الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2261

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم، الخميس، 17 آذار/مارس 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شانيه

ثم : السيد غليلي أهانهانزو

ثم: السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لموريشيوس

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لموريشيوس

(CCPR/C/83/L/MUS و CCPR/C/MUS/2004/4)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد موريشيوس مكانه إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد ليونغ سنغ (موريشيوس): قدم استعراضا لتاريخ موريشيوس منذ الاستقلال مؤكدا على التزامها بسيادة القانون وتقديم المساعدات الاجتماعية لمن يحتاجون إليها بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصادها الضعيف.

3 - وقال إن الحكومة أدخلت مجموعة من الإصلاحات منذ تقديم تقريرها الدوري الرابع ((CCPR/C/MUS/2004/4 إلى اللجنة في أيار /مايو 2004. فقد أُدخل فصل في مرحلة ما قبل التعليم المهني في كل المدارس الثانوية بغية القضاء على الفقر والأمية كما أدخل استخدام اللغة الأم للأطفال وهي اللغة الكريولية في المدارس الابتدائية لتشجيع المزيد من الأطفال على الاندماج في العملية التعليمية.

4 - وأضاف قائلا إن مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال، الذي أنشئ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أصدر تقريره السنوي الأول وسيتم تعميمه على أعضاء اللجنة في وقت لاحق، كما يهدف قانون معروض على البرلمان حالياً إلى توسيع سلطات ذلك المكتب.

5 - وواصل قائلا إن قانون الوقاية من العنف المنزلي قد تم تعديله ليشمل جميع الأشخاص الذين يعيشون ضمن الأسرة المعيشية ذاتها فضلا عن الأزواج والأطفال. وسوف تقدم الحكومة قانونا مماثلا إلى البرلمان لتوفير المزيد من الضمانات لحماية كبار السن وتحقيق الرفاه لهم عن طريق المحاكم وب ف رض التزامات على المؤسسات ذات الصلة، على السواء. وتتوفر تسهيلات إضافية لكبار السن كما يجري تعزيز فرصهم في توليد الدخل.

6 - وقد تمت إعادة تشكيل لجنة إصلاح القوانين وقدمت تقريرا ختاميا لإنشاء محكمة مقترحة تعنى بشؤون الأسرة. ويجري التخطيط حاليا لإنشاء لجنة تعني بتكافؤ الفرص للمساعدة في إزالة أي بقايا لعدم المساواة بين الجنسين.

7 - وقال إن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بتعزيز حقوق المرأة في القطاعين العام والخاص. وقد حدثت زيادة في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا ولا سيما في القطاع العام. إلا أن هناك حاجة لإحراز المزيد من التقدم وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال التعليم.

8 - ومضى يقول لقد ظلت الانتخابات تجري بانتظام في موريشيوس وفقا لدستورها، وسوف ينص التشريع المقترح على وجود مراقبين دوليين للانتخابات.

9 - وقال إن قانون منع الإرهاب يتضمن ضمانات لحماية الحقوق الدستورية للأفراد كما لم تلغ أحكامه السلطات الممنوحة للمحاكم. ومنذ اعتماد القانون قبل ثلاث سنوات، لم يجر اعتقال أي شخص أو محاكمته وفقا لأحكامه.

10 - وأضاف قائلا إن قانون حماية البيانات يتوخى حماية حق الفرد في الحرية الشخصية في سياق التقنيات المتطورة لجمع البيانات وتجهيزها وتخزينها.

11 - واسترسل قائلا إن المحكمة العليا في موريشيوس تطبق الدستور في مجال الفصل بين السلطات، وتتيح سُبل الانتصاف الدستورية للأطراف المتضررة من خلال التقيد بذلك المبدأ حسبما يتضح من حكمين أخيرين يتعلقان بمنح الأفضلية في الالتحاق بالمدارس الكاثوليكية الرومانية، وقبول الكفالة من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات. وفي القضية الثانية تعتزم الحكومة استئناف الحكم أمام مجلس الملكة الخاص الذي كان قد أيد حكم المحكمة في القضية الأولى.

12 - الرئيسة : دعت الوفد إلى تناول الأسئلة من 1 إلى 16 من قائمة القضايا (CCPR/C/83/L/MUS).

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ من خلاله العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2 من العهد)

13 - السيد بوليل (موريشيوس): قال في معرض إشارته إلى السؤال 1 إ نه لم تكن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير خاصة لإنفاذ الحقوق بموجب العهد بالنظر إلى أن الباب 17 من الدستور ينص على إنفاذ حقوق الإنسان، وتستطيع المحكمة العليا تحديد ما يشكل مخالفة لهذه الحقوق. وفضلا عن ذلك فإن بوسع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بحدوث المخالفات وأن تحيل المسألة إلى الجهات الملائمة لاتخاذ إجراء.

