الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2958

Distr.: General

19 April 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابع ة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 295 8

المعق ودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 14 آذار/مارس 201 3 ، الساعة 00/15

الرئيس : السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لأنغولا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لأنغولا (CCPR/C/AGO/1، وCCPR/C/AGO/Q/1، وCCPR/C/AGO/Q/1/Add.1) (تابع)

1- بدعوة من الرئيس جلس أعضاء وفد أنغولا إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى استكمال ردوده على المجموعة الأولى من الأسئلة التي طرحتها اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد مانغييرا (أنغولا) قال إن المثليين الجنسيين لا يتعرضون لأي وصم في أنغولا. وأضاف أن مكتب أمين المظالم معروف لدى عامة الناس ويساهم بالتالي في تيسير الاحتكام إلى القضاء؛ وقد بلغ عدد القضايا التي عالجها في عام 2011 حوالي 300 قضية وزاد هذا العدد ثلاثة أضعاف في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتضم النيابة العامة 99 مدعية عامة . ويشكل الدستور القانون الأعلى ويغلَّب في حالة تضارب ه مع قانون وطني أو صك دولي. لكن الحسم يكون دائما ً لصالح المتهم في حالة الشك .

4- وقد ارتفع العمر المتوقع من 40 إلى 54 سنة خلال أربع سنوات فقط، بينما تراجع عدد وفيات الرضع.

5- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى الأسئلة من 9 إلى 17 المدرجة على قائمة المسائل .

6- السيدة ماجودينا قالت إن اللوائح التأديبية لقوات حفظ النظام لا تتماشى ، حسب ما أفادت به منظمات غير حكومية، مع حظر التعذيب المنصوص عليه في الدستور لأنها تقتضي طاعة مطلقة أيا ً كان العمل المطلوب. وأشارت إلى أن قانون العقوبات لا يعاقب على التعذيب وما زالت ترد تقارير عن وقوع حالات تعذيب. وقالت إن من المستحسن تقديم توضيحات بشأن اللوائح المعتمدة لأغراض "وقائية"، والمشار إليها في الفقرة 34 من الردود الخطية.

7- ودُعي الوفد إلى تقديم توضيحات بشأن ولاية اللجنة المشتركة بين القطاعات والرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته، وكذلك بشأن المساعدة المقدمة على الأمد الطويل للضحايا والإعانات الممنوحة من أجل هذا الغرض للمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بدور أساسي في هذ ه المهمة. وسيكون من المفيد أيضا ً معرفة مزيد من التفاصيل بشأن آليات تفتيش العمل وبشأن القانون رقم 13 الصادر لعام 2001 الذي يكفل الاستفادة من التعليم المجاني لكن دون أن يحدد عمر المستفيدين؛ فخطر الوقوع ضحية للاتجار أ و للاستغلال يكون أكبر في صفوف الأطفال الذين ينقطعون عن الدراسة في سن مبكر ة . وأخيرا ً ، من المستحسن تقديم تعليقات بشأن حالات العنف التي أبلغ عنها ضد أشخاص محتجزين، وبشأن الصينيين الذين ح ُ رروا من الاتجار في نيسان/أبريل 2011.

8- السيد بوزيد لاحظ أن الدولة الطرف تبذل الكثير من الجهود لمكافحة ممارسة الاحتجاز التعسفي. ومع ذلك، غالبا ً ما تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي الحد القانوني وما زال المدنيون يتعرضون للاحتجاز على يد الجيش. ودعا الوفد إلى تقديم توضيحات بشأن الأحكام القانونية التي تسمح بتمديد فترة الاحتجاز والتدابير المزمع اتخاذها لضمان حقوق المحتجزين، علما ً بأن خدمة المساعدة القضائية غير كافية. ودعا الوفد َ أيضا ً إلى التعليق على حالات الاحتجاز التعسفي المختلفة التي وث َّ قتها منظمة هيومن رايتس ووتش ، و إلى تقديم إحصائيات بشأن استخدام آلية الشكاوى.

