الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2628

Distr.: GENERAL

5 June 2010

Arabic

Original: French

لجنة ح قوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2628 (المغلقة)

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،

يوم الاثنين ، 13 تموز/يوليه 2009 ، الساعة 00/ 15

الرئيس : السيد إي واز اوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الرابع من جمهورية تنزانيا المتحدة

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي تقديم التصويبات بإحدى لغات العمل. كما ينبغي تبيانها في مذكرة وإدخالها على نسخة من المحضر. كذلك ينبغي إرسالها في غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza .

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية التي تعقدها اللجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة، تصدر عقب نهاية الدورة بفترة وجيزة.

افتتحت الجلسة الساعة 00 / 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري الرابع من جمهورية تنزانيا المتحدة (CCPR/C/TZA/4؛ CCPR/C/TZA/Q/4؛ CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس اتخذ الوفد التنزاني مكانه في قاعة اللجنة .

2- السيد شيكاوي (جمهورية تنزانيا المتحدة) : قال إن الحكومة التنزانية تولي أهمية كبيرة للحوار مع اللجنة وأنها ستدرس بأكبر عناية التوصيات التي تصدرها اللجنة بعد النظر في تقريرها الدوري الرابع. ومنذ تقديم التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/83/Add.2)، منذ نحو إحدى عشرة سنة، حدثت تغيرات مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كان لها تأثير في تطبيق العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية في البلد، وهو ما يشهد عليه التقرير المطروح للنظر فيه. وقد أنشئت إدارة خاصة مكلفة بالشؤون الدستورية وشؤون حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الدستورية والعدل وهي تدرس الآن الوضع فيما يخص الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لا تكون جمهورية تنزانيا المتحدة طرفاً فيها من أجل التوصية بالتصديق عليها وإدماجها في القانون الداخلي.

3- وقد اتخذت الحكومة تدابير ذات طابع دستوري وتشريعي لتطبيق أحكام العهد. ففي عام 1984 جرت مراجعة واسعة لدستور جمهورية تنزانيا المتحدة ودستور زنزبار من أجل إدخال ميثاق الحقوق فيها، وأُصدرت عدة قوانين لضمان تطبيق الحقوق التي جاءت في هذا الميثاق. ولما كان ميثاق الحقوق يكرر إلى حد بعيد أحكام العهد فإن الحكومة ترى أن العهد، في الحالة الحاضرة للتشريع، ينعكس على النحو الواجب في القانون الداخلي. وفي حالات كثيرة كان ميثاق الحقوق يُستعمل ويُشار إليه كنص مرجعي أمام المحاكم التنزانية.

4- ولجنة حقوق الإنسان و ال حكم الرشيد، التي أنشئت عام 2001، لتحل محل اللجنة الدائمة للتحقيق، تتفق تماماً مع مبادئ باريس وقد حصلت على الوضع "ألف". وفي حزيران/يونيه 2009 كانت قد نظرت في أكثر من 2440 شكوى من محتجزين يشكون من أفعال حدثت أثناء الاحتجاز قيد التحقيق أو في السجن، أو في مشاكل أخرى لها صلة بإدارة العدالة . واللجنة لها صفة استشارية ولكنها يمكن أيضاً أن تلجأ إلى القضاء من أجل تطبيق توصياتها وقراراتها ، وهذا ما فعلته في قضية قرية نياموما التي لا زالت منظورة أمام المحكمة. كما أن لها أيضاً أن تلجأ إلى التسوية الودية للخلافات التي تُرفع إليها، ولكن إذا اختارت تقديم المسألة إلى القضاء فيجب تنفيذ حكم المحكمة. ومن السهل الآن الوصول إلى الإدارات التابعة لهذه اللجنة في مجموع إقليم البلد بفضل المكتبين اللذين افتتحا في تنزانيا القارية ومكتبها الدائم في زنزبار. وتجري دراسة إمكان الوصول إلكترونياً إليها بواسطة الإنترنت.

5- وقد نفّذت الحكومة معظم توصيات لجنة نيالالي. وكان الهدف الأول للجنة هو إعادة الديمقراطية التعددية إلى تنزانيا، ومن هذا المنظور أوصت بإلغاء أو تعديل نحو 40 قانوناً. ومع مر السنين أظهرت المشاورات التي أجرتها لجنة الإصلاح التشريعي ضرورة إلغاء بعض تلك القوانين أو تعديلها أو الإبقاء عليها.

6- وهناك مناقشة بشأن القوانين الخاصة بالزواج والإرث والتركات تدور منذ مدة طويلة لا بسبب المشاكل التي تثيرها فحسب من ناحية المساواة بين الجنسين وحقوق النساء بل أيضاً لأنها مرتبطة بمعتقدات دينية وبتقاليد ثقافية راسخة في المجتمع. وقد أُدخل تعديل للتشريع من أجل مراعاة حقوق جميع الأشخاص، وكانت هذه عملية دقيقة بسبب أن حرية العبادة والعقيدة تتنازع في بعض الحالات مع حقوق بعض قطاعات المجتمع، وخصوصاً النساء والأطفال. وستستكمل الحكومة عما قريب كتاباً أبيض عن هذه المسائل يُطرح على الجمهور حتى تؤخذ جميع وجهات النظر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار نهائي في القوانين المعنية.

7- وستنظم مناقشة عن القواعد التي تحكم اكتساب الجنسية ونقلها، والواقع أن هناك عدداً من المشاكل التي تثور لأن نظام الجنسية المزدوجة غير مسموح به، مما يُجبر أولاد اً مولودين في الخارج من آباء تنزانيين على الاختيار عند بلوغ سن الرشد بين جنسية بلد الميلاد والجنسية التنزانية، ولأن نفس الحقوق ليس ت مقررة للأجانب من النساء والرجال الذين يتزوجون من تنزانيين. وفي عام 2005 أُلغي القانون الخاص بالنساء غير المتزوجات الحوامل الذي كان سارياً في زنزبار. وعلى ذلك فإن تلك النساء لا يتعرضن الآن لعقوبة السجن ويضمن لهن التشريع الحالي نفس الحق في مواصلة دراستهن.