14 - وأشـار أيضا إلى قضيتي (F.Fatmabee v. The State و Babeea v. The Queen) (ف. فاطمابي ضد الدولة وبابيا ضد الملكة) اللتين راعت المحاكم في أحكامها المتصلة بهما الفقرة 3 (د) من المادة 14 والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد على التوالي. ففي القضية الأولى رأت المحكمة عدم انطباق المادة 14 من العهد المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية في حالات الإعدام نظرا لأن المستأنف قرر بمحض إرادته ألا يمثل قانونيا. وفي القضية الثانية رأت المحكمة بانطباق نص العهد المتعلق بحق الشخص في معرفة الاتهامات الموجه ة له، وإن كان هذا النص مشمولا بالمادة ذات الصلة من الدستور.

15 - وفي معرض إشارته إلى السؤال 2، قال إنه بالإضافة إلى الاختصاصات المدرجة في الفقرة 3 من التقرير، يحق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقي الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها واستعراض العوامل التي تحول دون تمتع جميع الأشخاص في موريشيوس بحقوق الإنسان. فإذا وجد أي تحقيق حدوث انتهاك لحقوق الإنسان أو تقصيرا في منع حدوث هذا الانتهاك تحال المسألة إما إلى مدير النيابات العامة، أو إلى لجنة الخدمات الملائمة، أو إلى هيئة عامة لاتخاذ إجراء تأديبي. وبوسع اللجنة أيضا أن توصي بمنح تعويض لصاحب الشكوى وإخطاره بأي إجراء يتم اتخاذه.

16 - وفضلا عن ذلك، فقد تم تنظيم عدد من حلقات العمل لزيادة الوعي لدى الجمهور بقضايا حقوق الإنسان وبالتزامات موريشيوس كدولة طرف بالصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان.

17 - وتابع كلامه قائلا إن موريشيوس تعرضت لانتقادات في السابق لأن الشكاوى الموجهة ضد ضباط الشرطة تحقق فيها إدارة الشرطة نفسها. وقد تم الآن إنشاء وحدة مستقلة هي مكتب التحقيق في الشكاوى. ويتبع المكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص على ضمان إجراء التحقيقات بشكل ملائم. فالقضايا المقدمة مباشرة إلى اللجنة يمكن إحالتها إلى المكتب لإجراء المزيد من التحريات. وعند اكتمال التحري يقوم المكتب بإحالة الملف المعني إلى مفوض الشرطة لاتخاذ إجراء تأديبي أو إلى مدير النيابات العامة. وتضمنت ردود الحكومة الخطية إحصاءات بعدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة أثناء الفترة 2001-2003 والأرقام المؤقتة لعام 2004 إضافة إلى تصنيف لأنواع الشكاوى في عام 2003. ووجه الاهتمام بوجه خاص إلى ثلاث قضايا تتعلق بمزاعم عن حدوث معاملة وحشية من جانب الشرطة، أحيلت واحدة منها إلى مدير النيابات العامة، وتمت تسوية القضية الأخرى عن طريق إجراء توفيقي، وتم إسقاط واحدة منها لعدم وجود أدلة.

18 - وقد أحال مكتب التحقيق في الشكاوى من جانبه 44 قضية تتعلق معظمها بحدوث معاملة وحشية من جانب الشرطة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2001-2004. وفي إحدى هذه القضايا قدمت الشرطة بناء على توصية من اللجنة اعتذارا ودفعت تعويضا لمقدمي الشكوى. و نشر تقرير يتضمن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بالنسبة لكل قضية من هذه القضايا. وقدم الرئيس كل واحد من التقارير إلى الجمعية الوطنية في غضون شهر من صدوره.

19 - وبالإشارة إلى السؤال 3، قال إن جميع الأسس التي يُحظر على أساسها التمييز بموجب المادتين 2 و 26 من العهد يشملها الباب 16 من الدستور باستثناء اللغة والآراء غير السياسية والممتلكات. ولم يُتخذ إجراء لإدراج تلك الأسس، إلا أنه استجابة لاقتراحات اللجنة المتعلقة بضرورة إدخال قوانين شاملة غير تمييزية تشمل جميع الفئات التي يحميها العهد سنت الحكومة قانونا لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس في عام 2002 وهي تعمل على استكمال قانون لتكافؤ الفرص.

