الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1899

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 19 آذار/مارس 200 1 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد بهاغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لفن ـ زويلا

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لفن ـ زويلا (CCPR/C/VEN/98/3)

1 - بناء على دعوة الرئيس جلس أعضاء وفد فن ـ زويلا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد أفندانيو (فن ـ زويلا): قدم تقرير بلده الدوري الثالث (CCPR/C/VEN/98/3)، قائلا بأن حكومته رحبت بقبول اللجنة لطلبها بتأجيل عرض التقرير لكي يتسنى إعداد إضافة له . ولقد تم تقديم الإضافة في تشرين الأول/أكتوبر 2000. و لقد تخلت فن ـ زويلا عن خدمات الدولة الليبرالية وشرعت في السعي إلى التجديد والثورة ، ناشدة ال خير ال مشترك عن طريق العدالة الاجتماعية. وذكر أن بلده اعتمد دستورا جديدا يجسد الاحترام التام والمطلق لحقوق الإنسان.

3 - وأضاف أن الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها تقع ضمن أولى الأهداف السياسية للحكومة وأنه قد تم إضفاء أ على مراتب الأولوية عليها في س ياس ا تها الداخلية والخارجية. وتتماشى أحكام الدستور الجديد، الذي صدر في 24 آذار/مارس 2000 مع أحد ث ال تطورات في مجال ال قانون الدولي ل حقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها فن ـ زويلا. وأن هذه الصكوك تتسم بنفس المرتبة الدستورية وبالتالي يجوز للمحاكم وغيرها من الهيئات الحكومية أن تطبقها تطبيقا مباشرا.

4 - وأردف قائلا بأن حكومته سعت إلى ضمان شعور جميع المواطنين بالحماية التامة في بلدهم وأن يكونوا متأكدين من أنه سيتم التحقيق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بهم و إنزال العقوبات وتقديم التعويضات بشأنها. ولذلك الغرض ، يمكن للأفراد أن يرفعوا دعاوى أمام المحاكم المختصة وأن تجري حمايتهم أثناء ممارستهم لحقوقهم وضماناتهم الدستورية، فضلا عن حقوق الإنسان الذي لا يرد بشأنها نص صريح في الدستور. وبالإضافة إلى ذلك فقد وضع الدستور المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية للمسؤولين الحكوميين الذين يقترفون أعمالا تنتهك الحقوق التي يضمنها الدستور أو تنال منها، ولرؤسائهم، و ذلك لرفض التذر ع بتلقي أوامر من الرؤساء ت تنافى مع احترام الحقوق المضمونة.

5 - وأضاف بأنه يحق للأفراد أيضا أن يط ا لبوا ب تعويضات من الدولة عن الأضرار التي تكبدوها من جراء خط أ أو تأخير أو إغفال قضائي. أما فيما يتعلق بسياسة السج و ن، ف قد انخفضت أعمال العن ف داخل السجون انخفاضا كبيرا، إذ ي جرى تحسين الظروف التي كانت تؤدي إلى مثل هذه الأحداث. إذ أن الرئيس ت شاف ي ز عانى شخصيا من العيوب و جوانب ال نقص الدائمة التي اتسم بها نظام السجون، فقد اهتم اهتماما خاصا بإيجاد حلول سريعة لهذه المش ا كل. وفي هذا الصدد ، يجري اتخاذ تدابير تصحيحية فيما يتصل بتدريب موظفي السجون وتم إنشاء شعبة تفتيش لرصد المؤسسات الجنائية واستلام الشكاوى.

6 - وأضاف بأن الدستور الجديد وس ّ ع نطاق تعريف بعض الحقوق. وبالتالي فقد تم توسيع نطاق الحق في السلامة البدنية لكي يشمل السلامة النفسانية والمعنوية. وتم إدراج حق جميع المعتقلين في الاتصال بأقاربهم ومحاميهم في الحق في الإجراءات القانونية الواجبة ، إلى جانب حق أفراد الأسرة والمحامين في إبلاغهم بمكان اعتقال الشخص وسبب اعتقاله وبالتحقق من حالته البدنية والنفسية. وأضاف أنه يجب أن يمثل الأشخاص الذين يعت قلون بالجرم المشهود أمام القاضي خلال 48 ساعة.

7 - ومضى ق ائلا إ ن السلطات ملزمة بالاحتفا ظ بسجل عام بمكان الاعتقالات وتاريخها وظروفها وأسماء المسؤولين الحكوميين الذين نفذوا الاعتقالات. وجرى ضمان الحق في الاطلاع على الأ دلة والوقت المناسب والمرافق المناسبة لإعداد الدفاع، وكذلك الحق في المثول أمام القضاء، حتى في حالات الطوارئ. وتجدر الإ ش ارة في هذا الشأن إلى أن الجمعية الوطنية بصدد مناقشة القانون الأساسي المشار إليه في الحكم الانتقالي الثالث، رقم 2، بشأن حالات الطوارئ و لم يصدر بعد.

8 - وأشار إلى أن الدستور يقر بوجود مجموعات السكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية، و هياكلهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعاداتهم ولغ ا تهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وبحقهم في الأرض و الأقاليم التي عاشوا ف يها بصورة تقليدية. وأرسى أيضا التزام الدولة بتشجيع حصول المزارعين والسكان الأصليين التدريجي على ملكية الأراضي الفردية والجماعية و على التعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والقروض والمساعدة التقنية في مجال تنظيم المشاريع بغية زيادة إيراداتهم وتحسين نوعية معيشتهم. وتم ا لإ قرار أيضا بسلطة رؤساء مجموعات السكان الأصليين في ممارسة المهام المتصلة بإقامة العد الة وفقا لتقالي دهم وعاداتهم، شريطة عدم مخالفته ا للدستور وللقوانين الأخرى.