9- السيدة موتوك قالت إنها تود الحصول على رد مفصل بشأن المواضيع المختلفة المثيرة للقلق التي جاءت في السؤالين 13 و14 في قائمة المسائل ، وكذلك بشأن مسألة حرية التنقل المقيَّدَة بالنسبة للاجئين بسبب تحفظ على اتفاقية عام 1951 وأيضا ً بموجب القانون رقم 17 الصادر في عام 1994، لا سيما في ال مناطق الغنية ب الماس.

10- السيد كالين أشار إلى أنه لا يمكن ل لأجانب أن يطلبوا إعادة النظر في قرار بشأن وضعهم قيد الاحتجاز وتساءل كيف تنوي الدولة الطرف التقيد بأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد في هذا الصدد وكيف تضمن عدم تنفيذ أي عملية طرد فيها انتهاك ٌ للمادة 7. وقال السيد كالين إن تسجيل اللاجئين إجراء جدير بالترحيب، لكن يبدو أنه عُلق في عام 2012، ويمكن التساؤل عما إذا كان اللاجئون الذين وصلوا منذ ذلك الوقت ي ُ عتبرون كمهاجرين سريين. وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ال مناطق الغنية ب الماس لم تكن من صنع موظفين في الدولة ، لكن هذا لا يعفي هذه الأخيرة من واجب توفير الحماية. ودعا السيد كالين الوفد إلى تقديم توضيحات مفصلة عما ات ُّ خذ من خطوات بهذا الشأن. وقال إن من المستحسن أيضا ً تقديم معلومات بشأن التقدم المحرَ ز في برنامج تطوير نظام السجون، ومدى اكتظاظ السجون، و تطبيق إجراء الإفراج المشروط وتدابير بديلة للاحتجاز المؤقت من أجل التخفيف من هذه المشكلة، واستخدام المحتجزين لآلية الشكاوى.

11 - السيدة زايبرت - فوهر قالت إنها تود أيضاً الحصول على رد أكثر تفصيلا ً على السؤال 13 وأكدت أنه ينبغي إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في جميع ما يُدَّعى من أفعال عنف ، لا سيما العنف الجنسي ، ترتكب في حق المهاجرين، بالأخص في إطار عمليات الطرد. وينبغي أيضاً أن تستكمل آلية خارجية التحقيقات التي تجريها القوات المسلحة على المستوى الداخلي. وأخيرا ً ، سيكون من المفيد معرفة ما ات ُّ خذ من خطوات متابعةً ل توصيات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الأشخاص المرشحين للطرد في عرض قضيتهم (المادة 13 من العهد).

12- السيد شاني استفسر عما إذا كانت هناك عوائق دستورية تمنع تصديق الدولة الطرف على ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ ، وعما إذا كان ثمة قانون يوجب فصل المحتجزين الأحداث عن المحتجزين الراشدين .

13- الرئيس اقترح رفع الجلسة لبضع دقائق بغية تمكين وفد أنغولا من إعداد ردوده.

عُلقت الجلسة الساعة 55/15 ؛ واستؤنفت الساعة 1 0/16.

14- السيد مانغييرا (أنغولا) قال، فيما يخص قانون العقوبات وتجريم التعذيب، إن اللجنة المعنية بالإصلاح القضائي والتشريعي ستعالج جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب. وقد أُنجزت أعمال متخصصة بشأن موضوع اتفاقية مناهضة التعذيب وأُعدت تقارير سترس َ ل حاليا ً إلى الجمعية الوطنية بهدف الانضمام إلى الاتفاقية. وأ ُُ وقف عن العمل مدير سجن فيانا ، ومسؤولون آخرون في ه ، وهو السجن الذي تعرض فيه محتجزَان للضرب على يد بعض الموظفين ؛ وتجري حاليا ً تحقيقات وستُرفع بالتأكيد دعوى جنائية بشأن هذا الموضوع.

15- وفيما يخص قضية الصينيين ضحايا العمل الجبري، مث ُ ل المسؤولون في تلك القضية أمام محكمة لواندا. وتجري عمليات منتظمة لتفتيش العمل بهدف منع هذا النوع من الانتهاكات. وفيما يتعلق بضحايا العنف المنزلي، يوجد مركزان لاستقبالهم ومن المزمع فتح مركز واحد على الأقل من هذه المراكز في كل مقاطعة.