20 - وقال مشيرا إلى السؤال 4 إن الحكومة قد ح ذ ت حذو بقية أنحاء العالم عقب أحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001 باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب. وقد استند قانون منع الإرهاب إلى صكوك مكافحة الإرهاب التي تعتبر موريشيوس طرفاً فيها وإلى تشريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة والهند وسنغافورة. وطبقا للقانون، فإن جرائم الإرهاب هي جرائم تجيز تسليم المجرمين كما يمكن منع الإرهابيين المشتبه بهم من دخول البلاد أو عبورها. وأكد أن القانون لا يلغي بأي حال من الأحوال اختصاص المحاكم التي يمكنها أن تُلغي أي تدبير اتخذ بموجب القانون يكون مخالفا للدستور. وفي حين يتيح القانون الحبس الانفرادي ويمنع قبول الكفالة استنادا إلى أحكام مماثلة في قانون المخدرات الخطرة لعام 2000، فلم يبلغ عن حالات رُفض فيها قبول الكفالة من الإرهابيين المشتبه بهم أو حبسهم انفراديا لمدة تصل إلى 36 ساعة دون توفير محام أو رفض طلبهم اللجوء أو تسليمهم إلى بلاد يمكن أن يواجهوا فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

المساواة بين الجنسين وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

21 - السيد بوليل (موريشيوس): قال، بالإشارة إلى السؤال 5، إن حجم عمل الإناث قد ارتفع بنسبة 21 في المائة في الفترة من 1993 إلى 2003 مقارنة بنسبة 8 في المائة فقط للرجال. بيد أن التوزيع المهني للمرأة لم يتغير بدرجة كبيرة. وفي حين ازدادت النسبة المئوية للإناث الشاغلات للمناصب التشريعية والمناصب العليا والمناصب الإدارية ظلت معظم النساء يعملن في الوظائف الكتابية أو تشغيل الماكينات. وطبقا للأرقام المنشورة في عام 2002 فإن عددا كبيرا من الوظائف العليا في القطاع العام تشغلها المرأة. وقال إن الحالة في القطاع الخاص تبدو أقل تشجيعا حيث تشغل المرأة نسبة 12 في المائة فقط من الوظائف التنفيذية في قطاع المنسوجات و 8 في المائة في قطاع البنوك والتأمين كما تشغل وظائف تنفيذية قليلة في قطاع التشييد، أما في قطاع الزراعة فنسبتها منعدمة.

22 - السيدة نارين (موريشيوس): قالت، بالإشارة إلى السؤال 6، إن شعبة مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المدعى بها والتحقيق فيها وفقا لقانون مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس لعام 2002. وغالبا ما تُفضي التحريات إلى بذل جهود لتحقيق تسوية عن طريق التوفيق وتقديم توصيات إلى الجهات ذات الصلة. وعالجت الشعبة المسائل المتصلة بالتمييز والمضايقات القائمة على أساس الجنس، والحالة الزوجية، والحمل، ومسؤوليات الأسرة في مختلف المجالات. وسعت الشعبة، كلما أمكن، إلى حل القضايا عن طريق التوفيق؛ وحينما لا يتيسر ذلك وتكون الشكوى قد تم تدعيمها بالبراهين، تحيل الشعبة المسألة إلى مدير النيابات العامة، وإلى لجنة العلاقات الصناعية أو إلى هيئة أخرى موصية بالتعويض حسب الاقتضاء، وتقوم بإبلاغ مقدم الشكوى بأي إجراء يتخذ. والشعبة مسؤولة أيضا عن تعزيز الفهم والقبول للقانون ونشر المبادئ التوجيهية لمنع التمييز بين الجنسين والمضايقات الجنسية. وترد الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى التي تم استلامها ونتائج التحقيقات في الردود الخطية للحكومة.

العنف الموجه للمرأة والطفل وحظر الرق والعمل القسري (المواد 3 و 7 و 8 و 24 من العهد )

23 - السيدة نارين (موريشيوس): قالت، مشيرة إلى السؤالين 7 و 8، إن القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي لعام 1997 يسمح لضحايا العنف المنزلي، الذي يشمل الإيذاء اللفظي فضلا عن الإيذاء البدني، بالتقدم إلى المحاكم طلبا لأشكال مختلفة من الحماية. وبعد إدخال التعديلات على القانون في عام 2004 يمكن الآن طلب أوامر بالحماية من جانب أي شخص يعيش تحت نفس السقف مع الجاني، ويمكن لمحاكم بناء على رضا الطرفين أن تأمر الطرفين بحضور جلسات للمشورة. ونص القانون أيضا على ضرورة قيام ضباط الإنفاذ بالتحقيق في قضايا العنف المنزلي المشتبه بها، وإذا ما ارتئي بضرورة اتخاذ إجراء، أن يبلغوا الزوج المتضرر بحقه أو حقها في الحماية، وترتيب نقله أو نقلها إلى مكان آمن أو إلى المستشفى، وتوفير المساعدة في تقديم الشكوى وجمع الأمتعة الشخصية. ويمثل عدم الامتثال لأي من هذه الأوامر جريمة تخضع للاحتجاز يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 000 1 دولار وبالسجن لمدة تصل إلى عامين. وكانت وزارة حقوق المرأة ونماء الطفل ورفاه الأسرة قد سجلت في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2004 أكثر من 600 1 قضية تتعلق بالإيذاء البدني و 850 قضية تتعلق بالإيذاء اللفظي وتتعلق الغالبية العظمى منها بالمرأة.