9 - وأشار إلى أن إدراج مسألة التركيز على المسائل الجنسانية في الدستور قد أسفر عن تحسين مركز المرأة القانوني. والقانون المعني بتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة ينص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من حيث الحق في العمل و الأجر والضمان الاجتماعي. ولقد اعترضت حكومت ه كذلك على اعتماد تدابير تنال من فعالية حقوق الإنسان مثل التدابير المتخذة من طرف واحد والتدابير التي تتجاوز الأراضي الوطنية، واعتبرت ها بمثابة صكوك للضغط السياسي تؤثر تأثيرا سلبي ا على قطاعات عريضة من السكان، وأنها تنتهك انتهاكا صارخا المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

10 - وأشار إلى أن فن ـ زويلا تمتثل لجميع التزاماتها بموجب ال صكوك الدولية ل حقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها. وأشار إلى أن حكومته قد ك ررت مرارا أنها قبلت الولاية القضائية لكل من النظام الدولي الأمريكي لحقوق الإنسان والنظام الصادر عن الأمم المتحدة. وأنها استضافت مسؤولين من الأمم المتحدة من ال مختصين بحقوق الإنسان وأنشأت آلية لتلقي شكاوى من الأفراد والمجموعات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان . وختاما فإن بلده سيواصل المشاركة مشاركة نشطة في المنتديات الدولية مثل لجنة حقوق الإنسان ال تابعة للأمم المتحدة، والتي شارك فيها في منصب نائب الرئيس.

11 - الرئيس : قال إنه لم ت تسن ترجمة جميع ردود الوفد المكتوبة بشأن قائمة الم سائل التي أعدتها اللجنة إلى لغ ة العمل الانكليزية والفرنسية، إذ أن ه لم تصل الردود إلا في نهاية الأسبوع السابق. وعلاوة على ذلك لم تتم ترجمة إضافة التقرير التي قدمتها الدولة الطرف في نهاية العام الماضي وذلك لأسباب غير معروفة. و لذا فقد طلب من الوفد تقديم أجوبة مفصلة على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

قائمة المسائل(CCPR/C/71/L/VEN)

الإطار الدستوري والقانوني الذي يتم ضمنه تطبيق العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2 من العهد)

12 - الرئيس : قر أ الأسئلة المتصلة بالمادة 2: ال تغييرات في مجال حقوق الإنسان ال واردة في الدستور الجديد ؛ و سير عمل مكتب المدافع عن الشعب ( أمين المظالم ) وعدد من الشكاوى المستلمة منذ بداية عمله ؛ والعلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و أمين المظالم؛ والقيود الدستورية أو القانونية المفروضة على القوانين التنفيذية التي تأذن بإصدار مراسيم رئاسية ؛ وس بل الإشراف على ممارسة المسؤولي ة الرئاسية لإصدار هذه المراسيم ؛ وسبل ضمان استقلال السلطة القضائية ؛ والمعلومات المتعلقة ب الإجراءات الخاصة بتعليق سلطات القضاة وتنحيتهم من مناصبهم، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا ؛ و ال حالات التي جرى التحجج فيها بأحكام العهد بصورة مباشرة أمام هيئات الدولة والمحاكم، والإشارة إليها في القرارات القضائية أو المطبقة بصورة تحظى بالأسبقية على التشريع الوطني، وترتيب العهد من حيث الأهمية في النظام القانوني المحلي.

13 - السيد أ فندانيو (فن ـ زويلا): قال إن ال ضمانات الدستورية لح ق وق الإنسان التي أش ا ر إليها في السابق تشمل أيضا ضمان التقييد القانوني، أي أنه لا يمكن تعديلها إلا بواسطة قانون ساري المفعول قانونيا وصادر عن الكونغرس. الفنزويلي وتنص الماد تان 30 و 31 من الدستور على التزام الدولة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الدولة و إنزال ال عقوبات على مرتكبيها و ب تعو ي ض الضحايا، بما في ذلك بواسطة جبر الأضرار . وتضمن المادة 31 الاتصال بالهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

14 - وأضاف أن الدستور يشمل آليات لإزالة الإفلات من العقاب ومنع ال تع ذ يب والاختفاء القسري وإنزال ال عقوبات بشأنهما (المادة 45 من الدستور الجديد)، وتدريب قوات الأمن على احترام حقوق الإنسان، ومنح المحاكم المدنية ولاية قضائية حصرية بالنسبة للجرائم التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، والحد من نطاق سلطات المحاك م العسكرية وتحريم عقوب ة الإعدام تحريما مطلقا. و ل قد أضفيت الأولوية على التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان وعلى اقتضاء إنشاء مؤسسات وطنية للترويج لحقوق الإنسان وحمايتها.

15 - وأضاف أن المسؤولين الحكوميين قد منعوا من استخدام الأسلحة أو المواد السامة من أجل تجنب الأعمال التي قد تتسبب في معاناة البشر. وتم ضمان استقلالية السلطة القضا ئية والمحكمة العليا. ويحق للقضاة تقلد مناصب ف ي السلطة القضائي ة عن طريق امتحانات تنافسية عامة ويجري اختيارهم بواسطة أفرقة خبراء وذلك وفقا ل ما ينص عليه ا لقانون. وتنص المادة 19 من الدستور على مبدأ المساواة أمام القانون، وتحريم جميع أشكال التمييز القائم على العنصر أو الجنس أ و المعتقد أو الأصل الاجتماعي أو غير ذلك من الأسس. وتنص المادة 23 من الدستور على تمتع معاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها حكومته وصدقت عليها بمرتبة دستورية و لها الأسبقية على القانون المحلي إذ أنها تتضمن نصوصا أفضل من تلك الواردة في الدستور وفي القوانين الأخرى.

16 - وأضاف قائلا إ ن المادة 46 تحرم تعريض أي شخص للتجارب العلمية وللفحوص الطبية بدون موافقته. وتحرم المادة 54 الرق والاستعباد والاتجار غير المشروع ب الأشخاص. وبينما لم يمنع الدستور تحديدا ا لإ عدامات التعسفية أو خارج نطاق القضاء أو التعسفية ، فإن بعض المواد تشير إ لى هذه المسألة، وخاصة المادة 43 التي تنص على أن الحق في الحياة هو حق لا يجوز انتهاكه وأنه لا يمكن اعتماد عقوبة الإعدام بواسطة قانون أو تطبق ها بوا سطة أي سلطة. وعلاوة على ذلك ، فقد نصت مواد أخرى على أن تعداد الحقوق المضمونة في الدستور غير جامع وينبغي توسيع نطاقها لكي تشمل جميع الحقوق المتأصلة في الإنسان.

