الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2460

Distr.: General

30 November 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2460

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 12 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير السودان الدوري الثالث ( تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير السودان الدوري الثالث (CCPR/C/SDN/3; CCPR/C/SDN/Q/3) ( تابع )

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ الوفد السوداني مكانه من جديد حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى استئناف النظر في التقرير الدوري الثالث للسودان. ودعا الوفد السوداني إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحت شفهياً في الجلسة السابقة.

3- السيد زمراوي (السودان) لاحظ أن اللجنة أعربت عن قلقها من حالات اختطاف النساء والأطفال في السودان وزعمت أن عددها وصل إلى 000 40 حالة، أي أكثر بكثير مما هو مذكور في التقرير الدوري (الفقرة 213). غير أنه أكد للجنة أن الأرقام المذكورة في التقرير تعكس الحقيقة تماماً، وأن دعم سلطات الدولة للجنة المعنية بالقضاء على اختطاف النساء والأطفال لم يكن أقل أهمية من الدعم الذي قدمته إلى مؤسسات أخرى. كما أكد أن الموارد المالية المرصودة في الميزانية ليست كافية، بسبب عدم وفاء بعض الجهات المانحة بتعهداتها بوجه خاص. وأضاف أن السلطات السودانية تدعو المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود التي تبذلها لمكافحة اختطاف النساء والأطفال، والسماح بذلك للجنة المكلفة بهذه المسألة بأن تمارس أنشطتها تماماً. كما يجب أن يتذكر الجميع أن الأوضاع الأمنية تحسنت إلى حد كبير فيما عدا في منطقة دارفور، وأن عدد حالات الاختطاف قليل جداً في الوقت الحالي.

4- وذكر السيد زمراوي أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت عن قلقها من أن الوفد السوداني لم يجب عن السؤال رقم 2 الوارد في القائمة والمتعلق بلجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان. وأضاف أن الوفد كان قد أوضح عند الشروع في النظر في التقرير الدوري أن أحد أعضائه، السيدة جوي، التي ترأس اللجنة المذكورة، تأخرت عن الوصول، وأن الإجابة عن السؤال رقم 2 الوارد في القائمة ستؤجل انتظاراً لوصولها. وبما أن النظر في التقرير الدوري أشرف على نهايته، ولم تتمكن السيدة جوي التي هي أكثر الأعضاء أهلاً لتقديم المعلومات المطلوبة كافة من الانضمام إلى أعضاء الوفد الآخرين، ذكر السيد زمراوي أنه سيجيب بنفسه عن بعض المسائل.

5- وشرح السيد زمراوي أن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان أنشئت وفقاً للدستور المؤقت، وأنها مكلفة بالسهر على احترام حقوق الإنسان في هذه المنطقة وتقديم بيان عن الحالة في هذا الصدد. وهي مؤسسة مماثلة تماماً للمؤسسات الوطنية التي أنشئت تطبيقاً لمبادئ باريس، سواء فيما يتعلق بولايتها أو بشروط تعيين أعضائها وتمويلها. وأكد السيد زمراوي للجنة أن الوفد السوداني سيحرص على أن يوافيها لاحقاً بمعلومات مستفيضة عن اللجنة المذكورة.

6- الرئيس شكر الوفد السوداني ودعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم.

7- السيدة ودجوود ذكرت مسألة تمشي عقوبة الجلد مع أحكام العهد، واسترعت الانتباه إلى أن قضاء اللجنة في هذا الصدد واضح للغاية، وهو أن الجلد بأي طريقة كانت عقوبة قاسية لا إنسانية مهينة تخالف أحكام المادة 7 من العهد.

8- وفيما يتعلق بتطبيق القانون أثناء نزاع مسلح، ليس السودان الدولة الوحيدة التي يتحتم عليها أثناء النزاع أن تحاكم الأشخاص الذين يخلون بحقوق الإنسان، على عكس ما ادعاه بعض ممثلي الدولة الط رف. فاتفاقيات جنيف تفرض محاكمة جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاع تفادياً لتكرار الإخلال بحقوق الإنسان بصورة خطيرة. وينص القانون العرفي أيضاً على أنه يجب ردع الجرائم في أقصر المهل الممكنة. وأضافت المتحدثة أنها تدرك أنه قد يكون من الصعب التوصل إلى شهود، وأن من الضروري كفالة حمايتهم. واستدركت قائلة إن هذه الصعوبات قد تصلح بحق لتفويض بعض الأعمال المتعلقة بإقامة العدل التي تدخل عادة ضمن اختصاص الدول إلى جهات خارجية. ومهما يكن من أمر، فإن بإمكان السلطات السودانية أن تشهد أمام المجتمع الدولي على الأهمية التي تعلقها على احترام حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات قضائية محلية ضد أحمد هارون وعلي قشيّب، اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم خطيرة بوجه خاص وأصدرت الأمر بالقبض عليهما.

9- سير نايجل رودلي استرعى النظر إلى أن من المحتمل وفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية أن يضم السودان بين سكانه 1.8 مليون شخص مشرد و000 200 لاجئ، مما يعني أن عدداً كبيراً جداً من السودانيين اضطروا إلى مغادرة محل إقامتهم. وتساءل المتحدث عما إذا كانت الدولة الطرف ترى أن هذه الحالة ترجع إلى أنشطة الجماعات الثورية فقط .

10- وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في حالة الإخلال بحقوق الإنسان، قال المتحدث إنه لم يفهم تماماً على ما يبدو العقوبة التي تفرض في حالة القتل، وإنه أخذ علماً بأن هذه الجريمة تستتبع في الحال الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات. وطلب إيضاحات بشأن الإحصاءات التي أرسلها الوفد السوداني عن رجال الشرطة الذين حاكمتهم محاكم مدنية سنة 2004، إذ إن 18 قضية من بين القضايا العشرين التي ورد ذكرها تعلقت بحالات القتل، وقضت المحاكم بتبرئة بعض رجال الشرطة وإدانة البعض الآخر، ولكنها لم تحكم على ما يبدو على أي متهم منهم بالسجن. وقال المتحدث إنه يود الاستماع إلى تعليق الوفد في هذا الصدد.

11 - وذكر المتحدث في الختام أنه ينبغي معرفة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف كي لا تتخلى النساء من بين ضحايا الاغتصاب عن تقديم الشكوى، على أساس أنه إذا لم يتمكن من تقديم الدليل على الاغتصاب فقد يثبت ارتكابهن للزنا ، وهو المصطلح الذي يشير إلى كل علاقة جنسية خارج الزواج.

