفاقية الإطارية في كوسوفو في حين تقدم إليها البعثة جميع المعلومات اللازمة. وقد قدمت البعثة تقرير اً أولي اً، نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أوروبا وأصدرت لجنة وزراء مجلس أوروبا توصيات بشأنه قامت البعثة ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة بدراستها بغية تنفيذها. وهناك إصلاح تشريع قيد الإجراء وتجدر الإشارة بالأخص إلى اللائحة رقم 2006/25 بشأن الإطار التنظيمي للنظام القضائي في كوسوفو واللائحة رقم 2006/36 بشأن المساعدة القضائية.

18- وعمل اً بالقرار 1244(1999) لمجلس الأمن وبالإطار الدستوري، شرعت البعثة في نقل مسؤولياتها الإدارية تدريجي اً إلى المؤسسات المحلية المؤقتة في كوسوفو وفي دعم تعزيزها. وكان هذا النقل مرهون اً بالسير الجيد للمجالات التي نُقلت مسبق اً كما وُضعت مؤشرات لقياس نضج مجتمع كوسوفو. وقد سمحت هذه الخطوة إلى الأمام بإنشاء وزارة العدل وزارة الداخلية اللتين توضَّح مسؤولياتهما ومهامهما في إطار اللائحة المتعلقة بالسلطة التنفيذية داخل مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو. وأُحرز تقدم من خلال اعتماد معايير كوسوفو وتطبيق خطة التنفيذ بشأن معايير كوسوفو الرامية إلى خلق مجتمع متعدد الأعراق ومتين البنيان، يعيش وفق اً لمبادئ الديمقراطية والحوار والتسامح بين الأعراق. ومع ذلك، ما زال هناك الكثير مما ينبغي فعله، لأن تطبيق هذه المعايير يجري على نحو متفاوت.

19- وعملا ً بالقرار 1244(1999) لمجلس الأمن، يتعين على البعثة " ضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في كوسوفو عودة آمنة لا تعترضها معوقات " . وبالتالي فإنها تركز على الفرد، من أجل تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان وضمان احترام حق الأشخاص في عودة مستدامة، وتسعى إلى توفير حياة عادية لمن يعودون إلى كوسوفو في جو من الأمن ومن غير تمييز قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو أي نوع آخر من التمييز. وفي الوقت نفسه تبقى البعثة واقعية: فلكل اللاجئين الحق في العودة لكن بعضهم لا يرغب في ذلك، أو يفضل الاستقرار في مكان آخر في كوسوفو، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الحالة العامة لعودة اللاجئين والمشردين . ويمثل توقيع البعثة وبلغراد و بريشتينا في 6 حزيران/يونيه 2006 على بروتوكول بشأن العودة تطور اً إيجابي اً. بيد أن أعمال الشغب التي وقعت في 17 آذار/مارس 2004 في جميع أنحاء كوسوفو والأحداث التي تلتها شكلت معيق اً بالغ اً وأضرت بالنتائج المحققة منذ سنة 1999 فيما يخص خلق بيئة آمنة لصالح جميع الأشخاص وجميع الطوائف في كوسوفو. وقد كان رد فعل البعثة ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة سريع اً أمام هذه المشاكل من أجل استرجاع ثقة الجمهور في قدرة البعثة على الوفاء بولايتها. وفي الوقت ذاته، كان ينبغي أن يكون رد فعل البعثة متكافئ اً ومتناسب اً بعناية مع الأهداف المنشودة في ظل احترام القانون احترام اً تام اً. ويبين عدد متزايد من التقارير الأخيرة أن عدد حالات العودة الضعيف نسبي اً يُعزى إلى المشاكل الاقتصادية وليس إلى انعدام الأمن. وحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 42.44 في المائة في سنة 2005. أما فيما يخص الأمن، فمن المشجع معرفة أن الإحصاءات المتعلقة بالجريمة لبداية سنة 2006 تبين انخفاض اً ملموس اً في عدد الجرائم ذات طابع عرقي، ويرجع ذلك من جهة إلى تنفيذ البرنامج المسمى "عمليات الأمن المعزز" في كانون الأول/ديسمبر 2005، وهو برنامج يركز على الجماعات والمواقع المستضعفة وكان جد فعال. ومثلما أوضح الممثل الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن في حزيران/يونيه 2006، يجب توخي الحذر عند تحليل الجرائم التي يُدعى أنها ذات طابع عرقي في كوسوفو. فعندما يكون صربي من صرب كوسوفو ضحية جريمة، غالب اً ما يقال دون أية حجة إن الجريمة ذات طابع عرقي، وهو أمر غير صحيح ويؤدي إلى استمرار جو انعدام الأمن داخل الجماعات الصربية ويؤثر سلب اً في عدد حالات العودة. وتدرك البعثة أن حماية التراث الثقافي، لا سيما الكنائس والمقابر، تكتسي أهمية رئيسية بالنسبة لعملية العودة ولحماية الحقوق الدينية بصورة عامة. وبالتالي، فإن أعمال ترميم وحماية التراث الثقافي والديني الأرثوذكسي الصربي متواصلة. وأوضحت لجنة إعادة الإعمار في كانون الأول/ديسمبر 2005 أن أعمال الحماية والتحصين قد استُكملت في 30 موقع اً ديني اً أرثوذكسي اً دُمر في آذار/مارس 2004، واعتمدت اللجنة في أيار/مايو 2006 برنامجها للسنة الجارية. وستنطلق أعمال واسعة النطاق ابتداءً من آب/أغسطس 2006 في ستة مواقع، مع احترام أولويات الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، وابتداءً من تموز/يوليه في بريزرين .

20- وما زال الاقتصاد متسم اً بنمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع واختلال مهم في الميزان التجاري وقيود كبيرة على الميزانية. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من حماية حق الملكية وخصخصة الاقتصاد من أجل تحقيق نمو اقتصادي مرض. وقد ارتكزت عملية الخصخصة على التجربة المكتسبة من تحول اقتصادات أخرى. وعلا أيض اً مبدأ التعويض على إعادة الممتلكات وينظر في الشكاوى كل من الجهاز القضائي والغرفة الخاصة في المحكمة العليا. واتخذت تدابير لكي تجري هذه العملية بسرعة وشفافية. وبفضل التقدم المحرز في هذا المجال، حقق القطاع الخاص نمو اً مطرد اً. وحسب التوقعات، من المفترض أن يصل النمو الإجمالي إلى 3 في المائة تقريب اً في سنة 2006، بالرغم من التخفيضات والقيود التي تعرفها النفقات العامة. وإلى جانب ذلك، يرمي برنامج الخصخصة إلى خلق أكثر من 000 6 وظيفة. وستساهم هذه النتائج الإيجابية دون شك في استقرار كوسوفو والمنطقة وستشجع على العودة.

21- وقد أُنجز الكثير مسبق اً في كوسوفو من أجل خلق بيئة آمنة لجميع الطوائف، وديمقراطية ثابتة وإرساء سيادة القانون. لكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي فعله. وساهمت السياسة المعيارية وإجراؤها المتعلق بالتقييم المستمر للإنجازات في سير أعمال السلطات على نحو جيد ومن شأنها أن تحسن العلاقات بين الأعراق. وشهد تدبير ميزانية مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة تحسن اً ملموس اً في سنة 2005، على الرغم من تفاقم الفساد في بعض البلديات أو على المستوى المركزي. ومع هذا، فإن مشاركة الأقليات، لا سيما صرب كوسوفو، في الحياة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت محدودة. وفي هذا السياق، تنبغي الإشادة بالمبادرة التي أخذتها سلطات بريشتينا من أجل الوصول إلى جميع الطوائف، لا سيما الصرب.