17 - وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأطفال والأحداث ، فإن المادة 78 من الدستور تضمن الحقوق الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية التي وق ّ عت عليها ح كومته وصد ّ قت عليها. وتضمن الماد تان 87 و 88 الحق في العمل. وتنص الماد ة 87 على أن تشجيع العم ا ل ة هو أحد أهداف الدولة. وهي تضمن حقوق العمل للعمال المستقلين وتلزم أرباب العمل بتهيئة ظروف عمل مناسبة وصحية ومأمونة للعمال. وتنص المادة 88 على أنه يحق للنساء العاملات في البيوت الحصول على الضمان الاجتماعي.

18 - و أضاف قائلا إ ن الحكم الانتقالي الثالث من ا لدستور يقتضي من الجمعية الوطنية أن تعتمد، خلال الأشهر الستة الأولى التي تعقب افتتاحها، إصلاحا جزئيا للق انون الجنائي بغية إدراج جريمة الاختفاء القسري. وسيجري تطبيق اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن اختفاء الأشخاص القسري إلى حين اعتماد الإصلاح المذكور. ويلزم النص الحكم الانتقالي الرابع الجمعية الوطنية ب أن تعتمد، خلال السنة الأولى بعد افتتاحها، تشريعا بغرض إنزال عقوبة في حالات التعذيب، إما بواسطة قان ون خاص أو إصلاح القانون الجنائي ، وباعتماد قانون أساسي بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء وفقا للدستور وللمعاهدات الدولية بهذا الشأن التي صدقت عليها حكومته.

19 - وأشار إلى أن مكتب ال مدافع عن الشعب يشكل جزءا من السلطة المدنية، وذلك إلى جانب إدارة المدعي العام ومكتب المراقب العام. و لقد انتهى العمل ب النظام الانتقالي لهيئات السلطة المدنية بعد تعيين الجمعية الوطنية لأمين المظالم وتقديم مشروع قانون أساسي بشأن مكتب ال مدافع عن الشعب. وتشمل سلطات ال مدافع عن الشعب، حسبما وردت في المادة 281 من الدستور، رصد احترام حقوق الإنسان والتحقيق في الشكاوى ورصد سير أعمال الإدارة العامة وحماية حقوق الأفراد ومصالحهم من إساءة استخدام السلط ة التعسفي ، و رفع دعاوى بعدم الدستورية وقانون الحق في الحماية القضائية والمثول أمام المحكمة وحث النائب العام على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، و الدفاع عن حقوق المستهلكين وتقديم مشروع تشريع بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان إلى الهيئات التشريعية المحلية والوطنية و تطوير آليات ا لا تصال القائمة مع هيئات حقوق ال إنسان العامة والخاصة على المستو يين الوطني والدولي.

20 - وأضاف قائلا إ ن مكتب المدافع عن الشعب يسعى إلى تنفيذ ولايته بواسطة طرائق بديلة لحل النزاعات ، أي الوساطة و التوفيق . وتتمثل مهامه الرئيسية في استلام الشكاوى و تجهيزها والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القضائية والإشراف على إقامة العدل . ولقد ركز المكتب، أثناء الأشهر القليلة الأولى بعد إنشائ ه ، على إقامة وحدات محلية لتجهيز الشكاوى.

21 - وأشار إلى أن هناك مشروع قانون ينص على إنشاء مكتب ل لمدافعي ن عن الشعب في الأقاليم بغية إضفاء طابع اللامركزية التامة على الإجراءات القضائية والخارجة عن نطاق القضاء المتصلة ب الشكاوى وذلك لكي يتمكن المدافع الوطني عن الشعب من التركيز على تنسيق السياسات العامة والمحددة والقيام بعمل الوسيط مع السلطات العامة و قادة المؤسسات . وأضاف قائلا إن مكتب المدافع عن الشعب ( أمين المظالم ) ه و هيئة تكميلية ومستقلة تابعة للسلطة المدنية، ومخصصة لخدمة الأهالي ، إلى جانب إدارة المدعي العام ومكتب المراقب العام، وتتصل مهامه بالإقناع والوساطة و التوفيق .

22 - وأضاف قائلا إ ن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب المرسوم رقم 1 0 34 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1996، وذلك على أساس الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها فنزويلا و امتثالا لالتزام ا لسلطة التنفيذية بوضع خطط وبرامج تعزز وتحمي حقوق الإنسان وترصد ممارستها وتقييمها وتتكون عضويتها من ممثلين عن إدارة المدعي العام ووزار ات الداخلية و العدل و الشؤون الخارجية و الدفاع و التعليم و العمل، ومجلس المدينة الرئيسي ومجلس الحدود الوطني ومنظمات غير حكومية.

23 - وقال إنه رغم أن المؤسستين تهدفان إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن اللجنة هي هيئة حكومية تخضع لمبادئها التوجيهية، بينما يعتبر مكتب المدافع عن الشعب ( أمين المظالم ) هيئة مستقلة ولا صلة له بالمصالح السياسية للحكومة. ويجدر التذكير أيضا بأن مكتب المدافع عن الشعب لم يكن موجودا في النظام القانوني الفن ـ زويلي وقت إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه رغم كون اللجنة لا تزال موجودة، فهي لا تتمتع بمركز قانوني، ويرجع ذلك إلى بند مبطل في الدستور.

24 - وأضاف قائلا إ نه يمكن للرئيس أن يص در، بموجب الدستور، مراسيم مرهون ة بإذن يستند إلى قانون تنفيذي . ولكي تصبح هذه القوانين سارية المفعول يجب أن تتماشى مع أحكام الدستور. وتنبع سلطة إقامة العد الة من الشعب، و ت قام العد ا ل ة باسم الجمهورية، وفقا لما أقره القانون. ويضمن الدستور استقلال السلطة القضائية التام، ويشمل أحكام ا تحكم سير أعمال محكمة العدل العليا.

25 - وأضاف قائلا إ ن المادة 23 من الدستور تنص على أن اتفاقيات وعهود ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها فن ـ زويلا وصدقت عليها لديها مكانة دستورية ولها أسبقية على التشريعات المحلية عندما تضم قواعد أكثر مواءمة ل لتمتع بحقوق الإنسان وممارستها من الأحكام الواردة في الدستور أو في القوانين الوطنية. ويمكن تطبيقها تطبيقا مباشرا وفوريا بواسطة المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى.