12- السيدة ماجودينا أشارت إلى أن الدستور المؤقت لا ينص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، وقالت إنه ينبغي الاغتباط بالتالي لأن الحكومة السودانية الجديدة رأت ضرورة إنشاء هذه المؤسسة الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة المذكورة. ولاحظت المتحدثة مع ذلك أن رئيس الجمهورية أصدر على ما يبدو مرسوماً في تشرين الأول/أكتوبر 2006 بشأن تعيين أعضاء اللجنة الخمسة، وأضافت أن ذلك التعيين لا يتمشى مع مبادئ باريس التي تنص على معايير أساسية لضمان استقلال المؤسسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنص بوجه خاص على ضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لها. ومن الواضح أن تعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان قد جرى على عجلة، مما يشكل مصدراً للقلق. وتبعاً لبعثة الأمم المتحدة في السودان، لم يصدر بعد القانون الخاص بمنح الأهلية لهذه اللجنة. ومع ذلك، اعتمدت اللجنة على ما يزعم برنامج عمل وشرعت في فحص بعض حالات الإخلال بحقوق الإنسان. ودعت المتحدثة السلطات السودانية بإلحاح إلى اتخاذ تدابير تسمح باعتماد القانون الذي سيحدد ولاية اللجنة وشروط تعيين أعضائها وطريقة تمويلها واختصاصاتها، بحيث يمكن إنشاء اللجنة بسرعة مع مراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن.

13- السيد أوفلاهرتي شكر الوفد السوداني على إجابته بشأن اختطاف النساء والأطفال، ولاحظ مع ذلك أن الأرقام الواردة في التقرير الدوري تتعلق فقط بالحالات المثبتة، وطلب معرفة العدد الفعلي لحالات اختطاف النساء والأطفال. وأضاف أن اللجنة المعنية بالقضاء على اختطاف النساء والأطفال هي التي ذكرت سنة 2006 أن حالات الاختطاف وصلت إلى 000 40 حالة، وأنه قد يكون من المفيد بالتالي أن يوضح الوفد السوداني حقائق الأمور.

14 - وفيما يتعلق بأعمال اللجنة السابق ذكرها، قال المتحدث إنه يوافق تماماً على ما قدمه الوفد السوداني من ملاحظات بشأن ضرورة تقديم مساعدة دولية، بما في ذلك مساعدة مالية. ولا شك أنه كان هناك بعض التقصير في التنسيق بين المساعدة التي قدمتها اللجنة المذكورة والأنشطة التي باشرها المجتمع الدولي الإنساني من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا، وهو نقص قد يحرم هؤلاء الضحايا من الاستفادة من البرامج الموضوعة لهذا الغرض.

15- السيد كالين أشار إلى أن الجهاز الذي يسمح بكفالة الأمن ومراعاة النظام العام في السودان معقد للغاية، حيث إنه يشمل مختلف أجهزة الأمن وحرس الحدود وغيرها علاوة على قوات الشرطة والقوات المسلحة. وأضاف أن اللجنة تود أن تفهم على نحو أفضل كيف ترتبط مختلف هذه المؤسسات ببعضها البعض، وما هي الأجهزة التي تراقب أنشطة كل منها، ولأي جهة تقدم تقاريرها، مما سيسمح للجنة بالتأكد من أن النظام لا يسمح بالتعسف. وقد يكون من المستحسن أيضاً الإلمام بصورة أكبر بتوزيع المسؤوليات بين مختلف هذه المؤسسات.

16- الرئيس دعا الوفد السوداني إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفهياً.

17- السيد زمراوي (السودان) وافق على أن النزاعات المسلحة لا ينبغي أن تعرقل العمل الجنائي، وأنه ينبغي مع ذلك أن تراعى تماماً الظروف والقيود المرتبطة بالأمن، وكذلك صعوبة تقديم أدلة الإثبات في مثل هذه الأحوال. وأضاف أن مستوى عدم الأمان المرتفع في بعض المناطق والعجز عن القبض بسرعة على بعض الأشخاص الذين يخلون بحقوق الإنسان بسبب تنقلات السكان هما من بين العوامل الكثيرة التي يمكن أن تعلل سبب التقصير في الوفاء بالالتزامات الضرورية لإقامة العدل.

18- وفيما يختص بالمدعو علي قشيّب، فإنه ألقي القبض عليه وهو محل الاتهام والمحاكمة. غير أنه قدم طعناً أمام السلطات المختصة، والطعن هو محل النظر في الوقت الحالي. وفيما يختص بالوزير أحمد هارون، يجري التحقيق معه حالياً، غير أن أدلة الإثبات التي تتوفر للسلطات في هذه المرحلة ليست كافية لتوجيه الاتهام إلى الوزير. وقد طلب السودان أن يوافيه نائب المحكمة الجنائية الدولية بكل أدلة الإثبات الإضافية التي تسمح له بملاحقة أحمد هارون جنائياً، ولكن لم يست ج ب إلى طلبه حتى الآن.

19- وبالنسبة إلى حالات رجال الشرطة الذين جرت محاكمتهم بسبب الإخلال بحقوق الإنسان، أوضح السيد زمراوي أن الإحصاءات التي أرسلت إلى اللجنة لا تتعلق سوى بالقضايا التي حكم فيها ابتدائياً. وذكر من جهة أخرى أن القتل في السودان جريمة يختص بها كل من القانون العام والقانون الخاص، وتستتبع الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى. وكما هو الحال في العالم، فإن من المحتمل ارتكاب خطأ قضائي، ومن الممكن أن تظل بعض الجرائم بدون عقاب. غير أنه يمكن دائماً استئناف قرارات المحاكم.

20- وفيما يتعلق بمسألة العقاب على الاغتصاب، يجب الإدراك تماماً أن الاغتصاب والزنى هما جريمتان متميزتان في القانون السوداني، وتستتبعان عقوبات مختلفة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اتهام النساء اللاتي يقعن ضحية للاغتصاب بالزنى، حتى لو لم يتمكن من تقديم الدليل على اغتصابهن.

21- وأضاف السيد زمراوي أن الأسئلة التي طرحت بشأن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان ستنقل إلى هذه المؤسسة، وأنه يمكن للوفد السوداني أن يؤكد للجنة أن مبادئ باريس مراعاة، وأن سلطات بلده حريصة كل الحرص على إنشاء اللجنة المذكورة مع مراعاة القانون تماماً.

22- وذكر السيد زمراوي أن الأرقام المتعلقة باختطاف النساء والأطفال تختلف باختلاف المصادر، غير أن الأرقام المذكورة في التقرير الدوري هي أقرب إلى الحقيقة من الرقم 000 40 الذي أوردته بعض المصادر. وقد تحسن الوضع على كل حال منذ سنة 2005، ويرجع السبب في ذلك بخاصة إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون الاختطاف لا يجدون مكاناً آمناً لهم بسهولة، وإلى أنه أمكن إخلاء سبيل العديد من الأشخاص المختطفين.

23- الرئيس دعا من ثم الوفد السوداني إلى الإجابة عن الأسئلة 16-28 الواردة في القائمة (CCPR/C/SDN/Q/3).

24- السيد مهدي (السودان) أشار إلى أنه سبق الرد إلى حد كبير على السؤال رقم 16 المتعلق بمعاقبة تجاوزات أفراد الأمن القومي، وأوضح تكملة لذلك أن قوات الأمن القومي تخضع لمراقبة النيابة، وأن هناك في وزارة العدل خبير استشاري له مركز القاضي في المحكمة العليا ويتكفل بالنظر في الشكاوى المقدمة بسبب الإخلال بحقوق الإنسان ويخول له إقامة الدعاوى. وهناك بالمثل قاض معين من المحكمة الدستورية يتلقى شكاوى الأفراد المتعلقة بظروف توقيفهم أو حبسهم، ويجوز له أن يتخذ تدابير في هذا الشأن.