22- وفي بعض الأحيان تواجه الجهود التي تبذلها البعثة من أجل تطبيق سياسات حقوق الإنسان بشكل أفضل معيقات بسبب قلة الموارد وبسبب تعقيدات الحالة السياسية وقيودها، ولهذا فإن حياة العديد من صرب كوسوفو ما زالت صعبة. ويجب الإقرار في هذا السياق بأن البعثة لم تستفد في جميع الأوقات من تعاون بلغراد ودعمها البناءين، مما مس إلى حد كبير بتحقيق أهدافها وبتطور الحالة في كوسوفو بشكل عام. ولا تفيد السياسة الانعزالية التي تتبعها بلغراد صرب كوسوفو بأي شيء: كما أن التوجيه الذي نشرته السلطات الصربية بهدف إجبار صرب كوسوفو الذين يعملون لصالح بعض المؤسسات على الاختيار ما بين رواتبهم من بلغراد أو من بريشتينا ، يثير الخلافات من جديد ويشكل مصدر اً لتمييز محتمل، في حين أن التزام صرب كوسوفو ومشاركتهم في المؤسسات أمران أساسيان. وتتعهد مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة رسمي اً بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات ومعالجة المشاكل والشواغل المتبقية معالجة عاجلة. ومن شأن هذا الدعم السياسي ومواصلة تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في كوسوفو السماح بإعادة بناء الثقة والتوافق اللازمين بين جميع الطوائف.

23- السيد غاشي (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) قال إنه مستشار قانوني رئيسي لدى رئيس وزراء مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو. وبما أن الحالة الراهنة ناتجة بشكل مباشر عن تدخل المجتمع الدولي من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان، التي ارتُكبت في كوسوفو في التسعينات، فإن حماية حقوق الإنسان هي أولوية من أولويات مؤسسات الحكم الذاتي. ويغطي تقرير البعثة فترة سابقة لإنشاء هذه المؤسسات، التي ستُكلَّف قريب اً بإعداد التقارير المقبلة لتقدمها إلى اللجنة. ويجري حالي اً نقل المسؤوليات إلى حكومة كوسوفو، الذي نص عليه القرار 1244(1999) لمجلس الأمن، كما يشهد على ذلك إنشاء وزارة العدل ووزارة الداخلية، اللتين ستتعهدان بالأخص بضمان احترام الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الشخص وأمنه.

24- وما زالت لدى الممثل الخاص للأمين العام بعض السلطات، لا سيما سلطة التصديق على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن كوسوفو تنوي الانضمام إلى هذه الصكوك لاحق اً، حيث ينص إطارها الدستوري على تطبيق هذه الصكوك بشكل مباشر وفوري. وترغب الحكومة أيض اً في الحصول على المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل إرساء سيادة قانون حقيقة في كوسوفو والإسهام في السلام والأمن في البلقان. وفيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية ، فإن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة تعد حالي اً إجراءً يسمح بترجمة آراء اللجنة الاستشارية لمجلس أوروبا إلى أفعال. وتلتزم الحكومة بعمل ذلك أيض اً بشأن التوصيات التي ستصدرها اللجنة لأن من المؤكد أن هذه التوصيات ستساعدها على حل المشاكل وتخطي الصعوبات المذكورة بالأخص في تقرير البعثة.

25- السيد بورغ - أوليفيي (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) قال، رد اً على السؤال رقم 1 من قائمة المسائل التي تنبغي معالجتها، إن محاكم كوسوفو طبقت أحكام العهد مرة واحدة، في قضية كاليكست مباروشيمانا ، وهو موظف للبعثة اتُهم بالإبادة وجرائم ضد الإنسانية وطلبت رواندا تسليمه. وفي المرحلة الابتدائية، طبقت محكمة في المقاطعة المادة 7 من العهد وكذلك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ومن سنة 1999 إلى سنة 2005، طبقت محاكم المقاطعة والمحكمة العليا، في 20 حالة، بشكل مباشر الاتفاقية الأوروبية وأحكام قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: طُبقت المادة 6 (الحق في محاكمة عادلة) في 15 قضية من هذه القضايا، سبع منها في المحكمة الابتدائية، وخمس منها في الاستئناف، وثلاث منها في الحالتين مع اً. ولم تُطبق المادة 5 (الحق في الحرية) إلا مرتين في المرحلة الابتدائية ومرة في الاستئناف، والمواد 2 (الحق في الحياة)، و3 (حظر التعذيب)، و7 (لا عقوبة بدون قانون) و8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية) إلا مرة واحدة في كل مرحلة.

26- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 2، فإن السياسة العامة للبعثة هي تحويل اختصاصاتها إلى المؤسسات المحلية بمجرد أن تكون هذه الأخيرة قادرة على الاضطلاع بها. وتنص المادة 5 من اللائحة رقم 2006/6 المتعلقة بمؤسسة أمين المظالم في كوسوفو، المؤرخة 16 شباط/فبراير 2006، على أن تنتخب جمعية كوسوفو أمين اً للمظالم من بين الأشخاص المقيمين في كوسوفو الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وعمل اً باللائحة رقم 2006/12 المتعلقة بتكوين فريق استشاري بشأن حقوق الإنسان، المؤرخة 23 آذار/مارس 2006، تم تحويل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى فريق استشاري مؤقت سيتألف من ثلاثة حقوقيين دوليين متخصصين في القانون والنظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وسيعينهم الممثل الخاص للأمين العام بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "خلال ولاية البعثة". وقد تم تلقي العديد من الشكاوى ويجري تكوين الفريق. وبموجب المادة 2 من اللائحة، سيشمل اختصاص الفريق الاستشاري أيض اً "الشكاوى المتصلة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بعد 23 نيسان/أبريل 2005 أو الناجمة على أحداث سابقة عندما تكون هذه الأحداث قد تسببت في انتهاك مستمر لحقوق الإنسان". وسبق لرئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اقترح أسماء ثلاثة أشخاص يُفترض تعيينهم قريب اً واتُخذت ترتيبات ليكون من الممكن تسجيل الشكاوى من الآن فصاعد اً، في انتظار أن تتولى أمانة الفريق الاستشاري مهامها.