16- وينص القانون المتعلق بالاحتجاز المؤقت على وضع الأشخاص الذين يُلقى عليهم القبض في حالة تلب ُّ س رهن الاحتجاز على الفور وإذا لم يكن هناك أي سبب يبرر إبقاءهم رهن الاحتجاز، يمكن إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار محاكمتهم، إلا إذا كانت الأعمال المنسوبة إليهم أعمالا ً يعاق َ ب عليها بالس َّ جن لأكثر من ثماني سنوات. وتولى الأولوية في المحاكمات للأشخاص المحتجزين. وستستعرض لجنة الإصلاح القضائي والتشريعي القانون المتعلق بالاحتجاز المؤقت وقانون الإحضار أمام المحكمة لكي تتسنى معالجة بعض القضايا على نحو أسرع.

17- وفيما يخص اللاجئين، تعمل أنغولا بتعاون وثيق مع بلدانهم الأصلية ويجري تنظيم اجتماعات ثنائية مع سيراليون وليبيريا وجمهورية غينيا وجمهورية الكونغو لحل مشكلة فقدان وضع اللاجئ. ولدى اللاجئين حق التنقل بحرية في أنغولا، لكن كثيرا ً منهم يرغبون في الاستقرار في ال مناطق الغنية ب الماس، لا سيما في مقاطعات لوندا الشمالية ولوندا سول و مالانغي ، مما يثير بعض المشاكل. وقد كُلفت لجنة مشتركة بين الوزارات بإيجاد حلول لتلك المشاكل. وفيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم ، تتعاون الدولة مع بلدانهم الأصلية، بمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقد أعيد حوالي 000 30 لاجئ أنغولي في البلدان المجاورة إلى وطنهم في عام 2012.

18- وإن مسألة الهجرة غير الشرعية مسألة معقدة للغاية. وبصورة أساسية، يدخل المهاجرون غير الشرعيين إلى البلد بنية استغلال الماس والاتجار به بشكل غير مشروع. وفي عام 2009، اندلعت أزمة بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عندما دخل 000 38 كونغولي في وقت جد وجيز إلى أنغولا بشكل غير قانوني بغرض ا لاستقرار في ال مناطق الغنية ب الماس. ولم تكن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية متعاونة، فردّت ب طرد حوالي 000 15 لاجئ مستقر في الكونغو منذ أكثر من ثلاثين سنة نحو أنغولا. وفيما يخص ادعاءات تعرض مهاجرين لأعمال تع ذيب ولل عنف الجنسي، أرسلت الدولة وفدا ً إلى ال منطقة الحدودية حيث أُُ بلغ عن وقوع هذه الأعمال ، كما عمل مبعوث ٌ للأمين العام للأمم المتحدة بشكل مباشر مع السلطات الأنغولية بشأن هذه القضية. وأُرسل خبراء أنغوليون إلى عين المكان وأجريت تحقيقات صارمة لأن المعلومات الأولية الواردة تفيد بوقوع 000 3 حالة اغتصاب. وثبت وقوع حالة عنف جنسي واحدة ارتكبها شرطي ألقي عليه القبض، وهو رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته. ويوجد في أنغولا قانون ينظم نشاط المؤسسات الأمنية الخاص ة ، وهناك لائحة تجبر تلك المؤسسات على استخدام الأسلحة الصغيرة فقط. وفي ال مناطق الغنية ب الماس، تحمي هذه المؤسسات مصالح الشركات التي تستغل الماس. وتحدث أحيانا ً مواجهات مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون إلى هذه المقاطعات في شكل عصابات منظمة ومسلحة، لاستغلال الماس بطريقة غير قانونية. وإذا ثبت من ال تحقيقات وقوع شطط ، فإن الدولة تفرض عقوبات شديدة على المؤسسات الأمنية.