8- ومنذ تقديم التقرير الدوري السابق، تحقق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بحصول النساء على التعليم وذلك بفضل وضع سياسات وقوانين في مجالات التعليم الإلزامي الأولي، والتعليم الثانوي والحصول على التعليم لمن لم يتمكنوا من الحصول على التعليم العام، وكذلك ال برامج ال مخصصة لتعليم الفتيات. كما أن حكومة تنزانيا مقتنعة بضرورة إشراك النساء في أجهزة صنع القرارات. وينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن الثلث على الأقل من مقاعد البرلمان ومجلس النواب يجب أن تكون للنساء. وقد اتخذت الحكومة تدابير تشريعية وإدارية لمكافحة العنف ضد النساء. كما أنها قررت أن تضع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، دراسة وطنية لتقييم مدى العنف ضد النساء وأيضاً ضد مجموعات ضعيفة أخرى مثل المُهْق والمسن ين، وهي تعمل على التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء . ولا توجد إحصاءات رسمية عن الاتجار بالنساء. فهذا نشاط سري يختفي في كثير من الحالات وراء تدفقات الهجرة المنتظمة من الريف نحو المدن. ومع ذلك تعمل الحكومة على مكافحته ، وخصوصاً بحملات توعية وإعلام؛ و بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وضعت الحكومة مشروعاً يهدف إلى تدعيم قدرة المؤسسات اللازمة لمكافحة هذا الاتجار وتحسين تدريب المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وتدريب قوات حفظ النظام، وأعضاء النيابة العامة، والقضاة والأشخاص الذين يتولون رعاية الضحايا. ولا ت وجد في الوقت الحاضر خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار ولكن القانون الجديد عام 2008 الخاص بالاتجار بالأشخاص ينص على أن جميع أشكال هذا الاتجار هي جرائم جنائية، مما يشمل الاتجار بالنساء وبالأطفال. وتندرج مسألة الاغتصاب بين الزوجين في إشكالية ضرورة المحافظة على مؤسسة الزواج مقابل ضرورة إدانة العنف بجميع أشكاله. ومنذ تعديل عام 1998 أصبح قانون العقوبات يعاقب على معظم أشكال العنف الجنسي. ولكنه لا ينص على تجريم الاغتصاب إلا عند ارتكاب الفعل بين أزواج منفصلين قانوناً أو على قاصر دون سن 18 سنة. ولما كان مفهوم الاغتصاب بين الزوجين يصعب تصوره في تنزانيا فإن مسألة تجريمه تتطلب مناقشة متعمقة. كما أن تشويه الأعضاء التناسلية يعتبر جريمة جنائية ولكن هذه الممارسة ترجع إلى عادات وتقاليد قديمة ولذلك فهناك من يعتقدون فيها من بين السكان، وهو ما تشهد به الحالات التي جاء ذكرها في الردود المكتوبة. وقد وضعت الحكومة خطة عمل وطنية تنص على إدخال مسألة تشويه الأعضاء الجنسية في البرامج المدرسية وفي حملات وبرامج إعلامية، وفي ندوات وحلقات عمل، وفي موضوعات سينمائية وأدبية وفي كتيبات. ومن أجل تنفيذ أعمال التوعية هذه تتعاون الحكومة بنشاط مع المنظمات غير الحكومية، التي تقدم مساهمة لا تقد َّ ر بثمن.

9- ويقرر دستور تنزانيا للرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ بموافقة الجمعية الوطنية ويطبق القانون الخاص بالسلطات الاستثنائية الأحكام الدستورية الخاصة بهذا الموضوع. ولا يستطيع رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال أن يتمسك بسلطاته للتغاضي عن أحكام القضاء. وفي الفترة التي يشملها التقرير لم يكن هناك أي تمسك ب أحكام قانون السلطات الاستثنائية ولو مرة واحدة.

10- وعقوبة الإعدام هي مسألة صعبة لأن ال جمهور منقسم في هذا الموضوع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هناك أسباب تجعل الإبقاء عليها أمراً ضرورياً. وعلاوة على ذلك فالمنتظر صدور حكم المحكمة العليا التي تنظر الآن في قضية أثيرت فيها دستورية عقوبة الإعدام. ومع ذلك تواصل الحكومة تطبيق حظر واقعي على تنفيذ تلك العقوبة. وأما العقوبات البدنية فهي لا زالت منصوصاً عليها في القانون وتطبق في حالة بعض الجرائم. ولا تعتبر ضربات العصى عقوبات بدنية بل إجراء ً ينفذ في بعض المؤسسات المدرسية لتقويم التلاميذ الذين يُعرف عنهم أنهم لا يراعون النظام. وبالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة تنفذ الحكومة مشروعاً رائداً يهدف إلى وضع خطوط توجيهية، استناداً إلى أفضل الممارسات، للتدخل بطريقة فعالة من أجل إلغاء هذا الإجراء التأديبي في المدارس.

11- والتآلف والمحبة بين الشعوب وغياب أي تمييز كانت دائماً تميز المجتمع التنزاني. وأما اضطهاد المُهْق ، وهو ظاهرة حديثة، فهو يرجع إلى أن الناس لا تزال تعتقد في الخرافات القديمة وفي السحر. وحتى اليوم أُعلنت 43 حالة وفاة لهؤلاء الأشخاص. ويأتي وصف التدابير التي تتخذها الحكومة لإنهاء هذا العنف في الردود المكتوبة.

12- ومنذ العهد الاستعماري لم تتوقف تنزانيا أبداً عن استقبال لاجئين قادمين من البلدان المجاورة وأيضاً من بلدان أخرى كثيرة في العالم ولم تبعد السلطات التنزانية أبداً أي شخص إلى حدودها ولا طردت أي لاجئ. والمثال الذي ضربته اللجنة هو حالة منعزلة تخص مهاجرين أعيدوا إلى بلدانهم بعد ضبطهم خارج معسكر لاجئين دون أن يحملوا معهم أي وثائق تثبت أنهم لاجئون. وبعد التأكد من مركزهم كلاجئين أعيد إدخال هؤلاء الأشخاص. وكانت حمايتهم مكفولة طوال هذا الإجراء.

13- والحالة السيئة في المؤسسات العقابية، وزيادة ارتكاب الجرائم، وزيادة عدد الأحكام بعقوبة السجن واكتظاظ السجون الناشئ عن ذلك كلها تؤثر في معاملة المحتجزين. وقد وضعت الحكومة سياسة قومية بشأن المؤسسات العقابية وتعمل على تحسين ظروف الاحتجاز، وخصوصاً على تخفيف اكتظاظ السجون. ومن هذا المنظور ستبنى مبان جديدة للاحتجاز حتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد وعُد ِّ ل التشريع للنص على تدابير بديلة غير السجن مثل العمل للمنفعة العامة أو نظام الحرية الجزئية والحرية المشروطة. والمطلوب من جهات القضاء الجنائي تفضيل عقوبات بديلة كما أن هناك تدابير لترشيد النظر في القضايا من أجل تفادي اكتظاظ أماكن الاحتجاز قبل صدور الحكم. وللمنظمات غير الحكومية وللأفراد حق الدخول إلى مؤسسات الاحتجاز بشرط احترام الإجراءات المطبقة. وأثناء فترة التقرير أعدت الرابطة القانونية التانجانيقية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى، دراسة في المؤسسات العقابية تهدف إلى التعرف على وسائل تسهيل حصول المحتجزين على مساعدة من محام، وهذه مبادرة تستحق التحية . والإفراج بكفالة هو حق يضمنه الدستور باستثناء حالة بعض الجرائم الخطيرة بوجه خاص مثل القتل، والخيانة، والسرقة مع استعمال السلاح، والجرائم المتصلة بالمخدرات الخطيرة. ويستطيع الأشخاص الذين تنقصهم الموارد أن يستفيدوا من خدمات محام في المواد المدنية وفي المواد الجنائية. ففي المواد الجنائية يستطيع رئيس المحكمة، عند وجود ظروف مبررة، أن يعفي من الرسوم القضائية الشخص الذي ليست لديه موارد كافية. وقد أنشأت ال رابطة ال قانونية ال تانجانيقية، بالتعاون مع منظمات حكومية أخرى، شبكة من المحامين تعرض خدماتها بالمجان على من يحتاجون إليها. وأما في المواد الجنائية فإن المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام يستفيدون من خدمات مجانية من محام معين بطرق إدارية، إلا إذا قرروا اللجوء إلى محام آخر.