حا لات الطوارئ (المادة 4 من العهد)

26 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتصل ة بالمادة 4: إصدار القانون الأساسي بشأن حالات الطوارئ ؛ والقواعد القانونية التي تحكم حالات الطوارئ في فن ـ زويلا.

27 - السيد أفندانيو (فن ـ زويلا): قال إن الدستور حدد القواعد القانونية التي تحكم حالات الطوارئ التي قد تسفر عن حالات خطيرة تؤثر في الأمن الوطني والتي قد تستدعي اعتماد تدابير سياسية ودستورية.

حق الإنسان في الحياة والحرية والأمن على شخصه ، والحق في محاكمة عادلة مع ال ضمانات القانونية ( المواد 6 و 7 و 9 و 14 من العهد)

28 - الرئيس : قرأ الأس ئلة المتصلة بالمواد 6 و 7 و 9 و 14 من العهد: إصدار القانون الأساسي بشأن التعذيب، و ال تدابير الخاصة بال تحقيق في حالات استخدام الشرطة أو القوات المسلحة المفر ط للقوة وتقديم التعويضات بشأن هذه الحالات ، وتفاصيل التحقيقات ونتائجها، وإجراءات المحاكم، و الأحكام المنفذة والتعويضات الممنوحة، ومعلومات بشأن ممارسة التعذيب ، والتحقيقات في حالات التعذيب، والخطوات المتخذة لمكافحة التعذيب والقضاء عليه، والتدابير الخاصة بتقليل عدد السجناء، و الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية و ال صلاحية القانونية ل محاكمة المدنيين.

29 - السيد أفندانيو (فن ـ زويلا) : قال إ نه رغم عدم إصدار قانون بشأن التعذيب أثناء السنة الأولى للجمعية الوطنية الحالية، لم يحدث فراغ قانوني نتيجة وجود أحكام بشأن جريمة التعذيب في الدستور وفي القانون الجنائي وقانون حماية الأطفال والأحداث.

30 - السيد سالترون (فن ـ زويلا) : قال إن الدستور ينص على أنه يمكن لأي شخص أن يطلب تعويضا عن أي حالة قانونية انتقصت بسبب تقصير في إقامة العدالة، أو أي تأخير أو إغفال غير م س وغ. ومع ذلك لم تتناول التشريعات الفن ـ زويلية حتى الآن حال ات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . و ت رد في نص الدستور الجديد ضمانا ت من جانب الدولة لإيلاء انتباه خاص لضحايا هذه المعاملة وتوفير التدريب ذي الصلة للعاملين في مجال الصحة. ولقد سنت فن ـ زويلا قانونا لا عتماد اتفاقية البلدان الأمريكية بشأ ن اختفاء الأشخاص القسري ومجموع ة من القوانين المحلية المعدة خصوصا لتقديم التعويضات عن انتهاكات حقوق الضحايا. أما فيما يتعلق باختفاء الأشخاص القسري الذي وقع أثناء أحداث كاراكاس في شباط/فبراير وآذار/مارس 1989 وفي ولاية فر غ اس في كانون الأول/ديسمبر 1999، فقد قامت إدارة المدعي العام بإجراء التحقيقات الخاصة بذلك من أجل توضيح الوقائع وتحديد هوية المسؤولين.

31 - وأضاف أن فن ـ زويلا دولة طرف في اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حقوق الإنسان وأن نظامها القانوني شمل بصورة تلقائية المادة 63 من الاتفاقية المعنية ب الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومهام هذه المحكمة. ولقد وقعت أيضا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وصدقت عليه.

32 - وأشار إلى أن الدستور الجديد نص للمرة الأولى على أن التعذيب جريمة ، وبالتالي فقد أوفى بالتزامات حقوق الإنسان الدولية التي تعهدت بها فن ـ زويلا. ونص على عقوبات لمرتكبي هذه الجرائم فضلا عن شركائهم في الجريمة. ولا يمكن للمسؤولين الحكوميي ن الذي ن تورطوا في حالات تعذيب أن يتذرعوا بأنهم كانوا يتصرفون بناء على أوامر من رؤسائهم. فهم ملزمين برفض هذه الأوامر وتقديم شكاوى في هذا الشأن. ولذلك يمنع التعذيب منعا باتا في فن ـ زويلا. وسمح للمدافع عن الشعب ( أمين المظالم ) باستلام هذه الشكاوى وحث السلطات على اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لتصحيح الأوضاع ومعاقبة المسؤولين. ومع ذلك فليس لدى هيئات التحقيق الجنائية ما يكفي من الموظفين للتحقيق في عدد الشكاوى الكبير.

33 - وأضاف أن المدونة الجديدة للإجراءات الجنائية غيرت نظام الإجراءات تغ ي يرا جذريا ، إذ تخلت عن الإ جراءات ال كتابية والتحقيقية واعتمدت ال نظام الشفوي والاتهامي. أما فيما يتعلق بالسجن، ف قد تم تخفيف فترة احتجاز الشخص المعتقل بالجرم المشهود، وحاولت المدونة الجديدة تقليص فترة التحقيق والتفريق بين الجرائم الخطيرة والمخالفات البسيطة من أجل تبسيط إقامة العدالة الجنائية واتساقها. وبموجب الإجراءات الاتهامية الجديدة، فإن حرية المتهم هي القاعدة وأن ا لا حتجاز قبل المحاكمة هو الاستثناء، وبالتالي فقد انخفض عدد أولئك المحتجزين انخفاضا كبيرا.

34 - وأشار إلى أن الدستور يكرس الحق في ا لمحاكمة العادلة، الذي جرى تحديد ه كمجموعة من الضمانات التي تحمي المواطنين الذين يخضعون لأي إجراءات قانونية. ولقد تم حصر ا لا ختصاص القضائي للمحاكم العسكرية في ال جرائم ذات الطابع العسكري ، أما الجرائم العادية وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يجب أن تتم مح ا كمتها في المحاكم المدنية.

معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية (المادة 10)

35 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتصلة بالمادة 10: مدى تحسين ظروف السجن السيئة، فيما يتعلق بالصحة والعنف ؛ والخطوات المتخذة ل ضمان احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ وفعالية التدابير الخاصة ب ال تعامل مع أعمال الشغب العنيفة بالسجون وضمان الإبلاغ عن المعاملة السيئة في السجون وإجراء التحقيقات المناسبة ؛ وفعالية برامج التدريب الخاصة بحقوق الإنسان بالنسبة لموظفي السجون ؛ والتدابير التي تأخذ في الحسبان أعمار القصر وتحبيذ تشجيع إعادة تأهيلهم.

36 - السيد أفندانيو (فن ـ زويلا) : قال إن ازدحام السجون الفن ـ زويلية الهائل يشكل واحدة من أخطر حالات حقوق الإنسان التي اكتشفتها الحكومة الجديدة وتقوم بتناولها من جوانب عديدة بمساعدة من مؤسسات دولية مختلفة . و ل قد جرى تشييد ستة مراكز سجون جديدة، عن طريق تكليف القطاع الخاص بذلك. وهناك أيضا اقتراح بإعادة هيكلة جميع سجون البلد، وتصنيف المسجونين وفقا لمستوى الخطر الذي يشكلونه ووضع أجنحة خاصة للشباب من المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 سنة. وهناك مدرسة خاصة لتدريب حراس السجون، ويؤمل أن يتم تخريج 800 حارس منها في 2001. و ل قد تم افتتاح دورة جديدة لتدريب ضباط السجون أيضا.

37 - وأشار إلى حدوث انخفاض في العنف في السجون في الربع الأخير من عام 2 000 وفي الربع الأول من عام 2001 يعزى إلى عوامل مختلفة . و ل قد جرى تناول الشكاوى مباشرة وإيجاد حلول لها. وتم تشكيل رابطة وطنية لأفراد أسر السجناء من أجل تنفيذ أنشطة ترمي إلى إحلال السلام في السجون ودعم الشكاوى الخاصة ب انتهاكات حقوق الإنسان. وتم تخفي ض نسبة المحتجزين قبل المحاكم ة ، ويمكن لبعض السجناء العمل أثناء النهار بموجب سياسة إعادة التأهيل. أما فيما يتعلق بالقص ّ ر، فقد سرى مفعول القانون الأساسي الخاص بحماية ا لأطفال والأحداث في 1 نيسان/أبريل 2000. وقد توسع في المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها فن ـ زويلا في عام 1990، بما في ذلك الأحكام الخاصة بنظام سجن الأحداث.

38 - السيد سولاري يري غ وين : قال إ ن اللجنة تقر بالتزام فنزويلا بحقوق الإنسان و إ نها تدرك الإصلاحات الدستورية الكثيرة تعزيزا ل هذه الحقوق، ومع ذلك يبدو أنه لم يبدأ العمل بالكثير من ا لا لتزامات الواردة في الدستور الجديد. وعلى سبيل المثال فإن المادة 19 من الدستور تنص عل ى ضمان تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان الخاصة بهم وممارستها. وأشار إلى أنه من المفيد أن يوضح الوفد أهمية منح الضمان وفقا لمبدأ التطور .

39 - وأضاف قائلا إ ن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير في هذا النصف من الكرة الأرضية فيما يتعلق بالكثير من جوانب حقوق الإنسان، مثل إدراج جريمة اختفاء الأشخاص القسري، ومنح الأسبقية للقانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون المحلي، والحد من استخدام الشرطة ل لقوة ، وإنشاء مكتب المدافع عن الشعب ( أمين المظالم )، وإلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك فإن الدستور لا يمنع القوات المسلحة من المشاركة في الحياة السياسية، رغم أنه يحصر الولاية القضائية لنظام العدالة العسكري في الجرائم العسكرية ، و وفقا للمادة 261، فإن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يجب أن تجري محاكمتها أمام المحاكم المدنية.

40 - ومع ذلك يبدو أن القوات المسلحة لا تحترم هذه القاعدة. ففي 7 كانون الثاني/يناير 2001، اعتقلت الاستخبارات العسكرية السيد بابلو أوري سانش ز بسبب انتقاده للقوات المسلحة في الصحف وتم اتهامه بالتشهير بالقوات المسلحة بموجب قانون العدالة العسكرية. وأشار إلى أنه يرغب في معرفة ما إذا كا نت قد جرت إحالة السيد أوري سانش ز إلى النظام المدني، وذلك وفقا لما أمر به القضاة، وما إذا كانت هناك أي خطط لتعديل القانون العسكري لتجنب حدوث حالات مماثلة في المستقبل. أما فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية في المجال المدني، فقد طلب معلومات بشأن برنامج التعاون المدني - العسكري، بوليفار 2000، وتساءل عن المدى الذي منحت بموجب البرنامج سلطات استثنائية للقوات المسلحة.

41 - ولقد أصدرت الجمعية الوطنية مرسوما بإعادة تنظيم السلطة القضا ئية وأعلنت، لهذا الغرض ، اعتبار السلطة القضائية في حالة طوارئ، وألغ ي ت مدة ولاية القضاة. ومن المفيد معرفة عدد القضاة الذين نال منهم هذا الإجراء، وعدد أولئك الذين أقيلوا من مناصبهم، وأولئك الذين بقوا في وظائفهم وعدد القضاة الجدد الذين تم تعيينهم، وعدد القضاة الجدد المعينين في ال مناصب ال حديثة، أثناء سنة الخدمة التي تعتبر فترة اختبار قبل التثبيت.

42 - وتساءل عن كيفية التوفيق بين الفقرة 2 من المادة 256 من الدستور المنتقدة على نطاق واسع، والتي حرمت القضاة من حق تكوين الجمعيات ، و المادة 58 من نفس الدستور التي تمنحهم ذلك الحق، والمادة 22 من العهد. و كذلك فرغم حق العمال المقرر في تشكيل نقابات (المادة 95 من الدستور) والأسبقية الممنوحة للمعاهدات الدولية بواسطة الدستور (المادة 23)، فقد نظمت الحكومة، في أواخر عام 2000 استفتاء اعتمدته المحكمة العليا مطالبة بتغيير جميع زعماء نقابات العمال الحالي ين ، وذلك انتهاكا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والتي تعد فن ـ زويلا طرفا فيها.