19 - وقد بُذلت جهود كبيرة للحد من اكتظاظ السجون. وتبلغ القدرة الاستيعابي ة الحالية للسجون 200 11 نزيل في حين يبلغ عدد السجناء 000 21 سجين. ومن شأن برامج جديدة أن تتيح زيادة هذه القدرة الاستيعابية إلى 000 13 نزيل. ويُفصل الرجال عن النساء والأحداث عن الراشدين في السجون. وسيُفتح قريبا ً مركز جديد لاحتجاز الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، وسيتَّسع ﻟ 400 نزيل. كما يساهم تطبيق تدابير مثل إصدار أحكام مع وقف تنفيذها والإفراج المشروط في الحد من اكتظاظ السجون. وفيما يخص معاملة السجناء، توجد آليات للرقابة ويُولى الاعتبار اللازم لكل شكوى متعلقة بسوء المعاملة. و فضلاً عن ذلك، من السهل التحقق من الشكاوى لأنه لا يوجد في أنغولا أي قيود تمنع الوصول إلى أماكن الاحتجاز. وبإمكان السجناء تلقي زيارات من أفراد عائلاتهم، ومن ممثلي قنصلياتهم إذا كانوا أجانب.

20- السيد بامبي (أنغولا) أفاد بأنه في حالة الجرائم التي تترتب عليها عقوبات بالسجن لمدة تتعدى ثماني سنوات، تبلغ المدة الأولية للاحتجاز المؤقت 45 يوما ً مع إمكانية تمديدها مرتين ويمكن أن يمتد الاحتجاز بالتالي لمدة 135 يوما ً .

21- السيد ديامانتينو دي كونسيتشاو (أنغولا) أفاد بأن نسبة الاكتظاظ في السجون تبلغ 38 في المائة في الوقت الراهن. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بنظام السجون على ثلاث مراحل يجري تنفيذها حاليا ً . وخلال المرحلة الأولى جرى بناء ستة مراكز جديدة للاحتجاز ومستشفى تابع للسجن وتجديد أقدم السجون؛ أما المرحلة الثانية، التي قطعت شوطا ً كبيرا ً ، فترمي إلى بناء تسعة مراكز إضافية للاحتجاز ومستشفى للأمراض ال نفس ية تابع للسجن ، وإلى تنفيذ برامج تحسين المساعدة النفسية والاجتماعية المقدمة للسجناء وإعادة إدماجهم.

22- السيدة جانواريو (أنغولا) أوضحت أن هناك اتفاقا ً ثلاثيا ً بين حكومة أنغولا وحكومتي جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تبادل الأشخاص في وضع غير شرعي، يحدد الإجراء الذي ينبغي اتباعه. فعندما يؤخذ أجنبي في وضع غير شرعي إلى مركز ٍ لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، يجري إعلام دائرة الهجرة في بلده الأصلي بذلك في غضون ثمان وأربعين ساعة ويحد َّ د تاريخٌ لنقله إلى الحدود. ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في رفع شكوى بشأن المعاملة التي تعرضوا لها أن يقدموا شكوى خطية. وأخيرا ً ، وفيما يخص ملتمسي اللجوء، فإن أنغولا تمتثل بشكل صارم لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

23- السيد مانغييرا (أنغولا) قال إن أنغولا تتعاون مع سلطات البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين و مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف تسهيل إعادتهم إلى أوطانهم. وفيما يخص المهاجرين الكونغوليين، تتمثل المشكلة في أنه بمجرد إعادتهم إلى الكونغو يعبرون الحدود من جديد؛ ولذا طلبت أنغولا إلى سلطات الكونغو استقبال هؤلاء الأشخاص في كينشاسا وليس بالقرب من الحدود. وتتسبب هذه الهجرة غير الشرعية الكثيفة في ارتفاع عدد الجرائم في مقاطعة كابيندا و في ازدحام المحاكم بالقضايا .