25- وأضاف السيد مهدي أنه لا توجد سجون أو مراكز اعتقال سرية في السودان، وأن لائحة سنة 1996 المتعلقة بمعاملة دوائر الأمن الداخلي للأشخاص المعتقلين تحدد بوضوح ظروف التوقيف والحبس. وبناء عليه، فإنه لا يجوز حبس أي فرد لأكثر من ثلاثة أيام بدون محاكمة، ويجب إخطار كل شخص يستجوب بأسباب توقيفه. ويجب عدم إخضاع الأشخاص المحبوسين لأي معاملة سيئة، بدنية كانت أم نفسية، بل يحق لهم رؤية أسرهم وطلب مساعدة مستشار قانوني والاستفادة من الرعاية الصحية البدنية أو العقلية. وتنص المادة 5 من اللائحة المذكورة على أنه يجب أن تتأكد النيابة من ظروف الحبس، وتنص المادة 40 على أن كل شخص يخل بحقوق المحبوسين يكون عرضة للملاحقة القضائية. ويعاقب أيضاً موظفو السجون في حالة تجاوز سلطتهم.

26- وطبقاً للمادة 47 من قانون الأمن القومي، يتعرض أفراد قوات الأمن لعقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى في حالة تجاوز سلطتهم. وت عاقب المادة 90 من قانون العقوبات لسنة 1991 بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى كل تجاوز للسلطة من قبل أحد رجال الشرطة المخول له توقيف المواطنين أو حبسهم بعد إلقاء القبض عليهم. وتعاقب المادتان 164 و165 التوقيف غير المشروع أو السري، وتنصان على فرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى (انظر الفقرتين 198 و223 من التقرير).

27- والحصانة موجودة في السودان مثلما هي موجودة في جميع البلدان، لأنها ضرورية للسماح لأجهزة الأمن بتأدية مهامها. بيد أنها ليست مطلقة أبداً نظراً لأن جميع المواطنين ملزمون باحترام القانون. وبناء عليه، ففي بعض القضايا، حكم على أفراد أجهزة الأمن الذين اعترفوا بذنبهم وعوقبوا وفقاً لما ينص عليه القانون. ويكفل الدستور المؤقت لسنة 2005 الحرية لجميع المواطنين، كما يكفل وسائل كافية للتوجه إلى الهيئات القضائية، بحيث يمكن لكل مواطن أن يتمتع بحقوقه. ولا تتوفر إحصاءات في هذا الشأن، لأن القضايا المرتبطة بالشكاوى المؤيدة تأييداً قانونياً تؤخذ وحدها بعين الاعتبار. ولم يدخل أي تعديل على القانون الخاص بالحصانة، علماً بأنه قدم بالفعل اقتراح بالتعديل إلى المجلس الوطني، ولكنه رفضه.

28- ولا يوجد أي مركز سري للاعتقال في السودان (السؤال رقم 17). وتخضع التدابير المتخذة للحماية من الاعتقالات التعسفية لمراقبة النظام القضائي، إذ إن من المخول للمحكمة الدستورية أن تأمر بمثول كل شخص معتقل أمام محكمة للنظر في مشروعية اعتقاله. وهي مختصة بالنظر في القضايا، بيد أنه يجوز لها أيضاً أن تتخذ تدابير ملموسة. ويجب أن تسهر الدوائر المكلفة بالملاحقة القضائية على أن يكون وكيل للنيابة حاضراً في كل قسم للشرطة ومركز للاعتقال طوال أربع وعشرين ساعة في اليوم. ويسمع وكيل النيابة أصحاب الشكاوى، ويأمر بمعاقبة كل شرطي يتجاوز سلطته، ويتعاون مع وزارة العدل التي تسدي النصائح القانونية وتمثل جميع هيئات ومؤسسات الدولة أمام المحاكم. وبناء عليه، فإن وزارة العدل تطبق إذا صح القول "عدالة احترازية" بانتداب عدد كاف من المستشارين لدى الدوائر القضائية وأقسام الشرطة. وتتكفل غرفة الشكاوى العامة (الفقرتان 98 و99 من التقرير) بمنح التعويضات. وهناك أيضاً هيئة، هي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يتفقد مراكز الاعتقال ويحقق في الاعتقالات غير المشروعة وحالات الأشخاص المختفين المحتملة. وقد زارت بعثة الأمم المتحدة في السودان مصحوبة ببعثة الاتحاد الأفريقي هذه المراكز التي يتلقى موظفوها تدريباً يهدف إلى ضمان مراعاتهم للقانون. وكما سبق ذكره، فإن جميع النصوص التشريعية قابلة للتحسين طبقاً للقانون رقم 226.

29- وفيما يتعلق بظروف الحبس (السؤال رقم 18)، أنشئت هيئة مكلفة بتحسين هذه الظروف، وكذلك باستقبال الأسر والأطفال وتحمل مصاريف الرعاية الطبية. وتلقى موظفوها تدريباً في أيلول/سبتمبر 2006 بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

30- السيد عثمان (السودان) رداً على السؤال رقم 19، أوضح أنه ليس هناك أي قيد على حرية التنقل في البلد، وأنه يجوز لسكان الشمال والجنوب التنقل بحرية في جميع أنحاء البلد. وفي سنة 2004، وقع السودان مع الأمم المتحدة اتفاقاً يهدف إلى اعتماد سياسة عاجلة لتسهيل إمداد دارفور بالمساعدة الإنسانية. وفي هذا الصدد، تمنح التأشيرات في أقل من أربع وعشرين ساعة، وتسجل المنظمات غير الحكومية في أقل من سبعة أيام، واستعيض عن تراخيص التنقل بإشعارات بسيطة بالتنقل. وفي هذا السياق، سجلت 70 منظمة غير حكومية، وأعفيت أكثر من ألف مركبة من الرسوم الجمركية، وأصدرت تأشيرات وتراخيص عمل عديدة، وقدم أكثر من ثلاثة آلاف إشعار بالتنقل. وفي سنة 2006، أعيد النظر في تلك السياسة لتسهيل وضع العاملين في المجال الإنساني في دارفور. ونتيجة لذلك، أصدرت 808 6 تراخيص بالتنقل، ووصلت 528 22 حمولة بالطائرة إلى دارفور من الخرطوم ومن مدن أخرى، وارتفع إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية إلى 151 مليون دولار. ونشرت نحو 200 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في دارفور أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الميدان، وبخاصة الأخصائيون الاجتماعيون. وقد سمحت تلك السياسة بتثبيت الوضع سنة 2006، بما في ذلك في المنطقة القريبة من البحر الأحمر، بفضل المجتمع الدولي والجهات الممولة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