24 - وقد أنشأت الوزارة وحدة لرفاه الأسرة تتألف من 6 مكاتب إقليمية لدعم الأسرة مسؤولة عن معالجة جميع قضايا العنف المنزلي فضلا عن 6 وحدات للشرطة الإقليمية لحماية الأسرة. وتعاونت أيضا تعاونا وثيقا مع المستشفيات التي تقوم بمعالجة ضحايا العنف المنزلي، وأنشأت جناحين لضحايا الاعتداء الجنسي. كما وفرت للضحايا الخدمات القانونية حسب الاقتضاء فضلا عن تقديم المساعدة المالية عندما تترك الضحايا الملاجئ بما في ذلك الإحالة إلى وزارة الضمان الاجتماعي.

25 - وفي ما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة بالتدريب الذي تلقاه أفراد الشرطة والمحققون قالت إنها تحيل أعضاء اللجنة إلى الردود الخطية للحكومة.

26 - السيد بوليل (موريشيوس): أشار إلى السؤال 9، وقال إن الأرقام التي قدمتها وحدة نماء الطفل بوزارة حقوق المرأة ونماء الطفل ورفاه الأسرة لا تؤيد بالضرورة الدعوى المتعلقة بوقوع نسبة عالية من حوادث الاعتداء على الأطفال وبغاء الأطفال أو عمل الأطفال. ورغم ذلك فإن الحكومة ترى أن المسألة تدعو للقلق العميق. ومنذ اعتماد قانون حماية الطفل وقانون أمين المظالم المعني بالأطفال في عام 2003 ساهمت الحملات الصحفية ودورات التثقيف بشأن الجنس في المدارس الابتدائية في تحسين مستوى الوعي بحقوق الأطفال. وأصبح الآباء أكثر رغبة في الإبلاغ عن حالات الاعتداء البدني أو الجنسي وهم يدركون بأن أطفالهم سوف يستجوبهم موظفون مدربون ويجدون الدعم النفسي اللازم. وعملت وحدة نماء الطفل عن كثب مع الوكالات الأخرى بما فيها الشرطة لتزويد الأطفال المعرضين للخطر بخط هاتفي ساخن على مدى 24 ساعة وبالمساعدة القانونية المجانية والمشورة النفسية. وشملت التدابير الأخرى إنشاء مراكز إيواء للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وشبكة لمراقبة الأطفال وكتيبة لحماية القُصر تابعة لقوات الشرطة وخطة عمل الوزارة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

27 - السيدة نارين (موريشيوس): في معرض الإشارة إلى السؤال 10، قالت إن قانون المجلس الوطني للطفولة بدأ سريانه في عام 2004. وتتمثل وظائف المجلس في تقديم المشورة للوزير بشأن السياسة المتعلقة برفاه الأطفال وتحديد المجالات لإدخال التحسينات ووضع ممارسات جيدة وإجراء البحوث ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا الأطفال، وضمان مراعاة الهيئات العامة لحقوق الأطفال، ومساعدة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وإقامة الروابط بين منظمات الأطفال في موريشيوس وفي الخارج، وأداء الوظائف الأخرى والتي تتفق وأهداف المجلس. ونص القانون أيضا على إنشاء لجنة وطنية للطفل.

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

28 - السيدة نارين (موريشيوس): ردا على السؤال 11، ذكرت أنه وفقا للمادة 235 من القانون الجنائي فإن أي شخص يقوم بممارسة الإجهاض أو يقبل باستخدام وسائل بممارسة الإجهاض أو يقوم بتسهيل أو إدارة الإجهاض يكون خاضعا للعقوبة وللسجن. ولا ينص هذا القانون حاليا على أية ظروف يمكن للمرأة فيها أن تلجأ بطريقة قانونية إلى الإجهاض إلا أن تقريرا لفرقة عمل أوصى في عام 2001 بحذف ذلك البند من القانون الجنائي والاستعاضة عنه بقانون للإجهاض يجعل الإجهاض مشروعا في ظروف معينة. ولا تزال الحكومة تنظر في التقرير.