14- وللسلطات التنزانية علاقات جيدة مع المنظمات غير الحكومية وتتعاون معها برحابة صدر. وحق إنشاء المنظمات غير الحكومية مضمون بقانون عام 2001 الخاص بتلك المنظمات. وهناك في الوقت الحاضر 3704 منظمة غير حكومية مسجلة في تنزانيا، ويتجمع عدد كبير منها في اتحادات أو في رابطات تكون للحكومة فيها صفة مراقب. وهناك موقع مخصص ل لمنظمات غير الحكومية على الويب بدأ من وقت قريب، مما سيسمح بتقوية التعاون بينها وبين السلطات.

15- وفي أيلول/سبتمبر 2008 قدمت جمهورية تنزانيا المتحدة تقاريرها وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختيارين لها. وقد تعهدت بتنفيذ أحكام المادة 24 من الاتفاقية المذكورة وذلك باعتماد تدابير تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2010. وتحت رعاية البرنامج الدولي لإلغاء عمل الأطفال لدى منظمة العمل الدولية وضعت الجمهورية برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال الذين أفلتوا من شبكات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وهناك الآن مشروع قانون لتدوين التشريع الخاص بالأطفال معروض في القراءة الأولى أمام الجمعية الوطنية. وبفضل هذا النص سيستفيد الأطفال التنزانييون من حماية شاملة بحسب ا لاتفاقيات الدولية.

16- وقد بُذلت جهود كبيرة لتحسين تسيير الشؤون العامة في زانزبار بعد الحوادث المؤسفة التي وقعت في أعقاب الانتخابات في كانون الثاني/يناير 2001. و انتهت هذه الجهود إلى إبرام اتفاق سلام (اتفاق "موافقة") بين الحز بيين السياسيين الرئيسيين ودارت الانتخابات العامة عام 2005 دون حوادث. كما اتُّخذت تدابير لضمان حُسن سير الانتخابات العامة الجديدة التي ستجرى عام 2010. وقد عُدل القانون الخاص بالأحزاب السياسية؛ واعتُمدت مدونة سلوك للأحزاب السياسية مع برنامج للتربية المدنية تطبقه الأحزاب السياسية، وذلك بمعاونة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما وُضع برنامج لتثقيف الناخبين بواسطة اللجنة الانتخابية الوطنية وأُعدت القوائم الانتخابية.

17- وفيما يتعلق بالهادزاب واحترام طريقة حياتهم التقليدية، فقد اتُّخذ قرار بإصدار تراخيص الصيد بعد تقييم جدي ومتعمق للاحتياجات، أُجري بالتشاور مع ممثلي جماعة الهادزاب. وكان المشروع الأولي ينص على أن الصيد على أرض تلك المجموعة يُلزم حامل الترخيص بأن يقدم للهادزاب لحوم الطرائد التي صيدت وأن يساهم في إقامة هياكل تربوية وخدمات صحية وغير ذلك من المنشآت الجماعية لمصلحة تلك الجماعة، ولكنه أثار اعتراضات حادة جداً بين الأطراف المعنية أدت إلى التخلي عنه.

18- ونشر المعلومات عن العهد الدولي مضمون بعدة وسائل. فهناك جزء مخصص لحقوق الإنسان أُدخل في برامج التعليم الثانوي كما أن هناك دروساً مخصصة ل حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي. كما أن لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد مكلفة بالتعريف بالصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وذلك بتنظيم تظاهرات مفتوحة للجمهور مثل حلقات العمل والندوات، وكذلك بواسطة أجهزة إعلام. وستوزع الملاحظات الختامية للجنة على مختلف الأطراف المعنية.

19- والحكومة التنزانية لا تزال ملتزمة بقضية حقوق الإنسان وستواصل العمل على تحقيق حقوق جميع التنزانيين بالمعونة القيّمة من شركائها الإنمائيين ومن الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

20- السيد موايمو (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال إن الإطار الدستوري والقانوني لتطبيق العهد الدولي موجود في ميثاق الحقوق الذي هو جزء من الدستور وفي مجموعة كبيرة من القوانين التي اعتُمدت لإعمال الحقوق التي يحميها العهد بوجه خاص. ولكل مواطن الحق في التمسك بحقوقه أمام القضاء والدليل على ذلك الأمثلة القضائية الواردة في الفقرة 4 من الردود المكتوبة التي تدل على أن جهاز القضاء التنزاني يأخذ في حسبانه أحكام العهد.

21- وبفضل التدابير التي اتُّخذت من أجل تعليم الفتيات ارتفع العدد الإجمالي لأطفال المدارس في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي بثلاثة أمثال تقريباً بين عامي 2004 و2008 فأصبح 901 438 و403 222 1 تلميذاً، منهم 47 ٪ من الفتيات. وإلى جانب هذه النتائج الواعدة يلاحظ مع الأسف أن حالات الحمل المبكر وجائحة الإيدز ترغم عدداً كبيراً نسبياً من الفتيات على ترك المدرسة.

22- السيد دون غ رو (جمهورية تنزانيا المتحدة) : قال إن رئيس الوفد أجاب عن معظم نواحي قلق اللجنة، ولكنه سيقدم من جانبه بعض إيضاحات عن الأسئلة من 7 إلى 13 من قائمة النقاط الواجب معالجتها. فتشويه الأعضاء الجنسية النسوية معاقب عليه قانوناً. ولكن من الصعب جداً تطبيق القانون لأن هذه مسألة لا تزال تثير مقاومة اجتماعية. وينص قانون عام 2002 بشأن منع الإرهاب على مجموعة من التدابير لمكافحة الإرهاب و إنشاء فرق خاصة لهذا الغرض في مختلف قوى الأمن، ولكن ليس فيه تعريف للإرهاب. وهذا القانون لم يطرح على المحاكم حتى الآن. ولا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد إجراءات معقدة. فمتى صدر الحكم من المحكمة العليا وأيدته محكمة الاستئناف، يجب على رئيس الجمهورية أن يستشير لجنة العفو قبل الترخيص بالتنفيذ. وتعيد هذه اللجنة النظر في أدلة الإثبات، وفي آراء القضاة وغير ذلك من العناصر مثل الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه. وأما عن العقوبات البدنية فإن تطبيقها يخضع أيضاً لرقابة دقيقة لتفادي اللجوء إليها بصورة تعسفية، ولا يمكن تطبيقها على النساء ولا على الرجال الذين جاوزوا سن 50 سنة. ومن أجل مكافحة التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز قيد التحقيق أو أثناء الحبس وضعت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد آلية أكثر فعالية للرقابة ولتقديم الشكاوى. وأخيراً، فيما يتعلق بقتل المُهْق فإن الحكومة عازمة تماماً على تعجيل التحقيقات في هذه الممارسة وتقديم المسؤولين إلى العدالة بسرعة. وتضم جميع السلطات جهودها سوياً لهذا الغرض وقد أُلقي القبض بالفعل على تسعة أشخاص ووجه إليهم الاتهام؛ وستبدأ قضايا خمسة منهم أمام المحكمة العليا في حزيران/يونيه 2009.

23- الرئيس : شكر الوفد التنزاني ودعا أعضاء اللجنة الذين يرغبون في توجيه أسئلة تكميلية إلى أن يفعلوا ذلك.