24- السيدة موتوك قالت إنها تود أن تثير من جديد مسألة أعمال التعذيب والعنف الجنسي التي تعر َّ ض لها مهاجرون على أيدي أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن الأنغولية ؛ وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين الحالات العديدة جدا ً المبلغ عنها في تقارير منظمات غير حكومية وفي العديد من تقارير الأمم المتحدة و بين نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات الأنغولية التي تفيد بوقوع حا دثة عنف جنسي موث َّ قة واحدة لا غير . وقالت السيدة موتوك إن من المستحسن تقديم توضيحات بشأن التحقيقات التي جرت. وأضافت أنها تود معرفة الطريقة التي تتقدم بها أعمال اللجنة الثنائية المشتركة بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

25- السيدة ماجودينا طلبت تقديم توضيحات عن موضوع اللائحة التأديبية الخاصة با لشرطة، لأن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن هذه اللائح ة تقتضي من أفراد الشرطة طاعة ا لأوامر طاعةً عمياء ، حتى في الحالات التي قد يؤدي فيها ذلك إ لى ارتكاب أعمال تعذيب، مما يتعارض مع الدستور والقانون الدولي.

26 - السيد كالين أشار إلى أن احتجاز الأشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية في بلد ما هو موضوع تتناوله أحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد واستفسر عما إذا كانت هناك سبل للانتصاف متاحة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يوقفون و يودعون رهن الاحتجاز ، من أجل الطعن في شرعية هذا الإجراء أمام المحكمة . وبما أنه لم يسجل ملتمسو اللجوء واللاجئون منذ عام 2012 ، فإن السيد كالين يود معرفة ما إذا كانت ثمة ضمانات تحول دون اعتبار شخص يدخل إلى أنغولا بطريقة غير قانونية لالتماس اللجوء مهاجر اً غير شرعي وإعادته إلى بلده دون أن يستطيع الطعن في ذلك.

27- السيد فردزيلاشفيلي قال إنه يود الحصول على توضيحات إضافية بشأن أقصى مدة للاحتجاز المؤقت يحددها القانون، واستفسر عن الوقت الذي يمكن أن يقضيه، في الواقع، مشتبه فيه رهن الاحتجاز إلى حين محاكمته.

28- السيد بوزيد أشار إلى أن احتجاز كورنيليو سامبو وفينانسيو شيكومبو حسب ما أفاد به الوفد كان مؤقتاً وفقا ً للقانون. لكن حسب منظمة هيومن رايتس ووتش ، لم يُنقل هذان الرجلان إلى مرافق الاحتجاز المؤقت ولم يمثلا أمام قاض ٍ خلال ستة أسابيع، وهذا أمر يستدعي تقديم توضيحات. وأضاف السيد بوزيد أنه يود معرفة ما إذا كانت المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي خمسة أيام كما يعتقد.

29- الرئيس قال إنه يود الحصول على توضيحات بشأن المدة القصوى لجميع أشكال الحرمان من الحرية وبشأن الضمانات السارية، ومنها الحق في الحصول على محام. وأضاف أنه يود معرفة الطريقة التي يعتمدها أمين المظالم في النظر في الشكاوى الموجهة إليه وما إذا كان ينشر نتائج تحقيقاته علناً .

30 - السيد مانغييرا (أنغولا) قال إن اللاجئين وملتمسي اللجوء، على الرغم من عددهم، لا يشكلون أي مشكلة حقيقة للحكومة الأنغولية لأن هذه الأخيرة تتعاون بشكل وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومع جميع الدول المعنية، لا سيما ليبيريا وسيراليون وغينيا. وجميع اللاجئين الموجودين في أنغولا والبالغ عددهم 000 17 لاجئ مسجلون على النحو الواجب، في حين يمكن لأولئك الذين لم يعد لديهم أي سبب للاستفادة من وضع اللجوء لكنهم يرغبون في البقاء في أنغولا أن يمكثوا فيها دون طلب رخصة ا لإقامة. وفي المقابل، ي مثل المهاجرون غير الشرعيين مشكلة ، لأن حوالي مائة منهم يدخلون البلد كل يوم بطريقة غير قانونية. وعلى الرغم من إعادتهم إلى بلدانهم بانتظام، فإنهم لا يكلون ويعيدون المحاولة لأنهم يعلمون أن نظام مراقبة الحدود غير فعال. وقد أبرمت حكومة أنغولا اتفاقات ثنائية - لا سيما مع جمهورية الكونغو الديمقراطية - واتفاقات متعددة الأطراف من أجل تسهيل إعادة الأجانب الموجودين في وضع غير شرعي إلى أوطانهم. وهذا الإجراء إداري وليس قضائيا ً .