27- وينتظر أمين المظالم بالنيابة أن يحدد الممثل الخاص للأمين العام ما إذا ستبقى قيد نظر مؤسسة أمين المظالم 46 قضية من هذه القضايا أو ما إذا ستُنقل إلى الفريق الاستشاري. وتتعلق عشر من هذه القضايا بشرطة البعثة، وسبع بالإدارة المدنية للبعثة، وأربع بإدارة العدل التابعة للبعثة، وأربع بالوكالة الاستئمانية لكوسوفو وثلاث بالغرفة الخاصة في المحكمة العليا للوكالة الاستئمانية لكوسوفو. وهناك أربع عشرة قضية تستهدف دائرة شرطة كوسوفو، التي كانت تابعة حتى سنة 2006 للبعثة، ما زالت عالقة. وهناك أربع وخمسون قضية أخرى، يُدعى فيها على مديرية الإسكان والممتلكات، التي أصبحت في 4 آذار/مارس 2006 وكالة الممتلكات في كوسوفو، ما زالت تحقق فيها مؤسسة أمين المظالم في تاريخ دخول اللائحة 2006/6 حيز النفاذ. وعلى الممثل الخاص للأمين العام أن يقدم أيض اً توضيحات بشأن المشاكل الخاصة المتعلقة بالأقليات، مثلما هو الحال في الجزء الشمالي من بيتروفيتشا . وتستهدف ثلاث عشرة قضية مرتبطة بالأقليات البعثة وواحدة إدارة البعثة في بلدية بيتروفيتشا . وقد علق أمين المظالم بالنيابة النظر في 114 قضية في انتظار تعليمات الممثل الخاص للأمين العام أو تشكيل الفريق الاستشاري، بما أن المادة 13 من لائحة البعثة بشأن هذا الفريق تسمح له بدعوة أمين المظالم إلى تقديم ملاحظات خطية إذا سبق له أن نظر في القضية وإذا كانت مصلحة العدالة تستدعي ذلك. وذُكر في التقرير السنوي الخامس لمؤسسة أمين المظالم أنه حتى فترة قريبة كان أفراد شرطة البعثة يرفضون دائم اً السماح بالنفاذ إلى بعض الملفات (...) لكن الأمور تغيرت الآن، بل هي عكس ذلك. وبالتالي يُفترض أن يجري حل المشاكل بوتيرة أسرع. وفيما يخص التعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، لاحظت مؤسسة أمين المظالم بعض الغموض في موقف وزارات وبلديات مختلفة، بإمكانها أن تعبر عن الرغبة في التعاون لكنها لا تفعل ذلك إما بسبب جهل الخطوات التي ينبغي اتخاذها أو عمد اً. ومثال ذلك رئيس بلدية بريشتينا، الذي لم يجب على أي طلب من 25 طلب اً وجهه إليه أمين المظالم بين آذار/مارس 2004 وتشرين الأول/أكتوبر 2005. ولا يمكن للبعثة إلا أن تشجع التعاون مع أمين المظالم وهي مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية. وقد أدى أيض اً نقل السلطات إلى بعض اللبس بخصوص مسؤوليات كل من البعثة ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة فيما يخص طلبات التدابير المؤقتة. وإذا كانت مؤسسة أمين المظالم قد تلقت ردود اً على جميع هذه الطلبات، نصفها تقريب اً كان إيجابي اً بعد سنة 2003، فإن نسبة الردود تراجعت باستمرار لتصل إلى 25 في المائة في سنة 2005. وحتى الآن، نشر أمين المظالم 10 تقارير خاصة، و21 تقرير اً بحكم المنصب و47 تقرير اً نهائي اً بشأن القضايا الفردية. وعملت البعثة بالتوصيات الواردة في ثلاثة تقارير خاصة من خلال تعديل تشريعاتها لتصبح متماشية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ ورفضت قبول توصية وهي الآن بصدد النظر في توصيات عديدة.

28- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 3، فإن القوانين اليوغوسلافية كانت تنطبق على كوسوفو حتى سنة 1999. ومنذ إصدار لائحة البعثة رقم 24/1999، لم يعد أي قانون يوغوسلافي أو صربي صادر بعد 22 آذار/مارس 1999 ينطبق على كوسوفو، لكن تبقى جميع القوانين السابقة لهذا التاريخ نافذة، ما لم تحل محلها لائحة لاحقة للبعثة. وفي اللائحة ذاتها، وضعت البعثة آلية بسيطة تمكن من إزالة أي شك متصل بقابلية تطبيق قانون أو بتفسيره. ويمكن لأية محكمة أو مؤسسة في كوسوفو عليها أن تطبق أو تفسر قانون اً نافذ اً أن تتوجه إلى الممثل الخاص للأمين العام، الذي يتولى الحسم في هذه المسائل. وتعمل هذه الآلية بشكل جيد وسبق للممثل الخاص للأمين العام أن أبدى رأيه بشأن عدة مسائل. وإلى جانب ذلك، فإن المبدأ العام يرمي إلى أن يعلو القانون الأحدث عهد اً على القوانين السابقة، وحتى الآن، لا يطرح تطبيق هذا المبدأ البسيط والعالمي أية مشكلة.

29- ولا تدخر البعثة أي جهد لكي تجعل اللوائح والتوجيهات الإدارية التي تعتمدها متماشية مع مبادئ سيادة القانون والقواعد المقبولة عامة فيما يتعلق بسن القوانين. وشارك الفريق العامل المشترك بين الأركان والمكلف بحقوق الإنسان مشاركة نشطة في حل المسائل التي من شأنها أن تؤثر في حقوق الإنسان قبل اعتماد وإصدار مشاريع اللوائح والتوجيهات الإدارية وساهم بالأخص في وضوح النصوص وفي التوافق بين القوانين المنطبقة. وقد عُدلت التشريعات المنطبقة في كوسوفو بصورة سريعة في كل مرة يكون فيها ذلك لازم اً. وفضل اً عن هذا، فإن المستشار القانوني للبعثة ما زال رهن الإشارة لتقديم توضيحات وإرشادات من أجل تفسير النصوص. ومن المخطط إنشاء جهاز مستقل مكلف باستعراض مختلف القوانين، وتحديد مجالات تطبيقها تحديد اً واضح اً وتعريف الثغرات المحتملة التي ينبغي سدها. وستكون جميع الاقتراحات التي يمكن أن تقدمها اللجنة محل الترحيب.

30- السيد بورغ - أوليفيي ( بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ) قال، رد اً على السؤال رقم 4، إن وجود هياكل موازية في كوسوفو في مجال الإدارة القضائية والأمن لا سيما في ميتروفيتشي / ميتروفيتشيا ، وزوبين بوتاك ، وزفيتشان / وزفيتسان ، وليبوزافياش / ليبوزافياك ، يشكل عامل اً من عوامل الارتياب القانوني الذي يضر بممارسة الحقوق الفردية ممارسة تامة. وعلى سبيل المثال، فإن وجود وكالات المساحة الخاضعة للسلطة الصربية وعدم تطبيق لائحة البعثة رقم 2002/22 المتعلقة بسن قانون جمعية كوسوفو بشأن السجل العقاري، يمنع الأشخاص الذين يعيشون في المدن المذكورة من المطالبة بحقوقهم في الملكية ويحرمهم من جميع سبل الطعن. وفي سنة 2003، نشر الركن الثالث من أركان البعثة الخاضع لإشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقرير اً مفصل اً عن المشاكل الناجمة عن هذه الحالة المؤسسية لكن توصياته لم تطبق.

31- وبعد النزاع، ظلت نسبة الممتلكات السكنية التي أُعيدت إلى أصحابها ضعيفة (10.3 في المائة من القرارات التي أصدرتها لجنة السكن والشكاوى بشأن الممتلكات العقارية)، لا سيما وأن القيود التي تعرفها حرية التنقل قد دفعت المشتكين المنتمين إلى أقليات إلى بيع ممتلكاتهم بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي. وعلاوة على ذلك، ففي 35.1 في المائة من الحالات، تكون الممتلكات موضوع الشكاوى قد دُمرت. وهناك حالي اً 328 5 مسكن اً ما زال يخضع للإدارة المؤقتة. ومن شأن استحداث نظام لإدارة وتأجير الممتلكات أن يسمح للأشخاص المشردين الذين لا يستطيعون استرجاع ممتلكاتهم أن يحصلوا على دخل منها، على شكل إيجار مثل اً، يدفعه الساكنون الجدد. وتتضاعف حالات البناء غير القانوني، بموافقة صامتة من بعض ممثلي مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، لا سيما على مستوى البلديات. وبالتالي فإن هذه المؤسسات ليس قادرة، بالفعل، على ضمان احترام القوانين فيما يخص البناء وفق اً للمعايير الدولية. وفيما يتعلق بالأشخاص المرحلين إلى داخل الإقليم، فهم يعتمدون على برامج المساعدة في إعادة الإعمار ، التي يجري العديد منها حالي اً.