24- السيد عمر : قال إن تنزانيا، بحكم اعتدالها والدور الذي تؤديه داخل المنظمات الدولية، هي مثال يستحق التحية. وعلى ذلك فمن المدهش ملاحظة بعض الاختلافات بين تشريعها وأحكام العهد، مثلاً فيما يتعلق بالعقوبات البدنية، والحق في الإرث أو أيضاً تشويه الأعضاء الجنسية النسوية . والعهد يترك للدول الأطراف الاختيار بين نظام ثنائي أو نظام أحادي، متى كانت الالتزامات التي قبلتها الدولة محترمة، ولكن قبل التصديق على صك دولي يجب على الدولة الطرف أن تعيد النظر وتعدّل أحكام تشريعها التي لا تتفق مع أحكام الصك. ولا يبدو أن تنزانيا فعلت ذلك، أو على الأقل لم تفعله بانتظام. وفضلاً عن ذلك فإن المادة 63 من الدستور، رغم صعوبة تفسيرها، يبدو أنها تنص على أن التشريع الوطني يتقدم على الصكوك الدولية في حالة التنازع بين الاثنين. ولكن من الواجب التذكير ب أن العكس هو القاعدة في نظر القانون الدولي. وقد حدث في مرات كثيرة أن طبقت المحاكم التنزانية العهد وفضلته على التشريع الوطني. وعلى ذلك ف من المفيد الحصول على إحصاءات تفصيلية عن القضايا من هذا النوع، ومعرفة إذا كانت الحكومة تنوي التحقق بصفة منتظمة من التوافق بين قوانينها وأحكام العهد.

25- وقد قيل إن لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد تتفق مع مبادئ باريس، ولكن من المفيد الحصول على إيضاحات عن استقلالها. وبوجه خاص فإن حضور أحد أعضائها ضمن الوفد يمكن أن يثير تساؤلات، حتى إذا كانت لجنة حقوق الإنسان تهنئ نفسها إذ أتيحت لها الفرصة لاستجواب أحد خبراء تلك اللجنة. كما يكون من المفيد أيضاً معرفة النطاق الدقيق لسلطتها في مسائل التحقيق. فهل تستطيع مثلاً أن تطلب معلومات من الحكومة؟ وهل هي ملزمة بإحالة قضية إلى القضاء إذا لم تنجح في حلها بالطرق الودية، وفي هذه الحالة هل تتابع الإجراءات حتى مرحلة الحكم؟ هنا أيضاً ستكون الإحصاءات التفصيلية مفيدة.

26- واللجنة مغتبطة من تنفيذ التدابير الإيجابية التي اتُّخذت لمصلحة النساء، ولكنها تلاحظ أن هناك الكثير مما ينبغي عمله حتى تستطيع النساء، وخصوصاً الفتيات، ممارسة حقوقهن ممارسة كاملة بصفة عامة وبوجه خاص الحق في التعليم، إذ إن هذه الممارسة لا ي زال يعوقها السلوك التقليدي. ولكل ثقافة من الثقافات خصوصياتها، ولكن بعضها يتطور في حين أن البعض الآخر يظل جامداً. والدولة لا ينبغي أن تسير وراء المجتمع بل على العكس أن تبادر إلى ا لعمل على تغيير العقليات. وفضلاً عن ذلك فإن القوانين واللوائح الإدارية يمكن أيضاً أن تعوق ممارسة هذه الحقوق. فمثلاً إذا كان الالتحاق بالمدرسة إلزامياً ولكنه ليس مجانياً، وهو ما يبدو أنه الحل في تنزانيا، فيمكن تقرير إعانات. وبالمثل إذا كان ت السن القانونية للزواج قد حُددت 14 سنة فإن ذلك يمكن أن تكون نتيجته إبعاد الفتيات عن المدرسة.

27- ورغم وجود حظر بحكم الواقع على تنفيذ عقوبة الإعدام لا زال هناك 292 محكوماً عليه م بالإعدام يعانون من أحوال نفسانية، وربما من أحوال مادية، صعبة. ولكن بعد فترة معينة - تقدر في العادة بخمس سنوات – يصبح هذا الموقف نوعاً من أنواع التعذيب ويكون من المناسب في هذه الحالة تخفيف العقوبة. وعلاوة على ذلك فإن اعتماد الحظر يجب أن يكون مصحوباً بإعادة ترتيب ال نظام المطبق على المحكوم عليه م بالإعدام، وهو ليس إلا خطوة نحو إلغاء تلك العقوبة. وهنا أيضاً تتحدث الحكومة عن المعارضة من جانب الرأي العام، ولكن هي التي يجب عليها أن تغير الأشياء؛ وإلغاء عقوبة الإعدام يحدث دائماً على خلاف الرأي العام.

28- وأخيراً فيما يخص قتل المُهْق ، تساءل إذا كانت هناك تدابير أخرى، إلى جانب العقاب الجنائي والحملات التربوية ، ستتخذ لحماية هؤلاء الأشخاص، مثلاً بإيداعهم في أماكن مأمونة بموافقة من أقربائهم. وهذه الممارسة موجودة في بعض البلدان المجاورة، وتستطيع تنزانيا، التي تطورت بدون عوائق، أن تعمل على استئصالها.

29 - السيد ريفاس بوزادا : قال إنه يأخذ علماً بالتدابير التشريعية التي اتُّخذت لتنفيذ توصيات لجنة نيالالي وطلب إيضاحات عن موضوع حالة الطوارئ. فجميع الظواهر تدل على أنه تقرر حصر ممارسة السلطات الاستثنائية في رئيس الجمهورية وحده، ولكن ليس من الواضح كيف تتوافق هذه السلطات مع المادة 4 من العهد التي تمنع عدم التقيد ببعض الحقوق حتى في حالة الطوارئ. وتقول الدولة الطرف إنه لم يكن من الضروري إعلان حالة الطوارئ منذ تقديم تقريرها ا لدوري السابق، ولكن ما دام القانون قائماً فإن من الممكن تطبيقه في أي لحظة. وعلاوة على ذلك فمن المفيد معرفة إذا كانت هناك طرق طعن مفتوحة في حالة ارتكاب مخالفات أثناء حالة الطوارئ.

30- وكانت هناك توصية أخرى من لجنة نيالالي بشأن القانون الخاص بمهنة السحر . ومن المؤكد أن هذه مسائل مرتبطة بالقيم الثقافية وبالعادات التي لا يمكن تعديلها بمجرد اعتماد تشريع جديد. وقد أقر الوفد نفسه بأن المسألة قبل كل شيء هي مسألة تعليم لكنه لم يبين ما هي التدابير التي اتُّخذت في هذا الاتجاه، وما هي النتائج التي نتجت عنها. وليس من المعروف كذلك إذا كان الأشخاص المتهمين بممارسة السحر يخضعون لجزاء إداري فقط (الاستبعاد من المجتمع المحلي) أم أنهم يقدَّمون إلى السلطات القضائية.