29 - السيد غليلي أهانهانزو (نائب الرئيس): ترأس الجلسة .

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 7 و 9 و 10 من العهد)

30 - السيد بوليل (موريشيوس): قال، بالإشارة إلى السؤال 12، إن قانون المخدرات الخطرة لعام 2000 قد سُن ردا على ارتفاع معدل انتشار المخدرات الخطرة في البلاد. وقد ميز القانون بين الاتجار بالمخدرات، الذي سنت من أجله عقوبات مشددة، واستهلاك المخدرات، حيث تم التركيز على إعادة التأهيل. ووفقا للمادة 34 (2) من القانون فإنه بدلا من الحكم بالسجن على شخص أدين بسبب تعاطي المخدرات، يمكن أن تأمر المحكمة ذلك الشخص بتلقي المعالجة وإعادة التأهيل لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات بشرط أن يقدم تعهدا بالتعاون بغرض الشفاء من الإدمان. وتم تعديل القانون في عام 2004 ليسمح بفرض عقوبات أخف مثل الإفراج المشروط أو الإفراج التام أو الإفراد بشرط لمستهلكي المخدرات. وبموجب هذا القانون، لا تمنح كفالة لأي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بسبب الاتجار في المخدرات إذا كان ذلك الشخص قد أدين بالفعل بسبب جريمة من جرائم المخدرات وتم اعتقاله أو احتجازه أثناء مدة الكفالة المتعلقة بهذه الجريمة.

31 - وقد عدل الدستور ليجيز المنع الإلزامي لمنح الكفالة على النحو المنصوص عليه في القانون؛ إلا أن المحكمة العليا قد وجدت مؤخرا أن تلك الأحكام تخالف الدستور نظرا لأنها تتعارض مع مفهوم الفصل بين السلطات. وقد استأنفت الحكومة ضد قرار المحكمة العليا، وانتظارا لما ستسفر عنه جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، وهي أعلى محكمة استئناف في البلد، تم تعليق تطبيق البند ذي الصلة من القانون.

32 - وأخيرا، أقر بأن هناك مادة أخرى من مواد القانون تسمح باعتقال المشتبه بهم في مراكز الشرطة لمدة تصل إلى 36 ساعة دون السماح لهم بالاتصال بأي شخص بخلاف ضابط الشرطة أو الموظف الطبي؛ إلا أن المشتبه بهم يمكن احتجازهم طوال هذه المدة في ظروف محددة فقط، وتم توفير عدد من الضمانات. ويمكن الاعتراض على أي قرار يتعلق بحبس أي شخص حبسا إنفراديا استنادا إلى الأسس الدستورية أو عدم المعقولية من خلال المراجعة القضائية.

33 - وأردف قائلا إن الإحصاءات المتعلقة بحالات الوفاة أثناء الاحتجاز وبنتائج التحقيقات، المطلوبة في السؤال 13، ترد في مرفقات ردود الوفد الخطية. وينبغي ملاحظة أن القانون الجنائي قد تم تعديله لإدخال أحكام بشأن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وهنالك تدابير لمنع تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين في السجون بواسطة ضباط إنفاذ القانون والمعاقبة عليها: ذلك أنه يحق للمحتجز تقديم طلب عاجل لإصدار أمر من المحكمة طالبا الحماية. ويمثل الإجراء العاجل في قضية ميغروه الأخيرة دليلا على فعالية وسيلة الانتصاف. ويمكن أيضا رفع شكاوى إلى القاضي أثناء جلسة الاستماع بشأن تمديد الاحتجاز أو تقديم طلب خطي للقاضي الذي يمكن أن يأمر بإجراء تحقيق عاجل، أو إلى مجلس الزائرين المنشأ بموجب التشريع المتعلق بالإصلاح المؤسسي، أو إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يمكن أن تدعو إلى إجراء تحقيق، أو إلى مكتب التحقيق في الشكاوى التابع لقوة الشرطة. وعندما يتوفى المحتجز داخل السجن أو أثناء احتجازه لدى الشرطة يتمتع قاضي المنطقة قانونا بالسلطات لإجراء تحقيق كامل يُطلب فيه حضور جميع الأطراف كما يمكن إجراء التشريح عند الضرورة ويرفع تقرير إلى مدير النيابات العامة.

34 - وبالإشارة إلى السؤال 14، قال إنه لم يتخذ أي إجراء بناء على التوصية الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة نظرا لأن المادة (5) (1) (ك) من الدستور التي تشير إليها التوصية أصبحت بالفعل حبرا على ورق ولم يتم الاحتجاج بها مطلقا من حيث الممارسة.