31- وقد تبين من تحقيق أجرته سنة 2006 منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالاشتراك مع وزارة الصحة لتقييم الوضع في دارفور أن معدل سوء التغذية انخفض من 11 في المائة سنة 2005 إلى 1.4 في المائة سنة 2006، وأن معدل الوفيات انخفض وأصبح مستقراً (واحد في المائة)، وأنه لم ينتشر أي وباء في مخيمات اللاجئين. ويطبق السودان سياسة للعودة الطوعية، ولم تقع أي عودة قسرية. وقد وقع اتفاقاً مع المنظمة الدولية للهجرة لمراقبة مختلف مراحل عودة الأشخاص المشردين، الذين عاد 000 690 شخص منهم إلى 95 قرية في دارفور. وفي بيان مشترك وقع في آذار/مارس 2007، أقر ممثلون للأمم المتحدة وعدد كبير من كبار الموظفين السودانيين بأنه أنجز تقدم جدير بالذكر في مجال الحالة الإنسانية. وتحسنت معدلات وفيات السكان المعرضين للخطر ونسبة المرضى وسوء التغذية، المقدرة وفقاً للمؤشرات الإنسانية الدولية، تحسناً ملموساً بفضل جهود الحكومة، وعلى الأخص بفضل الإجراءات الجمركية وطلبات التأشيرات المعجلة التي وضعتها، وبفضل المساعدة الكريمة التي قدمها المجتمع الدولي. ووصلت المؤشرات حالياً إلى مستويات مقبولة، غير أن الطرفين سلما بأن من شأن تنسيق الجهود على نحو أفضل لتيسير الأنشطة الإنسانية وتسوية مشكلات الإجراءات أن يحسن الوضع بصورة أكبر.

32- وقد شرع اللاجئون في تشاد في اللحاق بمخيمات الأشخاص المشردين في السودان، مما يشكل مشكلة لأن المتمردين يواصلون مهاجمة القوافل الإنسانية. ويسعى حالياً نحو 000 620 شخص مشرد للعودة إلى ديارهم في الجنوب، ووقع السودان اتفاقاً مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل عودة 000 200 شخص مشرد إلى الخرطوم. وتعرقل هذه الجهود الميليشيات المتواجدة حتى الآن في الجنوب. غير أن الحكومة تحاول جاهدة تقويض هذه الميليشيات ومساعدة اللاجئين والمشردين على الاستقرار من جديد، ولكنها لم تتوصل بعد إلى إقناع العديد من الأشخاص اللاجئين في البلدان المجاورة بأنهم سيتمتعون بظروف معيشية أفضل إذا عادوا إلى السودان. والأشخاص المشردون المقيمون في الخرطوم، وبخاصة في مخيم دار السلام - الذي هو في الحقيقة مدينة أكواخ - والذي أنشئ على تل في الخرطوم، هم بوجه خاص عمال في القطاع الصناعي. وتطبق الحكومة سياسة للتخطيط المدني منذ عدة سنوات، وقررت أن تنقل مدينة الأكواخ هذه إلى منطقة حضرية أخرى، ووضعت قطعة أرض خاصة تحت تصرف هؤلاء الأشخاص الذين يحتلون أرض الغير، وتعمل السلطات بالتعاون الوثيق مع ممثلي مدينة الأكواخ الذين تجمعوا وألفوا لجنة لهم. والمنطقة الجديدة هي أكثر سلامة من الناحية الصحية وأكثر أمناً، وتوفر الخدمات، بما في ذلك في مجال التعليم.

33- السيد زمراوي (السودان) ذكر فيما يخص الحق في محاكمة عادلة (السؤال رقم 20) أنه وفقاً للمادة 34 من الدستور كل شخص يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته، وأن لكل متهم الحق في أن يكون له محام وأن يكلف الشهود بالحضور. وبعبارة أخرى، فإن جميع المبادئ المقررة دولياً تطبق في السودان، فالمحاكم متاحة للجمهور، وهي ديمقراطية، ويجوز لكل شخص أن يحضر جميع الجلسات، فيما عدا إذا كانت الجلسات سرية. وبما أن جميع وسائل الطعن والدفاع مصرح بها، فإن المحاكمات عادلة، والمعلومات التي تؤكد العكس ليست صحيحة. وفيما يختص بالاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب، فإن الدولة على اقتناع بأنه لا يمكنها أن تفرض احترام القانون إذا لم تحترمه بنفسها. والادعاءات بجواز قبول مثل هذه الاعترافات لا أساس لها من الصحة. وربما تنجم هذه الادعاءات عن الالتباس بين المادة 20 من قانون سنة 1993، التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز قبول الاعترافات إذا انتزعت تحت التعذيب، وبين المادة 10 من قانون سنة 1994 الخاص بأدلة الإثبات، التي تقضي بأن الاعترافات وأدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها بإجراء غير قانوني لا يجوز قبولها من حيث المبدأ، فيما عدا إذا دخلت الشرطة مكاناً بدون أمر بالتفتيش واكتشفت فيه أدلة جريمة. ففي هذه الحالة، يجوز قبول هذه الأدلة على الرغم من مخالفة الإجراءات.

34- وذكر السيد زمراوي أن الحق في محاكمة عادلة مقرر في المادة 34 من الدستور وفي القانون الخاص بالشهادات، وأن جميع تفاصيل الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على أدلة الإثبات المقبولة منصوص عليها بوضوح. وعلاوة على ذلك، لا يجوز معاقبة أي شخص على جريمة لا تكون محددة في القانون بوضوح. ويجب أن يكون الاعتقال مطابقاً للإجراء المنصوص عليه وقرار الاتهام المحدد، ويجب إعلام المتهم بحقوقه بالضبط. ويحق لمن يمثل أمام المحكمة أن يحصل على معلومات مفصلة تسمح له بممارسة حقه في الدفاع تماماً. والسلطات القضائية مسؤولة أمام رئيس الجمهورية. ووفقاً للمادة 110 من الدستور، النظام القضائي مستقل، ولا يجوز عزل أي قاض بدون قرار من السلطات القضائية العليا، ولا يجوز لأي فرد أن يؤثر في القضاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويتمتع رئيس النظام القضائي بحرية تامة، بما في ذلك إزاء رئيس الدولة الذي لا يخول له التدخل لتعديل قراراته. ولا يخضع القاضي لأي أمر مطلق في ممارسة مهامه. وفصل السلطات تام، وتفحص ميزانية النظام القضائي عادة على حدة.

35- وأوضح السيد زمراوي أن الشريعة التي هي أحد المصادر الرئيسية للقانون في شمال البلاد تطبق على الجرائم التي يعاقب عليها حد من حدود الله تعالى، مثل السرقة أو الردة أو الزنى. والحكومة السودانية على اقتناع بأن هذه العقوبات مطابقة للعهد الدولي. وإذا ارتأى البعض أحياناً أن العقوبات المنصوص عليها لا إنسانية، إلا أن الحكومة السودانية مقتنعة بشدة أنها تتمشى تماماً مع كرامة الإنسان، وأنها ليست قاسية على الإطلاق. وأضاف السيد زمراوي أن جميع القوانين المعتمدة قبل سنة 2005 يجوز تعديلها حتى تكون متناسقة مع القوانين الجديدة السارية المفعول. وبناء عليه، إذا كانت بعض مواد قانون العقوبات لسنة 1991 مخالفة للدستور الجديد، فإنها تعدل أو تحذف. أما التطرف الديني، فإن الحكومة تعرفه على أنه شكل من أشكال التعصب الذي يتميز بنبذ كل من يكون لهم اعتقاد أو دين آخر، ومحاولة القضاء عليهم أو إبعادهم أو تهميشهم أو مهاجمتهم أو إذلالهم أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية، أو فرض دين آخر عليهم بالتهديد أو القوة أو الدعاية.