43 - وأضاف قائلا إ نه رغم الإدانة الدستورية للإعدامات بدون محاكمة وإفلات قوات الأمن أو القوات المسلحة المشتركة فيها من العقاب، فإن الكثير من حالات الإعدام و الاختفاء القسري حدثت في السنوات الثلاث الماضية. ومن المفيد الحصول على معلومات بشأن ال عدد الصحيح ل حالات ا لإعدام والاختفاء القسري ، وعدد رجال الحرس الوطني وشرطة الأمن الذين حوكموا عن هذه الجرائم وعدد الذين أ ُ دينوا بارتكابها، وماهية الخطوات التي ت تخذها الحكومة لمنع وقوع هذه الجرائم وغيرها من الجرائم ذات الصلة التي أشار إليها الوفد، مثل الواقعة التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر 1999 والتي اشترك ت في ارتكابها فرقة من القوات المسلحة والشرطة السياسية، و التي تم فيها، وفقا لأمين المظالم ، إعدام 60 شخصا بدون محاكمة و 4 حالات اختفاء قسري.

44 - وأشار إلى أن الحظر التام للتعذيب في الدستور يتعارض مع الافتقار إلى أي تعريف للتعذيب كجريمة في القانون الجنا ئي. وتساءل عما إذا كانت هناك خط ط لمراجعة القانون الجنائي في هذا الشأن. و ل قد أقرت الحكومة بظروف السجن المروعة في البلد واعتمدت خطة للتقليل من العنف ؛ ورغم ذلك فقد لقي أكثر من 300 سجين حتفهم، وجرح حوالي 500 1 سجين داخل سجونها في العام الماضي. وتساءل عن الخطوات العاجلة التي تتخذها الحكومة الآن لإصلاح الأوضاع . وأخيرا فقد تم انتقاد المراجعة الأخيرة لمدونة الإجراءات الجنائية نظرا للافتقار إلى مراعاة الإجراءات القانونية وافتراض البراءة، وتساءل عما إذا كان يمكن للحكومة أن تؤكد للجنة أ نه سيتم احترام هذه الحقوق بالفعل.

45 - السيد عمر : طلب معلومات مفصلة بشأن أي إعدامات موجزة أو بدون محاكمة حدث ت بالفعل في البلد في السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك إحصائيات بشأن الإعدامات التي نفذها الحرس الوطني، وحالات الاختفاء القسري والتحقيقات الرسمية التي جرت ونتائجها، ومعلومات بشأن أنواع التداب ير الوقائية المطبقة. وتساءل عما إذا كانت فنـزويلا تعتزم إدراج تعريف العهد للتعذيب في أحكامها القانونية الخاصة. أما فيما يتعلق بظروف السجن في فنـزويلا ، فهو يود الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الخطوات العملية المتخذة للحيلولة دون ارتكاب حراس السجون للعنف.

46 - وأضاف قائلا إ نه قد لاحظ بأن تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على أساس شروط يوافق عليها الضحايا ومرتكبو الانتهاكات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيق نوع من العدالة النسبية وشكل من أشكال الإفلات من العقاب. وإذ يدرك بأنه قد حدث في الماضي إبعاد فن ـ زويليين من بلدهم، فهو يتساءل عما إذا حدث ذلك أيضا أثناء السنوات الثلاث الأخيرة. و من الجدير بالإشادة أن موظفي الخدمة المدنية يحق لهم الآن الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة، إلا أ نه من غير الواضح عما إذا تم إلغاء ال حصانة ال سابقة من المقاض اة في مثل هذه الحالات، قانون ا وعمليا على حد سواء .

47 - السيد يالدن : إذ أشار إلى آليات الرصد والأحكام الدستورية لعام 1999 والرفيعة المستوى و التي دخلت حيز النفاذ، قال إ نه قد أدهشه العدد الهائل للشكاوى التي تلقاها أمين المظالم ، وال ذ ي من المفترض أن تغطي صلاحيته الوزارات والمسؤولين ف ي القطاع العام. مع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت ولايته القضائية تشمل أنشطة المؤسسة العسكري ة ، أو الانتهاكات المحتملة في القطاع الخاص كذلك، أو ما إذا كان يمكن للمسجونين أن يقدموا شكاواهم إليه. ومن المهم معرفة ما إذا كانت قد صدرت أي أحكام في إجراءات المحاكم الـ 42، والتي طرحها أمين المظالم ، وذلك وفقا لما ذكره الوفد، وبشأن اتجاه الاختصاص القضائي الناشئ. وهو يود ختاما معرفة السبب الذي أدى إلى تغيير أمين المظالم ، قبل نهاية ال سبع سنوات من فترة خدمته.

48 - السيد شنين : إذ أعرب عن أمله في أن تقدم فنـزويلا في المستقبل تقاريرها الدورية بدون مثل هذا التأخير الطويل، الأمر الذي جعل من المستحيل بالنسبة للجنة أن تقوم بتقييم الأوضاع في البلد، ف قد أثنى عليها ل دستورها الجديد. ويوفر الدستور حماية مكثفة للحقوق الأساسية، و ل قد وضع مبدأ م فصّل لأنواع الحقوق ي تجاوز إلى حد كبير الصكو ك الدولية لحقوق الإنسان، و مما هو جدير بالثناء أن هذا المبدأ يمنح الأ سبقية ل لصكوك الدولية على التشريعات الوطنية.

49 - وأضاف أ نه رغم ذلك لا تزال هناك بعض الثغرات: ف بينما أقرت المادة 69 من الدستور الحق في اللجوء، فإن الدستور لا يشير إطلاقا إلى الحق في عدم الإعادة القسرية . وتساءل عن الكيفية التي تتعامل بها فنـزويلا مع شخص يتعرض للموت أو التعذيب نتيجة الترحيل، وما إذا كان قد تم تدريب شرطة الحدود تدريبا كافيا في مجال معايير حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هناك تقارير مقلقة بشأن امتثال فنـزويلا لمبدأ الإعادة القسرية ، و أ نه ينبغي تطبيق المادة 7 من العهد تطبيقا مباشرا عند الافتقار إلى ضمانات دستورية.