31- كذلك سيكون من المفيد الحصول على إيضاحات عن التشريع، وخصوصاً الممارسة، في موضوع مكافحة الإرهاب. وقد أشار الوفد إلى إنشاء وحدات خاصة للتحقيق في أعمال الإرهاب وقمعها، ولكن اللجنة لا تهتم فقط بحماية المجتمع من الإرهاب؛ فحماية المتهمين بالإرهاب، أو على الأقل حقوقهم، هي أيضاً مهمة في نظرها ولهذا فإنها تهتم بوجه خاص منذ عدة سنوات بمعرفة ما هو تعريف الإرهاب في تشريع الدول الأطراف. والواقع أن مكافحة الإرهاب هو مجال جديد وغير واضح، ويمكن أن تنتج عنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

32- وأخيراً قال إنه لا يزال قلقاً من العقوبات البدنية التي لا يرخص بها القانون فحسب بل أيضاً يقبلها المجتمع. وهذه المسألة موضع نقاش عام، ولكن هذه الممارسة موجودة تماماً واستمرارها في الأجل الطويل يمكن أن تكون له آثار خطيرة على تطور المجتمع في مجموعه.

33- السيد سالفيولي : لاحظ مع الرضا أن بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة نُفذت في الواقع ولكنه يلاحظ أن عدداً آخر منها لم ينفذ . وقال إنه يأمل بمناسبة النظر في التقرير الدوري المقبل أن يستطيع الوفد التنزاني أن يعلن للجنة أن بلاده انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

34- وقد كان هناك عدد من نواحي القلق التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة بشأن التشريع الخاص بالزواج، وبالجنسية، وبالتركات، وبالميراث، التي تميز ضد النساء. ونص الردود المكتوبة يوضح الجهود التي بذلتها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة، ولكن من المفيد معرفة الفترة التي تنوي السلطات التنزانية أن تنهي فيها الإصلاح التشريعي الذي بدأ في هذه المجالات.

35- وقد اعترفت الحكومة التنزانية بأن حالات العنف داخل الأسرة هي ظاهرة خطيرة ومنتشرة بدرج ة كبيرة، وأنها تحاول استئصالها. ومن المفيد معرفة إذا كانت السلطات لديها إحصاءات عن الشكاوى وحالات الاتهام والعقوبات التي قد تكون وُقِّعت في حالات العنف داخل الأسرة. ومن الضروري إنهاء حالات العنف الموجودة. وبوجه خاص فإن الاغتصاب، سواء كان داخل الزواج، أو خارج الزواج، هو من أخطر الأفعال التي يمكن ارتكابها ضد النساء، ولا يمكن التسامح بشأنه. ومن المهم بوجه خاص أيضاً حماية النساء من تشويه الأعضاء الجنسية، الذي يعتبر انتهاكاً للحق الذي لا يمكن المساس به في سلامة شخص الإنسان. وعلاوة على ذلك فمن المهم أن تنطبق الحماية من تشويه الأعضاء الجنسية على جميع النساء، سواء كن من القاصرات أم من البالغات، وينبغي للدولة الطرف أن تواصل الجهود التي تبذلها لوقف هذه الممارسات. وقال إنه يلاحظ أن نص الردود المكتوبة يتحدث عن قضية R. ضد Mbwasa Madaru ، حيث إن الاتهامات الموجهة لوالد فتاة ضحية تشويه الأعضاء الجنسية تُركت بسبب عدم توافر الأدلة، لأن الشهود لم يكونوا راغبين في الشهادة ضد الأب. وفي قضية أخرى ( R. ضد Fatma Iddi وآخرين ) حُفظت القضية بعد الضغوط التي مارستها عائلة الضحية و المحيطون بها. وتساءل إذا كانت الدولة الطرف تنوي اتخاذ تدابير لتفادي أوضاع من هذا النوع. وعلاوة على ذلك فإذا كان من الواضح أن الأشخاص الذين يدانون ل تشويه الأعضاء الجنسية النسوية يتعرضون للحكم بغرامة فإن السلطات التنزانية يجب عليها رغم ذلك أن تسهر على عدم إعطاء الانطباع بأن هذه الممارسة يمكن التسامح بشأنها لمجرد دفع غرامة.

36- السيد لالاه : لاحظ مرور اثنى عشر عاماً منذ وضع التقرير الدوري الأخير من الدولة الطرف دون أن تقدم السلطات التنزانية إيضاحاً عن سبب هذا التأخر. وقال إنه يأمل أن تسمح التدابير الإدارية التي تتخذها الدولة الطرف بعدم تكرار ذلك في المستقبل.

37- واستذكر الأهمية الخاصة لأحكام الفقرة 3 أ) من المادة 2 من العهد، التي تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. ومن المؤكد أن القانون التنزاني لا ينص كما هو واضح على ع دم العقاب على الأفعال التي يرتكب ها أعضاء الشرطة أو رجال السجون بما يخالف المادة 7 من العهد، ضد أشخاص موضوعين تحت رقابتهم المطلقة، ولكن مسألة الآليات التي تسمح بفتح التحقيق وتوجيه الاتهامات بخصوص ال شكاوى في هذا السياق هي مسألة مهمة خصوصاً أن المعلومات التي لدى اللجنة تفيد بأن اكت ظاظ السجون في تنزانيا يجاوز 44٪. وعلى ذلك فإن الموقف أخطر مما يظهر من تقرير الدولة الطرف، والردود التي قُدمت بالكتابة أو شفاهة من الوفد التنزاني على السؤال رقم 12 من قائمة النقاط ليس فيها إيضاح كاف. وعلى وجه الخصوص، من المهم معرفة من الذي يختار الشخص المكلف بمتابعة الشكاوى، الذي جاء ذكره في الفقرة 38 من الردود المكتوبة، وما هي النتائج التي أمكن الحصول عليها من إقامة هذه الآلية. وفي حالة ثبوت ارتكاب مخالفة يكون من المناسب أيضاً معرفة ما هي الجزاءات التي اتُّخذت. وقد جاء في نفس الفقرة من الردود المكتوبة أن لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد مؤهلة للتحقيق في أعمال التعذيب. ولكن المهم هو معرفة النتائج الفعلية لنشاط تلك اللجنة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتقييم عمل الدولة الطرف تقييماً صحيحاً من أجل حماية حقوق الأشخاص المحتجزين أو المحبوسين. وقد جاء في نفس الفقرة من الردود المكتوبة أن الأفراد يستطيعون في بعض الحالات أن يبلّغوا أقسام الشرطة مباشرة بأعمال التعذيب. وقال إنه يتساءل كيف يمكن ذلك وهم ما زالوا في الاحتجاز، وقال إنه يود الحصول على إيضاحات في هذا الخصوص.

38- وفي الختام قال إنه يلاحظ أن عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد رأت أن من المفيد الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لأن ذلك يسمح لها بالاستفادة من مساعدة اللجنة في تسوية قضايا قد تستمر فيها الإجراءات أمام الجهات الداخلية إلى ما لا نهاية. وعلى ذلك فإنه يقترح على السلطات التنزانية أن تنظر جدياً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، مما يسمح لها، على الأقل، بأن تبين للجمهور أنها مهتمة بحماية حقوقه وبمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات العهد.