32- وبالنسبة للإطار المؤسسي للبعثة المتعلق بتنفيذ مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القرار 1244(1999) لمجلس الأمن (السؤال رقم 5)، فإن إنشاء الفريق الاستشاري المعني بحقوق الإنسان بموجب اللائحة رقم 2006/12 يشكل تقدم اً مهما من أجل حماية حقوق الإنسان في كوسوفو وكذلك استكمال مسار طويل من المشاورات بين مكتب الشؤون القانونية في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك والركنين الأول والثالث من البعثة ومجلس أوروبا ومفوضية حقوق الإنسان. وبالرغم من أن ولاية هذا الفريق قد عُدلت مقارنة بالاقتراح الأولي للجنة فينيسيا بشكل يراعي امتيازات البعثة وحصاناتها، فسيمنح الفريق للأشخاص الذين يعيشون في كوسوفو وسيلة فعالة للحصول على تعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي اتُهمت بها البعثة، وهو أمر لم يكن بوسعهم القيام به في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتنص ولاية الفريق بوضوح على أن عبارة "انتهاكات حقوق الإنسان" تشمل الانتهاكات المعرفة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها وأيض اً تلك التي يستهدفها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به. ولم يكن من السهل جمع الأموال اللازمة لإنشاء هذا الفريق، لكنه جاهز منذ الآن للخروج إلى الوجود وقد تم مسبق اً تلقي عدد من الشكاوى. وتنشئ هذه الآلية الجديدة مبدءاً أساسي اً بالنسبة لبعثات الأمم المتحدة في المستقبل.

33- السيد ماك غوين (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) أوضح، رد اً على السؤال رقم 6 بشأن أحكام القضاء المتعلقة بالقانون المناهض للتمييز والقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، أن دوائر محاربة التمييز في مؤسسة أمين المظالم فتحت العديد من التحقيقات بموجب هذين القانونين وأن قسم رصد النظم القانونية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أشار في سنة 2005 إلى قضية أُثير فيها قانون المساواة بين الجنسين دعم اً لالتماس الطرف المشتكي، وهو التماس رُفض في نهاية الأمر. وما زال هذان القانونان حديث اً العهد نسبي اً وهذا ما يفسر عدم الإحالة إليهما حتى الآن إلا من قبل محاكم قليلة.

34- السيدة إلياسز (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) أضافت أنه من أجل أن تطبق المحاكم هذين القانونين تطبيق اً أفضل، نظم المعهد القضائي في كوسوفو دورات تدريبية بهذا الشأن لصالح القضاة والمدعين العامين.

35- السيد ماك غوين (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) قال، رد اً على السؤال رقم 7، إن المكتب المعني بقضايا المساواة بين الجنسين التابع للبعثة عمل على إدماج الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في معايير كوسوفو ووضعها في صميم البرنامج السياسي. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005، استُحدث مكتب بشأن المساواة بين الجنسين في مكتب رئيس الوزراء من أجل ضمان نشر مبادئ المساواة بين الجنسين على جميع مستويات مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. وقد أُصدرت قوانين بشأن المساواة بين الجنسين وأُدمجت قضايا المساواة في التوجيهات الإدارية المطبقة على العديد من القطاعات في الوظيفة العامة. ووضع مكتب البعثة أدوات مختلفة (قوائم موجزة ومؤشرات خاصة) من أجل تسهيل تحقيق الأهداف المذكورة في معايير كوسوفو وتقييم النتائج. وسهر على أن يتلقى الموظفون، على جميع مستويات الإدارة تدريب اً بشأن الأهداف المذكورة في المعايير. وفي سنة 2006، قام المكتب المعني بقضايا المساواة بين الجنسين التابع للبعثة بالتعاون مع المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين في مكتب رئيس الوزراء، بإعادة النظر في خطة تطبيق معايير كوسوفو بهدف توسيع نطاق الالتزامات المساندة للمساواة بين الجنسين لجعلها أولويات في إطار الشراكات الأوروبية. ولكي يكون بالإمكان مواصلة الجهود المبذولة بعد انسحاب البعثة، وضع جدول زمني للتدابير وعُين أشخاص داخل مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة لضمان تطبيقه. ويواصل المكتب المعني بقضايا المساواة بين الجنسين التابع للبعثة تقديم المساعدة التقنية والمالية للمكتب المعني بالمساواة بين الجنسين في مكتب رئيس الوزراء، لا سيما لصالح أعماله المتصلة بوضع استراتيجية تنمية كوسوفو وبرنامج كوسوفو للمساواة بين الجنسين. ويشجع قانون العمل الأساسي في كوسوفو (لائحة البعثة رقم 2001/27) والقانون المناهض للتمييز (اللائحة 2004/3) المساواة بين الرجال والنساء فيما يخص الحصول على وظيفة. ويلعب المجتمع المدني أيض اً دور اً أساسي اً في تشجيع المساواة بين الجنسين. وقامت كذلك شبكة نساء كوسوفو، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، بحملة واسعة لإذكاء الوعي بشأن الحقوق التي يكفلها القانون للمرأة وبشأن سبل الانتصاف المتاحة لها من أجل المطالبة بهذه الحقوق. وقام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أيض اً بالكثير من أجل زيادة التعاون بين المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة وقطاعات أخرى في المجتمع، مثل دوائر الشرطة على سبيل المثال. وقد بذلت هذه الدوائر جهد اً كبير اً لتوظيف النساء.

36- السيدة إلياسز (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) قالت إن التمييز القائم على نوع الجنس في النظام التعليمي ما زال قائم اً. وتعمل وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع الركن الثالث من البعثة، من أجل وضع برنامج مكرس للمشكلة الخاصة المتعلقة بالفتيات اللواتي بمجرد أن تتزوجن لا يصبح لهن حق في متابعة دراستهن.

37- السيد ماك غوين (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) دعا أفراد اللجنة إلى الرجوع إلى الإحصاءات الواردة في الردود الخطية، التي تبين تمثيل النساء في الخدمات العامة. وفيما يخص المواظبة على المدرسة، فإن إحصاءات وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا تبين أن نسبة الفتيات أقل بقليل من نسبة الفتيان في جميع مستويات التعليم. كما أن نسب الانقطاع عن الدراسة أكثر ارتفاع اً في صفوف الفتيات. وكان لإدراج سنة إضافية في سلك التعليم الثانوي في سنة 2002 وقع سلبي على مواظبة الفتيات على المدرسة. وبما أن هذا التعليم ليس متاح اً في جميع مؤسسات التعليم الثانوي، فإن الطالبات يتوقفن بصفة عامة عن الدراسة في مستوى أقل بسبب قيود الرحلة التي تتطلبها متابعة دراستهن في مؤسسة أخرى، وبالأخص في المناطق الريفية التي تكون فيها كثافة المؤسسات الدراسية أقل. وتشارك وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين في العديد من مبادرات التوعية بأهمية تعليم النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في كوسوفو.