50 - وأشار إلى أن مناقشة حالات الطوارئ في الفقرة 36 من التقرير تشير إلى أن فنـزويلا قد تستخدم سلطة ا لتوسع في نطاق الإعلان عن هذه الحالات أكثر مما تسمح به المادة 4 من العهد، و بالفعل فإن بعض أنواع حالات الطوارئ الواردة في المادة 338 من الدستور تبدو أقل خطورة من تلك المحددة في العهد. ومع ذلك فإن الإشارة المحددة إلى الع هد في المادة 339 من الدستور، قد تفترض تقييد التدابير المسموح بها بموجب مفهوم الطوارئ، وتقتضي أن تمتثل للعهد جميع الاستثناءات من احترام الحقوق. و أضاف أنه يود الحصول على توضيح بشأن ما إذا كان الدستور الجديد يقيد في الواقع سلطة إعلان حالات الطوارئ والاستثناءات م ن احترام بعض الحقوق الناجمة عن الطوارئ ، لكي يتضمن إخطار فن ـ زويلا بشأن حالات الطوارئ بموجب المادة 4 من العهد توضيحا محددا لتسويغ إعلان حالة طوارئ، وإلى أي مدى ، وكيفية تماشيها مع العهد.

51 - السيد أندو : إذ لاحظ أنه قد تأخر تقديم التقرير لمدة خمسة سنوات، فقد سأل ع ما إذا كان يمكن، عندما تصبح مسألة دستورية سن القوانين التنفيذية التي تأذن بإصدار مرسوم رئاسي محل شكوك، طرح المسألة على المحاكم. ووفقا لمع لومات خارجية موثوقة، فقد حدثت 7 حالات إعادة قسرية مؤخرا ل كولو مبيين من قبل فن ـ زويلا، وهو يود الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الشأن من الوفد ويرغب في معرفة ما إذا كان لدى فن ـ زويلا، التي أقرت في الفقرة 202 من التقرير باعتماد مبدأ عدم الإعادة القسرية ، أي اتفاق ل تبادل المجرمين مع كولومبيا وما إذا كان هذا الاتفاق يتماشى مع الصكوك الدولية التي تعتبر فنزويلا طرفا فيها. وتساءل أيضا ع ما إذا قام مراقبون بزيارات ميدانية على الحدود في حالات تبادل المجرمين.

52 - وأضاف أنه يشاطر السيد سولاري يري غ ويين شواغله بشأن الاستفتاء الوطني الأخير بشأن نقابات العمال، وتساءل عن كيفية ت س ويغ الاستفتاء على ضوء مبادئ ال حرية بالنسبة ل لنقابات العمالية الواردة في التقرير (الفقرة 324) والمادة 9 من العهد. وأخيرا فقد أعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإجراء المتخذ بعد إعلان المحكمة العليا بعدم دستورية العديد من الإجراءات المطروحة على المحاكم العسكرية (الفقرة 209 من التقرير)، والروابط الاختصاصية القائمة بين المحاكم العادية والمحكمة العليا.

53 - السيد كلاين : لاحظ أن التقرير كان صريحا بشأن بعض حالات الإخفاق الشديدة في تطبيق العهد إلا أنه لم يقدم أي خطط لمعالجتها. ويبدو أن ذلك يتضمن أسلوبا بالإذعان في وجه الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها الشرطة وغيرها من الجهات، ويتمنى أن يكون قد تغير هذا الوضع بعد اعتماد الدستور الجديد الرائع. و لقد أشار بشكل خاص إلى المادة 45 بشأن حا لات الاختفاء القسري للإشادة بها على أساس أنها قاعدة حديثة جدا وضرورة للغاية في المنطقة.

54 - وتساءل عما إذا كانت هناك أفعال تنفذها هيئات حكومية كالمؤسسة العسكري ة أو الرئاسة ت تمتع بالحصانة بالنسبة لعرضها على المحاكم. وصرح الوفد بأنه يمكن التحجج بأحكام العهد مباشرة أمام الهيئات الحكومية وأنها تتمتع بالأسبقية على التشريعات الوطنية المخالفة، غير أن الوفد لم يذكر ما إذا كان هذا الأمر قد حدث بالفعل. و ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح هذه النقطة.

55 - ثم أشار إلى الماد ة 9 من العهد فيما يتعلق بالفقرة 122 من تقرير فنزويلا. وذكر بأن الشرطة كانت تفسر أقصى حد من الاحتجاز قبل المحكمة ل ت عني أنه بإمكانها احتجاز الأشخاص ل كامل فترة الأيام الثمانية. و رغم أن الوضع قد تغير منذ تقرير عام 1999، ف من العسير فهم السبب في عدم التزام الشرطة ب الخضوع للقانون، الأمر الذي يثير القلق. وكذلك ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن توضح متى يجوز للأفراد الاتصال بمحاميهم أو أسرهم أو أطبائهم. أما فيما يتعلق بالمادة 19 من العهد المتصلة بحرية التعبير، فقد قال إنه يعتقد بأن صياغة المادة 58 من الدستور الفنزويلي الجديد، ولا سيما جملة ” الحصول على معلومات محايدة وصحيحة وفي الوقت المناسب “ ، قد تتسم بالخطورة فيما يتعلق بالصحفيين والمعارضين السياسيين وأنه من المفيد الحصول على توضيحات في هذا الشأن.

56 - الآنسة ميدينا كيروغا : تساءلت عن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلاقتها بأمين المظالم . وحيث أن اللجنة لا تتمتع بصلاحية إلغاء أي أحكام بالدستور، ف إنها ترحب بأي معلومات بشأن السلطات الفعلية للجنة وطريقة عملها. أما فيما يتعلق بالسلطات ال واسعة النطاق الممنوحة لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم ذات مكانة قانونية، مرهونة بإذن يمنحه قانون تنفيذي ، ف قد تساءلت عن كيفية تأثير المراسيم الرئاسية على افتراض البراءة وعلى حقوق الإنسان، ولا سيما تلك الحقوق الواردة في الصفحتين 15 و 16 من ردود فن ـ زويلا على أسئلة اللجنة.

57 - أما فيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لتقديم تعويض ات في حالات استخدام القوة المفرط من جانب الشرطة أو القوات المسلحة، ف لم تستطع فهم السبب الذي أدى إلى إشراك المحاكم العسكرية في الشؤون المدنية في المقام الأول. وذكرت فيما يتعلق بالتعذيب و سبل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 49 من الدستور الفن ـ زويلي، بأنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن سبل الانتصاف هذه فضلا عن التقدم المحرز في التحقيق في حالات إساءة المعاملة والتعذيب وحالات الاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك فإن ه من المفيد الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا بخلاف المنصوص عليه ا في المادة 30. وقد تسري المادة 63 من اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، إلا أن القضاة لم يستخدموا ذلك الحكم نتيجة حالات تأخير غير ضرورية .