39- السيد فتح الله : تساءل عن العلاقة بين العهد والتشريع الوطني. ولاحظ أن القوانين التنزانية تتقدم ، في حالة التنازع، على الصكوك الدولية التي تكون تنزانيا طرفاً فيها، وهو يرجو من الوفد التنزاني أن يعلق على هذا الوضع الفريد. وقد جاء في الفقرة 26 من التقرير أنه إذا كانت تنزانيا تطبق نظاماً ثنائياً فإن أحكام العهد "تكون منطبقة بصفة مباشرة تقريباً"، وقال إنه يود أن يعرف ما المقصود بذلك. واستذكر في هذا الخصوص أهمية إدخال العهد في القانون الداخلي في الدول الأطراف. وقد ذكر رئيس الوفد التنزاني أيضاً أن الدستور نُقح بدرجة كبيرة عام 1984 لإدخال ميثاق الحقوق، مما أسبغ أثراً كبيراً على أحكام العهد. ثم إنه بعد ذلك أكد أن ميثاق الحقوق يستنسخ العهد. وسيكون من المفيد أن يوضح الوفد التنزاني الوضع الصحيح فيما يتعلق بمكانة العهد في القانون الداخلي.

40- وفيما يتعلق بالتدابير المطبقة بموجب حالة الطوارئ، قيل إنه أثناء فترة التقرير، لم تُعلن حالة الطوارئ أبداً. ولكن لا تزال هناك نواحي قلق قائمة بشأن احترام المادة 6 من العهد نظراً لما قيل في الفقرة 47 من التقرير من أن المادة 31 من الدستور تسمح عند إعلان حالة الطوارئ بعدم التقيد بالحق في الحي اة الذي تحميه المادة 6 من العهد . ولما كان الحق في حماية الحياة حقاً أساسياً لا يمكن عدم التقيد به في أي ظرف من الظروف فإن النص الدستوري سالف الذكر يكون مصدر قلق كبير.

41- السيد بوزيد : قال إن بعض المصادر تفيد بأن لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد ليس لديها الموارد الضرورية التي تسمح لها بأداء مهمتها على وجه سليم وأن توصياتها لا أثر لها. وقال إنه يود أن يسمع من الوفد التنزاني عن هذه النقطة.

42- السيد بيريز سانشيز – سرو : عاد إلى موضوع عقوبة الإعدام فلاحظ أن اللجنة التنزانية للإصلاح التشريعي وضعت دراسة وأوصت بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن الحكومة، استناداً على وجه الخصوص إلى استطلاعات الرأي العام، تحجم عن تنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك فإن إلغاء عقوبة الإعدام هو من مسؤولية الدولة، ولا يمكن للسلطات التنزانية أن تتخلى عنها استناداً إلى ضغوط الرأي العام.

43- ولم يحدث إلغاء للأحكام التشريعية التي تعاقب على العلاقات الجنسية بين أشخاص بالغين متراضين من نفس الجنس بل إن العقوبات قد غلّظت بدرجة كبيرة. فبموجب قانون العقوبات عام 1954 كانت العقوبة سبع سنوات من السجن، وبعد الإصلاح التشريعي عام 19 7 8 ارتفعت إلى عشرين سنة من السجن وعند مراجعة قانون العقوبات عام 2002 هناك نص على عقوبة أغلظ. والتعديلات التي أُدخلت عام 2004 على تشريع زنزبار تنص على أن العلاقات الجنسية بين أشخاص بالغين متراضين من نفس الجنس تكون عقوبتها هي نفس عقوبة القتل العمد. وقال إنه يود أن يسمع من الوفد التنزاني عن هذه المسألة.

44- السيدة كيلر : تساءلت عن تطبيق المادتين 2 و26 من العهد، وخصوصاً عن مبرر الإبقاء على نصوص قانونية تحظر العلاقات الجنسية بين أشخاص بالغين متراضين من نفس الجنس. وقالت إنها تود أن تعرف الأسباب التي جعلت السلطات التنزانية ترفض إلغاء هذا التمييز الجنائي بل أن تغلظ العقوبات. وأخيراً فإنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي تنوي تنزانيا اتخاذها لمكافحة التمييز بسبب التوجه الجنسي أو بسبب هوية الجنس، سواء كانت حقيقية أم مفترضة.

45- السيد باغواتي : قال إنه يريد أن يعرف تشكيل لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ومدة ولاية أعضائها. كما أنه يود أن يعرف أيضاً ما هي طريقة ضمان استقلال هذا الجهاز.

46- وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام قال إنه ينضم إلى السيد عمر في الأسئلة التي طرحها، ويسأل منذ متى بدأ العمل بحظر تنفيذ تلك العقوبة. ويبدو أن هناك نحو 250 شخصاً لا يزالون محتجزين في الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام، ويطلب تأكيد هذه المعلومات. فإذا كان ذلك صحيحاً فإنه يلاحظ أن إبقاء الأشخاص في الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام لمدة غير محددة يعتبر معاملة قاسية بوجه خاص ويمكن أن تعتبر انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وقال إنه يطلب من السلطات التنزانية التعهد بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء رسمياً.

47- ويبدو أن المعونة القضائية ليست مقررة إلا في حالة جريمتين اثنتين، مما يعني أنها ليست مقررة في مجموعة كبيرة من الأوضاع. وقال إنه يود أن يعرف أيضاً ما هي حالة الأشخاص الذين ليس لديهم الموارد للحصول على خدمات مدافع، وكم من الأشخاص يقدَّمون سنوياً إلى القضاء دون الاستفادة من مساعدة محام من اختيارهم أو من المعونة القضائية، وكم عدد الأشخاص الذين تحكم عليهم المحاكم وهم في هذا الوضع .

48- السيد تلان : عاد إلى مسألة العنف ضد النساء، ولاحظ أن نص الردود المكتوبة يفيد أن الاغتصاب بين الأزواج يعتبر مفهوماً غريباً على المجتمع التنزاني، وهو ما أكده رئيس الوفد. ولاحظ أن الاغتصاب بين الأز واج لا يمكن أن يعتبر مسألة ثقاف ة، وأنه يعتبر انتهاكاً للمادتين 3 و7 من العهد . وعلى ذلك فإنه يشجع السلطات التنزانية على منع هذا الاغتصاب وإدراج هذه المسألة في خطة العمل الوطنية عن حالات العنف الجنسي. وقال إنه يأمل أن يؤيد الوفد التنزاني أن هذه هي نية سلطات بلده.

49- السيدة شانيه : لاحظت مع الرضا، خلافاً لما حدث أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث من تنزانيا، أن السلطات التنزانية أرسلت عديداً من الممثلين المختصين تماماً للإجابة عن أسئلة اللجنة. وهناك نقطة إيجابية أخرى هي اعتماد قانون عام 2005 يسمح بتحسين أوضاع الأمهات غير المتزوجات في زنزبار.

50- وقالت إن أعضاء آخرين في اللجنة طرحوا بالفعل عدداً من الأسئلة التي كانت تنوي أن تثيرها، وأنها تذك ّ ر الوفد التنزاني ببساطة أن اللجنة عندما تنظر في تطبيق العهد في دولة طرف، لا تأخذ في اعتبارها إلا القوانين السارية. وعلى ذلك فإن الدولة الطرف لا تستطيع أن تتحدث عن مشاريع تشريعية أو عن نقاشات وطنية أو عن أعراف وتقاليد لتبرير تأجيل تطبيق العهد إلى ما بعد. و لهذا فإن الذي عرضه الوفد التنزاني بشأن التطور الممكن في الوضع الخاص بالزواج الإجباري، وتشويه الأعضاء الجنسية النسوية، والعقاب البدني وعقوبة الإعدام لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند النظر في تطبيق العهد.