35 - السيدة نارين (موريشيوس): لاحظت أن هذا النص الدستوري لم ترد الإشارة إليه في أي تشريع ذي صلة بالأمر، وأعربت عن اتفاقها في الرأي على أن المادة (5) 1 نصت في مكان آخر على استعراض حالات الاحتجاز بواسطة محكمة تعين بصفة خاصة لذلك الغرض، وأن المادة 5 (6) تكفل الاستقلال التام لمفوض الشرطة في الأمر بالاحتجاز.

36 - السيد بوليل (موريشيوس): أحال أعضاء اللجنة إلى التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2003 والذي تم تعميمه على الأعضاء للاطلاع على سرد كامل للتحقيقات التي أجرتها اللجنة بشأن العنف في السجون في عام 2003 على النحو المشار إليه في السؤال 15 وإلى توصيات اللجنة. وطبقا للتقرير فقد دُعي أحد الخبراء في مجال السجون من المملكة المتحدة إلى موريشيوس لتنظيم حلقة دراسية عن أحدث الطرق للإصلاح وأن يقوم بالتعاون مع أحد الخبراء الموريشيسيين بإعداد تقرير عن أوضاع السجون في البلاد بعد زيارة لجميع المؤسسات العقابية. وعلق تقريرهما بإيجابية على الشعور العام بالسلامة في السجون وعلى المعامل ة الكريمة التي تمت ملاحظتها، ولكنه انتقد عدم توفر الفرص أمام السجناء لتطوير قدراتهم الذاتية أو الاشتراك في نشاط مفيد، وعدم كفاية اتصال السجناء بأسرهم، وعدم الإعداد الكافي للإفراد عنهم، واقترح تنفيذ مشاريع تجريبية لتحسين تلك الأوضاع. وتم بعد ذلك تعيين أحد الخبراء من المملكة المتحدة مفوضا للسجون في موريشيوس، حيث أدخل تحسينات مستفيضة شملت وضع ا سترات ي جية شاملة لمكافحة المخدرات توفر خدمات الفحص والمشورة والمعالجة للسجناء وتوسيعا كبيرا في الأنشطة التعليمية والمهنية والترفيهية في السجون؛ وتشجيع إقامة الروابط الأسرية؛ وإنشاء دائرة لإجراء مشاورات بين مجموعات الأقران لتتيح للسجناء مساعدة بعضهم البعض في عملية إعادة التأهيل؛ وإدخال إجراءات أمنية أشد.

37 - وردا على السؤال 16، قال إن لجنة رئيس الوزراء الوطنية المعنية بالإيدز والتي أُنشئت لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد منحت الأولوية لإكمال صياغة قانون للتدابير الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويوجد نحو 500 2 سجين في موريشيوس محتجزين في ثمانية سجون خُصص أحدها للجناة من الأحداث كما خُصص سجن آخر للنساء وتعتبر أربعة منها ذات تدابير أمنية مشددة. ويجري فحص جميع المحتجزين من أجل فيروس نقص المناعة البشرية، ويوجد حاليا 300 محتجز من المصابين بالفيروس ممن يتلقون رعاية طبية. وسوف يساعد إدخال الاستراتيجية الجديدة للمخدرات في تقديم المزيد من المساعدة النفسية. وتنظم لجنة رئيس الوزراء أيضا أحداثا عامة بشأن يوم الإيدز العالمي.

38 - السيد عمر : أعرب عن ترحيبه بالوثيقة الغنية المليئة بالمعلومات التي قدمتها موريشيوس وهو ما يعتبر دليلا على التزامها الجاد بحقوق الإنسان وبالعهد، وقال إنه تم إحراز تقدم ملحوظ منذ تقديم التقرير السابق، كما حدث تطور مطرد في حماية حقوق الإنسان. بيد أن حالة العهد في النظام القانوني المحلي تحتاج للتوضيح. فليس من الواضح ما إذا كانت له الأولوية على الدستور والقوانين المحلية أو حتى ما إذا كان يتم الاحتكام إليه أمام المحاكم. كما أن التقرير وتعليقات الوفد آثرت الصمت بشأن المواد 5 و 11 و 13 من العهد ويبدو أن أحد نصوص الدستور الذي ينتهك المادة 9 من العهد بشكل واضح قد سُمح بوجوده ولأنه نص عتيق فإن ذلك، على أي الأحوال، يطرح حجة أخرى لإلغائه.

39 - وقال إن لديه بعض الشكوك عما إذا كان تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد التي تعمل بموجبها تتبع بإخلاص مبادئ باريس وهي المحك لجميع المؤسسات الوطنية. وربما تكون هناك بعض القضايا المتعلقة بالسيادة وتقرير المصير في قضية أرخبيل شاغوس.