36- السيد عثمان (السودان) ذكر أن الحكومة قررت تشكيل لجنة مكلفة بحقوق غير المسلمين في مقاطعة الخرطوم، لأنه إذا كانت العاصمة تقع في شمال البلاد الذي تطبق فيه الشريعة، إلا أن جميع سكانها ليسوا مسلمين. وعلاوة على ذلك، فإن عاصمة الدولة هي رمز الوحدة الوطنية وتعكس التنوع الثقافي والديني. والغرض الثاني المتوخى هو تأكيد حقوق غير المسلمين والحرص على عدم الإخلال بهذه الحقوق بحجة تطبيق الشريعة. ومن جهة أخرى، تبذل الحكومة قصارى جهدها كي تسود روح التسامح ويمكن بالتالي تطبيق اتفاق (Machakos). وأضاف السيد عثمان أن السودان ليس دولة إسلامية، حيث إن دستوره ينص على أنه بلد متعدد الأجناس والديانات، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز بين المواطنين لأسباب دينية. وليس هناك بالتالي دين للدولة وترجح روح التعايش، وخير مثال على ذلك أن وزير الديانات عيّن على رأس دائرة الكنائس في شمال السودان الأب أمبرواز (Ambroise) الذي هو أحد مؤسسي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

37- وينص الاتفاق الذي سمح بالتوصل إلى الاستقلال الذاتي لجنوب السودان على أن يكون رئيس حكومة جنوب السودان نائب رئيس الدولة أيضاً، وأن يكون أعضاء حكومة الجنوب أعضاء حكومة الوحدة الوطنية أيضاً. وعُهد إليهم بوزارات مهمة، منها وزارة الخارجية. ويضم البرلمان 145 نائباً مسيحياً من بين نوابه الذين يبلغ عددهم 430 نائباً. والمسيحيون لهم الحق أيضاً في إنشاء مجلس وطني للكنائس، والمسيحية جزء من برامج الدراسة في المدارس المسيحية، التي لها كتب مدرسية خاصة بها، وتتحمل الحكومة رواتب مدرسي الدين وكذلك نفقات الامتحانات. واختتم السيد عثمان كلمته قائلاً إنه إذا كان تعليم اللغة العربية إجبارياً، إلا أن تعليم الديانة الإسلامية ليس كذلك.

38- السيد عبد العزيز (السودان) تعليقاً على الادعاء بأن السلطات تواصل استدعاء الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة أو الهيئات المكلفة بأمن الدولة، مما قد يترتب عليه تعطيل صحفهم (السؤال رقم 23)، ذكر أن قانون الصحافة ل عام 2004 الذي ألغى قانون عام 1999 يكفل حرية تعبير الصحفيين، مما ينطوي على إمكانية انتقاد هيئات السلطة. ومن جهة أخرى، لا يمكن للحكومة أن تأمر بوقف نشر أي صحيفة، لأن ذلك يتطلب قراراً قضائياً. ولا يسعها سوى تقديم شكوى إلى المجلس الوطني للصحافة، الذي أنشئ بموجب قانون الصحافة لعام 2004، والذي يتكفل بفحص الشكاوى المتعلقة بالأضرار التي تسببها مقالات الصحف. ومن جهة أخرى، صدرت فتوى أبطلت اللجوء إلى المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية سرية التحقيق لتعطيل صحيفة أثناء مرحلة الإجراءات القضائية. ويدخل منح التراخيص للصحافة ضمن اختصاص المجلس الوطني للصحافة، وينص قانون الصحافة ل عام 2004 على طرق الطعن في حالة رفض ترخيص بغير وجه حق. وبالنسبة إلى وسائط الإعلام الأخرى، فإن شبكات التلفزة ومحطات الإذاعة الرسمية أو الخاصة تتمتع بنفس الضمانات الممنوحة للصحافة المكتوبة فيما يخص حرية التعبير.

39- السيد مهدي (السودان) رداً على الادعاء بارتكاب أعمال عنف في أثناء تفريق المظاهرات (السؤال رقم 24)، ذكر بأن المادة 40 من الدستور تكفل الحق في عقد اجتماعات سلمية شريطة ممارسته طبقاً للقانون. وكي تكون المظاهرة قانونية، يجب أن تصرح بها السلطات الإدارية المختصة مسبقاً، وألا تمثل تهديداً للأمن العام. وتعتبر المظاهرة غير قانونية وتبرر لذلك تدخل قوات الشرطة إذا نظمت بدون تصريح مسبق أو إذا تحولت بصورة خطيرة إلى حد أنها أصبحت تشكل تهديداً للأمن العام. وفي هذه الحالة، يصرح القانون باستخدام القوة، شرط أن يكون معقولاً ومتناسباً مع الخطر الذي يمثله المتظاهرون. غير أن رجال الشرطة أو رجال الأمن المتواجدين في الميدان ملزمون على كل حال بمراعاة الحدود التي ينص عليها القانون والتعليمات التي تصدرها النيابة العامة، حتى وإن كانت تتوفر لهم إلى حد ما سلطة التقدير في هذا الشأن.

40- السيد زمراوي (السودان) ذكر أنه يجرى التحقيق حالياً في مظاهرتين لقي فيهما متظاهرون حتفهم من أجل تحديد ما إذا كان الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة قد تسبب في وفاة المتظاهرين. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2001 والتدابير التي اتخذت كي يصبح متمشياً مع العهد (السؤال رقم 25)، أوضح السيد زمراوي أن ذلك القانون لم يعد سارياً، وأنه صدر قانون جديد عام 2007. ونتيجة لذلك، ألغي منصب مأمور التسجيل الذي كان مترتباً على القانون القديم، ويوجد حالياً مجلس للأحزاب السياسية يسهر على احترام الأحزاب للمبادئ الديمقراطية المقررة في الدستور. وفي حالة الإخلال بهذه المبادئ من قبل حزب ما، إذا لجأ إلى العنف مثلاً، فإن المجلس يقدم عريضة إلى المحكمة الدستورية التي يجوز لها أن تقرر تعطيل الحزب المعني إذا توافرت لها أدلة كافية على وجود المخالفات التي ادعاها المجلس.

41- السيد عثمان (السودان) ذكر أن القانون الجديد بشأن تنظيم العمل الإنساني والخيري (السؤال رقم 26) كان محل عدة مداولات في البرلمان قبل اعتماده. ويحدد هذا القانون إجراءات مبسطة لإنشاء وتسجيل المنظمات والجمعيات الخيرية. وينص بوجه خاص على أنه يتعين على المنظمات الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطتها في السودان أن تكون مسجلة في بلدها الأصلي، وتوضح طبيعة عملها وأهدافه. ويجوز للمنظمة التي يرفض طلب تسجيلها أن تقدم طعناً إدارياً خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ رفض طلبها.