31- وقد أخذت حكومة أنغولا مأخذ الجد الادعاءات المتعلقة بارتكاب 3000 حالة اغتصاب في المناطق الحدودية. ولذا دعت فرقا ً دولية لكي تأتي وتجري تحقيقات في عين المكان، كما تعاونت مع السلطات الكنغولية التي أفادت بأنها لم تسجل أي حالة اغتصاب. وزار ممثل للأمين العام للأمم المتحدة أنغولا للتأكد من صحة هذه الادعاءات لكنه لم يجد عناصر كافية لتأكيدها. ولم تثبت لجنة التحقيق المنشأة لهذا الغرض سوى حالة اغتصاب واحدة. وقد حُوكم وأُُدين الجاني.

32- وفيما يخص أعمال العنف المرتكبة بأمر من موظف أعلى رتبة، أكد السيد مانغييرا أنه عندما يشكل فعل ما انتهاكا ً للقانون، فإن مرتكبه يقاضى حتى إن كان فعله تنفيذا ً لأوامر موظف أعلى رتبة. وفيما يخص الأحداث التي وقعت في سجن فيانا ، هناك تحقيق جار من أجل تحديد ما إذا كانت أعمال العنف قد ارت ُ كبت بأمر من مدير هذه المؤسسة أو إذا كان الحراس قد ارتكبوها من تلقاء أنفسهم . ولن يُدّخر أي جهد من أجل استجلاء هذه القضية ومعاقبة الجناة.

33- السيد بامبي (أنغولا) أفاد بأنه بموجب القانون المتعلق بالاحتجاز المؤقت و بمقتضى المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، تحد َّ د مدة الاحتجاز المؤق ت حسب خطورة الجريمة. ففيما يخص جريمة أقل خطورة ، يمكن أ ن يترك المشتبه فيه طليقا ً . وإذا كانت الجريمة جريمة ً يعاقب عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات، فإن مدة الاحتجاز المؤقت هي 48 يوما ً ، وهي مدة قابلة للتجديد مرتين. وهكذا، فإن المدة القصوى للاحتجاز المؤقت هي 135 يوما ً . وقد تنقضي سنة على الأكثر بين التوقيف وإصدار الحكم. وبموجب القانون، يجب تقديم المشتبه فيه إلى مدع عام في غضون فترة لا تتجاوز خمسة أيام. وفي أحسن الأحوال ، يجب تقديم المشتبه فيه إلى المدعي العام في غضون 24 ساعة. وسيبذل الوفد كل ما في وسعه لمعرفة السبب وراء حرمان كورنيليو سامبو وفينانسيو شيكومبو من الحرية لمدة ستة أسابيع دون أن يمثلا أمام مدع عام. وسيحيل الوفد لاحقا ً إلى اللجنة جميع المعلومات التي يمكنه الحصول عليها بشأن هذه القضية.

34- السيد فردزيلاشفيلي قال إنه يود تأكيدا ً من الوفد بأن تمديد فترة الاحتجاز المؤقت لمدة 45 يوما ً يكون بأمر قاض ٍ . وأضاف أنه يود معرفة المدة التي تنقضي بين توقيف ال مشتبه فيه وإصدار الحكم عليه. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت مدة المحاكمة تُحسب في المدة القصوى للاحتجاز المتمثلة في سنة واحدة مثلما قال الوفد، وما إذا كان المشتبه فيه يظل رهن الاحتجاز المؤقت إلى أن تصدر المحكمة قرارها، في حال استغراق ال دعوى سنوات عديدة.

35- الرئيس سأل في أي مرحلة من الإجراء يغادر الشخص المحتجز مخ فر الشرطة ليُحال إلى مركز للاحتجاز المؤقت.