38- وفيما يتعلق بحالات العنف الأسري، وهو موضوع السؤال رقم 8، فقد أُحرز تقدم هائل في الاعتراف بهذه المشكلة في كوسوفو. وقبل سنة 2003، لم يكن يشكل هذا النوع من العنف جريمة بل كان يشبَّه بحالات اختلال بسيط في النظام العام لا يؤدي إلى محاكمة إلا عندما يكون على الضحية إصابات جسدية. وأنشأ كل من اللائحة رقم 2003/12 بشأن الحماية من العنف المنزلي والقانون الجديد بشأن الخدمات الاجتماعية والخدمات الخاصة بالأسر، الصادرين في سنة 2005، تدابير للحماية لفائدة ضحايا العنف المنزلي. وبموجب المدونة الجنائية المؤقتة، يمكن للمدافعين عن الضحايا التصرف كممثلين قانونيين لهؤلاء. ويقدم الموظفون الاجتماعيون مساعدة نفسية واجتماعية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية. وحسب إحصاءات أجرتها في سنة 2006 وزارة العدل ووزارة الخارجية الأمريكية، كانت هناك 341 قضية متعلقة بالعنف الأسري قدمت إلى مستشارين، مقابل 592 في سنة 2005، و414 في سنة 2004، و314 في سنة 2003. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، تم الحكم في حوالي 50 قضية اغتصاب، وصدر 60 حكم اً. وتلقى الضحايا المساعدة المناسبة لاحتياجاتهم: خدمات الإيواء والدعم النفسي والمساعدة القضائية أو التمثيل القانوني والتدريب المهني أو خدمات حضانة الأطفال. ويمكن للمدافعين عن الضحايا والموظفين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية المحلية المطالبة بتطبيق تدابير الحماية. ويمكن أن يتعلق الأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير حماية دون مركز معين أو تدابير الطوارئ. وفي سنة 2005، تلقى مركز حماية النساء والأطفال، وهو منظمة غير حكومية محلية، 650 3 طلب مساعدة آتية من ضحايا العنف المنزلي، و 700 4 طلب من هذا النوع في السنة الحالية. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2005، نُفذ 77 أمر حماية، وأُلقي القبض على 341 شخص اً، مما أسفر عن 045 1 إجراء تحقيق. وفي 52 قضية من بين 53 قضية حكم فيها قبل شهر الأول/أكتوبر 2005، أُدين المدعى عليهم وتراوحت العقوبات ما بين الإنذار والحكم بعقوبة السجن. وإن مكان المرأة التقليدي في مجتمع يحكمه الرجال مثل مجتمع كوسوفو يفسر جزئي اً انتشار حالات العنف المنزلي وقلة الحالات المبلغ عنها. بيد أن الأرقام تشير إلى زيادة في عدد حالات الإبلاغ، مما يبعث على الاعتقاد بأن المجتمع ومفهوم العنف المنزلي في تطور وبأن الضحايا يرفعون الشكاوى بسهولة أكبر من ذي قبل. لكن لا ينبغي لهذه العناصر أن تُنسي أن العنف المنزلي ما زال مشكلة مقلقة في كوسوفو وأن القضاء عليه سيتطلب الكثير من الجهود. وفي الوقت الراهن، يستقبل أربعة مراكز للإيواء، تدير اثنين منها منظمات غير حكومية محلية والاثنين الآخرين منظمات غير حكومية دولية، ضحايا العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. وحسب دائرة الشرطة في كوسوفو، فقد تم إيواء 66 ضحية من ضحايا العنف المنزلي خلال السنة. ويعمل العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، الوطنية والدولية، من أجل حماية النساء. وبالرغم من ذلك، هناك عدد كبير من الحوادث ما زال في الخفاء. وإلى جانب سن تشريعات جديدة تقدم حماية أكبر لضحايا العنف المنزلي، أشرفت البعثة بالتعاون مع المؤسسات المحلية على تنظيم العديد من الحملات الإعلامية وحملات التوعية بشأن موضوع العنف المنزلي. وتبلورت بالأخص فكرة الحملة التي تحمل عنوان "توليد التغيير" انطلاق اً من دراسة حول الطريقة التي يرى بها المراهقون العنف المنزلي، أنجزها المكتب المعني بقضايا المساواة بين الجنسين التابع للبعثة، بالتعاون مع معهد أبحاث محلي ذي اتصالات وثيقة مع الشباب. ونظمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشراكة مع إدارة التعليم، تدريبات تفاعلية لصالح شباب كوسوفو بشأن وسائل التعرف على السلوك العنيف والاحتماء منه وطلب المساعدة. وقدمت أيض اً دورات بشأن التشريعات الجديدة لأفراد الشرطة والموظفين القضائيين وموظفي الخدمات الاجتماعية.

39- السيدة إلياسز (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) أوضحت أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نشرت في سنة 2005 كتيب اً عن العنف المنزلي لصالح الخدمات الاجتماعية لإطلاعها على مختلف تدابير الحماية الموجودة وتمكينها بالتالي من مساعدة الضحايا مساعدة فعالة. وفضل اً عن هذا، يمكن للضحايا، بموجب القانون الجديد الخاص بالمساعدة القضائية المعتمد هذه السنة، أن يرفعوا التماس اً مباشرة إلى المحاكم للاستفادة من تدابير الحماية، لا سيما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بقضايا أخرى (حضانة الأطفال والإرث على سبيل المثال).

40- السيد بورغ - أوليفيي ( بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ) قال، رد اً على السؤال رقم 9، إنه لا توجد حالي اً أية إحصاءات بشأن التدابير المتخذة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بدافع اعتبارات عرقية، والأصل العرقي للضحايا، وعدد الأحكام، والعقوبات المفروضة، والتعويضات المقدمة لضحايا هذه الجرائم. ومع ذلك يمكن ملاحظة أن الجرائم المرتكبة في حق أشخاص ينتمون إلى أقلية عرقية لم تُرتكب بالضرورة بدافع اعتبارات عرقية. وسترد إلى اللجنة بيانات أكثر تفصيل اً حالم اً يكون ذلك ممكن اً. وفيما يتعلق بقواعد اشتباك قوة الأمن الدولية في كوسوفو، ينبغي توضيح أن ولايتي قوة الأمن الدولية في كوسوفو والبعثة مستقلتان تمام اً عن بعضهما البعض، بحيث أن البعثة لا تستطيع أن تقول باسم قوة الأمن الدولية في كوسوفو ما الذي يُسمح لهذه الأخيرة القيام به بموجب قواعد الاشتباك، التي هي قواعد سرية. ومع ذلك، فبما أن مهمة قوة الأمن الدولية في كوسوفو هي حماية موظفيها وسكان كوسوفو، مما يستلزم استخدام القوة عند الاقتضاء، يمكن الاعتقاد على نحو مشروع بأن هذه الحماية ووسائل ضمانها تشمل جميع مواطني كوسوفو، دون تمييز.

41- وفيما يتعلق بالشكاوى التي تقول إن قوة الأمن الدولية في كوسوفو ودوائر الشرطة التابعة للبعثة استخدمت القوة بشكل غير مناسب (السؤال رقم 10)، فليست لدى البعثة أية معلومات عن وجود هذه الشكاوى بشأنها كما أن قوة الأمن الدولية في كوسوفو أبلغتها أنها لم تتلق أية شكوى.