42- وأضاف السيد عثمان أن بعض المنظمات غير الحكومية قدمت طعناً في عدم دستورية القانون الجديد على أساس أن بعض أحكامه تشكل تعدياً على حرية عملها، ونددت بوجه خاص بأن المنظمات التي تمول بأموال أجنبية يجب أن تحصل لتسجيلها على إذن مسبق من الحكومة، بعدما تبرر مصدر تمويلها وتقدم معلومات مفصلة عن أسباب وجودها في السودان. بيد أن الحكومة تقوم بواجبها فحسب بالتأكد من أن الأنشطة التي تباشر في الأراضي الوطنية لا تمثل خطراً على الأمن الداخلي وتطابق التشريع، وخاصة القوانين المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

43- وفيما يخص تطبيق المادتين 26 و27 من العهد، المتعلقتين بعدم التمييز وحماية الأقليات (السؤال رقم 27)، أكد السيد عثمان أن التنوع الثقافي واللغوي والعرقي والجنسي والديني هو أحد المبادئ المؤسسة للدستور الوطني المؤقت. فالمادة 6 تكفل حرية العبادة والديانة، وتمنح المادة 8 لمجموع اللغات المستعملة في الأراضي الوطنية مركز اللغات الوطنية. وإذا كانت العربية والانكليزية اللغتين الرسميتين للإدارات العامة، إلا أنه يجوز استعمال لغات أخرى على الصعيد المحلي. وقد اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً قانوناً يهدف إلى تعزيز حماية اللغات المحلية. وللأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات حق استعمال لغتهم وتربية أولادهم مع مراعاة القيم الخاصة بثقافتهم.

44- السيد زمراوي (السودان) رداً على السؤال المتعلق بنشر العهد وتعريف موظفي الدولة به، قال إن الموظفين العاملين في مجال التعليم والعدالة والشرطة والأمن يلمون بالعهد إلماماً جيداً بوجه الإجمال، بفضل التدريب الذي يوفره لهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذا الشأن. وأضاف أنه يستمر العمل بانتظام على تنظيم دورات وحلقات دراسية لهذا الغرض.

45- السيد خير (السودان) شدد على أن مسألة احترام حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن فصلها عن مسألة السلام والتنمية. وأضاف أنه بالنسبة إلى المسألة الأخيرة يصطدم السودان بصعوبات بالغة الأهمية لا يمكنه التغلب عليها بدون مساندة المجتمع الدولي. واستطرد قائلاً إن المجتمع الدولي أخذ عدداً من التعهدات إزاء السودان، ولكنه لم يبر بها حتى الآن للأسف. فلم يقدم إلا جزءاً صغيراً جداً من المعونة المالية التي وعد بها، علماً بأن هذه الأموال ضرورية لتعزيز قدرات البلد والشروع في الإصلاحات الضرورية لتنفيذ العهد. ومن جهة أخرى، ففي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات المسلحة ارتكاب الفظائع في دارفور، لم يستجب المجتمع الدولي للنداء الذي وجهه مجلس الأمن بهدف استخدام كل الوسائل الممكنة لإلزام هذه الميليشيات بتوقيع اتفاق السلام. ويمثل تكاثر الأسلحة عاملاً آخر لعدم الاستقرار في المنطقة، ويتطلب أيضاً تدخل المجتمع الدولي، لأن من شأن ذلك أن يقوض بقاء عملية السلام. وأضاف السيد خير في الختام أن السودان يأمل الاعتماد على المساعدة التقنية للمجتمع الدولي كي يتمكن من تمديد مبادرات التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى مجموع السكان حتى يتمكن السودانيون من جانبهم من الإسهام في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. وخير مثال ينبغي الاحتذاء به هو العمل المرموق الذي تباشره اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال.

46- الرئيس شكر الوفد على إجاباته، وأعطى الكلمة لأعضاء اللجنة.

47- السيد خليل تطرق من جديد إلى مسألة آليات المراقبة القضائية التي تسمح بالتنديد بكل تجاوز ترتكبه قوات الأمن عند التوقيف والاعتقال، ورأى أن من المفيد للغاية المعلومات الخطية التي قدمها الوفد وسرد فيها الحالات التي تمت فيها مقاضاة وإدانة بعض رجال الشرطة أو رجال قوات الأمن. وأضاف أنه يود مع ذلك الحصول على إيضاحات بشأن تطبيق مفهوم الحصانة على هؤلاء الموظفين، الذي فهم على ما يظن أنه يهدف في بعض الحالات إلى إنقاذهم بلا قيد أو شرط من الالتزام بتحمل المسؤولية عن أفعالهم.

48- وقال المتحدث إنه أخذ علماً باعتماد قانون جديد للأحزاب السياسية بدلاً من قانون عام 2001، واستفسر عما إذا كان الادعاء بأن بعض الأحزاب السياسية أبدت تحفظاتها على مشروع القانون عند تقديمه إلى البرلمان صحيحاً، وعما إذا كانت هذه التحفظات قد أخذت في الحسبان في النص الذي اعتمد في النهاية. وقال إنه يود أيضاً الإلمام إلماماً أكبر بالصلاحيات الممنوحة بالضبط لمجلس الأحزاب السياسية المؤسس بموجب القانون الجديد، وكذلك بالتدابير المحتملة التي اتخذت لضمان عدم تحيزه.

49- وأشار المتحدث إلى الفتوى المتعلقة بتطبيق المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي ذكرها الوفد، وتساءل عما إذا كانت أحكام القانون المذكور قد نقحت على نحو يمنع من الرجوع إليها بطريقة تعسفية. وأضاف من جهة أخرى أن المعلومات المتوفرة للجنة تفيد أن السلطات فرضت، بل ما زالت تفرض ضغوطاً على العديد من الصحفيين، وذكر مثالاً على ذلك صحيفة تصدر في الخرطوم اقتحم بعض رجال الشرطة مكاتبها لمنع نشر مقالة تندد بأعمال العنف التي ارتكبت في مخيم للأشخاص المشردين في دارفور. وعطلت الجريدة وحكم على مديرها بدفع غرامة. وقال المتحدث إنه قد يكون من المفيد الاستماع إلى أقوال الوفد في هذا الصدد، وذكر من جهة أخرى أن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان أوصت في تقرير وضعته عام 2006، أي بعد دخول قانون الصحافة الجديد حيز التنفيذ، بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها على نحو يتفق مع مبدأ حرية التعبير. وطلب إلى الوفد أن يعلق على هذا الخبر.