58 - وهنأت فن ـ زويلا على إصلاحاتها القانونية المطبقة منذ عام 1999 فيما يتعلق بالاحتجاز، ولا سيما تقليص فترات الاحتجاز من 8 أيام إلى 48 ساعة بموجب الدستور الجديد وتساءلت عما إذا كان قد تم إكمال عملية إعادة الهيكلة. وأشارت أيضا إلى الشواغل التي أعرب عنها السيد سولاري يري غ ويين بشأن كيفية تأثر القضاة بالإصلاحات، وسألت عن عدد القضاة الذين فقدوا مناصبهم وعدد القضاة الجدد المعينين محلهم. أما فيما يتعلق بالسجون ، فهي تود الحصول على معلومات إضافية بشأن عدد المسجون ين ونسبة المسجونين الذين لم يحاكموا بعد، وعما إذا كان يجوز اعتقال الأفراد كمشبوهين.

59 - أما فيما يتعلق بالسلطة المدنية المنشأة حديثا بموجب المادة 273 والمواد اللاحقة من الدستور، فقد تساءلت عن مجلس الأخلاقيات الوطني، وإدارة المدعي العام، ومكتب أمين المظالم ومكتب المراقب العام الذي يتناول عادة المسائل المالية. وذكرت بأنها ترحب بالمزيد من المعلومات بشأن دور المجلس واستقلاليته وسلط ا ته. وذكرت بأنه من المهم على وجه الخصوص معرفة ما إذا كان يجوز إصدار تحذيرات للمسؤولين الحكوميين وإذا كان يمكن فرض عقوبات وإذا كان ينبغي إدراج مادة في الدستور بشأن سلطة المجلس لتحديد الأخطاء الشديدة الخطورة من جانب قضاة المحكمة العليا وفرض عقوبات. أما فيما يتعلق بأمين المظالم ، فقد أعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات إضافية عن السبب في كون 20 شكوى فقط من بين 329 16 شكوى ال مسجلة حتى الآن تتعلق في الواقع بالتعذيب، حسبما ورد في تقرير فن ـ زويلا، و ما إذا كان يجوز لأمين المظالم اتخاذ إجراء ات في قضايا التعذيب على أساس الأول وية ، و عما إذا كان يجري على وجه أسرع ، تناول حالات إساءة الشرطة لاستخدام السلطة .

60 - الآنسة شاني ه : أعربت عن إعجابها بالدستور الفنزويلي الجديد، ولا سيما تلك الأحكام المتصلة بحقوق الإنسان. فيبدو أن المادة 23 مثلا تشير إلى أن المعاهدات والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها فن ـ زويلا تتمتع بالأسبقية على المعايير المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي. وأضافت أ نها ترحب ب المزيد من المعلومات في هذا الشأن.

61 - وعند الإشارة إلى إصلاح السلطة القضائي ة الفنزويلي واعتماد النظام الاتهامي، فقد تساءلت عما إذا كانت أحكام المادة 43 والمادة 44 من الدستور الفن ـ زويلي (بشأن حقوق الشخص المتهم في إطلاعه على طبيعة التهم الموجهة ضده والسماح له بالاتصال بمحاميه و /أو أسرته)، قد وردت في مدونة الإجراءات الجنائية. وبالتحديد فإن مشاركة المحاميين الأولي ة في هذه القضايا غير واضح ة، وتساءلت عما إذا كان ي ُ سمح با لا تصال بالأطباء ، وما إذا كانت هناك حالات للسجن السري، وعما إذا كان يمكن احتجاز الأفراد ب انتظار محاكمتهم وكيفية تنفيذ ذلك. وعلاوة على ذلك، فهي ترحب، فيما يتعلق بافتراض البراءة والانتقال إلى النظام الاتهامي، ب الحصول على معلومات إضافية بشأن دور الدفاع والادعاء فيما يتعلق بالتحقيق لا كتشاف الأدلة والاطلاع عليها.

62 - السير نايجل رودلي : أشاد بما أنجزته فن ـ زويلا في ميدان حقوق الإنسان، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها فن ـ زويلا خلال عشرات السنين لمناهضة عقوبة الإعدام، والتصديق المبكر على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والكثير من الإصلاحات القانونية المعتمدة على أساس توصيات المقرر الخاص المعني بالتعذيب. وإذ أشار إلى التعليقات التي أ ب داها السيد عمر بشأن جرائم التعذيب والإعدامات بدون محاكمة وحالات الاختفاء القسري، فقد ذكر أنه من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المركز القانوني والتشريعي لهذه المسائل.

63 - أما فيما يتعلق بالـ 19 حالة التي حقق فيها مكتب أمين المظالم أثناء الأشهر الستة الأولى، فإنه يرغب في الحصول على مزيد من البيانات بشأن الإجراءات القانونية المقررة، والمطالبات بالتعويض المسجلة، ونسبة القضايا الناجحة. أما فيما يتعلق باللاجئين وبطالبي اللجوء، فمن المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الاتصال بهؤلاء الأفراد وكذلك فيما يتصل بالماد تين 6 و 7 من العهد.

64 - السيد هنكن : أعرب أيضا عن إعجابه بالدستور الجديد وبالوعود التي يتضمنها. وإذ أشار إلى التعليقات التي أ ب داها السيد شينين والسيد أندو بشأن تأخر الإبلاغ، فقد شدد على أن الدول مسؤولة عن تقديم التقارير في موعدها المناسب، وأنها في حالة إخف اقها في القيام بذلك فإن ذلك يعد انتهاكا صارخا للعهد. أما فيما يتعلق ب ال طرد وتبادل المجرمين والإعادة القسرية ، فقد أشار إلى أنه يجب على الدول الاعتراف بأن انتهاكات حقوق الإنسان قد تحدث في دول أخرى، نتيجة أفعالها الخاصة، وناشد فن ـ زويلا أن تقوم بمراجعة سياساتها في هذا الشأن.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.