42- وقال السيد بورغ أوليفيي ، مجيب اً على السؤال عن التلوث بالرصاص (السؤال رقم 11)، إنه بعد اكتشاف نسبة عالية من الرصاص في الدم لدى أفراد بعض الأسر في المخيمات الثلاثة للمشردين في شمال كوسوفو، شرعت السلطات المختصة فور اً في تحديد مصدر التلوث بالرصاص، لكي يتم التدخل بسرعة ووضع استراتيجية لمعالجة المشكلة بجميع جوانبها. وهكذا تم تحديد أن التلوث كان بسبب صنع بعض العائلات بشكل غير قانوني بطاريات مركم السيارات في بيوتها. ولتخفيف آثار هذا التلوث على الصحة، أعدت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف قائمة بالأغذية التي ينبغي أن يُزود بها أفراد الجماعات المعنية، لا سيما الأغذية الغنية بالكالسيوم والفواكه والخضر. وإضافة إلى ذلك، قدمت نصائح بشأن النظافة الصحية الشخصية، ووُزع الصابون ومعجون الأسنان ومسحوق الغسيل ومواد للصيانة المنزلية. وستتلقى مجموعة أولى من الأطفال المصابين الرعاية الصحية اللازمة عما قريب. ويدوم العلاج نفسه 28 يوم اً، لكن المتابعة الطبية قد تمتد إلى ستة أشهر. وبموازاة مع ذلك، سيطرت البعثة على الوضع في المخيم السابق لقوة الأمن الدولية في كوسوفو في أوسترود وبدأت برنامج اً واسع اً يرمي إلى منح سكن آخر مؤقت لطوائف الروما والأشكاليا والمصريين الذين يعيشون في المخيمات الثلاثة الملوثة. وقد أُصلحت المرافق بشكل تام، لا سيما فيما يتعلق بالصرف الصحي، وستكمل مباني مصنوعة مسبق اً هذه العملية. وسيكون مجموع هذه المباني جاهز اً بعد أيام قليلة. واتُخذت أيض اً تدابير بشأن المناطق المحيطة بالمنطقة الملوثة. وسيستقبل مبنيان جديدان جزء اً من السكان عما قريب. وقد ترك بعضهم مسبق اً المخيمات ليستقروا في مباني آمنة أكثر شمال ميتروفيتشيا ، لكن 272 شخص اً فضلوا البقاء في المخيمات بالرغم من اقتراح حلول أخرى عليهم. وتسمح المرافق الحالية باستقبال جميع أفراد طوائف الروما والأشكاليا والمصريين المشردين، وتشتمل على روضة أطفال ومركز للشباب والنساء ومستوصف ومساحات للعب. وهناك أيض اً منظمة غير حكومية دولية في عين المكان لتلبية احتياجات الحياة اليومية. وكان من المخطط أن تتم إعادة التوطين في بداية سنة 2006. لكن الظروف المناخية الرديئة لفصل الشتاء أخرت ذلك.

43- وفيما يخص ردع أعمال العنف التي تسببت فيها المنازعات الأسرية (السؤال رقم 13)، لم يستحدث أي برنامج خاص بهذا الشأن.

44- السيد ماك غوين (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) قال إنه حسب سجلات الشرطة، كان 425 شخص اً ضحية للاتجار في سنة 2004؛ واُلقي القبض على 56 شخص اً بسبب هذه الجريمة، في حين ألقي القبض على 10 أشخاص آخرين لجريمة البغاء الأقل خطورة. وفي سنة 2005، كان عدد الأشخاص ضحايا الاتجار بالأشخاص 445 شخص اً، وتمت محاكمة 33 شخص اً، كما تمت محاكمة 12 شخص اً آخر اً بتهمة البغاء و15 شخص اً بتهمة تسهيل البغاء. وفيما يخص الموظفين الدوليين، فليس لوفد البعثة علم إلا بقضية واحدة اتهم فيها أحد هؤلاء الموظفين. وقد أُلقي عليه القبض ورفعت عنه حصانته وهو الآن ملاحق في كوسوفو. وبصفة عامة، ترى البعثة أنه لا يمكنه لموظف دولي يقوم بأعمال إجرامية الاستفادة من الحصانة التي يمنحه إياها انتماؤه إلى البعثة.

45- وقد أُنشئت فرق عاملة مشتركة بين المؤسسات، إلى جانب فريق خاص لمحاربة الاتجار بالأطفال. وتجتمع هذه الفرق مرة على الأقل في الشهر برئاسة المنسق المعني بمحاربة الاتجار بالأشخاص في كوسوفو. وفي آذار/مارس 2006، وُضعت سياسة جديدة من أجل تقديم المساعدة بشكل مباشر للضحايا، سواء كانوا قاصرين أو بالغين. ويجري حالي اً تنفيذ مشاريع بشأن الإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج والإدماج الاجتماعي تحت رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات غير حكومية محلية، وشُرع أيض اً في أعمال للبحث وجمع البيانات. وتقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ سنة 2003 بحملات إعلامية وحملات للتوعية بشراكة مع مختلف الوزارات والمنظمة الدولية للهجرة. وتعمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيض اً بتعاون وثيق مع المكتب الاستشاري للحكم الرشيد من أجل ضمان تنفيذ كامل لخطة العمل المناهضة للاتجار بالبشر. وأُحرز بالتأكيد تقدم كبير في هذا المجال لكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

46- السيدة إلياسز (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) أكدت أن عدد قضايا الاتجار التي انتهت فيها المحاكمات بإصدار حكم هو عدد جد ضعيف. ويرجع هذا جزئي اً إلى عدم ملاءمة تدابير حماية الشهود، التي لا تمنح للنساء اللواتي يردن رفع شكوى ضمانات كافية ضد الأعمال الانتقامية في كوسوفو أو عند عودتهن إلى بلدهن. وتوفر سلطات المملكة المتحدة مساعدة تقنية في إطار برنامج حماية الشهود (جهاز تحريف الصوت ومرافق ومعدات خاصة لجلسات الاستماع) من شأنها مساعدة النساء على الإدلاء بالشهادة في ظروف آمنة. وفيما يتعلق بالأطفال، فهناك العديد منهم ممن وقعوا ضحايا الاتجار، سواء من خلال بيعهم داخل كوسوفو نفسها، أو أخذهم إليها ليباعوا فيها. وقد وضع البنك الدولي برنامج اً لمحاربة الفقر في كوسوفو من شأنه أن يمكن بعض الأسر من تفادي بيع أطفالها لتبقى على قيد الحياة. وإن الاتجار بالبشر مشكلة معقدة، تسعى السلطات إلى إعطائها حلول اً جزائية واجتماعية في الوقت نفسه، ويمكن للبعثة وكذلك مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة الاستفادة بشكل مجدٍ من توجيهات اللجنة بشأن طريقة تحسين حماية الضحايا ومحاربة أسباب الاتجار بالبشر، وبالأخص الفقر.