50- وفيما يخص مسألة حرية التجمع، أخذ المتحدث علماً بالإيضاحات المقدمة بشأن قمع مظاهرات طلبة جامعة الخرطوم بعنف، واستفسر عما إذا كان الوفد يحوز معلومات أخرى عن الادعاء بممارسة ضغوط على المدافعين عن حقوق الإنسان. وبخصوص عدم التمييز وحماية الأقليات، أسف على أن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات مفصلة بشأن الأقليات المتواجدة في السودان (عددها ونسبتها بالمقارنة بإجمالي السكان إلخ.)، وأمل أن يسد هذا النقص في التقرير الدوري المقبل.

51- السيدة ودجوود تطرقت إلى مسألة معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، واسترعت الانتباه إلى أن آليات مراقبة ظروف السجن وسيلة فعالة للغاية لحماية السجناء من أعمال العنف. وأضافت أن هذه الآليات يجب أن تكون مستقلة، ومخول لها التفتيش بانتظام دون أي طلب مسبق. ويمكن أن تكون مثلاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمات غير حكومية أو مراقبين مستقلين. وهذه المراقبة ضرورية بالأحرى بسبب وجود عدد كبير من قوات الأمن السرية التي تحتفظ كل منها بمراكز اعتقال. ففي مثل هذه الحالة، لا تعود السلطات واضحة تماماً، ويصبح من المستحيل تقريباً، حتى للحكومة، التمييز بين السلطات التي يجب أن تقدم حساباً عن أعمالها.

52- وفيما يتعلق بنشر العهد، من الضروري تدريب رجال القضاء وأفراد قوات الأمن، بل كذلك السكان، لأن الصكوك الدولية ليست سهلة دائماً للقراءة من جانب عامة الجمهور. وتوفر المدرسة، وبخاصة في مرحلة التعليم الثانوي، مجالاً متميزاً للتدريب في هذا الصدد. وتقترح المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر أدوات تربوية ممتازة لهذا الغرض. والصحافة هي أيضاً آلية جيدة للنشر. ولا شك أن حرية الصحافة المصحوبة بتعليم مناسب تمثل أداة قيمة تخطئ الحكومة إذا لم تستغلها. والصحفيون المدربون تدريباً حسناً بدلاً من أن يكونوا أعداء للحكومة بإمكانهم أن يكونوا على العكس أصدقاء لها ومساعدتها، ليس فقط على اكتشاف انتهاكات الحقوق، بل أيضاً على تعزيزها.

53- السيد كالين أخذ علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بخصوص حماية الأشخاص المشردين، وأبدى سروره لتحسن إرسال المعونة الإنسانية في السودان تحسناً كبيراً منذ عام 2004، ولو أنه ما زال هناك أكثر من مليوني شخص أبعدوا داخل البلد أو إلى تشاد. وبناء على تقرير جون هولمز، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، ازداد عددهم بنحو 000 160 شخص منذ بداية السنة. وبالإضافة إلى هذه المشكلة، هناك مشكلة أمن العاملين في المجال الإنساني الذي تدهور إلى حد كبير. ومما لا شك فيه أن الهجمات على القوافل والعاملين في المجال الإنساني هي من فعل الميليشيات وليس رجال الدولة، غير أنه لا يمكن أن تظل الدولة مكتوفة اليدين حيال هذا الوضع.

54- وأضاف المتحدث أن اللجنة تود أن تعرف ما اتخذته الحكومة من احتياطات بشأن عودة الأشخاص المشردين، وتساءل: هل سيكون بإمكانهم العودة إلى قراهم الأصلية عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك؟ أم سيرسلون إلى جهات أخرى؟ وإلى متى سيصرح لهم بالبقاء؟ وقال إنه قد يكون من المفيد أيضاً معرفة إلى أي حد أخذت حالة المشردين في الحسبان في خطط تنمية المناطق الحضرية، وبخاصة في منطقة الخرطوم. وأضاف أنه بذلت جهود مهمة لإعداد مخيمات لإعادة إسكانهم. غير أنه إذا كانت بعض المخيمات قد نظمت جيداً، إلا أن هناك عدداً من المشردين الذين يتواجدون في مخيمات بعيدة عن المناطق الحضرية، مما يحرمهم من إمكانية العمل، ولا تتوافر لهم دائماً الضرورات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

55- وتثير مسألة اللاجئين بعض المشكلات أيضاً، ولو أنه ينبغي الإشادة في هذا الصدد بالجهود التي بذلها السودان منذ عقود لاستقبال اللاجئين. فالقانون الخاص بحق اللجوء ل عام 1974 يكفل للاجئين إمكانية تقديم طلبات اللجوء. ولكن، تبعاً لبعض المعلومات، يتاح ذلك الإجراء للاجئين المتواجدين في شرق البلاد وحدهم، وأغلبهم إريتريين. وفي المناطق الأخرى، اللاجئون الصوماليون والأثيوبيون في معظمهم محرومون من ذلك على ما يزعم، مما يعرضهم للإبعاد بصفتهم عمالاً مخالفين للقانون، وذلك مخالفة لمبدأ عدم جواز الطرد. وعلاوة على ذلك، حتى الذين بإمكانهم تقديم طلبات اللجوء يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على بطاقات الهوية، مع أن القانون ينص على ذلك. واختتم المتحدث كلمته قائلاً إن إيضاح مختلف هذه المسائل قد يكون مفيداً للجنة.

56- السيدة ماجودينا قالت إنه تبعاً لبعض المعلومات يحاكم أفراد قوات الأمن الذين هم محل الملاحقة القضائية بعد رفع الحصانة عنهم في جلسات سرية، مما هو مخالف للمادة 14. وتفيد بعض المعلومات الأخرى أن حقوق الدفاع مقيدة، بل معدومة، في الدعاوى السياسية، وأنه في عام 2006 أعدم 65 شخصاً على الأقل بعد الحكم عليهم في دعوى لم تحترم فيها هذه الحقوق. وأضافت المتحدثة أنه قد يكون من المهم في هذا الصدد معرفة عدد دعاوى الاستئناف في القرارات الصادرة عقب النظر في دعاوى غير عادلة.

57- واختتمت المتحدثة كلمتها قائلة إنها تدعو الوفد إلى أن يشرح كيف يمكن أن يتمشى أن يكون القضاة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية (الفقرة 93 من التقرير) مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، المقرر في الدستور.

58- السيد عمر ذكر بأن حرية الدين تشمل الحق في تغيير الديانة، وبأن أحكام التشريع السوداني التي تعاقب الردة تخالف العهد بالتالي. وأضاف أن القرآن نفسه يحظر فرض أي دين، وأنه إذا كانت الحكومة تسعى لمحاربة التطرف الديني، إلا أن من الملاحظ أن خمسة أحزاب سياسية من بين 32 حزباً هي أحزاب دينية، وأن خطابها الذي يمتدح التمييز الديني يتعارض مع المادة 18 من العهد. وقال المتحدث إنه يأمل الحصول على إيضاحات في هذا الصدد.