36- السيد بامبي (أنغولا) قال إن من غير الممكن أن يقضي مشتبه فيه سنة في مخفر الشرطة في أي حال من الأحوال. فخلال التحقيق الأولي، يمكن احتجازه فيه لمدة أقصاها 135 يوما ً . و قد تمدَّ د تلك الفترة بأمر قاض ٍ من النيابة العامة ويتعين عليه أن يبرر قراره. وبعد ذلك، تحال القضية إلى المحكمة المختصة ويُنقل المشتبه فيه إلى سجن المحكمة. واعتبارا ً من ذلك الوقت، سيمدَّد الاحتجاز المؤقت بأمر قاض يكون ، ملزم اً أيضاً بتبرير قراره. وهكذا، فإن الفترة الأطول من الاحتجاز المؤقت تُقضى في مباني المحكمة.

37- السيد شاني طلب تأكيد أن الشخص الذي يتحقق من شرعية الاحتجاز هو قاض من النيابة العامة.

38- السيد مانغييرا (أنغولا) رد بالقول إن هذا الشخص هو بالفعل مدع عام.

39- السيد بامبي (أنغولا) أفاد بأنه بعد مرور سنة من الاحتجاز المؤقت، يجب إطلاق سراح المشتبه فيه وإن كانت المحاكمة ما زالت جارية.

40- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة بشأن النقاط من 18 إلى 26 المدرجة في قائمة المسائل .

41- السيد بوزيد لاحظ أنه لا توجد سوى 16 محكمة على مستوى المقاطعات في حين يبلغ عدد البلديات 163 بلدية، و يعني هذا أن المشاركة في دعوى قضائية هي أمر معقد ومكلف بالنسبة لبعض الأشخاص. و فضلاً عن ذلك، فإن مصاريف الدعاوى باهظة جدا ً ومن الصعب الحصول على المساعدة القضائية، الأمر الذي يستدعي تعليق الوفد عليه. وعلما ً بأنه تم اعتماد قانون لمكافحة الفساد، استعلم السيد بوزيد بشأن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال.

42- وأشار السيد بوزيد إلى أن نحو 20 مشروع قانون ما زال قيد الصياغة وأن مشروع قانون العقوبات الجديد يخضع الدراسة منذ نحو عقد من الزمان وتساءل عن سبب بطء هذه العملية. وبما أن الدستور يعترف بالقانون العرفي، فسيكون من المفيد معرفة إن كانت هناك محاكم عرفية وإن كان لدى الزعماء التقليديين اختصاص ا لفصل في القضايا.

43- وحسب معلومات بلغت إلى علم اللجنة، طردت السلطات الأنغولية أشخاصا ً كانوا قد بنوا ، في وق ت الحرب الأهلية، مساكن على أراضٍ تمتلكها الدولة. وخلال هذه العملية، هُدّم 3000 منزل وارتُكبت أعمال وحشية أدت إلى موت بعض السكان، من بينهم أطفال رض َّ ع. وإلى جانب ذلك، هناك أراض صادرتها الدولة باسم الصالح العام، بيعت لاحقا ً لأشخاص شيدوا عليها مبان تجارية. وطلب السيد بوزيد من الوفد التكرم بالتعليق على هذه الادعاءات وتوضيح ما إذا كانت تدابير قد اتخذت لإعادة إسكان الأشخاص المطرودين. و فضلاً عن ذلك، وحسب بعض المصادر، فإن تسجيل الأراضي في السجل العقاري إجراء باهظ التكلفة ومعقد، مما يؤدي إلى صرف أصحاب الأراضي النظر عن بدء الإجراءات اللازمة. واستفسر عما إذا كان بإمكان الدولة الطرف أن تنظر في تبسيط هذه الإجراءات وجعل تكلفتها في المتناول؟

44- وف ي الختام، استفسر السيد بوزيد عن إمكانية دعوة منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

45- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح أسئلتهم في الجلسة المقبلة.

ر ُ فعت الجلسة الساعة 00 /18.