51- وأما عن قمع الجنس المثلي في تنزانيا، فإن أعضاء آخرين في اللجنة طرحوا الأسئلة في هذا الموضوع وهي تكتفي بأن تلاحظ إنه إذا كانت هناك آثار متبقية من تشريعات العهد الاستعماري، فإن من الغريب حقاً أن يُلاحظ أن العقوبات على الجنس المثلي قد زيدت، وهو وضع نادر جداً. وقالت إنها تود أن تعرف العناصر التي دفعت السلطات التنزانية إلى تغليظ عقوبة الجنس المثلي وتذكّر بأن اللجنة كانت تعتبر في قضائها أن قمع علاقات الجنس المثلي يعتبر تمييزاً وانتهاكاً للحياة الخاصة، أي أنه انتهاك للمادتين 26 و17 من العهد.

52- وقد أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية عن حالة شخص من مغايري الهوية الجنسية تعرض لانتهاك المادة 3 من العهد بسبب أنه اضطُر إلى الذهاب إلى المستشفى لأسباب طبية فعومل هناك على أنه متوحش وتعرض لإهانات عديدة. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي عواقب هذه المسألة وبوجه خاص هل أدت إلى ملاحقات قضائية.

53- السيد آيات : قال إنه يضم صوته إلى الملاحظات التي قيلت في موضوع عقوبة الإعدام. فإلغاء عقوبة الإعدام يعتبر تقدم اً في تعزيز حقوق الإنسان، و تطبيق حظر بعدم تنفيذها علامة إيجابية في هذا الاتجاه. ولكن مع ذلك ينبغي السهر على ألا يصبح القلق الذي يعيشه المحكوم عليهم بشأن تنفيذ العقوبة مصدراً لمعاناتهم. والحجة التي جاءت في التقرير بأن عقوبة الإعدام "هي عقوبة لها أثر رادع عام وتعتبر الشكل الوحيد للعقاب الممكن على الجرائم الخطيرة بوجه خاص مثل القتل العمد" هو أمر قابل للمناقشة. فرواندا، وهي البلد الذي ربما تكون لديه أكبر أسباب للإبقاء على عقوبة الإعدام، ألغاها مع ذلك. ولهذا فإن المسألة تستحق تفكيراً أعمق. وقال إنه يلاحظ فضلاً عن ذلك أن المعلومات المقدمة في التقرير ليست حديثة تماماً، إذ إن بعض الإحصاءات يعود إلى عام 2004.

54- وقد جاء في التقرير أن الحكومة التنزانية بدأت عملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، توطئة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه قانوناً . ولما كانت الفقرة 6 من المادة 13 من دستور تنزانيا تحظر بالفعل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فلا يوجد مانع يمنع تنزانيا من التصديق على الاتفاقية في أقرب الآجال.

55- كما جاء في التقرير أن الحق في المحاكمة في مدة معقولة أمام قضاء نزيه هو حق مضمون وأن القانون ينص على أن الشخص المقبوض عليه يجب عرضه على قاض خلال 24 ساعة، أو فور أن يكون ذلك ممكناً، وهذه نقطة إيجابية؛ ولكن لم يتبين إذا كان الشخص، بعد أن يمثل أمام القاضي ويوجه إليه اتهام، سيحاكم خلال مدة معقولة.

56- وفي جميع البلدان التي تمنع الإجهاض لا بد أن تكون هناك استثناءات، وخصوصاً للسماح بإيقاف الحمل لأسباب علاجية. وتساءل إذا كان القانون التنزاني ينص على مثل تلك الاستثناءات، لأن التقرير لم يذكر شيئاً عن ذلك.

57- الرئيس : اقترح وقف الجلسة لعدة دقائق حتى يستطيع الوفد إعداد إجاباته عن الأسئلة التي طُرحت عليه.

رُفعت الجلسة الساعة 10/17، وعادت إلى الانعقاد الساعة 30/17.

58- السيد شيكاوي : شكر اللجنة على تعليقاتها المفيدة. وفيما يتعلق بالسلطات الاستثنائية فإن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يمارسها إلا بترخيص من البرلمان. وفضلاً عن ذلك فإن ممارسة هذه السلطات محدودة بالمادة 30 والمادة 31 الفقرة 3 من الدستور التي تحمي الحق في الحياة حتى في أوضاع الطوارئ.

59- وتنزانيا ليست مستعدة حتى الآن لإلغاء عقوبة الإعدام التي يسمح إبقاؤها على الخصوص بمكافحة الإجرام، الذي يرتفع مستواه في بعض مناطق البلد. ومع ذلك فإن هناك حظراً واقعياً على تنفيذ عقوبة الإعدام. والواقع أنه بحسب النظام التنزاني فمتى أيدت محكمة الاستئناف، وهي الهيئة القضائية الأعلى، حكم الإعدام، تُرفع القضية إلى رئيس الجمهورية الذي يقرر، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية، الإذن بتنفيذ الحكم أم لا. واللجنة كانت دائماً توصي بعدم تنفيذ العقوبة وكان جميع الرؤساء يتابعونه رأيها بانتظام. وبهذا المعنى يوجد حظر بحكم الواقع، حتى لو كان رئيس الجمهورية يحتفظ بسلطة الأمر بإعدام المحكوم عليه. وتنزانيا بلد ديمقراطي والحكومة ملزمة باتباع رأي الجمهور، وقد تبين من عدة استطلاعات للرأي أن الجمهور يؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام. ومع ذلك تحاول الحكومة أن تتقدم، ولو ببطء، نحو إلغاء هذه العقوبة. ومن الصحيح أن رواندا ألغت عقوبة الإعدام، ولكن هذه الإجراء ال جدير بالثناء يندرج في سياق تاريخي مؤلم بوجه خاص؛ إذ إنه كان ضرورياً لمساعدة البلد على التعافي ولتجنب مجازر جديدة وكان من الواجب اتخاذه في ذلك الوقت. وهناك الآن 292 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام، ولكن إجراء الاستئناف لم ينته في أغلب هذه الحالات؛ وقد رفعوا الاستئنافات إلى المحكمة العليا ولكن يجب أيضاً أن يتقدموا إلى محكمة الاستئناف. وفي عام 2008 خفف رئيس الجمهورية جميع أحكام الإعدام؛ وعلى ذلك فإن هذه ا ﻟ 292 قضية هي قضايا جديدة. ولا يستطيع الوفد أن يقدم ضماناً بعدم تنفيذ أي واحد من هؤلاء المحكوم عليهم لأن رئيس الجمهورية وحده هو الذي له الحق في اتخاذ القرار.

60- وليس هناك قانون عن حالات الاغتصاب بين الأزواج لأن هذا المفهوم غريب على المجتمع التنزاني. ومع ذلك فإن تنزانيا مستعدة لفتح باب النقاش في هذا المفهوم الجديد عليها، الذي بدأ الحديث عنه بواسطة بعض القطاعات.