59- السيد أوفلاهرتي لاحظ أن تسجيل المواليد إجباري في الدولة الطرف، غير أن 70 في المائة من السكان ليست مسجلة في سجلات الأحوال المدنية حسب بعض المصادر. وتساءل بالتالي عن التدابير المتخذة لإيجاد حل لهذه المشكلة، وبخاصة لتسجيل الأشخاص الذين لم يسجلوا في تاريخ ميلادهم. وأضاف أنه في حالة عدم التسجيل، يكون من الصعب تحديد السن، مما تترتب عليه عواقب على تجنيد المحاربين الأطفال أو على حق التصويت من بين عواقب أخرى. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يمكن تسجيل الأطفال المولودين من اغتصاب إذا لم يكن بوسع الأم أن تعرف هوية الأب. وأضاف المتحدث أنه بما أن الاغتصاب سلاح حرب في السودان، فإنه قد يكون من المناسب أن تعالج الدولة الطرف هذا العائق الإداري.

60- ويتبين من بعض الأنباء أن القانون يصرح بحبس الأطفال في منشأة للتربية المراقبة اعتباراً من السابعة من العمر. وإذا كان ذلك سن المسؤولية الجنائية، فإنه يمكن للدولة الطرف أن تفكر في رفعها إلى الثانية عشرة على الأقل، وهي السن الدنيا المقبولة عادة على الصعيد الدولي. وبناء على بعض الأنباء الأخرى، يتعين على الشبان أن يثبتوا أنهم خدموا في قوات الدفاع الشعبي إذا أرادوا الحصول على شهادة نهاية الدراسة الثانوية. وبدون هذه الشهادة، لا يمكن لهم مواصلة دراستهم. واختتم المتحدث كلمته قائلاً إن الشبان المجندين في قوات الدفاع الشعبي يجب أن يحضروا على ما يبدو تدريباً قد تكون بعض جوانبه الثقافية والدينية مخالفة لدينهم. وطلب إلى الوفد أن يعلق على هذه الادعاءات المختلفة.

61- سير نايجل رودلي قال إنه يسره أن يعلم أنه لا يجوز قانوناً اتهام أي امرأة مغتصبة بالزنى، وإنه لاحظ مع ذلك أنه ألقي القبض على بعض النساء الحوامل اللاتي تعرضن للاغتصاب، كما يتضح ذلك من تقريرين للأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 4 آذار/مارس و12 نيسان/أبريل 2005. وأضاف أنه يتردد بالمثل في تصديق ما أكده الوفد بشأن الحبس الانفرادي، لأنه بلغه أن مصادر غير حكومية عديدة نددت به، وأن الدولة الطرف نفسها اعترفت بوجود التعذيب، الذي هو ممارسة يسهلها هذا الحبس. واستطرد قائلاً إنه بلغه أنه ألقي القبض على 13 شخصاً مؤخراً في 13 حزيران/يونيه عقب مظاهرة ضد سد كجبار (Kajbar)، وأنه أطلق سراح أربعة منهم بعد احتجازهم في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع، وما زال الآخرون في الحبس، بل أعلن عن "اختفاء" شخصين، هما الأستاذ محمد جلال أحمد هاشم والصحفي رأفت حسن عباس.

62- وفي الختام، قال المتحدث إنه ينتظر أن يقدم الوفد كما اتفق عليه معلومات عن القوانين الأجنبية التي تشمل حسب ما ادعاه الوفد أحكاماً مماثلة للمادة 33 من القانون الخاص بالأمن القومي، التي تمنح الحصانة لأفراد قوات الأمن. وأضاف أنه ليس على علم من جهته بوجود أي حكم مماثل، إن لم يكن قانون العفو العام المشؤوم (Indemnity Act) الذي كان نافذاً في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.

63- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة، وذكره بأن بإمكانه الإجابة كتابياً حتى يوم الثلاثاء التالي إذا لم يسعفه الوقت.

64- السيد زمراوي (السودان) شرح أن الفتوى المتعلقة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية نجمت عن تفسير لهذا الحكم، الذي يسمح بتعطيل صحيفة إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية. ويرى بعض النواب أن التدابير التحفظية من هذا النوع ضرورية، في حين يستنكرها البعض الآخر. وعلى كل حال، لا تخضع الصحف للرقابة في السودان.

65- وأضاف السيد زمراوي أن المنظمات الخيرية التي يرفض أو يلغى تسجيلها يمكن لها أن تستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية، التي يخول لها وحدها الأمر بحل أي حزب. أما الهيئة المسماة بمجلس الأحزاب (Parties’Council)، فإنه ليست لها هذه السلطة، إذ لا يجوز لها سوى التوصية بحل الحزب الذي يكون خطابه مضاداً للديمقراطية أو ينادي بالعنف.

66- وفيما يتعلق بالأشخاص المشردين، تفضل حكومة الخرطوم أن يعودوا إلى قراهم الأصلية إن رغبوا، وتبذل قصارى جهدها لكفالة الظروف الملائمة لعودتهم بأمان. كما أنها تسهر على منع الغير من الاستيلاء على أملاكهم، وتبذل ما في وسعها لتسهيل حياة المشردين المقيمين في المخيمات، وتوفر لهم الماء والكهرباء، واتخذت التدابير اللازمة لإصلاح الطرق.

67- وأوضح السيد زمراوي أن الدعاوى المرفوعة على رجال قوات الأمن تجرى في جلسات علنية دائماً، ما لم تكن بعض المسائل المتعلقة بالأمن القومي معرضة للخطر.

68- وفيما يتعلق بالردة، التي يزعم أن العقاب عليها لا يتمشى مع المادة 18، يجب التذكير بأن هناك مذاهب إسلامية عديدة، وبأنه حتى تفسير القرآن في السودان تطور بمرور الزمن. وعلى كل حال، فإن كل قانون صدر في تاريخ لاحق لدستور عام 2005 يجوز تنقيحه وتعديله.

69- وشرح السيد زمراوي أنه ليس هناك أي تمييز بين الأحزاب الدينية وغيرها، وأن من المصرح به إنشاء الأحزاب شريطة أن يكون الانضمام إليها متاحاً لجميع المواطنين، وأن تكون طريقة عملها ديمقراطية وسلمية.

70- واختتم السيد زمراوي كلمته قائلاً إنه لتعذر الوقت سيجيب الوفد السوداني عن الأسئلة الأخرى كتابياً. وشكر اللجنة على هذا الحوار البناء الذي سيساعد المجتمع السوداني بلا شك على التوصل إلى اتفاق في الآراء حول العهد، ويصبح مثالاً على تطبيقه.

71- الرئيس شكر الوفد على تبادل الآراء معه بصورة مثمرة، مما يشهد على عزم الحكومة على مواصلة جهودها في سبيل حماية حقوق الإنسان. وحيا الوفد على صراحته أيضاً في تناوله بعض المسائل الخفية الحرجة، وهي صراحة جديرة بالثناء بالأحرى نظراً لأن السودان هو حالياً محط أنظار المجتمع الدولي. ولاحظ مع ذلك أن الأسئلة التي طرحت تناولت موضوعات سبق عرضها، وقال إن اللجنة تأمل بالتالي أن تلاحظ تقدماً في هذا الشأن عند النظر في التقرير الدوري اللاحق، وستبذل كل طاقتها في حدود ولايتها لمساعدة الدولة الطرف على تحسين تطبيق العهد.

رفعت الجلسة الساعة 08/18