47- السيد بورغ - أوليفيي (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة) ذكّر، رد اً على السؤال المتعلق بالحبس دون أمر بإلقاء القبض، على يد دوائر الشرطة التابعة للبعثة وعلى يد قوة الأمن الدولية في كوسوفو (السؤال رقم 15)، بأنه بعد تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في سنة 1999، توقف نظام حفظ الأمن عن العمل في كوسوفو. وعمل اً بالقرار 1244(1999) لمجلس الأمن، كُلفت بالتالي قوة الأمن الدولية في كوسوفو بحفظ الأمن. وفي بداية ولايتها، احتجزت أشخاص اً من جميع الأعمار، لكن عدد حالات الاعتقال والحبس تراجع بشكل ملموس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2001. وفي غياب هياكل لإدارة العدالة الجنائية، كانت قوة الأمن الدولية مجبرة على التصرف عدة مرات خارج الإطار القضائي، على أساس الولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن. وتخضع ممارسة قوة كوسوفو سلطة الاعتقال والاحتجاز لقيود؛ إذ لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بشأن الأشخاص الذين يمثلون تهديد اً بالنسبة لقوة الأمن الدولية في كوسوفو أو السلطات المدنية في ظروف يمكن أن تهدد الأمن. وهناك احترام للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يمكن ممارسة سلطة قوة الأمن الدولية بغرض جمع معلومات متعلقة بدوائر الاستخبارات. وكانت سياسة البعثة دائم اً هي التعاون مع قوة الأمن الدولية لكي يُحوَّل المشتبه فيه الموقوف إلى حرس الهيئات المدنية لإنفاذ القانون خلال 18ساعة منذ احتجازه. وينبغي أيض اً معرفة أن قوة الأمن الدولية لا تتخذ إجراءً للاحتجاز إلا كحل أخير. وبصورة عامة، إذا كانت هناك حالات احتجاز من هذا النوع في الماضي، بالأساس في الحالات التي لم يكن فيها قائد قوة كوسوفو يرغب في تحويل بيانات متعلقة بدوائر الاستخبارات إلى المحكمة، فاليوم ليست هناك أية حالات تقريب اً من هذا النوع.

48- وفي سنة 2002، وضحت قوة الأمن الدولية في كوسوفو حقوق الأشخاص المحتجزين تحت مسؤوليتها (الحق في ألا يحتجزوا بشكل تعسفي، والحق في معرفة دوافع الاحتجاز بلغة يفهمونها وفي الاتصال بمحام من اختيارهم وفي الطعن في هذا الإجراء أمام قائد قوة الأمن الدولية في كوسوفو). وليست هناك للأسف بيانات لازمة لتقييم عدد حالات الاحتجاز واحترام حقوق المحتجزين. وفي حالات استثنائية، كان على الممثل الخاص للأمين العام الأمر باحتجاز أشخاص كانوا في كوسوفو وطردهم. بيد أنه قام بذلك في ظل احترام الأحكام المعرب عنها في المذكرة التي وجهها بهذا الصدد إلى الأمين العام (يمكن اتخاذ مثل هذا القرار في الحالات الاستثنائية عندما لا تكون هناك حلول قانونية أخرى، ويجب أن تبرر أحداث القضية القرار وأن يشكل المعني بالأمر خطر اً على الأمن العام وأن يكون هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الإجراءات ستأخذ شكل اً آخر اً إذا لم تتدخل السلطة التنفيذية). وقد صدر أمر بالحبس في قضية أعربت بشأنها منظمات غير حكومية مختلفة معنية بحقوق الإنسان عن شواغل قوية، على أساس أنه لم يكن للأشخاص المحتجزين الحق في اللجوء إلى محكمة لمراجعة القرار الصادر بحقهم لأنه كان يتضمن بيانات حساسة متعلقة بدوائر الاستخبارات وغير قابلة للمراجعة القضائية. وأُطلق سراح المعنيين بالأمر بعد ذلك بناء على قرار زميل للقضاة الدوليين. وإجمال اً، احتُجز ستة أشخاص بموجب أمر من هذا النوع، ولم تسجل أية حالة من هذا القبيل منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001.

49- ويجوز لدوائر الشرطة التابعة للبعثة إلقاء القبض على مشتبه فيه بدون أمر للقبض فقط في حالات خاصة ولأغراض التعرف على هويته أو التأكد من عدم وجوده في مكان جريمة أو لسبب آخر ضروري. ومنذ سنة 2004، يجوز لها احتجاز شخص ملاحق. وقبل اعتماد مدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة، كانت لديها أيض اً صلاحية إلقاء القبض بدون أمر للقبض في إطار تحقيق قضائي بشأن جريمة تتصل بالجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود. ولا تتعدى مدة الاحتجاز 72 ساعة. ومنذ سنة 2004، يجب أن يمثل أي شخص محتجز أمام القاضي دون تأخير. ويتولى عدد من القضاة النظر في حالات الاحتجاز الذي تقوم به دوائر الشرطة بدون قرار قضائي. ويتضح أن المشتبه فيهم يبقون رهن الاحتجاز خلال مهلة 72 ساعة بكاملها قبل أن يقدموا إلى قاض. ويحق للشخص المشتبه فيه، سواء كان موقوف اً في إطار سلطات الشرطة أو بناءً على أمر قضائي، معرفة أسباب اعتقاله وكذلك معرفة حقه في الطعن في الاحتجاز وطرائق ممارسة هذا الحق. وأعادت مدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة مهلة الإشعار في حالة الاحتجاز في إطار سلطات الشرطة إلى 6 ساعات (مقابل 24 ساعة سابقا). وعندما يكون الاحتجاز ناتج اً عن أمر قضائي، ينبغي أن يقدم هذا الأمر إلى المشتبه فيه. وأعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن انتقادات بشأن الأسباب المذكورة في الأوامر القضائية. ووفق اً لمدونة الإجراءات الجنائية المؤقتة، يمكن للمشتبه فيه أو محاميه أن يطلع على السجل الذي يتضمن دوافع الاعتقال. وقد أُدرج الطعن عن طريق الأمر بالإحضار أمام المحكمة في نيسان/أبريل 2004. وهكذا يمكن الطعن في شرعية الاحتجاز في أي وقت أمام قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع؛ وتكون الجلسات اتهامية . ويجب أن يكون في طلب الطعن أدلة ظاهرة على أن دوافع الاحتجاز أصبحت باطلة بسبب تطور الأوضاع أو اكتشاف وقائع جديدة أو على أن الاحتجاز غير قانوني لسبب آخر من الأسباب. وإذا كانت العناصر المقدمة صحيحة، أو إذا كانت فترة الاحتجاز التي أمرت بها المحكمة قد انتهت، أو إذا تعدت مدة الاحتجاز المهلة المحددة، فإن القاضي يأمر بإطلاق سراح المعني بالأمر فور اً.

50- وفيما يخص عمليات التفتيش الداخلية بشأن ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة (السؤال رقم 16)، أوضح السيد بورغ - أوليفيي أن مكتب تفتيش دوائر الشرطة في كوسوفو، الذي قُرر إنشاؤه في كانون الأول/ديسمبر 2005، في مرحلة التكوين. وسيقوم هذا المكتب بعمليات تفتيش داخلية بكل استقلالية ويُفترض أن يشرع في العمل ابتداءً من سنة 2007. وتقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جانبها بمراقبة منتظمة لظروف زنزانات الشرطة وقد أعدت عدد اً من التقارير بهذا الشأن، التي تستند إليها دوائر الشرطة لإجراء تحسينات. وفي الماضي، زار مفتشون من الاتحاد الأوروبي وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجونا ً في كوسوفو وفي كانون الثاني/يناير 2004 نشرت إدارة العدل التابعة للبعثة تقريرين عن ظروف السجون في لبليان وفي دوبرافا .

51- الرئيسة دعت أفراد اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية شفوي اً.