40 - وأضاف قائلا إن التقرير لم يقدم أي تفاصيل عن التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب والقواعد المعتمدة، وكانت ردود الوفد غامضة أيضا عما إذا كانت بعض الحقوق التي يحميها العهد قد تم تجاهلها بسبب المصالح الأمنية. وأردف قائلا إن حقوق الإنسان المبينة في العهد هي حقوق أساسية وقائمة سواء شرعتها البلدان أو لم تقم بتشريعها.

41 - وأخيرا، أشار إلى أن بعض قواعد المجلس الطبي (قانون الممارسة) لعام 2000 الواردة في التقرير تثير بعض المشاكل لأنها يمكن أن تفتح الباب أمام القتل الرحيم، وسيكون من المهم معرفة ما إذا كانت هنالك ضوابط إجرائية لمنع حدوث ذلك.

42 - السيدة شانيه (الرئيسة): استأنفت الرئاسة .

43 - السيد شيرر : قال إنه يشعر بالارتياح لأن يعلم أن الأحزاب السياسية الرئيسية قد التزمت بتقديم المزيد من المرشحات في الانتخابات القادمة. وطالما أن شعبة مناهضة التمييز القائم على نوع الجنس التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد عالجت التمييز في مجال العمل فإنه يتساءل عما إذا كانت قد تلقت شكاوى استنادا إلى مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو ما إذا كانت هذه المسائل تتم تسويتها بطريقة أخرى في موريشيوس.

44 - وقال إنه يأمل أن تتوفر للجنة الإحصاءات المتعلقة بحدوث العنف المنزلي ضد المرأة والطفل قبل صياغة ملاحظاتها الختامية وعن عدد أوامر الحماية المطلوبة والممنوحة بموجب قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 1997. وفي دراسة استقصائية بشأن العنف المنزلي أصدرتها منظمة غير حكومية ادعت نسبة 84 في المائة من الإناث من الضحايا تعرضهن لعدوان بدني. ويزيد من هذه الحالة المفزعة اعتماد المرأة على زوجها حتى تستطيع إعالة أطفالها. وفي موضوع شبيه بذلك قال إنه سوف يكون ممتنا لو تلقى معلومات عن التدابير المتخذة حاليا من قبل الدولة الطرف لتحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدنيا للقضية على الاتجار بالأطفال.

45 - وتساءل عما إذا كان العمل القسري وعمل الأطفال الأرقاء ما زال يشكل قضية وعما إذا كان يجري ذلك أساسا في القطاع الزراعي. وهل كانت الإحصاءات التي قدمتها وحدة نماء الطفل التابعة لوزارة حقوق المرأة ونماء الطفل والرفاه الأسري ترجمة دقيقة للواقع ولا سيما الأرقام المتعلقة بمشاكل السلوك (452) وعمل الأطفال (5) وهل حدثت بعض حالات عمل الأطفال الأرقاء دون الإبلاغ عنها؟ وقال إن تشريع الدولة الطرف المتعلق بالإجهاض يحمل سمات التشريع الجنائي الموروث من فترة الاستعمار البريطاني. وريثما تكتمل الإجراءات الرسمية المطولة لسن التنقيحات المقترحة، هل يمنح النائب العام الاستثناءات الموجودة في القانون العام؟

46 - السيد ريفاس بوسادا : تساءل عما إذا كانت الدول ة الطرف قد توصلت إلى قرار بشأن دستورية الرفض الإلزامي لمنح الكفالة بموجب قانون المخدرات الخطرة وأعرب عن قلق اللجنة المستمر بالرغم من الضمانات الواردة في الردود المتعلقة بقائمة القضايا بشأن ممارسة احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 36 ساعة دون الحصول على محام قانوني. وقال إن البيانات المقدمة عن حالات الوفاة في زنزانات الشرطة لا يجيب بشكل كامل على أسئلة اللجنة بشأن المعاملة السيئة في السجون وحالات الوفاة الناتجة عنها. وأين هي نتائج التحقيقات التي تمت في هذه الممارسة وما هي العقوبات التي فرضت على مرتكبيها؟

47 - وقال إن الضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بعدم تطبيق المادتين 5 (1) (ك) و 5 (4) من الدستور لا تكفي لتبديد شكوك اللجنة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة. فمجرد وجود المادتين تثير التساؤلات عن اتفاق الدستور مع المادة 9 من العهد.