61- والمجتمع النزاني لا يقر الجنس المثلي، الذي يعتبر مخالفاً للطبيعة. وتعتبر علاقات الجنس المثلي جريمة. وإذا كانت العقوبات المنصوص عليها للاعتداءات الجنسية قد أصبحت أشد من أجل حماية النساء والقصّر بوجه خاص فإن العقوبات على العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس لم تتغير. وينطبق نفس الشيء على زنزبار، التي عدلت تعديلها عام 2008 ولكن لا تزال علاقات الجنس المثلي فيها تخضع لعقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. وخلافاً لما قيل، فإن الجنس المثلي لا يعاقب عليه بالإعدام في زنزبار.

62- وقد اكتشف أحد أعضاء اللجنة أن اسم ممثل لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد وارد في قائمة أعضاء الوفد؛ وهذا خطأ مرجعه إلى أن هذه القائمة كانت في الأصل هي قائمة لطلبات الدخول إلى سويسرا، التي جمعت سو ياً .

63- ولجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد لها رئيس، يجب أن تكون لديه المؤهلات المطلوبة للتعيين في وظيفة قاض في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف، كما أن لها نائب رئيس ؛ وإذا كان الرئيس يأتي من تنزانيا القارية فإن الرئيس يجب أن يكون من زنزبار، والعكس صحيح. كما أن اللجنة تضم على الأكثر خمسة أعضاء يجب أن تكون لديهم خبرة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالقانون، وبالسياسة أو بالمسائل الاجتماعية، وأن يثبتوا أن لديهم التزاماً قوياً. وأعضاء اللجنة، يعاونهم أعضاء مناوبون ، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، يمكن تجديدها مرة لنفس المدة، أي أنهم يمارسون أعمالهم لمدة ست سنوات على الأكثر. ومكافآتهم يحددها رئيس الجمهورية وتُدفع من صندوق مخصص لهذا الغرض. وربما تكون الموارد المخصصة للجنة غير كافية، ولكن هذه للأسف مشكلة عامة تمس أيضاً هيئات أخرى. والقرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة توضع موضع التنفيذ مباشرة بواسطة الحكومة. ومع ذلك فمن الممكن اللجوء إلى المحاكم مباشرة لطلب تطبيقها ولكن ذلك ليس ضرورياً بصفة عامة.

64- وأما عن مشاركة الجمهور فإن تنزانيا، رغم أنها ما زالت ديمقراطية ناشئة ونامية، تحاول أن تشرك الجمهور في جميع القرارات المهمة.

65- وفيما يتعلق بالوضع في مؤسسات الاحتجاز، فمن الصحيح أن الطاقة الإجمالية لشبكة السجون هي 000 20 محتجز، في حين أن هناك 000 38 في الوقت الحاضر في البلد. ومع ذلك، وبفضل البرنامج الجديد الذي بدأ عام 2008، فسينخفض هذا الرقم إلى 000 33 شخص بحلول كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد كان ت الشرطة من قبل هي المكلفة في وقت واحد ب عمليات القبض والتحقيق وتوجيه الاتهام، ولكن مهمة توجيه الاتهام أصبحت الآن في يد النيابة العامة. وهذا النظام بدأ يؤتي ثماره إذ إنه سمح بتخفيض عدد المحتجزين من 000 44 إلى 000 38 شخص. وأما عن الاعتداءات على شخص المحتجزين، فإنها تكون محل تحقيق أولاً من إدارة السجون ثم من الشرطة، وتعامل كأي جريمة أخرى. وعلاوة على ذلك فإن لجنة حقوق الإنسان حرة في أن تبدأ تحقيقاً من جانبها. ويخضع جميع موظفي السجون المسؤولين عن مخالفات في حق المحتجزين لل ملاحقة على النحو الواجب، شأنه م شأن أي شخص آخر يرتكب جريمة.

66- وسبب التأخر في تقديم ا لتقرير يرجع إلى أن وزارة الداخلية لم يكن في وسعها أن تعده، وكان من الواجب إقامة جهاز خاص مسؤول عن وضع التقارير التي تقدم إلى الهيئات التعاهدية. وقد أصبح هذا هو الوضع اليوم، وستقدم التقارير المقبلة في المهلة المقررة.

67- وعن التمييز فإن تنزانيا تشكر اللجنة على أنها سلطت الضوء على النزاع الظاهر بين القانون العرفي والدستور وأحكام المحاكم، وهذه مسألة ستحاول جاهدة أن تحلها.

68- وكل شخص يقبض عليه يجب عرضه على القاضي خلال 24 ساعة ؛ وإذا كان هناك اتهام فلا يمكن ضمان أن تبدأ المحاكمة فوراً. وفي القضايا التي تثير اهتمام الجمهور بدرجة كبيرة، مثل قتل المُهْق ، توجد إجراءات سريعة. وعلى ذلك يمكن الحكم في بعض القضايا على سبيل الأولوية، ولكن في أغلب القضايا يجب أن تجري الإجراءات في مجراها .

69- والمعونة القضائية مضمونة في جميع الحالات التي لا يكون للأطراف فيها محام و يمثلون أمام محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية أو أمام المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف حيث يكون وجود محام أمراً واجباً بحكم القانون. وإذا كانت القضية معروضة على محكمة أولية ، لا يكون هناك محام و يكون القاضي هو المحاور الوحيد. والواقع أن قضاة الصلح هؤلاء ليس لديهم المؤهلات الضرورية للتعامل مع رجال قانون ولا بد من بذل جهود لتدريبهم. و متى أمكن تدريب عدد من القضاة تدريباً كافياً، ستكون المساعدة مضمونة من أحد المحامين أمام تلك المحاكم.

70- وتشويه الأعضاء الجنسية هو في الأصل من الطقوس التي تمارسها بعض المجتمعات عند الانتقال من حال إلى حال ، وينبغي أن تمر بها المرأة حتى تصبح محترمة وتستطيع أن تتزوج. وهذه الممارسة راسخة في المجتمع إلى درجة أن الفتيات يهربن من منازل آبائهن ليذهبن بإرادتهن لإجراء تلك العملية. وأفضل طريقة لمكافحة هذه الممارسة هي تثقيف الجمهور واستبعاد العقائد التي ترتكز إليها. ولا زال هناك الكثير مما يجب عمله في هذا المجال، وتؤدي المنظمات غير الحكومية عملاً قيّماً جداً في هذا المجال. وعلى ذلك فإن النساء اللاتي كانت تمارس الختان أصبحت تثقف الجمهور الآن. وقد اتُّخذت تدابير ذات طابع تشريعي أيضاً وأصبح تشويه الأعضاء الجنسية جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. ومع ذلك فإن الصعوبة القاسية في هذا النوع من المسائل هي استحالة العثور على أشخاص مستعدين للإدلاء بشهاداتهم. وقد وُضع الإطار القانوني ولكن يجب حتى الآن تغيير العقليات.

71- ولا شك أن الإجهاض ممنوع ولكن يمكن عمل استثناءات إذا كانت صحة الأم تستدعي ذلك.

72- ولما لم يكن في مقدوره أن يجيب عن جميع الأسئلة التي أثارتها اللجنة، فإن وفد تنزانيا يتعهد بأن يجيب عنها فيما بعد بالكتابة.

73- الرئيس : شكر الوفد ودعاه إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في الجلسة المقبلة.

رُفعت الجلسة الساعة 00 / 18 .

-----