52- السيد أوفلاهرتي أشار في البداية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها منظمة حكومية دولية تدير إقليم اً، تقرير اً إلى هيئة تعهدية بشأن احترام حقوق الإنسان في هذا الإقليم، وأشاد بذلك. كما أشاد بحضور ممثل عن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو داخل وفد البعثة. بيد أن هذه المؤسسات تضطلع بدور جد مهم ولهذا تمنى لو كان لها ممثلون أكثر في الوفد ورأى أيض اً أنه كان سيكون من الجيد أن يضم الوفد عدد اً أكبر من الممثلين نظر اً لكثرة أسئلة اللجنة وتنوعها. وإذا كان الجزء الأول من التقرير، المكون من الوثيقة الأساسية المشتركة التي هي جزء من جميع التقارير التي تقدمها البعثة إلى الهيئات التعاهدية، يبعث على الابتهاج، فإنه لمن المؤسف رغ م ذلك ألا يتطرق التقرير في حد ذاته إلى تطبيق المواد 1 و2 و3 و16 و26 من العهد. وفضل اً عن ذلك، يتضمن التقرير بالأساس معلومات عن التشريعات ولا يشير بما فيه الكفاية إلى الحالة في الواقع. وبخصوص التقرير دائم اً، رغب السيد أوفلاهرتي في معرفة ما إذا شاركت المؤسسات المؤقتة في إعداده وبأية طريقة كانت مشاركتها. وإلى جانب ذلك، يبدو أن جميع الاقتراحات التي تقدم بها أمين المظالم فيما يخص إعداد التقرير قد استُبعدت، وسيكون من الجيد معرفة سبب ذلك.

53- وقال وفد البعثة إنه ليس على علم إلا بحالة واحدة استُشهد فيها بالعهد أمام محكمة. وتساءل السيد أوفلاهرتي عما إذا كان هذا يعني أن ربما هناك حالات أخرى ليست البعثة على علم بها. وأعرب السيد أوفلاهرتي عن رغبته أيض اً في الحصول على معلومات أوسع حول أسباب تجريد أمين المظالم من صلاحية النظر في مدى توافق أعمال موظفي البعثة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص حول الأسباب الكامنة وراء إنهاء ولايته. ويمكن الإشارة هنا إلى أن شخصيات ومؤسسات بارزة، لا سيما الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، دعت إلى إبقاء أمين دولي للمظالم في كوسوفو. وسيكون من الجيد أيض اً معرفة الأسباب وراء اعتقاد البعثة بأن فريقا استشاري اً بشأن حقوق الإنسان يشكل بديل اً مناسب اً لمؤسسة أمين المظالم، بما أنه قيل إن الفريق الاستشاري سيتمتع باستقلالية وسلطة أقل. وينبغي للبعثة، التي هي هيكل من هياكل الأمم المتحدة، أن تسترشد بمبادئ باريس وأن تكون في الطليعة فيما يخص تعزيز الممارسات الجيدة في هذا المجال. وقال السيد أوفلاهرتي إنه يود توضيحات بشأن القضايا المعلقة البالغ عددها 114 قضية، والتي يُنتظر أن يتخذ الممثل الخاص للأمين العام تدابير بشأنها. كما يود معرفة المزيد عن الإجراءات التي تسمح للبعثة بمراجعة توصيات أمين المظالم والتأكد من أنها جميعها مستوحاة من الاهتمام بضمان حماية حقوق الإنسان على نحو كامل. وقد صرح وفد البعثة بأن إحدى توصيات أمين المظالم لم تقبل، وقال السيد أوفلاهرتي إنه يود توضيحات حول هذا الموضوع.

54- وصرح وفد البعثة، في ردوده على السؤال رقم 3 بشأن التدابير المتخذة من أجل توفير الأمن القانوني الذي لا غنى عنه، بأنه لا يعرف أية صعوبات في هذا المجال، وهو ما يتناقض مع مصادر مختلفة، لا سيما مع تقرير لمنظمة العفو الدولية يصف غموض اً قانوني اً على مستويات مختلفة نتجت عنه مشاكل متعددة، لا سيما فيما يخص الإجراءات الجنائية. وأشار السيد أوفلاهرتي إلى حالة رجلين كانا ضحيتا اعتداء بسبب رُهاب المثليين في كانون الأول/ديسمبر 2005، وقال إنهما ذهبا إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى وتم الرد عليهما بأنه لا يمكن لدوائر الشرطة أن تسجل شكواهما لأن المثلية الجنسية كانت غير شرعية في كوسوفو. والأمر لم يعد كذلك اليوم، وأعرب السيد أوفلاهرتي عن رغبته في سماع وفد البعثة بهذا الشأن.

55- وبالنسبة للسؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كانت البعثة قادرة على ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان في شمال كوسوفو أيض اً، فإن ردود الوفد لم تكن كافية ولم تمكن اللجنة من التعرف على الحالة الفعلية في هذه المنطقة. وسيكون من الجيد معرفة التدابير التي تنوي البعثة اتخاذها لضمان حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع في شمال كوسوفو. وسيكون من المفيد كذلك معرفة ما تقوم به أو ما تنوي القيام به المؤسسات المؤقتة من أجل تقويم حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، وما تقوم به أو ما تنوي القيام به البعثة والمؤسسات المذكورة لإشراك السلطات المحلية في ممارسة مسؤولياتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وفي الختام، تمنى السيد أوفلاهرتي معرفة رأي البعثة بشأن الهياكل الموازية الصربية والمشاكل التي يطرحها وجودها.

56- ولم يجب الوفد إلا جزئي اً على السؤال المتعلق بالإطار المؤسسي من أجل تنفيذ مسؤوليات البعثة فيما يخص حقوق الإنسان بموجب القرار 1244(1999) لمجلس الأمن، وأعرب السيد أوفلاهرتي عن رغبته في الحصول على معلومات تكميلية، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الطريقة التي تتأكد بها البعثة من أن الالتزام المتعلق بحقوق الإنسان يتجلي في جميع مؤسساتها وجميع أعمالها. وعلى ما يبدو فإن مجلس الإشراف بشأن حقوق الإنسان لا يجتمع، وقال السيد أوفلاهرتي إنه يرغب في معرفة سبب ذلك وما إذا تم وضع حلول بديلة. ورغب أيض اً في معرفة سبب عدم اجتماع الفريق العامل المشترك بين الأركان والمكلف بحقوق الإنسان منذ أشهر. وقد قدم الوفد معلومات مفصلة ومفيدة بشكل خاص عن الأعمال المنجزة لصالح المساواة بين الرجال والنساء، وسيكون من الجيد أن يقوم بالشيء نفسه بشأن الجوانب الأخرى من حقوق الإنسان. وينبغي له بالأخص أن يبين الطريقة التي تساعد بها البعثة المؤسسات المؤقتة على تطوير قدرتها الخاصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والدور الذي ستضطلع به مفوضية حقوق الإنسان في هذا المجال. وقدم الوفد أيض اً معلومات عديدة ومفصلة عن الاتجار بالبشر، مبين اً أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبعثة تأخذ مأخذ الجد هذه المشكلة وأنها تدرك إدراك اً تام اً أوجه النقص والثغرات التي تطبع أعمالها. وتمنى السيد أوفلاهرتي كذلك أن تستطيع اللجنة تقديم رد إيجابي على طلب المساعدة الذي وجهه إليها الوفد في هذا الصدد.

رفعت الجلسة في الساعة 00/18