48 - وقال إنه يرحب بالتحقيق في الحوادث التي جرت في سجن بوباسين التي ستؤدي إلى إدخال تحسينات كبيرة في أوضاع السجون في موريشيوس. وسيكون من المهم معرفة المزيد عن توصيات فريق التحقيق وكيفية تنفيذها وكذلك الأثر المتوقع منها. ورحب بالخطة الطموحة للدولة الطرف ل وضع تشريع للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يأمل أن يكون تشريعا شاملا بدرجة كافية.

49 - السيد باغواتي : تساءل عما إذا كان دستور موريشيوس يشمل بالفعل جميع أحكام العهد. وأثنى على الجهاز القضائي في لجوئه إلى أحكام العهد لتوسيع الحقوق الدستورية ولكنه رأى بضرورة قابليتها للإنفاذ مباشرة في القوانين المحلية أيضا. كما تساءل عما إذا كانت موريشيوس تعتزم وقف ممارسة إحالة القضايا إلى مجلس الملكة الخاص في لندن وهو في النهاية هيئة أجنبية بالنسبة لبلد اعتمد مؤخرا فقط قانونا خاصا به للحقوق.

50 - ومضى يقول إنه يود معرفة السلطة المتاحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إصدار أحكام نهائية ملزمة قانونا بشأن الانتهاكات للحقوق الدستورية وما إذا كانت سلطاتها تقتصر على إحالة المسائل إلى المحاكم. وهل تستطيع اللجنة أن توجه الاتهام إلى الحكومة في القضايا المدنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو أن تأمر بمنح تعويضات؟ وقال إنه يأمل في الحصول على معلومات إضافية عن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإجراءات تعيين الأعضاء (وهل يشارك البرلمان في ذلك)؟ وضمان مدة عضويتهم. وطلب من الوفد في النهاية أن يؤكد ما إذا كانت الرابطات النسائية وحدها هي التي يتم حظرها بموجب قانون مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس لعام 2002.

51 - السيد فيروجفسكي : سعى وهو يشدد على الطابع المفتوح للمادة 26 من العهد إلى الحصول على ضمانات تغطي جميع أشكال التمييز بالفعل في دستور موريشيوس. وتساءل عما إذا كان قانون مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس لعام 2002 قد تم توسيعه ليشمل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي. وهل ينص القانون على التحيز الإيجابي لمنع التمييز ومعالجة آثار التمييز المزمنة من مختلف الأنواع؟

52 - وتساءل عن المعوقات التي تحول دون سن التشريع المتعلق بالإجهاض الذي اقترحته فرقة العمل قبل ثلاث سنوات، وهل هو انعدام الإرادة السياسية أم أن هناك سببا آخر للتأخير المفرط. وقال إن تعليقات اللجنة العامة يمكن أن تكون أداة مفيدة للإسراع باعتماد القانون المقترح المتعلق بالإجهاض. وقال إنه يود أن يعرف مثله مثل السيد شيرر ما إذا كانت بعض العناصر في مشروع القانون قد تم سنها بالفعل في الواقع عن طريق قرارات مأخوذة من السوابق القضائية.

53 - السير نيجل رودلي : تساءل عما إذا كانت الفترة الزمنية المحددة بعامين لرفع القضايا بشأن إساءة المعاملة من جانب الشرطة تعتبر فترة مرنة في القضايا الشديدة الخطورة. وقال إنه أيضا يود معرفة الكيفية التي يتم بها تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وما إذا كانت اللجنة تملك صلاحيات في مجال التحقيق أو أنها تقوم فقط بإحالة القضايا إلى مدير النيابات العامة. وما هي الكيفية التي تم بها إنفاذ الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2001 في قضية مارتن دسمارياس؟ وهل اتُخذ أي إجراء ضد ضابط الشرطة؟ وعلى نحو مماثل، وفي قضية يو باسان، فقد أصدرت اللجنة إدانة شاملة ولكن لم تتخذ إجراءات بحق فرادى ضباط الشرطة بالرغم من قيام بعض الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم بالاتصال بها. وهل تم الاحتكام إلى قانون الدولة الطرف لمناهضة التعذيب ضد موظفي إنفاذ القانون؟

54 - وقال إنه يشارك أعضاء اللجنة الآخرين القلق إزاء الغموض الذي يكتنف التعريفات الواردة في قانون منع الإرهاب لعام 2002 وما له من آثار محتملة. وأخيرا أعرب عن ترحيبه بالنص المتعلق بالتسجيل على شرائط الفيديو للتحقيقات التي تجريها الشرطة في فترة الحبس الانفرادي التي تصل إلى 36 ساعة بموجب قانون المخدرات الخطرة وقانون منع الإرهاب. وقال إنه ربما يمكن ممارستها بشكل منتظم وتصبح قابلة للتطبيق في جميع التحقيقات التي تجريها الشرطة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.